بلوغ المرام - كتاب الجنائز (3)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

يقول الإمام الحافظ ابن حجر -يرحمه الله-:

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فسأل عنها النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالوا: ماتت، فقال: ((أفلا كنتم آذنتموني؟)) فكأنهم صغروا أمرها، فقال: ((دلوني على قبرها)) فدلوه فصلى عليها، متفق عليه، وزاد مسلم، ثم قال: ((إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها لهم بصلاتي عليهم)).

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- في قصة المرأة والخلاف في كونها امرأة أو رجل موجود في الروايات الصحيحة، وبعضهم شك هل هي رجل أو امرأة، وبعضهم جزم على كل حال القصة أو الحكم المستنبط من القصة لا يتوقف على كونها ذكر أو أنثى، التي كانت تقم المسجد تخرج القمامة وهي الكناسة، يعني تنظف المسجد، وجاء في فضل تنظيف المساجد، والأمر ببناء المساجد وتنظيفها وتطيبها معروف؛ لأنها لإقامة شعائر الله مثل هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والأذكار وقراءة القرآن وإلقاء العلم والدروس والتعليم وجميع ما يتعلق بالأمة، الأصل أن يصدر من المسجد، فتنظيف المساجد جاء الترغيب فيه، وكانت هذه المرأة تقم المسجد، ولا مانع من خدمة النساء للمساجد إذا أمنت الفتنة، لكن مع وجود الفتن لا يجوز بحال أن تدخل أماكن الرجال لها أن تنفض أماكن النساء ومصليتهن، أما أماكن الرجال فلا، كما أنه لا يجوز للرجل أن يدخل ويغشى أماكن النساء.

كانت تقم المسجد قال: فسأل عنها النبي -عليه الصلاة والسلام-، كأنه افتقدها، ما رآها، فقال: أين فلانة التي كانت تقم المسجد؟ فقالوا: ماتت، فقال: ((أفلا كنت آذنتموني؟)) يعني أعلتموني بموتها؛ لأن مثل هذه التي تنظف ولا نتصور أنها تأخذ مقابل أو راتب أو تتبع شركة معينة أو شيء لا لا، كان العمل يصدر منهم ابتغاء وجه الله –جل وعلا- دون مقابل، لكن إذا صرف من بيت المال لمثل هؤلاء فهذا من خير المصارف بلا شك، لكن كون الإنسان يتبرع بمثل هذه الأعمال الصالحة أجره على الله –جل وعلا-، وثوابه عظيم -إن شاء الله تعالى-، فقال: ((أفلا كنتم آذنتموني؟)) فكأنهم صغروا أمرها، قللوا من شأنها، امرأة سوداء تقم المسجد، تنظف في نظرة قديمة للخدم الذين يعانون المهن، ويخدمون الناس، لكن نظرة الشرع تختلف، النظرة الشرعية أنه إنسان كامل الحقوق، فكأنهم صغروا أمرها، فقال: ((دلوني على قبرها)) مثل هذه لها حق تبرعت بجهدها وعملها ووقتها لتنظيف المسجد، لا شك أن لها حق ((دلوني على قبرها)) فدلوه إيش؟ فدلوه فصلى عليها، ما الفرق بين قولنا: "فدَلُّوه" و"فدَلَّوه" لأن بعض الناس قد يقرأها هكذا، والمعنى يختلف، ومثله الإمام الذي يقول: تراصُوا وبعضهم تسمعه يقول: تراصَوا، نعم؟ فدلَوه من الدلالة، ودلُوه من التدلية نعم، وتراصُوا أمر بالتراص، تراصَوا ماضي انتهوا تراصوا وانتهوا، ((دلوني على قبرها)) فدلوه فصلى عليها، متفق عليه.

وفيه الصلاة على القبر، وهذا مستثنى من النهي عن الصلاة إلى القبور في حديث أبي مرثد: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) فدل على أن المنهي عنه الصلاة المعروفة المعتادة ذات الركوع والسجود، أما صلاة الجنازة مستثناة، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر، ولا يدخل هذا في النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولا يدخل في النهي عن الصلاة إلى القبور، الصحيح من حديث أبي مرثد: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) وهنا صلى على قبرها، هذا مخصص لعموم النهي، ويبقى أنه لا يقاس على هذا الخاص غيره، يبقى الأصل النهي عن الصلاة إلى القبور، والصلاة في المقبرة والصلاة في المسجد الذي فيه قبر، كل هذا تتناوله النصوص، وأما صلاة الجنازة على القبر فثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، صلى عليها، وصلى على البراء بن معرور، المقصود صلى عليه بعد شهر من وفاته، فحد بعضهم الصلاة على القبر إلى شهر، ويختلفون في المدة التي تفوت فيها الصلاة على القبر، المقصود أن الصلاة على القبر مشروعة ثبتت من فعله -عليه الصلاة والسلام-، ويبقى ما عداها في حيز المنع، من صلاة وقراءة وغيرهما، فالنهي عن اتخاذ القبور مساجد يتناول جميع العبادات التي تزاول في المسجد، وعلى هذا لو حصل الدفن بعد صلاة الفجر، وأراد شخص وهو ينتظر الدفن أن يؤدي أذكار الصباح مثلاً في المقبرة أو يهلل المائة، أو يسبح أو ما أشبه ذلك، هل يمنع من هذا أو لا يمنع؟ ((اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) فهل نقول: إن أداء الأذكار في المقبرة اتخاذ لها مسجد؟ أو ينتظر في أذكاره حتى يخرج؟ هاه؟ أن يؤدي الأذكار في المقبرة بما في ذلك ما يمر من آيات

طالب:..........

الصلاة فيها، فيها الفاتحة وفيها..، لكن قراءة القرآن تجوز وإلا ما تجوز؟ قراءة القرآن بدعة في المقبرة، وجاء النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ولعن اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فدل على أن العبادات لا تزاول في المقبرة، يخص من ذلك ما جاء الدليل بتخصيصه، وما عدا ذلك يبقى على المنع، وزاد مسلم: ثم قال: ((إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله -عز وجل- ينورها لهم بصلاتي عليهم)) هذا يستدل به..، أولاً: هذه الزيادة لم يخرجها البخاري، بل هي من أفراد مسلم، ويحتج بها من يرى أن الصلاة على القبر خاصة بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، والمالكية والحنفية لا يرون الصلاة على القبر؛ لعموم النهي، والحنابلة والشافعية يرون جواز ذلك، لما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في هذا الحديث وغيره، المدة التي تشرع فيها الصلاة على القبر منهم من قال: إلى شهر؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على البراء بن معرور بعد مضي شهر، ومنهم من يقول: إلى أن يبلى الميت، ما دام الميت موجود في قبره يصلى عليه، إذا بلي وفني لا يصلى عليه، لكن تعليق الحكم بمثل هذا الذي لا يطلع عليه ولا على مدته وأمده تعليق على مشكوك فيه، وكونه صلى ووقع منه أتفاقاً المدة الشهر لا يقتضي التحديد، وأما دعوى الخصوصية بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فالخصوصية تحتاج إلى دليل للتخصيص، دليل يخصه -عليه الصلاة والسلام-، وإلا فالأصل أنه القدوة والأسوة، فإذا فعل شيئاً طلب من الأمة أن تفعله إقتداء به، لكم في رسول الله أسوة حسنة، قد يؤخذ التخصيص من التعليل ((إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم)) لكن الأصل الإقتداء، وهذه صلاة جنازة جاء الترغيب فيها، فلا يفوت المسلم أجره المترتب عليها، نعم.

