بلوغ المرام - كتاب البيوع (12)
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله تعالى-:
باب: الصلح
عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى عليه وسلم- قال: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)) رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الصلح
الصلح حسنة من الحسنات، وعمل فاضل رتبت عليه الأجور، الصلح بين الناس، تصلح بين اثنين صدقة، والصلح بين الزوجين من أفضل الأعمال، والصلح بين المتخاصمين والمتنازعين كذلك، وجاءت النصوص الصحيحة الصريحة في مدحه {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [(128) سورة النساء] كما قال الله -جل وعلا-، وجاء بذلك أيضاً الأحاديث وهو أنواع، منه ما يكون بين المتنازعين، ومنه ما يكون بين الوالد وولده، وبين الأم وبنتها، وبين الزوج وزوجته، وبين الموظف ومديره، المقصود أن أنواع الشقاق والنزاع كثيرة، ولا يسلم مجتمع منها، بل لا يسلم بيت منه، لا بد من النزاع والشقاق، لكن يعالج بالطرق الشرعية، ويتدخل الأخيار بحله وفصله، لينالوا بذلك الأجر، والثواب من الله -جل وعلا-، الله -جل وعلا- يقول: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [(128) سورة النساء] خير هذه صيغة تفضيل، الأصل فيها أخير، كما أن شر يراد به أشر، فهو أفضل من غيره، وهل في غيره فضل؟ الصلح خير، هو أفضل بلا شك، لكن إذا لم يتم الصلح فالقضاء أيضاً فصل للنزاع بالحق خير، لكن إذا تم الصلح بينهما مع رضاء كل واحد من الطرفين هذا أفضل، وذهب كل واحد سليم الصدر على صاحبه هذا خير.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً))" رواه الترمذي وصححه" وأنكروا عليه، بل الحديث بإسناد الترمذي ضعيف جداً؛ لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وهو ضعيف جداً، كذبه الشافعي، وتركه أحمد، وقال ابن حبان: إن له عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، حتى قال أبو داود: إنه ركن من أركان الكذب، على كل حال تصحيح الترمذي تساهل شديد، سعة في الخطو، وانتقد بسبب ذلك، ولذا قال الذهبي: لا يعتد العلماء بتصحيح الترمذي؛ لأنه صحح مثل هذا، وله نظائر، يعني وإن كانت دونه في المرتبة، وأحاديث ضعيفة صححها، لكن مثل هذا نادر أن يصحح بمثل هذا، تساهل من الترمذي، ولذا لا يعتد العلماء بتصحيحه، كما قال الذهبي وغيره، ومثل هذا لا يقدح في إمامة الترمذي، الترمذي إمام، وأما الوقوع في مثل هذه الزلات لا بد منها، فليس بمعصوم، نعم مقل منها ومستكثر، والإمام ليس بمعصوم، ويكفي في إمامته ما سطره في هذا الكتاب العظيم، جامعه الذي هو من أنفع الكتب لطالب العلم في الرواية والدراية، لطالب العلم الذي يريد أن يتخرج على كتاب من كتب السنة بجميع فنونها، فليعمد إلى جامع الترمذي ويدرسه دراسة واعية دراية ورواية بالأسانيد والمتون، بالشواهد والإشارات والاستنباط، هذا ما فيه مثل جامع الترمذي، ويكفي في إثبات فضله مثل هذا العمل، لكنه ليس بمعصوم، وتساهله ظاهر في التصحيح، ويبقى أنه إمام من أئمة المسلمين، وكتابه لا يمكن أن يستغنى عنه، ومثل هذا الكلام إنما يوجه لمن أراد أن يقلد الترمذي، أما من توفرت لديه الأهلية والنظر في الأسانيد والمتون، وبحث عن كل حديث حديث في كتاب الترمذي، وحكم على كل حديث بما يليق به، مثل هذا لا يوجه إليه الكلام، سواء كان الترمذي متساهل أو متشدد سيان؛ لأنه لن يعتمد على تصحيح الترمذي، فإذا كانت الأهلية موجودة لا يعتمد على هذا، وإن كانت الأهلية غير موجودة للباحث فليقال: إن قول الترمذي في أقوال غيره من الأئمة، ويبقى أن الترمذي مهما قيل إمام من أئمة المسلمين، وكتابه كتاب معتبر معول عليه، أصل من أصول السنة بالاتفاق، ما اختلف أحد في أن جامع الترمذي من دواوين الإسلام المعتبرة، بل من الأصول الخمسة التي لا خلاف فيها، منهم من ينازع الذهبي في هذه الدعوى، الواقع يشهد بكلام الذهبي، الشيخ أحمد شاكر يقول: الصواب أن تصحيح الترمذي معتبر، وتصحيحه توثيق لرجاله، هذه سعة وتساهل شديد من الشيخ أحمد شاكر، وقد عرف بذلك، وقد وثق في جامع الترمذي أكثر من عشرين راوي، يعني أحمد شاكر وهي مسطرة ومدونة ومعروفة، أكثر من عشرين راوي عامة الأئمة على تضعيفهم، فهو متساهل الشيخ أحمد وتساهله أيضاً زاد على تساهل الترمذي، الترمذي قد يصحح الخبر لما يحتف به من شواهد، ويعتذر عنه بهذا، لكن إذا قال أحمد شاكر: إن تصحيحه للحديث توثيق لرواته كيف يمكن أن يوثق الترمذي كثير بن عبد الله؟ يمكن؟ ما يمكن، وقد كذبه أكثر من واحد من الأئمة، واتهموه، وضعفوه، ورموه بالضعف الشديد، لكن الترمذي قد يصححه، وقد يثبته لما له من شواهد، ولذا قال: "رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه؛ لأنه من رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وهو ضعيف" ولو قال: ضعيف جداً كان أولى "وكأنه اعتبره بكثرة طرقه" هذا اعتذار من الحافظ ابن حجر للترمذي، الترمذي حينما يقول: هذا الحديث حسن صحيح؛ لأنه يخرج الحديث من الطريق الموصولة بسنده، ثم يقول: حسن صحيح، وفي الباب من حديث فلان وفلان وفلان، هذه شواهد لهذا الحديث، فتصحيحه بمجموع الشواهد، وقد لا يثبت بذاته، وعلى كل حال الحديث له طرق تدل على أن له أصلاً.
((الصلح جائز بين المسلمين)) جائز إيش معنى جائز؟ يعني مباح أو صحيح؟ صحيح، ((بين المسلمين)) يخرج غير المسلمين؟ يعني ما في صلح بين كفار إذا تحاكموا إلينا أو بين مسلم وكافر؟ في صلح، صلح بين مسلم وكافر، وبين كفار تخاصموا إلينا، واحتكموا إلينا، ورأينا الحكم بينهم، فإذا أمكن الصلح بينهم فهو الأولى، وأما التنصيص على المسلمين فهم الذين يتدينون بالنصوص، وهم الذين يعملون بمفادها.
((إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)) هذا الصلح وإن رضي به الطرفان لا يجوز البتة، فلو تشاجر اثنان، حصل صدام بين زيد وعمرو في سيارتيهما، وحصل نزاع وشقاق وجاء وأصلح بينهم، وقال واحد: يصطلحان على مقدار من المحرمات، إما من خمر أو من غيره، تدفع له كذا مقابل، نقول: لا؛ لأن هذا فيه جعل الصلح عوضه محرم، أو مثلاً يصطلحان على أن يقرضه مبلغ كذا ويرد عليه مبلغ كذا أكثر منه، الصلح يتضمن صفقة ربا فلا يجوز، هذا أحل حراماً، وإذا حرم حلالاً، يصلح بينهما على أن يمنعه من الاستفادة من سيارته أو يبيعه يحصل بينهما بيع، صفقة بيع سيارة، ثم يحصل شقاق ونزاع في شرط من الشروط، أو في مسألة متعلقة بها، ثم يقول: على أن لا تستفيد من سيارتك مدة سنة، فمثل هذا يمعنه من الحلال، الذي هو مقتضى العقد، فهذا الشرط منافي لمقتضى العقد وإن كان صلحاً، ولو رضي به الطرفان، فهو شرط ليس بصحيح.
