بلوغ المرام - كتاب النكاح (14)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابق: وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه عرفنا أنه إذا كان هناك مانع لبعض النساء من السفر وبعضهن ظروفها مناسبة للسفر أن المسألة تحتاج إلى إرضاء وجبر الخاطر هذا إذا كان المانع يتعلق بها إذا كان المانع يتعلق به مثلاً إذا سافرت أم الأولاد ضاعت بعض المصالح مصالح الزوج مثلاً والثانية إذا سافر بها لا يضيع له مصالح ولا يختل نظامه فلا شك أن هذا أيضًا تجب مراعاته ويجب جبر خاطرها وإرضائها بما يكون مقابلاً لسفره بالأخرى يعني مسألة واقعة شخص عنده أكثر من زوجة وأراد العمرة في رمضان فنظر فإذا واحدة من نسائه ما عندها أدنى مشكلة أولاد ليس لها أولاد والأخرى عندها أولاد في المدارس والثالثة تتولى تفطير الناس في المسجد وإعداد الفطور لهم وهو للزوج في الأصل من ماله ومصلحته فانحبست من أجل ذلك من أجل إعداد الفطور للناس في المسجد هذا لا شك أن مثل هذه لا بد أن تعوض لأن هذا من مصلحته هو لا لأمر يتعلق بها فالأمور تقدر بقدرها وعلى الإنسان أن يكون حكيمًا في تصرفاته يعطي كل واحدة ما يناسبها بحيث يخرج من العهدة والتبعة وتبرأ ذمته مما يتعلق بها من حقوقهن ثم قال وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» وبعض الروايات «ويضاجعها» أو «ولعله أن يضاجعها» ومسألة الضبط ضبط «يضاجعها» بالفتح والضم والسكون عطفًا على «لا يجلد» مثل ما مضى في أوائل الكتاب «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» أو «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه» أو «يغتسل منه» وهذا ذكر هذا الحديث معه لأن المسألة واحدة فالضم بضاجعُها على تقدير ضمير ثم هو يضاجعُها أو وهو يضاجعُها والنصب على تقدير أن المحذوفة المقدرة بعد الواو والجزم على العطف لا يجلد ويجامع أو يضاجع وقد تقدم الكلام فيه في أوائل الكتاب «لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد» يعني لا يضرب امرأته مثل جلد العبد جلدًا مبَرِّحًا وإنما إن احتيج إلى الضرب فليكن غير مبرح وقد احتاج إليه فالمرأة إذا نشزت وعصت الزوج وخرجت عن طاعته فإنه يهجرها أولاً يعظها وينصحها ويوجهها ويبين لها حرمة صنيعها وأنه لا يجوز وأن الرجل إذا دعا امرأته ولم تجبه باتت تلعنها الملائكة نسأل الله العافية إن استجابت بها ونعمت وإلا هجرها في المضجع في البيت والخلاف في هجرانها خارج البيت بحيث يطَّلع الناس على هذا معروف مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما آلا على نسائه شهرًا هجرهن وترك البيت في المشربة والقصة في الصحيح فإن احتيج إلى أن يخرج الخبر لا مانع لا مانع إذا احتيج إذا كان أنكى بها وأدعى بها إلى رجعتها وفيئتها فلا مانع لا سيما عند الأقارب الذين لهم تأثير عليها يهجرها في المضجع وإن احتيج إلى ما هو أشد من ذلك من الضرب فهو علاج شرعي قد جاءت به الآية ﮋ ﭯﭰ ﮊ النساء: ٣٤ لكنه ضرب غير مبرِّح والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يضرب امرأة قط ولا ضرب أحدًا إلا في حد من حدود الله يعني مع جوازه وقد تدعو الحاجة إليه إلا أن كرم الإنسان يمنعه من ذلك ثم يضاجعها ولعله يضاجعها يعني احتاج إليها فكيف يضربها والضرب يدعو إلى النفرة بينهما ثم بعد ذلك يحتاج إلى مضاجعتها يحتاج إلى معاشرتها يحتاج إلى جماعها وقد لا يتمكن من ذلك لأن النفوس حينئذٍ إذا انكسرت ما تنجبر بسرعة «جلد العبد» يعني الدليل على أن العبد يجلد جلد مبرِّح لأن المرأة تجلد لكن جلد غير مبرح فدل على أن العبد يجلد جلد مبرح