شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين:

يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- وهذه المواقيت" الخمسة الأربعة التي جاء تحديدها نصا عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذو الحليفة، وقرن، ويلملم، والجحفة، والخامس ذات عرق لأهل العراق، وعرفنا أن فيمن وقته خلافا بين أهل العلم سببه اختلاف الروايات ففي البخاري أن الذي وقته عمر- رضي الله تعالى عنه- وفي غيره في مسلم غير مجزوم برفعه أحسبه وفي السنن مجزوم برفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فمنهم من يرجح ما في البخاري فالذي وقته عمر، ومنهم من يقول الرفع زيادة علم فيكون الذي وقته النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يمنع أن يكون موقتا من قبله -عليه الصلاة والسلام- ثم يُسأل عمر ويغيب عنه الخبر ويجتهد فيوافق توقيت النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ..................

كيف؟

طالب: ..................

ما معنى المحاذاة؟

طالب: مسامتته.

نعم مسامتته في جهة، على مسامتته وبعده من مكة؛ لأنك أحيانا إذا وضعت المسطرة بين ميقاتين قرب جدا من الحرم يعني لو تضع المسطرة وقرن صرت على الحرم حدود الحرم فلا بد أن يكون بين مكة والمسامت المحاذي مسافة لا تقل عن أقل المواقيت أو جدة يعني إذا وضعناها بهذا الاعتبار صارت ميقاتا وهي أيضا ميقات لبعض جهات السودان والصومال يسمونه سواكن ميقاتهم من جدة؛ لأنها محاذية للمواقيت، وهذه الميقات التي تقدمت "لأهلها" لأهل تلك الجهات، فذو الحليفة لأهل المدينة، وأهل الشام وأهل مصر ميقاتهم الجحفة، ويلملم لأهل اليمن وهكذا «هن لهن» هذه المواقيت لأهل تلك الجهات أو لتلك الجهات "ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة" ولمن مر عليها من غير أهلها فالنجدي ميقاته الأصلي قرن لكن إذا ذهب من الرياض مرورا بالقصيم على المدينة يحرم من أين؟ من ذي الحليفة، يلزمه الإحرام من ذي الحليفة لماذا؟ لأنه مر عليها وإن كان من غير أهلها، فعندنا جملتان الأولى منهما مفادها أنه يحرم من قرن وأنه لو أحرم من قرن المنازل ولو مرَّ بأي ميقات آخر ولو مر بذي الحليفة، مفاد الجملة الأولى أن إحرامه صحيح ولا يلزمه شيء ويدخل في منطوق الجملة الأولى، هذه المواقيت لأهلها أدى ما عليه أحرم من الميقات الذي وقت له شرعا، ومفاد الجملة الثانية أنه لو تجاوز ذا الحليفة أنه ما امتثل «ولمن مر عليها من غير أهلها» خالف هذه الجملة وإن وافق الجملة الأولى، وإذا أحرم من ذي الحليفة خالف الجملة الأولى ووافق الجملة الثانية فأيهما أولى بالاعتبار؟ فعندنا نجدي مر بميقات أهل المدينة إن أحرم من ذي الحليفة وافق الجملة الثانية وخالف الجملة الأولى، وإن تجاوز ذا الحليفة وأحرم من قرن المنازل وافق الجملة الأولى وخالف الثانية.

طالب: ..................

كيف؟

طالب: ..................

كيف؟

طالب: ..................

يعني العبرة الأولى.

طالب: ..................

العبرة الثانية.

طالب: ..................

طيب لو أن نجديا جاء عن طريق المدينة وتجاوز ذا الحليفة وأحرم من الجحفة وافق أي الجملتين؟ خالف الجملتين، فعلى هذا إذا جاء النجدي عن طريق المدينة وأحرم من ذي الحليفة لا يُلزم بشيء قولا واحدا، إن تجاوز ذا الحليفة وأحرم من قرن الجمهور يلزمونه بدم والمالكية يقولون ما عليه شيء لأنه وافق الجملة الأولى، الافتراض الثالث أنه مر بذي الحليفة وتجاوزها وهو نجدي ميقاته الأصلي قرن ومر بذي الحليفة وتجاوزها وأحرم من الجحفة وهذا يفعله بعض الناس الذين لهم حاجة في جدة ينظر إلى أقر المواقيت إليه فيحرم منه وهو الجحفة يلزمه شيء أو لا يلزمه شيء؟ هل نقول لأنه أحرم من ميقات معتبر شرعا لا شيء عليه؟ أو نقول إنه خالف الجملتين فإما أن يرجع إلى ذي الحليفة على قول الجمهور أو يذهب إلى قرن على قول المالكية؟.

طالب: ..................