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-:

وعن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه.

اللي بعده.

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، وكبر عليه أربعاً، متفق عليه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعن حذيفة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان ينهى عن النعي، والحديث لا بأس به حسن، ينهى عن النعي، والحديث الذي يليه من حديث أبي هريرة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى النجاشي، ينهى ونعى، لا شك أن الذي فعله غير الذي نهى عنه، النعي هو الإخبار بالموت، وأخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- بموت النجاشي، فمجرد الإخبار من أجل أن يجهز الميت ومن أجل أن يصلى عليه ومن أجل أن يبادر بقضاء ديونه واستفاء حقوقه، هذا مجرد إخبار لا بأس به، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- نعى لهم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وأخبرهم ليجتمعوا فيصلوا عليه، هذا مجرد إخبار، لكن النعي الذي جاء النهي عنه ما كانت الجاهلية تفعله من رفع الصوت في أفواه السكك والطرقات ألا أن فلان بن فلان وبعث البعوث إلى القبائل، ألا أن فلان بن فلان قد مات، ثم بعد يحصل ما يحصل من بيان محاسنه والنياحة عليه، المقصود أن مثل هذا الذي لا يترتب عليه هدف شرعي هو الداخل في الذم، وهو ما كانت الجاهلية تفعله، وأما إذا كان الإخبار والنعي لمجرد الاجتماع للصلاة عليه وتوفية حقوقه، وقضاء ديونه، وتعزية أهله، لا بأس به، والذي يعلن في الصحف أحياناً ويصدر بما يدل على التركية {يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ} [(27) سورة الفجر] هذه تزكية لا تجوز، هذا حكم له، لا يجوز مثل هذا، والإعلان عنه في الصحف والأمور بمقاصدها إن كان له علاقات طويلة، وأعمال مبعثرة، لا يمكن تبليغ من له به صلة إلا بهذه الطريقة، وكان هذا هو الهدف فيجوز منه ما يحقق هذا الهدف، أما حجز الصفحات الأولى من الجرائد أو الصفحات الكاملة بالألوف المؤلف لا شك أن هذا تبذير، لكن لو وضع خبر صغير بإعلان وفاته، وأن من له عليه حق فليتقدم على أو إلى كذا، هذا هو الصحيح، أما أن تعلن وفاته في الصفحات الكاملة، وتتقبل التعازي فيه في صفحات من أجل المباهاة هذا لا يجوز هذا هو المنهي عنه، فعرفنا أن الإخبار حكمه يتبع ما يحققه، فإن كان يحقق للمخبر المباهاة وليقال: إنه صلى عليه الجماهير الغفيرة، وأنه تناقل خبر وفاته الناس، مثل هذا لا شك أنه ينهى عنه، أما إذا كان لاجتماع أهله وذويه ومعارفه وأحبابه وأهل الخير والفضل والصلاح للصلاة عليه فهذا لا بأس به، مطلوب هذا؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، منهم من يقول: إنه لا يجوز النعي إلا في اليوم الذي يموت فيه، وماعدا ذلك ينتهي، على كل حال الأمور بمقاصدها، وكل يجد من نفسه ما يجد، لكن الملاحظ في كثير من التصرفات أن المباهاة لها دور كبير في النعي الموجود الآن، تجد بعض الأخيار إذا سمع بوفاة شخص أو بجنازة ولو لم يعرف صاحبها يرسل رسائل بالجوال من أجل أن يحضر الناس للصلاة عليه، وهذا من دل على خير فله مثل أجر فاعله، هذا لا بأس به، هذا لا يقصد به المباهاة ولا المكاثرة وإنما يقصد به أن يحصل المبلغ على أجر الصلاة على هذا الميت، قل مثل هذا لو أن إمام المسجد قال: يصلون على فلان في الوقت الفلاني في المسجد الفلاني هذا ليس فيه فخر ولا مباهاة ولا شيء إنما ليحصل الناس أجر الصلاة على الجنازة وسيأتي، النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، علم من أعلام النبوة، ليس هناك وسائل اتصال، الخبر من الحبشة إلى المدينة يحتاج إلى وقت طويل، فهذا علم من أعلام نبوته -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الذي مات فيه، الآن في اللحظة يبلغ الخبر الآفاق، الخبر يبلغ الآفاق بلحظة من خلال وسائل الاتصال، وجاء في الحديث: ((الرجل ليكذب الكذبة تبلغ الشرق والغرب)) ومصداقه ما بين أيدنا من آلات، وخبر الدجال ينتشر في وقت قصير، المقصود أن كل هذه من أعلام نبوته -عليه الصلاة والسلام-، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، وكبر عليه أربعاً، خرج به إلى المصلى، يستدل بهذا من يمنع الصلاة على الميت في المسجد، وأنه لا بد أن يخرج بها، وستأتي المسألة، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على ابني بيضاء في المسجد إلى أخره، فالصلاة على الميت في المسجد يمنعها بعض أهل العلم خشية تلويث المسجد؛ ولأن النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج للصلاة على النجاشي ولم يصل عليه في المسجد، وخروجه أو صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- على النجاشي في المسجد العلة التي أوردوها وهي تلويث المسجد الصلاة على الغائب ما فيها تلويث، فما الذي جعله يصلي على النجاشي خارج المسجد في المصلى؟ نعم؟ ليكثر الجمع، ولذا تجدون الجنائز الكبيرة التي لا تستوعبها المساجد يصلى عليها في مصليات العيد، هذا حصل، فيصلى على الجنائز الحافلة في مصليات العيد، يخرج بها، مع أنه يصلى على غيرها في المساجد، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- لما خرج بهم إلى المصلى أراد أن يكثر الجمع، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم الصلاة على الغائب هذا دليلها، النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على الجنازة والميت غائب، وقال بشرعية الصلاة الغائب مطلقاً الشافعية والحنابلة، ونقل ابن حزم عن السلف أنه لم يأتِ عن أحد منهم خلاف هذا القول، وعند الحنفية والمالكية لا يصلى على الغائب لكثرة من مات في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- بغير حضرته فلم يصل عليهم، لكن فعله في الصلاة على النجاشي وهو غائب دليل الجواز، ولذا منهم من يقول: إذا كان الغائب لم يصل عليها في بلده فيصلي عليه الغائب، أما إذا عرفنا أنه صلي عليه في بلده لم يصل عليه، وإلى هذا ميل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، لكن نحتاج إلى دليل يثبت أنه لم يصل عليه في بلده، نعم لا يصلى على كل أحد إنما يصلى على من له أثر في الإسلام كالنجاشي كان ردء نافع للمسلمين، فمثل هذا يصلى عليه، ولو وجد من هل نفع عام في الأمة أو نفع خاص لبعض الناس يصلى عليه وفاء له، منهم من يقيد الصلاة على الغائب في اليوم الذي مات فيه، جمود على ما جاء في الخبر، ومنهم من قال: يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، إذا كان الميت في جهة القبلة يصلى عليه، لكن لو مات ميت في الهند أو باكستان أو الجهات الشرقية كيف تصلي عليه وأنت تستدبره توليه ظهرك، لكن لو كان الميت في مصر أو في المغرب ممكن أن تستقبله وتستقبل القبلة، والحديث الذي معنا النجاشي في جهة القبلة بالنسبة للمدينة، فالحبشة في قبلة المدينة، ومكة تقع بين المدينة والحبشة، وهذا أيضاً جمود على النص، ويقول به ابن حبان، على كل حال المرجح صحة وجواز الصلاة على الغائب لا سيما إذا كان له أثر في الإسلام أو أثر فيمن يصلي عليه في وجه الخصوص، توفي والد مثلاً والابن لا يستطيع الحضور عليه يصلي عليه ويدعو له، ما المانع؟ لأن له أثر في حياته، وفضل عليه، ومثله لو تفي شيخ له يصلي عليه.