((والمسلمون على شروطهم)) هذا الأصل، وفي رواية: ((المؤمنون على شروطهم)) ولا يخرج المسلمين وإن كانوا دونهم في المنزلة، على كل حال هذا اللفظ ثبت من طرق ((المسلمون على شروطهم)) يعني شروطهم لازمة بينهم ومن أوفى ومن أوجب ما يجب الوفاء به من الشروط ما استحلت به الفروج بين الرجل وامرأته، فإذا اشترطت الزوجة على زوجها، واشترط على زوجته لا بد من الوفاء، ((المسلمون على شروطهم)) اشترطت الزوجة على الزوج أن تكمل الدراسة وأن تتوظف بعدها، أو اشترط عليها العكس أن تترك الدراسة أو تترك العمل، يجب الوفاء أو لا يجب؟ المسلمون على شروطهم، يجب الوفاء بذلك، لكن إذا خيرها بين ترك الشرط أو بين أمر يملكه، اشترطت عليه أن تدرس، ثم لما دخل بها ورزقوا بمولود ورأى أنها انشغلت عنه وعن بيته، قال: إما أن تتركي التدريس أو ورقة الطلاق، له ذلك وإلا لا بد أن يفي بشرطه؟ إذا خير بين أمر يملكه، من أهل العلم من يقول: إن له ذلك؛ لأنه يملك طلاقها، فإذا رضيت يكون من باب التنازل عن هذا الشرط بمقابل البقاء، فتكون هي التي تنازلت، ولا شك أن هذا التخيير شبيه بالإكراه والإلجاء؛ لأنها بعد أن أتت بمولود ومعروف أنها لن تتزوج إلا بمثله أو أقل منه، فترضى بهذا الشرط وتترك.
المقصود أن مثل هذا ينظر فيه إلى أن الرجل يملك الطلاق، فإذا هددها به وتنازلت هي عن شرطها فالأمر لا يعدوهم، بالمقابل لو أن شخصاً تزوج امرأة واشترط عليها ألا تدرس ثم افتقر، هذا الرجل افتقر، وقالت: أريد أن أدرس وإلا الفسخ لأنك فقير، يعني لا يظن أن الضغط من قبل الرجال باستمرار، يعني النساء عندهن وسائل للضغط على الرجال، والمسألة مسألة عرض وطلب كسائر أمور الدنيا وشؤونها، إذا ارتفعت أسهم الرجل لا شك أنه يستطيع أن يضغط على المرأة والعكس، يعني لو أن رجلاً من أغنى الناس ثم افتقر لا شك أنه ينزل في عين المرأة، تزوجته على هذا الأساس واشترط عليها شروط من علو، وفرض عليها فروض، ثم بعد ذلك فقد ما يستطيع أن يضغط به، ثم بعد ذلك قالت: إما أن أدرس وإما أن تفسخ لأنك عاجز، هل نقول بهذا أنها أخلت بالشرط؟ هي تملك الفسخ؛ لأن الذي لا يستطيع النفقة تفسخ منه زوجته، ولذا جاء في الحديث الصحيح: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) فالمسألة كما يوجد من الرجال وسائل الضغط هذه التي ذكرناها يوجد أيضاً من النساء، وإذا ضغط الإنسان بأمر مخير بينه وبين ما يملكه فالذي يظهر أن له ذلك.
طالب:......
تضرر، بيته تضرر، إذا جاء من العمل وإذا ما فيه، المرأة ما بعد جاءت من العمل، والبزر بحاجة شديدة إلى أمه وإلى تربيتها، لكن عنده خيار آخر، لكن هل تقبل به الزوجة؟ يقول: إما أن تتركي العمل أو أتزوج، يمكن أن يخيرها بين أن تترك العمل وأن يتزوج تترك العمل؛ لأن الزواج بالنسبة لها أشد، فالمقصود بأن هذه الدنيا وأمورها وشؤونها كلها ماشية على هذا، وإذا خير الإنسان بين ما يملك مع نظيره فله ذلك.
((إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً)) باعه جارية على أن لا يطأها، هذا حرم حلالاً، أو باعه جارية على أن لا يطأها هو ويطأها ولده مثلاً، هذا أحل حراماً، نسأل الله السلامة والعافية.
"رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه؛ لأنه من رواية كثير بن عبد الله عمرو بن عوف، وهو ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه" وهذا اعتذار من الحافظ للإمام الترمذي، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة، فله شاهد من حديث أبي هريرة، ولذا يثبته أهل العلم بهذا الشاهد.
الصلح على الإنكار، منهم من يجيزه وهو مذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة، ويمنعه الشافعي، لا يصح الصلح على الإنكار، معنى هذا أنه لو أدعى زيد على عمرو قال: عنده لي مبلغ من المال ألف ريال مثلاً، وقال عمرو: أبداً ليس بصحيح، ثم قال الشيخ..، توسط بينهما القاضي وقال: لعلك تدفع خمسمائة ويترك خمسمائة وتصلحون، هذا صلح، فقبل الطرفان، يجوز وإلا ما يجوز؟ أجازه الأئمة الثلاثة، ونفاه وأنكره الإمام الشافعي، يقول: لا يجوز؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون له ألف بالفعل فلا يجوز نقصه، أو لا يكون له شيء فلا يجوز له أن يأخذ شيئاً، والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل، إن كان المدعي يجزم بأن له حقاً عند خصمه هذا مبلغه يجوز له أن يأخذه ويصالح، ويترك بعض حقه لتحصيل الباقي، هذا بالنسبة للمدعي إذا كان يجزم بأن له حق يأخذ ما تيسر له، وما صُولح عليه، لكن الطرف الثاني إن كان يجزم بأنه مدين لزيد بألف ريال لا يجوز له أن يترك ريالاً واحداً، وإذا كان لا يجزم أو يجزم بأنه سدده، سدد هذا المبلغ، فله أن يدفع ما يفدي به نفسه شر النزاع والخصام والتعب، فلكل من الخصمين ما يخصه، أما شخص يعلم أنه ليس له دين على فلان، ويدعي ديناً ثم يطلب المصالحة لا يجوز له أن يأخذ ولا ريال واحد، وكذلك الطرف الثاني إذا كان يجزم أنه مدين له بألف ريال لزيد، لا يجوز له أن يترك ولا ريال واحد، ويكون هذا قبل بيان الحكم، أما إذا تبين الحكم وحكم القاضي بأن له أو ليس له فحينئذٍ جمع من أهل العلم يرون أنه بعد بيان الحكم لا صلح، ومنهم من قال: إنه يمكن الصلح، يعني إذا حكم لزيد على عمرو بالألف ببينة ليست كالشمس مثلاً، يعتريها ما يعتريها، أو حكم بعدم ثبوت الدين مع احتمال أنه ثابت لعدم البينة عند المدعي، بعد صدور الحكم، واقتنعوا في الصلح لا يوجد ما يمنع من ذلك، نعم.
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره)) ثم يقول أبو هريرة: "ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم" متفق عليه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة))" وفي رواية: ((خشبه)) أو خُُشُبه ((في جداره)) بالإفراد والجمع "ثم يقول أبو هريرة" مؤكداً ما رواه وهو يومئذ أمير على المدينة من قبل مروان أمير عليها، ويملك الضغط على السامعين "يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين" يعني عن هذه السنة الثابتة "والله لأرمين بها بين أكتافكم" يعني الخشبة يضربهم بها، أو بالسنة فيحملهم تبعة روايتها، ويكون بذلك قد أدى ما عليه، ويأثمون هم.
