بلوغ المرام - كتاب الجنائز (4)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
ما جاء الشيخ؟
ما جاء؟
نعم؟
إيش هو؟
أقول: ما جاء؟ لا لا ما هو بهو، اللي أعطانا الأسئلة؟ أيه معروف بقيت أسئلة، نعم؟
طالب:.........
الكراهية قد يقال: إنه خلاف الأولى لئلا يحرم الناس بقية الناس من هذا الفضل، نعم؟
طالب:........
على كل حال لا يشق على أهله، لكن إذا رأى أهله أن يصلى عليه في مسجد أبعد من مسجدهم من أجل كثرة الجمع لا بأس، واتخاذ مسجد من أجل أن يقصده الناس بهذه النية لا بأس، لكن على ألا يحرم الناس بقية المساجد لا يحرمون من هذا الفضل العظيم.
طالب:.........
إيه.
طالب:.........
والله ما في شك أن كونه يصلى عليه في مسجده أيسر لأهل ولجيرانه، لكن إذا رأوا أن المصلحة أن يصلى عليه في مسجد أكبر مأهول معروف بكثرة المصلين هذا مقصد شرعي، ما في إشكال.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فيقول الحافظ الإمام ابن حجر -رحمه الله-:
وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان)) قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبلين العظيمين)) متفق عليه، ولمسلم: ((حتى توضع في اللحد)) وللبخاري: ((من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معه حتى يصلى عليها، ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين كل قيراط مثل أحد)).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وعنه -يعني أبا هريرة راوي الحديث السابق -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط)) والمقصود بذلك الصلاة على الجنازة؛ لأن ما قبل الصلاة وسائل كون الإنسان يتبعها حتى يصلى عليها هذه وسيلة للصلاة عليها، بدليل أنه جاء في بعض النصوص ترتيب القيراط على الصلاة حتى يصلى عليها فله قيراط، من شهد الجنازة حضر الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، طيب حضر الجنازة وما صلى يكفي؟ له قيراط وإلا ما له قيراط؟ ليس له قيراط، تصريح بصلاته عليها في النصوص الأخرى، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، يعني حضرها حتى تدفن صلى عليها شهد الصلاة عليها بمعنى صلى؛ لأنه ليس المراد مجرد الشروط، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة لا يكفي مجرد الشهود، وإنما المقصود فعل الصلاة لا يشهدون يعني لا يصلون، وهنا من شهد يعني صلى عليها، ((ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان)) بأن يتبعها من المصلى إلى المقبرة، ثم يشارك في الدفن صلى عليها ثم تبعها وشيعها؛ لأن الإتباع والتشييع له أقول: له أثره، وذكر في النصوص الأخرى، فمن صلى عليها وتبعها إلى المقبرة ثم شهد الدفن وشارك فيه له قيراطان، لكن إذا تبعها من المسجد وحال دونه ودونها ما هو خارج عن إرادته مسكته الإشارة وهم مشوا هذا تبع؛ لأن هذا ليس بيده، لكن لو قال: أنا أجلس في المسجد أقرأ جزء من القرآن حتى تنفك الزحمة وأصل معهم، لا سيما في الجنائز المشهودة، يقول: أصلي الراتبة وأقرأ جزء من القرآن وألحقهم، هذا ما تبعهم، هذا لم يتبع الجنازة.
ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان، والقيراطان للصلاة وللدفن، وإن كان اللفظ فهم منه بعضهم أنه إذا صلى قيراط يضاف إلى ذلك شهود الدفن قيراط تكون ثلاثة.
قيل: وما القيراطان؟ قال: ((مثل الجبل العظيمين)) ولمسلم: ((حتى توضع في اللحد)) حتى تدفن، يعني توارى بالتراب، وجاء في رواية: ((حتى يفرغ من دفنها)) فعندنا مجرد وضعها بالحد ولو لم تدفن، كما دلت عليه رواية مسلم، وعندنا أيضاً حتى تدفن، يعني يشرع في دفنها، وتوارى بالتراب، ولو لم يتم الدفن، والرواية الثلاثة: ((حتى يفرغ من دفنها)) فالراوية الأولى: تقتضي أن القيراط مرتب على مجرد وضعها، والثانية: على مواراتها بالتراب ولو لم يفرغ منها، والثالثة: مرتب على الفراغ من دفنها، ولا شك أن الذي ينتظر حتى يفرغ من دفنها ينال القيراط بيقين، أما إذا انصرف قبل ذلك دلت بعض الروايات أن له قيراط لكن الرواية الأخرى تدل على أنه ليس له القيراط، فضلاً عن كونه ينصرف بمجرد وضعها، ولا يشارك في دفنها، وللبخاري: ((من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً)) إيمان بالله -جل وعلا-، وتصديق وإذعان واحتساب إخلاص لطلب الثواب من الله -جل وعلا-، والإحسان على أخيه بالدعاء له، وأداء حق لا مكافئة؛ لأن كثير من الناس يحرم الأجر وهو لا يشعر، يتكلف الحضور إلى الجنازة لكن يحرم الأجر بسبب قصده، آل فلان حضروا جنازتنا جنازة الوالد أو الوالدة، لكن آل فلان ما حاضروا، هذه مكافئة، لا يترتب عليها الأجر، هذا مكافئة أو مراءاة حضر جنازة ليقال: يحضر الجنائز، أو يقال: وجدنا فلان في جنازة فلان، أو لغير ذلك من المقاصد، إنما الأجر المرتب على الإيمان والاحتساب.
