بلوغ المرام - كتاب الحدود (1)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الحدود باب حد الزاني عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله أنشدك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فقال قل قال إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنا فزنا بامرأته وإني أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وأنَّ على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» متفق عليه وهذا اللفظ لمسلم وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ثنَّى ذلك عليه أربع.

مضبوطة ثنَّى عندك؟

نعم مشددة النون.

ثنَى.

أحسن الله إليك.

حتى ثنَى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال «أبك جنون؟» قال لا فقال «فهل أحصنت؟» قال نعم قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «اذهبوا به فارجموه» متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له «لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت» قال لا يا رسول الله رواه البخاري وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه خطب فقال إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم فكان فيما أنزل الله عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم حق في كتاب الله على من زنا إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.

الحبَل الحبَل.

سم.

الحبَل.

أحسن الله إليك.

إذا قامت البينة أو كان الحَبَل أو الاعتراف متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» رواه أبو داود وهو في مسلم موقوف وعن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة أتت نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وهي حُبلى من الزنا فقالت يا نبي الله أصبت حدًا فأقمه عليّ فدعا نبي الله -صلى الله عليه وسلم- وليها فقال «أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها» ففعل فأمر بها فشُكَّت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال عمر أتصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟! فقال «لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جادت».

فهل.

«وهل وجدت...».

نعم.

أحسن الله إليك.

«وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله» رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رواه مسلم وقصة رجم اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال كان في أبياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم فذكر ذلك سعد لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-  فقال «اضربوه حده» فقالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك فقال «خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة» ففعلوا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن لكن اختُلف في وصله وإرساله وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن ومن وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه أحمد والأربعة ورجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب وغرّب وأن أبا بكر ضرب وغرَّب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختُلف في رفعه ووقفه.

ما عندك وأن عمر؟

ما عندي رعاك الله.

ما في النسخ، وأن عمر ضرب وغرب.

أحسن الله إليك.