فلا يجوز منع الجار أن يضع خشبة على جداره؛ لأن هذا مما لا يضره، لكن إذا كان الحائط أو الجدار لا يتحمل، ما يتحمل خشب البيت مع خشب الجار، مثل هذا لا ضرر ولا ضرار، فيلزم الجار ببناء جدار آخر، أو يسند هذا الجدار الذي لا يتحمل، وأقول: مثل هذا في ما يشترك فيه الجيران من تصريف للماء أو نحوه، وأيضاً ما يشتركون فيه من عدادات، مثل هذه الأمور ينبغي أن تسود فيها روح التفاهم والرحمة والشفقة، والتحمل من الجيران؛ لأن الجار له شأن، الجار قد يحتاج إلى جدار جاره من غير أن يضع عليه خشب، بنى الجار الأول فوضع السور كامل من الأربع الجهات، ثم جاء الجار الثاني هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم، والثالث هل يلزم ببناء جدار ثاني؟ لا يلزم، فعلى كل حال مثل هذه الأمور ينبغي أن يسود فيها ما ذكر من التفاهم، والمودة والمحبة، والتنازل أيضاً على أن يقر لكل شخص ما يخصه، يعني لو افترضنا أن زيداً من الناس مع مجموعة من الشركاء اشتروا أرض كبيرة، وأرادوا عمارتها فزيد بادر بالعمارة وسور البيت من الأربع الجهات، ثم جاء الذي يليه فسور البيت من ثلاث جهات، لا يلزمه أن يسور من أربع جهات؛ لأن السور قائم بالنسبة للجار، والثالث والرابع والخامس وهكذا لا يلزم أن تسور، قد يحتاج بعض الناس إلى جهة واحدة فقط؛ بأن يكون جيرانه من الجهات الثلاث كلهم عمروا وسوروا، وبقيت هذه البقعة محفوفة بثلاثة جيران ما يلزمه إلا جدار واحد، ما يقال له: أن تضع أربعة جدران، وعلى كل حال لا بد من معرفة أصحاب الجدران، يعني هذا زيد عمر أول الناس يكتب له أن هذه الجدران له وقعت في أرضه وما أشبه ذلك؛ لأن عرض الجدار عشرين أو خمسة وعشرين سانتي، مثل هذه لها وقع في الأرض عندهم، لها وقع بطول الأرض وعرضها، تأخذ مساحة فيقال: إن هذا الجدار وهذا الحائط لفلان، وليس لنا فيه نصيب؛ لئلا يقع نزاع فيما بعد بين الجيران أو بين ورثتهم، أو بين من يشتري منهم، فإذا عرفت هذه الأمور ولم تضفِ إلى نزاع أو شقاق فلا بأس، من أهل العلم من يرى أن مثل هذا لا يلزم، وليس على سبيل اللزوم لا يمنع؛ لأنه ماله، ولا يجوز استعماله إلا بطيبة نفس منه، لكن أهل العلم يقررون أن ما لا يضر لا يجوز منعه، والناس شركاء في الأمور الثلاثة التي لا يتضرر الآخرون بها، ولو جاء شخص يريد أن يستظل بجداره، أو يستضيء بناره يمنعه وإلا ما يمنعه؟ هو لا يتضرر بحال، لا يمنعه، إذا كان الظل تحت جدار زيد من الناس، لكن إن تضرر بذلك يمنع، إن تضرر الاقتباس بناره يمنع، أما ما عدا الضرر لا يجوز له أن يمنعه، نعم.
وعن أبي حميد الساعدي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن أبي حميد الساعدي -رضي الله تعلى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يحل))" يعني لا يجوز، بل يحرم "((لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)) رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما" والحديث صحيح، وله ما يشهد له ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)) ((لا يحلب أحدكم ماشية أخيه إلا بإذنه)) فلا يجوز استعمال متاع الغير إلا بعد الإذن، لكن إذا جرت العادة أن الناس يستفيدون من بعضهم من غير إذن في بعض الأشياء التي لا يتضرر أصحابها بها، مثلاً أنت وجدت كتاب في المسجد، وتعرف أنه لزميلك، فتقول: بدل ما يضيع عليّ الوقت أنا جالس انتظر فلان، أو استغل فترة ما بين الصلاتين واستفيد من هذا الكتاب بما لا يتضرر به صاحبه، وصاحبه تعرف أنه لا يكره ذلك، لك ذلك إذا دلت القرائن على ذلك، أما إذا كان يمنع، أو فيه أسرار وأمور كتبها لنفسه، بعض الناس يكتب في الكتب في أجوافها أشياء لا يريد من الناس أن يطلعوا عليها، وكم على كتب العلم من الأمور التي لا تمت إلى العلم بصلة من أصحابها، تجده مثلاً بعض الأسرار يخشى أن ينساها فيكتبها، وقد يكتب مثلاً: ولد له في يوم كذا مولود أسماه كذا، ولدت له كذا، طلق امرأته في يوم كذا طلقة رجعية وراجعها، يكتبها لئلا ينساها، فيطلق بعدها ثلاثاً،.... موجود في كتب العلم بعض هذه التصرفات، فمثل هذا الذي يكتب هذه الكتابات في كتابه لا يريد من أحد أن يطلع عليها، مثل هذا لا بد من إذنه، فمجرد ما يوجد في الكتاب تعليقات أو أشياء يترك، فالأصل أن مال المسلم يحترم، ماله حرام، لا يجوز انتهاكه إلا بإذنه ((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا)) فالأموال لها حرمتها، ولا يجوز الاعتداء عليها بحال، لا سيما إذا كانت تتضرر بالاستعمال، أما إذا كانت لا تتضرر بالاستعمال بحال من الأحوال فإن هذا يرجع إلى طيب النفس، طيب نفس الشخص، فإذا كانت تطيب نفسه باستعماله من غير إذنه، وجرت العادة على ذلك، وعرف ذلك من خلال القرائن فلا بأس وإلا فلا، وهذا أمر مجمع عليه، وجعله بعد حديث أبي هريرة: ((لا يمنع جار جاره)) ((لا يحل لامرئ أخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)) ليبين أن هذا لا يعارض هذا، وأن حديث غرز الخشبة هذا مخصوص من العمومات التي تدل على عدم استعمال متاع الغير إلا بإذنه، هذا مستثنى.
((إلا بطيب نفسٍ منه)) طيب النفس قدر زائد على مجرد الإذن؛ لأنه قد يأذن مجاملة، اعطني مفتاح السيارة والله أبغى لي مشوار، تعرف من حالة الشخص أنه لا يثق على سيارته أحد، ثم قال: والله... مجاملة، تعرف من الأمارات أنه مجامل، فهل نقول: إن هذا طابت نفسه؟ هذا ما طابت نفسه، فلا يستعمل ماله، إذا عرفت وظهر لك ولاح لك من الأمارات والعلامات أنك أخذته وهو كاره ولو جامل، ومنهم من يقول: أبداً ما دام صرح لك بالاستعمال فلك ما سمعت، وما عدا ذلك وما في نفسه هذا لا يعلمه إلا الله، وعلى كل حال الورع أن مثل هذا لا يستعمل، نعم.
باب: الحوالة والضمان
عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مطل الغني ظلم، وإذا اُتبع أحدكم على ملئ فليتبع)) متفق عليه، وفي رواية لأحمد: ((فليحتل)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الحوالة والضمان
الحوالة وقد تكسر فيقال: حِِوالة: تحويل الدين ونقله من ذمة إلى ذمة، هذه هي الحوالة، وهل هي عقد من العقود التي تراعى فيها شروط البيع أو أنها عقد إرفاق لحل بعض المشاكل التي تكون بين الدائنين والمدينين؟ وذكرنا مثال أن زيد من الناس له دين على ملئ وهو مدين، فأحال الدائن على مدينه، هذه صورة الحوالة، لكن لو أحال دين بدين هل هذه الصورة تدخل في بيع الدين بالدين؟ يعني هل إحالة زيد دائنه عمراً على بكر بدين له مثل إحالة دين زيد على ثاني بدين عمرو على رابع؟ هذاك دين بدين، وهذاك عرفنا أن العلماء كافة على تحريمه، لكن هذا هل الحوالة دين بدين؟ زيد مدين لعمرو فأحاله على بكر لأنه مدين له، هل هذه من صور الدين بالدين؟ بعض العلماء يقول: هي من صور بيع الدين بالدين، وهي مستثناة بالنص، لكن ما يظهر فيها أنها دين، عقد دين بعقد دين؛ لأن الأطراف فيها ثلاثة، لو كانوا أربعة قلنا: دين بدين كما تصورناه فيما سبق، والمتجه أنها عقد إرفاق، يراد منها التخفيف على المدينين، فإذا كان زيد من الناس مدين لعمرو، وعمرو هذا الدائن مدين لبكر، لكن عمرو لا يستطيع استخراج حقه من الطرف الثاني من مدينه، فأحال عليه من يستطيع، مثل هذا لا شك أن فيها فك لنزاع وخصام وشجار، فهي نافعة من هذه الحيثية، ولذا جاء في الحديث: "عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مطل الغني ظلم))" وتقدم لنا حديث: ((لي الواجد ظلم)) و((مطل الغني ظلم)) وهما بمعنى ((يبيح عرضه وعقوبته)) وقد تقدم الكلام في هذا، وهذا من إضافة المصدر إلى فاعله أو إلى مفعوله؟ ((مطل الغني ظلم)) إلى الفاعل أو المفعول؟ إلى الفاعل، يعني المماطل غني، المدين غني، يأتيه الدائن فيقول: غداً، بعد غدٍ، في الأسبوع القادم، في نهاية الشهر، في الشهر القادم، هذا مطل من شخص غني، هذا إذا قلنا: إنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله, وإذا قلنا: إنه من باب إضافة المصدر إلى مفعوله قلنا: إن مطل الدائن الغني ظلم فكيف بمطل الدائن الفقير؟ يعني من باب أولى، إذا كان الدائن المُماطل غني ظلم حرام، ويبيح العرض والعقوبة، فكيف إذا كان الدائن فقير؟ نعم؟ هذا من باب أولى، إذا قلنا: من باب إضافة المصدر إلى مفعوله قلنا: من باب أولى، إذا كان المُماطل الدائن غني ويحرم مماطلته وليه، فلئن يحرم مماطلة الفقير المحتاج من باب أولى، يعني شخص مدين لزيد بألف ريال، وزيد يملك المليارات أو الملايين، ومدين لبكر بألف ريال ولا يجد غيره، أيهم أشد مماطلة، يعني كونه يماطل صاحب الملايين، أو يماطل من لا يملك شيء؟ نعم الذي لا يملك شيء أشق، وأصعب عليه.
