التعليق على الموافقات (1431) - 05

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هذا يقول: يقول هل نفهم من كلامكم صحة ما ذهب إليه بعض المشايخ من إفراد قسمٍ خاص بتوحيد الحاكمية، مع أنه أصلاً داخل في توحيد الألوهية بلا شك؟ وهل لا مشاحة هنا؛ لأن المقصود الإيضاح للناس في هذا الزمان أم هناك مشاحة؟

 أين المناسبة؟ للموافقات؟

طالب:...

ما أرى المناسبة، على كل حال تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام الربوبية والألوهية والأسماء والصفات تقسيم معتبر عند أهل العلم، وإن كان توحيد الأسماء والصفات يمكن إدخاله بتوحيد الربوبية؛ لأن الكلام في الصفات والأسماء تابع للكلام في الذات، وإفراد نوع من أنواع المُجمَل للاهتمام به والعناية بشأنه هذا معروف عند أهل العلم، حتى قال بعضهم: إن اشتراط الإخلاص والمتابعة لصحة العمل اشتراط هذين الشرطين يكفي في ذلك المتابعة؛ لأن الإخلاص داخل في المتابعة، لكن التنصيص على الإخلاص، على الإخلاص للاهتمام به والعناية بشأنه؛ لأنه قد يغفل عنه الإنسان، لكن إذا نُصَّ عليه في كل مناسبة وفي كل عبادة تذكره الإنسان، وتوحيد الأسماء والصفات لكثرة من خالف فيها جعل بعض أهل العلم أو عموم أهل العلم يفردونه بتوحيد خاص.

 بعضهم أفرد توحيد الحاكمية لمسيس الحاجة إليه لا سيما في الأوقات التي حُكِّم فيها غير شرع الله، من أهل العلم وهو قولٌ أيضًا مأثور إفراد الاتباع بالتوحيد، فسموه توحيد توحيد الاتباع، وسمعته من من من كبار من أهل العلم وقرأته أيضًا، أفردوا توحيد الاتباع؛ للاهتمام بشأنه والعناية به، فالتنصيص على مثل توحيد الحاكمية نعم للاهتمام بهذا الشأن؛ لأنه وُجِد من يُحكِّم غير شرع الله، ويشَرِّك في هذا الباب، {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ}[الشورى:21] دلّ على أنه شرك نسأل الله العافية، وضده التوحيد، فمن اهتم بهذا الأمر واعتنى بشأنه لا سيما وأن أكثر المسلمين- نسأل الله العافية- على هذا، نسأل الله -جل وعلا- أن يردهم إليه ردًا جميلاً. أكثر بلاد المسلمين ماشٍ على هذا الأمر، فمن باب الاهتمام بشأنه والعناية به وأذكر إني تكلمت بكلام يقرب من هذا، لكن من باب تقرير السؤال، أيضًا توحيد الاتباع كان المسلمون في كثيرٍ من أقطارهم عندهم خلل كبير في اتباع النبي -عليه الصلاة والسلام-، وما جاء به عن الله -جل وعلا-، فيجعلون هذا من أقسام التوحيد للاهتمام به، وإلا فلو أُجمِلت، والعلماء يذكرون الأشياء على سبيل الإجمال وقد يذكرونها على سبيل البسط، يذكرونها على سبيل الإجمال ويذكرونها على سبيل البسط، بمعنى أنه القسم الواحد يمكن أن يُفرَّع منه أقسام.

 على كل حال هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح؛ لأنه لا يُغيِّر من الواقع شيئًا؛ لأن الاصطلاح الذي يُشاحح فيه هو الذي يغير من الواقع يغير من العلم المبحوث فيه، يغير ما تقرر عند أهل العلم، هذا لا يغير شيئًا، يعني هل توحيد الحاكمية الذي أشار إليه السائل يُخلّ بتوحيد الربوبية، يخلّ بتوحيد الألوهية، يخلّ بتوحيد الأسماء؟ ما يخلّ بشيء، إنما مرّ أهمية الشيء أبرزه لمسيس الحاجة إليه، الإمام المُجدِّد رحمة الله عليه لما رأى مسيس الحاجة إلى توحيد الألوهية جعله همه، همه توحيد الألوهية، لماذا؟ لأن توحيد الربوبية ما يختلف فيه أحد حتى المشركون الذين قاتلهم النبي -عليه الصلاة والسلام- يعترفون لله بالتوحيد بتوحيد الربوبية، الشأن في توحيد الألوهية، فإذا وُجِد في ظرف من الظروف وفي عصر من العصور إهمال شيء أو ترك شيء أو إماتة سُنَّة ينبغي أن يعتني بها أهل العلم ويبرزونها؛ من أجل أن تكون واضحة للناس، تقضي على ما عندهم من بدع، فإذا كان من هذه الحيثية فلا مانع فلا مانع.

شيخ الإسلام لما كثُر في زمانه من ينكر الأسماء ومن ينكر الصفات ومن يؤول ومن يشبه ومن يعطل، صار همه الاهتمام بالأسماء والصفات، وهكذا.

يقول: ذكرتم أن لفظة كلام الله القديم إنه من كلام الأشعرية، فهل الشاطبي -رحمه الله- عنده شيء أو عنده تمشعر؟

نعم عنده، يعني ما هو بنظيف مائة بالمائة، عنده لكنه في الجملة أخف من غيره، لفظ كلام الله القديم يجعلون القديم له محترز، ينبغي أن يُنفى وهو الحدوث، فيرون أن كلام الله كله قديم، تكلم في الأزل ولا يتكلم أبدًا بعد أن تكلم في الأزل، تعالى الله عما يقولون، والمقرر عند أهل السُّنَّة أن نوع الكلام قديم، نوع الكلام قديم، وأفراده حادثة، فالله -جل وعلا- تكلم في الأزل، ويتكلم متى شاء إذا شاء، على ما يليق بجلاله وعظمته.