((من تبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين)) هذا نص مفسر لما تقدم، حتى يفرغ من دفنها فإن يرجع بقيراطين، قيراط للصلاة وقيراط للإتباع والدفن، كل قيراط مثل أُحد، إذا وجد القيراط هذا مثل جبل أُحد في كفة الحسنات، لا شك أنه خير عظيم، فكيف بالقراريط؟! ولذا قال ابن عمر: "قد فرطنا في قراريط كثيرة" فكيف بالقراريط؟! وفضل الله واسع، والأمر سهل وميسور، يعني لا يكلف شيء يذكر، وكما قال الله -جل وعلا-: {إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى} [(4) سورة الليل] من الناس من تقام صلاة الجنازة وهو في المسجد، ولا يصلي محروم، ومن الناس من يتكلف في حضور الجنائز في كل وقت، لا شك أن مثل هذا حريص على كسب الحسنات، والسعي لما يرضي الله -جل وعلا-، وبعض الناس على العكس لا يطلب هذا القيراط، بل يسعى في نقص أجره في كل يوم قيراط: ((من أقتنى كلباً)) إلا ما استثنى كلب الصيد والزرع والغنم هذه استثنيت وإلا من اقتنى كلباً لغير هذه المقاصد الثلاثة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط، وفي رواية لمسلم: ((قيراطان)) فإن كان القيراط المذكور في اقتناء الكب هو المذكور في الصلاة على الجنازة واتباعها فالأمر عظيم، إذا وضع في كفة سيئاته عن كل يوم مثل جبل أحد هذا مسكين، والله المستعان، القيراط هو في عرف الناس جزء من أربعة وعشرين جزء، ولذا قال بعضهم: إن المراد بالقيراط الذي جاء تفسيره في الحديث الصحيح مثل جبل أُحد، وفي رواية أصغرهما مثل جبل أُحد بعضهم يقول: إن القيراط المراد به جزء من أربعة وعشرين جزءاً من عمل هذا المصلى عليه، هذا غريب، فإذاً نزل القيراط على القيراط العرفي، القيراط العرفي، القيراط جزء من أربعة وعشرين جزءاً، لكن يحتاج إلى منسوب، جزء من أربعة وعشرين جزء من أي شيء؟ فما وجد إلا أن يقول: من عمل هذا الشخص، وعلى هذا حث -بناء على ذلك- حث على الحرص على الصلاة على الأخيار؛ لأن الأخيار هم أصحاب الأعمال الصالحة الذين تكثر أجورهم، فيكون له بالصلاة عليه جزء من أربعة وعشرين جزءاً من أعماله، لكن هذا في مقابل ما عندنا من نص صحيح لا يعول عليه، تقدم الحث على الإسراع بالجنازة في تجهيزها والصلاة عليها، والمشي بها، في دفنها، تقدم هذا، وجاء الحث على الحمل -حمل الجنازة-، واستبق إليه الصحابة ومن بعدهم من خير الأمة، وحملوا الجنائز، ولذا ينص أهل العلم أنه يسن التربيع في حملها، يسن التربيع في حملها بأن يحملها أربعة ويتناوبون الأماكن، أو يتناوبون مع غيرهم، ومنهم من حملها بين العمودين، كل هذا على حسب ما تقتضيه الحاجة، بعض الأموات يكون ثقيل فيحتاج إلى أربعة، وبعضهم يكون خفيفاً فيحمل بين العمودين، من قبل اثنين، عثمان بن عفان -رضي الله عنه- حمل جنازة أمه بين عمودين، وغيره من الصحابة ثبت والتربيع معروف، نعم.
قال الحافظ -رحمه الله-:
وعن سالم عن أبيه أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وأعله النسائي وطائفة بالإرسال.
عن سالم عن أبيه -رضي الله عنهما- أنه رأي النبي -صلى الله عليه وسلم- ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، رواه الخمسة، وصححه ابن حبان، وأعله النسائي وطائفة بالإرسال، وممن أعله بالإرسال الإمام أحمد -رحمه الله-، قال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح، فأعل بالإرسال، ومنهم من حكم بوصله، والحديث على كل حال مصحح عند جمع من أهل العلم، وهو دليل على أن المشاة أمام الجنازة، وجاء ما يدل على أن الركبان خلفها، والقول بأن المشاة يمشون أمامها هو قول الأكثر، والحنفية يرون أن المشي خلفها مطلقاً للمشاة والركبان، ومنهم من قال: يتفرقون خلفها وأمامها وعن يمينها وعن شمالها ليكون أيسر لهم وأسهل، تفرقهم أيسر، وعلى كل حال الحديث يستدل به من يرى أن المشاة يكونون أمام الجنازة، وهو قول أكثر العلماء، لكن إن كان ممن يتيسر له الإسراع بحيث يتمكن من أن يمشي أمامها لكن إذا كان لا يستطيع اللحوق بهم، ومشى خلفها، وتبعها مقتضى الإتباع أن يكون خلفها؛ لأن التابع يكون خلف المتبوع، لكن ينزل على أن من يستطيع السرعة ويمشي أمام الجنازة ليصل قبلها ويهيئ لها ما يحتاج إليها هذا أفضل، والذي لا يستطيع أن يمشي أمامها وتبعها حصل له الأجر الموعود -إن شاء الله تعالى- وهو مقتضى التبعية، نعم.
وعن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: "نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا" متفق عليه.
أم عطية هي التي سبق ذكرها في غسل ابنته -عليه الصلاة والسلام-، نسيبة بنت الحارث أو بنت كعب الأنصارية، قالت: نهينا عن إتباع الجنائز، ولم يعزم علينا، وهي التي روت..، أم عطية روت قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، وذوات الخدور إلى صلاة العيد، فهي تروي بهذه الصيغة، أمرنا ونهينا، وهذه الصيغة لها حكم الرفع عند أهل العلم عند الجمهور؛ لأنه لا يتصور أن يقول الصحابي: أمرنا ونهينا في مسألة شرعية وهو لا يريد بذلك من له الأمر والنهي، وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-، من أهل العلم -هم قلة- أبو بكر الإسماعيلي وبعض أهل العلم يرون أن الصحابي لا بد أن يصرح بالآمر، وإلا يحتمل أن يكون غير النبي –عليه الصلاة والسلام- ولذا لا يحكم له بالرفع.
قول الصحابي من السنة أو |
| نحو أمرنا حكمه الرفع ولو |
فقولها: نهينا مرفوع على القول الصحيح، وصرحت بالناهي في بعض الروايات عند البخاري قالت: نهانا رسول -صلى الله عليه وسلم-، ومثل هذا إذا صُرح بالآمر يحتمل أن يكون موقوف أو مرفوع قطعاً؟ مرفوع قطعاً، لكن هل هو بمثابة قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((لا تتبعوا الجنائز)) هذا النهي الصريح من لفظه -عليه الصلاة والسلام-، وقولها: نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تعبير منها، الجمهور أو الجماهير أنه لا فرق بين أن ينقل الصحابي اللفظ النبوي أو يعبر عنه فهما في دلالتهما على التحريم سيان، ينقل عن داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يدل على النهي، قول الصحابي: نهانا أو أمرنا لا يدل على النهي، يقول: لاحتمال أن يسمع كلاماً يظنه أمراً أو نهياً وهو في الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا كلام باطل؛ لأننا إذا لم نعتقد في الصحابة أنهم فهموا النصوص، يعني نشكك في نقل الشرع إلينا، فإذا كان الصحابة الذين عايشوا النبي -عليه الصلاة والسلام- وعاصروه وعرفوا موارده ومصادره ومقاصده، وهم العرب الأقحاح الذين فهمهم سالم من الشوائب إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ من يعرفها بعدهم؟! يعرفها من اختلطت ثقافتهم بثقافة الأمم الأخرى، يعرفها ما لم يهتم بالدين كاهتمامهم، يعرفها من اختلط بغير العرب، كيف نعرف النصوص إذا لم يعرفها الصحابة؟! هذا قول باطل.