((مطل الغني ظلم، وإذا أتبع)) وفي لفظ: ((إذا أحيل)) والإتباع والحوالة بمعنى واحد ((اتبع أحدكم على مليء)) من الملاءة وهي الغنى والجدة، ((على مليء)) إذا أحيل على المليء بحيث إذا طولب دفع بخلاف المعسر الذي إذا طولب لم يدفع، فإذا أتبع على مليء فليتبع، يعني ما له عذر، مجرد أن تطلب مالك يحصل لك، لكن إذا كان مليء، يكفي في الملاءة الغنى أو لا بد من الغنى مع البذل؟ لا بد من البذل؛ لأن بعض الأغنياء أشد من كثير من الفقراء، الفقير إذا كان في يده شيء بيدفعه، لكن بعض الأغنياء كيف يستخرج منه المال؟ فالملاءة هي الاستعداد للدفع بمجرد الطلب.
((وإذا اُتبع أحدكم على مليء فليتبع)) و((إذا حيل على مليء فليحتل)) يعني يقبل الحوالة، وعلى هذا يشترط في الحوالة كما يقول أهل العلم لفظها، أحلتك على فلان، أو أتبعتك فلاناً، يشترط فيها لفظها، ورضا المحيل، يعني أنت تطلب زيد من الناس ما تستطيع أن تفرض عليه أن يحليك على كذا، لا تستطيع أن تفرض عليه، فلا بد من رضا المحيل، وهذا بلا خلاف، ورضا المحال عند الأكثر، وإن خالف بعضهم في رضاه؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((فليتبع)) وفي رواية: ((فليحتل)) إذا أُمر شرعاً هل يشترط رضاه؟ لا يشترط رضاه، وبعضهم يقول: لا بد من رضاه؛ لأن مثل هذا قد يحصل له به ضرر، قد يكون مليء وباذل لكن يحصل له ضرر، يحال على شخص يجامله، ويخجل منه أن يطالبه مثل هذا يتضرر، ولو كان مليئاً، على كل حال مثل هذه الأمور لا بد من مراعاتها، يحيله على أبيه أو على عمه، أو علي أخيه، وأوأشاشيبأو على قريبه أو على صهره، يخجل أن يطالبه بالمال، ولو كان مليئاً، ولذا يشترط أكثر العلماء رضا المحال، وأما المحال عليه فلا يشترط رضاه عند الجمهور، واشترطه بعضهم، على كل حال هذه الأمور لا بد من مراعاتها، والأمر كما عرفنا ((إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)) أن الأصل فيه الوجوب، وعلى هذا أهل الظاهر، والجمهور على أنه للاستحباب.
الشق الثاني من الترجمة يقول المؤلف:
باب: الحوالة والضمان
الضمان تحمل الدين عن صاحبه مع بقاء ذمة الصاحب الأول مشغولة، يعني يأتي زيد ليستدين من عمرو فيطلب منه إما كفيل أو ضامن غارم، كفيل هذا الذي يحضر المدين متى ما أراد الدائن، يعني مجرد إحضار، مجرد كفالة شخص لا ضمان مال، والضمان التعهد بالوفاء إن لم يسدد المدين الأصلي.
سم.
وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- قال: توفي رجل منا فغسلنا وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقلنا: تصلي عليه، فخطا خطىً ثم قال: ((أعليه دين؟)) فقلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟)) قال: نعم، فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم.
وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: ((هل ترك لدينه من قضاء؟)) فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: ((صلوا على صاحبكم)) فلما فتح الله عليه الفتوح قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه)) متفق عليه، وفي رواية للبخاري: ((فمن مات ولم يترك وفاء)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
فيما يخص الشق الثاني من الترجمة وهو الضمان، يقول: "وعن جابر -رضي الله عنه- قال: توفي رجل منا" جابر أنصاري، يعني توفي رجل من الأنصار، أنصاري سلمي، ولعله من بني سلمة "توفي رجل منا فغسلنا وحنطناه وكفناه" يعني جهزناه للصلاة عليه "ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" من أجل أن يصلي عليه "ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقلنا: تصلي عليه" يعني عرض بدلاً من الأمر: صل عليه، أو استفهام، يعني هل تصلي عليه؟ الأصل أن مثل هذا لا يستفهم عنه، فإذا قدم الميت صلى عليه الناس من غير استفهام، لكن هذا من باب الأدب في الخطاب، تعرض المسألة عرض من غير أمر أو استفهام، وإلا من يتأخر عن الصلاة على الجنازة، وفيها من الأجر ما ثبت؟! "تصلي عليه، فخطا خطى" من أجل أن يصلي عليه، وكأن هذا الاستفهام توطئة لما حصل من التشريع في هذا الحديث، وإلا يقدم الميت ويصلى عليه من غير سؤال عن دينه ولا عن شيء، هذا الأصل، إذا عرف أن عليه دين يتصرف معه، أما إذا جهل حاله فيصلى عليه من غير سؤال.
طالب:......
نعم؟
طالب:......
هذا تشريع، لا، لا تسأل، الحكم هذا يأتي ما فيه "فقلنا: تصلي عليه" هاه؟
طالب:......
أيوه؟
طالب:......
سؤال؟ لجميع الناس وإلا الإمام فقط؟
طالب:......
الإمام عاد بيجينا ما فيه.
قال: "توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقلنا: تصلي عليه، فخطا خطى" يعني على العادة يصلي من غير سؤال "ثم قال: ((أعليه دين؟)) قلنا: ديناران، فأنصرف" ما صلى عليه، هذا يدل على أن الإمام لا يصلي على المدين من عليه دين، وهذا مما يعظم شأن الدين في نظر المسلم، لا يجعله يتساهل في أمر الدين "قلنا: ديناران، فانصرف، فتحملهما أبو قتادة" الأنصاري، الحارث بن ربعي، تحملهما، قال: علي الديناران، ضمنهما لصاحبهما "فتحملهما أبو قتادة، فأتيناه فقال أبو قتادة: الديناران علي، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((حق الغريم))" يعني حق عليك الحق كما يحق على الغريم فكنت غريماً ((حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟)) يستفهم؛ لأن بعض الناس إذا استثبت منه قال: حسب التيسير، إن تيسرت، لكنه قال: نعم، فأحسن على صاحبه، صلى عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-.
"رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم"
وعلى كل حال الحديث صحيح، وأخرجه الإمام البخاري من حديث سلمة بن الأكوع، إلا أن في حديثه ثلاثة دنانير بدل دينارين، هذا الحديث فيه ديناران، وهو صحيح من حديث جابر، والآخر من حديث سلمة بن الأكوع وهو في البخاري وفيه: ثلاثة دنانير، فلعلها ديناران وشيء، فمن قال: ثلاثة جبر الكسر، ومن قال: ديناران حذف الكسر، أو كان الأصل الدين ثلاثة دنانير فوفى المدين ديناراً قبل موته فصارت ديناران، الحديث يدل على أنه لا بد من التثبت وأخذ الإجابة الصريحة؛ لأن بعض الناس قد يتصرف، وقد يتفوه بشيء لا يدرك حقيقته، ثم بعد ذلك يعتذر، ولذلك قال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((حق الغريم، وبرئ منهما الميت؟)) قال: نعم، يعني مو مجرد أن تقول: والله أنا با أتسبب إن تيسرت وإلا أنا برئ، لا، تحملتهما تحملاً تاماً، وانتقلت من ذمته إلى ذمتك، نعم نصلي عليه، فلا بد من التثبت في مثل هذه الإقرارات.
"وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: ((هل ترك لدينه من قضاء؟)) فإن حدث أنه ترك وفاءً صلى عليه" لأنه في حكم من لا دين عليه، إذا ترك وفاء يؤخذ من هذا الوفاء ويسدد عنه، وإذا صلي على من ضمن عليه أو تحول عنه الدين فلئن يصلى على من في تركته ما يسدد عنه من باب أولى.
