تعليق على تفسير سورة هود من أضواء البيان (04)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
قال الشيخ/ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله تعالى-: "وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذِهِ الْآيَاتِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى أَتْبَاعِ الرُّسُلِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَبْذُلُوا مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَجَّانًا مِنْ غَيْرِ أَخْذِ عِوَضٍ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا عَلَى تَعْلِيمِ الْعَقَائِدِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ"
كذلك أخذ الأجرة على التحديث، وهذه مسألةٌ معروفة عند أهل العلم، والخلاف فيها مشهور منع من ذلك الإمام أحمد، وأجاز غيره أخذ الأجرة على التحديث، ولا شك أن الورع عدم ذلك.
وأما أخذ الأجرة فنجد كثيرًا من أهل العلم من المحدثين ممن انقطعوا إلى تعليم الحديث وروايته، وكثيرٌ منهم أخذوا أجرة، ومعوَّلهم في ذلك حديث أبي سعيد: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ»، فإذا جاز هذا في القرآن جاز فيما سواه من باب أولى.
"وَيَعْتَضِدُ ذَلِكَ بِأَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى نَحْوِهِ، فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَالرُّوَيَانِيُّ فِي مُسْنَدِهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: عَلَّمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ، فَأَهْدَى لِي قَوْسًا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ» فَرَدَدْتُهَا.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: هُوَ مُنْقَطِعٌ، أَيْ بَيْنَ عَطِيَّةَ الْكَلَاعِيِّ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَكَذَا قَالَ الْمِزِّيُّ، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ حَجَرٍ بِأَنَّ عَطِيَّةَ وُلِدَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَعَلَّهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّ رَاوِيَهُ عَنْ عَطِيَّةَ الْمَذْكُورِ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ.
وَقَالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي (التَّقْرِيبِ): شَامِيٌّ مَجْهُولٌ.
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي (نَيْلِ الْأَوْطَارِ): وَلَهُ طُرُقٌ عَنْ أُبَيٍّ. قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ: لَا يَثْبُتُ مِنْهَا شَيْءٌ. قَالَ الْحَافِظُ: وَفِيمَا قَالَهُ نَظَرٌ.
وَذَكَرَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ لَهُ طُرُقًا، مِنْهَا: أَنَّ الَّذِي أَقْرَأَهُ أُبَيٌّ هُوَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي (الْأَوْسَطِ) عَنِ الطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرٍو الدَّوْسِيِّ قَالَ: أَقْرَأَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ الْقُرْآنَ، فَأَهْدَيْتُ لَهُ قَوْسًا، فَغَدَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَقَدْ تَقَلَّدَهَا، فَقَالَ له النَّبِيُّ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «تَقَلَّدْهَا مِنْ جَهَنَّمَ» الْحَدِيثَ، وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ أَيْضًا: وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ، وَالْبَزَّارِ بِنَحْوِ حَدِيثِ أُبَيٍّ، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عِنْدَ الدَّارِمِيِّ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ بِنَحْوِهِ أَيْضًا.
وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا، فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَلَأَسْأَلَنَّهُ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، وَالْقُرْآنَ".
المراد بالكتاب: الكتابة
"وَلَيْسَتْ بِمَالٍ، وَأَرْمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا»، وَفِي إِسْنَادِهِ الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِليُّ، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَثَّقَهُ وَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ.
وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ، حَدَّثَ بِأَحَادِيثَ مَنَاكِيرَ، وَكُلُّ حَدِيثٍ رَفَعَهُ فَهُوَ مُنْكَرٌ".
رفعه إلى النبيعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام.
"وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ: لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ. انتهى.
وَقَالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي (التَّقْرِيبِ): الْمُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ الْبَجَلِيُّ أَبُو هِشَامٍ -أَوْ هَاشِم- الْمَوْصِليُّ صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ، وَهَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى لَيْسَ فِيهَا الْمُغِيرَةُ الْمَذْكُورُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَكَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَا: ثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشَّارٍ، قَالَ عَمْرٌو: وَحَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ، فَقُلْتُ: مَا تَرَى فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: «جَمْرَةٌ بَيْنَ كَتِفَيْكَ تَقَلَّدْتَهَا»، أَوْ «تَعَلَّقْتَهَا»، انتهى مِنْهُ بِلَفْظِه".