نهينا عن أتباع الجنائز، الأصل في النهي التحريم، ولم يعزم علينا، وهذا صارف من التحريم إلى الكراهة، وبهذا قال جمع من أهل العلم، ولم يعزم علينا، لكن الإتباع غير الزيارة، الزيارة ثبت فيها اللعن كما هو معروف، أما مجرد الإتباع الصلاة عليها مطلوبة من النساء كما هي مطلوبة من الرجال، ولها من الأجر مثل ما رتب للرجال، لكن الإتباع النساء منهيات عنه، وليس فيها أجر، بل هو مكروه كراهة عند الجمهور، أما الزيارة فمحرمة، نعم.
وعن أبي سعيد -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع)) متفق عليه.
يقول الحافظ -رحمه الله تعالى-:
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا)) يعني إذا مرت بكم كما جاء في بعض النصوص: ((فقوموا)) والأمر بالقيام للجنازة ثابت إذا مرت، وتشمل جنازة المسلم والكافر؛ لأن القيام من أجل الموت، والموت له رهبة، ويستوي فيه المسلم والكافر، ومن أجل الذي قبض روح هذا الميت، كما جاء تعليله في بعض النصوص، وجاء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يقم مرت به جنازة فلم يقم، فمن أهل العلم من يرى الترك للقيام ناسخ، فيكون القيام للجنازة منسوخاً، يعني كان هذا أول الأمر ثم نسخ، ومنهم من يرى أنه صارف، القعود وعدم القيام صارف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يبقى أن المسلم إذا مرت به جنازة قام، وإذا رأى الجنازة قام، ولو لم تمر به؛ لأن النص بالمرور يحكي حالة أنها مرت فقاموا، والذي معنا ((إذا رأيتم الجنازة فقوموا)) فعلى هذا يعني بما يصنع في كثير من المساجد أنه يهيأ مكان للصلاة على الجنازة في المسجد ويكون دونها باب مغلق أثناء صلاة الفريضة ثم يفتتح هذا الباب وهي باقية مكانها، حديث الباب يدل على أن من رآها يقوم، ولو لم تمر به، إذا رأيتم الجنازة فقوموا، لكن ننظر في عدم القيام في آخر الأمر، هل هو ناسخ أو صارف، وهو محتمل، ناسخ أو صارف؟ يعني مجرد الترك هو ناسخ للأمر أو صارف له بمعنى أنه ملغي له بالكلية أو صارف له من الوجوب إلى الاستحباب، والأمر محتمل، وكثير من أهل العلم يرى أنه منسوخ، القيام منسوخ، ومنهم من يرى أنه صارف، فمن لم يقم لم يأثم، وعلى كل حال القولان قيل بهما، وكأن شيخ الإسلام يرى أنه صارف غير ناسخ، ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع، يحتمل أن يكون الوضع هنا على الأرض، ويحتمل أن يكون الوضع في اللحد، ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه جلس، وجلس أصحابه من حوله انتظاراً للدفن، وكان ينكت في عود وحدثهم وهو جالس -عليه الصلاة والسلام-، فالمرجح أنها حتى توضع على الأرض لا في اللحد، وتنتظر من جلوس أثناء الدفن، مروان جلس قبل أن توضع ومعه أبو هريرة -رضي الله عنه-، فجاء أبو سعيد فأخذ بيديه إنكار بالفعل أخذ بيده وقال: نهي النبي -عليه الصلاة والسلام- عن الجلوس حتى توضع، أخذ بيديه أبو هريرة -رضي الله عنه- أخذ بالرخصة، وأن هذا هو الأولى، وأنه لا يأثم من جلس قبل ذلك، لكن مقتضى فلا يجلس مخالفة هذا النهي ليست بالهينة، وأبو سعيد -رضي الله عنه وأرضاه- عرف بمواقفه في الإنكار، وأنكر على مروان وهو على المنبر، ولما أراد أن يصلي أو يخطب قبل الصلاة أنكر عليه، أراد أن يخطب قبل الصلاة فأنكر عليه، أبو هريرة -رضي الله عنه- ترخص ورأى أن هذا في مثل هذا الموضع يمكن أن يتجاوز عنه، يعني في معاملة الكبار، هل يسكت عن مثل هذا ويجامل فيه ويدارى فيه تحصيلاً لمصالح أعظم أو تتبع النصوص ويدار معها من غير نظر إلى غيرها؟ لا شك أن الإسلام جاء بالمصالح ودرء المفاسد، فإذا كان يترتب على مثل..، هذا الفعل هو الأصل ((من رأى منكم منكراً فليغره بيده فإن لم يستطع فبلسانه)) لكن إذا ترتب على مثل هذا الإنكار منكر أعظم منه، لا شك أن يكون حينئذٍ الإنكار الذي يترتب عليه منكر أعظم منه يكون مرجوح، وأهل العلم ينصون على هذا، وأبو سعيد له مواقف مشهودة ومعروفة في الصحاح وفي غيرها من هذا النوع.
وعن أبي إسحاق أن عبد الله....
لحظة.
طالب:.........
على كل حال ثبت الجلوس، وما دام ثبت الجلوس...، الإعظام أيضاً قد يكون واجب وقد يكون مندوب، فإذا كان مندوباً فيكون الجلوس صارف من الوجوب إلى الاستحباب، وهذا من شيخ الإسلام -رحمه الله-، نعم.
وعن أبي إسحاق أن عبد الله بن يزيد أدخل الميت من قبل رجل القبر، وقال: "هذا من السنة" أخرجه أبو داود.
