شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (24)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:  

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها:

أولاً: النهي كما هو معلوم ثابت في أحاديث كثيرة عن الصلوات في الأوقات الخمسة، والنهي جمهور أهل العلم على أنه للكراهة، والأصل في النهي التحريم، وقال به جمع من أهل العلم، وعرفنا أن الظاهرية قالوا بأن النهي منسوخ، فلا كراهة حينئذٍ، وعامة أهل العلم على أن النهي للكراهة، لكن كما يقرر أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، فهل يوجد له صارف؟ هل يكون فعل ذوات الأسباب عند من يقول بها صارف عن النهي؟ وتخفف هذا النهي، ودخول المخصصات لعموم النهي صارفة عن التحريم إلى الكراهة؟ هل يمكن أن يعول على هذا في حمل النهي على الكراهة دون التحريم؟ نعم؟ ما الذي جعل الجمهور يقولون: إن النهي للكراهة؟ معلوم أن الحنفية يقولون بالتحريم؛ ولذا يدخلون في النهي الفرائض، وعند الحنابلة أيضاً رواية بالقول بالتحريم، لكن المنسوب إلى الجمهور أنها الأوقات التي تكره الصلاة فيها.

يعني هل دخول المخصصات على أحاديث النهي تخفف هذا النهي، وتصرفه عن التحريم إلى الكراهة؟ أو يبقى أنه ما دام العموم معمول به؛ لأن العلماء يختلفون في العموم الذي يدخله الخصوص، هل يبقى حجة فيما عدا ما خص منه، أو ترتفع حجيته؟ المسألة معروفة في الأصول، لكن المقرر والمرجح أنه حجة فيما عدا ما خُص منه، مع أنهم جميعاً يقررون أن هذا النهي أو هذا العموم يضعف تبعاً لكثرة المخصصات، أو ما يدخله من خصوص، فإذا ضعف هذا العموم يبقى التحريم الذي يأثم بسببه الفاعل، أو يضعف من التحريم إلى الكراهة؟ نعم؟

طالب:.......

يبقى التحريم؟ يعني فيما لم يخص، النص باقٍ على عمومه فيما لم يخص، هذا في القول المرجح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا حجة فيه، إذا دخله التخصيص لم يبقَ حجة في جميع الصور، لكن هذا القول ضعيف، يخرج منه ما نص عليه من المخصصات، ويبقى العموم فيما لم يتناوله المخصصات.

إذا أخرجنا هذه المخصصات، وقررنا أن العموم ضعف بحيث لو قابله عموم لم يخص رجح عليه، مع هذا الضعف الذي يقرره أهل العلم هل تضعف دلالته من التحريم إلى الكراهة؟ تنزل أو ما تنزل؟ أو فيما لم يدخله، أو فيما لم يخص منه يبقى النص في قوته، وما معنى ضعفه؟

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

يعني عند التعارض، وعند عدم المعارضة؟ يبقى في قوته، نعم؟

طالب:.......

إذا أخرجنا الصور المخصوصة يبقى عندنا عموم في الأفراد التي لا تتناولها المخصصات، وأهل العلم يقررون أن هذا العموم ضُعف، وهذا واضح أن الاستثناءات وإخراج بعض الصور تضعف الأمر، خلاف ما إذا كان محفوظاً فإنه بالقوة يعني بحيث لا يرجح عليه غيره، فهل هذا الضعف يتناول الدلالة مع عدم المعارض؛ لأن الصوارف عند أهل العلم أحياناً يصرفون بأقل من هذا، أحياناً يصرفون الأمر والنهي بموضوع الأمر والنهي، أحياناً يقولون: لأنه في الآداب، والآداب قدر زائد على الأحكام، فالأمر هنا للاستحباب، وهذا يقرره كثير من أهل العلم، فصرفوا بالموضوع، هل نقول: إن هذه عبادة عورضت أو منعت بالنص الشرعي والأصل أن العبادة توقيفية؟ نعم؟

طالب:.......

يعني لو دخل شخص في وقت نهي وصلى، وهو يتبع أو يرى أن ذوات الأسباب لا تفعل في أوقات النهي هذا المترجح عنده، وهذا الذي يدين الله به، هل نقول: إنه يأثم بصلاته هذه؟ أو نقول: إنه ارتكب مكروها لا يأثم به ولو تركه لكان أفضل؟ المقرر عند أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، لكن ينتابه دخول المخصصات التي أضعفته، لكن هل هذا الإضعاف يشمل ضعف الدلالة بعد أن كانت قوية بنواهي صريحة؟ نعم؟

طالب:.......

لا لا، ليس في ذوات الأسباب، لا لا، ذوات الأسباب خرجت عند من يقول بها لا دخول لها من الأصل فيه.

طالب:.......

بقية عمومه.

طالب: هل بقي الظن على ما هو عليه.... التحريم في هذه الأوقات أنه لا دليل له....

لا، أهل العلم يقررون أن العموم إذا دخله مخصص ضعف في الجملة.

مثلاً لو قال السلطان: لا أحد يفعل كذا، طائفة من الناس لا يجوز لهم أن يزاولوا التجارة، وعلل هذا النهي بمصالح ظاهرة، وقلنا: تجب طاعته في هذا النهي، لا يجوز أن نزاول التجارة في هذا، لكن جاءه فلان فاستثناه، قال: ما يخالف أنت، وجاءه فلان يتوسط لفلان قال: كذلك، وجاءه ثالث ورابع وعاشر، ماذا تصير قيمة هذا النهي؟

طالب:.......

قوية أو ضعيفة؟ إنسان احتاج لمزاولة التجارة، هل نقول: أنت ما خصصت أصلاً، فيحرم عليك أو نقول: إن السلطان استثناك أنت، أمره ضعف؟ مطابق التنظير أو غير مطابق؟

طالب:.......

المحفوظة.

طالب:.......

بلا شك، هذا ليس فيه إشكال، هذا متفق عليه، دخلها الضعف، لكن الضعف من أي جهة؟

طالب:.......