الصلاة على النبي –عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – في مثل هذا السياق يا رسول الله –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تجيء؟
طالب: مقحَمة.
نعم؛ لأنها ليست من الأصل.
"وَفِي سَنَدِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ جَمَاعَةٌ، وَوَثَّقَهُ آخَرُونَ إِذَا رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ، وَهُوَ مِنْ رِجَالِ مُسْلِمٍ، وَأَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا".
وشديد التدليس عن الضعفاء؛ ولذا قيل: أحاديث بقية كُن منها على تقية فليست نقية. لكن إذا صرَّح بالتحديث فعدالته ما فيها شيء.
"وَقَالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي (التَّقْرِيبِ): صَدُوقٌ، كَثِيرُ التَّدْلِيسِ عَنِ الضُّعَفَاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَعْدَلَ الْأَقْوَالِ فِيهِ أَنَّهُ إِنْ صَرَّحَ بِالسَّمَاعِ عَنِ الثِّقَاتِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، مَعَ أَنَّ حَدِيثَهُ هَذَا مُعْتَضِدٌ بِمَا تَقَدَّمَ وَبِمَا سَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى".
طالب: .... هو ما اشترط عليه، هو أهداه هدية، ما اشترط ........
وعلى هذا يجوز أو ما يجوز؟
طالب: ...... الهدية بعد العمل.
هو أهداه بعد العمل وقال النبي –عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، إن صحَّت هذه الأخبار- ما قال، فإن صحَّت فدلالتها ظاهرة.
طالب: الآن لو أن شخصًا أقرأ شخصًا القرآن ............
محل النص، هذه هي مورد النص ما أهداه بدون اشتراط، وقال النبي –عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- ما قال، فكيف لو اشترط؟
الأحاديث التي فيها المنع مع الآيات السابقة لو القصد الأحاديث فقط، الأحاديث التي تدل على الجواز أصح بلا شك «زَوَّجْتُكَهَا بما معكَ مِنَ القُرْآنِ» «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ» في الصحيحين ما فيها نزاع، وهذه الأحاديث المذكورة بالمنع كلها معلولة، لكن الذي يستدل بها يقول بمجموعها مع ما يؤيدها مما جاء من الآيات.
طالب: النبي –صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- هو الذي علَّمهم القرآن، وعلَّمهم السُّنَّة وأخذ الهدية يعني؟
في مقابل هذا التعليم وإلا...
طالب: وهذا أيضًا في مقابل التعليم.
لا لا، ما أعطاه إياه لما علَّمه إلا مربوطًا به.
طالب: لكنه فرعٌ عنه يعني ما أهداه إلا لأنه رسول الله؛ لأنه علَّمه وكان سبب في هدايته.
عمومًا قبول الهدية مسألة لا ترتبط بسبب، فإذا ارتبطت بالسبب صارت في مقابله معاوضةً له، لكن مع ذلك أصل المسألة الأحاديث الصحيحة تدل على الجواز ما لم يُشارط، ويقول: لا أصلي بكم إلا بكذا، وإلا كل الناس هالكين، كل الناس يأخذون أجرة على التعليم، يأخذون أجرة على الإمامة، ويأخذون أجرة على الرقية، حديث ابن سعيد في الرقية صريح.
"وَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِهِ، فَإِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسَ»، قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ.
وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قال: أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَفِينَا الْأَعْرَابِيُّ، وَالْأَعْجَمِيُّ: فَقَالَ: «اقْرَءُوا، فَكُلٌّ حَسَنٌ، وَسَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يُقَامُ الْقَدَحُ يَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ»".
يُوجد الآن أو قبل الآن من عقود أُناس يقرؤون القرآن في المآتم، ويأخذون عليها أجرة، يُستأجرون لهذا الأمر، وفي الأفراح والأتراح لهذه الأمور، وأنت إذا رأيت الواحد منهم -والآن كل شيء مكشوف- منهم من حُذِّرنا منهم، ووصِفوا بالفتنة فهم مفتنون كما جاء في الخبر، مفتونٌ من أُعجِب بهم.