وأن أبا بكر ضرب وغرّب وأن عمر ضرب وغرّب رواه الترمذي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا» أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» وهو ضعيف أيضًا ورواه البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله بلفظ «ادرؤوا الحدود بالشبهات» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألمّ فليستتر بستر الله عز وجل وليتب إلى الله تعالى فإنه من يُبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى» رواه الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود الكتاب مر تعريفه مرارًا في مناسبات عديدة في كتب كثيرة مرت بنا فلا داعي لتكرار القول في تعريفه وأما الحدود المضاف إليه هذا كتاب الحدودِ هذا مبتدأ مقدر وكتاب خبر له وكتاب مضاف والحدود مضاف إليه والحدود جمع حد والأصل في الحد أنه ما يفصل بين شيئين ويمنع من اختلاطهما والحدود سميت بذلك لأنها تمنع من معاودة الاقتراف اقتراف ما وُضع له الحد ورُتب عليه فالمحدود لا يعود وكذلك غيره ممن تسول له نفسه الوقوع في مثل هذه الجريمة إذا سمع بأن فلانًا حُدَّ بالقتل والرجم والقطع وما أشبه ذلك والجلد فإنه قد ينكف عن ذلك وقد يستمرئ ذلك أناس فلا ينكفُّوا لكن العبرة بالغالب فهذه الحدود التي شرعها الله جل وعلا لتطهير المجتمع المسلم من هذه القاذورات ومن هذه الجرائم والمنكرات التي هي سبب لجميع العقوبات هذه الحدود نعمة من نعم الله جل وعلا على المسلمين ولولا هذه الحدود الرادعة لصار كما قال أهل العلم بطن الأرض خير من ظهرها ومع وجود هذه الحدود مع شيء من التساهل في تطبيقها إلا أننا نجد أن هذه الشرور تزداد ولو طُبِّقت تطبيقًا دقيقا على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- لخفَّ الأمر كثيرًا وارتفع كثير من المنكرات والجرائم التي توجد في مجتمعات المسلمين البلدان التي استعاضت واستبدلت شرع الله بغيره هذه ليس بغريب أن توجد المنكرات ظاهرة مشهورة بين الناس هذا ليس بغريب وهذه عقوبة من الله جل وعلا لكن العبرة بالبلدان التي تطبق شرع الله مع شيء من التساهل توجد هذه المنكرات وتكثر وتزداد وعلاجها في تطبيق الحدود وسبيل الوقاية منها قبل حصولها إقامة شعيرة الأمر والنهي ثم بعد ذلك إذا وقعت العلاج الناجع تطبيق الحد ولا يكون الحد وتطبيقه إلا برفع الأمر إلى السلطان لأن الحدود من اختصاصه وليس لأحد أن يفتات على ولي الأمر في هذا الباب إلا ما سيأتي في إقامة الحد على المماليك من قبل أسيادهم مع الخلاف في ذلك وأما ما عداها من الحدود فكلها إلى السلطان فإذا وصلت إلى السلطان لا يجوز لأحد أن يشفع أو يستر كما جاء في الحديث الصحيح من حديث أسامة «أتشفع في حد من حدود الله؟!» أنكر عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي حديث صفوان على ما سيأتي في السرقة لما تنازل قال خلاص أنا أترك شفع له عند النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال «هلا كان قبل أن تأتيني؟!» فإذا بلغت الحدود السلطان فإن عفا فلا عفا الله عنه وإن شفع فقد ارتكب إثمًا عظيمًا وكذلك ما يتداول بين الناس من مسألة الستر الستر مطلوب من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة هذا هو الأصل لكن يبقى أنه إذا كثرت المنكرات وشاعت وطلب الستر المطلق من جميع الناس هذه توطئة للإباحية وتعطيل للحدود وإلا ما الفائدة من مشروعية هذه الحدود التي تردع هؤلاء الجناة وهؤلاء العصاة إذًا لا يأمن الناس على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على دمائهم إذا قيل بالسَتر المطلق لكن الأصل أن الستر شرعي ويبقى أنه بالنسبة لبعض الناس كمن وقع في هفوة أو زلة ولم تكرر منه مثل هذا يستر عليه قبل أن تصل يصل إلى يصل الأمر إلى السلطان أما إذا وصل الأمر إلى السلطان انتهى ما فيه ستر وأيضًا بالنسبة لمن استمرأ هذه المنكرات وهذه الجرائم لا يجوز الستر عليه لأن الجرائم.. لأن الحدود ما شرعت إلا من أجله ومن أجل كف شره وجرائمه، الحدود تطلق على التقدير يعني هذه الأمور المقدرة للردع عن هذه الجرائم الحدود وهي المُرادة هنا فالزاني له حد مقدر مائة جلدة وتغريب سنة إن كان بكرًا أو الرجم إن كان ثيِّبًا السارق له حد مقدر محدد لا يجوز تجاوزه ولا القصور دونه القاذف كذلك والشارب كذلك إلى آخره، هذه حدود مقدرة وهي المرادة هنا، أيضًا تطلق الحدود على نفس المعاصي ﮑﮒ البقرة: ١٨٧  هذا حد لا يجوز أن يقترب منه لأنه معصية أيضًا تطلق الحدود ويراد بها الشرائع وحينئذٍ لا يجوز تجاوزها والزيادة عليها يقول رحمه الله تعالى باب حد الزاني الزاني هو من وطأ وجامع في غير نكاح ولا ملك يمين في غير نكاح ولا ملك يمين هذا هو الزاني أو شبهة بأن يظن هذه المرأة زوجته أو يظنها ممن تحل له ثم يتبين أنها أخته من الرضاعة مثلاً أو قريبة له من الرضاعة هذا صحيح أن النكاح ليس بصحيح النكاح ليس بصحيح لكنه شبهة غير موجب للحد وإذا وطأ امرأة يظنها زوجته كذلك هذه هذا نكاح شبهة وعلى كل حال الزنا هو الوطء في غير نكاح ولا ملك يمين يعني كل ما عدا النكاح الصحيح وملك اليمين فهو زنا ترتب الحد على ما عدا ذلك ودرؤه عن من له شبهة على ما سيأتي في حديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات» هذه مسألة خارجة عن مسألة الحد، الزاني لا يخلو من حالين إما أن يكون بكرًا أو ثيبًا والبكر من لم يجامع أو من لم يطأ في نكاح صحيح من لم يجامع أو من لم يطأ في نكاح صحيح وعلى هذا الزاني لو تكرر منه الزنا هل نقول أن المرة الأولى هو بكر والثانية ثيب؟! لا، لو تكرر منه الزنا مرارًا هو ما يزال بكرًا مادام ما وطأ في نكاح صحيح والثيب من وطأ في نكاح صحيح الثيب من وطأ في نكاح صحيح وعلى هذا لو وطأ أو وُطأت بزنا فهي لا تزال بكرًا لو وطئت بنكاح صحيح فهي ثيِّب ولو كانت مرة واحدة ولو وُطأت بغير نكاح زنا نسأل الله العافية فهي بكر ولو وُطئت مرارًا يقول رحمه الله تعالى عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أن رجل من الأعراب أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله أنشُدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه هذا رجل من الأعراب ليس بفقيه ليس عند شيء من الفقه فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي يعني كونه يطلب الإذن هذا يدل على أن عنده شيء من الفقه والفقه الأصل فيه الفهم وحسن التعامل من الفقه فقال ائذن لي والرواة حينما قالوا وهو أفقه منه إما لعلمهم بحاله أو لما احتفَّ بوضعه وطلبه الإذن من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأذن له ليتكلم فقال «قل» قال لهذا الأفقه «قل» قال إن ابني كان عسيفًا على هذا فزنا بامرأته وإني أُخبرتُ كيف يكون أفقه ثم بعد ذلك يقول أُخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة يعني هل مثل هذا يكون أفقه وقد قبل مثل هذه الفتوى وقبل مثل هذا الخبر؟ وأراد أن يفدي ابنه بمائة شاة ووليدة؟ نقول نعم الفقه نسبي لا يلزم من كونه أفقه أن يكون فقيهًا لا يلزم من كونه أفقه أن يكون فقيهًا لأن أفعل التفضيل جاءت في نصوص الكتاب والسنة وعلى لسان أهل العلم في كثير من المواضع على غير بابها الأصل في أفعل التفضيل أفقه أن يكون الوصف الذي هو الفقه موجود في الطرفين لكن أحدهما أرجح من الآخر في هذه الصفة فالأعرابي على هذا فقيه لكنه مفضول الثاني فقيه لكنه أفقه وأفضل الثاني الذي هو أفقه أُخبر بأن على ابنه الرجم وافتدى من الرجم بمائة شاة ووليدة هل هذا فقيه؟ وإن كان أفقه من صاحبه لكنه ليس بفقيه وعلى هذا فأفعل التفضيل ليست على بابها ﭿ الفرقان: ٢٤  يعني من أهل النار هل نقول أن الطرفين أو الفئتين اشتركا في الخيرية؟ لا، لم يشتركا في الصفة لأن أهل النار لا خير عندهم ولا فيهم ولا خير في مستقرهم بل هو شر محض ولذا لمَّا تكلم الشاطبي رحمه الله في الموافقات على أنه لا يوجد خير لا يخالطه شيء من ضده ولا شر لا يخالطه شيء من ضده يعني إذا قيل إنسان في خير والثاني في بؤس وشر وشدة هل معنى هذا أن الشر لا ينتابه أبدًا والثاني لا ينتابه الخير أبدًا؟ هذا بالنسبة للدنيا ظاهر بالنسبة للدنيا ظاهر الخير المحض إنما هو في دار القرار في جنات النعيم والشر المحض إنما هو في دار الجزاء الثاني النار نسأل الله العافية أورد على الشاطبي مثل هذا من كون الجنة خير محض والنار خير محض وأجاب بجواب ضعيف حقيقة لأنه قال أن صاحب الجنة وإن كان في خير محض إلا أنه بالنسبة لمن هو فوقه منزلة فاته ما عند من فوقه من القدر الزائد وهذا أيضًا بالنسبة له يعني وعبَّر بتعبير حقيقة لولا أن الله جل وعلا نزع ما في قلوبهم من غل وأن الواحد منهم وإن كان في أدنى منزلة لا يرى غيره أفضل منه لقلنا كلامه متجه لأن الإنسان عادة يطلب لنفسه الأكمل فإذا رأى أن شخصًا فوقه في المنزلة يعني إذا تصورت شخص عنده مائة مليون هذا بالنسبة لمقاييس الدنيا خير لكن إذا رأى من عنده ألف مليون ألا يتحسر على أن يكون مثله هذه الحسرة شر بالفعل وهم يريدون أن يقولوا أن من كان في أعلى منزلة ومن دونه هذه النسبة التي بينهما بالنسبة للثاني نقص والنقص في الجملة في حساب الخير والا في ضده؟ في ضده على كلامهم فالله جل علا نزع ما في قلوبهم من غل وما يتصورون وإن كان في أدنى منزلة الواحد منهم لا يتصور أن فوقه أحد وأن أنه يوجد من هو أفضل منه وأنعم منه فبهذا الاعتبار الجنة خير محض وإذا اعتبرنا أيضًا في الطرف الثاني أهل النار وجدناها أيضًا دركات فالذي في ضحضاح من نار عذابه أسهل ممن هو في الدرك الأسفل من النار لكن مع ذلك هل هل يحس من في من هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه هل يحس أن غيره أعظم منه عذاب؟ ما يحس، بل يتصور أنه أشد الناس عذابًا فهذه النسبة وهذا التفاوت في الدارين غير منظور إليه ألبتة ولذلك ما يدخل ما في الجنة أو النار في كلام أهل العلم من أنه لا يوجد خير محض أو شر محض وهنا يقول هو أفقه منه المفضَّل الذي هو الأفقه ليس بفقيه بدليل أنه أُخبر أن على ابنه الرجم ومع ذلك دفع فدية لهذا الرجم لو كان فقيه يخفى عليه مثل هذا الحكم؟ ما يخفى عليه مثل هذا الحكم، ثم قال بعد ذلك فسألت أهل العلم افتديت بمائة شاة ووليدة هذا يدل على أن الحدود غير قابلة للمساومة وللمزايدة وللاستبدال بأي بديل والذي يستبدلون العقوبات الشرعية في الحدود بغرامات مالية أو غيرها هؤلاء حكمهم لا شك أنه مناقض لشرع الله جل وعلا لأنه يوجد في المحاكم المدنية في بعض الدول بل في كثير من الدول نسأل الله العافية يوجد يوجد البديل تدفع تدفع الدراهم وتُترك ولا شك أن هذا جار على قاعدتهم في الحكم بغير ما أنزل الله وإني أخبرت على ابني الرجم فافتديت بمائة شاة ووليدة الوليدة هي الأنثى مما من ملك اليمين لاسيما الشابة يقال لها وليدة ن فسألت أهل العلم لو كان فقيه أو عنده علم ما احتاج يسأل فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام جلد مائة وتغريب عام لأن هذا الحكم ما شُرع بهذا الحديث الحكم ثبت بحديث عُبادة أول حديث في الباب لا أقصد في ترتيب الكتاب إنما في باب حد الزاني أول حديث «خذوا عني خذوا عني» الذي هو بيان لآية النساء الحكم كان إذا ثبت الزِّنا الحبس في البيوت   النساء: ١٥  السبيل هذا بين أو نسخ على خلاف بين أهل العلم فيما سيأتي في الكلام على حديث عبادة بقوله «خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» وهذا سيأتي فالحكم تقدم ما يقال والله هذا أول حديث في حد الزاني فيخفى عليه ومع ذلك ما خفي على غيره فسأل أهل العلم فأخبروني قال فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم وأن على امرأة هذا الرجم إن ابني كان عسيفًا على هذا عسيفًا يعني أجير على هذا يعني عنده والإتيان بعلى يقول الشُّراح إنما هو من أجل وجوب الأجرة على المستأجر عسيفًا على هذا يعني أجرة أجرته واجبة على هذا لأن العسيف هو الأجير فزنا بامرأته ولا شك أن الاستئجار للخدمة في البيوت لا شك أن أنه مظِنَّة لوقوع مثل هذه الحادثة كونه يخدم في بيت ويتيسر له ويتسنَّى له أن يظفر بربة البيت بصاحبة البيت لا شك أن الشيطان حريص على إيقاع مثل هذا بهذه وفي هذا مزدجر لمن يتخذون الخدم في البيوت ويتساهلون معهم ويجعلوهم يدخلون يدخلون هذه البيوت ويختلطون بالنساء لا شك أن مثل هذا يُسهِّل ويهوِّن مثل هذا الأمر حتى يقع ما يقع والحوادث فيما نعيشه الآن كثيرة نسأل الله العافية من الجنسين سواء كان الخادم ذكر مع إناث أو العكس أنثى مع ذكور ويوجد هذا وهذا والمشاكل كثيرة يعني وإذا وقع هذا في عصر النبوة فلا يستغرب أن يقع ما هو شر منه وأعظم بعده ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه فزنا بامرأته إلى أن قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «والذي نفسي بيده» الأول قال أنشدك الله يعني أسألك بالله أسألك بالله إلا قضيت لي بكتاب الله ما الذي يُتوقع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقضي فيه هل يتوقع أن يقضي بغير كتاب الله؟ لكن مثل هذا الأسلوب مناسب لمثل هذا الأعرابي وإلا ما يتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- المبلغ عن الله أن يقضي بغير حكم الله والمراد بكتاب الله حكم الله لأنه قضى به به قضى ليس لا يوجد في كتاب الله كله يوجد بعضه وبعضه مزيد من السنة فالمراد حكم الله قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «والذي نفسي بيده» قَسَم وكثيرًا ما يقسم النبي -عليه الصلاة والسلام- على مثل هذا الأمر المهم ويحلف من غير استحلاف يحلف من غير استحلاف «لأقضين بينكما بكتاب الله» «والذي نفسي بيده» فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وقول كثير من الشراح روحي في تصرفه إنما هو فرار من إثبات الصفة «لأقضين بينكما بكتاب الله» يعني بحكم الله «الوليدة والغنم رد عليك» يعني مردودة عليك لأن كل مال يُحصل عليه من غير طريق شرعي فإنه يجب رده وأخذه من أكل أموال الناس بالباطل فقال «الوليدة والغنم رد عليك» أي مردودة عليك «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام» مائة جلدة يجلد مائة جلدة          ﭢﭣ النور: ٢  هذا ثابت بكتاب الله «وتغريب عام» يغرب عن بلده مسافة لا تقصر عن مسافة القصر وبالتغريب يقول الجمهور يقول الجمهور بمفاد هذا الحديث وغيره بوجوب تغريب الزاني البكر يغرب ذكرًا كان أو أنثى ومن أهل العلم من يقول أن التغريب منسوخ ولذا جاء المؤلف بحديث جلد النبي -صلى الله عليه وسلم- وغرّب وجلد أبو بكر رضي الله عنه وغرب وجلد عمر رضي الله عنه وغرب ليبين أن الحكم محكم ليس بمنسوخ وتعللوا بتعليلات قالوا إن التغريب إذا وقعت هذه المعصية وهذه الجريمة في بلده وبين أهله وعشيرته الذين يستحي منهم فلأن يقع منه ذلك في البلد المغرب عليه من باب أولى هذا بالنسبة للرجل، والمرأة لا يجوز أن تسافر إلا بمحرم فكيف تُغرب إلى بلد وتسافر بغير محرم وإن أوجب السفر على المحرم