عن أبي إسحاق هو السبيعي عن عبد الله يزيد الخطمي صحابي شهد الحديبية، أدخل الميت من قبل رجلي القبر، رجلي القبر هل القبر له رجلان أو المكان من القبر التي توضع فيه الرجلان؟ فيكون من إطلاق الحال على المحل، رجلي القبر، القبر له رجلان؟ نعم؟ ليست له رجلان، إذاً الموضع الذي توضع فيه الرجلان، هما رجلا القبر، والموضع الذي يوضع فيه الرأس من القبر هو رأس القبر، من إطلاق الحال وإرادة المحل الحديث يدل...؛ لأن عبد الله بن يزيد صحابي، وقال: هذا من السنة، قول الصحابي من السنة له حكم الرفع، فيدل على أن أول ما ينزل في القبر ما يلي الرجلان، وما يليهما، وهذا الوضع مناسب جداً؛ لأن تدلية الرجل من قبل رأسه ليس هو الوضع الطبيعي، نعم تدلية الإنسان في حياته أول ما يضع رجليه قبل رأسه، ثم يضع رأسه وحرمة المؤمن بعد موته كحرمته حال حياته، على ما سيأتي فيصنع به كما يصنع بالحي، في أحد يبي يضع الرأس قبل الرجلين؟ نعم؟ افترض أن معك مريض تريد أن تضعه على سرير الأصل أن توضع الرجلان ثم يضجع، هذا ما يدل عليه الحديث، وبه قال الشافعية والحنابلة، ومنهم من قال: الرأس أفضل فيوضع في القبر قبل، وروي عن الشافعي -رحمه الله- عن الثقة مرفوعاً، والثقة عنده إبراهيم بن أبي يحيى كما نص على ذلك أهل العلم، وهو في غاية الضعف، جماهير العلماء على ضعفه، من حديث ابن عباس أنه -صلى الله عليه وسلم- سل ميتاً من قبل رأسه، وهو أحد قولي الشافعي، هذا القول الثاني، والقول الأول هو الذي يؤيده حديث الباب، هناك قول ثالث وهو لأبي حنيفة أنه يسل من قبل القبلة معترضاً هكذا، من قبل القبلة معترضاً بحيث يوضع رأسه ورجلاه في آن واحد، لا يقدم هذا ولا هذا معترض، والذي يدل عليه حديث الباب أن الذي يوضع في اللحد الرجلان قبل الرأس، هذه هي السنة كما قال عبد الله بن يزيد، لكن إذا خشي مثلاً من ثقل الميت أنه لو دليت الجهة التي فيها الرجلان قبل ما فيها الرأس أو العكس أنه يسقط من حامليه لثقله مثلاً يسل، يفعل الأرفق به وبحامله، لكن إذا تيسر أن يدلى من قبل رجليه هذه هي السنة، لكن إذا لم يتيسر يفعل الأرفق به وبحامله، مسألة ستر القبر عند إدخال الميت فيه جاء من حديث ابن عباس عند البيهقي وغيرها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جلل القبر في جنازة سعد، لكنه ضعيف، والصحابة يرون أن يبسط رداء إن كان الميت امرأة، بل نزع بعضهم الرداء لما وضع على جنازة رجل، ورأى أن هذا خاص بالنساء التي هن بحاجة إلى ستر، نعم.
قال الحافظ -رحمه الله-:
وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله، وعلى ملة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-)) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وأعله الدارقطني بالوقف.
هذا الحديث حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى ملة رسول الله)) وهذا الحديث مصحح، مخرج في المسند والسنن، وصححه جمع من أهل العلم، وعله النسائي والدارقطني بالوقف، قالوا: هو موقوف من فعل ابن عمر، ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه ما فيه، لكن له شواهد، حديث له شواهد، وإن كانت مفرداتها لا تثبت يعني ضعيفة، لكن هي بمجموعها تدل على أن له أصلاً، بسم الله وعلى ملة رسول الله، وجاء أيضاً قوله بعد وضعه في قبره: {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [(55) سورة طـه] هذا الحديث خرجه البيهقي مرفوعاً لكنه ضعيف، فيستحب أن يقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، والذي يعمل بالضعيف في مثل هذا الموطن؛ لأنه ترغيب، الذي يعمل بالضعيف وهو قول الجمهور، رأي الجمهور العمل بالضعيف في مثل هذا، فيقول {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ} [(55) سورة طـه] إذا قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، {مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى} [(55) سورة طـه] نعم، والذي لا يعلم بالضعيف مطلقاً لا يعمل بمثل هذا، نعم.
وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)) رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة: ((في الإثم)).
يقول: وعن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً)) يعني الاعتداء على الميت كالاعتداء على الحي، فالمسلم محترم حياً وميتاً، فالذي يعتدي عليه في حال موته حكمه حكم الذي يعتدي عليه في حياته، والذي يكسر العظم في حال الحياة نعم؟ كيف؟
طالب:.......
يضمن بلا شك، الذي يكسر يقتص منه، تأخذ قيمة جنايته، لكن في رواية لابن ماجه هنا بينت وإن كانت ضعيفة رواية ابن ماجه ضعيفة، يعني من كسر رجل ميت تكسر رجله وإلا ما تكسر، مقتضى الراوية الأولى أنها تكسر، أو تأخذ قيمتها إن لم يمكن الاقتصاص، إن لم يمكن الاقتصاص تأخذ ديتها، لكن رواية ابن ماجه من حديث أم سلمة: ((في الإثم)) يعني لا في الاقتصاص في الدنيا، كما في الدنيا، فيختلف الحي عن الميت بأن الحي الجناية عليه إما توجب الاقتصاص أو الدية، لكن الجناية على الميت مقتضى الرواية الأولى أنه كالحي، ومقتضى الرواية الثانية أنه لا يقتص منه، لكن إذا عرف شخص أنه يعتدي على الأموات فضلاً عن كونه يتسبب في الموت يعتدي عليهم في نفسه شيء على هذا بعينه أو على هذه القبيلة بعينها، أو على هذا البلد بعينه مثل هذا يعزر تعزيراً بليغاً يردعه عن فعله؛ لأن المسلم محترم، إذا احتيج إلى الكسر، القبر صغير والمساحة ضيقة لا يمكن توسيعه أو القبر صلب لا يمكن الزيادة فيه، فماذا يصنع؟ نعم؟
طالب:.......
ما في غير هذا، هذه مسألة مفترضة، وإلا معروف يشاف قبر ثاني شاف قبر ثاني، ذهب؟
طالب:.......
بعضهم سهل لكن الذهب يخلع، دعونا في مسألتنا القبر ضيق، والمسألة مفترضة أن ما في إلا هذا القبر الصغير، وهذا طويل، يكسر وإلا يثنى؟ كيف؟ يثنى ولا يكسر، نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: "ألحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً، كما صنع برسول الله -صلى الله عليه وسلم-" رواه مسلم.
