تعليق على البلبل في أصول الفقه (19)

المباح نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال المؤلف –عفا الله عنه-: "المباح: ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه، من غير مدحٍ يترتب عليه، ولا ذم".

المباح هو ما كان مستوي الطرفين لا يُطلب فعله ولا يُطلب تركه، ولا أجر في فعله كما أنه لا إثم في تركه، ولا عكس، لا إثم في فعله كما أنه لا ثواب في تركه لذاته، يعني ما لم يقترن به نية أخرى، يعني شخص عنده كوب ماء يشربه أو ما يشربه؟

طالب:........

نعم مستوي الطرفين إن شرب أو تركه على حدٍّ سواء، لكن إذا كان محتاجًا إليه، ويتضرر بتركه يلزمه أن يشرب، إذا شربه بنية التقوي على العبادة يقول: إذا لم أشرب ماءً ما استطعت أن أقرأ القرآن، لكن أشرب الماء، فالأمور بمقاصدها، يُثاب على ذلك.

لكن هو كيف دخل المباح وهو مستوي الطرفين في خطاب التكليف، والأصل في التكليف إلزام ما فيه كُلفة، وأقسام الأحكام التكليفية خمسة منها المباح، والمباح لا كلفة فيه؟ يُقال: إن دخوله في الأحكام التكليفية من باب تتميم القسمة؛ لأن الأحكام التكليفية إما طلب فعل وإما كف، طلب كف، وطلب الفعل إما أن يكون مع الجزم فهو الواجب، أو من غير جزم وهو المندوب، وطلب الكف إن كان مع جزم فهو المحظور، وإن كان من غير جزمٍ فهو المكروه، ومن باب تتميم القسمة ألا يكون هناك طلب لا فعل ولا كف وهو المباح. 

طالب:........

لا لذاته؛ لأن الإكثار من المباح قد يجر إلى المكروه، فالطلب لا لذاته.

عندك الخلاف الذي سيأتي هل هو مأمور به أو غير مأمور به؟ ما تسلم المسألة.

"وهنا مسألتان:

الأولى: المباح غير مأمورٍ به، خلافًا للكعبي.

لنا: الأمر يستلزم الترجيح، ولا ترجيح في المباح".

الأولى هل المباح مأمور به أو غير مأمور به؟ الجمهور على أنه غير مأمور به؛ لأنه لو أُمِر به ما صار مستوي الطرفين، لو أُمِر به لترتب الثواب على فعله، وترتب العقاب على تركه لو أُمِر به لاسيما إذا كان الأمر أمر إلزام، فكونه مستوي الطرفين التسوية بين فعله وتركه من غير مدحٍ ولا ذم يدل على أنه غير مأمور به كما أنه غير منهيٍّ عنه لذاته.  

"قال: المباح ترك الحرام، وهو واجب، فالمباح واجب".

النوم حكمه مباح، يقول: هذا الشخص لو لم ينم راح يفسد في الأرض، راح يسرق، راح يزني، فهو ترك الحرام بالمباح فهذا المباح واجب مأمور به.

طالب:........

التعليل بلا شك ضعيف؛ لأنه قد يقلب عليه هذا الكلام، يُقال له: قد يترك الواجب فيكون نومه حرامًا، إذا أذَّن وهو ليس بحاجة إلى النوم، ووضع رأسه على الوسادة، ونام وترك الصلاة نقول: النوم مباح؟ لا، فإنما يُنظر على المباح لذاته بغض النظر عما يترتب عليه من ترك محظور أو ترك واجب. 

"فالمباح واجب، قلنا: يستلزمه، ويحصل به، لا أنه هو بعينه".

"يستلزمه" هو مستلزمٌ لترك المحظور لا أنه هو عين ترك المحظور لنقول: إنه مأمورٌ به، أيضًا هذا النوم لا يُثاب عليه ولو كان هذا النوم سببًا لترك محظور إلا إذا قصد وإذا نوى.