تجد بعض التصرفات ما تصدر من حامل القرآن.
"حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي عَمَرُ، وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سِوَادَةَ، عَنْ وَفَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَنَحْنُ نَقْتَرِي فَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ، كِتَابُ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَفِيكُمُ الْأَحْمَرُ، وَفِيكُمُ الْأَبْيَضُ، وَفِيكُمُ الْأَسْوَدُ، اقْرَءُوا قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أَقْوَامٌ يُقِيمُونَهُ كَمَا يَقُومُ السَّهْمُ يَتَعَجَّلُ أَجْرَهُ وَلَا يَتَأَجَّلَهُ» انتهى".
طالب: نقتري؟
نقتري يعني: نقرأ.
طالب: ...........
يُقيمونه يعني من إقامة السهم.
"وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ»، قَالَ الشَّوْكَانِيُّ- رَحِمَهُ اللَّهُ- فِي (نَيْلِ الْأَوْطَارِ) فِي هَذَا الْحَدِيثِ: قَالَ فِي مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ: رِجَالُ أَحْمَدَ ثِقَاتٌ.
وَمِنْهَا مَا أَخْرَجَهُ الْأَثْرَمُ فِي سُنَنِهِ عَنْ أُبَيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: كُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى رَجُلٍ مُسِنٍّ قَدْ أَصَابَتْهُ عِلَّةٌ، قَدِ احْتَبَسَ فِي بَيْتِهِ أُقْرِئُهُ الْقُرْآنَ، فَيُؤْتَى بِطَعَامٍ لَا آكُلُ مِثْلَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَحَاكَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «إِنْ كَانَ ذَلِكَ الطَّعَامُ طَعَامَهُ وَطَعَامَ أَهْلِهِ فَكُلْ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ يُتْحِفُكَ بِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ»".
يعني إذا كان من أجلك فهو أجرة، وإذا كان طعامه طعام أولاده فهو ضيافة.
طالب: ..........
ماذا؟
طالب: ...........
يهتمون بالمماثلة والمطابقة، الأقداح في مسألة الميسر وما الميسر تُقام الأقداح بحيث لا يختلفان عن بعض، فتقوَّم كما يُقوَّم السهم.
"انتهى بِوَاسِطَةِ نَقْلِ ابْنِ قُدَامَةَ فِي (الْمُغْنِي) وَالشَّوْكَانِيِّ فِي (نَيْلِ الْأَوْطَار).
فَهَذِهِ الْأَدِلَّةُ وَنَحْوُهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ وَالْمَسَائِلِ الدِّينِيَّةِ لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَيْهِا، وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا: الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ، وَعَطَاءٌ.
وَكَرِهَ الزُّهْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ بِأَجْرٍ.
وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ: هَذِهِ الرُّغُفُ الَّتِي يَأْخُذُهَا الْمُعَلِّمُونَ مِنَ السُّحْتِ.
وَمِمَّنْ كَرِهَ أُجْرَةَ التَّعْلِيمِ مَعَ الشَّرْطِ: الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَطَاوُسٌ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، قَالَهُ فِي (الْمُغْنِي)، وَقَالَ: إِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ جَوَازُ أَخْذِ الْمُعَلِّمِ مَا أُعْطِيَهُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ.
وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى جَوَازِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي أُجُورِ الْمُعَلِّمِينَ: أَبُو قِلَابَةَ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: التَّعْلِيمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِهَؤُلَاءِ السَّلَاطِينِ، وَمِنْ أَنْ يَتَوَكَّلَ لِرَجُلٍ مِنْ عَامَّةِ النَّاسِ فِي ضَيْعَةٍ، وَمِنْ أَنْ يَسْتَدِينَ وَيَتَّجِرَ".
لأنه قد لا يستطيع إبراء ذمته سواءً توكَّل للسلاطين أو لصاحب ضيعة أو مزرعة أو شيء من هذا، قد يلحقه شيءٌ من الإثم؛ بسبب عدم حرصه على إبراء ذمته.
"وَمِنْ أَنْ يَسْتَدِينَ وَيَتَّجِرَ لَعَلَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَفَاءِ؛ فَيَلْقَى اللَّهَ تَعَالَى بِأَمَانَاتِ النَّاسِ، التَّعْلِيمُ أَحَبُّ إِلَيَّ.
وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْعَهُ مِنْهُ فِي مَوْضِعِ مَنْعِهِ لِلْكَرَاهَةِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ فِي (الْمُغْنِي)".
طالب: كأن شيخ الإسلام يحمل هذا على الحاجة، يقول: فمنعه قوم، وأجازه قوم، وأعدل الأقوال للحاجة. فكأنه يجعل القول الأخير هذا ...... من ليس لهم دخل يصير تعليم الناس لهم أولى وأفضل.
لا شك أنه مع عدم الحاجة الورع تركه، ولا يُقال بمنعه، لكن تعليم ابن آدم في الخبر علِّم مجانًا كما عُلِّمت مجانًا، يعني بغير أجرة، ولا شك أن هذا أكمل وأوفر حظًا في ميزان الحسنات، لكن المنع منه صعب.
طالب: ...... ما يأتي طرف ثالث، .....
هو إذا كان جُعلًا من بيت المال فأمره أخف بلا شك، أمره سهل، لكن إذا كان في مقابل هذا العمل إمامة أو تعليم أو مئذنة أو غير ذلك من أعمال البر والديانة فلا شك أن عدم الأخذ هو الأوفق.
طالب: من شخص آخر ليس هو المتعلم، ..........
على حسب ما يقر في قلبه، إن كان ما علَّم إلا من أجل هذا رجعت المسألة إلى أصلها.
طالب: كأنه حبس منفعته الفترة هذي..........
لا ما هو حبس منفعته، حتى لو أخذ من الذي تعلَّم منه حبس منفعته.
طالب: ...........
تعرف أبا طالب من هو؟
طالب: ...........
بقية نسبته ما هي؟
ما فيه حنابلة؟
طالب: نسيت.
المشكداني.
طالب: اسمه الأول؟
ما عليك من اسمه، كُنيته أشهر من اسمه.
طالب: رواية أبي طالب هذه يا شيخ. عندي سؤال، توجيه شيخ الإسلام أنه للحاجة أولى بفهم الرواية، أم توجيه الموفق الذي ذكره تحت..........
يعني مع عدم الحاجة ما الحكم؟
طالب: على قول شيخ الإسلام كأنه..........
مع عدم الحاجة.
طالب:....
مع صحة النية والإخلاص لا يزيد على الكراهة أو على خلاف الأولى بعد.
طالب: لو أحببت يا شيخ نقرأ كلامه.
عندك؟
طالب: ستة أسطر في الفتاوى.
معك الآن؟
طالب: ...........
اقرأ يا شيخ كمِّل.
"وَاحْتَجَّ أَهْلُ هَذَا الْقَوْلِ بِأَدِلَّةٍ، مِنْهَا مَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ، فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ؟ فَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟»، فَقَالَ: مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمِسْ شَيْئًا». فَقَالَ: مَا أَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ: «الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟» قَالَ نَعَمْ، سُورَةُ كَذَا وَكَذَا يُسَمِّيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قَدْ زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»، وَفِي رِوَايَةٍ «قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» فَقَالُوا: هَذَا الرَّجُلُ أَبَاحَ لَهُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ يَجْعَلَ تَعْلِيمَهُ بَعْضَ الْقُرْآنِ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ عِوَضًا عَنْ صَدَاقِهَا، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْعِوَضَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ جَائِزٌ، وَمَا رَدَّ بِهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الِاسْتِدْلَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَوَّجَهُ إِيَّاهَا بِغَيْرِ صَدَاقٍ إِكْرَامًا لَهُ لِحِفْظِهِ ذَلِكَ الْمِقْدَارَ مِنَ الْقُرْآنِ، وَلَمْ يَجْعَلِ التَّعْلِيمَ صَدَاقًا لَهَا مَرْدُودٌ بِمَا ثَبَتَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ» وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ «عَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيَةً وَهِيَ امْرَأَتُكَ».
وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِعُمُومِ قَوْلِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الثَّابِتِ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ»، قَالُوا: الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي الْجُعْلِ عَلَى الرُّقْيَة بِكِتَابِ اللَّهِ فَالْعِبْرَةُ بِعُمُومِ الْأَلْفَاظِ لَا بِخُصُوصِ الْأَسْبَابِ، وَاحْتِمَالُ الْفَرْقِ بَيْنَ الْجُعْلِ عَلَى الرُّقْيَةِ وَبَيْنَ الْأُجْرَةِ عَلَى التَّعْلِيمِ ظَاهِرٌ.
قَالَ مُقَيِّدُهُ -عَفَا اللَّهُ عَنْهُ-: الَّذِي يَظْهَرُ لِي -وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ- أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا لَمْ تَدْعُهُ الْحَاجَةُ الضَّرُورِيَّةُ فَالْأَوْلَى لَهُ أَلَّا يَأْخُذَ عِوَضًا عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، وَالْعَقَائِدِ، وَالْحَلَالِ، وَالْحَرَامِ، لِلْأَدِلَّةِ الْمَاضِيَةِ".
الشيخ ما ذكر الحديث الذي هو محل خلافٍ طويلٍ بين أهل العلم والمحدثين، وبعضهم يأخذ على الحديث، وبعضهم يأخذ على كذا، وبعضهم لا يُجيزه في العلوم الشرعية ويُجيزه في غيرها وكان يأخذ على البيت من ألفية مالك درهم، ويأخذ من كذا، ما ذكر أمثال هؤلاء الشيخ –رحمه الله-، فيه كلامٍ طويل لأهل العلم في المسألة.
"وَإِنْ دَعَتْهُ الْحَاجَةُ أَخَذَ بِقَدْرِ الضَّرُورَةِ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ المَأْخُوذَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ قَبِيلِ الْإِعَانَةِ عَلَى الْقِيَامِ بِالتَّعْلِيمِ لَا مِنْ قَبِيلِ الْأُجْرَةِ.
وَالْأَوْلَى لِمَنْ أَغْنَاهُ اللَّهُ أَنْ يَتَعَفَّفَ عَنْ أَخْذِ شَيْءٍ فِي مُقَابِلِ التَّعْلِيمِ لِلْقُرْآنِ، وَالْعَقَائِدِ، وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى".
لا شك أن الورع والتعفُّف مطلوب من المسلم على جهة العموم، ومن حامل القرآن والعلم الشرعي على وجه الخصوص، هذا مفروغٌ منه، ولا يُنازع فيه أحد، لكن الكلام إذا أخذ من غير مشارطة.
كان واحد من الإخوان الأسبوع الماضي غاب يومين، ووكَّل واحدًا يُصلي عنه، يوم رجع أعطاه مبلغًا زهيدًا، هذا أخونا الموكَّل طلَّع الآلة الحاسبة، كم تأخذ في الشهر –يعني الإمام- أثبت الرقم، إذًا يكون على الفرض الواحد كذا، وعلى اليوم كذا، وأنا مسكت من كذا إلى كذا، فأنا أستحق أكثر من ذلك. ورع هذا؟! الله يتوب علينا.
طالب: ...........
الله يتوب علينا، ومن مكاسب الناس اليوم ما هو شرٌّ من ذلك، ويتداولونه من غير نكير، وكثير من التجارات وأمور الكسب فيها ما فيها من الدخول والله المستعان.
طالب: أحسن الله إليك الفرق بين الجُعل على الرقية، والأجرة على القرآن؟
ما يظهر فرق، الرقية بالقرآن، مثل أبي سعيد بالفاتحة.
طالب: يقول: احتمال الفرق ظاهر.
الجُعل والأجرة بينهما فرق، أما الرقية والتعليم فما بينهما فرق، كلها مما يُتقرَّب به إلى الله- جلَّ وعل.
طالب: المحظور وجود الثنتين...........
نعم أجرة.
طالب: موضعين سريعين، الأول: يقول الشيخ –رحمه الله-: ولهذا لما تنازع العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه: كان فيه ثلاثة أقوال في مذهب الإمام أحمد وغير، أعدلها: أنه يباح للمحتاج. قال أحمد: أجرة التعليم خيرٌ من جوائز السلطان، وجوائز السلطان خيرٌ من صلة الإخوان. وأصول الشريعة كلها مبنية على هذا الأصل أنه يُفرَّق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات.