لأنه يحتاج إلى ما يردعه وفي لفظ النسائي «كما يضرب العبد أو الأمة» فالأمة إذا زنت تُجلد الحد والعبد إذا خالف يجلد كما قال صاحب المقصورة الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا فالعبد لا بد له من التأديب لما جُبِلوا عليه من المخالفة والإباق عند بعضهم وإن كان كرم الإنسان ومروءته يمنعه من التعدي والظلم أن يزيد على ما شرع الله جل وعلا والنبي -عليه الصلاة والسلام- كما أخرج النسائي من حديث عائشة ما ضرب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- امرأة له ولا خادمًا قط ولا ضرب بيده قط إلا في سبيل الله أو أن تنتهك محارم الله يعني في حد من حدود الله وما عدا ذلك فلا يضرب -عليه الصلاة والسلام- فاستُدِلَّ بالحديث على جواز ضرب غير الزوجات ضربًا رادعًا ضربًا رادعًا ولا شك أن هذا كله تعزير وتعزير كل إنسان بما يليق به تعزير كل إنسان بما يليق به بعض الناس لا يفيد فيه إلا الضرب وبعض الناس الكلام يكفي وبعض الناس الترك من دون كلام يكفي من دون كلام يكفي وهذا على حسب حال الإنسان حال المعزِّر وحال المعزَّر وحال ما يقتضي التعزير، الطالب بحاجة إلى تعزير أحيانًا يحصل منه ما يحصل فيحتاج حضرنا بعض الدروس عند بعض المشايخ تكرر التأخر من واحد منهم يعني تكرر يومين أو ثلاثة يتأخر ما يأتي إلا بعد الدرس بنصف ساعة وكانت الدروس بعدد الطلاب كل واحد معه كتاب هذا معه كتاب وهذا يقرأ ربع ساعة وهذا خمس دقائق وهذا عشر دقائق إلى أن تأتي النوبة إلى الأخيرة يقول ما تأتي نوبتي إلا بعد ساعة أو أكثر تأخّر فلما وصله الدور في اليوم الأول قرأ في اليوم الثاني قرأ في اليوم الثالث لما وصل إلى الدور قام الشيخ وتركه فصار أوّل من يحضر للدرس هذا تعزير هذا نوع من التعزير وهذا ينفع في مثل هذا الطالب ويكفي من مثل هذا الشيخ لكن ماذا عن ضرب الطالب إذا احتيج إلى ضرب وهي مسألة تثار كثيرًا الآن في المدارس هل للمدرس أن يضرب الطالب أو ليس له ذلك والأنظمة تعرفون تمنع من هذا لا سيما في السنوات الأخيرة بناءًا على أن مثل هذه التصرفات تنفِّر الطلاب وأنها تعدي وأن الضرب خاص بالصلاة فلم يأتي في غيرها «اضربوهم عليها لعشر» مع أنه على مر التاريخ في العصور المتقدمة بالنسبة لهذه الأمة المعلمون يضربون وكل يضرب لكن الأب يضرب ولده والأم تضرب ولدها والسيد يضرب خادمه لكن بقدر الحاجة بحيث لا يزيد عليها ولا يجوز الضرب والجلد أكثر من عشرة أسواط كما جاء في التعزير إلا في حد من حدود الله فدلَّ على أنه شرعي تعزير شرعي لكنه يكون بقدر الحاجة بقدر ما يردع وبقدر الذنب الذي ارتكبه من يحتاج إلى التعزير الهجر عند الجمهور المراد به ترك الكلام معها لا يكلمها وتكلمه فلا يرد عليها زجرًا لها وردعًا لها والإمام المفسر ابن جرير إمام المفسرين يرى أن الهجر هو الربط تشد بالوثاق كهجر الناقة والدابّة بحيث تعقل بالهجار الذي هو الرباط لكنه رحمه الله لم يوافَق على ذلك، نعم.
باب الخلع، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خُلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أتردين عليه حديقته؟» قالت نعم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري وفي رواية له وأمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي وحسّنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما عند ابن ماجه أن ثابت بن قيس كان دميمًا وأن امرأته قالت لولا مخافة الله إذا دخل علَيّ لبصقت في وجهه ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثْمة رضي الله تعالى عنه وكان ذلك أول خلع في الإٍسلام.