شخص جلس في المسجد يقول: أنا أجلس في المسجد العصر أقرأ القرآن، يُثاب على جلوسه في المسجد، ويُثاب على قراءة القرآن، لكن هل يُثاب على ترك الزنا، ترك السرقة، ترك الشرب بمجرد جلوسه في المسجد وهي لم تخطر بباله؟ لا يُثاب، إلا إذا قصد، يقول: أنا أجلس في المسجد، أحصَّل الفضائل كلها، وأجتنب عن المحرمات؛ لأنه احتمال أن يأتيني أحدٍ بالمنزل نجلس نغتاب الناس، هو بهذه النية يُثاب، احتمال أن يمر بي واحد يقول: نمشي بالأسواق، ثم نُفتن، فيجلس في المسجد، يُثاب على هذه النية، أما ثوابه على ما لم يخطر على باله فليس بصحيح هذا، نعم.    

"ثم يترك الحرام ببقية الأحكام، فلتكن كلها واجبة".

نعم يُترك الحرام بالمكروه، قد يُزاول شخص الأعمال المكروهة، وبعمله هذه الأعمال المكروهة غفل وترك الحرام، هل نقول: إن المكروه هذا واجب؛ لأنه تُرك به المحرم؟ لا، يُنظر على الفعل لذاته، ثم ما يترتب عليه من أعمال إن كانت منوية إن كانت مقصودة يُثاب عليها.

شخص مدين لما رأى الغريم كبَّر الله أكبر؛ هروبًا من هذا المدين يجوز أم ما يجوز؟

طالب:........

كيف؟

طالب:........

بنية المطل تركه وترديده.

طالب: ........

لا ما يجوز، يقول: هذه عبادة، أنا أُصلي يا أخي، وبدل ما أقرأ سورة العصر أو الكوثر، أقرأ البقرة؛ حتى يمل، ويروح، نقول: هذه الصلاة.....؟ لا لا، ما فيه شك أن مثل هذا الأمور بمقاصدها.

شخص قال له الطبيب علاجك المشي، يقول: مادام أني ماشٍ ماشٍ خلني أمشي مع الناس بهذا المطاف، له أجر؟ إذا لم يقصد نية الطواف ما له أجر، ما يفرق طوافه بالبيت بطوافه بالشوارع أو ركضه بهذه الشوارع ما يفرق إلا إذا نوى، قال: مادامت ماشيًا، والحمد لله، الطواف عبادة، أحصِّل العبادة، وأعالج نفسي لا بأس.     

"فلتكن كلها واجبةً وهو باطل".

بلا شك بطلانه ظاهر، قول الكعبي بطلانه ظاهر.

"الثانية: الانتفاع بالأعيان قبل الشرع، على الإباحة عند التميمي وأبي الخطاب والحنفية، وعلى الحظر عند ابن حامدٍ والقاضي وبعض المعتزلة.

وعلى الوقف عند أبي الحسن الخرزي والواقفية".

الخرزي أو الجزري؟

طالب: الخرزي.

لأن بعض الكتب كُتب الأصول تقول: الجزري، ماذا يقول عندك؟ فيه شيء بالشرح؟

طالب:........

هو ما يهمنا هو بقدر ما تهمنا المسألة.

الأعيان المنتفع بها قبل الشرع، قبل أن يرد الشرع بإباحة شيء أو بمنعه حكم تناوله حلال أم حرام؟ قد يقول قائل: الآن ورد الشرع وانتهينا، ولماذا نبحث هذه المسألة؟

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

إما أنه لم يبلغه الحكم أو ما فيها حكم، إنما تُقاس على غيرها، والمقصود بالأعيان المنتفع بها؛ لأنه يقول: "الانتفاع بالأعيان" فيخرج الأعيان الضارة، فالكلام في الأعيان المُنتفع بها، الأعيان الضارة ممنوعة لضررها، فالأعيان المُنتفع بها الأواني مثلاً، أو ما خلقه الله -سبحانه وتعالى- مما يؤكل مثلاً، اللحم قبل إباحته، قبل ورود الشرع بإباحته يؤكل أم لا يؤكل؟ على المسألة قبل ورود الشرع قبل الشرع على الإباحة عند قوم، وعلى الحظر عند قوم.

الذين قالوا بالإباحة، قالوا: الله –سبحانه وتعالى- خلقها للإنسان {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى} [البقرة:29] ولم يخلقها إلا للانتفاع بها.