"صلى عليه وإلا قال: ((صلوا على صاحبكم))" عرفنا أن الدين شأنه عظيم والناس يتساهلون فيه، كل هذا بسبب تيسير النسب، وتسهيل الدين، كثير من الناس لا يجد من يدينه في أول الأمر، بل قد لا يوجد من يدين الناس، يوجد واحد في البلد ويتنقل يشوف الأملياء الذين يدفعون أكثر ويترك الباقي، لكن الآن كل شيء متيسر، كل يجد بغيته، ولا شك أن هذا التيسير صار سبباً في أسر كثير من الناس، وقعوا في حبائل لا يستطيعون الخروج منها، وتساهلوا في أمر الدين حتى تراكمت على الناس.
"وإلا قال: ((صلوا على صاحبكم)) فلما فتح الله عليه الفتوح قال: ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم))" فدل على أن عدم الصلاة عليه بعد الفتوح منسوخة، وعلى هذا يصلي الإمام على المدين وغير المدين، ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه)) يسدده من مال المسلمين، من مال المصالح العامة، من بيت المال "((فعلي قضاؤه)) متفق عليه، وفي رواية للبخاري: ((فمن مات ولم يترك وفاء))" فعلي قضاؤه، وهل هذا خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام- أو على الولاة من بعده أيضاً؟ جاء ما يدل على أنه عليه وعلى الولاة من بعده، لكنه لا يسلم من ضعف، إذا كان في بيت المال سعة فلا شك أن تسديد الديون على المسلمين من مصارف بيت المال، على أن لا يكون سبباً التساهل بالديون؛ لأن بعض الناس إذا عرف أن الدين يسدد عنه تساهل في أمر الدين, يتدين وإن توسع الله المستعان بيسدد عنك، لكن من يضمن أن بيت المال يستمر فيه ما يسدد عنك؟ وبعض الناس وهذه من حبائل البنوك التي جعلت الناس يتتابعون في الديون تقول من الشروط المذكورة عندهم: أنه إذا توفي الغريم يعفى عنه، هذه يذكره بعض البنوك، وعلى هذا يتتابع الناس في الاستدانة من هذا البنك، ويقعون في حبائله، ويقعون في الضائقات، ثم بعد ذلك يلزمون بالسداد، وما يدريك أنك إذا مت يعفى عنك أو لا يعفى؟
وعلى كل حال من أخذ أموال الناس تكثراً جاء الوعد الشديد عليه، فعلى الإنسان أن لا يستدين إلا إذا اضطر إلى ذلك حاجة لا مندوحة له عنها، ويأخذ بقدر الحاجة، ويسارع بالسداد، والديون لبيت المال حكمها حكم ديون الناس، وبعض الناس يتساهل في التسديد لبيت المال، يقول: لنا نصيب في بيت المال ما وصل إلينا، هذا نصيبنا، هذا ليس نصيبك، أنت اتفقت واشترطت وتعاقدت مع من يمثل بيت المال على السداد في مدة كذا، في يوم كذا، في شهر كذا، مبلغ كذا، والمسلمون على شروطهم، وهذا إحسان، فالإحسان ينبغي أن يجازى بالإحسان، ويقابل بالإحسان، يقابل بمثله، وقل مثل هذا في الفواتير بعض الناس يتحايل على إسقاطها، مسائل العقوبات بالمال مثلاً أسرعت سرعة زائدة فأعطيت قسيمة بمائة ريال، قطعت إشارة أعطيت قسيمة بمبلغ كذا، بعض الناس يتحايل على إسقاطها، ويدبر من يتصل له قبل أن تدخل الحاسب وتمسح عنه، لكن مثل هذه التصرفات لا تجوز، وقد وجد بعض القضايا التي حملت بعض الناس، يعني دخلت الحاسب ما استطاعوا يمسحونها حولت على شخص آخر، هذا ظلم وتعدي، أنت احرص على أن تلتزم بالأنظمة المبنية على المصالح المرعية على كل حال إذا حصل ما يحصل من بعض الظروف التي تستدعي بعض الخروج عن هذه الأنظمة لحاجة ماسة أو شي من هذا هذا له حكمه ويقدر بقدره، لكن على الإنسان أن يلتزم بما حد له؛ لأن هذه مصالح محضة ومدروسة والباعث عليها النظر في المصلحة العامة، نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا كفالة في حد)) رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله تعالى عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا كفالة في حد)) رواه البيهقي بإسناد ضعيف.
تقدم مراراً الكلام على في هذه السلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنه إذا صح السند إلى عمرو أن أقل الأحوال أن تكون من قبيل الحسن، لكن السند لم يصح إلى عمرو؛ لأنه تفرد به بقية بن الوليد عن شيخه أبو محمد عمر بن أبي عمر الكلاعي، وهو من شيوخ بقية المجاهيل، لا يعرف، رواياته منكرة، كما قال أهل العلم، فالسند لم يصح إلى عمرو، ولذا قال الحافظ: بإسناد ضعيف، وقال البيهقي: منكر، الخبر منكر، ضعفه شديد، وهو في هذا الحديث، لو صح ينفي الكفالة في الحد، أما الضمان في الحد فلا يمكن أن يرد، لماذا؟ لأن الحد لا يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة الأنعام] يقول: يضمن الحد على زيد الذي وقع في السرقة أو في الشرب أو في الزنا أو ما أشبه ذلك، بحيث إذا لم يمكن وجوده والاستيفاء منه يستوفي من الضامن، يمكن هذا؟ لا يمكن، مثل هذا لا يقبل النيابة، الكفالة التي هي مجرد إحضاره بدلاً من أن يسجن هذا الشارب أو هذا الزاني أو هذا..، في وقت صدور الحكم، في وقت محاكمته، يقول شخص: أنا أحضره متى شئتم، إذا حكم عليه عند التنفيذ أنا أحضره متى شئتم، هنا يقول الحديث: ((لا كفالة في حد)) لكنه حديث ضعيف لا يثبت، فإذا وجد من يلتزم بهذا، والسجن موجود في عصر الصحابة، والنبي -صلى الله عليه
وسلم- ربط ثمامة بن أثال، وهو في حكم السجن، أصل من أصول السجن، والصحابة اتخذوا سجون للمخالفين، لكن لو افترضنا أن مثل هذا الشخص لو سجن ضاع أولاده، تفرقت من وراءه تضرر، ومصالحهم تضيع، مثل هذا لو كفل، وجاء شخص يستطيع إحضاره عند الحاجة إلى الحكم عليه، أو عند الحاجة إلى إقامة الحد عليه، لا سيما مع ضعف الحديث يتجه القول به، والإخراج من السجن بالكفالة أمر معروف، موجود، لكن لا بد أن يتيقن أن هذا الشخص يحضر متى احتيج إليه، أما إذا كفله ولم يحضره لا شك أن مثل هذا لا يمكن الاستيفاء منه، ليس مثل المال، لكن لو سجن مكانه، الآن يسجن هذا الكفيل إذا لم يحضره في الوقت المناسب، وقد يسجن والد هذا الشخص المطلوب بحد أو بغيره، وقد يسجن ولده من أجل الضغط عليه ليحضر، المقصود أن مثل هذه الأمور {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة الأنعام] الولد لا يتحمل ذنب أبيه، والوالد لا يتحمل ذنب ابنه، فيقتصر في الجناية على الجاني، ولا يتعدى ذلك إلى غيره، نعم من التزم بإحضاره يلزم بذلك، ومع عداه فلا، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: بكره في درس يا شيخ؟
لا ما في، هذا آخر شيء.
شوف بعض الأسئلة التي جاءتك.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
غالباً الذي يتكاسل بعد ذلك الذي يأخذ قدراً أكبر من طاقته، أما إذا حدد قدراً يطيقه ويحفظه ويراجع عليه التفاسير وكتب الغريب مثل هذا -بإذن الله- يستمر؛ لأنه لا يكلفه مثل هذا، وعلى كل حال الذي يتكاسل بعد ذلك ينظر مرة أخرى في الأثر عليه من حفظ القرآن، وما فائدته من حفظ القرآن، والنصوص الواردة في الحث على ذلك.
هذه النسخة وقفت على هذه الجهة، فلا يجوز أخذ النسخة منها.
وكيف الحكم إذا كان بعض الكتب يكتب عليها وقف على طلبة العلم؟
كذلك طلبة العلم ما لم تحدد الجهة، فإذا حددت الجهة فلا يجوز إخراجها منها.
لا يلزم، تعدد الروايات واختلافها واختلاف ألفاظها مرده إلى اختلاف الرواة، وعامة أهل العلم على جواز الرواية بالمعنى.
هذا بين أمرين: إما أن ينوي العمرة إذا حاذ الميقات أو وصل إلى الميقات، ويلبس لباس الإحرام، ويذهب إلى عمله، ويزاول عمله وهو محرم، لا مانع من ذلك، أو يقدم العمل إذا خشي فواته غير محرم، ثم يعود إلى الميقات فيحرم منه.