طالب:...

نعم، لكن هل هذا النصّ قاطع بحيث ينفي ما عداه؟ يعني هل هو نص حاصر؟ ليس بنصٍ حاصر، العلماء من دأبهم وشأنهم أن الناس إذا وُجِد فيهم مخالفة اعتنوا بهذه المخالفة؛ لاجتثاثها من أصولها، وهذا مسلك شرعي، لا أحد ينكر هذا، يعني لو ظهر في مجتمع من المجتمعات يعني عبادة القبور مثلاً ألا يكون هم الدعاة وهم أهل العلم بيان هذا الحكم؟ والاعتناء والعناية بشأنه؟ لو كان في مجتمع فيه يُذم سلف هذه الأمة ويتنقص سلف هذه الأمة ألا يكون من شأن أهل العلم العناية بهذا الأمر؟ وهكذا، كلما ظهر شيء يحتاج إلى التنبيه ينبغي أن يكون هم أهل العلم وهم الدعاة إلى الله المخلصين، من أجل إيش؟ أن تُجتثت هذه المخالفة من أصولها وجذورها.

أحسن الله إليك، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "المسألة الحادية عشرة: إذا كان الدليل على حقيقته في اللفظ لم يستدلُ به".

يستدلْ.

"لم يستدلْ به على المعنى المجازي إلا على القول بتعميم اللفظ المشترك، بشرط أن يكون ذلك المعنى مستعملاً عند العرب في مثل ذلك اللفظ وإلا فلا".

يعني استعمال اللفظ في أكثر من معنى في آنٍ واحد، ورد لفظ يُطلق على معاني كثيرة، أو يطلق على يطلق على معاني حقيقة يعني له أكثر من حقيقة، أو يطلق على لفظٍ أو معنىً حقيقي ولفظ معنى مجازي عند من يقول به، هل يمكن أن يستعمل اللفظ الواحد في معنيين في آنٍ واحد؟ المسألة خلافية، الجمهور: لا، لا يمكن أن تقول: رأيت عينًا، وتقصد بذلك الجارية والباصرة والذهب وكل ما تطلق عليه العين في آنٍ واحد، ولو رأيتها مجتمعة، لا تستعمل اللفظ في أكثر من معنى واحد، فلا يستعمل اللفظ في أكثر من حقيقة، ولا يستعمل اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، بعض الشافعية أجازوا ذلك، أجازوا ذلك وقالوا: لا مانع من أن يستعمل اللفظ في أكثر من معنى، وعلى هذا لو جاء أمر أمر يتناول شيئين أحدهما واجب والآخر مستحب، هل نقول: إننا استعملنا هذا الأمر في حقيقته ومجازه؟ {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ}[النحل:90] العدل واجب والإحسان مستحب، يأمر المراد بالأمر هنا حقيقته التي هي للوجوب أو مجازه الذي هو للاستحباب؟

نتنزل معهم على كلامهم، وإن كنا لا نرى المجاز، يعني هل استعملنا اللفظ في حقيقته في معنييه؟ أو نقول: لا بد أن هذا الأمر للوجوب والوجوب مصروف بالإحسان بأدلة أخرى؟ ولولا الصوارف لقلنا بوجوبه كالعدل، الشافعية يقولون: ما فيه مانع أن يكون هذا المعنى اللفظ مستعمل في معنييه، فهو للوجوب في العدل وللاستحباب في الإحسان، وبهذا يستدلون على ضعف دلالة الاقتران، على ضعف دلالة الاقتران، فالذين يقولون بأن العدل ليس بواجب لاقترانه بالإحسان أو الإحسان ليس، واجب لاقترانه بالعدل هذا ليس بصحيح، والذين يقولون بأن لحم الخيل لا يؤكَل؛ لاقترانه بالبغال والحمير دلالة الاقتران ضعيفة، عامة أهل العلم لا يرون الاستدلال بها، ولكل لفظٍ ما يخصه، والأصل أنها تستعمل الألفاظ في حقائقها.

"فمثال ذلك: مع وجود الشرط قوله تعالى: {يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ}[الروم:19]، فذهب جماعة إلى أن المراد بالحياة والموت ما هو حقيقي كإخراج الإنسان الحي من النطفة الميتة وبالعكس، وأشباه ذلك مما يرجع إلى معناه، وذهب قومٌ إلى تفسير الآية بالموت والحياة المجازيين المستعملين في مثل قوله تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ}[الأنعام:122] الآية، وربما ادَّعى قومٌ أن الجميع مرادٌ بناءً على القول بتعميم اللفظ المشترك واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، ولهذا الأصل أمثلة كثيرة".

{يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ}[الروم:19] حقيقته الحياة المعروفة التي تكون فيها الروح في البدن، والموت مفارقة الروح للبدن، هذه حقيقة الموت والحياة، حياة القلوب وموت القلوب هذه وإن كانت جاءت بها النصوص إلا أنها ليست الحياة التي إذا أُطلقت الحياة انصرفت إليها، {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ}[الأنعام:122] كان كافرًا فأسلم، كان ضالاً فاهتدى، والعكس قد يكون حي ثم يموت، يكون مسلمًا ثم يرتد، نسأل الله السلامة والعافية، هذه حياة هذه حقيقة الحياة؟ هل نقول: إنها مجاز الحياة أو نقول: إنها حقيقة شرعية، وإن لم تكن لغوية ولا عرفية؟ لأن اللفظ قد يكون له أكثر من حقيقة شرعية، الحقائق الثلاث قد تجتمع في شيء، وقد تنفرد اللغوية دون الشرعية، وقد تنفرد الشرعية عن اللغوية، وقد تكون الحقيقة عُرفية لا شرعية ولا لغوية.

