شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (32)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: صلاة الجمعة

قال: وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر" هل كلامه هذا على سبيل الاشتراط، وأن الصلاة لا تصح إلا بعد ما تزول الشمس؟ أو أن هذا بيان للأفضل؟ لأنه في آخر الفصل قال: "وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم" وقت صلاة الجمعة عند جمهور أهل العلم أنه وقت صلاة الظهر، من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء مثله، هذا وقت صلاة الجمعة عند الجمهور كل على مذهبه في بيان وقت صلاة الظهر، الجمهور هذا كلامهم، والحنفية يرون أن وقت صلاة الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه، وقد تقدم.

الحنابلة عندهم أن وقت صلاة الجمعة يبدأ من قبل الزوال، المؤلف مشى على أنه يبدأ في الساعة السادسة وينتهي بنهاية وقت صلاة الظهر، استدلالاً بحديث: ((من راح في الساعة الأولى)) الساعة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، وقف عند هذا، في الساعة السادسة يبدأ؛ لأنه يدخل الخطيب في الساعة السادسة، وتطوى الصحف فدل على أن الصلاة تجوز، الخطبة يبدأ بها من الساعة السادسة، لكن ما المراد بالساعات؟ هل هي الساعات التي يتداولها الناس اليوم، ويمشون عليها كل ساعة ستون دقيقة؟ لا، الساعة مقدار من الزمان، لا يحد بحد، تحدثا ساعة يحتمل أن يكون نصف ساعة، ويحتمل أن يكون ساعتين، والساعات الست تختلف من الشتاء إلى الصيف، الساعات الست في الشتاء أقل من الساعات الفلكية، وفي الصيف أكثر من الساعات الفلكية، اللهم إلا إذا قلنا بقول المؤلف، والمؤلف في وقته لا تعرف هذه الساعات الفلكية؛ ليقال: إنه في الساعة السادسة، نعم؟

طالب:.......

ما يمكن؛ لأنه ليس موجود على وقته.

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

حتى لو كان معروفا عند أهل الهيئة من القدم أنه أربعة وعشرين ساعة، لا يحددون الساعة بالقسمة الدقيقة؛ لأن هذا معروف حتى عند العرب لا تحد بدقة.

وهذا يرجح أيضاً اعتماد بداية الساعات من أول النهار، لا من منتصف الليل، كما هو المتعارف عليه اليوم، كان التوقيت في بلاد المسلمين يبدأ من أول النهار، الساعة الواحدة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة، وعلى هذا جاء الحديث، فهذا هو التوقيت الشرعي، اعتمد الناس التوقيت من منتصف الليل، فجعلوا الواحدة بعد منتصف الليل، تكون صباحاً، وأنا أتعجب حينما يقولون: الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، والواحدة صباحاً، ما يدرى أين ذهب نصف الليل الثاني؟! على أنه وجد في بعض الكتب القديمة مما يؤيد صنيع ما تعارف عليه الناس اليوم، ويعتبر بأن المساء يدخل من الزوال، والمساء نصف الوقت، فيستمر إلى منتصف الليل، والذي يليه الدورة الباقية صباح، يعني المساء يقابله الصباح، فإذا كان المساء يبدأ من منتصف النهار وهو القسيم للنهار، يعني عندنا ليل، وعندنا نهار، المساء يبدأ من منتصف النهار، إذاً النهار يبدأ من منتصف الليل، لكن هذا الكلام سليم؟ هل نستطيع أن نقول: إن الظهر والعصر مساء أو ليلا؟ يعني وإن قلنا: مساء؛ لأن "رميت بعد ما أمسيت" يعني من زوال الشمس إلى أن يدخل في الليل ويظلم الليل، لكن هل نقول: إن الظهر والعصر من النهار أو من الليل؛ ليكون قسيماً للنهار الذي اصطلحوا عليه، الذي يبدأ من الصباح، لا يمكن أن يقول عاقل: إن العصر من الليل، إنما الليل يبدأ بغروب الشمس، إذاً النهار يبدأ بطلوعها عند الفلكيين، وعند المتشرعة من طلوع الفجر، هاه؟

طالب:.......

لكن هذا انتهى، يعني عهدنا الدوام يبدأ..، يمشون على التقويم الغروبي، هذا ما فيه إشكال، لما كنا طلابا قبل أن يغير يأتي المراقب الدراسة تبدأ من الساعة الواحدة، ثم بعد أسبوع أو أسبوعين يقول: واحدة وربع، ويلاحظون صلاة الظهر، ثم بعد كذلك اثنتين مثلاً، هم تلافياً لهذا الاضطراب؛ لأن التقويم الغروبي في أول النهار عرضة للزيادة والنقص، لكنه من غروب الشمس منضبط، فهذا الذي جعلهم يعمدون إلى هذا التوقيت الوافد المحدث فيعتمدونه ويقولون: لأنه أضبط بالنسبة لأول النهار، والأعمال كلها في أول النهار، الوظائف كلها في أول النهار.

على كل حال المسلمون جروا على توقيتهم الغروبي، وأن الساعات تبدأ من أول النهار، كما في الحديث حديث التبكير إلى الجمعة.

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

لا، واحدة ما تبدأ من طلوع الفجر.

طالب: سابقاً.

سابقاً تبدأ الساعة الثانية عشرة غروب الشمس، ثم بعد ذلك النهاية تتبع طول الليل وقصره.

طالب:.......

على السابق؟

طالب:.......

السابق ما لها بداية، ما يدرى، هذا خاضع لطول الليل وقصره، اثنا عشر تغرب الشمس، هذا متفق عليه، ثم واحدة ونصف يؤذن لصلاة العشاء، ثم بعد ذلك العشاء يحتمل أن يكون ثمان ساعات، يمكن يصير سبع ساعات، يمكن يزيد، ينقص، وأحياناً يصير إلى عشر ساعات، ويزيد وقت صلاة العشاء إذا طال الليل، ويقصر إذا قصر الليل، فالبداية محددة، والنهاية غير معلومة تابعة للزيادة.

