شرح الموطأ - كتاب البيوع (15)
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب بيع الحيوان باللحم
حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيّب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم.
وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين.
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن سعيد بن المسيّب: أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: فقلت لسعيد بن المسيّب أرأيت رجلاً اشترى شارفاً بعشرة شياه. فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك. قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل ينهون عن ذلك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول -رحمه الله تعالى-: باب بيع الحيوان، حي حال حياته، باللحم، يعني بالمذبوح من الحيوان، سواء كان بجنسه أو من غير جنسه، لحم ضان أو لحم إبل بشاه مثلاً، أو العكس، وهل اللحم جنس واحد أو أجناس.
يقول رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم، هل يجري الربا في اللحم ولا ما يجري، أما الاقتيات والادخار هذا متفق عليه، يقدد ويدخر، قد يدخر، يقدد يجفف في الماضي ويدخر وهو قوت، وفي الحاضر أيضاً مع وجود الثلاجات أيضاً يدخر ويقتات، فلحم بلحم موضوعه الباب اللاحق، اللحم باللحم وأما اللحم بالحيوان فهو موضوع هذا الباب، والفرق بينهما، ما الفرق بين البيعين، هنا نهى عن بيع الحيوان باللحم إذا بيع الحيوان باللحم، هل يمكن أن تتحقق المماثلة، ولو وزنا الحيوان لو وزناه وطلع مائة كيلو بعير وزناه وظهر مائة كيلو فبعناه بلحم أو اشتريناه بلحم ثلاث شياه مذبوحة مائة كيلو، أو لحم أربع شياه مذبوحة بثلاث شياه حية مثلاً، والوزن واحد كله مائة كيلو، هل يمكن أن تتحق المماثلة؟ لا يمكن؛ لأن المذبوح لحم صافي في الغالب، نعم فيه عظم وفيه شحم لكن هو داخل فيه، أما الحيوان فيه الجلد وفيه الصوف وفيه الماء الذي في بطنه وفيه الفضلات التي في كرشه ففيه من غير...، فلا يمكن أن تتحقق المماثلة، لا يمكن أن تتحقق المماثلة، ولذا جاء النهي في المقنع لابن قدامه: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه، شاة حية بشاة مذبوحة، وفي بيعه بغير جنسه وجهان يعني مبنيان على كون اللحم جنس واحد أو أجناس؟ على ما ذكر، على الوجهين، إذا قلنا: جنس واحد لا يجوز بيعه بغير جنسه، وإذا قلنا: أجناس جاز بيعه بغير جنسه، في الحاشية، في حاشية الشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام المجدد رحم الله الجميع، يقول: ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه يقول: لا يختلف المذهب في ذلك، وهو قول الفقهاء السبعة وذكر حديث الباب، هذا إذا كان من جنسه، إذا كان من جنسه نهى عن بيع الحيوان باللحم؛ لتحقق التفاضل أو على أقل الأحوال العلم بالتماثل، والجهل بالتماثل والتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني لو قدرنا أن هذه الشاة إذا ذبحت يصفو خمسة وعشرين كيلو فبعنا هذه الشاة، هي في الميزان ثلاثين لكن قدرنا الجلد وقدرنا ما في جوفها خمسة كليو قدرناه، فحذفنا ما قدرنا وبعناه بمذبوح بقدر هذه الزنة، ونظير ذلك، أن يباع تمر بزنبيل وتمر بالمكيال، لو كلنا التمر اللي في الزنبيل ووجدناه عشرين صاعاً، هل يجوز أن نبيعه باثنين وعشرين أو ثلاثة وعشرين صاع، إن قدرنا الآن هم يستعملون الوزن فيزنون التمر بزنبيله، وقدرون الزنبيل ثلاثة كليو مثلاً، أو خمسة كليو مع أن التمر في الأصل لا يباع بالتمر إلا كيلاً، دعونا من التمر الذي لا يجوز بيعه إلا كيل، ما يدخل فيه الزنبيل، الزنبيل ما يمكن تقديره بالكيل، الموزونات، لو قدرنا أن موزون يباع بوعائه بأقل من وزنه بوعائه بما يقارب وزن الوعاء، هذا ليس فيه تحقق لتماثل، يعني ما ندري هل الوعاء يزيد أو ينقص، المسألة مسألة مطلوبة بدقة، ولا يكفي فيها الخرص ولا الظن ولو كان الفرق يسيراً؛ لأن المسألة مسألة ربا والربا من عظائم الأمور ومن الموبقات، فلا بد أن يبرأ من عهدته بيقين، ابن عبد البر يقول: هذا أحسن أسانيده، أحسن أسانيد هذا الحديث ما ذكر، ويقول: ولا يعلمه يتصل من وجه ثابت، يعني في جميع طرقه مرسل، عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان باللحم. وهذا الحديث ذكره الإمام أحمد واحتج به، وهو مذهب مالك كما قرره هنا، وهو أيضاً مقتضى مذهب الشافعي؛ لأن الشافعي يحتج بمراسيل سعيد.