أما من حيث المعارضة إذا عورض بعموم محفوظ هذا ليس فيه إشكال أنه يضعف أمامه، ويرجح عليه، لكن في دلالته على باقي الأفراد التي لم تخصص، تبقى قوية أو ضعيفة؟ بمعنى أنها تنزل من التحريم إلى الكراهة أو تحتفظ بقوتها؟ قلنا: طاعة ولي الأمر إذا أمر بما لا معصية فيه، وعلل هذا الأمر أو هذا النهي بمصلحة ظاهرة، هذا ليس فيه إشكال أنه يجب الامتثال، إذا لم يستثن أحد أثم من فعل، هذا ليس فيه إشكال ولا تردد، لكن جاء فلان للسلطان وقال: لابأس افعل، جاء ثاني وثالث وعاشر، وجاء ناس يتوسطون أنا عندي عشرة محتاجين لهذا العمل؟ قال: لا مانع، أمره ضعف، فهل نقول: إن من خالفه ممن لم يستثن يأثم أو ما يأثم؟ باعتبار أن هذا الأمر أو هذا النهي ضعف؟

طالب:.......

الآن هذا الأمر من ولي الأمر يشمل ملايين، استثني مائة شخص من هؤلاء الملايين، نعم؟

طالب:.......

هم يخصصون بالعلة، نعم؟

طالب:.......

إيه، هات.

طالب:.......

أنا أفترض أن هذه الاستثناءات من هؤلاء البشر ليس لها أي مبرر، بل زيد مثل عمرو، هذا استثني لأنه دخل على السلطان وطلب الإذن، أو توسط له من له جاه عند السلطان فاستثناه.

طالب:.......

لا، هم حتى في الأحكام الشرعية يضعف.

طالب:.......

العموم يضعف في مقابل العموم المحفوظ، يبقى على قوته يعني فيما لم يستثن منه ولم يدخله تخصيص الأصل في النهي التحريم، يعني لو قيل بهذا فيما تتحقق فيه المشابهة في الأوقات الثلاثة المضيقة أنه للتحريم في الوقتين الموسعين للكراهة؛ لأنه حتى أهل العلم ينصون على أن العلة في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الوقتين الموسعين، إنما هو من باب سد الذريعة؛ لئلا يسترسل الناس في الصلاة، فيصلون في الوقت المضيق، فما يبعد أن يقال بالتحريم في الثلاثة، ويمنع فيها كل تطوع حتى ما له سبب، وهذا الذي رجحناه، وتكلمنا فيه مراراً، ويبقى في الوقتين الموسعين الأمر أخف، لا سيما وأن الثلاثة ما دخلها مخصص إلا ما جاء من الفريضة، الفريضة تفعل في الأوقات المضيقة، وأيضاً يوم الجمعة كونهم يصلون حتى يدخل الإمام، يعني هذه الأوقات الثلاثة المضيقة ما ورد فيها من المخصصات إلا شيء يسير، نعم؟

طالب:.......

هم جالسون في المسجد، يكررون الصلاة، حتى قال بعضهم: إن يوم الجمعة ليس بوقت نهي؛ لأن جهنم لا تسجر فيها.

هذا يقول: لعلكم تتكرمون بالتنبيه على أنه قد ثبت دخول الشهر برؤية شرعية، وأن اليوم الأحد هو الأول من شهر الله المحرم، وأن يوم عاشوراء هو يوم الثلاثاء؟

ما أدري، أنا ما سألت.

طالب:.......

على كل حال أنا أول مرة أسمع هذا الخبر في هذه الورقة، والعادة أنهم ما يتعجلون في مثل محرم، لكن...

طالب:.......

سهل، إذا وجد مثل هذا يتصل على الشيخ نفسه.

سم.

طالب:.......

هي تبقى في قوتها إلا عند المعارضة، أما من دون معارضة تبقى على قوتها، نعم؟

طالب:.......

هو جهة الضعف.

طالب:.......

يبقى في المسألة التي نظرنا بها، يعني منع قطع الإشارة إشارة المرور هذا ما استثني منه شخص صح أو لا؟ استثني منه أحد؟ ما استثني إلا المواكب والمواكب، هذه معروفة، لها مقدماتها، ولها أمور تنبه عليها، لكن عامة الناس استثني أحد؟ ما استثني أحد، لكن مزاولة التجارة من قبل موظف مثلاً دخل على مسؤول، وقال: أنا والله أولادي كثر، ووظيفتي ما تكفي مصروف، وقيل له: لا مانع، وجاء ثاني، وقيل له: لا مانع، وثالث وكذا وكذا، يضعف أو ما يضعف؟ طيب من خالفه؟ من خالف هذا الأمر نقول: آثم أو نقول: الأمر ضعف فلا تأثم؟ نعم؟ أما من يشاركه في العلة فهم يخصصون بعموم العلة، إذا عرف أن هذا الذي استثني هذا ظرفه، لكن كثير ممن يستثنى لا يعرف ظرفه؛ لأنه قد لا ينص عليه.

على كل حال يعني لو قيل بالتحريم في الأوقات الثلاثة المضيقة التي تتحقق فيها المشابهة، والكراهة في الوقتين الموسعين مثل ما قلنا في فعل ذوات الأسباب لكان له وجه، لا سيما وأن سبب الفصل بين الثلاثة والاثنين هو شدة النهي في الأوقات الثلاثة، ولذلك ينهى عن أمرين، وفي الوقتين الموسعين ينهى عن شيء واحد وهو الصلاة، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

إيه، لأنه مضيق؛ وقت الزوال كله مضيق ، هاه؟

طالب:.......

وحتى الزوال نفس الشيء، فإذا ارتفعت الشمس سجد لها الكفار، جاءت في بعض النصوص، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

على كل حال السلطان وجوب طاعته ثابت بأصل الشرع، وفروع ذلك تابعة له.

طالب:.......

لا، هو إذا ترتب على ذلك مصلحة.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

إذا حصل المنع لمصلحة ما صار مباحا، يعني مثل ما منع النبي -عليه الصلاة والسلام- من ادخار لحوم الأضاحي، ثم أذن في ذلك، لمصلحة، منع لمصلحة من أجل الدافة، ارتفعت هذه المفسدة أو هذه المصلحة فأذن بذلك.

طالب:.......

لا لا ليس بصحيح، هم من مشكاة واحدة.

