شرح الموطأ - كتاب الحج (12)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مسألة جماع المحرم والتفصيل الذي ذكره أهل العلم فيما تقدم، وأنه يختلف حكمه قبل التحلل وبعده، التحلل الأول، وعرفنا قول الظاهرية، وأنه يفسد حجه إذا كان عالمًا عامدًا، وأنه ينصرف ولا شيء عليه، لا يمضي في فاسده، ولا يلزمه دم، ولا يقضيه، إن أمكنه أن يصحح بأن يحرم قبل الوقوف بعرفة وإلا فلا شيء عليه، إلا إذا كانت حجة الإسلام في ذمته، فلا بد أن يأتي بها، وقول الأئمة الأربعة وغيرهم في مسألة الفساد والمضي في الفاسد والهدي والقضاء من قابل هذا معروف، وإمكان الإحرام والتصحيح في الصورة التي ذكرها النووي، وهو أنه إذا بطل حجه وفسد بالجماع ثم أحصر عن متابعة حجه الفاسد والمضاء فيه، أحصر ثم تحلل بالحصر، ثم تمكن من أن يحرم بالحج من هذه السنة صح حجه، ولا يلزمه إلا البدنة التي لزمته بالأول، وأنه الفاسد لن..، صد عنه، وأحصر عنه، والقضاء حصل من هذه السنة، ولا يتصور في غير هذه الصورة عندهم.

ويوجد الآن من يفتي بأنه إذا أمكنه التصحيح فلا مانع من التصحيح أحصر أو لم يحصر، لكن القول للجمهور، جماهير أهل العلم على أنه لا يمكن تصحيح ما فسد بالوطء؛ لأنه يلزمه المضي في فاسده، والخلاف بينهم فيما إذا كان جماعه بعد الوقوف بعرفة أو قبل التحلل أو بعد التحلل الأول، معروف بين الحنفية وغيرهم.

المقصود أن المسألة شيء مرفوع ملزم عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- لا يثبت فيها شيء إلا أنه قول عامة أهل العلم، وأفتى به بعض الصحابة، وأما ما روي عن عمر -رضي الله تعالى عنه- وعلي -رضي الله عن الجميع- ففيه انقطاع، لا يسلم من ضعف، لكنه معروف من فتوى ابن عمر وابن عباس، وقال به جماهير أهل العلم.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: نكاح المحرم:

حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة قبل أن يخرج.

وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذٍ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أُنكح طلحة بن عمر بنت شيبةَ بن جبير، وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال: سمعت عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطب)).

وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طَريف المري أخبره أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه.

وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما كان يقول: "لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره".

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم، فقال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح".

قال مالك -رحمه الله- في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته إن شاء إذا كانت في عدة منه.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: نكاح المحرم" والنكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الجماع، وتفصيل شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- في التفريق بين النكاح المأمور به والنكاح المنهي عنه، وأنه في المأمور به لا يتأتى امتثال الأمر إلا بالأمرين معًا، بالعقد وبالوطء، فلا يتم امتثال {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم} [(3) سورة النساء] و((فليتزوج)) إلا إذا عقد ووطئ، لا يكفي أن يقول: عقدت والعقد نكاح، وأطلق وأكون في حل من هذه الأوامر، كما أنه لا يتصور أن يطأ دون عقد.

في النكاح المنهي عنه فيما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه ينصرف إلى العقد بمفرده وإلى الوطء بمفرده، ومن باب أولى الجمع بينهما، فإذا نهي عن النكاح {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم} [(22) سورة النساء] لا يجوز العقد بمفرده ولو لم يطأ، كما أنه لا يجوز الوطء من باب أولى.