 فمثلاً الفَلَس الفَلَس حقيقته الإعدام، من لا درهم له ولا متاع، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- لمّا أُجيب بهذا الجواب قال: «لا، المفلس من يأتي بأعمال» في بعض الروايات: «أمثال الجبال من صيام وصدقة وصلاة» إلى غير ذلك من الأعمال البر والجهاد، ثم يأتي وقد شتم هذا، وضرب هذا، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا ثم يأخذ من حسناته، يكون مفلسًا، يكون مفلسًا، حينما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا» ينفي الحقيقة التي ذكروا أم ما ينفي؟

طالب:...

يعني في المقام الذي يريد أن تتحدث به ممكن أن ينفي، لكن لا يمكن أن يُنفى عن الحقيقة الشرعية أن المفلس من لا درهم له ولا متاع؛ لأن في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من وجد ماله عند رجلٍ قد أفلس فهو أحق به» من وجد ماله عند رجل قد أفلس، هل يمكن أن يُفسَّر المفلس هنا بمن يأتي بأعمال أمثال الجبال؟ لا، هذه حقيقة وهذه حقيقة وكلها شرعية، فقد يكون للفظ الواحد أكثر من حقيقة، في مسألة الوصال لما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أنا لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني»، هل الطعام هذا حقيقي أم مجازي؟

طالب: مجازي.

نعم؟

طالب:...

إن قلنا: حقيقي قلنا: إنه ما واصل؛ لأنه يأكل، نعم، قلنا: يأكل، وإذا قلنا: هذه بالنسبة للحقيقة الشرعية، لو قلنا: حقيقة شرعية انتفى الوصال؛ لأنه يأكل ويشرب، وإذا قلنا: حقيقة لغوية وبحثنا في كتب اللغة ما وجدنا مثل هذا النوع في الحقائق اللغوية، حتى ولا في الحقائق العرفية، لماذا لا نقول: إن هذا النوع حقيقة شرعية ثانية؟ غير الأكل والطعام والشراب المحسوس، إن هذه حقيقة شرعية ثانية مثل ما قلنا في المفلس، الرسول -عليه الصلاة والسلام-يقول: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» إن قلنا: الحقيقة التي تجتمع فيها الحقائق الثلاث قلنا: ما واصل، وإذا نظرنا إلى الحقيقة اللغوية المنتفية والعرفية المنتفية إذًا الحقيقة الشرعية يمكن أن يكون للفظ هناك ألفاظ لها أكثر من حقيقة في الشرع.

طالب: لكن كيف يصرف البيتوتة أبيت عند ربي؟ يكون لها حقيقة أخرى؟

حتى البيتوتة، حتى البيتوتة، البيتوتة ما هي بحقيقة ولا؟ حقيقتها الشرعية وهو ما يفقد من بيته؟

طالب:...

نعم، يبيت عند أهله، فكيف يطعم طعامًا حقيقيًّا وهو عند أهله؟

طالب: هل ما نقول مجاز أيضًا؟

المجاز عندهم عند من يقول به استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لكن الذي لا يرى المجاز أصلاً، ويرى أنه لا مانع من أن يوجد في يوجد في اللفظ الواحد أكثر من حقيقة شرعية.

طالب: نعم.

نقول في مثل هذا حقيقة شرعية، حقيقة شرعية يستغني بها عن الأكل والشرب، نعم. انظر الأمثلة.

"ومثال ما تَخلَّف فيه الشرط قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}[النساء:43] فالمفسرون هنا على أن المراد بالسُكر ما هو الحقيقة أو سُكْر النوم، وهو مجازٌ فيه مستعمل، وأن الجنابة والغُسل منها على حقيقته، فلو فُسِّر".

السُكْر يطلق على ما يغطي العقل، فقد يطلق على ما يغطيه حقيقةً كالخَمْر، ويطلق على ما يغطيه حُكمًا كالافتتان بالدنيا وزخرفها ونسائها وقصورها، مما يُشغِل عن الله -جل وعلا-، الهوى له سُكْر، والهواة والعُشَّاق يعيشون أحلامًا كحال السُكارى، وكذلك عُبَّاد الدرهم والدينار يعيشون في بعض أحوالهم أو في كثير من أحوالهم، ويتصرَّفون تَصرُّفًا يناسب اشنغالهم بدنياهم، لكنهم سكرى عما يراد بهم نعم.

"وأن الجنابة والغُسل منها على حقيقته، فلو فُسِّر على أن السُكْر هو سُكْر الغفلة والشهوة وحب الدنيا المانع من قبول العبادة في اعتبار التقوى كما مُنِع سُكْر الشراب من الجواز في صُلب الفقه وأن الجنابة المراد به التمضخ بدنس الذنوب والاغتسال هو التوبة، لكان هذا التفسير غير معتبرٍ؛ لأن العرب لم تستعمل مثله في مثل هذا الموضع".