قال -رحمه الله-: وصلاة التطوع مثنى مثنى" جاء في الحديث الصحيح: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعتين، توتر له ما قد صلى)) في هذا الحديث أنه لا تجوز الزيادة في صلاة الليل على ركعتين، وفيه أيضاً أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الصبح، ((صلاة الليل مثنى مثنى)) وفيه أيضا أنه لا حد لعدد الركعات في صلاة الليل؛ لأنه أطلق ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل ركعتين، توتر له ما قد صلى)) فلا تجوز الزيادة على ركعتين، وينص أهل العلم على أنه إذا قام إلى ثالثة فكثالثة في فجر، يجب عليه الرجوع، وبعض طلاب العلم ممن يتولى إمامة الناس في صلاة التراويح إذا قام وشرع في القراءة قال: يحرم الرجوع؛ لأنه سمع من قال: من قام عن التشهد الأول إذا شرع في القراءة حرم الرجوع، هذا الكلام ليس بصحيح.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

 يعني أنت تستدرك على من قال: إنه إذا شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع؟ هذا انتهينا منه هذا ما له وجه.

طالب:.......

لا لا قياسهم على ترك التشهد هذا ليس بصحيح.

المقصود أنهم نصوا على أن من قام إلى ثالثة في صلاة التراويح أو في غيرها من قيام الليل حاشا الوتر فكمن قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، فيجب عليه الرجوع، وإن صلى ثالثة بطلت صلاته.

هذا في صلاة الليل ((صلاة الليل مثنى مثنى)) طيب صلاة النهار؟ مفهوم ((صلاة الليل مثنى مثنى)) أن صلاة النهار تجوز الزيادة فيها، ولذا قال: "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس" مع أنه جاء في الخبر: ((صلاة الليل والنهار مثنى مثنى)) ولو صح الحديث لصارت صلاة النهار مثل صلاة الليل، لكن زيادة: ((والنهار)) ليست محفوظة، ولذا لو صلى تطوعا بأربع ركعات في النهار فلا إشكال في ذلك، وجاء في الأربع الركعات قبل الظهر وقبل العصر أنها تكون بسلام واحد، يجلس بين الاثنتين يذكر الله ويتشهد، ثم يقوم فلا يسلم.

على كل حال مثل راتبة الظهر المرجح أنها بسلامين، وكذلك الأربع التي قبل العصر، وقد جاء في النص: ((يفصل بينهم بسلام)) نعم؟

طالب:.......

ما يضر، النهار ما في إشكال.

قال: "وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس" لكن الأربع لها ما يؤيدها من النصوص- وإن كانت مرجوحة- النصوص التي تدل على أن راتبة الظهر القبلية وما قبل العصر تؤدى بسلام واحد، لكنها روايات مرجوحة، وكونه يفصل مع الاثنتين بسلام هذا هو الراجح.

"وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس".

طالب: سرد النبي -عليه الصلاة والسلام- في بعض الأحيان صلاة الليل؟

لا، هذا الوتر، أما صلاة الليل مثنى مثنى هذه المطلقة، النفل المطلق، التهجد المطلق.

طالب:.......

لا، هو ما جلس أبداً ما عليك، يجلس في الأخير ويتشهد ويسلم.

طالب:.......

وتابعه أو انفصل عنه؟

طالب:.......

تابعه جهل أو عمد؟

طالب:.......

جهال أو غافلون أو ماذا؟ سهوا؟

طالب:.......

جهال، لا الجاهل ما عليه شيء، نعم؟

طالب:.......

قلت: إن لفظ والنهار ليست محفوظة، واللفظ إذا كان غير محفوظ ماذا يصير؟ ما الذي يقابل المحفوظ؟ الشاذ، فهي ضعيفة.

طالب:.......

أوتر بخمس لا إشكال، إذا كان نوى الوتر بخمس لا إشكال؛ لأنه سيأتي في الوتر أنه واحدة وثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد، نعم؟

طالب:.......

لا لا، هم نصوا على هذه الصورة، لكن لو أراد مثلاً أن يوتر بسبع، فلما انتهى من الخامسة سمع المؤذن، وقال: بدل ما أوتر بسبع أوتر بخمس، فلا إشكال؛ لأنه نوى أن يوتر.

"وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، ومباح له أن يتطوع جالساً، ويكون في حال القيام متربعاً، ويثني رجليه في الركوع والسجود" يتطوع جالساً، وجاء في الحديث الصحيح: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) وجاء أيضاً في حديث عبادة: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) وتقدم أن القيام بالنسبة للقادر ركن بالنسبة للفريضة، ولذا يقولون: من أركانه القيام في الفرض مع القدرة، أما في النفل يجوز من جلوس، لكنه على النصف من أجر صلاة القائم.

((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) علق بالاستطاعة، وهذا محمول على الفريضة، ما الذي جعلنا نحمل هذا النص على الفريضة؟ ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) طيب ما الذي جعلنا نجعل هذا في الفرض وهذا في النفل؟ نعم سبب ورود الحديث الثاني، العلماء يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ويكادون يتفقون على هذه القاعدة، بل نقل عليها الاتفاق، لكن متى يقصر العام على سببه؟ إذا عروض بما هو أقوى منه.

النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها محمة، فرأى الناس يصلون من قعود، فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) فتجشم الناس الصلاة قياماً.

هذا سبب الورود يدل على أنها كانت نافلة، وأنهم يستطيعون القيام، صلاة النافلة من القعود لمن لا يستطيع القيام على النصف؟ له أجره كامل مثل الفريضة، لكن الذي يستطيع القيام في النفل ويصلي قاعداً له نصف الأجر، وهذا يدل عليه سبب الورود، سبب الورود يدل على أنها نفل، وأنهم يستطيعون القيام، فحمل اللفظ العام على سببه، وإن قال أهل العلم: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن من أجل دفع التعارض بين الحديثين، نعم؟

طالب:.......

لا لا نصف أجر الصلاة، الصلاة كلها.

"ومباح له أن يتطوع جالساً، ويكون في حال القيام متربعاً" يكون في حال القيام متربعاً، لماذا لا يكون في حال القيام مثل حال التشهد والجلوس بين السجدتين يفترش، وينصب رجله اليمنى في حال القيام؛ لأنها هيئة شرعية، جاءت بها النصوص في الصلاة، لكن من باب التغاير في الهيئات؛ لأن هيئات الصلاة جاءت متغايرة، فالقيام له حال، الركوع له حال، التشهد الأول له حال، التشهد الأخير له حال، ومما ذكر في الحكمة أن يعرف المسبوق ما سبق به، ويعرف هل يدرك الجماعة أو لا يدرك؟ فإذا تربع في حال القيام سواءً كان في قيام القراءة الأول، أو في حال القيام بعد الركوع يكون متربعاً، واختار أبو حنيفة أن تكون هيئته في الصلاة واحدة كلها افتراش، وليس عنه تورك ولا تربع.