أو نقول مادام أحرم من ميقات معتبر وأصل الإلزام فيه ما فيه، وترك نسك ومجاوزة الميقات لا تجوز وهو آثم لكن يبقى أن الإلزام يقول به جماهير أهل العلم يعني ليس قولا مطّرحا لا، بل هو قول جماهير أهل العلم، على أن العلماء يختلفون في مثل هذا فسعيد بن المسيب وعطاء وجمع من السلف يقولون لا شيء عليه، وسعيد بن جبير يقول لا حج له، وعامة أهل العلم يقولون حجه صحيح وهو آثم إن قصد ذلك ويجبر ذلك بدم، نعود إلى هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها، الافتراضات الثلاثة قلنا إنه إذا حج النجدي ومرّ بالمدينة قبل مكة يلزمه أن يحرم من ذي الحليفة لقوله "ولمن مر عليها من غير أهلها" لكن لو قال أنا حُدِّد لي شرعا قرن المنازل وأنا لست بمدني الغنم مع الغرم لي الأجر العظيم في سكنى المدينة أتحمل مشقة بعد الميقات، أنا أحرم مع قومي من قرن قول الإمام مالك في هذا متجه؛ لأنه إن خالف جملة فقد وافق الثانية وقول عامة أهل العلم والجمهور هو الأحوط في هذه المسألة لكن إن تعدى الميقات وأحرم من غير ما حدد له شرعا فخالف الجملتين فإنه يلزمه حينئذ دم، ولو ترخّص مترخّص وقال إن هذا ميقات معتبر شرعا وهو أبعد من ميقاتي الأصلي عن مكة فيُرجى؛ لأن الإلزام في مثل هذه المسائل التي يخف الجزم فيها والأصل براءة الذمة يعني ليس مثل من تجاوز الميقات ولم يحرم، تجاوز الميقات بخمسين أوستين كيلو، أو كان نائما وقت المحاذاة أو المرور بالميقات ثم انتبه هذا يلزمه أن يرجع أو يفدي على قول جماهير أهل العلم.

طالب: ..........

يقول إن كثيرا من الحجاج المصريين وهم قادمون من مصر إلى المدينة وفي نيتهم الحج من بلدهم يحاذون الجحفة قبل نزولهم في المدينة فإذا نزلوا في المدينة هل يلزمهم الرجوع إلى الميقات الذي حاذوه الجحفة وهو محدد لهم شرعا أو يكفيهم أن يحرموا من المدينة؟

طالب: يكفي المدينة لأنها أبعد يا شيخ.

نعم لكن هل البعد والقرب مقصود لذاته أو أن المقصود لأهلها ولمن مر عليها.

طالب: لأنه سيحاذيه وهو راجع يا شيخ.

نعم لأنه إن أحرم من ذي الحليفة فقد أحرم من قبل الميقات الذي حاذاه وسيأتي قبل الميقات نعم، "ممن أراد حجا أو عمرة" لا يلزم كل من مر بميقات وهو قاصد مكة أن يحرم، فهذا لا يلزم إلا من أراد وقصد الحج والعمرة و قصد النسك وهذا قول كثير من أهل العلم ومعولهم على هذا الحديث لأنه نص في الحديث "ممن أراد" ويرى آخرون أنه إذا قصد مكة لزمه أن يحرم ما لم تتكرر حاجته فيشق عليه ذلك، أما إذا كان كانت حاجته غير متكررة يلزمه أن يحرم وهذا قول أيضا لكثير من أهل العلم، وكون النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل مكة بغير إحرام عام الفتح قالوا إن هذا في الساعة التي أحلت له -عليه الصلاة والسلام- «وإنها أحلت لي ساعة من نهار فلم تحل لأحد قبل ولن تحل لأحد بعدي» فهل الحل الذي أشير إليه الدخول بغير إحرام أو حل القتال؟

طالب: ظاهر الحديث حل القتال فإن ترخص أحد بقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