وهنا النكاح بالنسبة للمحرم منهي عنه، فهل المراد به العقد أو المراد به الوطء؟ الوطء تقدم البحث فيه، وأن أمره بالنسبة للنكاح شديد، وأنه مفسد للحج إذا كان قبل التحلل الأول في قول جماهير أهل العلم، والكلام في الوطء تقدم، وموضوع الباب في العقد، يعني في عقد المحرم على زوجة أثناء الإحرام، والمحرم من تلبس بالإحرام فعلًا، يعني دخل في النسك، ونستحضر هنا ما مضى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه كان يرى أن من بعث الهدي من بلده ولو لم يتلبس بإحرام أنه محرم حكمًا، ويمتنع عن جميع المحظورات حتى يبلغ الهدي محله وهذا تقدم، رأي ابن عباس، فهل يجوز له أن ينكح إذا بعث بهديه فصار محرمًا عنده في حكم المحرم، وهذا قد يحتاج إليه عند ذكر حديث ابن عباس في زواجه ونكاحه لميمونة خالة ابن عباس؛ حيث يزعم ابن عباس أنه محرم، وميمونة تقول: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهما حلالان، وكذلك أبو رافع على ما سيأتي، فهل يمكن الجمع بأن ما ينسب لابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عقد عليها وقد بعث بالهدي قبل أن يدخل في الإحرام فيكون لا خلاف؟ لأن ابن عباس قريب من الحدث ما هو ببعيد، وخبره في الصحيح، هل يمكن حمله على هذا؟ فيقال: حديث ميمونة وحديث أبي رافع حلال، يعني لم يتلبس بإحرام، وحديث ابن عباس وهو محرم يعني أنه بعث بالهدي من بلده فصار في حكم المحرم، يحرم عليه ما يحرم على المحرم، نعم؟

طالب:.........

ليس بمحرم، لكن إذا تصورنا رأي ابن عباس وجزمه بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم، نعم؟

طالب: لما لا يحرم.........

من أجل ماذا؟ أن تصحح كل الروايات؛ صيانة للصحيح، فيحمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم بمعنى أنه بعث بهديه ولم يتلبس بالنسك، وهو في حكم المحرم عند ابن عباس، لكن هل يستوي عند ابن عباس من بعث بهديه وبين من دخل في الإحرام، وأنه يجوز له أن يتزوج؟

طالب:.......

عنده ما دام يحرم عليه إذا بعث بالهدي كالمحرم لماذا لا يستوي وأنه يرى جواز ذلك؟ رأي لا رواية، أما الرواية فتحمل على أنه عقد عليها وقد بعث بهديه، احتمال هذا.

الرأي يختلف عن الرواية، الرواية مردها إلى الصدق والكذب، والرأي مرده إلى الاجتهاد طابق أو خالف، كون الإنسان يخطئ في روايته أعظم من كونه يخطئ في رأيه، نعم؛ لأن هذا مرده إلى العدالة والضبط، وذاك مرده إلى الفهم.

هذه مقدمة نحتاجها إلى شرح الحديث الذي يلي هذا، نفس الحديث هذا، الحديث الأول.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن" ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك "عن سليمان بن يسار" أحد الفقهاء السبعة المعروفين "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا رافع" وهذا مرسل؛ لأن سليمان بن يسار تابعي يحكي قصة لم يشهدها "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار" يعني وبعث رجلًا من الأنصار، وبعث أبا رافع ورجلًا من الأنصار "فزوجاه ميمونة بنت الحارث، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة قبل أن يخرج" الحديث خرجه الترمذي، يقول: حدثنا قتيبة قال: أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع، يعني كون سليمان بن يسار يحكي القصة وهو لم يشهدها حكمها ماذا؟ الانقطاع، وكونه يحكيها عن صاحب الشأن أو من حضرها متصل، عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع يعني يحكي عن صاحب القصة، يعني نظير ما ذكرناه مرارًا في حديث عمار، عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر به متصل، لكن عن محمد بن الحنفية أن عمارًا مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- منقطع، وهذه مثلها.

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع قال: تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما، مطر الوراق صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء يقول: ضعيف، لكن حديثه هنا عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن.