هذه المخالفة بين أجزاء الصلاة لئلا يظن أنه يتشهد وهو يقرأ؛ لئلا يظن أنه جالس بين سجدتين وهو في حال قيام بعد ركوع، وهذا يجعل الإنسان يكون على ذكر من صلاته، يعينه على التذكر.

هنا مسألة نحوية لما قال العلماء إن الفعل يكسر فراراً من التقاء الساكنين {يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] والأصل أن الكسر لا يدخل الأفعال {يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] لماذا قالوا: يكسر؟ نعم؟

طالب:.......

لا، {يَرْفَعِ اللَّهُ} [(11) سورة المجادلة] لا إشكال حتى في نطقها، نعم؟

طالب:.......

لا لا المقصد الأول.

طالب:.......

حتى لا يظن إلغاء العامل؛ لأننا لو رفعناه أو نصبناه، نصبناه من غير عامل، وإذا رفعناه ألغينا العامل، فمن باب المغايرة قالوا: يكسر لالتقاء الساكنين، وهنا من باب المغايرة يتربع في حال القيام "ويكون في حال القيام متربعاً، ويثني رجليه في الركوع والسجود" يثني رجليه في الركوع والسجود؛ لأنه إذا ركع أو إذا سجد تميزت حاله، ليست كحاله في حال القيام، تتميز، عرف أنه راكع أو ساجد، فلا يحتاج إلى تمييز، ومنهم من يقول: حتى في حال الركوع والسجود يظل متربعاً، وهذا فيما إذا كان يسجد ويركع إيماءً.

"ويثني رجليه في حال الركوع السجود" لأننا عرفنا أن الحال متميزة، فحال الراكع غير حال القائم، فلا مانع من أن يثني رجليه في الركوع السجود، نعم؟

طالب:.......

يستطيع السجود؟

طالب:.......

لا، الذي يستطيع أي فعل من أفعال الصلاة يلزمه، حتى في النافلة، هو ما استثني إلا القيام، أما الإيماء هذا لمن لا يستطيع الركوع والسجود، نعم؟

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

ما الذي تريده أن يفعل ؟

طالب:.......

لكن ما ذا يفعل؟ ما دام أنه ما جلس متربعا، ولا جلس مفترشا كقول أبي حنيفة، أو كيف ترجح بين قول أبي حنيفة وقول غيره؟

طالب:.......

هو لا بد منه، هذا أمر مفروض لا بد منه، فماذا يصنع؟ يصنع هذا أو هذا؟

طالب:.......

طيب.

طالب:.......

لا ما يلزمك، هذا كله استحباب.

طالب:.......

حكم شرعي، لكن لا مفر من اثنين، إما أن يفترش كقول أبي حنيفة، أو يتربع كقول غيره.

طالب:.......

على كل حال إذا قالوا بالاستحباب الذي يريحه هو المستحب، مثل ما قالوا في نظائر كثيرة.

طالب:.......

لا لا فعل السلف، فعل جمع من الصحابة، كثير من الصحابة يصلون متربعين.

طالب:.......

لا لا فعل الصحابة على هذا، نعم؟

طالب:.......

مرفوع؟

طالب:.......

أنا لا أعرف مرفوعا، لكن فعل السلف ثابت بلا إشكال، مخرج عندكم في المغني؟ التربع؟

طالب:.......

نعم، ما ذا يقول؟

طالب:.......

حَفَري.

طالب:.......

أما بالنسبة للموقوفات هذه ما فيها إشكال، ثابتة عن جمع من السلف، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، لكن المرفوع هو الذي فيه الكلام، لكن بمجموعه ما دام له شواهد قد يصل إلى من...

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

لا لا، ثابت عن جمع من السلف، ليس هناك أدنى إشكال عن السلف، لكن يبقى المرفوع فيه أبو داود الحفري هذا متكلم فيه وقالوا: إنه أخطأ فيه، لكن إذا ثبتت الشواهد له والمتابعات ترتفع الجهالة.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

أين التخريج عندك؟ في أي شيء؟

طالب:.......

نعم، يمكن صححه الشيخ بالمجموع، نعم هذه طريقته -رحمه الله-.

قال: والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، معلوم أنه إذا كان يزيد في مرضه، أو يؤخر برأه فإنه يفعل الأرفق به، يترخص المريض إذا كان يزيد العمل في مرضه أو يؤخر برأه.

ابن عباس -رضي الله عنهما- في آخر عمره معلوم أنه كف بصره، وقبل ذلك قال له طبيب: لو تترك السجود لاستطعتُ علاجك، أستطيع أن أعالجك لو تترك السجود لمدة سبعة أيام، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

فاستشار أظن جابرا وعائشة، فقالا له: لو مت في هذه الأيام السبعة، لو مات الإنسان في هذه الأيام السبعة التي لا يسجد فيها، ومعلوم في الشرع أنه ما دام معذوراً، وعذر من هو دونه أنه لو مات في الأيام السبعة كان قد اتقى الله ما استطاع، وترك السجود لأمر مثل هذا أو دونه، وترك القيام وهو ركن في الصلاة من أجل متابعة الإمام الذي يصلي قاعداً، فلا مانع من أن يترك الركن إذا كان يشق عليه مشقة شديدة، أو يؤخر برأه، أو يزيد في مرضه، والدين –ولله الحمد- يسر.

"والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، فإن لم يطق جالساً فنائماً" طيب إذا كان لا يستطيع القيام ويستطيع ما دون القيام كهيئة الركوع؛ لألم في ظهره مثلاً، أو أحدب، أو السقف نازل لا يستطيع أن يعتدل في قيامه، هل نقول له: تجلس أو صل على هيئة الركوع؟ أما بالنسبة للأحدب فهذا قيامه بالنسبة له، إذا كان السقف قريبا منه، ولا يستطيع أن يقوم قياماً تاماً هل يقال له: اجلس؟ أو يقال له: صل على هيئة الراكع؟ لا مانع، نعم؟

طالب:.......

يعني هو أقرب في الصورة إلى القيام من الجلوس، طيب إذا ركع تغير من وضعه شيء؟ يكون على وضعه لكن يزيد في ركوعه قليلاً.