الذين قالوا بالمنع، قالوا: لا، هذه مُلك لله –سبحانه وتعالى- وكونك تستعمل هذه وهي مُلكٌ له من غير إذنه ما جاء شرع يُبيحها لك، التصرف في مُلك الغير ظلم، وحينئذٍ هو ممنوع.

الواقفية يقولون: نقف لا نقُل: بمنع ولا إباحة، حتى يرد النص.

طالب:........

ماذا ؟

طالب:........

التوقف.

طالب:........

ولا يمنعونها.

طالب:........

ما يمنعون هم يتوقفون حتى يرد الشرع، هو مثل التوقف في الحكم على الحديث، التوقف في حكم المسألة صورته صورة المنع، لكنه غير المنع، غير التصريح بالمنع.

"المبيح: خلقَها لا لحكمة عبث".

خلقُها لا لحكمةٍ عبثٌ.

"خلقُها لا لحكمةٍ عبثٌ، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها إذ هو خالٍ عن مفسدةٍ كالشاهد".

نعم، الله –سبحانه تعالى- خلق هذه الأعيان لأي شيء؟ للانتفاع بها، فكوننا نقول: لا يجوز لنا أن ننتفع بها، حتي يرد دليل يُجيز لنا الانتفاع بها يجعل القائل يقول: إن الله –سبحانه وتعالى- خلقها عبثًا، الذي يمنع من الانتفاع بها يقول: خلقُها عبث، واستعمال ملك الغير بغير إذنه ظلم بالنسبة لمن يتضرر بالاستعمال، لو قدرنا أن شخصًا له جدار، وهذا الجدار صار له ظلال، فاحتاج شخص أن يجلس في هذه الظلال نقول: ظلم أن تجلس بظلال جدار غيرك وهو ما يتضرر وأنت محتاج؟ هذا ليس بظلم، اللهم إن كان يتضرر، إن كان يتضرر هنا فيقع الظلم.

"ورُد، بأن أفعاله تعالى لا تُعلل، ويجوز أن تكون الحكمة صبر المكلف عنها فيُثاب، وخلوه عن مفسدةٍ ممنوع، إذ هو تصرفٌ في ملك الغير كالشاهد".

نعم الراد الذي يقول بالحظر، كونكم تقولون: أن خلقها لغير حكمة ولغير الانتفاع عبث، هذا بناءً على ماذا؟ على أن الله –سبحانه وتعالى- لا يخلق شيئًا إلا لمصلحة ولفائدة، وأفعال الله تعالى لا تُعلل، فكونها لا تُعلل قد يخلقها الله –سبحانه وتعالى- لامتحان المكلف هل يصبر أو لا يصبر؟ فإذا صبر يُثاب، وإذا لم يصبر عن تناولها فإنه يُعاقب.

"وخلوه عن مفسدةٍ ممنوع" استعمال ما خلقه الله –سبحانه وتعالى- من الأعيان، قالوا: خالٍ عن مفسدة؛ لأن الله –سبحانه وتعالى- الذي هو مالكها لا يتضرر باستعمالها.

قال: "وخلوه عن مفسدةٍ ممنوع" ماذا يُدريك أنه ما فيه مفسدة حينما تقطع هذه الشجرة وتُوقد بها نارك، وأنت ما عندك نص على جواز ذلك، تمسك هذا الخروف وتذبحه وتأكله أنت ما يُدريك أنه ما فيه مفسدة؟ ما يلزم أن تكون المفسدة على الله –سبحانه وتعالى-، بل على غيرك، يعني خلوه عن مفسدةٍ ممنوع هذ معنى كلامه.

لكن المسألة مفترضة في ملكك، نعم في أرضًا لك شجرة تقول: ما انتفع بها حتى يرد النص على جواز استعمال هذه الشجرة؛ ولذا فرقٌ بين من يقول: الحلال ما أحله الله، وبين من يقول: الحرام ما حرمه الله، ما الفرق بينهما؟

الذي يقول: الحلال ما أحله الله يعني وما عداه حرام، والذي يقول: الحرام ما حرَّمه الله فما عداه مُباح.

قد يقول القائل في بداية الأمر: الحرام ما حرمه الله صحيح، والحلال ما حلله الله صحيح، لكن الكلام على لازم الكلام، وهما تابعان للقولين في هذه المسألة.