وذكر في موضع آخر، قال: الحمد لله، أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال، وأحبها إلى الله، وهذا مما يُعلَم بالاضطرار من دين الإسلام، ليس هذا مما يخفي على أحد ممن نشأ بديار الإسلام. والصحابة والتابعون وتابعو التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه، إنما كانوا يعلمون بغير أجرة، ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلًا، «فإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ» والأنبياء –رضوان الله تعالى عليهم أجمعين- إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة، كما قال نوح عليه السلام: {وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الشعراء:109]، وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم. وكذلك قال خاتم الرسل: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ} [ص:86]، وقال: {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا} [الفرقان:57].
وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء في أنه عملٌ صالح، فضلًا عن أن يكون جائزًا، بل هو من فروض الكفاية؛ فإن تعليم العلم الذي بيَّنه فرضٌ على الكفاية، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً» وقال: «لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».
وإنما تنازع العلماء في جواز الاستئجار على تعليم القرآن، والحديث والفقه على قولين مشهورين، هما روايتان عن أحمد.
إحداهما وهو مذهب أبي حنيفة وغيره: أنه لا يجوز الاستئجار على ذلك.
والثانية وهو قول الشافعي: أنه يجوز الاستئجار.
وفيها قولٌ ثالث في مذهب أحمد: أنه يجوز مع الحاجة دون الغني، كما قال تعالى في ولي اليتيم: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:6].
ويجوز أن يعطي هؤلاء من مال المسلمين على التعليم... إلى أن قال: ومأخذ العلماء في عدم جواز الاستئجار على هذا النفع: أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القُرب بتعليم القرآن، والحديث، والفقه، والإمامة، والأذان، لا يجوز أن يفعله كافر، ولا يفعله إلا مسلم، بخلاف النفع الذي يفعله المسلم والكافر؛ كالبناء، والخياط، والنسج، ونحو ذلك. وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادةً لله، فإنه يبقي مستحقًـا بالعـوض، معمولًا لأجلـه. والعمـل إذا عُمِـل للعـوض لـم يبق عبادة؛ كالصناعات التي تُعمَل بالأجرة.
فمن قال: لا يجوز الاستئجار على هذه الأعمال، قال: إنه لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله، كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله، والاستئجار يُخرجها عن ذلك.
ومن جوَّز ذلك قال: إنه نفعٌ يصل إلى المستأجر، فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر المنافع. قال: وإذا كانت العبادة في هذه الحال، لا تقع على وجه العبادة، فيجوز إيقاعها على وجه العبادة، وغير وجه العبادة؛ لما فيها من النفع.
ومن فرَّق بين المحتاج وغيره وهو أقرب، قال: المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة؛ فإن الكسب على العيال واجبٌ أيضًا، فيؤدي الواجبات بهذا بخلاف الغني؛ لأنه لا يحتاج إلى الكسب، فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله، بل إذا كان الله قد أغناه، وهذا فرضٌ على الكفاية، كان هو مخاطبًا به، وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبًا عليه عينًا. والله أعلم.
الكلام هذا ما يختلف فيه أحد، لكن الكلام على من كان {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [النساء:6] هذا إلزام؟ ما وجدنا من يلي مال اليتيم إلا بأجرة، وجدنا غنيًّا قال: ما أمسكه إلا بأجرة، ماذا تقول له؟
طالب: ...........
يأثم؟
طالب: لا.
ما يأثم.
"قوله تعالى: {قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ} الآية [هود:40].