قال -رحمه الله-:

وعن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه)) رواه مسلم.

يقول المؤلف -رحمه الله-:

وعن عباس -رضي الله عنهما- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه)) ما من رجل مسلم يخرج المرأة وإلا ما يخرج المرأة؟ يعني هل هذا المفهوم معتبر لو امرأة مسلمة ماتت وقام على جنازتها أربعون رجلاً وقل مثل هذا في القائم لو قام على رجل أربعون امرأة، أو قام أربعون رجلاً على امرأة أو أربعون امرأة على امرأة قسمة إيش؟ رباعية؟ رباعية، رجل يموت يقوم عليه أربعون رجل، رجل يموت يقوم عليه أربعون امرأة، امرأة تموت يقوم عليها أربعون رجلاً، امرأة تموت يقوم عليها أربعون امرأة، فالقسمة رباعية، فهذا الحديث مخرج للصور الثلاث أو لا؟ نعم؟ نعم، ليس بمخرج لماذا؟ لما ثبت في النصوص القطعية أن النساء شقائق الرجال، وحكم الرجال حكم النساء إلا ما وردت الأدلة بتخصيص الرجل أو العكس، فمثل هذا القيد غير معتبر، ما من رجل مسلم ومثله المرأة، ((يموت فيقوم على جنازته)) يعني يصلون عليه، لا مجرد القيام يقومون عليه للصلاة ((أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً)) لو رجل مات بين نساء وصلى عليه أربعون امرأة، رجل مات بين نساء صلى عليه أربعون امرأة، أولاً: هل المرأة تصلي على الميت أو لا تصلي؟ نعم؟ تصلي هي ممنوعة من أتباع الجنازة، وممنوعة من زيارة القبور، لكن ما منعت من الصلاة، وهي مخاطبة بالنصوص التي تدل على أن من صلى على جنازة فله قيراط، هي مخاطبة كالرجل، لكن الصورة التي معنا يفترض المسألة رجل مات بين نساء وليس عنده رجال يصلون عليه يدفن من غير صلاة؟ يصلين عليه، فإذا قام عليه أربعين امرأة لا شك أنه يدخل في مثل هذا؛ لأن الوصف غير مؤثر، نعم الوصف دلت الأدلة على عدم تأثيره؛ لأن هذا مما يشترك فيه الرجال والنساء، ((لا يشركون بالله شيئاً)) فيحرص على أهل التحقيق تحقيق التوحيد وتجريد التوحيد هؤلاء هم الذين يدعون للصلاة على الميت، يحرص عليهم أكثر من غيرهم، يعني كونه يحضر غيرهم لا يمنع، وإن أراد أن يصلي يصلي، لكن يوجد من طوائف المبتدعة من إذا أراد أن يصلي على أهل السنة يمنع وإلا ما يمنع؟ ما يمنع، لكن الحرص يكون لمن لا يشرك بالله شيئاً؛ ليحصل الوعد في الحديث ((إلا شفعهم الله فيه))، نعم.

طالب:.........

"شيئاً" عمومه يشمل، فليحرص في هذا المقام على أهل التحقيق للتوحيد والتجريد، وأهل الإخلاص، وأهل الصدق مع الله -جل وعلا-؛ لأن هذه دعوة فيرجى ويطلب من ترجى إجابة دعوته، نعم.

قال الحافظ -رحمه الله-: وعن سمرة...

طوائف المبتدعة كغلاة الصوفية وغلاة... الذين يعظمون البشر، أو مثل المعتزلة الذين جاء وصفهم بأنهم مجوس هذه الأمة أو غيرهم لا يدعون، لكن لو وجد من صلى مع الناس في المجتمعات العامة مثل الحرمين وغيرهما ما يقال..، ما يخرج أحد لأنه لم يثبت على مر التاريخ أن مثل هؤلاء يمنعون لا من الصلاة العامة ولا من الصلاة الخاصة، لكن إذا دعي شخص من أهل السنة ليصلي على مثل هؤلاء، الصلاة شفاعة والشفاعة لا تنال المشرك، فقيل لشخص من أهل السنة: صل على فلان المعتزلي، فقال: لا أصلي عليه، الرجل يقول بخلق القرآن، وينكر الرؤيا من يمكن أصلي عليه، ألزم، كأنه ألزم وأحرج فصلى عليه، وكان من دعائه: اللهم إن فلاناً ممن ينكر عذاب القبر، معروف عندهم إنكار عذاب القبر فأذقه إياه، هذا اعتداء في الدعاء، فمثل هذا لا يصلي، هذا اعتداء فلا..، مثل هذا لا يصلي، وإذا كان المسلم أقول: الرجل في دائرة الإسلام فالدعاء له مشروع، نعم.