نعم هذا الذي يظهر لكن حملوه على عمومه ويبقى أن هذه الجملة سياقها الأصلي ودلالتها الأصلية في القتال أو في الدخول بغير إحرام؟ نعم دلالتها الأصلية في القتال «فإن ترخص أحد بقتال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» إلى آخره فالنص إنما سيق لحل القتال وإن تناول الدخول بغير إحرام تناولا غير مقصود، فهذا التناول وهذه الدلالة الفرعية أو التبعية لا تقاوم مفهوم ممن أراد الحج أو العمرة، طيّب الاستدلال بالدلالة الفرعية أو التبعية هل هو معتبر أو غير معتبر يعني "افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت" قالوا الحائض تقرأ القرآن؛ لأن الحاج يقرأ القرآن هل هذه هي دلالة الحديث الأصلية؟ لا، استدلال الحنفية بمدة بقاء هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة والتنظير بمن استأجر أجيرا إلى منتصف النهار وإلى العصر وإلى المغرب على أن وقت الظهر أطول من وقت العصر فيكون إلى مصير ظل الشيء مثليه استدلالا بهذا الحديث، دلالته أصلية أو فرعية؟ فرعية وبعيدة جدا، الاستدلال أنتم تعرفون أن أهل العلم حينما يسوقون النص من آية أو حديث قد يستنبطون منه عشرات المسائل بعضها أقرب إلى منطوقها أو إلى مفهومه من بعض، بعضها بعيد جدا لا يخطر على بال كثير من المتفقهة لكن ينتبه له بعض الناس والمجزوم به أن الحديث ما سيق من أجله، هل تعتبر مثل هذه الدلالة مطلقا أو لا تعتبر مطلقا أو نحتاج إلى مرجح؟ الشاطبي قال لا تعتبر مطلقا فالذي رجحه أنها لا تعتبر لكن إذا نظرنا في حشد أهل العلم للأدلة على المسائل العلمية نجدهم يلجؤون إلى مثل هذا فإذا لم يكن ثَم معارض أقوى منها فهي معتبرة، كلام المخلوق الذي لا يحسب حساب للازمه لا يلزم به لكن كلام الخالق وكلام من لا ينطق عن الهوى لا شك أنه معتبر ولا يهدر منه شيء إلا بمعارض راجح "والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته" والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته "فإن فعل فهو محرم" يعني الأفضل، إن أحرم قبل الميقات جاز لكن الأفضل والأولى ألا يحرم إلا من الميقات كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم من الميقات ونُقل الإجماع على جواز الإحرام قبل الميقات ولولا هذا الإجماع لاتجه المنع، فإن صح هذا الإجماع وإلا فالمتجه المنع؛ لأن المحددات الشرعية لا يجوز تجاوزها مع أنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم أحرموا، منهم من أحرم من خراسان، ومنهم من أحرم من بيت المقدس، وقد جاء بخصوص بيت المقدس بعض الأحاديث التي بمجموعها يدل على أن لها أصلا وأن من أحرم من بيت المقدس غُفر له ما تقدم من ذنبه، وجاء أيضا عن علي وغيره في قوله- جل وعلا- وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ } البقرة: ١٩٦  إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك، على أنه يمكن حمل مثل هذا وما جاء عن ابن عمر وغيره ممن ذكر عنه أنه أحرم قبل الميقات أنه أنشأ النسك من بلده ما أنشأه من أثناء الطريق أو ما أشبه، يعنيوَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ } البقرة: ١٩٦  أن تحرم بهما من دويرة أهلك أن تنشئ السفر لهما من دويرة أهلك لكن لا تدخل في النسك إلا إذا وصلت الميقات كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وعلى كل حال إن ثبت الإجماع فهو الحجة وإلا فالأصل الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته فإن فعل فهو محرم، "ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات" من أراد الإحرام لا يجوز له أن يتجاوز الميقات، إذا كان مريدا للحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات يأثم بذلك إذا تعداه وتجاوزه عمدا ويلزمه عند جماهير أهل العلم دم يجبر هذا الخلل، إن احتاج إلى مجاوزة الميقات كما يفعله كثير من ممن يتحايل على الترخيص مثلا ما عنده ترخيص الحج فيتجاوز الميقات غير محرم بحيث إذا تجاوز نقاط التفتيش أحرم.

طالب: ..........

يفعلونه هذا كثير.

طالب: ..........

لا، بعضهم لا ينوي شيئا يا رجل؛ لأنه يقول إن رددت من الآخر ليرجع؛ لأنه إذا دخل في النسك ما استطاع أن يرجع، على كل حال مثل هذه الحيل إن كان القصد منها الوصول إلى واجب أو التنصل عن محظور هذه حيلة شرعية، لو مُنع من حج الفريضة وتحايل نقول حيلتك شرعية، وأما ما عدا ذلك فالحيَل التي توقع في المحظور تيسر المحظور أو تيسر ترك المأمور هذه حيل اليهود، وعلى كل حال المسألة إن تيسر للإنسان أن يحج من غير كذب ولا حيلة مذمومة ولا رشوة ولا غيرها هذه الحج مطلوب «تابعوا بين الحج والعمرة» وإن لم يتيسر له فنيته تكفيه- إن شاء الله تعالى-.

طالب: ..........

إذا احتاج إلى محظور وارتكبه ولا أشد من حديث كعب بن عجرة، ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع، يعني يلزمه الرجوع فيحرم من الميقات، "فإن أحرم من موضعه" تجاوز الميقات ولما تجاوز الميقات بعشرة كيلو أو بعشرين كيلو أحرم وقال: أُحرم وأرجع للميقات هذا يلزمه دم ولو عاد إلى الميقات، فإن عاد إلى الميقات قبل أن يحرم وأحرم منه فلا شيء عليه، "فإن أحرم من موضعه فعليه دم وإن رجع محرما" متلبسا بالإحرام دخل في النسك قبل أن يرجع إلى الميقات هذا عليه دم "وإن رجع محرما إلى الميقات"

طالب: يرجع إلى الميقات الذي مر عليه أو إلى أي ميقات؟

على التفصيل السابق "ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج" يعني ما بقي على وقت الوقوف إلا شيء يسير بقدر أن يصل إلى الموقف هذا "إن رجع إلى الميقات فاته الحج" مثل هذا يحرم من مكانه وعليه دم، قال: ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج "أحرم من مكانه وعليه دم" عند جماهير أهل العلم لأنه قد يفوته الحج لو رجع

طالب: ..........

في أي حج المهم أنه لا يفوته الوقوف.. نعم سم.

طالب: التجاوز اليسير أحسن الله إليك.

يعني مادام في مسمى المكان لا يضر.

طالب: ..........

الآن هو تجاوز ميقات المدينة.

طالب: ..........

الآن ماذا يعرف؟ هو تجاوز الميقات ميقات المدينة لميقاته الأصلي؟

طالب: ..........

ثم وجده.

طالب: ..........

الحمد لله ليس عليه شيء.

