شرح مختصر الخرقي - كتاب الزكاة (11)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- في باب زكاة الفطر وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعًا أجزأ إذا كان قوتهم" الأقط جاء منصوصًا عليه بالخبر الصحيح وأنه مما يخرج في زكاة الفطر وعبارة المؤلف- رحمه الله تعالى- فيها قيود لا تفهم من النص، جعل الأقط كغيره من الطعام، التمر والزبيب والشعير كلها سيقت مساقًا واحدًا بدون قيود، لكن المؤلف- رحمه الله تعالى- قال "وإن أعطى أهل البادية" ومفهومه أن أهل الحاضرة لا يدخلون في هذا فلا يجزئ عنهم "إذا كان قوتهم" مفهومه أيضًا إذا أعطاه أهل البادية ولم يكن قوتًا لهم فإنه لا يجزئ، وسيأتي في كلام يلي هذا الكلام عدم اعتبار هذين الشرطين وهذين القيدين، قوله: "وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعًا أجزأ إذا كان قوتهم" أهل البادية هل هو وصف مؤثر أو غير مؤثر؟ هل يستوي فيه أهل البادية والحاضرة؟ مفهوم كلامه أنه مؤثر؛ لأن الأقط أكثر ما يوجد عند البادية ووجوده عند الحاضرة نادر بالنسبة للأطعمة الأخرى، فكأنه يجعل هذا قيدًا ثم بعد ذلك قوله إذا كان قوتهم إذا شرطية، شريطة أن يكون قوتَهم "واختيار أبي عبد الله إخراج التمر" المقصود أن هذه القيود التي ذكرها لإخراج الأقط أن يكون المخرج من أهل البادية، وأن يكون قوتًا له يجزئ حينئذٍ وإلا فمفهوم العبارة أنه لا يجزئ الحضري ولا يجزئ البدوي إذا لم يكن قوتا له، على أن العبارة اللاحقة يعني خالية عن الاشتراط كما في النص "واختيار أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر" معنى اختيار أبي عبد الله الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- إخراج التمر يعني يكون أفضل من غيره لا أن الأمر يقتصر على التمر دون بقية الأصناف، الإمام أحمد يقول ببقية الأصناف لكن الأفضل عنده التمر لأنه لا يكلِّف الفقير مؤونة، فلا يحتاج إلى طحن، ولا يحتاج إلى طبخ، ولا يحتاج إلى إعداد؛ ولذا يشبه أهل العلم الحافظ بمن قوته التمر ويشبهون غيره ممن لديه علم بالقوة لا بالفعل يشبهونه بمن طعامه البُرُّ، الحافظ لا يحتاج إلى مراجعة كتب ولا يحتاج أن يكون في مكتبته ولا يحتاج إلى عناء ولا تعب الذي يحتاجه من العلم موجود فهذا عالم بالفعل أو فقيه بالفعل، هذا مثل التمر خذ تمرا وكل، لا يوجد شيء أكثر من هذا! بل يوجد أكثر من هذا يعني صار الناس بعد الترف الذي يعيشونه أو بعضهم يغسل التمر وإلا فالأصل أن التمر لا يحتاج إلى أي مؤونة ولا كلفة ما عليك إلا أن تخرج النواة وتأكل، فالحافظ علمه حاضر لا يحتاج إلى تعب بينما غير الحافظ وإن كانت لديه الدربة والمعرفة والخبرة وسمي عالمًا أو فقيهًا بالقوة القريبة من الفعل إلا أن علمه كمن زاده البر يحتاج إلى طحن، يحتاج إلى تنقية أولاً، ثم يحتاج إلى طحن، ثم يحتاج إلى عجن، ثم يحتاج إلى طبخ، ثم يتهيأ للأكل، يحتاج إلى مقدمات ليس كالتمر، الإمام أحمد من هذه الحيثية فضّل التمر؛ لأن التمر لا يحتاج إلى كَلفة ولا يحتاج إلى عناء ولا مقدمات خذ فكل، قد تتصدق على فقير بزكاة الفطر التي أُمرت بها لإغنائهم في ذلك اليوم فلا يكون عنده ما يعد به البر ما استفاد مثل فائدته من التمر، من أهل العلم من عكس ففضّل البر؛ ولذا لمّا جاءت السمراء سمراء الشام جعلها معاوية ووافقه من وافقه جعل الصاع من غيرها يعادل نصف الصاع من الحنطة، سمراء الشام تعادل الصاع من غيرها، وهذا يدل على تفضيل البر على غيره من الأنواع، وعلى كل حال لا شك أن الفضل يدور مع النفع، ومنهم من يقول الفضل يدور مع القيمة، على كل حال الأصناف المجزئة جاء بها الحديث الصحيح وأشار إليها المؤلف بقوله "ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط" والرواية التي فيها الإطلاق أو التعميم الطعام أخذ بها من يقول بإجزاء المطعوم ولو من غير الأصناف المنصوص عليها؛ لأنها تدخل في الطعام، وقد يكون في بعضها ما هو أنفع للفقير من المنصوص عليه قال "ومن قدر على التمر أو الشعير أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم يجزئه" لماذا؟ لأنه منصوص عليه وغيره من الأطعمة موجود في عهد النبوة أو غير موجود؟ الأرز مثلاً موجود أو غير موجود؟