في صحيح مسلم عن ميمونة: "تزوجني النبي -صلى الله عليه وسلم- ونحن حلالان بسرف" وفي الترمذي عن أبي رافع قال: "تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما بسرف" وفي حديث الباب: "ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة قبل أن يخرج" مع أنه منقطع، ولا يقاوم ما في صحيح مسلم عن ميمونة نفسها، وأنه تزوجها بسرف، اللهم إلا أن يحمل على مقدمات الخطبة، ومقدمات النكاح، كانت قبل خروجه من المدينة، ثم بعد ذلك عقد عليها بسرف، وبنى بها وهو حلال.

يقول ابن عبد البر: الرواية بأنه -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهو حلال متواترة عن ميمونة نفسها، وفي البخاري عن سعيد بن المسيب: "وهم ابن عباس في تزوج ميمونة وهو محرم، وإن كانت خالته، ما تزوجها النبي -عليه الصلاة والسلام- إلا بعد ما حل"، نعم؟

طالب:.........

هذا كلامه، هذا كلام سعيد، لكن التواتر بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوجها وهو حلال معروف هذا عند أهل العلم، عامة أهل العلم عليه، وأنه ما قال: إنه تزوجها وهو محرم إلا ابن عباس، وابن عباس ليس بعيد عن القصة هي خالته، لكن لا يلزم أن..، يعني كون الإنسان محكوم بعدالته وضبطه وإتقانه، بل هم أعني الصحابة في المرتبة الأولى من مراتب التعديل بلا منازع ممن يعتد بقوله من أهل العلم، لكن لا يعني أنه معصوم لا يخطئ، وعائشة استدركت على كثير من الصحابة، ويقع الوهم، يقول شيخ الإسلام: "الوهم لا يسلم منه أحد حتى الصحابة" لكن لا يعني أننا نبادر بتوهيمهم لأدنى ملابسة، لا، فحمل كلام ابن عباس على ما مال عليه إليه بعض أهل العلم، واستروح إليه أنه في حكم المحرم، بمعنى أنه بعث بهديه وهو بالمدينة لم يخرج، لكي تتفق النصوص فيكون عقد عليها وهو حلال.

طالب:........

مقلوب؟

طالب:........

لا، هو احتمال من نسيان مثلًا، يقول ابن عباس في القصة عام الحديبية سنة ست، قبل وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بخمس سنين، أو أربع ونصف، نعم، وابن عباس عند وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- كان عمره ثلاث عشرة، فإذا كانت قبل وعمره ثمان سنين أو تسع سنين، ومع ذلك طالت به الحياة، توفي سنة ثمان وستين، يعني بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بما يقرب من ستين سنة إلا ثلاث سنوات، فالوهم وارد، وإذا أمكن حمله على وجهٍ يصح كما قيل سابقًا، من أنه في حكم المحرم، لا أنه تلبس بالإحرام، نعم؟

طالب:........

يبقى رأي في المسألتين، لا رواية.

طالب:........

نعم، وأن هذا لا يضر، وكونه يعقد الإنسان الذي بعث بالهدي، وإن كان حكمه حكم المحرم لا يضره ذلك.

أقول: كوننا نقول: إن هذا رأيه في أن من بعث بالهدي حكمه حكم المحرم هذا رأي له، وليس رواية، ولا يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وكونه ينسب إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه تزوجها وهو محرم إحرامًا حقيقيًّا بمعنى أنه دخل في النسك، هذه رواية، نعم والوهم إلى الرأي أقرب منه إلى الرواية، لا سيما في الثقات صيانة لهم؛ لأنه كونه يهم في رأيه لا يلام، لا يلام إذا وهم في رأيه، إذا كان من أهل النظر واستوعب القضية، ونظر فيها النظر المعتبر، ووهم وأخطأ ما يلام، بل هو مأجور على هذا أجر واحد، هم حينما أقول: من يستروح إلى هذا القول يريد أولًا صيانة الصحابي من أن يخطئ في روايته، ويريد أيضًا أن يصون الصحيح عن أن يوجد مثل هذا الخطأ، نعم؟

طالب: لو قلنا: إن ابن عباس.........

بلا شك.