قال: وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من ميسر أهل الجاهلية، الميسر والقمار بمعنى واحد عندهم ، من ميسر أهل الجاهلية بيع الحيوان باللحم بالشاة والشاتين، بيع الحيوان باللحم هذا قمار، تبيع لحم بشاة أو بشاتين لماذا؟ للتفاضل، وهذا إذا كان في جنس واحد لحم ضان بشاة أو شاتين، واضح لأنه جنس واحد، وإذا كان من غير جنسه لحم إبل بشاة أو شاتين، هذا الخلاف في كونها جنس أو جنسين سيأتي إن شاء الله تعالى.
طالب:............
لا المرسل عند الحنفية حجة مطلقاً، يحتجون بالمراسيل مطلقاً، هم يقولون: ما هو بربوي، ليس بربوي اللحم ليس بربوي.
قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد، عبد الله بن ذكوان عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول نهي عن بيع الحيوان باللحم، نهي سعيد بن المسيب يقول: نهي والفعل مبني للمجهول والناهي من؟
طالب:............
التابعي يروي، التابعي سعيد بن المسيب وهو من كبارهم يروي قال: نهي، عرفنا مراراً أنه إذا قال الصحابي: نهينا فلا ينصرف الأمر والنهي إذا قال: نهينا أو أمرنا إلا إلى من له هو الأمر والنهي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن إذا قال التابعي: نهي عن كذا، أو نهينا عن كذا، ألا يحتمل أن يكون الأمراء نهوهم عن ذلك، ألا يحتمل أن يكون من أدركهم من الولاة والأمراء نهوهن عن ذلك، الاحتمال قائم فليس بالقوة مثل قول الصحابي، ومنهم من يرى أن قول التابعي في مثل هذا هو كقول الصحابي، وأن الأصل في الأمر والنهي في المسائل الشرعية لا ينصر إلا إلى من له الأمر والنهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا يكون فهذه الحالة يكون مرسلاً، مرسل مرفوع، يعني الخلاف في رفعه ووقفه لكن كونه مرسلاً هذا لا إشكال فيه مرسل؛ لأنه لو قال التابعي: نهينا أو نهي عن كذا وقلنا إن الناهي هو النبي عليه الصلاة والسلام لا يعني هذا أنه متصل، فالتابعي لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويبقى مرسلاً، هذه الآثار كلها من طريق سعيد بن المسيب، يعني هل يمكن أن تتقوى هذه المراسيل ببعضها، نعم، تتقوى إلى سعيد، نعم ما فيها إشكال، نعم كلها صحيحة إلى سعيد، والخلاف في مراسيل سعيد معروف عند أهل العلم، والخلاف في الاحتجاج بالمرسل أصله معروف.
احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا
مالك وأبو حنيفة يحتجون بالمراسيل.