نعم سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى:

باب ذكر الإحرام

 ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلا صلى ركعتين، فإذا أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله فيقول: اللهم إني أريد العمرة ويشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن حبس حل من الموضع الذي حُبس ولا شيء عليه، وإن أراد الإفراد قال اللهم إني أريد الحج ويشترط، وإن أراد القران قال اللهم إني أريد العمرة والحج ويشترط فإذا استوى على راحلته لبّى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا وإذا التقت الرفاق وإذا غطى رأسه ناسيا وفي دبر الصلوات المكتوبة والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضا أو نفساء؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه، وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة والله أعلم.

يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "باب ذكر الإحرام" يعني كيفية الدخول في النسك ووجوه الإحرام وأنواع الأنساك يقول- رحمه الله-  "ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج" وهي كما ذكر في آخر الباب: شوال كامل، وذو القعدة كامل، وعشر من ذي الحجة، شوال بدءًا من يوم عيد الفطر إلى نهايته مرورا بذي القعدة كاملا وعشر من ذي الحجة ۞ يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِۖ قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّ } البقرة: ١٨٩  قال "ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج" طيب إذا لم يدخل أشهر الحج أحرم بالحج من رمضان أو من رجب وبقي على  إحرامه إلى أن حلّ في يوم عيد النحر، عرفنا أنه إذا أحرم قبل الميقات المكاني فلا شيء عليه وحجه صحيح ونُقل الإجماع على ذلك مع أن السنة أن يحرم من الميقات بالنسبة للمواقيت الزمانية أشهر الحج، لو أحرم قبل دخول أشهر الحج في رمضان في شعبان في رجب.

طالب: ..........

دعنا، هذا حج مفردا أو قارنا ساق الهدي ودخل في النسك قبل أشهر الحج في رمضان أو في شعبان أو في رجب أو قبل ذلك أو في أيام التشريق ومكث إلى قابل، إذا أحرم قبل أشهر الحج منهم من يقول أن الميقات الزماني مثل المكاني، الأولى ألا يحرم بالنسك إلا إذا دخلت أشهر الحج فإن فعل فلا شيء عليه، ومنهم من يقول أن مواقيت الحج الزمانية مثل مواقيت الصلاة لا يجوز أن يحرم قبلها كما أنه لا يجوز أن يحرم بالصلاة قبل دخول وقتها المسألة خلافية بين أهل العلم قال "ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل" إذا وصل إلى الميقات فالاختيار له أن يغتسل وقد جاء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تجرّد لإهلاله واغتسل، وأمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، وأمر عائشة أن تغتسل للإهلال بالحج وهي نفساء، فالاختيار لا يجب أن يغتسل، الغسل ليس بواجب.

طالب: في الإحرام ليس بواجب.

ليس بواجب، افترض أن شخصا قبيل الدخول في النسك معه زوجته ووقع عليها ولزمه الغسل وقال أنا لا أريد أن أغتسل إلا إذا وصلت مكة إحرامه صحيح أو ليس بصحيح؟

طالب: ..........

مثل الحائض والنفساء وكما لو دخل في الصيام وهو جنب.

طالب: ..........

هو جاء الأمر أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أسماء بنت عميس أن تغتسل، وأمر عائشة أن تغتسل فماذا عن غير الحائض والنفساء؟ هل نقول أنه مادام أُمر من لا يرتفع حدثه بالغسل فغيره من باب أولى فيكون في حق غير الحائض والنفساء آكد أو نقول أن الحائض والنفساء متلبستان بحدث أكبر فيخفَّف كما يخفِّف الجنب الغسل بوضوء لينام أو يأكل، هل نقول أن أمرهما من باب التخفيف أو نقول إنه من باب الإيماء إلى أن غيرهما من باب أولى؛ لأن هذه لا يرتفع حدثها، وإذا عُدم الماء الذي يُغتسل به هل يقوم التيمم مقامه أو نقول يسقط، وهل هناك فرق في التيمم عن الغسل بين الأغسال الواجبة والمستحبة؟ شخص ما وجد ماء لغسل الجمعة نقول تيمم أو خلاص؟ أو نقول هذا غسل تنظيف والتيمم لا يفعل شيئا بالنسبة للتنظيف لا يعدل إلى التيمم في مثل هذه الأغسال لأن المقصود منها التنظيف؟.

طالب: ..........

نعم، لا يُقصد منه الترخص أو استباحة ما لا يفعل إلا بالطهارة، فالاختيار له أن يغتسل لكن الناس الآن وقد اعتمدوا شيئا من العجلة والسرعة يسمونه عصر السرعة بدلا من أن يغتسل يصل في هذه المدة إلى مكة، في هذه المدة يمكنه أن يصل الحرم ويطوف والأمور كلها متيسرة ولله الحمد، كان الناس يتعبون تعبا شديدا في المواقيت لتحصيل الماء وتسخينه والمكان الذي يستترون به عن أعين الناظرين، فلما تيسرت الأمور خفَّت هذه السنن، يعني ما كان المقابل في شكر هذه النعم أن يُهتم بهذه السنن؟ يعني يندر أن تجد من يغتسل ولو كان الجوّ حارًّا كل هذا من باب الزهد في الخير فالاختيار له أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين.

طالب: ..........