يعني فليست حقيقته لا لغوية ولا شرعية، قد تكون عُرفًا خاصًّا عند بعض الناس وليست حقيقة عُرفية عند جميع الناس، قد تكون مثل هذه التأويلات عُرف خاصّ عند فئة من الناس كالصوفية مثلاً الذين يتأولون النصوص ويفسرون النصوص بطريق الإشارة، مما لا يعرفه سواهم، والتفسير الإشاري موجود، وله كُتب معروفة، ومتداولة، ومن ذلك لطائف الإشارات للقُشيري، مطبوع في ست مجلدات، من ذلك تفسير سهل بن عبد الله التُستري، وأقوال مبثوثة في كتب التفسير لأمثال هؤلاء، والألوسي مع الأسف اعتنى بهذا النوع من التفسير، وأدخله في تفسيره، في تفسير كل آية يذكر من باب الإشارة كذا، وينقل عن المتصوفة، لكن غُلاتهم عطلوا الشرع بسبب هذا، غُلاتهم من الباطنية عطلوا الشرائع متذرعين بهذا النوع من التأويل، فيفسرون الصلاة بتفسير، لا علاقة لها بالصلاة التي قال عنها النبي -عليه الصلاة والسلام-: «صلوا كما رأيتموني أصلي» يفسرون الصوم بتفسير لا علاقة له بقول الله -جل وعلا-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}[البقرة:183] وبينه النبي -عليه الصلاة والسلام- بفعله، ويفسرون الحج كذلك وبقية العبادات والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيعطلون الشرائع بهذه الذريعة.

"لأن العرب لم تستعمل مثله في مثل هذا الموضع ولا عهد لها به؛ لأنها لا تفهم من الجنابة والاغتسال إلا الحقيقة، ومثله قول من زعم أن النعلين في قوله تعالى: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ}[طه:12] إشارة إلى خلع الكونين، فهذا على ظاهره لا تعرفه العرب لا في حقائقها المستعملة".

هذا الكلام موجود في لطائف الإشارات للقُشيري، الإشارات مطبوع ومتداول، ويباع في الأسواق، وموجود.

"لا في حقائقها المستعملة ولا في مجازها".

بعض الطوائف المبتدعة الغُلاة في بِدَعهم {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ}[الرحمن:22]: الحسن والحسين، {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً}[البقرة:67] قالوا عائشة –قاتلهم الله-، نسأل الله السلام والعافية نعم.

"وربما نُقل في معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «تداووا فإن الذي أنزل الداء أنزل الدواء» أن فيه إشارة إلى التداوي بالتوبة من أمراض الذنوب، وكل ذلك غير معتبر".

كل ذلك غير معتبر لأنه لا يسنده لا حقيقة شرعية ولا عُرفية ولا لغوية ولا استعمال مجازي عند العرب.

طالب:...

الأذكار فيها شفاء والقرآن {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ}[الإسراء:82]، وهو دواء القلوب.

طالب:...

يعني هذا هل هو من باب الاستعمال المُجرَّب؟

طالب:...

الاستشفاء بآيات وأذكار إذا كان من النوع المُجرَّب فهذا موجود عند بعض أهل العلم، وابن القيم كأنه يميل إليه، إذا كانت هذه الآية نافعة في مرض كذا.

طالب:...

أمراض القلوب، لا شك أن أمراض القلوب شفاؤها في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- من غير تخصيص.

طالب:...

لا لا ما يصلح ما يصلح.

"فلا يصح استعمال الأدلة الشرعية في مثله، وأوّل قاطعٍ فيه أن القرآن أُنزل عربيًّا وبلسان العرب، وكذلك السُّنَّة إنما جاءت على ما هو معهود لهم، وهذا الاستعمال خارجٌ عنه، ولهذا المعنى تقريرٌ في موضعه من هذا الكتاب، والحمد لله، فإن نُقِل في التفسير نحوه عن رجل يُعتَدُّ به في أهل العلم فالقول فيه مبسوط بعد هذا بحول الله".

فإن نُقِل في التفسير نُقِل في التفسير نحوه عن رجلٍ يُعتدُّ به في أهل العلم فالقول فيه مبسوط بعد هذا، كأنه يميل إلى أنه إذا كان القائل من أهل العلم المشهود لهم المعروف بالعلم فإنه لا يُمنَع من قبول قوله باعتبار أن هذا من ما ألهمه الله به، أو فتح الله له به عليه، لكن لا بد من حسم هذه المادة بالكُلية، إذا وُجِد في التفسير ما يؤيده ويدعمه من كتاب الله وسنة نبيه وأقوال الصحابة وسلف هذه الأمة التي هي طرق التفسير فلا مانع، أما إن تراجع عن هذا القول؛ لأنه وُجِد ممن عُرِف بشيءٍ من العلم لا أقول بالعلم؛ لأنهم ليسوا مبرزين في العلم، ولا تنقل أقواله في الأحكام إلا نادرًا، إنما تنقل أقواله في مثل هذا الباب مثل التفسير، وهو مطبوع مختصر جدًّا تفسير سهل بن عبد الله التُستري.