"الحاظر: تصرفٌ في مُلك الغير بغير إذنه فحرم، كالشاهد، ثم الإقدام عليه خطرٌ، فالإمساك أحوط".

الإقدام عليه خطر، أنت ما عندك دليل يدلك على جوازه، فكونك تهجم عليه وتستعمله وأنت ما عندك دليل خطر، احتمال أن يكون مُحرَّمًا، فالإمساك أحوط، اتركه حتى تجد ما يدل عليه.

هنا الأصل في العبادات الحظر، والأصل في المعاملات الإباحة، والأصل في الأطعمة...

طالب:........

يعني لك أن تذهب إلى البر وترى أي دابة في البر تقول: والله ما عندي نص يدل على تحريمها وتأكل، أم ما تأكل إلا إذا وجدت نصًّا؟

طالب:........

طيب أسألك: السقنقور ما حكمه؟ ما فيه دليل تأكله أم ما تأكله؟

طالب:........

ما دل دليل ولا هو خبيث ولا عندك أحسن منه.

طالب:........

ما تعرفه؟

طالب:........

لا لا، لا يخوف ولا شيء أبدًا، ما يجد من يأكله وهو حي يا أبا عبد الله؟ تقول: ما أدري هين، خله يرفس في بطنك.

طالب: ........

 لا لا يا أبا عبد الله لا تجحد أحدًا ولا له لوازم ترى ما يدل على أنك قصير ولا .... السقنقور موجود الآن ما يجد من يخلع ... هذا حرام بلا شك أنه يؤكل حيًّا، لكنهم يأكلونه ويصفونه علاجًا، ماذا تقول يا أبا علي؟

طالب:........

ماذا؟

طالب:........

المقصود أن الأطعمة مسألة خلافية هل الأصل فيها الحظر أو الأصل فيها الإباحة كما هو معروف، لكن نعود....

طالب:........

أين؟

طالب:........

كلٌّ على أصله، المذاهب تختلف في هذا.

نقف أم نكمل؟

طالب:........

اقرأ.

بسم الله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

قال المؤلف –رحمه الله-: "ورُد بأن منع التصرف في مُلك الغير ثبت بالشرع، والكلام قبله، ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به، والاحتياط معارضٌ بأن الممتنع على سماط الملك يعد مبخلاً له، مفتاتًا متكبرًا عليه، فالإقدام أحوط، أو مساوٍ، فلا ترجيح".

الواقف.

"الواقف: الحظر والإباحة من الشرع، فلا حكم قبله، والعقل مُعرفٌ لا حاكم.

وفائدة الخلاف، استصحاب كل حالٍ أصله، فيما جُهِل دليله سمعًا".

نعم.

عرفنا أن الأعيان المُنتفع بها قبل ورود الشرع مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة أو التوقف؟

من قال: على الإباحة، قال: إن الله خلقها للإنسان ينتفع بها {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة:29].

والذي يقول: المنع، يقول: هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فلا بُد من أن يأذن صاحبها وهو الله –سبحانه وتعالى- ولا إذن؛ لأن المسألة مفترضة قبل ورود الشرع.

الواقف يقول: الأدلة متكافئة، هي ملك الغير، فلا نتصرف فيها، وهي ملك من خلقها لنا كما قال– سبحانه وتعالى- فالأدلة عنده متعادلة فتوقف.

"الحاظر: تصرفٌ في مُلك الغير بغير إذنه فحرم، كالشاهد، ثم الإقدام عليه خطرٌ، فالإمساك أحوط" الحظر مقدم على الإباحة.

"ورُد بأن منع التصرف في مُلك الغير ثبت بالشرع" ماذا يُدريني أنه ما يجوز التصرف في ملك الغير؟

طالب:........

بالدليل، والدليل متى جاء؟ بعد ورود الشرع، والمسألة مفترضة فيما قبل ورود الشرع، فلا يرد مثل هذا.