طالب: أما الصحابة فعرفوه.

أين عرفوه؟

طالب: لما فتحوا فارس.

لا، وقت النص.

طالب: ما أذكر.

ذكر في بعض روايات واحد من الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار وأن الأجرة كانت صاعًا من أرز أجرة هذا الذي نمّاه صاحبه المستأجر حتى صار أودية فبعضهم يقول إن الأرز موجود لكن كونه يذكر مجرد ذكر ويشار إليه إشارة في نص من النصوص إن ثبتت هذه الرواية لا يعني أنه موجود في عهده -عليه الصلاة والسلام- ومتيسر لكل من أراد أن يتصدق به، أما في قوله "ومن أعطى القيمة لم يجزئه" فالقيمة موجودة في عهده -عليه الصلاة والسلام- وقد تكون أيسر من مما ذكر بالنسبة للمتصدق وأنفع مما ذكر بالنسبة للمتصدق عليه ومع ذلك عدل عنها النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى الأصناف المذكورة من أنواع الأطعمة دليل على أنها لا تجزئ، ولو كانت مجزئة وهي موجودة في عهده -عليه الصلاة والسلام- لنُصَّ عليها.

طالب: ...........

من القوت.

طالب: ...........

الزبيب ليس طعاما؟

طالب: ...........

وأنت لا تنظر إلى بلد من البلدان ولا مزاج شخص من الأشخاص أنه لا يأكل يعني لو أعطيت شخصا صاعا من بر أو أعطيت شخصا صاعًا من تمر وقد منعه الطبيب من أكل التمر يجزئ أو ما يجزئ؟

طالب: ...........

تنظر وتدور مع النص ومادام قال صاع من زبيب والزبيب ما تغيرت مادته، نعم كونه يختلف في بلد أو في عرف أو في زمان أو مكان أنه يطعم في هذا البلد ولا يطعم في ذاك البلد، الناس يدورون مع مصالح المنتَفع المطلوب إغناؤه في ذلك اليوم، تقول أنت الزبيب ليس أصلا في الطعام فرع وليس بحاجي وإنما تحسيني هذا الذي تقوله لكن قد يكون في وقت من الأوقات أو في مكان من الأماكن أو بلد من البلدان طعاما يعتمد عليه، فالفرصة موجودة يعني في النص من كلامه -عليه الصلاة والسلام- وتنويع هذه الأطعمة ليأخذ الإنسان ما يناسب المعطي والمعطَى ليس إلزاما أن تعطي من هذا النوع وذاك النوع.

طالب: ...........

أخرجته زبيب؟

طالب: ...........

مسألة الأحوج غير مسألة الإجزاء هذا مجزئ اتفاقًا؛ لأنه جاء به النص، قال: "ومن قدر على التمر أو الشعير أو الزبيب أو البر أو الزبيب أو الأقط وأخرج غيره لم يجزئه" ومن أعطى القيمة لم يجزه؛ لأن القيمة موجودة في عصر النبوة وقد تكون أيسر على المعطي وأنفع للمعطى ومع ذلك ما ذكرت وهذا قول جمهور أهل العلم وأجاز الحنفية إخراج القيمة "ويخرجها إذا خرج إلى المصلى وإن قدّمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه" هناك سبب للوجوب ووقت للوجوب ووقت وجوبها من غروب الشمس ليلة عيد الفطر بانقضاء شهر رمضان فهذا وقت الوجوب فمن مات قبله ولو بيسير تلزم أو ما تلزم؟

طالب: ...........

قبل وقت الوجوب قبل غروب الشمس من يوم الفطر من ليلة الفطر.