ورده جماهر النقاد للجانب الساقط بالإسناد
صاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب أصله
فالجمهور على رد المراسيل، الجمهور من العلماء الذين هم بعد عصر التابعين، وإلا فالتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، وكل ما بعد الوقت عن عصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل، كلما بعد العهد بعصر النبوة ازداد الخلاف في قبول المراسيل، يعني المراسيل في عهد التابعين يقول الطبري فيما نقله ابن عبد البر في مقدمة التمهيد: والتابعون بأسرهم يحتجون بالمراسيل، مع أنه خالف في قبولها سعيد، فهل يحتج على الطبري بخلاف سعيد، نعم ما يحتاج فلماذا، لا؛ لأن الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر فلا يستدرك عليه، يعني الإجماع الذي نقله الطبري مستقيم على مذهبه في معنى الإجماع؛ لأنه يرى الإجماع قول الأكثر، كون الخلاف يقوى كلما تأخر الزمن، يعني تأخر الزمن هل له حقيقة أو له وقع في تغيير الحقيقة، انتبهوا يا إخوان؛ لأن السامع لهذا الكلام، يقول: نعم يقوى الخلاف كلما تأخر لأن الناس يتغيرون، هل لتغير الناس بعد زمن التابعين أثر في ضعف المراسيل، له أثر ولا ما له أثر، لماذا؟ الإسناد ثابت هو هو، نعم، يعني هذا الأثر على مر العصور، عن سعيد بن المسيب تابعي هل الخلاف في زمن زيد بن أسلم في قبول هذا المرسل مثل الخلاف في زمن مالك أو زمن أحمد، قوي الخلاف في زمن أحمد، لكن في زمن زيد بن أسلم وزمن مالك لا الخلاف ضعيف، بعدهم قوي أكثر في زمن من بعد الإمام أحمد، قوي الخلاف أكثر، لكن هل هو يغير، هذا الخلاف تغير نظراً لتغير الناس بعد زمن النبوة هل له أثر في تغيير واقع هذا الإسناد، نعم هذا من وجه، ومن وجه آخر، يعني من وجه آخر، في زمن التابعين أو من بعدهم من تباعيهم أو تابعي، يعني في الصدر الأول في المائة الأولى والثانية، الناس على الجادة وعلى الصدق، ما يتصور أن تابعي بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مسلم عموماً ما يتصور أن مسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لم يقل؛ لأنهم يتهيبون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما تأخر الزمن ورأى الناس أن المسلمين عادي عندهم أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل، ويتأول في ذلك ويدل ويفعل ويترك، فصار الاحتراس عندهم أكثر؛ لأنه وجدت المخالفات فصار الاحتراس منها أكثر، دقيقة يا الاخوان دقيقة، وإلا يقول: وش.... الإسناد هذا ما يتغير في القرن الأول ولا الخامس عشر، نعم تلفيق الأسانيد، لا هذا لو قلنا به ما وثقنا بإسناد، نقول: لو قلنا بهذا ما وثقنا بإسناد لا موصول وما مرسل، لكن أنت غافل ما تصور أن الناس يفعلون هذا الفعل، تساهل فيه، تعرفون أنه في القرن السابع عالم من المغاربة يقول: الخلاف في كفر تارك الصلاة نظري، ليش يقول هذا الكلام؛ لأنه لا يوجد تارك صلاة في ذلك والوقت، لكن الآن الخلاف نظري ولا حقيقي؟ حقيقي تغير الأمر، وتارك الصلاة في الصدر الأول مثل تارك الصلاة الآن، بس الناس من المعاناة يدركون بعض الأمور التي لا يدركها من لم يعاني، ولعل المقصود اتضح الآن ظهر المراد ولا ما ظهر، ولا يقول القائل: كيف يعني التابعين بأسرهم يقبلون المراسيل ثم كل ما، الشافعي جاء ووضع شروط لقبول المراسيل، أحمد جاء وضعف المراسيل، من بعد أحمد ردها جملة وتفصيلاً، ورده جماهر النقاد، والإسناد هو هو ما تغير، لكن الناس انتبهوا لأمور ما كان الناس ينتبهون لها؛ لأنها لم توجد في وقتهم، ظهر ظاهر؟
طالب:..................
لا هو الكلام في قبولها مطلقاً كما يقول مالك وأبو حنيفة أو في ردها مطلقاً كما يقول من بعده، أما من يقبلها بشروط، فهذا نظر إلى مسألة مثل سعيد مثلاً، قال: والغالب ما يرسل سعيد عن أبي هريرة، فحذفه مثل ذكره، ولذلك يقبله الشافعي مطلقاً، وإرسال ابن المسيب عندنا حسن، ويحتجون به، بخلاف مراسيل غيره، نعم وجد ممن يرسل يرسل عن كل أحد، مالك وأبو حنيفة حينما يقبلون المراسيل، هل يقبلون مراسيل الحسن ومراسيل .......، الشافعي حينما اشترط الشروط لا شك أن مراسيل الحسن لا تدخل في شروطه، وأن يكون إذا سمى لم يسم مرغوباً عن الرواية عنه، أو مرغوباً عن روايته، فلا بد أن يكون المرسل ممن لا يرسل إلا عن ثقة، وحينئذ يقبله الشافعي.