وللبيهقي عن جابر نحوه وزاد: "ورفع قبره عن الأرض قدر شبر" وصححه ابن حبان، ولمسلم عنه: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: "ألحدوا لي لحداً" اللحد والإلحاد هو الميل، واللحد في القبر الميل به إلى جهة القبلة، بأن يحفر في داخل القبر إلى داخل القبلة، فيوضع فيه الميت هذا اللحد، وأما الشق فهو مجرد الحفر في الأرض دون ميل إلى جهة بعينها، وكان في المدينة رجل يلحد القبور، ورجل لا يلحدها، فلطلب أحدهما فجاء الذي يلحد فحفر للنبي -عليه الصلاة والسلام- لحداً، هكذا جاء عند أحمد وابن ماجه بإسناد لا بأس به، فدل على جواز الأمرين، وإن كان الحد أفضل؛ لأن الله -جل وعلا- ما كان ليختار لنبيه إلا الأفضل، وجاء في حديث: ((اللحد لنا، والشق لغيرنا)) على كل حال الشق إذا لم يمكن اللحد فالشق لا بأس به، إذا لم يمكن كانت الأرض رخوة إذا تعرض لها من أي جهة منها انهارت فمثل هذا لا بأس به، لكن إن أمكن اللحد فهو الأفضل من الشق "ألحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً" نصب بأن تجعل واقفة مائلة إلى جهة اللحد، كما صنع برسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فهذه هي السنة، لكن إذا اعترى المسألة غير هذا بأن كانت الأرض رخوة لا يمكن أن يلحد فيها يكفي الشق، ويوضع الميت في هذه الحفرة على أي حال كان وضعها، والله المستعان.
وللبيهقي عن جابر –رضي الله عنه- نحوه، وزاد: "ورفع قبره عن الأرض قدر شبر" وصححه ابن حبان لكنه معلول، فيه ضعف، وعلى كل حال جاء النهي عن كون القبور مشرفة، يعني مرتفعة، وأوصى النبي -عليه الصلاة والسلام- علي بن أبي طالب ألا يرى قبراً مشرفاً إلا سواه، فرفع القبور لا يجوز أكثر من شبر بحيث يتميز ويعرف أنه قبر، أما أكثر من ذلك فهو إشراف لهذا القبر تجب تسويته، وأوصى علي بن أبي طالب أبا الهياج الأسدي أن لا يرى قبراً مشرفاً إلا سواه، ولا صورة إلا طمسها، فيرفع القبر بقدر ما يعرف أنه قبر، وذلك يتم بكونه شبر، ويكون أيضاً مسنماً أي محدباً؛ لأنه إذا كان مسطحاً لاستقرت عليه المياه وأثرت عليه، أما كونه مسنماً يجعل الماء لا يستقر عليه.
يقول: ولمسلم عنه عن جابر -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه، تجصيص القبور هو البناية بالأسمنت مثلاً أو بالرخام كما يفعل ببعض البلدان أو رفعها وتشيد الأبنية عليها كل هذه من البدع المنهي عنها، وهي من وسائل الغلو بالأشخاص والشرك، وما منيت الأمة ووقع الشرك الأكبر فيها إلا بهذه الوسيلة -نسأل الله السلامة والعافية-، وتتابع المسلمون في أقطار الأرض على هذا ونبوا على القبور ثم شيدوا وبالغوا، ورفعوا الأضرحة فوقع الشرك الأكبر في هذه الأمة، تسمعون ما يدور في هذه الأيام حول ما يدعى ويزعم أنه قبر علي -رضي الله عنه وأرضاه- أو قبر الحسين أو قبر زينب أو نفيسة أو غيرها أو عبد القادر الجيلاني قبور تعبد من دون الله يطاف بها كما يطاف بالكعبة ببيت الله، هناك قبر يعبد ويطلب منه المدد لأبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر -رضي الله عنه-، قاتل عمر قبر، في بعض البلاد الشرقية قبر يسمى وعليه بنائية عظيمة جداً من أعظم الأضرحة يقال له: ضريح الشعرة، شعرة مدفونة في هذا المكان ويطاف بها، ويباع الماء كما يباع الطيب، ويباع الغبار والتراب، وسدنة ومرتزقة، وهي شعرة، شعرة لمن؟ قد يقول قائل: للرسول -عليه الصلاة والسلام-، هذا هو المتبادر لكن هي لمن؟ للشيخ عبد القادر الجيلاني، شرك أكبر يدعى من دون الله ويزاول الشرك الأكبر حول هذه القبور، وسمع من يقول تحت الكعبة: يا فلان -سماه باسمه مخلوق من المخلوقين- جئنا بيتك، وقصدنا حرمك، نرجو مغفرتك، يعني إذا كان هناك شبهة حول قبره، فما الشبهة في الكعبة؟! فالشرك الأكبر موجود في الأمة -نسأل الله السلامة والعافية-، يعني إن لم يكن هذا شرك فما الشرك؟! يا فلان جئنا بيتك البيت له وهو بيت الله، الكعبة، وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، وليس هذا مبالغة، أو من باب التقول على الآخرين في موسم الحج سمعته بنفسي، وهو يطوف بالكعبة، وأما كونه يا فلان يا علي يا حسين يا جيلاني يا كذا يا كذا في الكعبة هذا موجود، لكن جئنا بيتك، وقصدنا حرمك، نرجو مغفرتك، شيء لا يخطر على البال؛ لأن المسألة مسألة استدراج نبدأ بالوسائل بدؤوا بالوسائل، وتوارثوها ونشئوا عليها ثم بعد ذلك وصلوا إلى الغايات الكبرى -نسأل الله السلامة والعافية-، فهذه وسائل، ولذا سد النبي -صلى الله عليه وسلم- كل طريق توصل إلى الشرك، وحمى جناب التوحيد، وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك، ولذا قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه" لأن القعود عليه إهانة وأن يبنى عليه؛ لأنه وسيلة من وسائل الشرك، يقعد عليه في حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم: ((لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) فالجلوس على القبور حرام، الإمام مالك -رحمه الله تعالى- يجوز الجلوس على القبر فيما يذكر عنه، ويحمل ما جاء من ذلك على الجلوس والقعود كما هنا لقضاء الحاجة، ويذكر عن بعض الصحابة أنه كان يتوسد القبر ويضطجع عليه، لكن ما بلغه مثل هذا النص قطعاً، وجاء في الحديث: ((لئن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، وتخلص إلى جلده خير من أن يقعد على قبر)) نسأل الله السلامة والعافية، نعم.