يعني قبل أن يركب في المطار؟ هذا ليس فيه محل للاغتسال في الطائرة يقوم مقامه لاسيما وأن المدة يسيرة يقوم مقامه "فالاختيار له أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين" إزارا ورداء "ويتطيب" ويتطيب يعني قبل الإحرام كما كانت عائشة رضي الله عنها تطيب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت "ويتطيب فإن حضر وقت صلاة مكتوبة" صلى؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام-أحرم بعد أن صلى المكتوبة في ذي الحليفة ركعتين دخل ولبّى بعد الصلاة مباشرة ثم لما استقلت به دابته لبّى فلما علا على البيداء لبّى.

طالب: أحسن الله إليك لو تطيب في بدنه فعرق فانتقلت الرائحة إلى الملابس ملابس الإحرام.

قبل أو بعد.

طالب: لا، العرق بعد الإحرام لكن التطيب قبل الإحرام.

على كل حال كانت عائشة -رضي الله عنها- تقول: كنا نتطيب ويسيل على وجوهنا ما يضر من غير قصد- إن شاء الله- "فإن حضر في غير صلاة مكتوبة صلى" هذا ليس فيه إشكال، كون الإحرام يقع بعد صلاة مكتوبة هكذا فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن إذا لم يكن وقت صلاة مكتوبة هل للإحرام صلاة؟ وهل تفعل هذه الصلاة في جميع الأوقات؟ جاء الأمر بالصلاة صلِّ في هذا الوادي المبارك وهذه حجّت جماهير أهل العلم الذين يقولون إن للإحرام صلاة وأن المستحب ألا يقع إلا بعد صلاة مكتوبة وهو الأولى أو نافلة للأمر بها وهل تقوى على معارضة أحاديث النهي؟ أو لا تقوى؟ يعني «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» تقوى على المعارضة عند بعض العلماء لكن صلاة الاستخارة تقوى على معارضة أحاديث النهي؟ ليس لها وقت محدد ينتظر فيها إلى أن يخرج وقت النهي لا تقوى ركعتي الطواف هذه على القول بمشروعيتهما هل تقوى على مخالفة أحاديث النهي أو لا تقوى؟ لاسيما وأن الخلاف في أنه ليس للطواف صلاة تخصه نقول لا تقوى على مخالفة أحاديث النهي.

طالب: ..........

المقصود صلِّ ثم قل يعني إيقاع للإحرام بعد صلاة.

طالب: ..........

استدلالا بقوله قُلۡ هِيَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّ } البقرة: ١٨٩.

طالب: ..........

يعني وقوعه في هذه الأشهر أفعاله في هذه الأشهر يعني سيأتي الكلام على الآية عند تحديد أشهر الحج هل الأشهر يلزم أن تكون ثلاثة كاملة أو اثنين وبعض الثالث على الخلاف بين أهل العلم.

يقول الإحرام بالحج يوم التروية إذا حل من عمرته وبقي حلالا إلى يوم التروية ثم أراد أن يحرم هل يصلي ركعتين أو لا يصلي؟

لا أحفظ في هذا شيئا أنهم صلوا لكن أيضا ما ذكر أنهم صلوا فالذي يظهر أن الارتباط بين هاتين الركعتين أو هذه الصلاة بالميقات نفسه فإن أحرم بالحج من الميقات أوقع الإحرام بعد ركعتين، وإن أحرم بالعمرة من الميقات أوقعه بعد ركعتين.

هذا يقول من اغتسل بالطائف هل يستحب له الغسل من الميقات؟

الآن المسافات اليسيرة في المُدد القصيرة حتى لو اغتسل من الميقات والطريق بين الميقات والحرم كم؟ نصف ساعة عند بعض الناس نصف ساعة وبعضهم أربعين دقيقة، وعلة الاغتسال معقولة مثل هذا قد لا يتجه القول بأنه يغتسل لدخول مكة لكن لما مكثوا مدة طويلة بين الميقات ودخول مكة احتاجوا للغسل.

يقول مع وجود الزحام في الميقات المكاني هل يكفي الغسل من مكان قريب منه في شقة؟

نعم يكفي.

قال- رحمه الله- "فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله فيقول" الأنساك ثلاثة التمتع والقران والإفراد، إن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله يعني الإمام أحمد، إمام المذهب الذي هذا المختصر في فقهه فيقول: اللهم إني أريد العمرة لأنه بصدد مزاولة عمرة فقط الآن، ثم إذا حل منها وحان وقت الإحرام بالحج أحرم به، هل هناك ارتباط بين هذا الحج والعمرة أو لا ارتباط بينهما؟ لأنه إذا انتهى من عمرته حل الحل كله وأشار بعضهم إلى أن له أن يرجع إلى بلده بعدها إذا أراد ذلك؛ لأنه حل الحل كله ولم يدخل في النسك الثاني فمن الذي يلزمه بنسك لم يدخل فيه؟

طالب: ..........