طالب:.................
ومنهم من يرده ولو توفرت شروطه، ومنهم من يرده ولو توفرت شروطه.
طالب:....على أساس أن له أصل فقط، يعني يبقى الحديث ضعيف لأنه..
هذا مقتضى قول من يرده، كونه يجد له شاهد يزكيه من حديث مسند أو مرسل آخر يرسله غير رجال المرسل الأول أو يفتي به عوام أهل العلم أو يوافقه قول صحابي، المقصود أن الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي رحمه الله، وكان المرسل من كبار التابعين، وإذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه، وإذا سمى من روى عنه لم يسمى مرغوبا في الرواية عنه، المقصود أن الشروط التي افترضها الشافعي لا شك أنها إذا توافرت قوي الظن بثبوته، مراسيل سعيد ما هي مقبولة باتفاق يعني، قلنا: إن الشافعي يقبلها، يقبلها لأنها سبرت ووجدت كلها عن طريق أبي هريرة، فعلى هذا ما فيه إشكال، مالك وأبو حنيفة يقبلونها مطلقاً، وغيرهم ممن جاء بعدهم، يردونها بإطلاق، مر بنا مراراً أن الإمام مالك يرسل أحاديث موصولة في الصحيحين من طريقه، من طريقه موصولة في الصحيحين وتجدها في الموطأ مرسلة، دل على أن المراسيل عنده كالمتصلات، ووجد من شذ ورجح المراسيل على المسندات وجد وهؤلاء أشار إليهم ابن عبد البر في مقدمة....، لماذا؟ قال: من أرسل ضمن لك من حذف، ومن ذكر فقد أحالك، ابحث هل يقبل ولا ما يقبل، لكن من أرسل وحذف هذا مضمون لأنه لا يمكن أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بواسطة من لا تثبت روايته، بروايته، نهي عن بيع الحيوان باللحم وهذا مثل سابقه، قال أبو الزناد عبد الله بن ذكوان: فقلت لسعيد بن المسيب أرأيت رجلاً، يعني أخبرني عن رجل اشترى شارفاً، مسنة من الإبل، الشارف المسنة من الأبل، مثل البازل، والجمع شرف بزل، بعشرة شياه أو بعشر شياه، الأصل بعشر شياه، فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك؛ لأنه اشتراها على أساس أنها شارف لحم، فكأنه اشترى لحمها بهذه الحيوانات الحية بعشر الشياه، ها؟
طالب:................
هذا الأصل بعشر شياه، يقول سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك، أي لا يجوز؛ لأنه إنما اشتراها على أساس أنها لحم، ولم يشتريها على أساس أنها حيوان، وإن اشتراها على أساس أنها راحلة مثلاً، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؛ لأن بيع الحيوان بالحيوان متفاضل حياً متفاضلاً سبق الكلام عند أهل العلم، والأدلة تدل على جوازه، وحينئذ يوكل إلى نيته، قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال، العمال منهم؟ الأمراء في عهد السلف يسمون عمال، نعم لما كانت الولايات خدمة للأمة تصير عماله أمير عامل، كان عاملاً لعمر، قال: كان أميراً أو كان موصوفاً بالصفات التي فيمن جاء بعد، أبو عبيدة رضي الله عنه كان عاملاً لعمر، فلما جاء عمر إلى الشام طلب منه عمر أن يضيفه أن يدخل في بيته أو يزوره يزوره عمر، فرفض أبو عبيدة لماذا رفض أبو عبيدة لأنه استولى على أموال بيت المال، وصرف فيه أثاثة؟ لا، ما عنده أثاث ألبته، دخل عمر......ذهب وجد عمد إلى كسيرات فقدمها لعمر، كسيرات خبز يابسة، عمال لكن أجرهم موفور إن شاء الله تعالى، (( من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره )) وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان، منعها من الصرف أبان، عنكم مصروفة ولا ممنوعة، كلكم ممنوعة، طيب وش سبب المنع، ما المانع، العلمية وزيادة الألف والنون، مثل عثمان ممنوعة من الصرف، زيادة الألف والنون، لكن أبان إن كانت من الإبانة فهي مصروفة؛ لأن النون أصلية، وابن مالك يمنعها من الصرف، ابن مالك يمنع من الصرف وغيره يصرف، وهشام بن إسماعيل المخزومي ينهون عن ذلك، فيدل على شهرة هذا العمل في المدينة. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب بيع اللحم باللحم.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن يداً بيد ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد.