طالب: ...........

اللزوم لا أقول الجواز، إذا مات قبل غروب الشمس أو ولد بعد غروب الشمس تلزم أو ما تلزم؟ ما تلزم لكن لو مات بعد غروب الشمس عكس ما قلنا أو ولد قبل غروبها لزمت؛ لأن هذا وقت الوجوب، الوقت المفضّل لإخراجها أن يخرجها إذا خرج إلى المصلى، وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه؛ لأنه ثبت عن الصحابة أنهم قدموا وقد يكون التقديم بيوم أو يومين أيسر للمخرج وأهيأ للمعطى، يستطيع أن يستفيد منها؛ لأنه يشق على الناس أن يخرجوا بصدقاتهم وقت خروجهم إلى المصلى، يعني يتسامح قبل ذلك بيوم أو يومين كما أنه يتسامح بتأخير الزكاة لا أعني زكاة الفطر بنحو يوم أو يومين؛ لأنها تعد مدة يسيرة إذا أخرها عن الصلاة وأخرجها في يوم العيد وتحقق إغناء الفقير بها يعني قبل الصلاة هذا وقت الاستحباب وبعد الصلاة تجزئ أو ما تجزئ صدقة من الصدقات أو صدقة فطر؟

طالب: ...........

نعم، من أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، والمعروف عند جمع من أهل العلم أن زكاة فطر إلى غروب الشمس من يوم العيد وإن أخرها بعد ذلك فهي صدقة من الصدقات، لكن لا شك أن تحديدها بصلاة العيد هو المرجح، فإذا فرّط وأخرها إلى ما بعد صلاة العيد لا تكون صدقة فطر لها أجرها الكامل وإنما صدقة من الصدقات، لكن هذا شخص عنده أو في بيته خمسة عشر من الأنفس وكال لهم خمسة عشر صاعًا في كيس وربطه بحبل وهذه واقعة ليست افتراضية فخرج بها يريد تمام الأجر معه إلى المصلى وهو يحاول حملها وتنزيلها قبيل الصلاة إما عند بيته أو عند بيت المعطى فانفك الخيط وانكب هذا الطعام على الأرض، إن جلس يجمعها فاتته الصلاة وإن تركها لزم من ذلك أن يخرجها أو يخرج بدلها بعد الصلاة، لا شك أن سبب التأخير الاشتغال بها، فهل نقول إنها زكاة فطر شرع الإمام في الصلاة وهو يعالجها فانفرط الخيط وانكبّت.

طالب: ...........

هل نفاضل بين جمعها وأدائها قبل الصلاة وبين صلاة العيد مع المسلمين، هنا يقول على القول بأن صلاة العيد سنة يشتغل بهذا الواجب ولو ترك صلاة العيد صح، ومن يقول بوجوب صلاة العيد يشتغل بصلاة العيد والأمر خارج عن إرادته وله ما نوى، هو نيته أن يخرجها في الوقت المفضل وما حصل ليس بتفريط منه، وإن حصل هذا في مكان لا يمكن جمعها منه، افترض أنه تلوث بشيء نجس كمياه مجاري أو غيرها، انكبّت ثم إن ذهب يشتري ما وجد من يبيع في هذا الوقت، هو مشتغل بها إلا إذا كان ما حصل ناشئًا عن تفريطه، خرج بها قبل صلاة العيد فطرق باب الفقير المقصود فلم يجده ماذا يصنع؟ ولا يعرف غير هذا وإن ذهب يبحث نفس الشيء فاتته الصلاة هل نقول تضعها وديعة عند جاره وجاره يقوم مقامه أو يقوم مقامك أنت فيستلمها الفقير بعد الصلاة فإذا كان جاره يقوم مقامه فقد قبض قبل الصلاة، وإن كان يقوم مقامك أنت فقد أعطيت بعد الصلاة، ما يتصور أنك إذا ذهبت يوم العيد لم تجدهم في بيتهم، فقير ذهب يتعيد عند أقاربه، ذهب وقال نصلي عند أقاربنا ونسلم معهم وهذا يحصل كثيرًا في المناسبات تجتمع الأسر، هذا الفقير الذي قصدته بهذه الزكاة طرقت الباب عليه ما وجدته ولا توجد فرصة لتبحث عن فقير آخر، خرج جاره لما سمع الجرس وقال هات أنا أستلم عنه، هل يحتاج إلى توكيل في مثل هذه الصورة ليكون نائبًا عن الفقير أو في هذه الصور إذا لم يكن نائبا فهو نائب عنك فيكون إخراجها بعد الصلاة؟ ماذا قلنا يا إخوان؟

طالب: ...........