طالب: تزوج بميمونة، لا بد أن يكون سمعه صحابي؟

لكن ألا يكفينا رواية ميمونة؟ ورواية السفير بينهما أصحاب القصة أصحاب الشأن؟ وعندك الحديث حديث عثمان: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح)).

طالب:.........

ما يكفي توهيم ميمونة نفسها، هي ردت عليه، وأبو رافع رد عليه وقال: أنا السفير بينهما، ماذا غير هذا الإنكار؟ كل الصحابة كلهم يعترضون عليه وينكرون عليه، يكفي واحد أن ينكر عليه.

طالب:........

أنكروا عليه، أنكرت عليه ميمونة وأنكر عليه أبو رافع، أنكر عليه هذا الإنكار، يعني كونهم يروون ما يعتقدونه وما ثبت عندهم هذا الإنكار.

طالب:.........

ما يلزم، ما يلزم أبدًا، إذا ثبتت الرواية الصحيحة ما يلزم، كل النصوص بهذه الطريقة، يعني كل من روى خطأ يبغي يقال له: اسكت أنت أخطأت أو يبين الصواب ويكفي؟

طالب:........

لا ما يلزم، الإنكار ثبت برواية ميمونة وبرواية أبي رافع السفير بينهما، يعني كوننا نعتمد على رأي لابن عباس تخالف المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قوله: ((لا ينكح ولا ينكح)) نعم يعني مسألة الخصوصية تحتاج إلى دليل، وعندنا مسألة ترجيح، تعارض وترجيح، هل يرجح ابن عباس مع أنه صبي في ذلك الوقت؟ يرجح قوله على ميمونة نفسها صاحبة الشأن؟ فيه أحد أعرف بالقصة من صاحبها؟ ما فيه أحد أعرف من صاحبها، وأبو رافع هو السفير بينهما، هو الذي بعثه النبي -عليه الصلاة والسلام- إليها، ورجع إليه، فما فيه مقارنة بين روايته وروايتهما.

طالب:........

يعني ما سمعها وهي خالته؟ ما سمعها وهي تقول: تزوجني وأنا حلال؟

طالب:.........

لكن كم عمّر ابن عباس بعد ميمونة؟ كم عمّر؟ ماتت بسرف هي، بنفس التي بني عليها، ولا تأخرت وفاتها، وعاش بعدها يمكن نصف قرن، ألا يحتمل الوهم هذا؟ يا أخي العام الماضي حصل قصة نظير من هذه واختلفوا، العام الماضي،واحد يقول: نحن رمينا، وواحد يقول: لا ما رمينا، اثنان وبحجة واحدة، يكلمون لهم واحدًا في نفس القصة، نعم؟

طالب:.........

لا، نعم يحصل، يحصل مثل هذا بكثرة يعني ماهو بـ....

طالب:........

في قصة خطبة وقعت في منى، واحد يقول: نحن رمينا وإلا ما رمينا، يتساءلون.

طالب: هذا مثلًا بالمبيت عقب يوم النحر، يأتي الصبح واحد يقول: طلعنا قبل الفجر وواحد يقول: طلعنا بعد الفجر.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن نبيه بن وهب العبدري أخي بني عبد الدار أن عمر بن عبيد الله أرسل" المرسل هو نبيه المذكور، إلى..، نقول: إلى ماذا؟ غير المتأكد لا يستعجل؛ لأنه منع من الصرف، لو جاء بالوجهين؟ وجه أو وجهين؟ نعم؟

طالب:.........

نعم، هي مصروفة عند الأكثر مصروفة، وابن مالك يقول: لا، ممنوعة من الصرف، وسبق كلامهم فيمن منع أبان فهو أتان.

طالب:........