كما أنهم الآن حينما يقولون: إننا نبدأ من زوال الشمس مع أنه ليس صحيحا أنهم يبدؤون من زوال الشمس، ليس في كل البلدان زوال الشمس على اثنى عشر، ولا حتى في البلد الواحد يبدأ زوال الشمس من الثانية عشرة، أحياناً من الحادية عشرة ونصف، وأحياناً من الثانية عشرة ونصف، كل بلد له تقويمه، لكن غروب الشمس كان محددا بالساعة الثانية عشرة، أيضاً مما يروج به للتوقيت الزوالي قالوا: إن الناس كانوا باستمرار يعدلون ساعاتهم عند أذان المغرب، يعني أحياناً تزيد، وأحياناً تنقص، تقدم خمس وتؤخر خمس وهكذا، الزوالي خلاص نسوا الساعات الآن، ما يمكن في أحد يزيد أو ينقص، أقول: إن الساعات ضبطت الآن، وجيء بساعات الكترونية دقيقة، ما هي مثل أول، أحياناً تسرع وأحياناً على حسب نشاطها، هذا موجود في الساعات القديمة العتيقة، أحياناً يكون فيها زيادة نشاط بحيث لا تكون دقيقة، والساعات تتفاوت في صناعتها، بعضها دقيق، وبعضها ليس بدقيق، لكن الآن جيء بساعات دقيقة الكترونية ما تزيد ولا تنقص، والله المستعان.

على كل حال هذا مجرد اصطلاح، ولا يترتب عليه أحكام شرعية، يعني يمكن أن يتلافى الخلل الذي فيه، لكن يبقى أن اعتماد التاريخ غير الهجري هذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال أن يعتمد على تاريخ اليهود أو النصارى، نعم؟

طالب:.......

طيب.

طالب:.......

على إيش؟

طالب:.......

لا لا مع الفجر، أصبح حال كونه صائماً، وتصدق، وقام الليل، وفعل الأفعال كلها، لكن الصيام لا يكون إلا من طلوع الفجر، وما قبله يكون من باب الاحتياط.

المشهور عند الحنابلة يعني الذي مشى عليه المصنف أنه يجوز أن تصلى قبل الزوال، لكن في الساعة السادسة بناءً على ما جاء في حديث التبكير، والمعروف عند الحنابلة، وهو قول أكثرهم أن أول وقت صلاة الجمعة أول وقت صلاة العيد، إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وانتهى وقت النهي بدأ وقت صلاة العيد وهو أول وقت صلاة الجمعة، وأما نهايته فآخر وقت صلاة الظهر، يعني لو صُليت الجمعة، لو شرع في صلاة الجمعة في الساعة السادسة صباحاً على التقويم الزوالي على المذهب صحيح لانتهى وقت النهي، فيكون الناس الساعة ست ونصف انتهوا من صلاة الجمعة، وينتظرون العصر بعد كم؟ بعد عشر ساعات، على كل حال ليس هذا  سبب الرد، النبي -عليه الصلاة والسلام- يصليها، وينصرفون منها وليس للحيطان ظل، بمعنى أنهم يبادرون بها جداً، الذين يرون جواز تقديمها على الزوال يقولون: الحديث صريح، يعني ما دام ليس في الحيطان ظل فإن الشمس ما زالت، لم تزل الشمس والحيطان ليس لها ظل؛ لأن الزوال المراد به الفيء الذي يكون بعد زوال الشمس والفيء هو الظل، ما دام ليس للحيطان ظل إذا أخذناه بحرفيته، قلنا: إنها صليت قبل الزوال، ويجيب عنه الجمهور بأن المراد به ليس للحيطان ظل يسع الناس كلهم، كل الخارجين من المسجد، إنما يسع واحدا أواثنين وهكذا، والبقية ليسوا في الظل، والمقصود من ذلك المبادرة بصلاة الجمعة، هاه؟

طالب:.......

عامة أهل العلم على أن وقتها وقت صلاة الظهر، وهي بدل عن صلاة الظهر، ووقت صلاة الظهر معروف.

طالب:.......

يرتكب مثل هذا، بل يرتكب أكثر منه للتوفيق بين النصوص، نعم؟

طالب:.......

نعم يستظل به، لكن حتى هذا يقول: ولا الواحد نفس الشيء، حتى ولا الواحد يستظل به، فتعود إلى المسألة من أصلها.

على كل حال القول عند الحنابلة الذي يرجحه محققوهم، ومشى عليه المؤلف أنه لو صليت في الساعة السادسة، يعني بعد نهاية الساعات التي جاء التبكير فيها، انتهت الساعة السادسة دخل، أو بدأت الساعة السادسة يعني دخل الإمام، وطويت الصحف هذا دليل لمن يرى هذا، ويرجحه ابن قدامه وجمع من أهل العلم، لكن عامة أهل العلم على أن وقتها هو وقت صلاة الظهر، وعلى هذا لو صليت قبل الزوال صحت عند الحنابلة وعند عامة أهل العلم باطلة، كما لو صليت الظهر.

طالب:.......

يعني يخطب قبل؟

طالب:.......

لا؛ لأن الخطبة تابعة للصلاة، ويوجد من يخطب قبل الزوال بناءً على مذهب الحنابلة حتى أن بعضهم يجعل الخطبتين مكان الركعتين من الظهر.

قال: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر، فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه" سلم عليهم هي سنة متوارثة، وجاء فيها حديث لكنه ضعيف، فإذا دخل مع الباب سلم على من يليه، كما هو مقتضى النصوص العامة، وإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم، وهذه السنة العملية متوارثة بين المسلمين من لدن عصر النبوة إلى يومنا.