أقول: مثل هذا التساهل الذي جر إليه سهولة الاتصال بالنساء جر إلى كوارث وويلات، وحصلت اتصال محرم، ثم بعد ذلك فشل الزواج، فإذا تمت الخطبة والنظر واقتنع بها واقتنعت به، يترك الأمر إلى العقد.
البشت في عرف الناس من الزينة الذي ينبغي أن تتخذ عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، لكن بعض الناس إذا لبس البشت خيلت له نفسه أنه صار شيئاً بعد أن لم يكن شيئاً، فمثل هذا لا يلبس البشت، إذا كان يؤثر في نفسيته لا يلبسه، وإذا كان مجرد زينة من غير أثر عليه فلا بأس، وأما كونه حكم الخطبة بوجوده أو عدمه واحد، يعني لبس بشت أو ما لبس بشت الخطبة خطبة صحيحة إذا اشتملت على أركانها وشروطها.
أحرورية يعني هل أنت من أهل حروراء، من الخوارج الذين يرون قضاء الصلاة بالنسبة على الحائض.
ما الضابط في فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ فهل أكتفي بفهمهم فقط -رضوان الله عليهم- أم يجوز لي فهم ما قد لم يكن ذُكر، مثلاً أفهم من قوله تعالى في سورة الأعراف: {وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [(47) سورة الأعراف] أفهم منه أهمية الدعاء، وأن العبادات انقطعت يوم القيامة فلا صلاة ولا حج ولا زكاة، ولكن يبقى الدعاء، مما يدل على أهميته، وقد يكون ذكر هذا بعض العلماء، ولكن لم أطلع عليه.
النصوص نصوص الكتاب والسنة لا بد من أن تفهم على فهم سلف هذه الأمة، فالفهوم التي يستقل بها المتأخرون دون اعتماد على ما أثر عن سلف هذه الأمة يوقع في إشكالات كبيرة لا سيما مع بعد الشقة بين اهتمامات المتأخرين، وفهم سلف هذه الأمة، وما تلوثت به الأفكار والمفاهيم من الثقافات الدخلية أثر على فهوم الناس تجاه نصوص الكتاب والسنة.
وعلى كل حال لا بد من التقيد بفهم سلف هذه الأمة، لكن الشخص الذي اطلع على فهوم السلف، وقرأ في تفاسير الأئمة، وفي شروحهم للأحاديث، ثم تولدت لديه ملكة يفهم بها السنة كفهمهم، أو يفهم بها القرآن نظير فهمهم، لا أرى ما يمنع من ذلك، ولذلك تجد في التفاسير المتأخرة من أصحاب العناية والاهتمام بمراجعة كتب أهل العلم كلام جديد ما تجده للمتقدمين، وهو مقبول في الجملة؛ لأن مثل هؤلاء عاشوا مع كتب السلف، وقل مثل هذا في جميع الفنون، يعني شخص هضم كتب المتقدمين، وصارت لديه ملكة وأهلية لأن يشرح هذا الحديث الذي لا يوجد له شرح، حديث في الطبراني ما سبق أن شُرح، وأنت على خبرة ودربة في معالجة شروح السنة تستطيع أن تشرح هذا الحديث، أما شخص لا علاقة له بكتب العلم، ثم يأتي يقول: يفهم، هذا لا يفهم، ولن يفهم.
قد يقال الخبر في مناسبتين فأكثر، لكن الغالب أن هذه الاختلافات في الروايات إنما هي من اختلاف الرواة، وفيها الراجح وفيها المرجوح.
كشف العورة محرم إلا لحاجة ((احفظ عورتك إلا عن زوجتك وما ملكت يمينك)) لكن إذا كانت هناك مصلحة راجحة تدعو إليها فالمصالح تقدر بقدرها.
لا يعيد، النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر المسيء أن يعيد الصلاة الحاضرة، ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية.
كيف أفضل طبعات دار السلام؟ يعني أفضل الكتب التي طبعوها؟ أو هل هي أفضل من غيرها؟
طالب:......
يقول: دار السلام، ولعله يقصد سبل السلام، أما بالنسبة لسبل السلام طبع طبعات متعددة، من أول الطبعات المعتنى بها طبعة الجامعة -جامعة الإمام- وفيها بعض الأخطاء، وبحاجة إلى شيء من التعليق الذي يحتاج إليه طالب العلم، والتعليق في طبعات ابن الجوزي الحلاق أكثر من غيره من الطبعات، فيه خدمة وتعليق وتخريج، ولا تسلم من بعض الأخطاء، وطبعة طارق عوض الله لا بأس بها، فهذه الطبعات أفضل الطبعات عندي.
مثل هذا لا يتابعهم في الركعة الرابعة؛ لأنها زائدة في حقه، باطلة في حقه، فيجلس بعد الثالثة، ثم يسلم، ثم يأتي إذا سلم بركعة ثالثة.
يقول: هل طريقة طلب العلم على الأشرطة طريقة معتبرة عند أهل العلم؟ ثم هل تنصح من أكمل المرحلة الثانوية في دارسته مثلاً أن يبحث عن عمل، ويدرس على المشايخ، ولا يلزم الالتحاق بالجامعة إذا كان ذلك أفضل وأنسب له في الطريقة، وأدعى إلى الإخلاص فضلاً عن احتمال عدم قبوله أصلاً، ثم أرجو...
بالنسبة لخريج المرحلة الثانوية لا شك أنه تأهل للقراءة والكتابة، يعني يقرأ ويكتب، وبإمكانه أن يحضر الدروس المناسبة له، ولا مانع أن يجمع بين الدراسة النظامية إذا كانت في كلية شرعية، وبين دروس المساجد، على أن الدراسة النظامية يمكن خمسين بالمائة من الوقت يضيع هدراً، ولا شك أن الدراسة في المساجد والمتابعة في البيوت أحفظ للوقت، لكن ما الذي يحدو الطالب على مراجعة الكتب وتكرار النظر فيها إلا هذه الاختبارات الموجودة في الدارسة النظامية، وعلى كل حال الجمع بينها طيب، أفضل.
ثم بعد ذلك يقول: ثم أرجو منك يا شيخ ذكر كتاب يكفي للطالب دراسته في العلوم العربية الاثني عشر كتاب لكل فن -كما ذكرت مسبقاً- أنه يكفي كتاب لكل فن، ثم بالأمس ذكرت أن كتاب منهج السالكين يقرأ قراءة وليس فيه ما يشكل إذاً لماذا يشرحه بعض العلماء في دروسهم؟ وتتبناه بعض الدورات كمتن يشرح لطلبة العلم المبتدئين؟
أولاً: أنا لي كلام كررته مراراً وهو أن الكتب السهلة لا سيما كتب المعاصرين لا تقرر لا في دروس ولا في دورات، ما يمكن فهمه من قبل القارئ من غير شيخ فهذا لا يشرح لا في دروس ولا في دورات، إنما يعتمد في الدروس والدورات الكتب التي ألفها العلماء على طريقتهم، وعلى أساليبهم ليتخرج الطالب قد عرف أساليب أهل العلم وطرائقهم، بحيث لو بحث في كتاب أخر لم يشرح ما أشكل عليه شيء، ولو تفرد في بلدة أو في قرية استطاع أن يتعامل مع كتب أهل العلم من خلال ما شرح له، أما شروح كتب المعاصرين التي كتبت بلهجة العصر بحيث يقرأها ويفهمها الطالب بنفسه مثل هذه أتصور أن تربية طالب العلم عليها خطأ، ولكلٍ اجتهاده.
إذا كان أخذه منك على سبيل الاقتراض فلا يجوز أن تأخذ منه أكثر مما بذلت؛ لأنه عين الربا، مال بمال مع التفاضل، وإن كان أخذه ليشتري به وكيلاً عنك أو شريكاً لك، منك المال ومنه العمل والربح بينكما فلا بأس, وأما الربح المضمون فأهل العلم على أنه لا يجوز.
السياق يدل وإن كان بعضهم يستنكر هذا أنه قتلها؛ لأنها شغلته عن طاعة الله -عز وجل-، الظاهر من السياق وهو قول أكثر المفسرين أنه قتلها؛ لأنها شغلته حتى غابت الشمس، وأما مجرد المسح السياق لا يدل عليه، أنه مجرد المسح هل هذا لائق بمن فاتته الصلاة إلى أن خرج وقتها، لا يليق به هذا.