"إلى أبانِ بن عثمانَ وأبانٌ" لازم نقول التنوين؛ لأن المنع من الصرف هو عدم التنوين، والصرف هو التنوين، "وأبانٌ يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر"، "أن أُنكح"، "إني قد أردت أن أُنكح طلحة بن عمر" القرشي التيمي "بنت شيبة بن جبير، وأردت -يعني أحببت- أن تحضر" يعني تحضر العقد، أحببت أن تحضر العقد، فهذا يستدل به على أن حضور العقد لا بد فيه من إذن؛ لأن فيه من الأمور الخاصة التي تحصل بين الطرفين ما لا يرضاه بعضهم، فهو يحتاج إلى إذن "فأنكر ذلك عليه أبان" فقال: لا أراه إلا أعرابيًّا أي جاهلًا بالسنة كالأعراب، لماذا؟ وهما محرمان، فالنكاح والمراد بذلك عقده لا يجوز حال الإحرام "وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا ينكح))" يعني لا يعقد لنفسه ((المحرم)) بحج أو عمرة أو بهما ((ولا ينكح)) يعني لا يتولى العقد لغيره ((ولا يخطب)) فيمنع من الخطبة حال الإحرام، وبه قال الجمهور، وقال الشافعية: النهي في الخطبة للتنزيه؛ لأن الممنوع العقد، والخطبة لما اعتبرت وسيلة على هذا العقد منعت من باب منع الوسائل، ففيها الكراهة فقط، هذا عند الشافعية، والجمهور على أن الحكم واحد، فلا تجوز الخطبة ولا يجوز أيضًا العقد.

"وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أن أبا غطفان" اسمه: سعد بن طريف المري "أخبره أن أباه طريفًا تزوج امرأة وهو محرم، فرد عمر بن الخطاب نكاحه" الآن النكاح إذا توافرت أركانه وشروطه، وحصل في وقت يمنع فيه مثل هذا المتلبس بالإحرام ممنوع، هل نقول: إن المانع هو الإحرام مثل المانع من العقد على المعتدة مثلًا؟ نعم حتى تنتهي عدتها؛ لأنه قد يقول قائل: لماذا لا يصح النكاح مع الإحرام؟ نعم؛ لأن النهي إلى أمر خارج عن النكاح، نعم هم يشترطون في المرأة وفي الزوج أيضًا أن لا يكونا قد تلبسا بإحرام، والزوجة أن لا تكون معتدة مثلًا، يشترطون في الزوج أن لا يكون معتدًا، ومتى يعتد الزوج؟

طالب:.........

إذا طلق رابعة، نعم إذا طلق رابعة طلاقًا رجعيًّا، فيلزمه انتظار المدة.

طالب:.........

الظاهر أنه مثل الموت، ما هو ببعيد منه؛ لأنه ليس له أن يرجع إليها، نعم؟

طالب:.........

نعم، الآن أقول: هل النكاح حال الإحرام مثل النكاح حال العدة؟ المرأة ممنوعة من أن يعقد عليها، والرجل ممنوع من أن يعقد، فالنكاح باطل لهذا؟ أو نقول: إن النهي لأمر خارج؟ النكاح تام الشروط والأركان، نعم وإذا عدلنا إلى أمر خارج يصح التحريم، عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- رد نكاحه بناءً على أنه نكاح فاسد يرد، وأقرب ما تكون إذا كانت محرمة أنها كالمعتدة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره" عملًا بعموم حديث عثمان -رضي الله تعالى عنه-: ((لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب)) ابن عمر يقول: "لا ينكح المحرم ولا يخطب على نفسه ولا على غيره" يعني حملًا للحديث على عمومه.

"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن -الفقهاء الثلاثة من السبعة- سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا: "لا ينكح المحرم -بمعنى أنه لا يعقد لنفسه بالفتح- ولا ينكح" بالضم يعني غيره، ومراد المؤلف مما ذكره أن العمل بحديث عثمان والفتوى عليه فليس بمنسوخ.

"قال مالك في الرجل المحرم: إنه يراجع امرأته -إن شاء- إذا كانت في عدة منه" لأنها ما زالت في حكم الزوجات، يراجعها، فلا تحتاج إلى ولي ولا صداق، فهي في حكم من في عصمته، الرجعية زوجة والرجعة ليست بنكاح؛ لأنها لو كانت نكاحًا لاحتاجت إلى ما يحتاج إليه النكاح من ولي وشهود وصداق، وهذه مجرد ما يقول: راجعت فلانة يكفي، نعم؟

طالب:.........