ما نوى أهل بعمرة، يعني كون النية بيتها من بلده هذه لا أثر لها ما لم يدخل في النسك؛ ولذلك يقول "فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله والراجح عنده فيقول اللهم إني أريد العمرة ويشترط" لكن لو قال أريد العمرة متمتعا بها إلى الحج لزمه الإتيان بالحج أو لا يلزمه؟ أو نقول هذه النية لم تصادف محلا، يعني كلام لا يدخله في النسك هل أدخله في النسك؟ بدليل أنه سوف يحل الحل كله، يجامع امرأته بين النسكين، الذي يقول أن المتمتع يكفيه سعي واحد مثل شيخ الإسلام يوجِد رابطا بينهما لاسيما وأن الجمع بين هذين النسكين يُلمح من إيجاب الدم الذي يربط بين النسكين وأيضا على القول بأنه يكفيه سعي واحد ظاهر أنه بدخوله بالعمرة وأداء العمرة أن هناك ارتباطا وأن هذا السعي الذي قُدِّم رابط بين هذا الحج أما من يقول أن العمرة منفكة انفكاكا تامًّا عن الحج لا يمنع من الرجوع بعد أداء العمرة لكن بعض الناس قد يتحايل.

طالب: ..........

ينقطع نعم.

طالب: ..........

نعم، ليس هناك رابط يحل الحل كله، يعني هذا القول له وجه ما لم يكن حيلة، شخص أحرم مفردا فلما وصل إلى مكة قال: الرسول -عليه الصلاة والسلام- أمر أصحابه أن يجعلوها عمرة فلما اعتمر وحل الحل كله قال أنا انتهيت من النسك فمن الذي يلزمني بالحج؟ وهو مبيت الحيلة أو أحرم قارنا قال أنا أريد أن أنتقل إلى النسك الأفضل نقول يعاقَب بنقيض قصده فيُلزم بالحج لأنه؛ تحايل على إسقاط الواجب، قال: اللهم إني أريد العمرة يعني هل يلزم التصريح بالنية اللهم إني أريد العمرة أو لبيك عمرة أو يلبي فقط ويكفيه النية المبيّتة المزورة في قلبه التي جاء من أجلها؟ منهم من يلزم بالنطق، ومنهم من يقول تكفي النية كسائر العبادات بلا نطق، ومنهم من يشترط لتمام الدخول في النسك التلبية، لا بد أن يلبي وهذا قول الحنفية قال "اللهم إني أريد العمرة ويشترط فيقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" أو حبسني يعني الحابس "فإن حُبس حل من الموضع الذي حُبس فيه ولا شيء عليه" ولا شيء عليه، طيّب الاشتراط الأصل فيه حديث ضباعة بنت الزبير المخرّج في البخاري وغيره إني أريد الحج وأجدني شاكية فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «حجي واشترطي فإنّ لك على ربك ما استثنيت» اشترطي فهل ينفع الاشتراط مطلقا كما يقول الحنابلة وجمع من أهل العلم كما عندنا ويقول إن حبسني حابس، وإن أراد الإفراد، ويشترط وإن أراد القران ويشترط، يعني كل محرم يشترط أو نقول لا ينفع مطلقا بل هو خاص بهذه المرأة، أو نقول ينفع لمن ظرفه كظرف تلك المرأة إذا وُجدت أسبابه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ولعله هو الأقرب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما اشترط ولا عُرف عن أحد من أصحابه أنه اشترط، ومنهم من يقول الاشتراط لا ينفع مطلقا بدليل أن ابن عمر كما في الصحيح قال حسبكم سنة نبيكم يعني إن حُبس أراق دمًا وحل كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية ولم يشترط، فأنكر الاشتراط ابن عمر لكن من كان حاله وظرفه مثل ظرف ضباعة ومثل حال ضباعة يخشى مثل هذا يتجه القول بالاشتراط بالنسبة له، أما من كان صحيحا سليما معافى لا يخشى على نفسه من مرض ولا عدوّ فمثل هذا خلاف هدي النبي -عليه الصلاة والسلام- لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم ولم يشترط وأصحابه رضوان الله عليهم أحرموا معه ولم يشترطوا، طيب امرأة خشيت من أن تحيض والرفقة لا تنتظرها فاشترطت ينفع أو ما ينفع؟ ينفع، هو سبب من أسباب إكمال النسك فينفع، شخص خشي أن يصد عن البيت ليس عنده تصريح ينفع الاشتراط أو لا ينفع؟ نعم ينفع؛ لأن هذا مانع، على كل حال الاشتراط ينفع من كان ظرفه مثل ظرف ضباعة بنت الزبير.

طالب: ..........

لا لا، بالنسك الحكم واحد بعض العامة يتلفظون بالاشتراط في الصوم المفروض في رمضان تسمعه يقول اللهم إني أريد الصيام وهذه كلها بدع فإن حبسني فمحلي حيث حبستني لا يحتاج إلى اشتراط، "فإن حُبس حل من الموضع الذي حُبس فيه ولا شيء عليه" ليس عليه دم ولا شيء عليه، يلبس ثيابه ويرجع وإن لم يشترط وحُبس فإنه يتحلل بإراقة دم إذا صُد عن البيت وهذا في الإحصار سواء كان بعدو أو مرض على ما سيأتي، وأما من فاته الحج فيتحلل بعمرة "وإن أراد الإفراد قال اللهم إني أريد الحج فقط ويشترط، وإن أراد القران قال اللهم إني أريد العمرة ويشترط" الأنساك الثلاثة الإفراد واضح أنه يحرم بالحج فقط، فإذا قدم مكة إن كان هناك وقت طاف طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج ثم بعد ذلك يكمل حجه، في يوم عرفة يقف مع الناس ويبيت بالمزدلفة ويؤدي بقية المناسك في يوم العيد ويبيت ليالي التشريق في منى ومثله في الصورة القران لكنه في الإفراد لا يلزمه شيء؛ لأنه لم يأت إلا بنسك واحد وفي القران يلزمه دم لأنه جمع بين النسكين في سفر واحد كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وسوق الهدي مانع من التحلل، وأما بالنسبة للتمتع أن يحرم بالعمرة حتى إذا فرغ منها حل الحل كله ثم أحرم بالحج يوم التروية ويلزمه أيضا دم التمتع ما لم يكن من حاضري المسجد الحرام.