طيب قالوا: يزيد في ركوعه قليلاً، يعني ولو خالف الهيئة الشرعية الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يسوي ظهره، ولا يصوب رأسه ولا يشخصه، وجاء في بعض الروايات أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر، يقولون: ينزل قليلاً لتختلف الحال عنده من حال القيام وحال الركوع، أو نقول: اصنع ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وصل كما رُئي يصلي، ولو لم تختلف الحال.

طالب:.......

إيش؟

طالب:.......

نعم يقول: الأولى أن يصلي جالساً، لا يصلي على هيئة الراكع؛ لأن الخيار في الحديث: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعدا)) وهذا لا يستطيع أن يصلي قائماً، إذاً يصلي على هيئة ما نص عليه وهو القعود، فلا يصلي على هيئة الراكع.

يقول: إذا لم يستطع القيام على الهيئة المعروفة في القيام، استطاع على هيئة مخالفة، على هيئة ركوع مثلاً، وعدم الاستطاعة، إما أن تكون لعلة لازمة كالحدب مثلاً، أو مرض طارئ يرجى زواله مثلاً، أو قصر سقف، قالوا: يصلي على حاله كهيئة الراكع، ويكون في ركوعه أنزل من قيامه، وعرفنا أنه إذا أدى ذلك إلى مخالفة ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في حال الركوع أنه لا يزيد يبقى على حاله، قال قائل: الخيار الذي في الحديث ((صل قائماً)) هذا لا يستطيع القيام، يأتي إلى الخيار الثاني: ((فإن لم تستطع فقاعداً)) لماذا نقول: إنه يقوم على هيئة ركوع، ولا خيار في الحديث؟ حديث عمران بن حصين: ((صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً)) هذا يصح أنه لا يستطيع القيام.

طالب:.......

إيه، لكن قيام كل إنسان بحسبه، إذا قام على قدميه سمي قائماً وإن لم يعتدل، فالأحدب يقال له: قائم، ولو كان على هيئة الراكع، ويشمله: ((صل قائماً)).

إذا عجز المصلي أو عموماً في العبادات كلها إذا عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها، لزمه ما قدر عليه، إن كان مقصوداً لذاته، وإن كان المقدور عليه إنما هو تابع لمقصود فإنه لا يأتي به، العاجز عن القراءة هل نقول له: حرك شفتيك ولسانك كالقارئ أو ما يلزم؟ لأنها ليست مقصودة، المقصود القراءة ولا وجدت، ومثله إمرار الموسى على رأس الأصلع في الحلق في الحج، قيل بهذا، لكن هل إمرار الموسى مقصود لذاته، أو أنه تابع لمأمور به وهو الحلق؟ لكن إمرار الموسى مقدور عليه، تحريك الشفتين واللسان مقدور عليه، هل نقول: يأتي بمثل هذا؟ لا يأتي بمثل هذا لأنه ليس مقصوداً لذاته، إنما هو مقصود لغيره، نعم؟

طالب:.......

هذا ليس براكع، يعني الأحدب يمشي مع الناس يذهب ويأتي لكنه منعكف وظهره أحدب، نقول له: صل جالسا؟ والثاني: وضعه سواءً كان دائما أو مؤقتا، وليس بركوع في حقه، هذا قيام، نعم؟

طالب:.......

يعني لو أن الإنسان يستطيع القيام فصلى راكعاً تكون صلاته غير صحيحة، لكن لوكان هذا القيام لا يستطيع غيره قلنا في حقه هذا هو القيام، حتى يقال: هذا قائم، يعني لو قال الأب لولده وهم في مكان سطحه نازل، قال: قم، نقول: لا يتم الامتثال حتى ينتصب قائماً وهو لا يستطيع؟ {لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [(286) سورة البقرة] يكون قام إذا غيرت هيئته عن حال القعود، وهذا يعود إلى مسألة لغوية، القعود والجلوس، قالوا: القعود ضد القيام، فعلى هذا كل ما يخالف القعود يقال له: قيام، وبعضهم يقول: القعود من قيام، والجلوس من استلقاء، فعلى هذا القيام له ضد واحد أو أكثر من ضد؟ ((صل قائماً)) الأمر بالصلاة قياماً، الأمر بالشيء نهي عن ضده أو لا؟ ليس له إلا ضد واحد معروف أنه نهي عن ضده، لكن إذا كان له أضداد؟ لا، ليس نهياً عن ضده، المقصود أن مثل هذه الدقائق..، في القاموس وغيره قال: القعود ضد القيام، وقيل: القعود من قيام، والجلوس من استلقاء، أو من نوم، طيب، ((إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس)) من ماذا؟ من قيام بلا شك، فالجلوس والقعود وإن لم يقل بالترادف التام إلا أنه إذا أفرد أحدهما عن الآخر دخل فيه، مثل الفقير والمسكين، نعم؟

طالب:.......

لا، الانتصاب هو المطلوب ((صلوا كما رأيتموني أصلي)).

طالب:.......

هو قائم الآن، هذا في حقه هو القيام، كما لو أومأ في الركوع والسجود هذا في حقه الركوع والسجود.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

الغالب أن الذي لا يقدر أن يصلي قائما يجلس، صور نادرة يعني كون الإنسان في سقف نازل أو في ظهره علة، تشمله عمومات أخرى.

"والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالساً، فإن لم يطق جالساً فنائماً" يعني جاء في بعض الروايات: ((فإن لم تستطع فنائماً)) لكن الأكثر: ((فعلى جنب)).

"نائماً" يشمل على جنب ويشمل الاستلقاء، فهل المرجح إذا تعذر القعود الاستلقاء؟ لأنه يستطيع أن يشير إلى جهة القبلة، أما إذا كان على جنبه لا يستطيع أن يشير إلى القبلة، لكن في مقابل ذلك أنه إذا كان على جنبه يستقبل القبلة، وإذا كان على ظهره يستقبل السماء، فالمرجح أن يصلي على جنب، كما جاء بذلك الخبر، وهو أكثر، فهم من قوله: ((فإن لم تستطع فنائماً)) مع أن قول: ((فنائماً)) لا ينافي قوله: ((فعلى جنب)) والنص على الجنب ينافي الاستلقاء، فتجتمع النصوص سواءً كان في قوله: ((فنائماً)) أو ((فعلى جنب)) يجتمعان فيما إذا صلى على جنب، وهذا هو المرجح.