"فإذا استقبل الناس سلم عليهم وردوا عليه" والرد واجب، كما يسلم في الأحوال العادية، السلام سنة، ورده واجب على الكفاية "وجلس، وأخذ المؤذنون في الأذان" قد يقول قائل: إذا جلس الإمام هل يتولى الأذان جماعة أو واحد؟ يعني لو حاسبنا المؤلف على عبارته، هو يقول: فإذا استقبل الناس، هذا في مسجد معين نعم سلم عليهم وردوا عليه وجلس، وأخذ المؤذنون، نعم ظاهره أنه أذان جماعي.

طالب:.......

أخذ المؤذنون، المؤذن غير المستملي.

طالب:.......

المؤذن غير المستملي، وأخذ المؤذنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع، أخذ المؤذنون لا شك أن المؤذن في عهده -عليه الصلاة والسلام- واحد، يعني في الوقت الواحد واحد، نعم يؤذن لصلاة الصبح من قبل بلال وابن أم مكتوم، لكن في صلاة الجمعة وفي غيرها من الصلوات المؤذن واحد.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

حتى لو قال: وأخذ المؤذن في الأذان، يقال: المساجد الأخرى لا تؤذن؟ لا لا، العبارة ملبسة، الإشكال أنه يوجد من قد يستدل بهذا الكلام في دعم ما هو قائم، كان هذا الأذان الجماعي قائما، حتى في المسجد النبوي كان قائما.

طالب:.......

يؤذنون جماعة في كل الأوقات أربعة وخمسة يؤذنون في آن واحد، في نفس المسجد، نعم؟

طالب:.......

يبث الآن تسجيل للأذان القديم بهذه الطريقة، في بعض المناسبات، نعم؟

طالب:.......

إيه، لكن هل كلهم مؤذنون أو واحد مؤذن والبقية مستملون؟

طالب:.......

لكن هل يلزم إذا كان المؤذن واحدا، ولا يبلغ صوته بقية الناس؟ يعني هو اتخذ احتياطات، يرفع صوته، ويؤذن على مكان مرتفع، كلها من أجل التبليغ، يعني لو لم يحصل التبليغ بواحد نقول: في وقت واحد، وفي مكان واحد مؤذنون، قراءة الإمام ما تبلغهم أيضا، فهل نقول: أحد يقرأ كذلك؟ لا لا هذا ليس بمبرر، نعم قد يوجد مستملي إذا دعت الحاجة -حاجة الصلاة- وتصحيح صلاة المأموم إليه ممكن، مثل ما يردد وراء الإمام في التكبيرات، لو افترضنا أنهم ما يسمعون القراءة، نقول: واحد يقرأ بالخلف من أجل أن يسمعوا؟ لا.

طالب:.......

الآن ارتفعت الحاجة بعد وجود المكبرات، نعم؟

طالب:.......

معروف نعم.

طالب:.......

لا لا، الأذان لا يحتاج إلى تكرار، ولا يحتاج إلى عدد، يعني الذي يسمع يسمع، بعد فعل الاحتياطات التي جاءت بها النصوص، وعمل بها أهل العلم ما عاد يلزم، كثير من الناس ما يسمع الأذان إلا بالمكبر الآن.

طالب:.......

والله هذا الظاهر أنه مبتدع، المتجه أنه بدعة.

طالب:.......

حين أذن بلال بعد أن انتهت خطبة النبي -عليه الصلاة والسلام- في عرفة، أذن المؤذن، هل جميع الجموع سمعت، أو نقول: الناس كلهم في مجموعة من المؤذنين يبلغون؟ ما في أحد، وهكذا في سائر الجموع.

طالب:.......

ما الذي جعلنا نقبل تصرف عثمان؟ لأنه خليفة راشد، لا للعلة، خليفة راشد أمرنا بالاقتداء به، لو جاء واحد قال:  نزيد أذانا ثالثا يطاع؟ لا.

بعض من أساء الأدب من شراح الحديث قال: والبدعة بدعة ولو كانت من عثمان، ولو كانت من عمر، لكن ما نقول مثل هذا الكلام، هذا خليفة راشد من الأئمة المهديين، الذين أمرنا بالاقتداء بهم، وليس لنا إلا السمع والطاعة، لكن لو جاء غيرهم قلنا: لا.

طالب:.......

علة ظاهرة، لكن ليست العلة هي المؤثرة في الحكم؛ لأن العلة موجودة الآن، نحتاج إليها بعد الآن نزيد؟

ما نزيد.

وهذا الأذان الذي يمنع البيع {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [(9) سورة الجمعة] الذي هو الأذان الثاني وليس الأذان الأول الذي سنه عثمان -رضي الله عنه وأرضاه-، لماذا؟ لأنه هو الموجود وقت التنزيل؛ طيب الأذان الأول والثاني بينهما في أكثر الأقطار الإسلامية مدة كافية للاستعداد للصلاة، يعني ساعة في كثير من الأقطار، وفي الحرمين؟

طالب: ثلث ساعة.

لا، لا ولا خمس دقائق، يؤذن الأول، ثم يصلون ركعتين، ثم يسلم الإمام ويؤذن للثاني، يعني هل هذا الأذان يؤدي الغرض الذي من أجله ابتكر عثمان أو سن عثمان هذا الأذان؟ ما يؤدي.

وعلى هذا إذا قلنا هذا الكلام هل هو شرعي أو ليس بشرعي؟

طالب:.......