أيضًا كان من باب تحميل الإنسان تبعة جريمة غيره يعني يكلف بما لا يتسبب فيه أولاً هو تسبَّب فرط في حفظ موليته الأمر الثاني من أهل العلم من يقول أن أجرته عليها لأنه بسبب جنايتها فإذا كان يفوت عليه مصالح تضمن هذه المصالح ومنهم من يقول أن أجرته على بيت المال كأجرة الجلاد ونحوه على كل حال مثل هذه التعليلات التي أبداها من لا يرى التغريب لا تقاوم مثل هذا النص الصحيح الصريح على أن الحنفية يقولون إن التغريب إنما ثبت بالسنة الجلد ثبت بالقرآن وليس فيه تغريب والتغريب ثبت بالسنة بأحاديث آحاد وهي زيادة على النص والزيادة على النص عندهم نسخ والآحاد لا ينسخ المتواتر فلا يرونه لا يرون التغريب لهذا لأنه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ عندهم والآحاد لا ينسخ المتواتر هذا في نص صحيح في الصحيحين وغيرهما فماذا عن المسائل التي يقولون بها الوضوء بالنبيذ مثلاً يقول به الحنفية ولا يوجد في كتاب الله وهو زيادة على ما جاء في كتاب الله نقض الوضوء من القهقهة يعني أدلتها ضعيفة متفق على ضعفها ومع ذلك لا يقولون أنها زيادة على النص في مسائل كثيرة يثبتونها بأخبار لا يكفي أن يقال إنها أخبار آحاد فقط بل بأخبار ضعيفة فكيف بهذه الأحاديث الصحيحة الملزِمة ولا شك أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد أوتي القرآن ومثل معه أوتي السنة وفيها أحكام لا يوجد لا توجد في كتاب الله جل وعلا «وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فإن اعترفت فارجمها» أولاً قال اغد يا أنيس خصه لأنه من جماعتها فإذا اعترفت ورجمها بالوكالة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن هذا لا يؤثر على قومها بخلاف ما لو أرسل غيره من قبيلة أخرى قد يكون في نفوسهم شيء الأمر الثاني أن قوله «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا» هل يلزم منه أن يخلو بها؟ لا يلزم، وفيه أيضًا أن هذا العمل من مهام الرجال هذه الأمور الحدود وما يتعلق بها إنما هي من مهام الرجال ولا مدخل فيها للنساء فلا يقال مثل الدعوات القائمة الآن أنه لا بد أن يوضع في الحِسبة نساء تنكر على النساء لا لا، الحسبة من خواص الرجال وأخذ الإقرار والاعتراف وما يتعلق بهذه الأمور كلها من خواص الرجال ما قال اغدي يا فلانة إلى امرأة هذا مع أن المرأة أولى بالمرأة وهذا لا يخفى على النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن مع ذلك قال «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا» دليل على أن هذه الأمور هي من مهام الرجال ولا يلزم من ذلك أن يخلو بها ليقررها أبدًا مع وجود محرمها «فإن اعترفت فارجمها فإن اعترفت فارجمها» وهذا ليس فيه تكرار الاعتراف وقد جاء تكراره في حديث ماعز على ما سيأتي وليس فيه أيضًا الجلد مع أنه جاء في حديث عبادة «والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» فاختلف العلماء في المسألتين هل يشترط في الاعتراف أن يكون أربع مرات أو يكفي مرة؟ وهل يرجم هل يجلد الزاني الثيب ثم يرجم أو يكتفى برجمه؟ المسألة الأولى وهي مسألة تعدد الاعتراف حديث ماعز صريح في أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ردده حتى اعترف أربع مرات وقياسًا على الشهادة الشهادة لا تثبت إلا بأربعة وكذلك الاعتراف بأربعة ولا شك أن هذا القول أحوط ويقول به أحمد وجمع من أهل العلم ومنهم من يقول يكفي الاعتراف مرة واحدة كغيره من الحدود إذا اعترف بأنه قتل مرة واحدة كفى إذا اعترف بأنه سرق مرة واحدة كفى كذلك إذا اعترف أنه زنا مرة واحدة يكفي وأما القياس على الشهادة فمع الفارق الشهادة في في الأموال الأموال لا تثبت إلا بشاهدين ومع ذلك الاعتراف مرة واحدة تكفي قالوا وكذلك الزنا لا يثبت إلا بشهادة أربعة ولكن الاعتراف يكفي ولو مرة واحدة على كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم والنصوص محتملة يعني ما فيه النصوص الرجم يعني قضايا الزنا خمس التي حصلت في عهده -عليه الصلاة والسلام- خمس لا تزيد كثير ممن يبرر وجود المنكرات وأنها طبيعية يعني ما ما ما توجب قلق يقول أمر عادي وطبيعي يعني أن يوجد منكرات وجدت هذه الجرائم في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى صرَّح بعضهم بأن عشرة بالمائة ليست ظاهرة يعني غير مقلقة يعني خمس خمس قضايا في في مدة الرسالة خمس قضايا فقط تقارن بما يحصل الآن في بلدان المسلمين؟ يقول عشرة بالمائة إذا كان البلد خمسة ملايين يعني خمسمائة ألف ما هي بقضية هذه حتى إذا كان مائة ألف وعشرة آلاف سهل يعني نسأل الله العافية كل هذا مما يهوِّن مثل هذه الأمور على الناس ويجعل الغيرة تذوب من قلوب الناس الأمر عادي يعني يعني مع الأسف حتى وجد من بعض الناس إلا أن من ماتت فيهم الغيرة يعني يقبض على زوجته مع شخص أجنبي في مكان مريب ثم بعد ذلك يأتي يشفع لها يشفع لها لإيش؟ يقول نأخذها تختبر اليوم ونرجعها لكم بكرة أين الغيرة؟ عندها اختبار اليوم نأخذها تختبر ونرجعها لكم نسأل الله السلامة والعافية كل هذا من الكلام الذي يدار في أن مثل هذه الأمور طبيعية وظواهر صحية وحصلت في عهد النبوة يعني يقيسون خمس قضايا في مدة النبوة في حياته -عليه الصلاة والسلام- بما يحصل الآن من القضايا التي يعرفها القضاة ويعرفها أهل الأمر والنهي والحسبة بأعداد لا تخطر على بال نسأل الله السلامة والعافية كل هذا سببه الانفتاح وسببه هذه القنوات حتى وجدت هذه الأمور بين المحارم نسأل الله السلامة والعافية القضايا الخمس في قصة ماعز الشهادة أربع.. الإقرار أربع مرات في غيره من القضايا ما ذكر العدد في حديث عبادة «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم» في القضايا كلها ما فيها جلد هل يقال إنه إذا استحق القتل فما دونه يسقط أو يقال يجمع بينهما كما فعل علي رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وهذا مقتضى حديث عبادة وبقية القضايا ما ذكر أنه جمع بين الجلد والرجم ولا شك أن حديث عبادة صحيح صريح في المسألة فلا يترك من أجل ما سكت عنه في القضايا الأخرى مسكوت عنه ما ذكر أنه جلد أو لم يجلد هذه قضايا تعددت واشتهرت وانتشرت فلو وجد الجلد لنقل أقول يكفي أن ينقل الحكم بحديث واحد يكفي لا يلزم أن ينقل في كل كل المناسبات وكل الأحاديث يعني في قصة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام   ﯛﯜ ﯞﯟ هود: ٦٩  رد عليهم السلام طيب في سورة الحجر ما رد عليهم نقول ما يلزم رد السلام لأنه في سورة الحجر ما رد عليهم؟ هو نقل في آية أخرى أم هانئ جاءت السلام عليك يا رسول الله قال «مرحبًا» نقول ما رد عليها السلام إذًا ما يرد السلام نقول مرحبا ويكفي في قضايا أخرى رد السلام -عليه الصلاة والسلام- إذًا.. إذا نقل الحكم في حديث واحد لا شك أنه يثبت به الحكم وهو حكم ملزِم والخلاف موجود عند بين أهل العلم في هذه القضايا منهم من يقول إذا كان القتل خلاص ما دونه يسقط وش أعظم من من الرجم فما له داعي تجلد اليوم وترجم غدًا وقد فعله علي رضي الله تعالى عنه جلد جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة قال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا شك أن هذا هو المتجه بعد هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً» الإشارة إلى آية النساء   النساء: ١٥  «جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» رواه مسلم هذا الحديث هل هو ناسخ للآية أو مبيِّن لها؟ هل هو ناسخ والا مبين؟