وعن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثا عليه ثلاث حثيات وهو قائم" رواه الدارقطني.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن عامر بن ربيعة -رضي الله عنه-: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحثا عليه ثلاث حثيات وهو قائم" رواه الدارقطني، لكنه ضعيف جداً، فلا يثبت هذا الخبر، والمشاركة في الدفن مطلوبة، ورتب عليها الثوب العظيم، لكن بهذا الصيغة لا يثبت، بل هو ضعيف، ذكر بعضهم من حديث أبي هريرة: ((من حثا على مسلم احتساباً كتب له بكل ثراة حسنة)) لكنه أيضاً ضعيف جداً، فالمشاركة في الدفن مطلوبة، ودفن الميت فرض كفاية، دفن الميت فرض كفاية، فالمشاركة فيها فيها ثواب عظيم، لكن الحديث بهذا السياق لا يثبت، نعم.
وعن عثمان -رضي الله عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ((استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإن الآن يسأل)) رواه أبو داود، وصححه الحاكم.
هذا حديث مصحح عند أهل العلم، وهو لا بأس به، يقول:
وعن عثمان -رضي الله تعالى عنه- قال: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ((استغفروا لأخيكم)) يعني أنفعوه بالدعاء، بدعاء الله -جل وعلا- لا بدعاء غيره، بدعاء الله -جل وعلا- أن يغفر له ذنوبه ((استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت)) والمسئول هو الله -جل وعلا- أن يثبته عند السؤال؛ لأنه إذا وضع الميت في قبره وتم دفنه انصرفوا وسمع قرع نعالهم يأتي ملكان فيسألانه أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ المقصود أنه يسأل، فيسأل للمسلم التثبيت بالإجابة الصحيحة عن هذه الأسئلة، في ذلك يقول الله -جل وعلا-: {يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ} [(27) سورة إبراهيم] فيسأل له التثبيت فإنه الآن يسأل من قبل الملكين، جاءت تسميتهما عند ابن حبان والترمذي أنهما منكر ونكير، والكلام في التسمية معروفة عند أهل العلم، لكن هما ملكان، جاء وصفهما بالغلظة والشدة، وأنهما يسألانه، يسألان الميت من ربك؟ أما المؤمن والموقن فيقول: ربي الله وديني الإسلام، وأما من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد، آمنا به واتبعناه، فيقول: صدقت، فيوسع له في قبره، ويفتح له باب إلى الجنة، يأتيه من روحها ونعيمها، ويكون قبره عليه روضة من رياض الجنة، وأما المنافق أو المرتاب فيقول: هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاًَ فقلته، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بالمطرقة ويضيق عليه قبره، ويفتح له باب إلى النار، يأتيه من سمومها عذابها -نسأل الله السلامة والعافية-، نعم؟
طالب:.......
ترد عليه روحه حتى يجيب، يجيب السؤال، يسمع السؤال ويسمع قرع النعال، ويجيب السؤال، ويقع العذاب عليه، لكن هل العذاب والنعيم للروح فقط أو للروح والبدن؟ نعم؟ نعم؟ النعيم والعقاب على الروح، في الدنيا على البدن، وفي البرزخ على الروح، وفي الآخرة عليهما معاً.
طالب:.........
هذا على الروح.
طالب:.........
الروح التي تجيب والعذاب يقع عليها.
طالب:........
على كل حال الميت إذا دفن تعاد إليه الروح، وإذا أكلته السباع أو حرق وذري في الهواء أو غيره، الله -جل وعلا- قادر على إعادته على الكيفية التي يشاؤها، فمثل هذه الأمور الغيبية تفصيلها ترى يوقع في شيء من الارتياب، على كل حال مثل هذا لا بد من الإيمان به، وأن الله -جل وعلا- قدرته نافذة ومشيئته تامة.
طالب:........
بلا شك إيه الجميع، إيه، نعم.
وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي عن الميت قبره، وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل: لا إله إلا الله، ثلاث مرات، يا فلان قل: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد" رواه سعيد بن منصور موقوفاً، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعاً مطولاً.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن ضمرة بن حبيب -رضي الله عنه- أحد التابعين قال: كانوا، التابعي إذا قال: كانوا يعني الصحابة، كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره، يعني إذا دفن وفرغ من دفنه، وانصرف الناس عنه أن يقال له عند قبره: يا فلان قل: لا إله إلا الله يعني يلقن في قبره ثلاث مرات يا فلان قل: ربي الله، هذا أشبه ما يكون في الامتحانات؟ نعم؟ بالتغشيش لكن هل ينتفع؟ هل ينتفع؟ لا ينتفع، والحديث ضعيف، الخبر ضعيف، لا يعمل به، قل: لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد، رواه سعيد بن منصور موقوفاً والطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعاً مطولاً، لكنه ضعيف لا يعمل به، وعرفنا أن التلقين، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله يكون لمن حضرته الوفاة؛ ليكون أخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، فهذا الحديث لا يشك أهل المعرفة بالحديث في أنه لا أصل له، فلا يعمل به.
انتهينا، يكفي هذا.
اللهم صل وسلم على محمد.
"موجود كتب لكن حال دونها المشاغل، وبعضها يخرج قريباً -إن شاء الله-.
الصلاة على الميت في المقبرة لمن لم يدرك الصلاة عليها في المسجد لا بأس بها ولو ترتب على ذلك تأخير الدفن لأن هذا تأخير يسير في مقابل مصلحة كبيرة للمصلي والمصلى عليه.
أفضل الطباعات الطبعة العامرة، التركية الثمانية أجزاء، وطبعة فؤاد محمد عبد الباقي جيدة مخدومة ومرقمة وصحيحة في الجملة، هي مأخوذة من العامرة.
الأولى ألا تسلك هذه المسالك، هناك وسائل شرعية للدعوة جاءت فيها نصوص الكتاب والسنة، وفعلها سلف هذه الأمة وخيارها، والتمثيل والمسرحيات هذا كلها حادثة وطارئة، وتستعمل في عبادة، نعم هي من الوسائل لكن يبقى أنها تزاول في عبادة، فتتقى بقدر الإمكان، من أهل العلم من أجازها وأباحها، وإن كانت فيها شوب الكذب، لكن المصلحة راجحة عندهم، والذي عندي أنها لا تفعل، بل تسلك الوسائل الشرعية.