والله إذا أشهد أحوط، لكن لو وطئها دون كلام يعتبرونه أهل العلم رجعة.

طالب:.........

لا، لا ما هو..، زوجته، تزوجها قبل، أم أولاده، طلقها قبيل الحج ثم أحرم، وقال: أشهدكم أني راجعت زوجتي، نعم، واضح؟

طالب:........

إذا خرجت، إذا انتهت العدة هل له أن يراجع؟ ليس له أن يراجع؛ لأن هذا نكاح جديد، ليس له أن يراجع حتى يتحلل من إحرامه، نعم؟

طالب:........

مع النية، نعم؟

طالب:.........

هو الفرق بينهما أن المطلقة إن كانت رجعية وما زالت في العدة فنكاحه لها يعني بمجرد الرجعة.

طالب:.........

لا، تختلف هذه، لا رجعيته هو، يشهدهم، ما هو.....

طالب:...

تقصد أنه يراجع مطلقة غيره؟

طالب:........

نعم، التنظير السابق إذا منع من نكاح المحرمة هل نقول: إن هذا المنع يعود لأمر خارج عن ذات العقد ولا شرطه؟ لأمر خارج.

طالب:.........

لأن هذا أسهل يعني.

طالب:........

أيهما أسهل؟

طالب:........

أيهما أسهل: أن تصيد طائرًا لشخص حق آدمي وتأكله، أو تصيد صيدًا وأنت محرم وتأكله؟ أو تجد ميتة فتأكلها، أيهما أسهل؟ ما هو بالمحرم ممنوع من الصيد؟ لحق من؟

طالب:..........

لحق الله -جل وعلا-، وصيد الرجل الأجنبي هذا لحق هذا الرجل، لحق الآدمي، وأكل الميتة لأنك مضطر يعني هل تفضل..؟ أيهما أسهل في الشرع: أن يأكل المضطر من الميتة أو من حق الآدمي أو لحق الله -جل وعلا- وهو محرم؟ نعم؟

طالب:........

والله يقولون: حكمها حكم الميتة، نعم؟

طالب: المضطر معذور يا شيخ.

أن يأكل ماذا؟

طالب: الميتة.

من الميتة، لكن ما هو مأذون له يصيد، لا تجزم، كلامهم ليس بواضح في هذا، بعضهم يقول: الميتة أسهل؛ لأن فيها نص يبيحها، هذه ما فيها نص، لكن في الظرف التي نعيشها هل يمكن شخص أن يقدم على ميتة، نعم، وهو يجد مال لشخص آخر؟ نعم؟ لا ما يمكن، في الظروف التي نعيشها وإلا مر أوقات على الأمة على الناس صار طبيعيًّا يأكلون الميتة، وبحث المسألة في كتب الفقه واستطرادهم في الأكل منها، هل يأكل شيئًا يسير أو..؟ يدل على أن هذا يعني تصوره ما هو ببعيد.

طالب:.........

المرفوع؟ المرفوع ((لا ينكح ولا ينكح)) على كل حال لا ينكح لنفسه ولا ينكح غيره، ماذا فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ونحن المأمورون بالاقتداء بسنته؟

طالب:........

لا، لا ما يلزم يا أخي، هم قالوا: إن المحرمة مثل المعتدة نكاحها فاسد، يرد.

سم.

أحسن الله إليك.

باب: حجامة المحرم:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذٍ بلحيي جمل، مكان بطريق مكة.

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه".

قال مالك -رحمه الله-: "لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة"

"باب: حجامة المحرم" الحجم هو المص، والحجام هو المصاص في لغة العرب فيما يقوله ابن سيدة وغيره.