طالب: ...........

  النساء: ١٥  يعني هناك حكم له أمد ينتهي به وانتهى هل نقول أن هذا نسخ نهاية الحكم الأول نسخ؟ أو بيان؟

طالب: ...........

يعني إذا قلنا أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يضع الجزية يضع الجزية يعني لا يقبلها من أحد ويكسر الصليب ويقتل الخنزير المقصود أن كسر الصليب وقتل الخنزير هذا حكم معروف لكن كونه يضع الجزية الجزية مقررة شرعًا التوبة: ٢٩  مقررة في الكتاب وكون عيسى عليه السلام يضع الجزية في آخر الزمان إذا نزل هل هذا نسخ لما ثبت في كتاب الله أو بيان لانتهاء الأمد الذي وُضع للحكم؟ هل نقول نسخ والا بيان؟

طالب: ...........

بيان لانتهاء المدة، على كل حال من أهل العلم من قال إن هذا نسخ حديث عبادة ناسخ لآية النساء ولا مانع أن ينسخ القرآن بالسنة السنة الصحيحة لا مانع وإلى هذا مال كثير من المحققين وقرره جمع من المفسرين قالوا إن هذا الحديث ناسخ للآية الآية متضمنة للحبس في البيوت والحديث متضمن للجلد والرجم فهو ناسخ يعني الحكم الأول ارتفع وهذه حقيقة النسخ رفع حكم شرعي ثابت بخطاب شرعي بحكم شرعي آخر ثابت بخطاب متراخٍ عن الأول هذه حقيقة النسخ وينطبق عليه أن الحديث ناسخ لما في الآية ولا مانع من أن ينسخ الحديث القرآن وإن كان الجمهور على خلاف ذلك الجمهور لا يرون نسخ الكتاب بالسنة لاسيما الآحاد الجمهور يعملون بهذا الحديث إلا الحنفية في مسألة التغريب على ما تقدمت الإشارة إليه يقولون هذا مبين لما في كتاب الله مبين وليس بناسخ ما في الكتاب مقيَّد بأمد ومحدد بمدة ارتفعت هذه المدة بما جاء في هذا الحديث وسواء كان نسخ أو بيان فالحديث ثابت ولا إشكال في مفاده «خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر» البكر بالبكر يعني الزاني البكر يزني بالبكر الحكم «جلد مائة ونفي سنة» وهذا بناء على الغالب أن الصغير يبحث عن صغيرة والكبير يبحث عن كبيرة أو أن الصغيرة لا تقبل إلا بمثلها والكبيرة تقبل الكبير وإلا لو قلنا بأن الكلام له مفهوم لقلنا أن البكر بالثيب لا ينطبق عليه هذا الحكم والثيب بالبكر لا ينطبق عليه الحكم الثاني مع أن المقصود الوصف البكر الذي لم يطأ في نكاح صحيح والثيب الذي وطأ في نكاح صحيح كل منهما له ما يخصه من الحكم الشرعي البكر يجلد مائة ويغرب سنة زنا ببكر أو بثيب لا يختلف الحكم، الثيب جلد مائة والرجم زنا ببكر أو بثيب، وكذلك المرأة «البكر بالبكر جلد مائة» مائة جلدة وهذا منصوص عليه في القرآن «ونفي سنة» تغريب سنة ينفى يغرب لكن كيفية التغريب هل يقال ينقل على على وسيلة رسمية ويوضع في هذا البلد يعني إن كان من من أهل المنطقة يُغرب للرياض أو العكس ثم بعد ذلك ما يتابع أو يوضع هناك سجل التوقيع اليومي أو.. لأن اليوم اختلفت الأمور يمكن أن يضيع بين الناس يذوب بين الناس ويمكن أن يرجع إلى بلده من غير أن أن يُشعر به لا شك أن على من ولاه الله جل وعلا الأمور أن يتابع أمثال هؤلاء يعني لأن هذا حكم شرعي لا يجوز تعطيله ما يقول والله أنا غربته والباقي ما علي منه لا، لا بد أن يتابع لأنه لا بد من تطبيق شرع الله بحزم وعزم وقوة ليكون له الأثر الذي من أجل شُرع «جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب» الثيب يزني بالثيب أو يزني بالبكر أو البكر يزني بضده أو بمثله لا يختلف الحكم جلد مائة والرجم المقصود أن البكر جلد مائة ونفي سنة والثيب جلد مائة والرجم سواء كان المزني به من جنسه أو من غيره الحديث الثالث يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى رجلٌ من المسلمين رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- الرجل هو ماعز بن مالك الذي سُمي في الرواية الثانية ماعز بن مالك الأسلمي أتى رجل من المسلمين رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- وهو في المسجد الجملة حالية النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسجد وكثيرًا يكون مقامه في المسجد لأن المسجد في الصدر الأول هو المكان الذي تصدر منه جميع شؤون المسلمين به يكون القضاء به يكون الفتوى به يكون جميع ما يهم المسلمين وهو في المسجد فناداه لا شك أن المسجد بيت كل تقي يعني إذا كان الإنسان يكثر المقام في المسجد لا شك أنه يُحسن به الظن فناداه وأصل النداء أن يكون من بُعد فقال يا رسول الله إني زنيت الأصل في مثل هذا الكلام يعني الأدب في مثل هذا الخطاب ألا ينسب الفعل السيئ إلى النفس يعني الأصل يقول إنه زنا والرواة يتتابعون على هذا ما ينسبونه إلى تاء المتكلم كما في حديث هو على ملة عبد المطلب يعني الرواة كلهم فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب والأصل أنه يتكلم عن نفسه وأتى بضمير المتكلم يعني قال أنا على ملة عبد المطلب لكن الرواة يستبشعون مثل هذه النسبة ما استبشعوا من قول ماعز إني زنيت وتداولوها كل الرواة يروونها هكذا إني زنيت وإلا الأصل في الخطاب أن يقال هو زنا لكن هذا الباب يختلف عن ذلك الباب هذا الباب لا بد فيه من التصريح والنسبة إلى النفس لأنه لو لم يصرح إنه زنا لو قال إنه زنا وقال الرواة إنه زنا يثبت الحكم والا ما يثبت؟ ما يثبت، لا بد من أن يتلفظ به صريحًا وكذلك الرواة يتتابعون على التصريح به لأنهم لو قالوا لو أثبت قال إني زنيت وأقام عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- الحد ثم الرواة كلهم قالوا إنه زنا الضمير يعود على من؟ يعني في قوله هو على ملة عبد المطلب من المتكلم؟ المتكلم أبو طالب؟ لا، الراوي وإذا قيل في مثل هذا الحديث إنه زنا المتكلم الراوي هل يثبت الحكم وتترتب هذه الأمور على قول الراوي إنه زنا ما يمكن لأن مثل هذه الأمور لا بد فيها من التصريح حتى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صرح بأمور لم يكن يصرح بها في غير هذا الموضع حتى قال له في رواية «أنكتها» مثل هذا ما يتكلم به الرسول -عليه الصلاة والسلام- عادة إلا أن الوضع يتطلب مثل هذا الوضع يتطلب مثل هذا فأعرض عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- الرجل جاء تائبًا مقدمًا نفسه لله جل وعلا يعرف أن المسألة فيها إزهاق وفيه رجم لكن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة وأي توبة أعظم من مثل هذا، مثل هذا يعني لو سُتر عليه وأُعرض عنه وقد يلقن شيء يجعله يعرض عن إقراره الأول ويرجع عنه مثل هذا يتجه القول به ولكن أصحاب السوابق وأصحاب الجرائم وأصحاب.. يعني يلام بعض القضاة أو بعض رجال الحسبة حينما يقف عندهم مجرم فجر ببنات المسلمين واستدرجهن وأعداد كبيرة نسأل الله العافية ومعه أرقام ومعه كذا وله سوابق وكلها مدونة وبإقراراته وباعترافاته يعني لو أن الإنسان لو لو حجر نسأل الله العافية لتأثر من أرباب السوابق والفواحش والجرائم وزادت الأمور والمشاكل والقضايا بوسائل التصوير نسأل الله العافية مثل هذه الأمور تجعل الإنسان.. لكن الحمد لله عندنا شرع منضبط بضوابط ولا يجعل الإنسان يعني تزيد غيرته على الحد الشرعي ولا تنقص عنها يعني ما يطلب من المسلم أن تزيد.. يعني مع وجود مثل هذه المنكرات يجب على الإنسان أن ينضبط بضوابط الشرع يعني لا يجوز للقاضي أن يزيد في الحد لأنه حصل من هذا الرجل ما حصل لا يجوز أنه يزيد في في المُقدَّر أما في التعزيرات فالباب أوسع مثل هذا يستر عليه جاء تائب منيب وخائف ووجل ومقدم نفسه للرجم مثل هذا يعرض عنه النبي أعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه أعرض عنه جاء من الجهة الثانية أعرض عنه جاء من الجهة الثانية لأنه يطلب التطهير والحدود كفارات الحدود كفارات فتنحى تلقاء وجهه يعني وجاه وجهة وجهه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض فأعرض عنه حتى ثنَى ذلك عليه يعني كرر ذلك عليه أربع مرات كرر ذلك أربع مرات في بعض الروايات مرتين أو ثلاثًا وهذا مما يستدل به من يقول أن العدد غير مطلوب العدد لا يلزم أن يكون أربع لأن العدد مُضطرب في هذا الحديث قال أربع مرات في بعض الروايات مرتين أو ثلاثًا ولا شك أن الأربع أرجح أرجح وكون الراوي شك في بعض الروايات لا يقضي على هذه الرواية التي لا شك فيها ولا ريب فلما شهد على نفسه أربع شهادات هذا كلام صريح ما يحتمل أن تكون خمس أو ثلاث فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال «أبكَ جنون؟ أبك جنون؟» فالمجنون لا يُقبل اعترافه ولا يقام عليه الحد لأنه ليس بمكلف والحدود إنما هي على المكلفين «أبك جنون؟» لأن المآل إلى الرجم وإزهاق النفس وأعرض عنه النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني له مندوحة أن يتوب فيما بينه وبين ربه جل وعلا وتحسن حاله بعد ذلك ومع ذلك جاء إلى الجهة الثانية واعترف اعترف اعترف اعترف «بك جنون؟» لأن الذي يفعل مثل هذا إما أن يكون جاد في التطهير ومن قوة الإيمان واليقين إما أن يكون هذا أو يكون أيضًا بالمقابل شخص مجنون ما يدري وش العواقب وهذا الاحتمال قائم فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «أبك جنون؟» قال لا سأل عنه في بعض الروايات قومه «ماذا تقولون في ماعز؟» قالوا ما نراه إلا وفي العقل من صالحينا خلاص ما فيه جنون في بعض الروايات «أشربت خمرًا؟» قال لا وفي رواية قال «استنكهوه» يعني شموه لأنه الاحتمال قائم يعني مصر إلا أن يقتل فبين هو بين أمرين مثل ما قلنا إما أن يكون من شدة الإيمان واليقين والشعور بالذنب والمعصية ويريد سرعة التخلص من هذه الجريمة ومن هذه الفاحشة التي وقع فيها بإقامة الحد عليه أو يكون بالطرف الثاني ما يدري وش العواقب مغطى على عقله إما بجنون أو بخمر «استنكهوه» يعني هل.. الجنون معروف أنه يرفع الحد ماذا عن الخمر؟ إذا شرب الإنسان خمرًا وزنا والا فعل منكر قذف وما أشبه ذلك هل يعتبر إقراره ويقام عليه الحد أما الإقرار في وقت الشرب هذا أمر معروف أنه دلالة الحديث ظاهرة أنه لا يقبل إقراره لكن فعله للجريمة الموجبة للحد أثناء الشرب هذه مسألة خلافية بين أهل العلم يعني وقوع الحد عليه هل هو بمثابة المجنون وكذلك طلاقه لذلك يختلف أهل العلم في مثل طلاق السكران هل يقع أو لا يقع؟ مسألة تقدمت الإشارة إليها ومع ذلك من قال إنه يقع طلاقه قال إنه هو المتسبب وإيقاع الطلاق وإقامة الحد عليه ليس من باب الحكم التكليفي وإنما هو من باب الحكم الوضعي من باب ربط الأسباب بالمسببات وهو متسبب كما لو جنا جناية فيها مقابل مالي أرش جناية يعني كسر آلة لإنسان يعني جاء ومزق الكتاب أو كسر القلم أو ما أشبه ذلك يُغرَّم ولو كان سكران لأن هذا من ربط الأسباب بالمسببات ولذلك يوجبون الزكاة في مال الصبي والمجنون من هذه الحيثية قال «فهل أحصنت؟» أحصنت الذكر الرجل يوصف باسم الفاعل محصِن والأنثى توصف باسم المفعول فيقال محصِنين والنساء مُحصَنات وهنا «فهل أَحصَنت؟» فهو مُحصِن اسم فاعل والمرأة مُحصَنة «فهل أحصنت؟» قال نعم يعني تزوجت وطأت بنكاح صحيح قال نعم يعني تمت عليه النعمة ولا يقع في الزنا بعد أن منّ الله عليه بنعمة النكاح إلا شخص أنه مستخف فمثل هذا تكون عقوبته أشد بخلاف البكر فإن العقوبة بالنسبة له أخف فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «اذهبوا به فارجموه اذهبوا به فارجموه» والحديث السابق «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» دليل على أنه لا يلزم حضور الإمام إقامة الحد وإن كان الإمام أو من ينيبه الإمام من أجل أن يُطبق الحد من غير زيادة ولا نقصان لئلا يتساهل في الحدود ولا يزاد فيها على ما شرعه الله وإقامة الحدود مثل ما تقدم من حقه من حق الإمام بل من أوجب الواجبات عليه ولا يجوز أن يُفتات عليه فهي منوطة به وإذا عرف من إنسان أنه يتساهل في إقامة الحدود أو يُشدد يزيد في الكيف أو في الكم فإنه لا يجوز له أن يولي مثله بل يولي إنسان معتدل يطبق شرع الله من غير زيادة ولا نقصان «اذهبوا به فارجموه» في بعض الروايات فحفرنا له حفيرة وفي بعضها أنه هرب لمّا أذلقته الحجارة هرب فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «هلا تركتموه؟» لعله يتوب فيتوب الله عليه الأصل تايب جاي جاي تايب من الأصل فقوله «يتوب» يعني يرجع عن إقراره ويعمل الصالحات في بقية عمره التي تقضي على أثر هذا الذنب نسأل الله العافية «اذهبوا به فارجموه» يعني حفر له حفيرة كما جاء في بعض الروايات التي لا تمنعه من الهرب يعني ليست حفرة عميقة لا، «اذهبوا به فارجموه» الحديث متفق عليه في الحديث الرابع يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له يعني لما اعترف قال إني زنيت إني زنيت وكرر ذلك قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» لأنه جاء في الحديث «كتب على ابن آدم حظه من الزنا العينان تزنيان وزناهما النظر الأذنان تزنيان وزناهما الاستماع» وهكذا «والفرج يُصدق ذلك أو يُكذبه» فلعل ماعز قال مادامت العين تزني وأنا نظرت أذهب وأعترف بأني زنيت لأني نظرت طيب النظر زنا كما جاء في الحديث الاستماع كذلك الرجل تزني اليد تزني لكل عضو حظه من هذه من هذا الفعل هل هذه حقائق شرعية أو ليست بحقائق شرعية يعني لو نظر إلى امرأة أجنبية وقال إني زنيت أو حلف أو نذر ألا يزني ثم نظر إلى امرأة أجنبية يحنث والا ما يحنث؟ العينان تزنيان، وشلون ماذا نقول؟ هل نقول أن هذه حقائق شرعية فإذا نظر نقول حنث؟ إذا نذر يفي بنذره إذا كان إن زنا أن أن أن يتصدق بها بكذا مثلاً فنظر أو استمع أو نقول أن هذه ليست بحقائق شرعية فلا تترتب عليها الأحكام أما الحكم الأكبر الحد هذا إجماع ما يقام الحد على رجل نظر على امرأة أجنبية لأن العين تزني وقد زنا أو استمع يقام عليه الحد حد الزنا لأنه استمع لأنه قال في الحديث «والفرج يُصدِّق ذلك أو يكذبه» أو نقول إن زنا العين لا يسمى زنا حتى يثبت ما يصدقه حتى يثبت ما يصدقه لا يثبت له الوصف حتى يثبت ما يصدقه فإن كذَّبه الفرج انتهى ليس بزنا نقول هل أنتم معي يا إخوان؟ لأن المسألة فيها شيء من الخفاء يعني لو نذر ألا يزني ثم نظر إلى امرأة أجنبية والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «العينان تزنيان» وعندنا في الحديث «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» هذا كله زنا لكن هل هو بمفرده زنا أو حتى يثبت ما يصدقه ليكون زنا؟ فلا تترتب عليه أحكام حتى يثبت ما يصدقه فإذا حلف ألا يزني ثم نظر إلى امرأة أجنبية هل نقول عليه كفارة يمين أو ليس عليه كفارة يمين؟ بمعنى أن النظر زنا حقيقة شرعية أو نقول هي وسائل إلى الزنا وسائل يعني مظِنة الإنسان إذا كرر قبل غمز نظر هذه في في في الغالب أنها مظنة أو وسائل موصلة إلى هذه الجريمة التي تصدق هذه المقدمات أو تكذبها وهل المعنى أنها تكذبها أنها لا أثر لها إذا لم يحصل يعني لا أثر لها ألبتة أو لها أثر؟ هي محرمات على كل حال إذًا هي مقدمات تترتب عليها آثارها من حيث المنع ولا تترتب عليها آثار الاسم الذي أطلق عليها الذي هو الزنا فإذا حلف ألا يزني فنظر والأيمان والنذور عند أهل العلم مبناها على الأعراف هل الناس يسمون أن الذي ينظر إلى امرأة أجنبية زاني؟ لا يسمونه زاني لكن هذا الإطلاق من أجل التنفير عن هذا الفعل يعني كما جاء «إذا خرجت المرأة وقد مست شيئًا من الطيب فهي زانية» يعني أهل الظاهر يقولون تغتسل إذا رجعت لأنها زانية زنا حقيقي عندهم لكن عامة أهل العلم يقولون تغتسل؟ لا، إنما هو للتنفير من هذا الفعل والتشديد في شأنه فالوسائل الموصلة إلى هذه الفاحشة لا شك أن الشرع وضع الاحتياطات الكفيلة بمنع وقوع هذه الفاحشة ولا نقول مثل ما يقول الجمهور يحرمون مثل هذه الأمور لكنه لا يرتبون عليها الآثار المترتبة على التسمية ولا نقول بانفكاك الجهة النظر له حكمه والزنا له حكمه لا شك أن النظر ليس بزنا حقيقي حتى يقع ما يصدقه لا، الأشعرية يقولون يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها هذا زنا وهذا زنا فيبالغون في انفكاك الجهة في مثل هذه الأمور أولاً النظر ما حرم إلا من أجل الزنا فإذا وقع الأمر الأعظم فما دونه يعني ما دون الأمر الأعظم يسهل يعني إذا كان إذا إذا وقع نسأل الله العافية الغاية فالوسائل تبعًا لها وش معنى أن الإنسان تقع منه الفاحشة ويؤمر بغض بصره عن المزني بها ويخاطب بقوله ﭿ النور: ٣٠  أولاً الخطاب للمؤمنين «ولا يزني حين يزني وهو مؤمن» والأشعرية يقولون لا، يجب على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها فهذا زنا مستقل وهذا زنا مستقل لا شك أن الوسائل لها أحكام الغايات لكن إذا لم توجد الغاية في المأمورات شيء وفي المنهيات شيء يعني هناك وسائل وسائل لعبادات مأمور بها هي بذاتها هذه الوسائل لا تطلب إذا لم تطلب الغاية إلا إذا رتب عليها أجر يعني مثلاً الوضوء إنما شرع للصلاة شرع لقراءة القرآن شرع لأمور إذا لم يرد أن يصلي نقول له توضأ؟! نقول له توضأ؟! لا يريد صلاة ولا يريد يقرأ ولا يريد أي عبادة من العبادات نقول لا، كونك تبقى على طهارة مشروعة هذا لأنه وإن كان الوضوء وسيلة إلا أنه قريب من الغاية لأن هناك الغايات فيها تدرُّج وقد يطلب للغاية أكثر من وسيلة فما قرب من هذه الغاية له حكم الغاية وما بعد عنها ما بعد عنها ليس له حكم الغاية لو افترضنا أن شخص يقول تحصيل الماء وسيلة للوضوء والوضوء وسيلة للصلاة الكسب تحصيل وسيلة للحصول على الماء والماء وسيلة للوضوء والوضوء وسيلة للصلاة طيب أنت لا تريد أن تصلي لا تريد أن تصلي هل نقول عليك أن تسعى لكسب المال من أجل أن تشتري الماء الذي يتوضأ به للصلاة أنت لا تريد أن تصلي هذه غاية وسيلة بعيدة عن الغاية لأن المسألة تدرج كل ما قرب من الآية يكون له حكمها فالوضوء قريب جدًا من الغاية له حكمها فالمطلوب شرعًا لكن الوسائل إلى الوضوء وأنت لا تريد الغاية غير مطلوب عندنا وسائل الآن نسأل الله العافية ممنوعة النظر إلى المرأة أجنبية وسيلة نسأل الله العافية إلى الوقوع في الفاحشة والشارع أوصد جميع الأبواب الموصلة إلى المحرمات وسد الذرائع على سد جميع الذرائع التي توصل إليها فهذه الذرائع ممنوعة ابتداءًا ولو لم يصل إلى الغاية بخلاف المأمور بها على ما تقدم «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت» كل هذا يريد النبي -عليه الصلاة والسلام- من ماعز أن يرجع عن إقراره لأنه عرف منه صدق التوبة والتوبة تهدم ما كان قبلها التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا صحت توبته بدلت سيئاته حسنات             ﭡﭢ الفرقان: ٦٨  ولا يزنون.. الفرقان: ٧٠  إلى آخره الآن هذا بدلت حسناته سيئات هل الأفضل أن يقدم نفسه كما فعل ماعز أو يستتر بستر الله ولذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى منه صدق التوبة التي هدمت ما وقع منه من جريمة عرّض له عرّض له بالرجوع عن إقراره لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت والسبب في هذا أن هذه الأمور قد يظنها الإنسان استدلالاً بحديث بالحديث الذي ذكرناه يظنها زنا فجاء معترفًا بالزنا لأن هذه الأمور حصلت منه وهي ليست بالزنا الذي يترتب عليه الحد المذكور «غمزت» الأصل أن الغمز يكون بالعين أو بشبهها لكن المراد هنا الغمز باليد أو بالأصبع أو ما أشبه ذلك يقول الشراح لعل المراد هنا بالجس كما يقال غمز الشاه يعني ليعلم مقدار سمنها من ضعفها لعلنا نقف على هذا الحديث الخامس.