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخلع، الخلع مأخوذ من الخَلْع والخلع مصدر خلع يخلع خَلْعًا وأخذ منه الخُلْع وضُمَّت خاؤه للتفريق بينه وبين الخَلْع المحسوس كخلع الثوب وغيره والمراد به يعني الخُلْع فراق الزوجة على مال فراق الزوجة على مال قد تفارق المرأة في بسبب الوفاة مثلاً أو بسبب الطلاق برضى الزوج واختياره وطوعه أو تفسخ منه بغير رضاه ولا اختياره بغير مقابل أو بمقابل وهو الخلع فما كان فالفسخ والفراق بالمقابل بالمال هو الخُلع وضُمت الخاء للتفرقة بين المعنى الحسي وبين المعنى المعنوي المراد هنا يسمون مجازي عند من يقول بالمجاز والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع ﮋ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﮊ البقرة: ٢٢٩ وهذا هو الخلع وأما بالنسبة للسنة فحديث الباب في قصة ثابت بن قيس الشماس مع زوجته وأجمع عليه العلماء إذا دعت عليه الحاجة إذا دعت إليه الحاجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس اسمها جميلة وجاء أيضًا في رواية أن اسمها أن اسمها زينب بنت عبد الله بن أبي بن سلول وعلى كل حال سواء كان اسمها جميلة أو زينب فالاسم لا يتعلق به حكم وإن كان الحافظ ابن حجر يرى أنهما قضيتان حصلت له مع جميلة وقضية حصلت له مع زينب لأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن كان صحابيًا جليلاً شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة من الذين شهد لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة ومع ذلك يحصل ما يحصل لأن في خَلْقه ما فيه فيه دمامة رضي الله عنه فالنساء لا تريد مثل هذا ولا ترغب فيه أن امرأة ثابت بن قيس الصحابي الخطيب المشهور كان رفيع الصوت جهوري لما نزل قوله جل وعلا في سورة الحجرات ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮊ الحجرات: ٢ ربط نفسه في بيته وقال إنه حَبِط عمله ففقده النبي -عليه الصلاة والسلام- وسأل عنه فقيل ما قيل أنه قال أنه حبط عمله لأنه كان يرفع صوته بحضرة النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه خطيب وجهوري الصوت فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- هو من أهل الجنة وليس من أهل النار المقصود أن له مناقب ومع ذلك خالعت الزوجة لم تصبر على البقاء معه وخشيت الكفر بعد الإسلام كما جاء في الحديث وهذا يحصل يعني يوجد من من طلاب العلم أو من أهل العلم من في خَلْقه شيء مما لا ترغب فيه النساء فتخالعه وتتركه ويوجد من هو دونه في الدين والعلم والخُلُق ويكون مناسبًا في شكله وفي مظهره لبعض النساء فتتعلق به المقصود أن مثل هذا لا يعيب الإنسان فالإنسان إنما يمدح ويُذم بالجمال أو القبح الاختياري أما الجمال والقبح الإجباري فإنه لا يمدح ولا يذم به يعني هل يذم فلان لأنه أسود أو يذم لأنه قصير أو يذم لأنه بدين أو يذم لأنه.. لا، هذا ليس مناط للحمد ولا للمدح ولا للذم إنما الذي يذم به الإنسان ويمدح به ما يستطيع فعله وتركه أما الشيء الذي ليست له به يد فإن هذا لا يذم به ولا يمدح ولكن الإنسان في حال الاختيار في حال الاختيار إذا كان العيب موجود في حال الاختيار لا يلزم بقبوله يعني امرأة ردّت رجل لأنه كما جاء في سؤال الأمس رده أهلها لأنه أسود يعني ما يلامون لأن هذا حال اختيار ترده لأنه قصير ترده لأنه بائن طويل جدًا أو عريض هذا ما تلام لأن هذه أمور للنفس فيها حظ هذا في حال الاختيار لكن لو حصل بعد الدخول بحث عن زوجة ووجد زوجة مناسبة ثم حصل له ما حصل عاهة مثلاً تشوه وجهها بسبب حريق أو عميت أو فقئت عينها فصارت عوراء في مثل هذا في مثل هذه الحالة من اللؤم أن يحصل الفراق بسبب هذا لكن لو كان في أول الأمر وبحث عنه وقال فلانة عوراء قال والله ما عندي استعداد ما يلام لكن لو حصل العيب حدث في عصمته كونه يفارقها لا شك أنه لؤم وقل مثل هذا في الأمراض الطارئة يعني شخص يبحث عن زوجة فيقول فلانة مريضة بكذا هي فيها كل ما تريد إلا فيها المرض الفلاني قال والله ما عندي استعداد من أول يوم نبدأ مراجعات ومستشفيات ومشاكل وقد يكون وراثي وقد يكون هو في سعة لكن حصل وهي في عصمته من اللؤمن أن يتركها من أجله هنا امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين رجل شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة كيف يعاب عليه؟! لا تعيبُه وهذا إنصاف إنصاف لأن بعض الناس إذا حصل من زوجته ما حصل أخذ يعيبها في خلقها وفي دينها والمرأة تمكث مع الزوج عشرين سنة وتنجب عشرة أطفال ثم إذا تزوج عليها أخذت تسأل الرجل ضعيف في في دِيانته لا يحرص على الصلاة هل أبقى معه طيب من عشرين سنة يحرص والا ما يحرص؟ يعني لمّا تزوج بان أنه ما يحرص على الصلاة؟! فلا شك أن مثل هذه الأمور قد تؤثر على تقييم الإنسان لمن أمامه سواء كان زوج أو زوجة هذه أنصفت لا تعيب عليه خلق ولا دين وهكذا ينبغي أن يكون المسلم منصفًا يعني لو اعتراها ما اعتراها يعني مكثت عنده عشر عشرين سنة مثلاً وأنجبت عشرة أولاد ورغب في غيرها وفي كل بيت يخطب منه يذمها ويقع فيها هذا لا يجوز يا أخي هذه أمور مع الوقت لا بد أن تحدث يعني تريد المرأة بعد عشرين سنة مثل ما كانت قبل عشرين سنة ما هو بصحيح كما أن الزوج كذلك الرجل لما تزوج على ثانية بعد عشرين سنة أخذت تسأل المشايخ الرجل لا يحرص على الصلاة مع الجماعة أو تفوته الصلاة أحيانًا هذا طرأ عليه والا من أوّل؟ يعني ما بان العيب إلا لما تزوج؟! هذا حاصل وهذا ليس من الإنصاف يعني من بيت إلى بيت يخطب أو يخطب هذا الرجل امرأة ثانية ويعيب زوجته الأولى في البيوت أمام الناس متى حصل هذا العيب؟! لكن ليبرر البحث عن زوجة ثانية وهذه الصحابية الجليلة قالت ما أعيب عليه في خلق ولا دين إذًا لماذا تطلب الفراق؟ ولكني أكره الكفر في الإسلام، الكفر إما أن يكون معناه اللغوي وهو الستر والجحد تجحد حقوقه أو تجحد كرمه عليها أو يكون باعتبار ما يؤول إليه تنشز وبعد ذلك تعاقب بمعصية ثانية وهكذا باعتبار أن المعاصي تؤول إلى الكفر ﮋ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ البقرة: ٦١ يعني ما وصلوا إلى مرحلة الكفر إلا بعد أن عصوا وكانوا يعتدون ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أتردين عليه حديقته؟» كان أمهرها حديقة أعطاها حديقة مهرا لها فقال -عليه الصلاة والسلام- «أتردين حديقته؟ أتردين عليه حديقته؟» فقالت نعم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري الآن إذا الزوجة لم تُطق البقاء مع زوجها جاء التحذير والوعيد على من طلبت الفراق من طلبت الطلاق من غير سبب لا يجوز لكن إذا قالت أنا لا أطيق البقاء معه هل تكره وتلزم بالبقاء معه؟ يعني في بعض المذاهب وبعض الأقوال لأهل العلم أنها تُلزم عندما ما طرأ شيء جديد ما طرأ عليه شيء جديد ولا قصر في نفقة ولا سكنى ولا معاشرة تلزم بالبقاء معه لكن وبعضهم يحكم عليها بالنشوز ويعفي الزوج من حقوقها الواجبة عليه حتى تفيء حتى ترجع وبعضهم يرى أنها إذا كانت صادقة في دعواها وأنها لا تطيق البقاء معه فلا يوجد من يكرهها ولا يلزمها إذا استعدت بدفع ما دفع لا سيما إذا ظهرت علامات صدقها فكما أنه لا يكره الإنسان على أكل ما لا يسيغه كذلك لا يكره أو لا تكره على معاشرة من ما لا تسيغه ولذلك قال لها النبي -عليه الصلاة والسلام- «أتردين عليه حديقته؟» فقالت نعم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» رواه البخاري طبعًا أنت افترض أن الحديقة كانت مهرًا في وقت الحدائق بأغلى الأثمان يعني لما أصدقها إياها كانت تستحق مائة ألف مع الوقت سنة سنتين ثلاث أهملتها وكسدت الحدائق وما أشبه ذلك صارت تستحق عشرة آلاف فلما صار الأمر سهل قالت ما يحتاج، نفارق يعني لو كانت الحديقة قيمتها وقت الخلع كقيمتها وقت الصداق يعني ما ما أخذ أكثر مما أعطى تعرفون وضع الحدائق الآن أقل مما كان قبل عشر سنوات والحديقة إذا أُهملت أو كانت على موقع ممتاز ثم انحرف عنها خط عام والا شيء وكسدت هل تكون قيمتها في وقت الخلع كقيمتها في وقت الصداق؟ احتمال أنها كانت تستحق بألوف ثم صارت لا تستحق شيئًا فتنازلت عنها لأن هذا الكلام مؤثِّر في الحكم الذي يتعرض له في هذه المسألة وهي أنه هل للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطى أو لا؟ لو قال أنا ما أقبل الحديقة أنا لما دفعت الحديقة كانت تسام مني بمائة ألف لكن الآن لما أهملتها صارت ما تساوي عشرة آلاف والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال له «اقبل الحديقة» يعني هل هذا أمر إلزام أو أمر إرشاد؟ يعني لو قال ما تكفيني الحديقة ولذا المسألة محل خلاف هل يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع أو ليس له ذلك الدراهم والدنانير لا تتغير لا تتغير لو ثبت أنه لو دفع عليه عشرة آلاف درهم وقال تعطينه عشرة آلاف درهم هي هي ما تغيرت وإن كان في بعض الظروف وبعض الأحوال تتغير وهنا مسألة تُبحث في مثل لبنان عندهم المهر المقدم والمؤخَّر يدفع لها خمسة آلاف ليرة وخمسة آلاف أو عشرة آلاف ليرة مؤخَّر عند الطلاق أو الوفاة خمسة آلاف ليرة قبل ثلاثين سنة شيء أدركناه الليرة بريال ونصف فتكون سبعة آلاف وخمسمائة وهذا شاقة بالنسبة لهم لكن الآن خمسة آلاف كم تعادل يمكن عشرين ريال يعني يسهل عليه أن يدفعها وهي إنما جُعلت مؤخرًا للضغط عليه لتكون مانعًا له من الفراق فهل إذا فارق يدفع عشرين خمسة آلاف ليرة التي تعادل عشرين ريال أو يدفع ما كانت تستحقه الليرة في ذلك الوقت وهذا مثله يعني لو دفع لها في ذلك الوقت أعطاها بيت ثم قال ردي البيت البيت باعته في وقته بخمسة آلاف قبل ثلاثين سنة بخمسة آلاف لكن الآن لو البيت موجود بخمسمائة ألف وهذا كله يتبع الأقوال في المسألة وهو أنه هل يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع أو ما يجوز «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» الخلع طلاق والا ليس بطلاق قال «وطلقها تطليقة» وفي رواية للبخاري وأمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي وحسّنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- عدتها حيضة يعني فرق بين أن يكون الخلع طلاقًا فتعتد بثلاث حيض وبين أن يكون فسخًا فتعتد بحيضة فرق هنا «طلقها تطليقة» أمره بطلاقها كل هذا يستدل به من يقول أن الخلع طلاق طلاق وأنه يحسب يحسب من الطلقات الثلاث وفي قوله فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عدتها حيضة يقول فسخ وليس بطلاق ولذا يختلف أهل العلم في ذلك هل يعد؟ إذا طلقها مرة ثم راجعها ثم خالعها والخلع بائن لا يرجع إليها إلا برضاها وبعقد جديد ومهر جديد ثم عقد عليها بعد الخلع وصارت في عصمته صم طلقها بعد ذلك هل تبين منه باعتبار أن الخلع طلاق فصار طلقها ثلاث أو نقول فسخ وهذا لا يحسب فتكون طلقتين فيحتاج إلى ثالثة الذي يقول أنه طلاق أمره بطلاقها «طلقها» هذا صريح في أنه طلاق لكن في قوله جل وعلا ﮋ ﯻ ﯼ ﮊ البقرة: ٢٣٠ ﮋ ﮦ ﮧﮨ ﮊ البقرة: ٢٢٩ ثم ذكر بعده الافتداء ﮋ ﮦ ﮧﮨ ﮊ البقرة: ٢٢٩ ثم الافتداء الذي هو الخلع ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﮊ البقرة: ٢٣٠ فدل على أن الخلع بين الطلقتين وبين الثالثة فلم يحسب فلو حسب لصار هو الثالثة ويؤيده كونه -عليه الصلاة والسلام- أمرها أن تعتد بحيضة وعدة المختلعة حيضة يقول شيخ الإسلام إلا إذا كان ذلك حيلة كيف يكون حيلة؟ الزوج يرغب عن زوجته لا يريدها ثم يتفق معها ويقول بدلا من أن تجلسي ثلاث حيض أنت تتأخرين عن الزواج وهو يتأخر أيضًا هو مقصود قاصد من ذلك هو في ذمته ثلاث من النسوة ويريد رابعة في أقرب فرصة بدلاً من أن تتأخري اعتدي بحيضة أعطيني مبلغ ولو يسير وأعوظك عنه فيتفقان على مبلغ يسير ليكون خلعًا فتخرج من العدة بحيضة واحدة وهو بدوره أيضًا يتزوج رابعة ي أقرب فرصة هذا حيلة وليس خلعًا حقيقيًا فيقول شيخ الإسلام هذا طلاق وهي يلزمها العدة ثلاث حيض ثلاث حيض فالمختلعة عدتها حيضة واحدة ما لم يكن ذلك حيلة في قوله «اقبل الحديقة» مما يستدل به بعض العلماء من أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع وإن أخذ أكثر من ذلك كان من أكل أموال الناس بالباطل وهذا أمر يسلكه بعض اللئام بعض اللئام وشخص معروف بعينه عنده يقول خمسمائة ألف في البنك من خلع خمس من النسوة يدفع عشرة ثم يسومها سوء العذاب حتى تفتدي بمائة ألف هذا واقع واقع يعني من شخص معروف وجمع من أهل العلم يرون أنه لا يجوز له أن يأخذ أكثر مما دفع والحديث «اقبل الحديقة» أمر يستدل به من لا يجيز له أن يأخذ أكثر مما دفع الذين يقولون له أن يأخذ مما دفع دفع خمسين ألف مهر وتكاليف الزواج وهدايا وما أشبه ذلك وصلت إلى مائة ألف هل له أن يأخذ الخمسين عند الخلع أو يأخذ المائة؟ يعني تكلف استأجر شقة وأثث الشقة ومصاريف أخرى المجموع بلغ مائة ألف فهل له أن يأخذ المائة أو الخمسين التي دفعها هي الصداق؟
طالب: ................