"المسألة الثانية عشرة: كل دليل شرعي لا يخلو أن يكون معمولاً به في السلف المتقدمين دائمًا أو أكثرية، أو لا يكون معمولاً به إلا قليلاً أو في وقتٍ ما، أو لا يثبت به عمل، فهذه ثلاثة أقسام، أحدها: أن يكون معمولاً به دائمًا أو أكثريًّا فلا إشكال في الاستدلال به، ولا في العمل على وفقه، وهي السُّنَّة المُتَّبَعة والطريق المستقيم، كان الدليل مما يقتضي إيجابًا أو ندبًا أو غير ذلك من الأحكام كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع قوله في الطهارات والصلوات على تنوعها من فرضٍ أو نفل والزكاة بشروطها والضحايا والعقيقة والنكاح والطلاق والبيوع وسواها من الأحكام التي جاءت في الشريعة، وبيّنها -عليه الصلاة والسلام- بقوله أو فعله أو إقراره، ووقع فعله أو فعل صحابته معه أو بعده على وفق ذلك دائمًا أو أكثريًّا، وبالجملة ساوى القول الفعل ولم يخالفه بوجه فلا إشكال في صحة الاستدلال وصحة العمل من سائر الأمة بذلك على الإطلاق، فمن خالف ذلك فلم يعمل به على حسب ما عمل به الأولون جرى فيه ما تقدم في كتاب الأحكام من اعتبار الكلية والجزئية، فلا معنى للإعادة".

هذا النوع الذي يرِد في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-، ويُبيِّنه النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله وفعله، ويتتابع سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين على العمل به، هذا لا إشكال أن هذا هو الشرع المُتَّبع الذي يُفعَل في السر والعلن، لا يتهيب الإنسان من فعله خشية أن يُقتدى به، بل ينبغي أن يُبرَز؛ ليقتدى به إذا كان من أهل الاقتداء، هذا إذا كان العمل عليه كليًّا أو أغلبيًّا، قد يرِد النص ويكون العمل على عليه قليلاً أو نادرًا، وتركه هو الكثير، وهذا لا يخلو إما أن يكون هناك ما يقتضي الترك أو لا يوجد ما يقتضي الترك، وهناك ما من شأنه الكثرة، وهناك ما من شأنه القِلة، ما من شأنه القِلة.

 فالحج ركن من أركان الإسلام، ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا مرة واحدة، هل نقول: إن هذا الركن العظيم باعتبار قلة فعله من قِبله -عليه الصلاة والسلام- ينبغي أن يُقتدى به في هذه القِلة أو نقول: إن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يتمكن إلا من هذه الحجة بعد فرضه، وحثَّ على الحج فهو باعتبار من حيث الحكم في حكم النوع القسم الأول؛ لأنه إذا تيسر له أن يحج ثانية أو ثالثة أو عاشرة.

طالب:...

نعم، ثبت القول بالحثّ عليه، لكن ما فعله إلا مرة واحدة هل فعله مرة واحدة مؤثر على الفعل؟

طالب:...

نعم؟

طالب:...

مؤثر على القول؟ لا، يعني كونه -عليه الصلاة والسلام- قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» وفي رواية: «حجة معي» ولم يعتمر في رمضان هل نقول: إن هذا مانع من امتثال هذا التوجيه؟ لا، وإن قال به بعضهم، قال: إن هذا خاص بهذه المرأة التي قال لها النبي -عليه الصلاة والسلام- ووجهها بهذا الكلام، لكن الأصل العموم، حتى يرِد المخصص.

طالب:...

تأتي صلاة الضحى وغيرها، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- كونه أوصى بها أكثر من واحد، وذكر أن على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة، ووجَّه إلى عدد من أنواع الصدقات، وحثَّ عليها، ثم قال: «ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى» ألا يكفي هذا بالتشريع العام لهذه السُّنَّة، ولو قيل ما قيل؟ إلى غير ذلك من المسائل التي يذكرها المؤلف نعم.

"والثاني: ألا يقع العمل به إلا قليلاً أو في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال، ووقع إيثار غيره والعمل به دائمًا أو أكثريًّا فذلك الغير هو السُّنَّة المتَّبعة والطريق السابلة، وأما ما لم يقع العمل عليه إلا قليلاً فيجب التثبت فيه وفي العمل على وفقه، والمثابرة على ما هو الأعم والأكثر، فإن إدامة الأولين للعمل على مخالفة هذا الأقل إما أن يكون لمعنىً شرعي أو لغير معني شرعي، وباطلٌ أن يكون لغير معنىً شرعي، فلا بد أن يكون لمعنىً شرعي تحروا العمل به، وإذا كان كذلك فقد صار العمل على وفق القليل كالمعارض للمعنى الذي تحروا العمل على وفقه، وإن لم يكن معارضًا في الحقيقة فلا بد من تحري ما تحروا، وموافقة ما داوموا عليه، وأيضًا فإن فرِض أن هذا المنقول الذي قلّ العمل به مع ما كثر العمل به يقتضيان التخيير فعملهم إذا حُقِّق النظر فيه لا يقتضي مطلق التخيير، بل اقتضى أن ما داوموا عليه هو الأولى في الجملة، وإن كان العمل الواقع على وفق الآخر لا حرج فيه".

النبي -عليه الصلاة والسلام- قد يأمر بشيء، وقد ينهى عن شيء، وقد يفعل خلاف ما أمر به، ويترك ما أمر به أحيانًا، ويفعل ما نهى عنه أحيانًا. ويكون ذلك صارفًا للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ومن التحريم إلى الكراهة، هذا من الصوارف، يفعل ما نهى عنه؛ لبيان أن هذا النهي لا على سبيل الإلزام والتحريم، وقد يترك ما أمر به؛ لبيان الجواز، جواز الترك، وهذا لمن من يفعل هذا؟ يفعله من يُقتدى به، يفعله من يُقتدى به، كما يقال: الأولى أن تُترك بعض السُنن؛ لئلا يظن العامة وجوبها، كقراءة السجدة والإنسان في كل جمعة، يعني لو تركها في الشهر مرة في الشهرين مرة أو كذا؛ لبيان للناس لا يتشبثون بها، ويتعلقون بها، ويظنون وجوبها، حتى إن بعضهم ما صلّى الجمعة؛ لأن الإمام لم يقرأ سورة الجمعة في صلاة الصبح، ما صلى الجمعة.