"على جنب" على جنبه الأيمن أو الأيسر؟ الأيمن قالوا: أفضل، وإن صلى على جنبه الأيسر مستقبلاً القبلة قالوا: يجوز، لكن الأيمن أفضل.

لا يستطيع أن يصلي على جنب، ولا يستطيع أن يصلي مستلقياً، نقول: انتهت الخيارات تسقط الصلاة أو فيومئ؟

طالب:.......

إيه؛ لأن الخيارات انتهت، هل نقول: تسقط الصلاة في هذه الحالة كما قال جمع من أهل العلم، أو نقول: إن المسلم ما دام عقله موجوداً فإن التكليف باق، ويصلي على حسب ما يستطيع؟ نعم التكليف باقٍ.

طالب: كما يومئ في الخوف أحسن الله إليك.

التكليف ما زال باقياً، فما الذي يسقط؟ {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [(99) سورة الحجر] يعني ذكر في الشرح عن أبي سعيد أنه يقول: صلينا في الصحة ما يكفي، وهذا لا يكاد يثبت عن أبي سعيد، لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

إذا لم يستطع على جنب يستلقي.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

لا يستطيع أن يحرك يديه ولا رجليه ولا يومئ ولا عيونه ولا...

طالب: أصحاب الشلل الرباعي يا شيخ؟

أصحاب الشلل ما ذا يصنعون؟

طالب: ليس له إلا الإيماء بالرأس.

هذا إن استطاع أن يومئ ، قد يوثق رأسه لئلا يختل أوشيء.

على كل حال منهم من يقول: الصورة الأقرب أن يومئ بإصبعه، يعني يستطيع أن يصور هيئة الراكع والساجد، وما عدا الأصبع لا يستطيع، ومنهم من يقول: يومئ بعينه.

على كل حال لو كان لا يستطيع أن يصلي إلا بالنية، وينتقل من الأركان بالنية لزمه ذلك، ولا تسقط بحال ما دام العقل باقياً.

قال: "والوتر ركعة، يقنت فيها مفصولة مما قبلها" الوتر ركعة، يختلفون في الوتر، لكن الكلام الجامع في المذهب وغيره أن أكثر الوتر إحدى عشرة، وأقله: واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، هنا نص على أن الوتر ركعة، وما عداها مما قبلها يكون تهجدا، قيام ليل، إلا إذا أراد أن يوتر، يعني هذا أقله ركعة، وتكون مفصولة مما قبلها، يعني هذا أقل الوتر، إذا أراد أن يوتر بثلاث؟ المرجح عندهم -عند الحنابلة- أنها تفصل الركعة عن الركعتين، مع أنه ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أوتر بثلاث بسلام واحد، وجاء النهي عن تشبيهها بالمغرب، فلا يجلس بين الركعتين والثالثة، وجاء أنه أوتر -عليه الصلاة والسلام- بخمس بسلام واحد، ولا يجلس إلا في الأخير، وجاء أنه أوتر بسبع، وجاء فيه أيضاً أنه جلس بعد السادسة، وجاء أنه لم يجلس فمخير، وأما بالنسبة للتسع فيجلس بعد الثامنة، ثم يقوم إلى التاسعة، ثم يسلم.

الوتر من إحدى عشرة إلى واحدة هذا كله وتر، لكن يبقى أنه إذا أوتر بإحدى عشرة يسلم من كل ركعتين؛ لأن صلاة الليل مثنى مثنى، هل نقول: إن الإحدى عشرة كلها وتر، وعائشة تقول: "ما زاد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة، يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" يصلي أربعا بسلام واحد؟ هذا معارض بحديث: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) إذاً كيف يصلي أربعا ثم يصلي أربعا؟ الأربع يفصل بين اثنتين بسلام، لكنه لا يطيل الفصل كما يفصل بين التسليمة الثانية والثالثة "ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" ثم يوتر بثلاث.

جاء الوتر على هذه الكيفية وعلى هذه الصورة، جاء أيضاً أنه يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة.

الذين يقولون: لا تجوز الزيادة على إحدى عشرة تبعاً لحديث عائشة يقولون: إن الركعتين الأوليين هما راتبة العشاء، ومنهم من يقول: إنها ركعتين بعد الوتر هما راتبة الصبح، كل هذا فراراً عن الزيادة على الإحدى عشرة، لكن إذا قلنا: إن صلاة الليل مثنى مثنى، وأعني على نفسك بكثرة السجود، والصلاة خير مستكثر منه، ونصوص كثيرة تدل على الحث على الإكثار من الصلاة، قلنا: إنه لا مانع من أن يزيد، وجاء في بعض النصوص ما يفهم منه استحالة الإحدى عشرة، مثل كونه -عليه الصلاة والسلام- صلى في ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، هل يمكن أن يصلي إحدى عشرة على هذه الكيفية؟ لا يمكن، يعني على قراءته -عليه الصلاة والسلام- هذه الركعة تحتاج إلى ساعتين فأكثر.

طيب النقص من الإحدى عشرة، يعني ثبت أنه أوتر بخمس، بسبع، بتسع، النقص لا إشكال فيه، لكن الزيادة جاء فيها أنه صلى ثلاثة عشرة، وفي بعض روايات ابن عباس ما يدل على أنها خمسة عشرة، حديث ابن عباس لما بات ثم صلى ركعتين، ثم ركعتين، يعني بمجموعها في بعض الروايات أنها خمس عشرة، وعلى كل حال عموم قوله: ((مثنى مثنى)) يدل على أنه لا مانع من الزيادة.