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-:

وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: صليت وراء النبي -صلى الله عليه وسلم- على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، متفق عليه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- قال: "صليت وراء النبي -صلى الله عليه وسلم- على امرأة ماتت في نفاسها" يعني بعد الولادة أو أثناء الولادة "فقام وسطها" وسط المرأة، ولعل من الحكم الظاهرة في هذا أن يستر هذا الوسط عن المصلين، يعني إذا قام في وسطها استتر هذا الوسط عن رؤية المصلين، وعلى كل حال هذا حكم المرأة، وأما بالنسبة للرجل فعند رأسه، إزاء رأسه، ومن أهل العلم من يقول: عند صدره، صدر الرجل، هو النبي -عليه الصلاة والسلام- قام عند رأسه، مما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على رجل فقام عند رأسه، وصلى على المرأة فقام عند عجزتها، يعني عند وسطها، كما هو في هذا الحديث، فهذه هي السنة، نعم.

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-:

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "والله لقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ابني بيضاء في المسجد" رواه مسلم.

تقول عائشة -رضي الله عنها- رداً على من أنكر عليها الصلاة على الميت في المسجد: "والله لقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ابني بيضاء في المسجد" سهل وسهيل، والبيضاء أمهما، وأبوهما وهب بن ربيعة صلى عليهما النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسجد، وصُلي على أبي بكر في المسجد، وصلي على عمر في المسجد، وما زالت صلاة الجنازة تؤدى في المسجد في عهده -عليه الصلاة والسلام- وبعده، ففي هذا رد على من يرى عدم إدخال الميت المسجد بشبهة التلويث، أو لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على النجاشي في المصلى، فالصلاة على الميت في المسجد جائزة من غير كراهة، وبهذا يقول الجمهور، وذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز، بعضهم يطلق الكراهة، وبعضهم يتجاوز فيطلق عدم الصحة، لكن هذا كله قول مرجوح، فالراجح جواز الصلاة على الميت في المسجد، والاحتجاج عليه مما ذكر، عمر -رضي الله تعالى عنه- صلى على أبي بكر في المسجد، صهيب صلى على عمر في المسجد، وقبل ذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على ابني بيضاء في المسجد، نعم.

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-:

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً، وأنه كبر على جنازة خمساً، فسألته، فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها" رواه مسلم والأربعة.

وعن على -رضي الله عنه- أنه كبر على سهل بن حُنيف ست، وقال: إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري.

بعده.

وعن جابر -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر على جنائزنا أربعاً، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى" رواه الشافعي بإسناد ضعيف.

وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة" رواه البخاري.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى -رضي الله عنه- قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً" عبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين، بل من خيارهم وثقاتهم، حديثه في الصحيحين وغيرهما، وابنه محمد الإمام الفقيه المشهور الذي يدور اسمه كثير في كتب الفقه، لكنه بالنسبة للرواية ضعيف، سيئ الحفظ، والأب من ثقات التابعين، قال: "كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعاً" وهذا هو الغالب في التكبير على الجنازة أربع تكبيرات، "وأنه كبر على جنازة خمساً، فسألته فقال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها" رواه مسلم والأربعة" التكبير على الجنازة جاء عدده متفاوتاً في الروايات الصحيحة، من ثلاث إلى تسع، لكن الاتفاق في النهاية كما قال ابن عبد البر وغيره وقع على الأربع، وكان التكبيرات تزاد في حق من زاد فضله، وبان أثره، فمنهم من يقول: إن هذا الاتفاق يمنع من الزيادة فيما بعد، ومنهم من يقول: إن الزيادة منهم من يمنع الزيادة بعد الاتفاق، ومنهم من يقول: إن الزيادة ما زالت، ولذا يذكر عن بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى وقتنا هذا من قد يزيد، لكن ينبغي أن يكون على قلة، هذا إذا سوغت الزيادة، لكن يبقى أن الاتفاق له هيبة، وإن كان الأصل الجواز، "يكبر على جنائزنا أربعاً، وأنه كبر على جنازة خمساً فسألته فقال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبرها"، النبي -عليه الصلاة والسلام- كبر على النجاشي أربعاً، كبر أربعاً، وهذا الحديث يدل على الخمس، وذهب الجمهور من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة وكثير من أتباعهم إلى أن الأمر استقر على الأربع، فلا يزاد عليها، ومنهم من يرى أنه لا مانع من الزيادة على الأربع حسب قوة الأثر لهذا الشخص في الدين يزاد عليه، ما دام ثبتت الزيادة من فعله -عليه الصلاة والسلام- فيزاد على هذا، ولذا على لما كبر أو صلى على سهل بن حنيف كبر عليه ستاً وقال: إنه بدري، رواه سعيد بن المنصور، وأصله في البخاري، في البخاري أن علي كبر على سهل بن حنيف من دون عدد، من دون الست، وقال: إنه شهد بدراً، التعليل وقال: إنه شهد بدراً يدل على أنه هناك زيادة في الصلاة في العدد، والبرقاني في مستخرجه ذكر هذه الزيادة، يعني من الطريقة التي روى بها البخاري الحديث، فهذا يدل على الاستمرار، استمرار الزيادة لمن كان له أثر، وعند البيهقي من حديث وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أربعاً وخمساً وستاً وسبعاً، بل ابن عبد البر أخبر بما هو... إلى التسع، من الثلاث إلى التسع، فجمع عمر -رضي الله عنه- أصحاب رسول -صلى الله عليه وسلم- فأخبر كل بما رأى، فجمعهم عمر على أربع تكبيرات، وهذا حجة من لا يرى الزيادة، يقول: أفتى به عمر، وجمع الناس عليه، ولم يخالفه أحد، لكن صنيع علي -رضي الله عنه- لما كبر على سهل بن حنيف، وإن كان هذا العدد ليس في الصحيح، لكن التعليل يشعر بأن هناك زيادة في العدد، يستدل بها بعضهم على أنه لم يحصل إجماع، والحجة في الاتفاق، وعن جابر -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يكبر على جنائزنا أربعاً، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، فرواه الإمام الشافعي بإسناد ضعيف، بل ضعيف جداً؛ لأنه من طريق شيخه إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك، الحفاظ على تضعيفه، بل ضعفه شديد، والإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- يحسن الظن به، من حيث الصدق لا من حيث الديانة، فيقال: حدثنا المتهم في دينه، الثقة في روايته، وكثيراً ما يقول: حدثني الثقة، ويريد بذلك إبراهيم بن أبي يحيى هذا الذي تركه أكثر الأئمة، فالحديث ضعيف جداً، والتكبير على الجنائز أربعاً تقدم ما يشهد له، صلى على النجاشي وكبر أربعاً، وأما القراءة بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى فيدل لها من روى البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف -رضي الله تعالى عنه- قال: "صليت خلف ابن عباس -رضي الله عنهما- على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة، وقول الصحابي: سنة أو من السنة له حكم الرفع؛ لأنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولذا قال: سالم في الصحيح -في الحديث الصحيح- في صحيح البخاري في كتاب الحج لما قال ابن عمر للحجاج: إن كانت تريد السنة فهجر في الصلاة، قال سالم: وهل يريدون بذلك إلا سنة النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ فإذا قال الصحابي: من السنة فهو مرفوع.