 فمخالفة مثل هذا الأمر وإن كان مؤكدًا لبيان الجواز، لكن لمن هذا؟ هذا لمن يُقتدى به، لمن يُقتدى به، ويُنظر إليه، ويلتفت إليه العامة، وليس لكل أحد يترك السُّنَّة بهذه الذريعة، شخص شاب في المرحلة الثانوية يجلس والناس يصلون على الجنائز في الحرم المسجد الحرام يقول: لئلا يظن وجوبها؟ هذا ما هو افتراضي هذا حقيقي واقع، سُئل شاب عليه سيما الخير ويبدو أنه طالب علم قال: لئلا يظن وجوبها، أنت الذي يظن وجوبها؛ لأنك تركت، دعونا من بعض المحرومين، أنا كلمت واحدًا جالسًا كهلًا، نصف لحيته شيب، قلت له: يصلي الناس على الجنازة، والجنازة الواحدة عليها قيراط، وأنت جالس؟ قال: أمس صلينا على جنازة، يعني مثل هذا لا عبرة به، لكن الإشكال فيمن يقول: لئلا يظن وجوبها، هذا يفعله من يُقتدى به، هذا الذي يفعله، نعم. ويؤجر على الترك كأجره على الفعل.

"كما نقول في المباح مع المندوب: إن وضعهما بحسب فعل المكلف يشبه المخير فيه؛ إذ لا حرج في ترك المندوب على الجملة، فصار المكلف كالمخير فيهما، لكنه في الحقيقة ليس كذلك، بل المندوب أولى أن يُعمل به من المباح في الجملة، فكذلك ما نحن فيه".

نعم، المندوب للمكلف أن يتركه، ولا يأثم، ولا يعاقب على ذلك، ولا يؤاخذ عليه، والمباح كذلك، لكن الفرق بينهما أن المباح مستوي الطرفين، فعلت أو لم تفعل لا فرق، لكن المندوب إن فعلت فلك الأجر، فهو يختلف عن المباح من هذه الحيثية، ويوافق المباح في عدم المؤاخذة على تركه، ويفارقه في ترتيب الأجر على فعله.

"وإلى هذا فقد ذكر أهل الأصول أن قضايا الأعيان لا تكون بمجردها حجةً ما لم يعضدها دليل آخر، لاحتمالها في أنفسها، وإمكان ألا تكون مخالفة لما عليه العمل المستمر، ومن ذلك في كتاب الأحكام وما بعده، فإذا كان كذلك، ترجح العمل على خلاف ذلك القليل، ولهذا القسم أمثلة كثيرة ولكنها على ضربين".

نعم، المباح مستوي الطرفين قد يترجح أحد الطرفين لأمرٍ خارج، فكثيرٌ من السلف تركوا كثيرًا من المباحات لا لأنه رُتب على فعلها أو تركها شيء، إنما لئلا تجرهم إلى المكروهات، أو إلى الشبهات؛ لأن النفس إذا ألفت الشيء صعُب عليها فراقه، فإذا لم تجده من الطريق المباح التفتت وبحثت عنه من الطرق التي قد يكون فيها نوع شبهة أو كراهة أو ما أشبه ذلك، ثم إذا جرَّت النفس على ما فيه شبهة أو كراهة جرَّته إلى ما فيه نوع تحريم، أو مما فيه خلافٌ معتبر أو غير معتبر. المقصود أن النفس تجرُّه إلى ما تهواه شيئًا فشيئًا إلى أن يجد نفسه في وسط الحرام البيِّن، نسأل الله العافية.

"أحدهما أن يتبين فيه للعمل القليل وجهٌ يصلح أن يكون سببًا للقِلة، حتى إذا عُدم السبب عُدم المسبب، وله مواضع، كوقوعه بيانًا لحدود حُدَّت، أو أوقات عُينت، أو نحو ذلك، كما جاء في حديث أمامة".

إمامة.

"إمامة جبريل بالنبي -صلى الله عليه وسلم- يومين، وبيان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمن سأله عن وقت الصلاة، فقال: «صلِّ معنا هذين اليومين» فصلاته في اليوم الثاني في أواخر الأوقات وقع موقع البيان لآخر وقت لآخر وقت الاختيار الذي لا يتعدى، ثم لم يزل مثابرًا على أوائل الأوقات إلا عند عارض، كالإبراد في شدة الحرّ، والجمع بين الصلاتين في السفر وأشباه ذلك".

نعم ولا يتذرع بمثل هذا الحديث الذي جاء بيانًا للأوقات، سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الأوقات، فقال: «صل معنا»، فصلى معه في يومين، صلى فيهما النبي -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الأوّل في أوائل الأوقات واليوم الثاني في أواخر الأوقات، هل هذا جادة وقاعدة مطردة من عمله -عليه الصلاة والسلام- يصلي يومًا كذا ويومًا كذا؟ على طول حياته؟ مرة واحدة فعلها، لتحديد الأوقات، فلا يأتي من يأتي أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «الوقت بين هذين الوقتين» فالمكلف شاء أن يصلي في أول الوقت أو في آخره، وإلزام الناس بغير لازم كما يكتب في الصحف الآن، هذا ضلال، نسأل الله السلامة والعافية، قاعدة وجادة عنده -عليه الصلاة والسلام- والأمر الذي ترك الناس عليه وفعلوه من بعده إلى يومنا هذا المبادرة بالصلوات، يبقى أن من له عذر، من له عذر له أن يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، المسافر يجمع في وقت الثانية، له ذلك. إذا اشتد الحر فأبردوا على خلاف الأصل، أما الأصل فالمبادرة إلى الصلاة في أول وقتها؛ لئلا يأتي من يأتي في آخر الزمان ويستدل بحديث الأعرابي الذي كأنه قاعدة شرعية مطردة إن شاء فعل هذا، وإن شاء فعل هذا، لا، الوقت بين هذين الوقتين، صحيح، الأوقات حُدِّدت، الظهر من الزوال إلى مصير ظل كل شيء مثله، لكن ليس معنى هذا أن للإنسان أن يؤخر الصلوات كل صلاة في آخر وقتها تكون هذه هي القاعدة، لا.