فالحجامة معروف ما ورد فيها بالنسبة للصائم، وتقدم ما فيها، وهنا تورد الحجامة بالنسبة للمحرم، لما يلزم عليها من أخذ شعر إن كانت في موضع شعر، ومن إضعاف للمحرم كإضعاف الصائم؛ ولذا منع المحرم من صوم يوم عرفة؛ لأنه يضعفه، والحجامة تضعفه فتمنع فمنعها من هذه الحيثية، وأيضًا يلزم منها أخذ الشعر.

قال: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سليمان بن يسار أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" مرسل وهو موصول في الصحيحين وغيرهما "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- احتجم من شقيقة كانت به" والشقيقة: نوع من الصداع، احتجم وهو محرم، وذلك في حجة الوداع، فوق رأسه، وفي الصحيحين: وسط رأسه، وعندهم -يعني الشراح- ذكروا أن في موضع من الرأس إذا استعمل في الحجامة صار سببًا في العمى.

طالب:.........

صحيح؟

طالب:........

الشراح يقولون هذا.

طالب:........

يعني من أي موضع كان؟ ما له أثر؟

طالب:.........

نعم؛ لأنه يقول هنا: فوق رأسه، وفي الصحيحين: وسط رأسه، وهم يقولون: إن في الرأس جزء لو استعمل في الحجامة صار سببًا في العمى، يعني جرب كل مواضع الرأس؟

طالب:........

ولا ثبت شيء، يعني يصير مثل قولهم: أكل السمك مع شرب اللبن يورث البرص، يمكن هذا مثله؟

طالب: يضعف الذاكرة.

يضعف؟

طالب: الذاكرة.

نعم، في موضع يضعف الذاكرة، هذا يضعف الذاكرة، الناس يدرون الذاكرة ما هو....

طالب:.........

تقوي الذاكرة، مع وسط الرأس أو مع القفا؟

طالب:.........

يقولون: نقرة القفا.

طالب:.........

أين؟ الحجامات كلها من هنا من الخلف.

طالب:.......

الوسط؟

طالب: هذه وهذه تؤثر على الحواس.

ماذا يسمونهن هؤلاء؟

طالب: الأخدعين.

الأخدعين، نعم.

يقول: "احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام-، وهذا من شقيقة كانت به -يعني صداع- وهو محرم، وذلك في حجة الوداع فوق رأسه" وفي الصحيحين كما ذكرنا: وسط رأسه "وهو يومئذ بلحيي جمل" وهذا مكان بين مكة والمدينة وإلى المدينة أقرب، ووهم من ظنه فكي الجمل، الحيوان المعروف، وأنه كان آلة الحجم، لحي الجمل، نعم يقول: كان هو آلة الحجم الذي يشرط فيها الجلد، توقع هذا، يعني مثل خلافهم في كون إبراهيم -عليه السلام- اختتن بالقدوم، هل هو الآلة الذي هو الفأس وإلا موضع؟ هذا نظير ذاك، فالأوضح في الحديثين أنه موضع.