هو الآن لما أخرها إلى هذا الوقت ماذا يريد؟ تمام الأجر، عرف أن هذا أفضل وقت لإخراج صدقة الفطر وأخرها إليه يلام؟ لا يلام، يعني كونه يذهب بها معه إلى صلاة العيد وصدقة الفطر تجمع في مصلى العيد مثلاً فوضعها مع صدقة الفطر ولن توزع إلا بعد الصلاة نقول عليه أن يتحرّى ويبذل السبب أن يستلمها الفقير أو نائبه قبل الصلاة، إذا حصل وحرص على ذلك ففاته الوقت من غير تفريط منه فالأمور يعني.

طالب: أحسن الله إليك الجمعيات الخيرية هل تعتبر نائبة عن الفقراء؟

نعم هذا الأصل فيها نائبة عن الفقراء، الجمعيات الخيرية نائبة عن الفقراء وعندهم أسماء الفقراء مدونة وهم يقبضون لهم.

طالب: ...........

وجاء سارق وأخذها المسائل لا تنتهي لا بد من القبض.

طالب: ...........

أغناهم في ذلك اليوم، اغتنى في ذلك اليوم خلاص ما فيه فرق إن أراد أن يطبخها غداء أو عشاء إن كان قبل الصلاة أو بعدها.

طالب: ...........

يعني ما أخرجها في يوم العيد ما أخرجها إلا في اليوم الثاني هل يخرجها أو نقول لا يخرجها سنة فات محلها؟

طالب: ...........

لا، يقضيها "ويلزمه أن يخرج عن نفسه" ابدأ بنفسك "وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته" زكاة الفطر لا يشترط لها ملك النصاب المشترط لزكاة المال، إنما يشترط لها أن يكون ما يخرجه زائدا عن ما يحتاجه في يوم العيد وليلة العيد، يلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته، أما إذا لم يكن هناك فضل عن قوت يومه وليلته أو عنده فضل خمسة آصع مثلاً وهم خمسة وهو مدين بخمسة آصع، عنده قدر زائد عما يحتاجه في يوم العيد وليلته خمسة آصع أو عشرة وهو مدين بعشرة آصع يقولون إن كان مطالبًا به بالدين فيدفعها وتسقط عنه، وإن كان غير مطالب به فتقدم هذه الزكاة على قضاء الدين، يخرج القدر الزائد إذا كان عنده عشرة آصع وهو مدين بخمسة يخرج الخمسة.

طالب: ...........

عن قوته نفس الشيء.

طالب: ...........

الواجب عليه خمسة وعنده صاع زائد يخرج عن نفسه.

طالب: لو كان أقل من صاع الزائد أحسن الله إليك.

من قدر على بعض الواجب وعجز عن باقيه فإن كان الباقي مقصودًا لزمه أن يفعله وإن كان الباقي غير مقصود لذاته فإنه لا يلزمه أن يفعله، يعني الذي يعجز عن القراءة هل نقول له حرك لسانك وشفتيك؟ ومثله الأقرع الذي ليس على رأسه شعر في النسك منهم من يقول الواجب غير موجود فسقطت وسائله، ومنهم من يقول يجب إمرار الموسى راجع لنا قواعد ابن رجب يا أبا عبد الله.

طالب: ...........

زكاة مقبولة صدقة من الصدقات لكن القاعدة في الشرع أن الواجب يجب قضاؤه.