ذَكَرَ اللَّهُ -جَلَّ وَعَلَا-فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَنَّهُ أَمَرَ نَبِيَّهُ نُوحًا عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: أَنْ يَحْمِلَ فِي سَفِينَتِهِ مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، وَبَيَّنَ فِي سُورَةِ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْلُكَهُمْ -أَيْ يُدْخِلَهُمْ- فِيهَا. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ فِيهَا بُيُوتًا يَدْخُلُ فِيهَا الرَّاكِبُونَ، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: {فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ} [المؤمنون:27] وَمَعْنَى اسْلُكْ أَدْخِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تَقُولُ الْعَرَبُ: سَلَكْتُ الشَّيْءَ فِي الشَّيْءِ: أَدْخَلْتُهُ فِيهِ، وَفِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى وَهِيَ: أَسْلَكْتُهُ فِيهِ، رُبَاعِيًّا بِوَزْنِ: أَفْعَلَ، وَالثُّلَاثِيَّةُ لُغَةُ الْقُرْآنِ، كَقَوْلِهِ: {فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ} الآية [المؤمنون:27]، وقوله: {اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ} الآية [القصص:32]، وقوله: {كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ} الآية [الشعراء:200]، وقوله: {كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ} [الحجر:12]، وقوله: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ} الآية [المدثر:42]، وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
كُنْتُ لِزَازَ خَصْمِكَ لَمْ أُعَرِّدِ |
|
وَقَدْ سَلَكُوكَ فِي يَوْمٍ عَصِيبِ |
وَمِنَ الرُّبَاعِيَّةِ قَوْلُ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ رُبْعٍ الْهُذَلِيِّ:
حَتَّى إِذَا أَسْلَكُوهُمْ فِي قَتَائِدَةٍ |
|
شَلًّا كَمَا تَطْرُدُ الْجَمَّالَةُ الشُّرُدَا |
قَالَ مُقَيِّدُهُ -عَفَا اللَّهُ عَنْهُ-: الَّذِي يَظْهَرُ لِي أَنَّ أَصْلَ السِّلْكِ الَّذِي هُوَ الْخَيْطُ فِعْلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ كَذِبْحٍ بِمَعْنَى مَذْبُوحٍ، وَقِتْلٍ بِمَعْنَى مَقْتُولٍ؛ لِأَنَّ الْخَيْطَ يَسْلُكُ أَيْ يَدْخُلُ فِي الْخَرَزِ لِيُنَظِّمَهُ، كَمَا قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ السُّلَمِيُّ:
عَيْنٌ تَأَوَّبَهَا مِنْ شَجْوِهَا أَرَقٌ |
|
فَالْمَاءُ يَغْمُرُهَا طَوْرًا وَيَنْحَدِرُ |
كَأَنَّهُ نَظْمُ دُرٍّ عِنْدَ نَاظِمَهِ |
|
تَقَطَّعَ السِّلْكُ مِنْهُ فَهُوَ مُنْتَثِرُ |
وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ} الآية هود:40] ذَكَرَ -جَلَّ وَعَلَا- فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّهُ أَمَرَ نُوحًا أَنْ يَحْمِلَ فِي السَّفِينَةِ أَهْلَهُ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، أَيْ سَبَقَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ الْقَوْلُ بِأَنَّهُ شَقِىٌّ، وَأَنَّهُ هَالِكٌ مَعَ الْكَافِرِينَ.
وَلَمْ يُبَيِّنْ هُنَا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، وَلَكِنَّهُ بَيَّنَ بَعْدَ هَذَا أَنَّ الَّذِي سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْ أَهْلِهِ هُوَ ابْنُهُ وَامْرَأَتُهُ.
قَالَ فِي ابْنِهِ الَّذِي سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ: {وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ} [هود:42] إِلَى قَوْلِهِ: {وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ} [هود:43]، وَقَالَ فِيهِ أَيْضًا: {قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ} الآية [هود:46].
وَقَالَ فِي امْرَأَتِهِ: وَ{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ} [التحريم:10] إلى قوله: {مَعَ الدَّاخِلِينَ} [التحريم:10]".
فيه واو عندك؟
طالب: نعم.
طالب: الواو زائدة.
زائدة بلا شك.
" قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِاِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [هود:41] ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ نَبِيَّهُ نُوحًا -عَلَيْهِ وَعَلَى نَبِيِّنَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- أَمَرَ أَصْحَابَهُ الَّذِينَ قِيلَ لَهُ: احْمِلْهُمْ فِيهَا أَنْ يَرْكَبُوا فِيهَا قَائِلًا: {بِاِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} [هود:41] أَيْ: بِسْمِ اللَّهِ يَكُونُ جَرْيُهَا عَلَى وَجْهِ الْمَاءِ، وَبِسْمِ اللَّهِ يَكُونُ مُنْتَهَى سَيْرِهَا وَهُوَ رُسُوُّهَا.