لها أكثر..، أما المطبوع الآن فأفضل تحقيق علي حسين علي، الطبع الهندية على حسين علي، وأما التحقيق الثاني يخرج قريباً -إن شاء الله-.
لا يجوز نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك زجر عن ذلك لكن أهل العلم يقولون إن كان هناك حاجة لشدة حر أو وجود شوك أو ما أشبه ذلك قد يرخص فيه لكن من غير حاجة فلا.
يقول أهل العلم: يشترط لصحة الجمعة تقدم خطبتين، فإذا لم يتقدم إلا بخطبة واحدة تعاد الصلاة فإذا خرج وقتها ظهراً.
للمبتدئين ما في أفضل من النخبة، لا يوجد أفضل من النخبة مع شروحها المقروءة والمسموعة، وللمتوسطين اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، مع ما كتب عليه، وللمتقدمين ألفية العراقي مع شروحها، ثم العمل لأن هذا العلم عملي أكثر منه نظري.
ليس كل شخص يقدر على هذا، فإن كان ممن يقدر عليه فهو أولى الناس به، وإذا أناب غيره غير مستنكف من تنزيله، إذا كان..، هناك أمور نفسيه بعض الناس لا يستطيع، فلا يكلف ما لا يستطيع.
على كل حال إذا كانت مثيرة المرأة مثيرة تثير الرائي فتستر بقدر الإمكان.
يؤمن سراً بينه وبين نفسه.
سنن أبي داود له شروح كثيرة، منها شرح ابن رسلان هذا ما طبع إلى الآن، ومنها شرح للعيني طبع الموجود منه، ومنها شرح للخطابي معالم السنن وهو أقدم هذه الشروح، وهو شرح على اختصاره الشديد نفيس، لا يستغني عنه طالب علم، فإذا قرئ هذا الشرح مع تذهيب ابن القيم يستفيد الطالب فائدة كبيرة، وعون المعبود أيضاً كتاب قيم ويدور مع الدليل، بذل المجهود أيضاً كتاب فيه فائدة، لكنه على طريقة الحنفية.
على كل حال إذا صلى عليه أربعون ترجى شفاعتهم.
العدل لا بد منه واجب ولا يجوز تفضيل إحدى الزوجتين على الأخرى والقَسم عماده الليل لمن عمله بالنهار فالتعديل واجب في الليل لكن لا يجوز له أن يؤثر إحداهما بشيء دون الأخرى حتى في النهار هذا يضادّ العدل فلا بد من العدل في الليل والنهار يؤكدون على أن القسم عماده الليل لكن هذا بناء على أن القسم مستغرق في العمل أما إذا كان يكثر الجلوس والمكث في البيت في النهار فهذا يجب العدل فيه وإذا قسمه يعني النهار وقت لهذه ووقت لهذه ورضوا بذلك الأمر لا يعدوهم فقد كان -عليه الصلاة والسلام- يأتي إلى نسائه بعد العصر يمر على الجميع لا بأس لكن يخصص واحدة دون غيرها لا يجوز لأن هذا حيف وهذا ميل قد يوجد مبرر مثلاً إلى بعض الأمور كأن تكون إحداهما لها أولاد لا يستيقظون للصلاة إلا بحضور أبيهم أو لا يذهبون إلى مدارسهم أو يحتاجون إلى من يعلمهم يحتاجون إلى من يربيهم هذه المسألة تقدر بقدرها على أن تعوّض المرأة الأخرى بوقت ثان بوقت آخر من نصيب من يوم المرأة الأولى أم الأولاد فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا ويعدل ويعدل بين زوجاته وقد جاء في الحديث أن الذي يميل إلى إحدى الزوجتين يأتي يوم القيامة وشقه مائل نسأل الله السلامة والعافية.
منهم من يرى أن السجود كله قبل السلام، ومنهم من يرى العكس، على أن الأمرين في حيز الجواز عند أهل العلم، والفرق في الأفضل، ومنهم من يرى أن كل سجود عن زيادة فهو بعد السلام، وعن نقص فهو قبل السلام، من أهل العلم من يرى أن السجود كله قبل السلام إلا في صورتين إذا سلم عن نقص، وإذا بنى على غالب ظنه.
الطريقة المثلى للحفظ عموماً أن يعرف الإنسان قدر حافظته، ثم بعد ذلك يقرر القدر المحفوظ في كل يوم، إذا كانت حافظته تسعف لحفظ ورقة، عشرة أحاديث عشرين حديث أو عشرين ثلاثين أية فليجعل هذا حزبه اليومي، يكرر هذا النصيب حتى يتقنه، ثم من الغد يكرر خمس مرات مراجعة، ثم يبدأ بنصيب اليوم الثاني بالقدر الذي تقرر عنده من خلال نصيب الأمس، إن كان نصيب الأمس سهل عليه يمكن أن يزيد يزيد، إذا كان صعب عليه يمكن ينقص ينقص؛ لأن الذي يريد أن يأخذ العلم جميعه لا يستطيع يفوته جميعاً، فإذا تقرر عنده أن ما حفظه بالأمس صعب قلل، وإذا تقرر عنده أن ما حفظه بالأمس سهل يزيد أو يقتصر عليه، ثم بعد ذلك يكرره حتى يتقنه، في اليوم الثالث يكرر نصيب اليوم الأول أربع مرات، ونصيب اليوم الثاني خمس مرات، ثم يبدأ بحفظ النصيب الجديد لليوم الثالث على الطريقة السابقة، فإذا حفظه وأتقنه ثم جاء اليوم الرابع يكرر نصيب اليوم الأول ثلاث مرات والثاني أربع مرات والثالث خمس مرات ثم يحفظ نصيب اليوم الرابع وهكذا، في اليوم السادس ينتهي نصيب اليوم الأول ما يكرره ولا يرجع إليه، وهكذا وكل يوم يترك نصيب اليوم الذي يلي اليوم الأول ثم الثاني على هذا الترتيب وهذه طريقة مجربة.
على كل حال ثبت أن المرأة تتبع زوجها في الجنة، إذا كانت من أهلها، لكن يبدل خيراً منها أيضاً من الحور العين، ومن النساء الصالحات معها.
دلُّوه من الدلالة من الدلالة وأرشدوه ووجهوه إلى جهة القبر وعرفوا به أما دلَّوه فيه من التدلية.
عليه أن يتوضأ ثم يكمل طوافه.
الصلاة على الميت في المسجد الصلاة الأولى أفضل.