الأمر المألوف الكلي أو الأغلبي منه -عليه الصلاة والسلام- الصلاة في آخر وقتها في أول وقتها، وفعل ذلك أصحابه من بعده ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وإلى يوم الدين، إن شاء الله تعالى، ثم يأتي من يأتي ويقول: حديث الأعرابي معطَّل! هو فعل مرة واحدة، وإلزام الناس أن يصلوا في وقت واحد على خلاف الدليل، نقول: هو الدليل هو العمل الكُلي أو الأغلبي إن شئت فقل: نستثني حالات يسيرة من فعله -عليه الصلاة والسلام- يصلي الصلاة في أول وقتها.

طالب:...

صلوا مع غيبته -عليه الصلاة والسلام-، لم ينتظروه؛ لأنهم يعرفون حرص النبي- عليه الصلاة والسلام- على أول الوقت، حرصه على الائتلاف والاجتماع؛ لأنه لو قلنا بمثل حديث الأعرابي للزم من ذلك أن يكون الإنسان يصلي على راحته متى شاء أن يصلي صلى، بمفرده أو مع زوجته أو مع آخر، في أي مكان كان، وتعطلت المساجد، هذا ضلال في الحقيقة.

"وكذلك قوله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»".

هل يفهم من هذا الحديث أن للإنسان أن ينام ويضبط الساعة إلى ما قبل طلوع وقت الصبح بخمس دقائق، فيقوم ويتوضأ ليصلي ركعة قبل طلوع الشمس وركعة بعد غروبها بعد طلوعها؟ هل يفهم من هذا أن الشرع يأتي بهذا؟ لا، هذه أوقات ضرورات، هذه أوقات ضرورات على خلاف الأصل، لكن الأصل أن ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وداوم عليه، وداوم عليه سلف هذه الأمة من بعده.

"إلى آخره بيانٌ لأوقات الأعذار لا مطلقًا، فلذلك لم يقع العمل عليه في حال الاختيار، ومن أجل ذلك يُفهم أن قوله -عليه الصلاة والسلام-: «أسفروا بالفجر» مرجوح بالنسبة إلى العمل على وفقه وإن لم يصح فالأمر واضح، وبه أيضًا يفهم وجه يفهم وجه إنكار أبي مسعود الأنصاري على المغيرة بن شعبة تأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وإنكار عروة بن الزبير على عمر بن عبد العزيز كذلك، واحتجاج عروة بحديث عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم-  كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر".

أهل العلم يقولون: إن جهر في السرية أو أسرّ في جهرية كُرِه، متى هذا؟ لأنه لو فعل مرة واحدة يكره في حقه، لكن لو كان ديدنه السر في صلاة الصبح والجهر في صلاة الظهر؟

طالب:...

مبتدع هذا، قد فعل عظيم من عظائم الأمور، وهذه معاندة ومحادة لما جاء عن الله وعن رسوله، وإن كان الفقهاء كُرِه؛ لأن المسألة مفترضة في شيء فرض واحد أو جهر في آية واحدة كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام-، فزاد عليها أو أسر بجميع الصلاة أو جهر بها في جميعها أما أن يتخذ ذلك ديدنًا فهذا مبتدع، يقال: هذا مبتدع ما يقال حرام وفقط، فضلاً عن أن يقال: كُرِه.

طالب: الإسفار بالفجر مرجوح يا شيخ؟

أين؟

طالب:...

حديث مُصحح، الحديث مُصحح لكنه المراد بالإسفار هنا تحقق طلوع الفجر، تحقق طلوع الفجر.

"ولفظ: كان يفعل يقتضي الكثرة بحسب العُرف، فكأنه احتجّ عليه في مخالفة ما داوم عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما احتج أيضًا أبو مسعود على المغيرة بأن جبريل نزل فصلى إلى أن قال: بهذا أُمِرت، وكذلك قول عمر بن الخطاب للداخل للمسجد يوم الجمعة وهو على المنبر: أية ساعةٍ هذه؟ وأشباهه".

نعم لما دخل عثمان -رضي الله عنه- بعد أن دخل عمر، هو جاء يخطب الناس دخل عثمان- رضي الله عنه- بعد دخول الإمام قال: أي ساعة هذه؟ يسأل عثمان: أي ساعة هذه؟ وعثمان عثمان -رضي الله عنه- يوجَّه إليه اللوم إذا تأخر، يوجَّه إليه اللوم إذا تأخر، وبعض الناس إذا رأيته في الجمعة يقضي ركعة قلت: الحمد لله الذي جاء به ليصلي مع الناس، الناس في المنازل يتفاوتون فعثمان -رضي الله عنه- يلام حينما تأخر مرة واحدة، وقال له: والله ما أن عمدت أن توضأت ثم جئت، فقال: والوضوء أيضًا؟ يعني تركت سنة الاغتسال، فعثمان يلام بمثل هذا أما غيره يعني منزلته دون منزلة عثمان يناقش بما يناسبه، وقد يفرح بمجيئه في آخر الصلاة.