هو على صداق قدره خمسين ألفًا قدره خمسون ألفًا ومع ذلك هو تكلَّف وتحمل ديون بسببها والفرقة منها وليست منه هي التي طلبت الفراق.
طالب: ................
إيه من طيب نفسه لكن من أجلها فإذا كانت الفرقة بسببها كيف يحمّل هذا المبلغ وهي الراغبة عنه؟ عرفنا أنها إذا كانت الرغبة في الخلع أو في الفراق منه لا يجوز له أن يأخذ شيئًا لها المهر بما استحل من بضعها لا يجوز له أن يأخذ منها شيئًا لكن إذا كان بسببها قالت لا أطيق البقاء معه ودفع خمسين مهر والبقية خمسين تكاليف فهل له الخمسون أو المائة كاملة يعني على القول بأنه لا يجوز له أخذ أن يأخذ أكثر مما دفع.
طالب: ................
يعني ما أعطاه إلا الصداق المجرد ما أعطاه إلا الصداق المجرد ولم يسأل عما عدا ذلك لكن إذا رفض قال أنا لا أطلق ولا أفارق ولا أخالف حتى يدفع لي جميع ما دفعت يلزم والا ما يلزم؟ لأن بعض الناس تشقّ عليه جدًا هذه التكاليف قد يستمر مدينا بسببها سنين فإذا أراد أن يتزوج ثانية عجز بسبب هذه التكاليف على كل حال الصداق هو المدفوع باسمه الخمسون الأولى هي الصداق وما عدا ذلك ينظر إن كان مما يلزمه دفعه من غير زيادة ولا نقصان فهو بسببها وأمه القدر الزائد مما دفعه مما لا يحتاج إليه في الزواج ومتطلباته فلا ينظر إليه المسألة مسألة مراعاة الأحظ للطرفين لا يكرم شخص على حساب آخر ولا العكس في رواية له أمره بطلاقها ولأبي داود والترمذي وحسنه أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي -عليه الصلاة والسلام- عدتها حيضة وعرفنا أنه فسخ لا يلزم أن تعتد بالأقراء الثلاثة عند جمع من أهل العلم ومنهم من يقول هو طلاق لما جاء في الحديث «فطلقها» وأمره بطلاقها والمسألة خلافية والأظهر أنه فسخ والمراد بالطلاق هنا الفراق المراد بالطلاق هنا الفراق يعني فارقْها وأمره بطلاقها يعني أمره بفراقها لكن يشكل على هذا أن المصدر المؤكِّد يعيِّن الفعل في حقيقته يعيِّن الفعل في حقيقته طلِّقها تطليقة مصدر مؤكِّد فعلى هذا الكلام يكون الطلاق الطلاق المعهود الشرعي لأنه أُتبع بالمصدر المؤكد وهذا لا شك أنه يستدل به من يقول بأن المراد الطلاق لكن إذا إذا نظرنا إلى هذا ونظرنا إلى الآية ﮋ ﮦ ﮧﮨ ﮊ البقرة: ٢٢٩ الآية نص في أن الافتداء لا يحسب بدليل أنه أتبعه بالطلقة الثالثة المبينة التي لا تحل له بعدها حتى تنكح زوجًا غيره وعلى هذا يكون الطلاق الخلع فسخ وليس بطلاق والعدة حيضة واحدة ما لم تكن حيلة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن ثابت بن قيس كان دميمًا وأن امرأته وأن ام رأته قالت لولا مخافة الله لولا مخافة الله إذا دخل عَلَيّ لبصقت في وجهه هي كرهته لدمامته وإذا كره الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى الرجل كره امرأته والمرأة كرهت زوجها لا يبعد أن يحصل مثل هذا التصرف بل وجد ما هو أعظم من ذلك وجد ما هو أعظم من ذلك وأشنع المقصود أنه إذا وجد الكره إلى هذا الحد عند الزوجة لا تُلزَم بالبقاء مع الزوج شريطة أن تفتدي أن تفتدي لو قالت أنا لا أريده ولا أطيق البقاء معه لكن ما عندي ما أفتدي به ما عندي شيء أدفعه هو دفع خمسين ألف وراحت ولا عندي شيء وأبوها لا يستطيع أو يتيمة مثلاً ليس لها أب، مثل هذه هل تأخذ من الزكاة لتفتدي؟ تأخذ من الزكاة لتفتدي؟ أما إذا استدانت أو اقترضت بحيث صارت غارمة هذا ما فيه إشكال لكن قبل ذلك هل لها أن تأخذ من الزكاة لتفتدي؟ نعم تأخذ، بأي وصف تأخذ؟
طالب: ................
لكن بأي وصف هذه من أي الأصناف الثمانية؟
طالب: ................