خوارم المروءة أن يفعل المرء شيئاً لا يليق به، ولا يستعمل في بلده، مما ينكر عليه، وليس له حكم في الشرع، يعني ليس بمحرم.
على كل حال الذاكر في الغالب لا يقصد أن أنه خص هذا المكان بالذكر إذا كان لا يقصد تخصيص هذا المكان بالذكر لأن فيه هؤلاء الأموات وفيهم الأخيار وفيهم الصالحون وفيهم العلماء إن كان يقصد هذا فلا يجوز بحال لا يجوز بحال لكن إذا كان لا يقصد هذا فالأمر أسهل والذي عندي أن المقبرة لا يفعل فيها شيء مما يفعل في المساجد.
يقول: قد راجعت حديث الغامدية في صحيح مسلم ووجدته برواية عبد الله بن بريدة وليس من رواية بريدة، وقد جاءت الراوية أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى عليها؟
وهناك رواية في صحيح مسلم بالتصريح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى عليها، حيث قال عمر بن الخطاب: وتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟! فقال: ((لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم)) وهذا في سياق المرأة الجهنية، قد جاء في صحيح البخاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على ماعز وهي من رواية محمود بن غيلان عن عبد الرزاق وخالفه جمع من الرواة فقالوا: ولم يصلي عليه، وبعضهم ساق الحديث ولم يذكر هل صلى أم لا؟
على كل حال مثل هذه الأمور وهي الصلاة على المقتول في حد ترجع إلى اجتهاد الإمام، فإذا رأى الإمام أن هذا قد تاب توبة محت أثر الذنب فلا مانع من أن يصلي عليه، لكن إذا رأى أن الناس يظنون به إذا صلى عليه الإمام لا سيما مثل النبي –عليه الصلاة والسلام- أو صلى عليه علية القوم أو أشرافهم، وقد قتل في حد وقد يكون مبرراً أو مسهلاً عند بعض الناس لما ارتكبه من ذنب، فالمسألة مسألة مصلحة شرعية.
هذه ليست قطعية إنما يرجى له.
نعم رآه بعض الصحابة، والأكثر على أنها الفاتحة فقط.
الصلاة في المسجد كصلاة العبد الآبق ومن في جوفه خمر والنبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على ابن بيضاء في المسجد أبو بكر صُلِّي عليه في المسجد عمر صلي عليه في المسجد لا يصح هذا أبدًا.
يعني إذا كان خفيف إيش يصير وضعه أفضل وإلا لو كان ثقيل؟ هذه أمور لا علاقة لها، فحمله خفة وثقلاً يتبع وزنه، من الناس من هو خفيف الوزن ومنهم من هو ثقيل الوزن، والموت والحياة واحد، وبالنسبة للقبر حفره سهل أو صعب هذا يتبع الأرض صلابة ورخاوة.
نعم.
ما كتب أصل السؤال، لكن الإخبار عن الوفاة فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- فأخبر عن وفاة النجاشي في يومه الذي مات فيه ليكثر العدد.
المطالع النَصْريَّة أولًا الشيخ نصر الهوريني عالم من علماء المسلمين وهو من اللجان التي تصحح الكتب في مطبعة بولاق وهذه ميزتها أن اللجان العاملة في التصحيح علماء ومنهم هذا الشيخ له كتاب المطالع النصرية من أحسن ما يقرأ في هذا الباب وطبع في بولاق أكثر من مرة والكتب المعتمدة في هذا الباب كتاب في الإملاء والكتابة منها كتاب الإملاء للشيخ حسين والي وهو من علماء الأزهر والكتاب نفيس جدًا وله تمرين الإملاء تمرين الإملاء هذا في جزء وهذا في جزء.
لا الشهيد لا يصلى عليه، والشهيد أيضاً حي في قبره، ومقتضى ذلك أنه لا تأكله الأرض.
الأصل أن مثل هذا يكون التقبيل قبل التكفين، وأما بعد التكفين فلا يتعرض له بشيء، إن قبله من وراء الكفن لا بأس.
الذين يجيزون وهم الأكثر الصلاة على الغائب لم يشترطوا أن يكون في جهة القبلة، ولا أعرف هذا الشرط إلا عن ابن حبان.
مثل ما ذكرنا إن كان يتصور أن الذكر في هذه البقعة فضل لوجود الأخيار ولوجود الصالحين ولوجود الأولياء ولوجود المقربين فهذا لا يجوز بحال، وإن كان لا يتصور هذا وأراد إتمامه لئلا يفوت وقته فالأمر -إن شاء الله- أخف، لكن عندي الأعمال التي هي من خصائص المسجد من العبادات لا تفعل في المقبرة تشبيهاً لها بالمسجد.
ما الداعي لذلك؟ ما الداعي لهذا؟ يكتفى بالإخبار، ونكتفي بهذا لأن...
من قبل الشخص الواحد مرة واحدة، لكن تعداد الصلوات لأشخاص لم يصلوا عليه لا بأس.
هذا يرجى أن يسدد الله عنه، ويقضي دينه شريطة أن يكون ممن ينوي الوفاء، الدين للحاجة لا شيء فيه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- مات ودرعه مرهون عند يهودي، فللحاجة لا شيء فيه والزواج حاجة.
إذا كنت اشتريتها بنية التجارة فلا زكاة عليها، وان كنت اشتريتها بنية السكن أو الاستثمار فلا زكاة فيها، إنما الزكاة في أجرتها.
هذا حادث، هذا أمر حادث، الأصل أنهم يدفنون الميت ثم ينصرفون.
نعم، يعني يحاذي رأس الرجل ووسط المرأة في القبر.
النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على البراء بن معرور بعد موته وبعد دفنه بشهر ورأى بعضهم أن الاسترسال يعني كل من جاء إلى المقبرة صلى على الأموات، بمعنى هذا أنه كلما دخلت بلد تذهب إلى هذه المقبرة وتصلي على الأموات، هذا لم يفعل أبداً، فلا بد من ضابط، فرأوا أنه لا يوجد ضابط إلا هذا يعني ما في ما يدل على المدة إلا هذا الحديث، مع أن مجرد الفعل لا يدل على التحديد، رأوا هذا، والتحديد بشهر المقصود أنه إذا كان ممن له عليه حق أو له في الإسلام أثر كصلاة الغائب إذا حضر البلد يصلي عليه متى بلغه الأمر، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بالمرأة التي كانت تقم المسجد.
الزكاة على الأجرة وليست على العمارة.