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
جرد المطولات أمر لا بد منه، وهذه طريقة معروفة ومأثورة عن أهل العلم، وتكون قراءة سريعة، ما يكون مثل قراءة المتون، وتكتب العنوانين تدون العناوين، أما في المذكرات، أو على طرة الكتاب، تدون العناوين ويذكر المسائل المهمة، والطرائف والغرائب تجرد، ويرجع إليها عند الحاجة.
على كل حال إذا كانوا يخيرونه فيما بعد فهذه مجرد أجرة، والأجرة لا بأس بها.
الراجح أنه رأس المال وقت التوبة، وهذه الفتوى مفصلة وموجودة في المواقع، وموجودة أيضاً في مجلة الدعوة بالتفصيل.
أما بالنسبة للأفغاني فهذا أمره أشد، منهم من يقول: إنه رافضي، ومنهم من يقول: ماسوني، ومنهم من يقول..، على كل حال الأمر فيه شيء من الخفاء، والذي يغلب على الظن عدم سلامته، وأما محمد عبده فالعقيدة معروفة أنها أشعرية من خلال رسالة التوحيد، وله أيضاً تصرفات مع النصوص كثير منها عقلانية، ومع ذلك فهو من أهل العلم على ما عنده من أخطاء.
إذا كنت تدرك الجماعة في بلدك فلا، وإذا خشيت أن تفوتك الجماعة في بلدك فلا مانع من الجمع.
الفرق واضح، كتاب توضيح الأحكام كتاب سهل ميسر مرتب كتب بلهجة العصر ولغتهم، يفهمه كل أحد، أما سبل السلام فقد كتب وصيغ بصياغة العلماء المتقدمين على طريقتهم في التأليف، ولا شك أن هذا مفيد، وذاك مفيد، ولا بد من الجمع بينهما.
ذكرنا أن الطبعة الهندية الأولى عبد الصمد شرف الدين طبعة طيبة ومتقنة ومخدومة، وكذلك طبعة بشار.
إحكام الأحكام لابن دقيق العيد؟
أفضل طبعاته طبعة الشيخ أحمد شاكر مع الشيخ حامد الفقيه، في مجلدين، والطبعة أيضاً التي عليها حواشي الصنعاني المطبوعة في المطبعة السلفية طيبة، أما الطبعة المنيرية ففيها أخطاء.
فتح الباري؟
ذكرنا مراراً في مناسبات كثيرة أن طبعة بولاق هي أتقن الطبعات فإن لم تتيسر فالطبعة السلفية الأولى.
شرح مسلم للنووي؟
قلنا: إن ما طبع على هامش الطبعة السادسة من إرشاد الساري، طبعة بولاق لمن يتقن ويحسن التعامل مع الكتب المطبوعة في الهوامش، هذه طبعة متقنة، الطبعة الخامسة أو السادسة من إرشاد الساري، والذي لا يستطيع ذلك فعليه بالطبعة الأولى البهية في ثمانية عشر جزء.
تقريب التهذيب؟
طبع مراراً في الهند وفي مصر وفي غيرها من البلدان، لكن طبعة أبي الأشبال جيدة إلى حد ما، يمكن تكون من أفضل الطبعات، ومعها أيضاً طبعة الشيخ عوامة، طبعة عوامة فيها إتقان، وإن وجد عليها بعض الملاحظات لكن أفضل من طبعة عبد الوهاب عبد اللطيف.
في نظري لا يوجد كتاب أفضل منه بالنسبة للمعاصرين، أما كتب المتقدمين ففي كتب إعراب قرآن لكنها تطوي الأمور التي لا تخفى على آحاد المتعلمين، أما هذا فيعرب كل شيء.
نعم، لكن الإمام المجدد -رحمه الله تعالى- لا يعتمد على هذه الأحاديث، وإنما يسوقها أحياناً من باب حشد الأدلة، فتجده أحياناً يصدر الباب بآية، ثم بحديث صحيح، ثم يورد ما يدعم هذا من الأحاديث التي في بعضها مقال، وهذا لا يمنع من الاستدلال بها إذا كانت داخلة في الأصول السابقة.
نعم الحديث صحيح، ومعنى العاني: هو الأسير، الأسير لا بد من فكه، يقول ابن العربي في أحكام القرآن: "وفك العاني واجب في بيت المال ولو لم يبقَ فيه درهم".
هو صلى مع الإمام، وامتثل ما أمر به، فليصنع كما يصنع الإمام، وصنع كما صنع الإمام، ولا يتأخر حتى ينتظر جماعة أخرى، إلا إذا غلب على ظنه ذلك، لكن إن دخل معهم بنية النافلة لأنها فاتته راتبة الصبح فلا بأس، وإلا ففريضته الأولى.
يعني باع عليه سلعة بألف ريال، ثم أفلس المشتري وله غرماء آخرون، ثم وجد هذه السلعة بعينها موجودة، لكن ما تسوى إلا تسعمائة إذا قبلها دون أرش له ذلك.
يقضي ثلاث ركعات، فليصنع كما يصنع الإمام.
ما عرفته، ولا قرأته.
هذا مثل شراء السيارة الذي أجبنا عنه سابقاً، يشتمل على عقدين متضادين، مقتضى أحدهما أن يكون المبيع من ضمان البائع، والثاني: أن يكون من ضمان المستأجر، وهذا تضاد يفضي إلى النزاع والشقاق.
لا تغني؛ لأن في كتب الفقه من الفروع ما لا يذكر في هذه الكتب، وما لا يوجد له دليل في هذه الكتب، وبأيها يبدأ؟ يبدأ بها جميعاً، يطالع الباب من كتاب الحديث فقه الأحكام، ثم يطالعه من كتب الفقهاء.
ليس لك ذلك، إذا أتيت والإمام على حال فاصنع كما يصنع الإمام، فادخل معه.
هذه من ضمن الديون، والمدين لا يجوز له أن يسافر سفراً يضر بدائنه إلا بإذنه.
تخريج طيب وموسع يستفيد منه طالب العلم إلا أنه لم يكمل.
القرض ما يرجى فيه الثواب من الله -جل وعلا-، فيدفع المال للمحتاج على أن يدفعه من غير زيادة ولا نقصان، هذا أصله، يقرض ألف ريال على أن يرده ألف، يقضي به حاجته ويعيده، هذا الأصل في القرض، وإن رد أكثر منه من باب حسن القضاء من غير اشتراط فلا بأس، وأما الدين فهو ما يقع فيه التفاضل مع التأجيل، دين بفائدة مع الأجل {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [(282) سورة البقرة] والغالب أنه لا يكون مؤجل إلا إذا كان بفائدة، في مقابل الأجل.
كيف يمكن أن يقع الربا في كل منهما؟
القرض ظاهر يعني تعطيه ألف ويعطيك ألف ومائة هذا ربا، وفي الدين إن كان المقصود به ربا الجاهلية إذا حل الدين ألف مثلاً سلعة قيمتها ألف تباع بألف ومائة، ثم إذا حل الدين قال: إما أن تقضي ألف ومائة أو تكون ألف ومائتين في السنة القادمة، هذا ربا الجاهلية.
أفضل طبعة هي طبعة الشيخ أحمد شاكر، والطبعة أيضاً التي طبعت بإشراف الشيخ علي الهندي مع حاشة الصنعاني جيدة.
المقصود جمعيات الموظفين التي تدور عليهم ويستحقها كل واحد منهم في شهر، القصد منها توفير للأموال وعدم التفريط فيها، فلا يظهر لي وجه المنع.
أولاً: الحديث إذا كان مما يتفق فيه الإمام أحمد مع غيره، فبالنسبة لشرحه ترجع إلى شروح الكتب الأخرى المشروحة التي اتفقت مع الإمام أحمد في تخريج الحديث، وكتب غريب الحديث أيضاً تشرح ما جاء في المسند وما جاء في غيره، كتب اللغة أيضاً يستفاد منها، كتب الأحكام الذين يستدلون بالأحاديث على إثبات هذه الأحكام يستفاد منها، المغني والمجموع والمحلى، يستفاد منها في شروح الأحاديث التي لا يوجد لها شرح مستقل، وبيان الدليل، ووجه الاستدلال ينفع في فهم الحديث، وأما بالنسبة لرجاله فما يتفق فيه مع الكتب الستة، رجال الكتب الستة خدموا بكتب مطولة ومختصرة، وأيضاً رجال المسند، وزوائد رجال الأئمة الأربعة، كلهم لهم ما يخصهم إلا أن الخدمة في غير الكتب الستة أقل.