طيب ما الأفضل في حق المصلي ألا يزيد على الإحدى عشرة أو يزيد؟ قيام الليل في الجملة يعني في نصوص الكتاب والسنة إنما يحد بالوقت {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا} [(2-4) سورة المزمل] فإذا صلى ساعة أو ساعتين من الليل هل نقول: إنه إذا صلى إحدى عشرة بساعة أفضل مما إذا صلى بعشرين في ساعتين؟ إذا قلنا: إن مرد ذلك إلى الوقت، نعم لا شك أنه إذا زاد في الوقت صار أفضل، فقوله: ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يدل على أنه لا مانع من الزيادة، لكن يبقى أنه إذا طابق فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- كماً وكيفاً هذا هو الأفضل، لكن إذا قال: أنا لا أستطيع أن أقوم في ركعة واحدة بخمسة أجزاء، العلماء يختلفون في الإكثار من القراءة وطول القيام في مقابل عدد الركعات أو العكس أيهما أفضل؟ منهم من يفضل طول القيام لشرف ذكره وهو القرآن، والقنوت جاء تفسيره {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(238) سورة البقرة] بأنه طول القيام، فعلى هذا يرجح على كثرة السجود طول القيام لشرف ذكره، ومنهم من يقول: إن الإكثار من الركوع والسجود أفضل من القيام؛ لأن السجود جاء فيه ما يدل على أنه أفضل من غيره؛ لأن الإنسان أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد.

على كل حال المسألة خلافية، وكل يفعل الأرفق به، فإذا قدرنا أنه يقوم من الليل ساعتين سواء صلى فيها إحدى عشرة أو صلى ثلاثا وعشرين الأمر واحد، لكن يبقى أنه كلما قرب من فعله -عليه الصلاة والسلام- كماً وكيفاً كان أفضل، لكن ما يثرب على من قال: أنا لا أستطيع أن أقوم ساعتين في إحدى عشر، لا بد أن أكثر من الركوع أنشط من جهة، وأرفق به؛ لأنه لا يحتمل القيام، فيفعل حينئذٍ الأرفق به.

"يقنت فيها" القنوت في الوتر مشروع، فهل يقنت في جميع العام أو يقنت في رمضان فقط أو في النصف الأخير منه؟ خلاف.

منهم من يقول: في جميع السنة؛ لأنه ثبت القنوت بعض السنة فليكن في جميعها، ومنهم من يرى أنه لا قنوت إلا في النصف الأخير من رمضان، وعليه جمع من الصحابة، وهو اختيار كثير من أهل العلم، لكن إذا ثبت أصله فما المانع من أن يكرر؟

هل يقنت قبل الركوع أو بعده؟ جاء في حديث أنس أن القنوت قبل الركوع، وجاء في أحاديث غيره أنه في حديث الحسن وغيره أنه يقنت بعد الركوع، والأمر فيه سعة.

القنوت هذا في الوتر لا إشكال فيه، بقي القنوت في صلاة الصبح، والقنوت للنوازل، القنوت في صلاة الصبح ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قنت شهراً يدعو على رعل وذكوان وعصية، وغيرها من قبائل العرب التي حصل منها ما حصل من الأذى للمسلمين، أو من قتل القراء وغيرهم، المقصود أن قنوت النوازل هذا أيضاً لا إشكال فيه مشروع ثبت به النصوص الصحيحة الصريحة.

القنوت في الفرائض أو في الصبح على وجه الخصوص من غير نازلة، الجمهور على أنه غير مشروع، والذين يقولون بالقنوت في صلاة الصبح استدلوا بحديث النوازل، وأنه ما زال يقنت حتى فارق الدنيا، وأما في غير النوازل فلا، كما قال الصحابي الجليل: إنه محدث، فلا قنوت في الفرائض إلا في النوازل.

وهل يختص القنوت بالصبح، أو تضاف إليه المغرب على ما جاء فيها، وهما صلاة طرفي النهار، أو في جميع الفرائض؟

المختار عند أهل العلم أنه يقنت في جميع الفرائض إذا وجدت نازلة.

طالب:.......

من دون نازلة؟

طالب:.......

من دون نازلة يعني في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- إلى أهل مكة، قال: إننا نصلي خلف الشافعي الذي يجهر بالبسملة، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، يعني ما هو بجنس الحنفي، لا، إنما الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته، أما الحنفي الذي يطمئن نصلي وراءه ما المانع؟

يبقى هل القنوت مثل الجهر بالبسملة يعني أمر الخلاف فيه سائغ وله ما يدل له؟ لعل الأمر فيه سعة، لكن لا يقصد مثل هذا، لكن إذا حصل وأنت معه فلا مانع حينئذٍ من متابعته.

طالب:.......

المقصود أن هذا الإمام يرى مشروعية هذا العمل، والمأموم لا يرى مشروعيته، الإمام مثلاً يرى أن لحم الإبل ليس بناقض صلي وراءه أو ما تصلي، نعم وأنت ترى أنه ناقض، صلاته صحيحة في نفسه، فصلاته في غيره صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته.

"وقيام شهر رمضان عشرون ركعة" قيام رمضان المعروف عند أهل العلم بالتراويح "عشرون ركعة" النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى في رمضان وصلى أناس بصلاته ، ثم في الليلة الثانية كثروا فصلى بهم -عليه الصلاة والسلام-، ثم اجتمع فئام ضاق بهم المسجد في الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم، ولم يصل بهم، والعلة في ذلك خشية أن يفرض عليهم، فترك الصلاة بالناس جماعة لعلة، وهي الخشية من أن تفرض عليهم هذه الصلاة، وحينئذٍ لا يستطيعونها، فترك، واستمر الأمر في بقية مدته -عليه الصلاة والسلام-، وفي حياة أبي بكر، وفي صدر خلافة عمر، ثم إنه لما رأى الناس أوزاعا متفرقين، الرجل يصلي لنفسه، والرجل يصلي بأخيه، رأى جمعهم على إمام واحد، فجمعهم ثم خرج عليهم في ليلة فرآهم يصلون خلف إمامهم مجتمعين فأعجبه ما رأى كما في الصحيح فقال -رضي الله عنه-: "نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها خير منها" يعني قيام آخر الليل، نعمت البدعة هذه.

الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى بهم في ليالي رمضان في ليلتين أو ثلاث جماعة، فهذا الاجتماع له أصل من فعله -عليه الصلاة والسلام-، وكونه ترك لا رغبة عنها، ولا نسخاً لها، ولا رفعاً لحكمها، وإنما ترك ذلك خشية أن تفرض.

"نعمت البدعة هذه" شيخ الإسلام يقول: بدعة لغوية، هل ينطبق تعريف البدعة اللغوية على هذا العمل؟ البدعة ما عمل على غير مثال سابق، وهذه الصلاة عملت على مثال سابق، صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- فليست ببدعة لغوية.