وفيه الحجامة في الرأس وغيره أيضًا للحاجة، ولو أدت إلى قلع الشعر، وهل يفدي أو لا؟ لأنه احتاج إلى محظور، والمحظورات -محظورات الإحرام- لا شك أن فيها الفدية، من تعمدها فيها الفدية، لكن إن كان مع تعمده لها محتاجًا إليها فلا إثم، وإن كان بدون حاجة فالإثم، وهنا محتاج لا إثم عليه، لكن هل يفدي أو لا يفدي؟ ما نقل عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه فدى، لكن هذا هو الأصل في حديث كعب بن عجرة أذن له النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يحلق رأسه؛ لأنه محتاج إليه، وألزمه بفدية الأذى، وهذا منها، لكن هل يقال: إن المحلوق في الحجامة يختلف عن المحلوق في رأس كعب مثلًا؟ ذاك حلق كامل واحتاج إلى فدية، وهذا يحلق جزءًا منه فيفرق بينهما من هذه الحيثية، مع أن ما يلزم به من فدية عند أهل العلم منهم من يقول: بثلاث شعرات، ومنهم من يقول: ربع الرأس، فمثل هذا لا شك أنه محتاج إليه، الحجامة حاجة، فعلى قولهم طردًا لقولهم أنه إذا احتاج المحظور يرتفع عنه الإثم وتلزمه الفدية، والفدية هنا فدية أذى، يخير بين أن يذبح شاة وبين أن يصوم وبين أن يطعم ستة مساكين.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه" يعني لا بد أن يكون محتاجًا ومضطرًّا إلى ذلك، فإن احتجم لغير حاجة أثم إن لزم من ذلك قلع شعر، لكن لو احتاج أن يحتجم أو لو احتجم من غير حاجة، نعم احتجم في موضع لا شعر فيه يلزمه شيء وإلا ما يلزمه؟ لا يلزمه شيء، لكن لو كان بحاجة إلى الاحتجام ويسوف من سنين وهو يبغي يحتجم ويوم أحرم قال: ..... فرصة نحتجم الآن، النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو محرم، ولا يضيره أن يؤخره أسبوعًا أو عشرة أيام أو شهرًا؛ لأنه من مدة طويلة وهو يسوف، يعني من غير حاجة ملحة، قد يكون أصل الحاجة موجودًا، لكن لا فرق بين أن يحتجم وهو محرم أو ينتظر عشرة أيام أو شهرًا، هل نقول: هذه حاجة؟ أو نقول: إنه احتاج إلى هذا الأمر بمعنى أنه أصيب بالشقيقة في الحج وقيل له: علاجك بالحجامة، نعم؟

طالب:..........

وهو محرم على كل حال، نعم؟

طالب:..........

أنا أقول: هل قولهم حاجة مسمى الحاجة أدنى الحاجة، أو أنه يسوف له مدة طويلة يحجم ما تيسر له، فرصة رأى حجامًا أو الحلاقين قال..، وقد يتعبد بهذا، افترض شخصًا قال: احتجم النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو محرم، لماذا لا أحتجم وأنا محرم اقتداءً به -عليه الصلاة والسلام-؟ نقول: حجامته -عليه الصلاة والسلام- للحاجة، فإن كنت محتاجًا فاقتدِ به وإلا فلا، هذا إذا لزم عليها أخذ شيء من الشعر؛ لأن حلق الشعر من محظورات الإحرام.

طالب:.........

إذا كان لا...... ما لك فيه بأس -إن شاء الله-.

"أنه كان يقول: "لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه" فإن احتجم لغير حاجة أثم إن لزم من ذلك قلع شعر، "قال مالك: "لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة" لأنه يلزم عليها أخذ شعر؛ ولأنها تضعفه، كما منع المحرم من الصيام يوم عرفة لئلا يضعف، منع الحاج من الصيام يوم عرفة لئلا يضعف فهذه تضعفه أيضًا، تلحق به، لكن القول بالتحريم لا يتجه في مثل هذا، نعم؟

طالب:...........

يعني الذي يحلق ربع الرأس ما عليه شيء؟ طيب الذي يحلق نصف دون النصف، ماذا يلزمه؟

طالب:...........

إذا قلنا: الحكم للأكثر، نعم؟

طالب:...........

إذن ما ينضبط، نقول: الحكم للغالب، نرجع إلى الحاجة، ومع الحاجة هل يفدي أو لا يفدي؟ قاعدتهم المطردة أن من احتاج إلى محظور له أن يتعمد ارتكاب هذا المحظور، لكن يلتزم بلوازمه.

طالب:..........

ما نقل، لا.

طالب:.........

لكنه لما أمر كعب بن عجرة أن يحلق شعر رأسه، ونزلت فيه الآية، أمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يفدي.

طالب:.........

حجامة بدون شعر ما فيها شيء، ما حد يلزمه، لكن الكلام على الشعر {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [(196) سورة البقرة] فيه أذى من رأسه ألزم الفدية، ألا يكفينا في هذا القرآن؟ {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ} [(196) سورة البقرة] يعني فالواجب فدية.

طالب:........

لا، هذه في حجة الوداع.

طالب:.........

 

قبل أن يحتجم فحجامته في حجة الوداع.....