ما بعد غرمت إلى الآن يعني لو اقترضت وافتدت صارت غارمة استدانت فافتدت صارت غارمة أو تبرم العقد معه بأن تفتدي منه أو يخالعها على مبلغ كذا فتصير غارمة له أما قبل الخلع ليست بغارمة قبل أن يحصل الخلع ليست بغارمة ولأحمد من حديث سهل بن أبي حثمة وكان ذلك أول خلع في الإسلام والروايتان الأخيرتان فيهما ضعف، نعم.
طالب: ................
افتداء؟
طالب: ................
إيه لكن ليس المراد به هذا عند أهل العلم، المراد به فك الأسير.
وكان ذلك أول خلع في الإسلام وعلى كل حال الخلع شرعي وعمدته الكتاب والسنة والإجماع والمسائل التي اختلف فيها في هذا الباب مسألة أخذ أكثر مما دفع وهذه من المسائل الكبرى في الباب ومسألة هل يعتد هل يُعتد به طلاق ويحسب بين الزوجين أو هو مجرد خلع لا طلاق وتعرضنا لهما فأكثر العلماء على أنه طلاق باعتبار أن اللفظ في الحديث «طلقها» وأمره بطلاقها وهو أمر لا يملكه إلا الزوج كالطلاق فجعلوه طلاقًا والآية كالصريحة في كونه فسخ وليس بطلاق في رواية عن ابن عباس أن امرأة ثابت أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدًا إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادًا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهًا وعلى كل حال الرجل شهد له بالجنة وهو خطيب والأمر بأصغريه قلبه ولسانه وهذا مما توافر لديه لكن المطالب مطالب الرجال بالنسبة للنساء ومطالب النساء بالنسبة للرجال قد لا تتحقق بمثل هذا ولذا أقرها النبي -عليه الصلاة والسلام- على طلبها.
طالب: ................
ليس لها قسم.
طالب: ................
يعني وقت الحيض ووقت النفاس إذا اصطلحوا على ذلك وعامل الجميع هذه المعاملة لا بأس يعني هذه مسألة عرفية بينهم يعني.
طالب: ................
إذا اتفقوا الأمر لا يعدوهم إذا اصطلحوا على هذا الأمر لا يعدوهم الأمر لا يعدوهم لكن مسألة الخلع والفسخ هل العقم مثلاً مبرر للخلع من الرجل أو من المرأة مثلاً؟ الرجل لما تبين الأمر أن المرأة عقيم والرجل يريد أولاد أو العكس يعني هذا إذا إذا صار العيب في المرأة يحل له الطلاق مثلاً لكن العكس إذا تبين أن الرجل لا ينجب هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق وإذا طلبت هل يجوز له أن يلزمها بالفداء بالفدية تفتدي منه أو عليها أن تصبر وعليه أن يصبر ويحتسب وهذا ما قدر الله وليس بعيب في الأصل.
طالب: ................
لها الحق، على كل حال المسألة اجتهادية ما هي بنص.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"نعم صيامه صحيح لكنه آثم بالذهاب إلى مكان المنكر مع عدم الإنكار.
فهذا جائز إذا سلم من التشبه بالكافرات فلا بأس به إن شاء الله تعالى.
عليه أن يراجع الجهات التي تنصفه من خصمه.
على كل حال بحثنا المسالة بالأمس وهو أن أنه إذا كان المراد من وضع الآلة على جهة اليسار أن يؤكل باليسار هذا من التعاون وهذا بسطناه بالأمس.
لا ليست من أذكار النوم ومجرد قراءة الأسماء الحسنى لا يثبت بها الأجر الموعود به حتى يحصيها يعرف معانيها ويعمل بمقتضاها.
لا يجوز لا يجوز لأن كسبه محرّم.
لا يجوز للبنت أن تدرس مع الذكور تحت أي ظرف من الظروف لا يجوز لها بحال من الأحوال تبقى أمية ولا تدرس مع الرجال.
جاء في الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «وإذا دعاك فأجبه» فهذا شامل لطعام الوليمة أو غيره ولكن هناك من العوائل من لا ترضى لبناتهم الذهاب لحضور وليمة عرس أو دعوة لأختها في الله وقد يحصل أحيانًا أنها لا تستطيع الذهاب لعدم وجود من يوصلها إلى المكان فتكاد هذه السنة مهجورة.
إذا لم تجد فهي معذورة ولا إثم عليها إذا لم تجد من يوصلها وإذا وإذا خاف ولي أمرها عليها من أن تغشى أماكن تتضرر بها من تصوير أو غيره فله ذلك وهو معذور وهي أيضًا معذورة ولا إثم عليها.
هذا لا يجوز لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «وجنبوه السواد».
أقول عليها أن تقضي أولاً اثنين وعشرين يوم ثم تصوم الست.
يبدأ بالقضاء ثم يصوم الست.
إذا كان لا يستطيع فراقها هو فعليه أن يقسم لها يجب عليه أن يقسم لها لكن إذا كان يستطيع الفراق وهي لا ترغب في الفراق وخافت منه النشوز والإعراض فلا مانع من أن تتنازل عن بعض حقوقها.