طالب: ..........

لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك حجا وعمرة، يلبي بها، يلبي بما يريد.

طالب: ..........

له أن يعتمر ويحج لكن لا يلزمه دم؛ لأن الضمير في ذلك هل هو للدم أو للتمتع لمنع التمتع يعني اعتمر في شوال وحج من السنة نفسها هل نقول أن هذا يسمى تمتعا؛ لأنه جمع بين نسكين أو نقول هو ليس بتمتع أصلا؛ لأنه ما ترفه بترك سفر، الأصل ليس مطالبا بسفر، المقصود أنه لو فعل أو لم يفعل لا يلزمه دم، ليست المسألة أن ينوي التمتع، أوقع العمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه نوى أو ما نوى هذه حقيقة التمتع.

طالب: ..........

والله لا يوجد ما يدل عليها، التصريح بها لا يدل عليها، دليل أي الأنساك أفضل؟ أولا ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه أحرم بالحج وحده، وثبت عنه أنه -عليه الصلاة والسلام- تمتع، وثبت عنه أنه قرَن ومنعه من التحلل سَوق الهدي، تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الصحيح وتمتعنا معه والراجح من الأقوال في نسكه -عليه الصلاة والسلام- أنه القران، وثبت أيضا أنه أحرم بالحج مفردا، فإما أن يقال: إنه أحرم في أول الأمر بالحج ثم قيل له صل في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة أو عمرة في حجة يعني اجمع بينهما والقران يشمله اسم التمتع بالمعنى الأعم، يشمله اسم التمتع اللغوي فالأحاديث كلها صحيحة، ومنهم من يقول أن من قال أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أفرد نظر إلى صورة العمل لا فرق بين القارن والمفرد، ومن قال إنه قرن بين النسكين حكى الواقع وأنه جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة وفي نية واحدة وفي أفعال واحدة دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة.

طالب: ..........

المقصود أنه مستصحب ما حصل يعني حج قارنا، حج مفردا، حج متمتعا، ومن قال إنه تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما يقول ابن عمر في الصحيح أراد بالتمتع المعنى الأعم وأنه جمع بين نسكين في سفر واحد ولزمه ما يلزم التمتع، طيب هل يتصور التمتع مع سوق الهدي؟ نعم منهم من يقول التمتع أفضل مطلقا ولو ساق الهدي، يكون متمتعا لكن لا يحل حتى يبلغ الهدي محله حتى ينحر هديه مادام يمنعه من الحل، الأصل أنه يحل بين النسكين ولا يمنعه إلا كونه ساق الهدي، هل يلزم من هذا إذا قلنا أنه تمتع وساق الهدي ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله أن يسعى سعيين؛ لأن الفائدة العملية من تصوّر التمتع مع سوق الهدي هذا وإلا فليس هناك فرق لو قلنا إنه يكفيه سعي واحد قلنا هو قارن شاء أم أبى، ظاهر أو ليس بظاهر؟ منهم من يقول له أن يتمتع وإن ساق الهدي وله أجر التمتع الذي هو أفضل الأنساك لكن لا يحل بين النسكين حتى يبلغ الهدي محله، فهو في حكم الحالّ وإن لم يحل ويحصل على ثواب قلب النسك الذي أمر به النبي -عليه الصلاة والسلام-أصحابه، هل تمتع النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمعنى الخاص أو قرن؟ قرن إذًا لا يتصوّر تمتع مع سوق الهدي، طيب يقول: أنا أريد أن أتمتع وأفصل الحج عن العمرة فصلا تامًّا إلا في ارتكاب المحظورات، أطوف وأسعى للعمرة لكن يمنع من الحلق أو التقصير هذه مسألة، ثم بعد ذلك يقول أفعل مثل ما يفعل المتمتع أطوف وأسعى للحج وبهذا أكون تمتعت مع سَوقي الهدي، ومنهم من يقول لا يمكن أن يتصوّر التمتع مع سَوق الهدي؛ لأنه لن يحل ولن يحصل فاصل بين الحج والعمرة ليحصل التمتع الاصطلاحي.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

الحلال يُشرع له هدي.

طالب: يعني هل يلزمه أن يبقى...

ساقه من الحل لا هذا يمنع من الإحلال كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- يمنعه من الإحلال.

طالب: ..........

منهم من يقول من دون مسافة القصر وهذا قول معتبر عند أهل العلم ومنهم من يقول حَاضِرِي ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ} البقرة: ١٩٦  يعني في حدود الحرم.