قول الصحابي من السنة أو
بعد النبي قاله بأعصرِ
   

 

نحو أمرنا حكمه الرفع ولو
على الصحيح وهو قول الأكثرِ

ج

 فبعد التكبيرة الأولى يقرأ بفاتحة الكتاب بدلالة هذا الحديث؛ ولعموم حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) والجنازة صلاة، صلاة الجنازة صلاة، فيشملها هذا، فلا بد من قراءة الفاتحة، والمسألة خلافية، لكن هذا الذي يدل عليه الدليل.

قال الحافظ -رحمه الله-:

وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جنازة فحفظت من دعائه: ((اللهم أغفر له وارحمه وعافية واعفُ عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر، وعذاب النار)) روه مسلم.      

هذا الحديث في الدعاء للميت، والأصل في مشروعية الصلاة على الجنازة الدعاء للميت، ومن أجله شرعت لأنها شفاعة.

وعن عوف بن مالك -رضي الله عنه- قال: "صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على جنازة فحفظت من دعائه" فدل على أن الدعاء أطول من هذا، ويحتمل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جهر بهذا الدعاء حتى سمع وحفظ، ويحتمل أنه سأله بعد أن سلم فحفظ عنه، كما سأل أبو هريرة النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ما يقوله في سكوته بين التكبير والقراءة فأخبره بدعاء الاستفتاح، والاحتمال قائم على أنه إما أن يكون جهر به جهراً خفيفاً وهذا لا يؤثر، ويكون حينئذٍ عوف قريب منه فحفظ منه، ولذا لم يحفظه كله، بل حفظ من دعائه: ((اللهم اغفر له وارحمه)) وبعضهم أخذ من هذا مشروعية الجهر بالدعاء، لكن لو شرع الجهر به لحفظ التأمين عليه، فدل على أنه مما يسر به، يسر به الإمام ويسر به المأموم، لكن كيف حفظه من دعاء النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ لا يمنع أن يكون النبي جهر ببعض الدعاء فحفظ عنه، كما كان يجهر بالآية أحياناً في الصلاة السرية، فحفظ من دعائه هذا: ((اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله)) ضيافته ((ووسع مدخله)) قبره ((واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس)) الغسل قبل التنقية وإلا التنقية قبل؟ يعني في دعاء الاستفتاح التنقية قبل الغسل، ينقى من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم بعد ذلك يغسل، يعني هل الأفضل إذا جيء للغسال بثوب فيه بقع أن يغسله أولاً ثم يتتبع هذه البقع، أو يتتبع هذه البقع ثم يغسله كاملاً؟ يتتبع البقع ثم يغسله كاملاً، لماذا؟ لأن التخلية قبل التحلية، في دعاء الاستفتاح ماشي على هذا، نقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلني بالماء والثلج والبرد، لكن هنا: اغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، قد يقول قائل: إن هذه الواو لا تقتضي ترتيب، والمسألة معنوية سواءً غسل قبل أو نقي قبل فالمسألة معنوية، لكن ترتيب الكلام في المحسوسات ما جاء في دعاء الاستفتاح أظهر مما جاء هنا؛ لأن المسألة هنا معنوية، ظاهر وإلا ما هو بظاهر؟ وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة.

يقول: هل قراءة سورة الفاتحة في صلاة الجنازة سنة؟ وإذا لم يقرأها المصلي في صلاة الجنازة ليس عليه شيء؟

لا بلى، ليست بسنة بل واجبة، بعضهم يقول بركنيتها كالصلاة؛ لعموم حديث عبادة: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) وأما قول الصحابي: إنها سنة، فالمراد أنها عمل مأثور عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والسنة هنا أعم من أن تكون واجبة أو سنة اصطلاحية.

((وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار)) قال عوف: فتمنيت لو كنت أنا الميت لدعاء الرسول -صلى الله عليه وسلم- لذلك الميت، لا شك أن كون النبي -صلى الله عليه وسلم- يدعو للإنسان بهذا الدعاء هذه منقبة له، والحديث في صحيح مسلم، نعم.

قال الإمام الحافظ -رحمه الله-:

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى على جنازة يقول: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده)) رواه مسلم والأربعة.

هذا الحديث الذي عزاه الحافظ -رحمه الله- إلى صحيح مسلم لا يوجد في مسلم، وإنما هو موجود في السنن، وأعل الحديث، أعله بعضهم، لكن العلة لا تقدح، لا تقدح العلة التي ذكرت، فالحديث أقل أحواله الحسن فهو مقبول في الجملة يقول:

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا صلى على جنازة يقول: -يعني من ضمن ما يقول من الأدعية بعد التكبيرة الثالثة-: ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا -الحاضر والغائب- وصغيرنا وكبيرنا)) يعني تطلب المغفرة للصغير! الصغير لم يقترف ذنباً يؤاخذ عليه لأنه غير مكلف، فكيف تطلب المغفرة له أو تكون موقوفة فيما إذا كلف ورتكب ذنباً؟ نعم؟

طالب:........

إذا صار مكلفاً وارتكب ذنباً دعا له إنما يدعو له لأنه موجود، وتكون الدعوة موقوفة حتى يكلف ويرتكب الذنب وإلا فالأصل أنه لا ذنب له، ((وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا)) الآن الحي والميت آلا يشمل ما جاء بعده؟ الحي ما يشمل الشاهد والغائب؟ ويشمل الصغير الكبير وكذلك الميت ويشمل الذكر والأنثى؟ لكن هذا تفصيل لما قد يعزب عن الذهن أثناء الدعاء فيستحضر ((اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا)) وذكرنا وأنثنا ثم قال: ((اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام)) أحييه على الإسلام على أعماله الظاهرة المتطلبة للأعمال الباطنة، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان على الكمال؛ لأن الإيمان أكمل من الإسلام، فيطلب الكمال عند الخاتمة ((ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده)) هذا نوع من أدعيته -عليه الصلاة والسلام- إضافة إلى ما تقدم، وجاء في السنن سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما: ((اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وأنت قبضت روحها، جئناك شفعاء فاغفر له، اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له واحمه إنك أنت الغفور الرحيم)) المقصود أنه حفظ أدعية عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن أمكن أن تقال جميعها وإلا يقتصر على بعضها، ويخلص في الدعاء للميت كما في حديث لاحق، نعم.