لكن هل يؤدي العلة والحكمة التي من أجلها سن عثمان -رضي الله عنه وأرضاه- الأذان، وأقره الصحابة من غير نكير، اتفقوا على إقراره يؤدي الغرض الذي من أجله وجد؟ ما يؤدي الغرض، يعني في المأمول من القائمين على الحرمين أن يعيدوا النظر في هذا، أحياناً بقي على دخول الإمام خمس دقائق، لكن ما أذن الأول، أو عشر دقائق، والناس في حوانيتهم ودكاكينهم يبيعون، ولا تقدر تنكر عليهم، يقول لك: ما أذن، فالمقصود من شرعية الأذان الأول الاستعداد للصلاة، فعلى هذا ينبغي أن يكون بينهما وقت كاف للاستعداد، وهذا الأذان الذي يمنع البيع ويلزم السعي {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] هذا أمر، والأمر للوجوب، {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] يلزم السعي، لكن قد يقول قائل: ما حكم حضور الخطبة؟ الأمر هذا الذي في هذه الآية يقتضي وجوب السعي إلى الخطبة؛ لأنه قد يقول قائل: والله الصلاة الآن باقي عليها نصف ساعة، والخطيب يطول، سمعت الأذان، لكن اللازم الصلاة، الواجب الصلاة، فهل نقول: إن وجوب السعي يلزم منه الإثم؟ نعم عثمان -رضي الله عنه- دخل وعمر -رضي الله عنه- يخطب، فكأنه استنكر فعله، فقال: يا أمير المؤمنين، والله ما زدت على أن توضأت وحضرت، قال: والوضوء أيضاً؟ يعني يحصل من الكبار ظرف أو مرة أو شيئا لا يستدل به، يستدل بعض طلاب العلم بهذا  يقولون: أين نحن من عثمان؟ لا يتذرع به كسول، يقول: يكفينا منزلة عثمان، أو نقتدي بعثمان، ولا نحضر إلا بعد دخول الإمام، نقول: لا، الله -جل وعلا- يقول: {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] فإذا سمع المؤذن يؤذن لصلاة الجمعة الأذان الثاني يجب السعي إلى الجمعة، ويلزم الإنصات للخطيب، لمن يلزم الإنصات؟ لمن حضر الجمعة، الذي حضر الجمعة الذي في المسجد وعلى هذا لو سمعها إنسان معذور كالمرأة ونحوها الخطبة في المنزل يلزم الاستماع أو ما يلزم؟ طيب، شخص سمع الأذان فسعى إلى الجمعة، وبدأ الخطبة قبل أن يدخل المسجد يلزمه الاستماع أو لا يلزمه قبل أن يدخل المسجد، هو من أهله قبل أن يدخل المسجد؟ يعني رأى منكرا في طريقه ما ينكر؟ رأى أناسا جالسين ما يقول لهم: صلوا؟ قبل أن يدخل المسجد أهلها الذين يستمعون إليها في المسجد، أما قبل دخوله المسجد فلا يلزمه الإنصات، وعليه أن يفعل ما يجب عليه؛ لأنه مشغول بأفعال أشد من الأقوال يمشي هو، لكن الحركة مس الحصى يلغي الجمعة.

طالب:.......

هو الآن تأهب للصلاة، وجاء وحضر، لكن ما وجد مكانا في المسجد، هذا في حكم الداخل.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يفرق بين مس الحصى وبين المشي أن المشي لا بد له منه، فهو واجب عليه؛ لأنه لا بد له منه؟

لكنه في الشارع الآن ما بعد صار من أهلها، ليس من أهلها ما دام في الشارع، لكن لو اضطر أن يمشي داخل المسجد والخطيب يخطب لفرجة ونحوها نقول مثل هذا الكلام.

طالب: أحسن الله إليك يحصل تخطي الرقاب في المسجد لأجل أخذ المصحف فهل يسوغ هذا؟

هذا ليس بمسوغ، يتخطى رقاب الناس من أجل..، إلا إذا وجد فرجة ليسد الصف، يعني الصف فيه خلل يسده هذا مأمور به، على كل حال تصرفات الناس اليوم يتصرفون تصرفات حتى ممن...

طالب: يتخطون لأخذ المصحف يا شيخ.

والله التخطي أمره شديد، وجاء فيه أحاديث، وإن كان أكثرها ضعيف؛ لكن فيه نواهي صحيحة وصريحة، جاء في بعض الأخبار: ((من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسراً إلى جهنم)) لكنه ضعيف، حديث ((اجلس فقد آذيت وآنيت)) إلى آخره، أحاديث كثيرة.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

نعم يقول: أخذ المصحف يكون قبل الخطبة، أذية الناس قبل الخطبة مباحة؟

طالب:.......

لا فرق.

"ويلزم السعي إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة" يعني هو على مسافة ثلاثة كيلو من المسجد، ثلاثة كيلو من المسجد تحتاج إلى نصف ساعة، يلزمه أن يتقدم القدر الواجب عليه بنصف ساعة؛ ليتمكن من إدراك القدر الواجب عليه، إلا لمن منزله في بعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، وهو يعرف أنه يقطع هذه المسافة بنصف ساعة، يلزمه أن يتقدم نصف ساعة، يقطع المسافة بربع ساعة يلزمه أن يتقدم بربع ساعة.

وهل اللزوم هذا لإدراك الخطبة أو لإدراك الصلاة؟

طالب:.......

لكن {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] هل هو للصلاة أو للخطبة؟

طالب:.......