قال مالك -رحمه الله-: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يداً بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه.
قال مالك -رحمه الله-: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً يداً بيد ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل.
في حديث أظن عن أبي بكر رضي الله عنه نسيته الآن، لكن مفاده أنه رأى من ينحر جزوراً فقال له: أعطني من لحمه بهذه العناق. يحضر لنا الدرس القادم نسيته الآن، في أحد يذكره، وش يقول؟
طالب:.............
لا يصلح هذا فهذا أيضاً يدل على المنع، مخرج الحديث،...خرجه، يعني نسبته إلى ابن عباس.
طالب: الشافعي يقول: لا أعلم مخالفاً من الصحابة ذكر....
.......يعني مثلما تقدم في الباب السابق.
باب بيع اللحم باللحم، ذاك باب بيع اللحم بالحيوان الحي، وهذا لحم بلح، يعني مذبوح بمذبوح، في المقنع مع حاشيته يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله وعنه جنس واحد، وعنه أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس، لا مانع أن تأتي إلى سوق السمك وتختار لك سمكتين ثلاث بشاة، لماذا؟ مختلف الجنس مختلف، وقل مثل هذا في الطير، تأتي إلى بياع دواجن دجاج، وتقول: اذبح لي خمس وأعطيك لحم الخروف؛ لأن الجنس اختلف، وعنه جنس واحد فلا يباع لحم بلحم ألبته إلا مع تحقق التماثل والتقابض.
قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم، بهيمة الأنعام، وما أشبه ذلك من الوحوش، يعني التي تشبه بهيمة الأنعام مثل الضباء وحمر الوحش وغيرها من الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام، وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل وزناً بوزن يداً بيد، فيجري فيه الربا بنوعيه، ولا بأس به، يعني أن يباع بما تقدم وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد، وعلى هذا، على قوله الأخير: ولا بأس به، الآن ولا بأس به عائد على ما تقدم أنه إذا تحققت المماثلة والتقابض لا بأس به، أو للجملة اللاحقة، والواو الثانية وش الفائدة منها، الأصل أن يقول: لا بأس به إن لم يوزن، نعم وين؟
طالب:................
لا هذا بعيد، بعيد يعني إجراء الخلاف عند المتأخرين على كتب الأئمة، ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد، يعني الخرص يكفي على كلام الخرص يكفي وإن لم يوزن، لكن إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا بمقدار هذا لا بأس به يداً بيد، لكن المقرر عند أهل العلم أنه ما دام هذا ربوي فلا يجوز أن يباع بمثل هذه الطريقة، لا بد أن تحقق المماثلة، ولا تتحرى ولا يخرص خرص، لا بد من تحقق المماثلة.
قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم، وهذا جاري على الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد أن لحم الأنعام جنس ولحم الوحش جنس، والطير جنس، ولحم دواب الماء جنس، ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم، لاختلاف الجنس، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد، فالوحوش جنس وبهيمة الأنعام جنس، يقول: بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلكم من الوحوش كلها، يعني الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام تأخذ حكمها كما تقدم اثنين بواحد يعني اثنين بواحد من الإبل والبقر والغنم بالوحوش نعم بلحم الحيتان، اثنين من بهيمة الأنعام بواحد من الحيتان أو العكس، اثنين من الوحوش بلحم الحيتان بواحد من لحم الحيتان أو العكس، لكن لا يجوز المفاضلة بين بهيمة الأنعام والوحوش المشبهة لها على ما تقدم، وأكثر من ذلك، ثلاثة بواحد يداً بيد، لا بد لأنه اختلفت الأجناس، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط أن يكون يداً بيد، فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه؛ لأنه ربا، ربا النسيئة.
قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان، فهي جنس مستقل، فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً، سمكة بشاه سمكتين بشاه، سمكتين بغزال مثلاً، لا مانع، فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً لاختلاف الجنس يداً بيد، يعني كسائر الربويات إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل، لوجود ربا النسيئة، وإن لم يوجد ربا الفضل، ربا الفضل مرتفع إذا اختلفت الأجناس لكن ربا النسيئة. نعم نعم؟
طالب:..........
إي لكن لو طردنا هذا لقلنا بمذهب الظاهرية: أنه لا ربا إلى في الست، لو قلنا: إن العلة لا تتعدى، قلنا: ما في إلا الستة، لكن إذا عدينا الستة شملنا اللحم وغيره، قد تقول: إن حاجة الناس إلى اللحم مثل حاجتهم إلى التمر والشعير...
طالب:........
كل عاد على مذهبه، ما حد يلزم أحد بقول غيره، كل على مذهبه، اللي يلتزم بهذا العلة لابد من طردها، لا بد أن تكون العلة مطردة وتكون أيضاً منعكسة لا بد من هذا،....، الطبخ ما يخرجه عن كونه لحم، لا يخرجه عن كونه لحم، لكن لو أزيل عنه اسم اللحم يعني خلط بمركبات أخرى فالذي يراه لا يقول: لحم، يقول: لا بد أن يفصل مثل الذهب مع الخرز بالذهب، الذهب قائم بنفسه، فلا بد من فصله، أما هذا لو صنع مثلاً مع، خلط مع اللحم دقيق ومواد أخرى وعجنت وخرج شيء مأكول لا يظهر فيه اللحم مستقل، فمثل هذا خلاص، انتهى..........الكبد، ها.
طالب: تقدم.
أين؟ ها.
طالب:..........
لا لا ما هو باللي فات، لا لا هذا كان ظاهري، لا، في كلام صاحب المقنع يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله وعنه جنس واحد، وكذلك اللبن وعنه في اللحم أنه أربعة أجناس، لحم الأنعام يعني جنس، ولحم الوحش جنس ولحم الطير جنس، ولحم دواب الماء جنس، واللحم والشحم والكبد أجناس، يعني كبد بلحم ما يجري الربا، كبد بشحم ما يجري لكن شحم بشحم يجري، كبد بكبد يجري، كبد بلحم ما يجري إلى آخره.
طالب:.................
إيه يعني على...........ما بلغه......، إذا لم تجري علة الربا فلا مانع لغير جنسه الذي يقول: إنه أجناس نعم، وارتفعت عنده العلة التي من أجلها يمنع التفاضل حينئذ لا يمنع، لكن الذي يقول: إن اللحم كله جنس واحد، لا يجيز.....
طالب: أحسن الله إليك: باب ما جاء في ثمن الكلب
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا وحلوان الكاهن رشوته وما يعطى على أن يتكهن.
قال مالك -رحمه الله- : أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب.
اللهم صلي وسلم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: باب ما جاء في ثمن الكلب
الكلب: حيوان معروف لا يحتاج إلى تعريف.
يقول رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أحد الفقهاء السبعة عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري ينسب إلى بدر لأنه سكنها، سكن بدراً، والجمهور على أنه لم يشهد الغزوة غزوة بدر وإنما سكنها فنسب إليها، والبخاري رحمه الله يثبت شهوده لها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، للنهي عن اتخاذه أو لنجاسته، فأما المنهي عن اتخاذه، النهي عن ثمنه متفق عليه المنهي عن اتخاذه يعني غير ما استثني من كلب الصيد والزرع والماشية، هذا مستثنى فيجوز اتخاذه فهل يجوز بيعه إذا جاز اتخاذه أو لا يجوز، إذا لم يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقاً، دخوله في حديث الباب دخول أولي، لكن إذا جاز اتخاذه واستعماله وجازت منفعته هل يجوز بيعه أو لا يجوز، كلب صيد يجوز بيعه ولا ما يجوز؟ محل خلاف بين أهل العلم، فمن منع بيعه عمل بعموم الحديث، ومن أجاز بيعه قال: يباع لمنفعته، فالبيع للمنفعة لا لذاته وعينه، الحنابلة عندهم من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، ما تكون إباحتها للحاجة والأصل فيها المنع، كما هنا الأصل منع اقتناء الكلب ومن اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراط إلا ما استثني من الثلاث: كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، هذا الذي لا يجوز اقتناؤه لا يجوز بيعه اتفاقاً، والذي يجوز اقتناؤه محل خلاف بين أهل العلم من نظر إلى عموم الحديث وقال: الكلب جنس يشمل ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز، قال: لا يجوز أخذ المال في مقابله ومن قال: ما دام ينتفع به والحاجة داعية إليه وقد يكون بيد شخص لا يدفعه إلا بمقابل فيجوز بيعه، وقد يكون من بيده قد تعب عليه وعلمه ومرنه وأنفق عليه، فلا يدفعه إلا بمقابل، فهذه العين مباحة النفع لكن مقرونة بالحاجة، وإلا فالأصل المنع، منهم من يرى أن النهي عن بيعه لنجاسته، فلا يجوز بيع النجس، لا يجوز بيع المواد النجسة، والكلب نجس فلا يجوز بيعه حينئذ، إذا قتل شخص كلباً كلب صيد لآخر يضمن أو لا يضمن، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن عند مالك، يضمن فيما يجوز اقتناؤه، ولا يضمن عند الشافعي وأحمد مطلقاً، ويضمن مطلقاً عند أبي حنيفة، من قتل كلب يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه يضمنه عند الإمام أبي حنيفة، الجهة منفكة لأن صاحب الكلب ولو كان كلب لا يجوز اقتناؤه ليس لصيد ولا لماشية ولا لرزع اقتناه وارتكب الإثم في اقتنائه قد يكون اقتناؤه بواسطة الشراء، ذهب إلى محل بيع الحيوانات واشترى كلب، طيب يا فلان... كلب صيد ولا كلب زرع؟ قال: لا أبداً أنا مثل ما يسوون الأجناب أبي أسوي، تقليد لليهود والنصارى، وينقص من أجرك قيراط، قال: ينقص، ثم يعتدي عليه شخص ويقتله يضمن ولا ما يضمن؟ عند أبي حنيفة يضمن مطلقاً، وعند البقية لا يضمن؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه وإن كان مما يجوز اقتناؤه لأنه كلب صيد أو ماشية أو زرع فعند مالك يضمن وعند الشافعي وأحمد لا يضمن؛ لأنه ليس بمال، وعلى هذا لو أتلف شخص ما ليس بمال مما لا يجوز اقتناؤه ولا استعماله فإنه لا يضمن، لو كسر آلات لهو أو أراق خمراً لا يضمن عند أهل العلم، لا يضمن، لكن ما الذي يلاحظ في مثل هذه الأوقات؟ أن الجهات يضمنونه بل يشددون عليه العقوبة لماذا؟ هل لأن هذه المادة محترمة ومال لها قيمة أو لأن فيها مسألة افتيات على ولي الأمر وإخلال بالأمن وغير ذلك؟ نعم، الثاني بلا شك، يعني الدم الدم والخمر خمر، إذا أمكن أن يحفظ هذا الوعاء الذي يمكن استعماله في المباح يضمن ولا ما يضمن، أو نقول من باب التعزير يفوت عليه الخمر وما حوله، إذا كان لا يمكن إراقة الخمر إلا بواسطة إتلاف الإناء هذا ما فيه، لا إشكال في ذلك، لكن إذا كان يمكن استعمال الإناء وإراقة الخمر في آن واحد حينئذ يضمن؛ لأنه مال، نعم؟
طالب:..........
يعني هل كلما يجوز نفعه يجوز بيعه؟ لكن هل قول أبي حنيفة وجيه ولا ليس بوجيه، يعني مادة ينتفع بها ولو ذهبنا إلى أبعد من ذلك هل يجوز تربية جرو الكلب من أجل تعليمه وتمرينه على الصيد، يجوز ولا ما يجوز، يجوز إمساكه ولا ما يجوز، كيف يمكن أن يكون كلب صيد إلا بالتمرين، يعني ما تتم الإباحة إباحة الاقتناء إلا بهذه الوسيلة، يعني هل الكلب إذا وصل إلى سن معينة تعلم بنفسه فاقتني أو لا بد من تعليمه، لا بد من تعليمه، واقتناؤه أثناء التعليم، قبل التعليم، من إمساكه من أجل التعليم، هل يدخل في حديث اقتناء الكلب المحرم أو يكون هذا لا يتم المباح إلا به فهو مباح، يعني من كونها وسيلة لكسب. نعم؟
طالب:..........