قال الحافظ -رحمه الله-:

وعنه -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)) رواه أبو داود، وصححه ابن حبان.

وعنه -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)) لأن الصلاة على الميت شفاعة، والدعاء له الإنسان يدعو من أجل أن يستجاب، فإذا لم يخلص في دعائه ولا في شفاعاته فحري ألا يستجاب الدعاء ولا تقبل الشفاعة، وصلاته حينئذٍ تكون عبثاً، ولا يترتب عليها الأثر المنوط بها لا بالنسبة للمصلي ولا المصلى عليه، إذا لم يخلص في الدعاء تؤجر على الصلاة على الميت، لماذا؟ لأنك جئت في لنفع أخيك، وجاء الحث على ذلك من حديث لاحق ((من شهد الجنازة)).. إلى أخره ((من صلى عليها فله قيراط)) تصلى عليها بقلب غافل لا تفقه منه شيء وتستحق القيراط والقيراط أجر كبير وثواب كبير على ما سيأتي! فإذا لم يخلص الإنسان في الدعاء بعض الناس يكون بينه وبين المصلى عليه مشاحة وإلا خصومة وإلا بنيه وبين أبيه وإلا بينه وبين قريبة ثم يتأثر بذلك وحينئذٍ لا يخلص في الدعاء، وقد يدعو عليه كما سمعنا قريباً مع الاختلاف في المعتقد قد يحملهم ذلك على الدعاء عليه، وهذا ضد الإخلاص في الدعاء، ((فإذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء)) وهذا حديث حسن، فعلى الإنسان أن يخلص، وأن يستحضر قلبه؛ لأن الدعاء لا يقبل من قلب لاهٍ، فإذا أخلص وأحضر قلبه نفع أخاه بدعائه الذي أخلص فيه وانتفع هو بهذه الصلاة وترتب عليها أثرها من الأجر الآتي ذكره -إن شاء الله تعالى- فإذا حصل هناك خلاف في أمر من أمور الدنيا وجد خلاف في أمر من أمور الدنيا، وجد خلاف في أمر من أمور الدنيا، هل يقتضي مثل هذا أن يدعو عليه؟ نعم {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} [(148) سورة النساء] فيدعى عليه في حياته بقدر مظلمته، وإن ترك الدعاء استوفى حقه كاملاً يوم القيامة، وإن أباحه وحلله ضُوعف له في الأجل، لا يظن الإنسان إنه إذا حلل أخاه وأبرأه مما عنده من مظلمة لا يظن أن أجره يذهب سداً {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [(40) سورة الشورى] {وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ} [(134) سورة آل عمران] المقصود أن العفو مطلوب، لكن بعض النفوس قد لا تجود بمثل هذا، بل تتمنى أن يعاقب في دنياه قبل أخراه، وظلم شخص أخر فدعا عليه دعاء كثيراً، وكرر الدعاء ثم جيء له بالخبر أن فلان قد مات الذي دعا عليه، فقال بلهجته: وبس، يعني فقط، يعني ما جاءه غير الموت، نعم هذا موجود، النفوس البشرية لا شك أنها يحصل منها مثل هذه الأمور، لكن إذا لم تزم وتخطم بخطام الشرع تفلت على الإنسان، فعلى الإنسان أن يتأدب بآداب الشرع وأخلاقه؛ لأنه ما يضيرك لو عفوت، ما الذي تجنيه من هذا الدعاء؟ وهل تظن أن عفوك عنه ينزل من قيمتك لا في الدنيا بل يرفعك، فالعفو ما زاد الله أحد بعفو إلا عزاً، المقصود أن مثل هذا يزيده عزة ورفعة بين الناس وعند الله -جل وعلا- فيخلص له الدعاء هو يبيحه ويحلله عما له عليه، ويجد أجره موفوراً عند الله -جل وعلا- ويدعو له ليدعى له، وتجد بعض الناس محروم، تذكر له جنازة في مكان قريب فلا يكلف نفسه ليمشي خطوات، والأعظم من ذلك الذي يجلس في مسجد الذي تقام فيه الجنازة ولا يصلي، وقد كُلم بعضهم إن الصلاة على الجنازة قيراط يا أخي قم جالس في المسجد يقول: أنا صليت أمس على واحد، هذا حاصل ما هو بافتراء، صلى أمس على واحد يكفي، الحرمان يا الإخوان ما له نهاية، وبالمقابل أناس يصلون الأوقات الخمسة في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز مع بعد منازلهم عنها، هذا زادك، وإذا صليت على الناس صلوا عليك فيما بعد، إذا حرمت حرمت نفسك، ولا يضيع عند الله شيء أنت إذا دعوت لمسلم دعوي لك، دعا لك الملك، والجزاء من جنس العمل، فتهتم بالشيء توفق إليه، ويحصل لك مثله، أما إذا تساهلت فلا شك أن الجزاء من جنس هذا، لن يصلي عليك أحد إلا النادر، وحرمت نفسك الأجر العظيم الوارد فيما سيأتي -إن شاء الله تعالى-، نعم.

قال الحافظ -رحمه الله-:

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) متفق عليه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((أسرعوا بالجنازة)) الأمر هذا يراد منه المبادرة، وتقليل الوقت بين خروج الروح وإدخاله القبر، فيبادر بتجهيزه وبالصلاة عليه، ويسرع في المشي أيضاً إلى المقبرة ((أسرعوا بالجنازة)) منهم من يفهم أن الإسراع هو مجرد الطريق من المسجد بعد الصلاة عليها إلى دفنها، لكن العلة تتناول جميع ما يحتاجه الميت من خروج روحه إلى إدخاله في قبر ((أسرعوا في الجنازة)) يقول أهل العلم: يسن الإسراع بها دون الخبب، يعني دون ما يؤثر على الحامل ولا على المشيع، ولا يعرض الميت للسقوط ولا... وإلا يسن الإسراع بها، لكن ((أسرعوا بالجنازة)) هل مقتضاه أن نسرع بالصلاة؟ هل يقتضى أن نسرع بالصلاة؟ لا؛ لأن الصلاة إطالتها من مصلحة الميت ومن مصلحة المصلي، ((فإن تكن صالحة -هذه الجنازة- فخير تقدمونها إليه)) ما الذي ينتظره في قبره

طالب:.........