هذا في الآية التي تليها، أما في الآية الأولى: {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] على هذا مفهوم الآية أنه قبل النداء لا يلزم السعي، لكن يبقى أنه لا بد أن تدرك ما يجب عليك، وهو إدراك الجمعة، فالوجوب للصلاة أو للخطبة؟ ظاهر الآية الخطبة، ومفهوم الآية أنه إذا كان السعي بعد الأذان {إِذَا نُودِي} [(9) سورة الجمعة] {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] يعني بعد الشروع بالأذان يلزم السعي، حتى لو كان من أقرب الناس إلى المسجد لا بد أن يفوته شيء من الخطبة، ولو كان من أقرب الناس إلى المسجد، فضلاً عن أن يكون بعيداً، ويستدل بالآية، أنا والله ما أُمرت بالسعي إلا إذا سمعت الأذان، والآن سمعت الأذان، توكلت على الله، طيب يفوتك شيء من الخطبة قال: ما يلزم، أنا يلزمني من سماع الأذان، وهذا الكلام له حظ من النظر، وفعل عثمان يدل عليه، بمحضر من الصحابة، نعم أنكر عليه عمر، لكن ما شدد عليه، أنكر إنكارا من باب منزلة عثمان، وإلا لو كان غير عثمان يمكن ما يقول له شيء، نعم؟

طالب:.......

نعم نفس الشيء في بقية الصلوات.

السعي هنا هل معناه هو معنى السعي بين الصفا والمروة؟ نعم السعي بين العلمين هذا سعي، والآية فيها {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] هل نقول: أسرع سرعة يدور إزارك، وتنكشف ركبتاك، كما كان يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في المسعى؟ لا، يشمله ((فامشوا وعليكم السكينة والوقار)) هذا لجميع الصلوات، وإنما يلزم من السعي هنا المبادرة، بحيث لو كان بيدك عمل، ولو كان مهماً أن تتركه مباشرة وتسعى.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا، يعني مثل هذا التعبير من باب الحث والمبالغة في المبادرة.

فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، مدركاً للجمعة أي لصلاة الجمعة، فعلى هذا لو عرف أن الإمام يطيل الصلاة، وتستغرق صلاته عشر دقائق، وسمع الأذان وتريث، قال: بإمكاني أن أدرك الركعة الثانية صار مدركاً للجمعة، يأثم أو ما يأثم؟

طالب:.......

ليش؟

طالب:.......

في الوقت، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون به مدركاً للجمعة، نعم هو خالف {إِذَا نُودِي} {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة] لكن كلام المؤلف الذي يكون مدركاً للجمعة، وهو في هذه الصورة التي يقصد بها من بعد عن المسجد لا من قرب، أما من قرب فعليه أن يسعى إذا سمع الأذان.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

{إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] لو قلنا بهذا قلنا: إنه من لازم الانتظار إلى سماع الأذان ذهاب شيء من الخطبة، من لازمه، يعني الإنسان إذا سمع الأذان وخرج إلى الجمعة يفوته شيء من الخطبة.

"فإذا فرغوا من الأذان" وهذا فيه من الإشكال ما في الجملة الأولى "خطبهم قائماً" النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب الصحابة على هذه الكيفية، يخطب قائماً، مستنداً إلى الجذع، ثم لما صنع له المنبر ترك الجذع، وحن إليه الجذع، فاستلمه النبي -عليه الصلاة والسلام- ضمه إليه، فسكن، وصار يخطب على المنبر قائماً.

"فحمد الله، وأثنى عليه" يقولون: من شرط الخطبة أن تكون مشتملة على الحمد والثناء، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، وقراءة آية، والأمر بالتقوى، وهذه الشروط إنما هي مأخوذة من خطبه -عليه الصلاة والسلام-، وهي مجرد فعل، لا تنهض على الإيجاب، ولذا يرى كثير من أهل التحقيق أن ما يسمى خطبة يجزئ، ولو لم يتضمن حمد، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما عرف عنه أنه خطب إلا أن يحمد الله ويثني عليه، ويقول: أما بعد، وخطب النبي -عليه الصلاة والسلام- وحفظت عنه في خطبته سورة ق، فدل على أنه يقرأ القرآن، ويعظ الناس، ويوجههم، ويأمر وينهى، وينبههم إلى ما يقعون فيه من مخالفات، أو من ترك ما ينبغي فعله.

"فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-".

طالب:.......

يعني المقصود الإتيان إليها بسكينة ووقار.

طالب:.......

يعني في الصلوات العادية لو حضر إلى المسجد قبل الصلاة وقبل الإقامة ما في بأس أنه يجري، هاه؟

طالب:.......

لا لا ما يتصور هذا.

طالب:.......

لا لا، يرده {إِذَا نُودِي} {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة].

طالب:.......

لأن عبارته هنا "في الوقت الذي يكون مدركاً للجمعة" هذا يخاطب به من بعد مكانه، بعد مكانه نصف ساعة طريقه، سمع الأذان وسعى، مقدر المكان يأثم أو ما يأثم؟ وما أدرك من الخطبة شيئا، ويعرف أنه ليس بمدرك شيئا، ويحضر على الإقامة؟

طالب:.......

ما يأثم، هو سعى، سمع الأذان وسعى، وعنده من الوقت ما يكفيه لإدراك الصلاة، لكن لو كان بيته قريباً، الطريق خمس دقائق، والخطبة نصف ساعة، نقول: لو تأخر عن سماع النداء يأثم ولو كان مدركاً للصلاة؛ لأنه أخل بالأمر الأصلي {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة].

طالب:.......

لا المشتري إذا سمع الأذان انتهى البيع والشراء، على خلاف بين أهل العلم في صحة البيع وبطلانه.

طالب:.......

هذا الأصل مفهوم الآية {إِذَا نُودِي} {فَاسْعَوْا} [(9) سورة الجمعة].

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

البعيد ما يكون مدركاً به للجمعة.

طالب:.......

يكون مدركا للجمعة إذا أدرك ركعة على ما سيأتي، نعم؟

طالب:.......

ارفع صوتك قليلا؟

طالب:.......

عثمان -رضي الله عنه-، هل يدل تأخره عن سماع أول الخطبة على جواز ذلك؟

طالب:.......