الشاطبي يقول: مجاز، هي ليست بدعة شرعية بلا إشكال، وإن قال من قال: والبدعة بدعة وإن كانت من عمر، يعني أساء الأدب، يعني لا يقبل مثل هذا الكلام في حق عمر الخليفة الراشد، الذي أمرنا بالاقتداء به -رضي الله عنه وأرضاه- إذاً ليست ببدعة لغوية، وليست ببدعة شرعية، وليست بمجاز، إذاً ماذا تكون؟ مشاكلة، ومجانسة {وَجَزَاء سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا} [(40) سورة الشورى] الأولى سيئة صحيح، لكن الثانية؟! معاقبة الجاني سيئة؟ ليست بسيئة، أسلوب المشاكلة، يعني ما الفرق بين أن نقول: مشاكلة وبين أن نقول: مجاز؟ المجاز من فن، والمشاكلة من فن، كلها من فنون البلاغة، هذا من علم البيان، وهذا من علم البديع، هذا يختلف عن هذا.

طيب مشاكلة.

قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه

 

قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا

هذه مشاكلة ومجانسة في التعبير، طيب المشاكلة كما يقرر أهل العلم في فن البديع سواءً كانت حقيقة أو تقديراً، يعني ما يلزم أن يقول أحد: ابتدعت يا عمر، ثم يقول: نعمت البدعة، نقول: مشاكلة، تقدير لو توقع عمر أن يقال: ابتدعت، فقال: نعمت البدعة، ما يلزم أن تكون المشاكلة محققة بلفظها، لكن التقدير يدخل في المشاكلة.

"عشرون ركعة" وهذا ما اختاره الحنابلة والحنفية، واختار المالكية ست وثلاثون، ويوتر بخمس تكون إحدى وأربعين ركعة، وعلى كل حال الأمر في هذا واسع، المقصود أنه يسمع الناس القرآن، كما نص أهل العلم على أنه يستحب أن يختم في قيام رمضان القرآن كاملاً يسمعه الناس، وأما بالنسبة للعدد والطول والقصر فهذا يلاحظ فيه الإمام حال المأمومين، فإن كان الطول يشق عليهم خفف، وإن كان لا يشق عليهم طول، لا سيما في العشر الأواخر التي تلتمس فيها ليلة القدر، يعني كون بعض الصلاة في أول الليل، وكونها في آخره، وكون صلاة أول الليل خفيفة، وصلاة آخر الليل طويلة هل فيه إشكال؟ لا إشكال فيه، لماذا؟ لأن صلاة آخر الليل مشهودة، وهي أفضل من صلاة أول الليل.

بعض الناس يصلي صلاة أول الليل بعضها خفيف وبعضها طويل، يعني الذي درج عليه الناس، الناس يصلون خمس تسليمات تراويح خفيفة، وخمس تهجد طويلة، بعض الناس يأخذ تسليمتين ليخفف على الناس من صلاة آخر الليل فيلحقها بأول الليل، وتكون على صفتها طويلة.

التفريق بين التسليمة الخامسة والسادسة والسابعة هل له ما يدل عليه؟ هي صلاة أول الليل إما أن تخفف ويكون التطويل في آخر الليل، أو تجمع الصلاة كلها في آخر الليل أفضل، أما أن تكون تسليمة بخمس دقائق، وتسليمة بثلث ساعة ونصف ساعة، هذا ليس له وجه يدل عليه، وإن فعله كثير من الناس، وأظن هذا المسجد يُفعل فيه هكذا، فلا يوجد ما يدل على أن الخامسة والسادسة بينهما فرق، نعم إذا قلنا: بأن صلاة أول الليل تخفف، وصلاة آخر الليل تثقل له وجه، يعني تطول، له وجه؛ لأن الوقت وقت يحتاج إلى شيء من التطويل، وأما التطويل في أول الليل وفي آخره لا شك أن فيه مشقة على المأمومين، يعني في بعض الجهات من يصلي بالناس الليل كله، يعني ذكروا في بعض البلدان ناس يتفقون، يعني ناس مقبلون على العبادة، ووقت يفوت في العشر الأواخر يصلي من أول الليل إلى آخره، ووجد أيضاً في بعض الجهات في الداخل من يصلي الليل كله إلا شيئا يسيرا، يعني بحيث يمكن تجديد الوضوء أو شيء من هذا.

النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا دخلت العشر شد مئزره، وجاء في بعض الألفاظ: وأحيا ليله، وأيقظ أهله، مع أنه حفظ عنه -عليه الصلاة والسلام- من قول عائشة: أنه لم يقم ليلة إلى السحر، يعني كاملة، فهل نقول: إن هذه الأوقات الفاضلة لا مانع من إحيائها بالكامل، كما جاء في قوله: "وأحيا ليله" وإن حمله بعضهم على الغالب، لكن مثل هذه مما يدخلها النظر في المصالح، إذا كان الجماعة يحتاجون إلى مثل هذا، وجاءوا راغبين، وليالي منصرمة، وليست يعني ليالي عشر أو تسع ليالي ما يضر الإنسان أن يقوم الليل كله، وإن ترك لهم مجالاً للراحة وعدم المشقة عليهم، ترك لهم فرصة يرتاحون فيها لا شك أن هذا أرفق بالناس.

طالب:.......

نعم يعني جاء في الحديث أن ((من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) فإذا كان في المسجد أكثر من إمام كالحرمين مثلاً، فجاء شخص صف مع الإمام الأول وانصرف معه، هل نقول: إنه صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ لا، الأئمة كلهم في حكم الإمام الواحد؛ لأن الأصل أن الإمام لا يتعدد، عُدد للحاجة تبقى الحاجة بقدرها، ويكون حكم الجميع واحداً.

لو صلى مع الإمام الذي صلى الفريضة وجاء إمام غيره يقول: صليت مع الإمام حتى انصرف.

طالب:.......

لا لا ما يكتب، العشاء نصف الليل.

طالب:.......

المعروف أنه على عشرين ركعة.

طالب:.......

ورد إحدى عشرة، لكن الأكثر على أنه عشرين، وقلنا: إنه لا يلزم، ليس هناك عدد محدد لا تجوز الزيادة عليه؛ لأن النصوص مطلقة.

طالب:.......

المقصود أن لها مثال سابق، والبدعة اللغوية ما عٌمل على غير مثال سابق، ولو قلنا بما قلت ما سلِم عمل من بدعة.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...

"