"وكما جاء في قيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان في المسجد ثم ترك ذلك مخافة أن يعمل به الناس فيُفرض عليهم، ولم يعد إلى ذلك هو ولا أبو بكر، حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب فعمل بذلك لزوال علة الإيجاب، ثم نبّه على أن القيام في آخر الليل أفضل من ذلك، فلأجل ذلك كان كبار السلف من الصحابة والتابعين ينصرفون بعد صلاة العشاء إلى بيوتهم ولا يقومون مع الإمام، واستحبه مالك لمن قدر عليه".

لا شك أن هذا هو الأصل؛ لأن عمر -رضي الله عنه- الذي جدَّد أو أحيا سُنَّة قيام الليل على إمام واحد تباعًا لفعله -عليه الصلاة والسلام- في الأيام الأولى، وترك ذلك؛ خشية أن تفرض عليهم، عمر -رضي الله عنه- مرّ بهم وهم يصلون كما في الصحيح قال: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها أو أفضل منها، يعني قيام آخر الليل، فالذي يضمن من نفسه أن يقوم آخر الليل لا شك أن هذا أفضل على طول العام، لكن الذي لا يضمن، ويريد أن يصلي مع الناس أنشط له، ويضمن أن يوتر قبل أن ينام، هذا لا شك أنه في حقه أفضل؛ لئلا يعرض صلاة الليل للضياع، كم من إنسان قال: أقوم وأصلي آخر الليل، ثم لا يقوم! لكن من يقتدى به فإذا رآه العامة خرج بعد سلام الإمام ليصلي في بيته صلاة أطول من صلاة الإمام، وفي آخر الليل التي هي أفضل من أول الليل إذا رآه العامة خرجوا، لو كانت هذه الصلاة مشروعة لفعلها فلان، فإذا خشي أن يقتدى به ويترك الناس قيام رمضان لا في أوله ولا في آخره مثل هذا يترجح في حقه أن يصلي مع الناس.

طالب:...

أول الليل ولا آخره؟

طالب:...

النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى أول الليل أو آخره؟

طالب:...

ماذا؟

طالب: بعد أن نام الناس.

معروف أنه في آخر الليل أو في منتصفه في أثنائه.

طالب:...

لا، هو المعروف المعروف أن صلاة النافلة يعني مشروعي الجماعة لها مسألة محل نظر؛ لأن الأصل أن الإنسان يصلي الجماعة وحده، النافلة وحده، وصلاته في بيته أفضل يعني في النافلة، فهناك سُنن تعارضت، ينبغي أن يفاضل بين هذه السُنن، وكلٌّ يفعل الأصلح له، والأرفق به، فإنه السُّنَّة في حقه، كلٌّ له أصل، والتنوع في العبادات وفي طرق أدائها من نعم الله -جل وعلا- على خلقه؛ لأن الذي يناسب زيدًا ما يناسب عمرًا، فتجد لهذا أصلًا ولهذا أصلًا.

طالب:...

كذلك إذا ارتفعت منزلته عن التهمة إما بالتضييع والتفريط، أو بشيءٍ لا يتصف به من مزيد عناية بعبادة ونحوها، لو أن الناس قالوا: فلان ما شاء الله ما يكفيه الذي يكفينا، ويسمع مثل هذا الكلام لا بد أن يؤثر عليه، فمثل هذا يصلي مع الناس، وإذا قالوا: فلان والله فلان ما يهتم بالعبادات ما يهمه صلى طلع وكأن الأمر لا يعنيه كذلك، فارتفاع المنزلة عن التهمة أمر معتبر.

"وإلى هذا الأصل ردّت عائشة ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الإدامة على صلاة الضحى، فعملت بها لزوال العلة بموته، فقالت: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وفي رواية: وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليدع العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، وكانت تصلي الضحى ثماني ركعات، ثم تقول: لو نشر لي أبواي ما تركتها".

مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاها يوم الفتح ثماني ركعات، منهم من يقول: هذه صلاة الفتح، ومنهم من يقول: صلاة الضحى، وعلى كل حال صلاة الضحى مشروعة ومستحبة، وعلى المسلم أن يداوم عليها؛ لأنها تكفيه عن الصدقة بثلاث مائة وستين صدقة عدد أعضائه وعدد سلاماه وعدد مفاصله، ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى، في حديث أبي ذرٍ وأبي الدرداء وأبي هريرة: أوصانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بثلاث: وركعتي الضحى.

طالب:...

نعم.

طالب:...

لكن النصوص هذه تدل على المداومة، تدل على المداومة.

طالب:...

تنفي على حد علمها كما تنفي صيامه العشر.

طالب:...

على حد علمها كلٌّ ينفي على حدِّ علمه، والمثبِت مقدم على النافي.

"فإذا بنينا على ما فهمت من ترك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- للمداومة على الضحى فلا حرج على من فعلها، ونظير ذلك أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يواصل الصيام ثم نهى عن الوصال، وفهم الصحابة من ذلك من ذلك عائشة وغيرها أن النهي للرفق فواصلوا ولم يواصلوا كلهم، وإنما واصل منهم جماعة كان لهم قوة على الوصال، ولم يتخوفوا عاقبته من الضعف عن القيام بالواجبات، وأمثلة هذا الضرب كثيرة".

قف على هذا قف على هذا.

أحسن الله إليك.

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك.

"