وإذا حصل للإنسان ظرف ومانع مثل ما يحصل له الآن، أحياناً طلاب العلم يفوتهم ركعة ركعتين ثلاث، وقد يفوته الأربع الركعات، على كل حال الظروف الطارئة تقدر بقدرها، ويبقى أن الأصل امتثال الأوامر {إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [(9) سورة الجمعة] وهذا خطاب للجميع.

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

فرق يا أخي بين أن تكون في بيتك وتحضر، وبين أن تكون في المسجد تباشر العبادة ثم تتركها، فرق بين هذا، لو كنت في بيتك ما يلزمك إنصات ولا غيره.

"فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائماً، فحمد الله فأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-" حمد الله، جاء في صفة خطبته -عليه الصلاة والسلام- في أحاديث أنه يبدأ الخطب بالحمد والثناء، وجاء في خطبة العيد أنها تبدأ بالتكبير، وضعّف الخبر بما يخالفه من أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في جميع خطبه يفتتحها بالحمد، وهذا مجرد فعل لا يلزم منه الشرطية، لا ينهض الفعل بمجرده للشرطية، ما لم يقترن بقول.

"حمد الله وأثنى عليه" والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله)) استدلوا بهذا على وجوب الحمد في أول الخطبة، لكن الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه.

طالب: أحسن الله إليك تلتزم خطبة الحاجة؟

لا ما تلزم، ليست بلازمة.

طالب: يلاحظ بعض الخطباء يلتزمها في كل جمعة يا شيخ.

باعتبار أنها لفظ مأثور عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، لكن كالحمد كأصل الحمد ليس بلازم، إنما ما يسمى خطبة هو اللازم.

((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر)) بعض الروايات: ((ببسم الله)) وفي بعضها: ((بذكر الله)) ((بذكر الله والصلاة علي)) ومختلف في التصحيح والتضعيف.

أما لفظ الحمد ((كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله)) فقد حسنه جمع من أهل العلم، ابن الصلاح والنووي وجمع حسنوا هذا اللفظ، وحكموا على ما عداه بالضعف، ومن أهل العلم من حكم على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، ولا يبقى عندنا إلا ما أثر عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، وتداوله خلفاؤه من بعده، والأمة على مر العصور طبقة بعد طبقة كلها تبتدئ بحمد الله، لكن هذه البداءة لا تنهض لاشتراط البداءة بها.

والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- من أين أخذناه؟

طالب:.......

هذه الرواية لكنها ضعيفة، بحمد الله والصلاة علي، بذكر الله والصلاة عليه، هذه ضعيفة.

طالب:.......

يصلي على نفسه؟

طالب:.......

هذا ليس في الخطبة هذا عام، هذا ليس في الخطبة، ولذا الاشتراط لا يوجد دليل ينهض على الإلزام به.

"وصلى على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقرأ شيئاً من القرآن" نعم ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقرأ القرآن في الخطبة، وقد يقرأ السورة كاملة كقاف، وقد يقرأ غيرها، يقرأ آيات تنزل عليه -عليه الصلاة والسلام-، ويقرأ آيات يعظ بها الناس، ومن أعظم ما يذكر به الناس ويوعظون به القرآن {فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ} [(45) سورة ق] وهذا الاجتماع اللازم لكل مسلم ذكر حر مكلف هذا هو الذي يجمع الناس، ويلزمون بسماعه واستماعه، فيستغل مثل هذا الاجتماع بتذكير الناس بالقرآن.

قد يقول قائل: كثير من الناس إذا قرئ القرآن كقراءة غيره من الكلام لا يؤثر في الناس، فهل للخطيب أن يرتل القرآن حتى يتأثر به الناس؟ نقول: الأصل في قراءة القرآن الترتيل في الخطبة وخارج الخطبة، هذا الأصل، وعلى هذا إذا قرأ القرآن ليعظ الناس به يحرك قلوبهم به، ويذكرهم به، فهو أعظم ما يذكر به، الذي لا يتعظ بالقرآن ولا يتذكر بالقرآن بأي شيء يتذكر، بعض الناس يستنكر على بعض الخطباء إذا رتل القرآن، نقول: الأصل في قراءة القرآن أنه بالترتيل.

طالب:.......

ما يلزم يرد، والأمر به في القرآن، لا يلزم أن يرد؛ لأن هذه الأمور التي الأصل فيها السماع، والسماع ينقطع نحن لا ندري عن شيء، وترك بيانها وتوضيحها يرجع فيها إلى الأصل، يعني بعض الناس يقول: هل يمد التكبير أو يقطع؟ إذا ثبت حديث التكبير وجزم قطعناه، وإذا لم يثبت قلنا: متروك، كل يؤدي على حسب ما تيسر له؛ لأن هذه أمور يناقش فيها، ويشدد فيها بعض الناس وما لها داعي، يعني مثل هذه الأمور المتروكة، نعم إذا ترتب على مد التكبير أن الناس يسبقون الإمام هذا شيء، لكن يبقى أن الأمور التي لم ينقل فيها شيء تبقى على السعة.

طالب:.......

صلاة إيش؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

هو ممنوع؟

طالب:.......

ويش هو المنع؟

طالب:.......

دع التكبير الذي يخرج في الصلاة وخارج الصلاة، المدود التي تخرج الكلمة عن مقصدها، وتزيد الحرف وتضعف الحروف هذا ممنوع في كل شيء، في القراءة وفي الأذان، وفي كل شيء، كل مجال.

"وقرأ شيئاً من القرآن ووعظ" ومن أهم ما يذكر به الناس الأمر بتقوى الله -جل وعلا-، التي هي وصية الله للأولين والآخرين، وينص عليها أهل العلم، ويجعلونها من شروط الخطبة، لكن إذا تحقق الوعظ والتذكير ومقاصد الخطبة التي تسمى في اللغة والشرع والعرف خطبة يكفي.