إذا كانت هذه الجنازة صالحة فخير تقدمونها إليه تقدمونها إلى روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة، ولذا جاء في الخبر أنه يقول: ((قدموني قدموني)) بخلاف إن كانت سوى ذلك ((فشر تضعونه عن رقابكم)) التخلص من الأشرار مطلوب أحياء وأمواتاً، والأموات مستريح ومستراح منه، فمثل هذا يستراح منه، يبادر بدفنه ويستراح منه، وجاء في الخبر أنها تقول: ((أخروني أخروني)) لأنها تقدم على جزاء عملها السيئ، ((وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) قوله: ((تضعونه عن رقابكم)) عنكم ولا يلزم من ذلك حقيقة الرقبة؛ لتستريحوا من هذا الشخص الذي غير صالح الذي ينبغي أن يكون مستراح منه، فذكر الرقاب لا يقتضي حقيقة الرقبة؛ لأن بعضهم يستدل بهذا على أن المراد به الإسراع في أثناء حملها، لكن هل هي تحمل على الرقاب أم على المناكب؟ على المناكب، ما تحمل على الرقاب، اللهم إذا وجد من الأربعة الحملة شخص قصير يريد أن يضعها على رأسه ممكن، لكن الأصل أنها توضع على المناكب، فالرقبة ليست مقصودة لذاتها، فلا يقال: إن هذا المراد به الإسراع به أثناء حملها، بدليل أنهم يقولون: فلان تحمل في رقبته ديناً، تحمل في رقبته ديناً، دين في رقبته، دين في عنقه، تبقى ديناً في ذمته، المقصود أن مثل هذه لا تراد الرقبة والعنق على وجه التخصيص، إنما لأن الأصل أن يوضع المدين أو المطلوب عموماً أن يوضع القيد في رقبته ويسلم لدائنة لطالبه فتعد هذا إلى التصرفات بقية التصرفات، ولا يراد حقيقة الرقبة، والأمر بالإسراع نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على أنه للندب، فيسن الإسراع فنقل الاتفاق على أنه للندب لا للوجوب، وأوجبه ابن حزم، هناك أمور تتطلب عدم الإسراع والمبادرة، العام الماضي توفي شيخ من المشايخ بعد صلاة العشاء عنده درس وتوفي الساعة الواحدة، وصلي عليه صلاة الصبح في الصيف يعني بعد وفاته والصلاة عليه ساعتين أو ثلاث، لكن إذا كانت الوفاة فجأة مثلاً، وأريد التأكد من ذلك يعني احتمال، فلا شك أن التأخير واجب، واجب، ويذكر قصص في بعض المستشفيات أنه حصل أنه حكم عليه بموته وكتب تقرير الوفاة وأدخل الثلاجة ثم بعد ذلك ويش تبين؟ وجد جالس فدل على أنه لم يمت، يعني وجد جالس ميت، لكن عاد مات من البرد فيريزر، فمثل هذا لا يستعجل به، ولا يبادر بكتابة تقريره، حتى يجزم بأنه مات، خرجت روحه من جسده؛ لأنك بهذا قضيت على نفس مؤمن، احتمال أن تعيش، فكنت سبباً في وفاتها، فإذا وجد هذا الاحتمال أقول: إذا وجد هذا الاحتمال لا يجوز المبادرة والإسراع إلا بعد التأكد، فينبغي التثبت في مثل هذا، يجب التثبت في مثل هذا، وهناك قصص تدل على شيء من..، أقول: شيء من خلاف ما توقع، وكم من غريق استخرج من البائر كُفن وجهز للصلاة عليه ثم تحرك، هذا من القديم وهو موجود، فالتثبت في مثل هذا واجب، انتهى الوقت، أسئلة كثيرة جداً.

هذه أسئلة متعلقة بالزكاة لها نظائر -إن شاء الله-، تترك الأسئلة، تترك، كثيرة.

 

اللهم صل وسلم.

"
يقول: أنا شاب أريد أن أكون أماماً لمسجد، وقد رزقني الله صوتاً حسناً وتجويداً للقرآن، ولكني أخاف جداً أن يفتح علي باب للعجب بالنفس فما لحل؟

الترك ليس بعلاج، عالج مرض القلب، وماعدا ذلك الترك ليس بعلاج، وإلا هذا التخوف يعرض لجميع العبادات.

يقول: شرحت بالأمس معنى الرِقة والهَرِمة وقوله لا تيس فلعلي غفلت عنها فلو تكرمت بإعادة هذا التعريف.

الهرمة الكبيرة التي لحمها غير طيب ولا تدخر من أجل الدر والنسل لا يرجى منها نسل ولا در، ولحمها ليس بطيب، مثل هذه لا تأخذ الهرمة، وأما الرِقَّة فهي الفضة، والتيس معروف.

يوجد لدينا في العمل مصلى وأحياناً نرابط يوم الجمعة فهل نصليها جمعة أو ظهر؟

إذا كان المسجد مسجد جمعة ورخص له في ذلك، وجاءت الفتوى بإقامة الجمعة فيه وإلا فلا.

هل يجوز للابن أن يغسل أمه إذا ماتت؟

لا يجوز له ذلك.
وكذلك هل يجوز للأب أن يغسل ابنته؟
لا يجوز له ذلك إذا كان لها أكثر من سبع.
وهل يجوز للأم أن تغسل ابنها؟
لا يجوز لها ذلك فالتفاوت بين الجنسين إنما هو بين الزوجين.

اقتناء جوال به كامرة والمشكلة أنه مع شاب ملتزم؟

على كل حال التصوير حرام واقتناء الآلة يعين على ارتكاب الحرام ويسهله، فالأولى تركه، لكن مجرد الاقتناء لا للتصوير أو لتصوير الوثائق أو أشياء ليست ذوات أرواح إذا كان يضمن أن هذا الجوال لا يقع في يد غيره فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.

يقول: إذا أسلم الكافر فهل نلزمه بدفع الزكاة أم أنه يطالب بها إذا حال عليه الحول من أسلامه؟

إذا كان الإمام قد تمكن من قبله وإذا طلبت منه الزكاة فوراً لا يكون عنده تردد في الإسلام ولا يؤثر ذلك عليه فالأصل أنها وجبت عليه من قبل وحال عليها الحول نعم فتطلب فوراً، لكن إن كان في تأجيلها ترغيب له في الإسلام فالأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-.

سائل من مصر يقول: ما هو العثري؟

يعني العثري هو الذي يعثر على الماء بجذوره بعروقه، ولا يحتاج إلى سقي.

ما حكم تعليق الفضة على الجدران في لوحة كمنظر تراثي؟ وهل عليه زكاة؟

أولاً: هذا يدخل في باب الإسراف والتبذير، وعليه الزكاة إذا بلغ النصاب.