"ورُد، بأن منع التصرف في مُلك الغير ثبت بالشرع، والكلام قبله، ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به" من يتضرر به، يعني جدار جارك صار له ظلال، الجدار لجارك، وهذا الجدار صار له ظلال، أو أن جارك وضع على السور الذي بينك وبينه كهرباء له نور، نقول: لا تستفيد؛ لأن الكهرباء ما هو لك، وأنت في بيتك، أو أن الشركة وضعت أنوارًا، نقول: لا تستضئ بهذه الأنوار؛ لأنها ملك الشركة؟ لا، مثل هذا لا يتضرر به   

"ثم المنع بالنسبة إلى من يتضرر به، والاحتياط معارضٌ" نعم من تضرر جالس بظلال الجدار وعند الباب كل من راح أو فُتِح الباب تحين فرصة ونظر في داخل البيت، نقول: يتضرر، وحينئذٍ لا يجوز له أن ينتفع بهذا وإن كان شيئًا يسيرًا.

"والاحتياط" الذي هو الإمساك أحوط.

"والاحتياط معارضٌ بأن الممتنع" نعم الاحتياط عن أموال الناس المبنية على المشاحة أفضل، الإمساك عنها أولى وأحوط، لكن الذي لا يتضرر بوجهٍ من الوجوه، والذي يُحب أن يستفيد الناس من أمواله، وقد بذل نفسه وماله للناس، فمثل هذا الذي لا يستفيد من ماله كأنه مُبخِّل له.

"والاحتياط معارضٌ بأن الممتنع على سماط الملك يعد مبخلاً له" يقول: أنا أحتاط ما آكل من سماط الملك الذي مده للناس، هذا مُبخِّل للملك.

"مفتاتًا متكبرًا عليه" فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى؟!

"فالإقدام أحوط، أو مساوٍ، فلا ترجيح" الواقف أبو الحسن الخرزي أو الجزري، والواقفية، قالوا: الحزر والإباحة من الشرع، فلا نُقدم إلا بإباحة، ولا نمتنع إلا بحظر، وحينئذٍ تكافأت فنتوقف، فلا حكم قبله لا بحظر ولا إباحة.

"والعقل مُعرفٌ لا حاكم" يعني ما يكفي أن نقول: إن العقل يدل على أنه لا يتضرر؛ لأن المسألة شرعية يجوز أم ما يجوز؟ هذا حكم شرعي.

"والعقل مُعرفٌ لا حاكم" وحينئذٍ يلزم التوقف، يعني فائدته أنك رأيت شيئًا من مُتع هذه الدنيا ولا عندك دليل فيه، ما عندك دليل لا يُبيحه ولا يمنعه، يقول: الأصل أن تتوقف، إذا ما عندك دليل فأنت مُصيَّر، أنت مملوك لله –سبحانه وتعالى- خاضع لأوامره مُجتنب لنواهيه هذا الأصل، لكن ما عندك شيء منه.            

"وفائدة الخلاف" قد يقول قائل: هذا في الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، جاء الشرع الآن، ما الفائدة من التوقف؟ ما الفائدة من القول بالمنع أو الإباحة، الآن جاء الشرع، وجاءت النصوص تُبيح كذا وتمنع كذا؟

"استصحاب كل حالٍ أصله، فيما جُهِل دليله سمعًا" رأى عينًا يُمكن أن يستفيد منها، رأى دابة، جاء المنع من ركوب البقر وأنها لم تُخلق لهذا فلا تُركب، ما يركبها الإنسان مثل ما يركب الحمار أو الحصان، وجاء الإذن بركوب الحمار والحصان، رأى دابة يمكن أن تحمله وتحمل متاعه، لكن ليست ببقرة يُمنع من ركوبها، ولا بحمار يُسمح بركوبه ينتفع أم ما ينتفع؟

طالب:........

مبني على هذه المسألة الذي يقول: الأصل الإباحة استفد هيا اركب، والذي يقول: المنع، يقول: لا، يمكن لا تصلح فالاحتياط أتوقف.

فالواقفية لهم رأي، ومن يقول ........ ولا شك أن القول: بأن الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع أصله الإباحة.

والله أعلم.

وصلى الله سلم على نبينا محمد.

طالب:........

دل على ماذا؟

طالب:........

لا، ودل على المنع من استعمال الأشياء قبل معرفة حكمها.

طالب:........

لا، هو كلٌّ على أصله على كل حال، كلٌّ على أصله.