"ثم جلس" وتكون بهذا انتهت الخطبة الأولى؛ لأنه من شرط صحة الجمعة أن يتقدمها خطبتان، إذا انتهت هذه الخطبة الأولى جلس، طيب لو لم يجلس سكت وهو واقف على المنبر، قال: بدل ما أجلس أنا يتعبني الجلوس والقيام أقف مرة واحدة.

طالب:......

يخالف السنة، لكن ما الذي يدري السامع أنها خطبتين؟ يمكن عرض له عارض وسكت، لكن هل هناك مراسم للخطبة الثانية؟ لو ذكر في آخر الخطبة حديثا، الخطبة الأولى، واستأنف الخطبة الثانية بشرح هذا الحديث.

طالب: الحمد والصلاة.

دعنا من الحمد والصلاة عرفنا أن المسألة هذه الخطبة الأولى، لكن يبقى أنه في الخطبة الثانية ما حمد ولا أثنى ولا صلى ولا كذا، شرع في شرح الحديث الذي ذكره في آخر الخطبة الأولى.

طالب:.......

يعني من باب الضد، القيام في الخطبة واجب، الخطبة من قيام واجب، لكن لو خطب وهو جالس أساء وخطبته صحيحة، فهل إذا أراد أن يفصل بين الخطبتين من يخطب جالسا نقول له: قم لتتغير حالك؟ كما نقول له إذا خطب قائماً: اجلس بين الخطبتين؟

يقول: ثم جلس، وقام، فأتى أيضاً بالحمد لله والثناء عليه كالخطبة الأولى، والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لتكون خطبة مستقلة، أما إذا لم تكن خطبة مستقلة بجميع ما مضى في الخطبة الأولى، فإنه حينئذٍ لا يقال: خطبتين، جلس يرتاح، هي خطبة واحدة وارتاح، مثل ما يحصل في الدروس والمحاضرات الطويلة يأخذ نفسا ويشرب ماء أو يرتاح قليلاً.

طالب:.......

خطبة مستقلة بمراسمها لا يلزم الحمد كما أنه لا يلزم في الأولى، المقصود أنه تسمى خطبة.

طالب:.......

نعم نفس الشيء مثل ما لو خطب وهو جالس.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

نعم لو أكمل موضوعا سابقا يعني في الخطبة الأولى بدأ بموضوع يتحدث عنه وبقي له لواحق.

طالب:.......

هذا كثير، نعم؟

طالب:.......

عرف أنها خطبة جديدة.

طالب:.......

لا لا، هو يبدأ بما يشعر أنها خطبة ثانية، ما نقول: إنه مثل ما لو كان هذا الكلام في هذه الورقة متصل، يعني هل يكفي الخطبة أن نقسم الورقة نصفين، ونبعد هذا النصف عن الثاني؟ تكون خطبة؟ وقد يكون في آخرها كلام في أول الثانية متصل بالكلام الأول، هو يفصل بينهما بحيث يشعر أن الثانية خطبة.

طالب:.......

إيه، هذا من باب الاستقراء، يعني ما حصل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خطب خطبة واحدة.

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

لكن هذا ليس بمطرد، إذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- ما أخل بهذا، ولا مرة في عمره، وصحابته من بعده قد ينهض أحياناً، لا سيما في مثل هذا الأمر العملي المتوارث، يعني الحمد كلام ليس في قوته مثل الفعل.

طالب:.......

ويش فيها التكبير؟

طالب:.......

هذا يأتي -إن شاء الله- العيد هو الذي بعد هذا -إن شاء الله-؛ لأنه في كلام غير هذا.

طالب: ألا يستأنس بحديث: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))؟

يدخل فيه الأقوال والأفعال أو فقط الأفعال؟

طالب: ما الذي يمنع أنها تدخل كلها؟

قد يقول: والله هذه ليست صلاة هذه خطبة.

طالب:.......

هذا مجرد التماس من أهل العلم، ليس هناك ما يدل على أن الخطبتين بمنزلة الركعتين، ولا يمكن قياسها عليها من كل وجه.

"وقام فأتى أيضاً بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- وقرأ ووعظ" يعني كما تقدم في الخطبة الأولى.

"وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا" الدعاء في الخطبة سواءً كان لعامة المسلمين أو لخواصهم كولاة الأمر، نعم الدعاء مطلوب وعبادة على كل حال، والداعي لن يخيب، والدعاء بصلاح الأحوال مطلوب، وللراعي الذي تصلح به الرعية مطلوب، لكن هذه عبادة من أهل العلم من يقول: لا يتعدى ما نقل، قد يقول قائل: إن الدعاء في هذه الساعة التي هي ساعة استجابة مطلوب، فيدخل فيه كلام المؤلف "إذا أراد أن يدعو لإنسان دعا" لكن أي إنسان يدعى له؟ اتخذت هذه سنة وطريقة أنه يدعى لفلان ابن فلان على المنبر من ولاة الأمر، وعلامة قيامه بالأمر وعلامة خلعه أنه يدعى له أو لا يدعى له، نعم المقصود أن هذه أمور محدثة، ويبقى أن الأمور تقدر بقدرها، الناس بحاجة إلى كشف شيء، الناس بحاجة إلى صلاح شخص، تصلح به الأمة هذه تقدر بقدرها، والساعة ساعة استجابة.

طالب:.......

الأصل أنه لا يوجد دعاء، ما حفظ عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم دعا في القنوت، اللهم أنج الوليد بن الوليد، لكن ما دعا في خطبة الجمعة، دعا بنزول المطر، استسقاء، هذا أصل في أن الدعاء لا يؤثر في الخطبة، نعم؟

طالب:.......