وهذا سائل من الرياض يقول: أريد أن أعرف رأي الشيخ في كتاب مسائل أحمد وإسحاق؟

الإمام أحمد له مسائل كثيرة مسائل أبي داود طبعت قديماً، ومسائل ابن هانئ ومسائل كثيرة جداً، فما يروى عن الإمام من مسائل... معروف.... رأي الإمام أحمد سواء كان في الأحكام أو في الرجال أو في السؤال عن الأحاديث والعلل ومسائله كثيرة، وإسحاق إمام من أئمة المسلمين إن كان يريد مسائل برواية معينة وبطبعة معينة فليحدد السؤال.

أثناء السجود إذا أردت الدعاء يستحب لي الإتيان بمقدامات الدعاء من المحامد لله والصلاة على رسول الله؟

لا ما يحتاج إلي هذه.

يقول: إذا علمنا أن التعبد عند القبور من البدع والشرك، فماذا يجب علينا فعله عندما نرى الرافضة يتعبدون عند القبور في البقيع خاصة إذا رأينا تخاذل من أهل الحسبة؟

المقصود أن مثل هذا يجب أن يعالج بالطرق المناسبة بالاتفاق مع أهل الحسبة المسئولين عن هذا الشأن.

رجل طلق امرأة ثم تزوج أخرى فهل تكشف المرأة المطلقة على أولاد المرأة الأخرى؟

هم أولاد زوجها تكشف لهم.

يقول: حديث عائشة: ((لو مت قبلي لغسلتك)) قال الزهري: وفي نسخة (ألف) ((لغسلتك)) وهو تحريف؟

ويش أثبت هو؟ ها؟
ولا جود له في مصادر الحديث.
ويش أثبت هو ولا نعرف طبعته؟ قال الحافظ في التلخيص: لغسلتك باللام تحريف، والذي في الكتب المذكورة فغسلتك بالفاء وهو الصواب، والفرق بينهما أن الأول شرطية والثاني للتمني.

هل لماعز بالغامدي علاقة؟

ليس له علاقة هذه قصة وهذه قصة.

يقول: جاء في حديث ابن عطية: أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل عليهن في أثناء تغسيل ابنته فما هو حكم كشف النساء بالنسبة للنبي -صلى الله عليه وسلم-؟

ذكرنا هذا أنه لا يلزم الكشف، فإذا علمنا بدخوله احتجبنا على القول بأنه يحتجب عنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، والقول المرجح عند ابن حجر وغيره أنه لا يلزم الحجاب منه -عليه الصلاة والسلام-.

يقول ما حكم الجلوس جلسة الاستراحة للإمام والمأموم لم يجلس ما صفة العجن في الصلاة رفع السبابة بين السجدتين؟

رفع السبابة بين السجدتين غير محفوظ شاذ والجلوس جلسة الاستراحة سنة لكل مصل بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
طالب: ...................
جلسة الاستراحة سنة لكل مصل بين الأولى والثانية والثالثة والرابعة فعلها النبي -عليه الصلاة والسلام- وأمر بها المسيء لصلاته ويجلسها المأموم ولو لم يجلسها الإمام لأن الإمام إذا فرط بترك السنة لا يتابع على ذلك كما لو لم يرفع يديه صفة العجن في الصلاة أولاً حديث العجن ضعيف كما هو معروف فلا داعي لبيان صفته.

وهل اعتراف أحد بالزنا يلزم الطرف الآخر بإقامة الحد عليه؟

لا يلزم، ولذلك لما اعترف ماعز ما سأله النبي -صلى الله عليه وسلم- عن المزني بها.
يقول: بمعنى أن الزنا لا بد من وجود طرفين فهل الاعتراف بطرف لا يؤثر على الأخر؟
نعم لا يؤثر.

هل لطلب العلم صور متعددة أم أن له طريقة واحدة لا بد من سلوكها وذلك لأننا نسمع البعض يوصي بحفظ المتون ثم وآخر يقول لا بد من القراءة يوميا أكثر من ست ساعات وغير ذلك من التفاوت الملحوظ عند أهل العلم في هذا الباب أرشدونا؟

حفظ المتون لا بد منه ولا علم بدون حفظ العلم يبنى على الآثار والآثار لا بد لها من حفظ الكتاب والسنة لا بد من حفظهما والمتون أيضًا التي تعين على فهم الكتاب والسنة على الجادة المعروفة عند أهل العلم تحفظ يقرأ شروحها ويحضر عليها الدروس وتفرغ عليها الأشرطة فلا بد من الحفظ ومع ذلك يترك وقت كافي للقراءة والاطلاع والمراجعة مراجعة المسائل بالمطولات.

يقول: يطلب إعادة تعريف العزيمة والرخصة؟

العزيمة يقولون: ما ثبت على وفق دليل شرعي لعدم المعارض، والرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لوجود المعارض الراجح، فالأصل العزائم، الأصل في الأوامر والنواهي أنها كلها عزائم، لكن ما جاء على خلاف هذه العزائم كأكل الميتة مثلاً والجمع والقصر كلها رخص.

يقول عندنا في الجامعة مسجد قديم يصلى فيه ويحيط به سور فهل هذا يعتبر وقف وما حكم هذا السور وبناء مواقف للطلاب فيها؟

هذا إذا كانت معالم المسجد ظاهرة ومسور كل من رآه قال مسجد فيه محراب وفيه منارة وفيه المقصود أنه مسجد بمعالمه هذا هذا وقف بهذا الفعل أما لو اتخذ مصلى في جهة من الجهات ولو سوِّر لكن ليست معالم المسجد ظاهرة فيه فهذا يتبع الأرض كليًا إن بيعت بيع معها.

هل يجوز الاتفاق مع العمال بتأجير محال مثل ورشة عليهم بعد استئجارها وهم تحت كفالتي؟

إذا أمنت لهم ما تطلبه الورشة ثم أجرتها لهم فالأجرة جائزة وهم من أهلها، لكن إذا كانت الأنظمة لا تجيز ذلك، بل هذا تحايل على الاكتساب من غير جهد فهذا قد يمنع، إذا كان مجرد حيلة، بدلاً من أن تأتي بالعمال وتسرحهم في الأسواق، وتأخذ عليهم أموال بدون مقابل تأجر عليهم محل أجره، يعني المقصود منها الحيلة للوصول إلى المال، تستأجر محل بعشرة ألاف، وتقول: بدلاً من أن تدفعوا لي كل شهر ألف أجركم المحل بعشرين ألف هذه حيلة ظاهرة.

يقول أنا شاب وحريص على قيام الليل ولكن عند قيامي الليل أنام وأصلي يقول أنام وأنا أصلي فما توصيني؟

عليك أن تأخذ قسطًا كافيًا من الراحة فإذا أخذت ذلك فاعلم أن نومك بعد ذلك من تلاعب الشيطان فاحرص على الاستعاذة منه.