طالب: ..........

سكن مكة وجاء بالعمرة في أشهر الحج لكن أحرم بالعمرة من أين؟

طالب: ..........

من ميقاته لا، ليس.

طالب: ..........

لكن لو طرأ عليه أن يعتمر في أشهر الحج من مكة من الحل ثم حج من عامه نقول حكمه حكم أهل مكة "فإذا استوى على راحلته لبّى" استوى على راحلته لبّى وعرفنا الروايات المختلفة في هذا وكلها صحيحة، فمنهم من يقول: إنه لبّى بالمسجد، بيداؤكم التي تكذبون فيها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما أهل بالمسجد، يعني بعد أن صلى الصلاة أهلّ، ومنهم من يقول أهلّ حينما انبعثت به راحلته ومنهم من يقول إنه أهلّ حينما علا على البيداء وكلها صحيحة والتوفيق بين هذه الروايات كما قال ابن عباس أن كل واحد رأى ما لم يره غيره فمن رآه أهلّ بالمسجد نقل ذلك، ومن رآه أهلّ بعد أن انبعثت به راحلته نقل ذلك وخفي عليه أنه أهلّ بالمسجد، ومن قال إنه أهل بالبيداء نقل ذلك وخفي عليه ما قبله "فإذا استوى على راحلته لبّى فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك"

يكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

"

هذا يقول وجدت كلاما لبعض الفقهاء يفرقون فيه بين من كان قصده بالنسك أصليا أو تابعا في وجوب الإحرام بالعمرة من الميقات، فمن كان قصده ثانويا لا يوجبون عليه الإحرام من الميقات ويجوزونه من الحل وهذا قول للحنفية

يقول وبه أفتى الشيخ عبد الرزاق عفيفي وتبعه بعض المعاصرين، يقول فما رأيكم في هذا القول الذي يرفع حرجا كبيرا على الناس ممن يذهب إلى مكة أو جدة لعمل ما فإما أن يقال له أحرم من الميقات وفيه مشقة خاصة مع ضيق الوقت أو اترك الإحرام أو أحرم من الحل وعليك دم وحديث المواقيت قد يوجد بأن يفرق بين النية العامة والقصد العام لإرادة النسك وبين نية الدخول في النسك عند المرور بالميقات؟
يعني إذا كانت النية مشتركة رجل سافر من هنا إلى جدة وفي نيته العمرة من الرياض لكن عنده عمل في جدة هل يقال أن النية ليست متمحضة للعمرة فلا يلزمها الإحرام أو يقال أنه تجاوز الإحرام الميقات وهو مريد للعمرة منشئ للعمرة من بلده، وإن كان هناك أكثر من قصد هذا لا يؤثر عند أكثر أهل العلم، عند جماهير أهل العلم لا يؤثر كون القصد العمرة خالصا أو أنه مشوب بشيء آخر يلزمونه بالإحرام من الميقات، فالذي يذهب للتجارة أو لكراء دابته وفي نيته العمرة أو الحج مع الناس هل يقال أن هذا ليس قصده العمرة أو الحج نيته فيها شيء من التشريك فلا يلزمه أن يحرم من الميقات؟ ما قال بهذا أحد لكن هم ينظرون إلى أن الخيار بين أن يحرم من مكانه الذي قصده لعمل ما مع إرادة العمرة وبين أن يترك فلا يحرم وبين أن يُلزم بدم المسألة مسألة دِين ليست بالتشهي، تجاوز الميقات خالف حديث المواقيت كون النية مشروكة أو خالصة هذا لا أثر له؛ لأن النية موجودة، يعني أنشأ من بلده وهو مريد للعمرة ولا يؤثر فيها كونه يريد عملا آخر كما أنه لا يؤثر إرادة التكسب في نسكه، نعم قد يكون التكسب لا أثر له في الواقع من حيث المشقة وعدمها هو ماشي مع الناس يمر مع الميقات ويحرم معهم ويتكسب ويكري دابته، ومثله صاحب السيارة الذي يؤجر السيارة على مجموعة من الحجاج فإذا مر بالميقات يحرم معهم، فهل نقول من كان له عمل من وظيفة أو تجارة سواء ذلك بمكة أو بجدة أنه يبدأ بعمله ثم يحرم من مكانه؟ نعم إذا أنشأ العمرة من هذا المكان يحرم منه، وليس في نيته أن يعتمر حتى وصل إلى جدة وفي تقديره أن العمل لا ينتهي ثم انتهى وهناك فرصة أن يعتمر يحرم من جدة هذا لا إشكال فيه.
طالب: ..................
ما يضر إذا رجع إلى الميقات كما سيأتي، سيأتي هذا الفصل.
طالب: ..................
إذا كان هناك مبرر ما يأثم الحاجة ترفع مثل هذا.
طالب: ..................
إذا احتاج إلى ارتكاب المحظور على ما سيأتي فإنه يرتفع عنه الإثم لكن تلزمه الفدية هذا سيأتي إن شاء الله.
طالب: يوم مر على الميقات بنية غير جازمة مترددة.
نعم بدون ترجيح.
طالب: بدون ترجيح.
لا يدري هل هو يحرم لا حتى يترجح عنده، من حيث يترجح عنده إرادة النسك.