أنا نويت الذهاب إلى العمرة من مصر نويت الذهاب إلى العمرة وسؤالي الآن لو أنني في أثناء الطريق لأداء العمرة وقبل الوصول إلى الميقات للإحرام بساعتين مثلاً جاءني الحيض علما بأنني قادمة من مصر مع محرم لي ورفقة وليس لنا أن نتركهم لأن الشركة المسؤولة في مصر عن رحلتنا لأنهم الشركة المسؤولة في مصر عن رحلتنا للعمرة فهل أغتسل غسل التنظف وأنا علي دم الحيض وأحرم معهم وأفعل كما يفعل المعتمر أم أنني أمضي معهم ولا أعتمر حتى أطهر ثم أذهب إلى التنعيم مع محرمي وآتي بالعمرة؟
لا مانع أن تُحرم من الميقات إذا مرت به وتمكث لا تطوف بالبيت حتى تطهر وليس معنى هذا أنها لا تحرم حتى تطهر هي تحرم وعليها الحيض وعليها العادة وعليها الدورة ثم إذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر وتتم عمرتها إذا قالت إنهم لا ينتظرونها حتى تطهر لا تُحرم أصلاً لا تحرم بالعمرة.
أم أنني أمضي ولا أعتمر حتى أطهر وأذهب إلى التنعيم مع محرمي وآتي بالعمرة علمًا بأننا سنمكث بمكة سبعة عشر يومًا تقريبًا فأرجو تفصيل هذه المسألة كما أرجو تفصيل ما على الحائض من واجبات ومحظورات بالنسبة للطواف والسعي وغيرها إن كانت ستعتمر وهي حائض؟
هي عليها ألّا تتجاوز الميقات بدون إحرام ولو كانت حائض إذا نوت النسك تحرم من الميقات لكنها تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف وتسعى وتقصر وإذا دخلت في العمرة وأحرمت فإنه لا يجوز لها أن تطوف حتى تطهر ولو ترتب على ذلك التأخير وحبس الرفقة.
لا شك أن خدمة المال يعني أجرة التحويل إلى بلد آخر أو أجرة حمله إلى بلد آخر منه من المال نفسه ولا يكلف هذا أن ينفق عليه لكن إذا كانت النفقات تُجحف به فليعد النظر في هذا المال وفي صرفه إذا كان قبض من التجار مائة ألف ولا يمكن إيصالها إلا بنصفها إلى بلد ما فتصرف في بلد دون هذه التكلفة لأن التجار ما عندهم استعداد يصرفون نصف أموالهم لمثل هذه الأشياء.
«أرحنا بالصلاة يا بلال» النبي -عليه الصلاة والسلام- جُعلت قرة عينه في الصلاة جعلت قرة عينه في الصلاة والصلاة لا تكون إلا بعد الإقامة والإقامة الذي يتولّاها من أذن وهو بلال ولا شك أن الإمام أملك بالإقامة فهو الذي يأمر المؤذن وهذا من حسن خلقه -عليه الصلاة والسلام- أن جعل لبلال نصيبًا في هذه العبادة فقال أرحنا بها من كرمه -عليه الصلاة والسلام- وليس لأنه يملك أن يقول لا.
هل يجوز استخدام الكلونيا وغالب ما تحتوي على نسبة من الكحول ولكنها غير مقدرة في أغلب الأحيان وقرأت كلاما للشيخ العثيمين رحمه الله مفاده أن نسبة الكحول إذا لم تتجاوز خمسة بالمائة تقريبًا فهي لا تؤثر ويستطيع المسلم استخدام العطول الكحولية بهذه النسبة وهو مطمئن لأنها نسبة ضئيلة جدًا؟
أما كونه مطمئن فليس بمطمئن لأن الشبهة موجودة وعلى القول بنجاسة الخمر وكل ما أسكر وخامر العقل وغطاه مسكر فهو خمر على كل حال مثل هذا لا يستعمله الإنسان وهو مطمئن لكن إن مال إلى قول الشيخ واستعمله فتقليد الشيخ تبرأ الذمة به بالنسبة للعامي.
هل الحديث معناه أن المرأة إذا خلعت جلبابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله هل هذا الحديث يشمل المرأة التي تذهب إلى الصالونات النسائية لقص شعرها أو لعمل الحناء وصبغ شعرها مع العلم أنها تكون متأكدة أن المكان آمن ومقفل ولا يستطيع الرجال الدخول فيه أو النظر إلى ما فيه؟
على كل حال الحديث فيه النفير والتحذير من أن تنزع المرأة جلبابها في غير بيتها مع أنه إذا كانت في مكان آمن يعني افترض أنها في دورة مياه في مسجد أو غيره يقال لها لا تتوضأ ولا تقضي حاجتها فيه؟! هذا محمول على أنه لمجرد الزجر عن التساهل في هذا الباب.