مثل المسألة تنسحب على أمور كثيرة مما لا يجوز بيعه كالمصحف مثلاً عند الحنابلة، عندك مصحف تعبت عليه وجلدته وطلبته من جهة بعيدة توزع الأوقاف، ودفعت أجرة نقله، ولما جاء جلدته أيضاً، ثم تبيّن أنك، أو جاءك أكثر من نسخة وجلدتهن واعتنيت بهن وواحدة استغنيت عنها وتقول: أبى أخذ أتعابي، أبى أخذ أجرة البريد وأبى أخذ قيمة التجليد، أبى بيعه من أجل هذا، يجوز ولا ما يجوز، يعني مثل ما نقول في المصحف أجرة الإتيان به من الجهة التي تدفعه بدون مقابل لأنه وقف، والتجليد أيضاً بعضهم بعض أهل العلم يمنع كل هذا؛ لأن هذا الأصل في المادة أنها ما لا يجوز بيعها، وأما هذه التي ذكرت فهي تبع، تريد تبيع جلدك فك الجلد وخذه، طيب المستفيد يقول: أنا ما أبي جلد، ظاهر في الأوقاف، أن بعض الناس يأخذ وقف ويجلده، ثم يقول: أنا أبيع التجليد، إذا استغنى عنه يبيع التجليد، منهم من يمنع حتى بيع التجليد، ولا بقيمة التجليد؛ لأن هذا تحايل على بيع الوقف، فلا يجوز بيعه، ولا يجوز التحايل على بيعه بمثل هذه الطرق، والمسألة يطول بسطها، لكن لا شك أن الورع عدم البيع وعدم الشراء، لكن الشراء أسهل من البيع، المحتاج يتسامح في حقه أكثر من غيره، قد يقول قائل: ما حرم دفعه حرم أخذه فالبيع والشراء في حكم واحد لكن الحاجة بالنسبة للمشتري قد تخفف من أصل الحكم، من احتاج إلى كتاب وقف واشتراه أسهل من البائع، من احتاج حاجة ماسة إلى كلب صيد واشتراه أسهل من بائعه، وهكذا نعم؟
طالب:..........
لكن أجرة مثل ولا أجرة كلب، قيمة كلب مجرب بالحيلة؟
طالب:.........
لكن هذه المنفعة، هل هي مباحة مطلقاً أو مباحة للحاجة، وهل يجوز أن يتفرغ شخص للتدريب الكلام؛ لأن الناس بحاجة إلى الكلاب المدربة يمنع ولا ما يمنع؟
طالب:...........
ولماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: (( كسب الحجام خبيث )) مستخبث، لكن لتسود هذه الأمور التي ليس فيها كلفة على الفاعل بين المسلمين نعم بالمعروف ما يكون فيها مشاحة ومشادة وأثمان وما أشبه ذلك.
طالب:..........
دل على إباحته، وإن كان خبيثاً، والخبث لا يعني التحريم، الدناءة خبث { ولا تيمموا الخبيث }؛ لأنه أدنى من الجيد.
طالب: يا شيخ في صحيح مسلم نهى عن قتل.........قال: مالي وللكلاب، ثم رخص في كلب الصيد، ألا يكون هذا نسخاً؟
لا ما يلزم أن نسخ، الكلب نجس، ولا يجوز اقتناؤه بحال إلا ما استثنى ومع ذلك يبقى أن الحكم قائم، أما القتل قتل الكلاب فهو منسوخ بلا شك، نسخ الأمر بقتله، لكن لو جاء شخص وقتل كلب يأثم ولا ما يأثم؟ لأن المنسوخ هل هو أصل الكلب أو الأمر بالقتل؟ محل خلاف بين أهل العلم معروف...
ليس من نواقض الوضوء انتهاء مدة المسح ليس من نواقض الوضوء إذا انتهت المدة والإنسان على طهارة هو ليس على طهارة إذا انتهت المدة فليس على طهارة لأنه يصلي بقدم لا مغسولة ولا مأذون بمسحها.
نعم لها مصنف في كتابه أسماه الحافظ ابن حجر تغليق التعليق فيه معلقات البخاري كلها ووصلها رحمه الله.