طبعات كشاف القناع هو طبع أولاً في المطبعة الشرفية على نفقة مجبل الذكير، وأفاد منه العلماء في وقته، وعلى هامشه شرح المنتهى، وهي طبعة في الجملة لا بأس بها، فيها بعض الأخطاء التي قد يكون مردها إلى النسخ، ثم طبع في مطبعة السنة المحمدية، تصحيح محمد حامد الفقيه على نفقة السويلم، طبعة جميلة وجيدة، ومع ذلك كرر طبعه مراراً، طبع بمطبعة الحكومة على نفقة الملك فيصل، وطبع أيضاً..، طبعته مطابع النصر في الرياض بتحقيق شخص يدعى فلان.. هلال مصيلحي أو ما أدري...، لكن هذه الطبعة وسط، ثم طبع أخيراً أجزاء منه خمسة أو ستة بعناية وزارة العدل، شكلت له لجنة منذ عشرين عاماً، خرج منه مقدار الربع، أو ما بين الربع والثلث خمسة أجزاء، طبعة مخدومة، ومخرجة الأحاديث، وعليها خدمة.
بعض الناس يخشى إذا كان المال بحوزته أن يذهب من غير فائدة، بعض الناس لا يحسن التصرف في الأموال، ولا يستطيع المحافظة عليها، فيعطي صاحب البقالة مقدماً ألف ريال، ألفين ريال، ويقول له: هذه على الحساب، مقدماً كلما جيت احسم، فلا بأس به -إن شاء الله تعالى-، يكون المال أمانة عنده.
عليه أن يستغفر ولا يعود مرة ثانية.
أنا وجدت في بعض المواضع يقول: صلوات الله عليه، ولعلها من النساخ.
وأحياناً يقول: عليه السلام، فلماذا يصنع...؟
الصنعاني عاش في بيئة أكثرهم هادوية، والإنسان ابن بيئته لا بد أن يتأثر شاء أم أبى، لا بد من التأثر شاء الشخص أم أبى بالبيئة، ومع ذلك قد يقال: إن صنيعه هذا من باب ترويج الكتاب؛ لأنه لو لم يفعل هذا وعاش في بيئة هذه صفتها أكثرهم من الشيعة لا يروج الكتاب ولا يُقرأ، وإذا صنع مثل هذا قرئ الكتاب واستفيد منه، وهذه مفسدة مغمورة، لكن الوقوع في الصحابة لا يقبل، مهما كان مبرره "والبدعة بدعة ولو كانت من عمر؟ هذه ما يقولها منصف، وعلى كل حال تأثره بالمذهب -مذهب البلد- واضح، وإن لم يكن شيعياً، لكنه متأثر.
طالب: المقصود أن هذه العبارة: "البدعة بدعة ولو كانت من عمر" هذه مقولة صاحب السبل يعني؟
هذا صاحب السبل يقول هذا الكلام، وقال غير هذا، قال في حق معاوية كلام ما هو بطيب، لكن لا شك أن البيئة مؤثرة.
هذه كررت مراراً، وملت من كثرة التكرار، ولعله يتيسر كتابة فيها، مع ذكر بعض الأمثلة.
عمدة الأحكام طبعة الشيخ أحمد شاكر، طبعة طيبة ومتقنة إلا أنها ما عليها تخريج وعزو للأحاديث، يستفاد من طبعة نظر الفريابي في العزو، مع ضم طبعة الشيخ أحمد شاكر إليها.
الإتقان؟
الإتقان طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم لا بأس بها.
تذكرة السامع والمتكلم؟
هذه الطبعة الهندية التي عليها الحواشي متقنة ومحررة، وعليها حواشي نافعة جداً، وأما طبعة أم القرى فهي طبعة صحيحة لكنها مجردة من الحواشي.
طالب: رعاك الله المؤلف اسمه ابن جَماعة؟
ابن جماعة إيه.
طالب: ومن ضبطه بضم الجيم جُماعة غلط؟
جَماعة، جَماعة.
على كل حال إذا ترتب على سؤال هذا السائل ما يؤثر على عبادات الناس فلا بد من منعه دون نهر له، يمنع بأسلوب مناسب؛ لئلا يقع في المخالفة {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} [(10) سورة الضحى].
يعني إذا كان في وقت لا يملكه المستأجر، يعني في وقت إجازته، ووقت راحته، وأعطي أجراً مقابل هذا الوقت مع أنه لا يؤثر على العمل الأصلي؛ لأنه قد يكون له أثر على العمل الأصلي فيؤخر الأعمال الأصلية إلى مثل هذا الوقت، فإن خشي من ذلك فلا، وإلا فلا بأس -إن شاء الله تعالى-.
هذا الأخ تبذل له النصيحة بالرفق واللين، وإن كان والده موجود إن رأى أن الضرب أنفع له؛ لأنه تجاوز العاشرة، وجاء الأمر به فليضربه؛ لأن الأمر أمر إرشاد؛ لأنه غير مكلف، ومع ذلك يؤطر على الصلاة، ويؤمر بها، ويؤكد عليها، إن كان ولي أمره غير موجود، وله أخ يخشى عليه إن ضغط عليه أن ينفر فليعامله بالحسنى، ويحسن إليه، ويرفق به، ويتابع نصحه وتوجيهه وإرشاده، وهذه الطريقة مجربة تجدي في تربية الشباب، لا سيما المراهقين، وعلى كل حال لا ييأس، عليه أن يتابع، أما إذا بلغه التكليف ولا يصلي مثل هذا لا يُجالس ولا يُساكن.
هؤلاء منعهن متعين؛ لأن عليهن خطر، وعلى أطفالهن خطر، خطر من جهتين، خطر من جهة السيارات، وكم من طفل راح ضحية عند الإشارات، وكان الأطفال يبيعون جرائد عند الإشارات، يبيعون مناديل، يبيعون ماء، وكم واحد ذهب ضحية من هذا العمل، مثل هؤلاء يمنعون خوفاً عليهم، النوع الثاني خطر على بعض النساء من بعض الأشرار أن يستدرجهن فيقعن في حبائله.
أما الآذان الكامل في غير وقته فلا، إذا كان آذاناً كاملاً على الصفة الشرعية الواردة للتنبيه على دخول وقت الصلاة فلا في غير وقته، وأما بعض جمل الآذان إذا اتخذت فهي لا بأس بها -إن شاء الله تعالى-.
عمدة الفقه عرفنا أنها لبنة أولى في الباب، ألفه الإمام الموفق ليكون عمدة للمبتدئين، وبناه على الأدلة الصحيحة، يصدر الباب بحديث صحيح ويبني عليه الأحكام، هذه طريقة تعود طالب العلم على الاستدلال والاستنباط، وهو نافع من هذه الحيثية، لكن مسائل الزاد أضعاف ما في العمدة، فالعناية به من هذه الحيثية مهمة؛ لأن فيه أضعاف ما في العمدة، فلو حفظت العمدة، أو الدليل لأنه مرتب ترتيب منطقي، الدليل ترتيبه أفضل من ترتيب الزاد وأوضح، لكنه أقل مسائل، والعمدة ميزته ما ذكرنا، والزاد ميزته كثرة المسائل على صغر حجمه، فلو حفظ العمدة الطالب وقرأ شروحها وما سجل عليها هذا حفظ، وأما بالنسبة للزاد فيدرسه دراسة، يدرس مسائله على الطريقة التي شرحت مراراً بأن يجعل الكتاب محور بحث، يقرأ المسألة من الزاد ويتصور هذه المسألة من خلال الشروح، ومن حضور الدروس، يستدل لهذه المسائل، ينظر من وافق، ومن خالف ودليله، ويوازن بين الأدلة، وبهذا يتفقه.
أما طبعة الجامعة للكتابين فهي طبعة جيدة، وعلى الأصول المحققة، وإذا كان هذا صف جديد، فدار الفضيلة أيضاً هم أهل عناية، وهذا دار السلام معروف، أجبنا عنه مراراً الكتب الستة.
نعم على ضوء القواعد ما يمكن جبره، لكن حديث أبي هريرة بمفرده صحيح.
على كل حال الدائن هو صاحب الدين، والمدين اسم مفعول، يعني مديون أصلها، أصل مدين مديون اسم مفعول، فهو الذي عليه الدين هذا هو الأصل, ومن ناحية أخرى لو نظرنا إلى الأصل اللغوي فيجوز هذا وهذا؛ لأن الدائن اسم الفاعل يصلح أن يكون من له الدين باعتبار أنه هو الذي قام به، هو الذي دين المدين، ويصلح أن يكون الدائن هو المدين باعتبار أنه هو الذي أخذ الدين، فعلى كل حال إذا وضح الاصطلاح من غير اشتباه فالأمر سهل -إن شاء الله تعالى-.
المأموم إذا كان يرى أن الفاتحة ركن فإذا تركها في ركعة بطلت الركعة التي تركها منها ويأتي بغيرها.