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
يقول رجل زنا بامرأة عدة مرات وهم محصنين أو محصنان ثم تاب الرجل ماذا عليه ماذا يترتب عليه؟

إذا تاب واستتر بستر الله وحسنت حاله بعد ذلك يكفي.

يقول ما معنى وليدة؟

الوليدة هي الأمة الأنثى من ملك اليمين لاسيما إذا كانت شابة.

يقول هل ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الغسل بين العشاءين في ليالي رمضان؟

يعني جاء عنه أنه كان يغتسل في ليالي العشر.

يقول يتخلل دروسكم درسين للشيخ الغديان يوم الاثنين والثلاثاء فما طريقة الترجيح؟

هذا ما يحتاج إلى ترجيح ولا مفاضلة يعني الشيخ شيخ الجميع.

يقول هل يقوم السجن مقام التغريب لأنه في زماننا هذا قد تكون الغربة له سبيل إلى الاستمرار في هذا؟

على كل حال إذا كان السجن في غير البلد الذي حصل فيه الزنا فهو مشتمل على التغريب وزيادة لاسيما إذا خيف أن يرجع إلى بلده الذي قارف فيه هذه المعصية.

يقول ألا يمكن الجمع في الإقرار كما يلي أربع إقرارات في حال الانفراد بالإقرار وإقرار واحد في حال إقرار الطرف الآخر واعترافه ممن زنا؟

لا يظهر مثل هذا الفرق.

يقول هل يعتبر من عقد على زوجته وقبل أن يدخل بها قارف الزنا هل يعتبر بكرًا أم ثيبًا؟

لا، هو مازال إذا لم يدخل بها ولم يطأ فهو مازال بكرًا.