وَبَيَّنَ فِي (سُورَةِ الْفَلَاحِ): أَنَّهُ أَمَرَهُ إِذَا اسْتَوَى عَلَى السَّفِينَةِ".
ما سورة الفلاح؟
طالب: المؤمنون.
{قَدْ أَفْلَحَ} [المؤمنون:1].
طالب: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون:1].
"أَنَّهُ أَمَرَهُ إِذَا اسْتَوَى عَلَى السَّفِينَةِ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ أَنْ يَحْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي نَجَّاهُمْ مِنَ الْكَفَرَةِ الظَّالِمِينَ، وَيَسْأَلُوهُ أَنْ يُنْزِلَهُمْ مُنْزَلًا مُبَارَكًا".
من القوم الظالمين.
طالب: عندنا: الكفرة.
الذي في الآية {مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [المؤمنون:28].
"أَنْ يَحْمَدُوا اللَّهَ الَّذِي نَجَّاهُمْ مِنَ القوم الظَّالِمِينَ، وَيَسْأَلُوهُ أَنْ يُنْزِلَهُمْ مُنْزَلًا مُبَارَكًا، وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: {فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ * وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ} [المؤمنون:28-29].
وَبَيَّنَ فِي (سُورَةِ الزُّخْرُفِ) مَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ عِنْدَ رُكُوبِ السُّفُنِ وَغَيْرِهَا بِقَوْلِهِ: {وَالَّذِي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ* لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ * وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ} [الزخرف:12-14] مَعْنَى قَوْلِهِ مُقْرِنِينَ، أَيْ: مُطِيقِينَ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ:
لَقَدْ عَلِمَ الْقَبَائِلُ مَا عَقِيلٌ |
|
لَنَا فِي النَّائِبَاتِ بِمُقْرِنِينَا |
وَقَوْلُ الْآخَرِ:
رَكِبْتُمْ صَعْبَتَيْ أَشَرٍ وَجُبْنٍ |
|
وَلَسْتُمْ لِلصِّعَابِ بِمُقْرِنِينَا |
وَقَوْلُ ابْنُ هَرْمَةَ:
وَأَقْرَنَتْ مَا حَمَلَتْنِي وَلَقَلَّمَا يُطَاقُ |
|
احْتِمَالُ الصَّدِّ يَا دَعْدُ وَالْهَجْرُ |
"وَأَقْرَنَتْ مَا حَمَلَتْنِي" يعني أطقت.
طالب: عندنا ما فيه واو.
وما جاء به أثر؟
طالب: ...........
تعرُّك.
طالب: علي –رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- ......
اقرأ الآية كمِّل.
" قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ} الآية [هود:42] ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ: أَنَّ السَّفِينَةَ تَجْرِي بِنُوحٍ وَمَنْ مَعَهُ فِي مَاءٍ عَظِيمٍ، أَمْوَاجُهُ كَالْجِبَالِ.
وَبَيَّنَ جَرَيَانَهَا هَذَا فِي ذَلِكَ الْمَاءِ الْهَائِلِ فِي مَوَاضِعَ أُخَرَ، كَقَوْلِهِ: {إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ * لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ} [الحاقة:11-12]، وقوله: {فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ * وَفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ * تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ * وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ} [القمر:11-15].
وَبَيَّنَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَنَّ أَمْوَاجَ الْبَحْرِ الَّذِي أَغْرَقَ اللَّهُ فِيهِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ كَالْجِبَالِ أَيْضًا بِقَوْلِهِ: {فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ} [الشعراء:63] وَالطَّوْدُ: الْجَبَلُ الْعَظِيمُ".
قف على هذا.
اللهم صلِّ على محمد.
طالب: جاء في حديث قال: أما أمتي إذا ركبوا أن يقولوا: بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال المحقق: إسناده تالف.
إسناده؟
طالب: تالف.
واضح.
طالب: ..........
طالب: .... تؤخذ من مسألة شرع من قبلنا؟
يؤخذ على أنه ذكر مطلق، دعاء مطلق، لا مقيد.
طالب: ..........
طالب: ..........
نعم.