على كل حال مشروع، إيه.

طالب:.......

مثله نفس الكلام.

طالب: ألا يقال: جرى عليه العمل أحسن الله إليك؟

لكن العمل من متى؟ هل دعا أبو بكر؟ هل دعا عمر؟ هل دعا..؟ عرف بعد الخلافة الراشدة.

طالب: ومثله الترضي عن الصحابة أحسن الله إليك.

كل هذا محدث، لكن إذا احتيج إليه، إذا وجد من ينازع في بعض المباحات من طوائف البدع لا مانع أن يركز عليها، من باب درء البدعة.

طالب:.......

.... موجود، على كل حال التزام لفظ لم يرد به شرع في وقت أو في زمان أو في ظرف لا ينبغي، ويشدد بعضهم في ذلك فيجعله في حيز البدعة، فإذا قال بهذا الأسلوب مرة، وغير مرة ثانية، ودعا بدعاء آخر، أو بذكر آخر، يعني نوع حينئذٍ لا بأس.

قال: "وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا، ثم تقام الصلاة، وينزل" تقام الصلاة من قبل المؤذن، وينزل الإمام من المنبر "فيصلي بهم الجمعة ركعتين كصلاة الصبح، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد لله وسورة، ويجهر بالقراءة" يقرأ في الركعتين بالحمد وسورة، وجاء مما يقرأ في ركعتي صلاة الجمعة سبح والغاشية، وق اقتربت، والجمعة والمنافقون، وهكذا، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
يقول: صح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي، يقول: سمعنا من يقيد هذه الساعة ممن هو في المسجد دون من هو خارجه مستدلاً بلفظة: ((يصلي)) وأنه ما دام منتظراً للصلاة فهو في صلاة، فما حكم هذا التقييد؟

هذا التقييد صحيح، وهذا هو الأصل، لكن الإنسان إذا لم يتيسر له الجلوس في المسجد فيغتنم هذا الوقت بالدعاء عل الله -جل وعلا- أن يستجيب له، والدعاء مطلوب في كل وقت، وفي كل مكان من الأماكن، غير الأماكن اللائقة بالذكر.
طالب: أحسن الله إليك وهو قائم على وجهه؟
وهو قائم يعني يصلي، يصلي، ينتظر الصلاة، وبعضهم يرجح أن يكون الدعاء من قيام كما في الوقوف في عرفة، يفضلون الدعاء من قيام.
طالب:.......
ينتظر الصلاة في صلاة كما علل بذلك الصحابي.
منهم من قال: قائم يصلي يعني يدعو، والمراد بالصلاة اللغوية وليست الشرعية.
طالب:.......
وين؟
طالب:.......

هذا يقول: ما حكم قياس جواز الصور في المصلحة الدعوية، ونقل العلم في أرجاء العالم على مصلحة الأطفال في جواز الألعاب، وإجازة النبي -عليه الصلاة والسلام- ذلك؟

أولاً: ما استعمل من لعب الأطفال في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأقره يختلف اختلافاً جذرياً كلياً عما يتداوله الناس اليوم على أنه من ألعاب الأطفال، الذي يتداوله الناس اليوم هي الصور المجسمة المجمع على تحريمها، وإن سميت لعب أطفال، وفيها المضاهاة واضحة، ما هي مسألة مجرد صورة، فيها من دقة التصوير ما قد يصل إلى حد الافتتان، فيها أيضاً من التصرفات مما يزيدها في المنع أنها إذا أضجعت أغمضت عينيها، وإذا ضُرب لها على شيء رقصت، وتصرفت تصرفات تجعل المضاهاة فيها أشد من غيرها، وأما لعب الأطفال التي جاءت بها النصوص كانت لعائشة وغيرها بينها الشراح بأنها وساد كبير في أعلاه وساد صغير، يعني هكذا، هذا الكبير وهذا الصغير، لا يزيد على هذا، وهذا شيء أدركناه، وكان هو المتداول في بيوت المسلمين، يتمرن عليه البنات، أما الموجود الآن لا يمكن أن يقاس على ما كان موجوداً في عصره -عليه الصلاة والسلام-، هذه مسألة، هذا في الأصل المقيس عليه، وأما المقيس فهو مما يتعبد به، وأهل العلم يقولون: ما عند الله لا ينال بسخطه، هذه عبادة تفعل هذه العبادة بوسائل محرمة أنت في غنى عن ذلك، نعم الخلاف موجود، وقال بهذا من أهل العلم من قال، لكن يبقى أن هذا السائل يسأل ليرى ما عندي، فالتصوير بجميع صوره وأشكاله لا يجوز، نعم هناك ضرورات أفتى بها العلماء، ولها حظ من النظر، لكن يبقى أن مثل العلم قال الله وقال رسوله يؤدى بوسيلة محرمة! هذا لا يمكن أن يتصور، والله المستعان.
طالب:.......
القياس لاتوجد نسبة هنا، يعني أركان القياس ما هي...
طالب:.......
على كل حال هذا ما عندي والله أعلم، على كل حال إذا قرب من الحقيقة والمضاهاة زاد المنع.

شخص دفعت له شركة التأمين ألفين وخمسمائة ريال لإصلاح سيارته، فأصلحها بألف ريال، فهل يعيد المبلغ المتبقي أم يكون ملكاً له؟

أولاً: مسألة التأمين الآن المفتى به المنع، كما هو معروف، انتهينا من هذا، لكن لو أن الحادث حصل بين شخصين دفع المعتدي ألفين وخمسمائة والمعتدى عليه أصلح سيارته بألف، نقول: قوّم السيارة قبل الحادث وبعده، والذي تستحقه هو الأرش؛ لأنه قد تصلحها بألف، لكن لا تعود كما كانت عليه قبل.