يقول: القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا أقسام، أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة إليها كتحريك اللسان في القراءة وإمرار الموسى على الرأس في الحلق والختان فهذا ليس بواجب؛ لأنه إنما وجب ضرورة للقراءة والحلق والقطع وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته، وأوجبه القاضي في تحريك اللسان خاصة وهو ضعيف جدا، القسم الثاني: ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان، أحدهما: ما كان وجوبه احتياطًا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ على وجهين أشهرهما عند الأصحاب الوجوب وهو ظاهر كلام أحمد، واختار القاضي في كتاب الحج من خلافه أنه يستحب وحمل كلام أحمد على الاستحباب هذا إذا بقي شيء من العبادة كما في وضوء الأقطع، أما إن لم يبق شيء بالكلية سقط التبع كإمساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق، والثاني: ما وجب تبعًا لغيره على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج فالمشهور أنه لا يلزمه؛ لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة فلا يلزم من لم يقف بها، وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى بلزومها؛ لأنها عبادات في نفسها مستقلة، ومن أمثلة ذلك المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح؛ لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعًا للسجود على الوجه وتكميلاً له، والقسم الثالث: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده وهو غير مأمور به لضرورة فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف، والثاني: كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل؛ لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن ولهذا شرع السراية والسعاية وقال ليس لله شريك فلا يشرع عتق بعض الرقبة، مع أن المصلحة ظاهرة في عتق البعض يعني كونه مبعّضا أفضل من كونه قنا، القسم الرابع: ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف ويتفرع عليه مسائل كثيرة، منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لأنه وإن كان مقصوده الأعظم القراءة لكنه أيضًا مقصود في نفسه وهو عبادة منفردة، يعني إذا عجز عن القراءة في الصلاة نقول اجلس؟ لأن القراءة ذكر القيام؟ القيام مقصود لذاته ولذلك حينما يعددون أركان الصلاة: أولاً القيام مع القدرة، وقراءة الفاتحة وهكذا، ومن عجز عن بعض الفاتحة لزمه الإتيان بالباقي، ومن عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر منه؛ لأن تخفيف الجنابة مشروع مثل تخفيف الرق فيما مضى ولو بغسل أعضاء، الوضوء كما يشرع للجنب إذا أراد النوم أو الوطء أو الأكل ويستبيح به اللبث في المسجد عندنا ووقع التردد في المسائل الأخرى منها المحدث إذا وجد ما يكفي بعض أعضائه ففي وجوب استعماله وجهان، ومأخذ من لا يراه واجبًا مع أن الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل به مقصود أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإخلال بالموالاة فلا يبقى له فائدة، وغسل المحدث بعض أعضاء الوضوء غير مشروع بخلاف غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم، ومنها إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين ومأخذ عدم الوجوب أنه كفارة بالمال فلا يتبعض كما لو قدر على التكفير بإطعام بعض المساكين، والصحيح الوجوب والفرق بينه وبين الكفارة من وجهين، أحدهما: أن الكفارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصوم بخلاف الفطرة، والثاني: أن الكفارة لا بد من تكميلها، والمقصود من التكفير بالمال تحصيل إحدى المصالح الثلاث على وجهها وهي العتق والإطعام والكسوة وبالتلفيق يفوت ذلك فلا تبرأ الذمة من الوجوب إلا بالإتيان بإحدى الخصال بكمالها أو بالصيام وفي الفطرة لا تبرأ الذمة بدون إخراج الموجود، يعني في  كفارة اليمين لو قدر على إطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة مساكين ماذا نقول؟

طالب: بناء على كلامه ينتقل على الصفة

نعم على كلامه يكون عاجزا عن الإطعام كما أنه عاجز عن الكسوة فينتقل إلى الخيار الثاني وهو الصيام، هذه المسائل التي يذكرها ابن رجب- رحمه الله- ولا يرجح فيها كثيرًا فقط ينقل الوجهين والروايتين والقولين يستفيد منها طالب العلم فائدة عظمى، وهذه القواعد من أنفس ما كتب في القواعد الفقهية وهي على تقسيمهم هذه الأمور إلى قواعد وضوابط هي أشبه بالقواعد أو بالضوابط؟ بالضوابط منها إلى القواعد، على كل حال هذه تفيد طالب العلم فائدة كبرى، قد يقال: إن طالب العلم الآن تشتت ما يدري ماذا يصنع؟ يستفيد منها وكل ما جاءه من أمثلة زوائد يضيفها إليها وما اطلع عليه من أمثلة سواء كان بنفسه وصل إليها أو باطلاعه على الكتب الأخرى يضيف إليها وحينئذٍ تكون لديه الملكة الفقهية إذا كان من طلاب العلم غير المبتدئين،   لا نتحدث عن المبتدئين أمرهم غير، لكن يبقى أن طالب العلم المتأهل الذي له يد انتهى من مبادئ العلوم وتأهل لمرحلة المتوسطين يستفيد منها فائدة عظمى، وكون المسائل تُلقى مع الاحتمالات والتردد هذا مقصود من مقاصد التعليم والتربية لطلاب العلم؛ ولذلك لا تجدونهم يذكرون مثل هذه الأشياء المتردَّد فيها للمبتدئين أبدًا، يذكرونها لمن تأهل لو قارنَّا بين العمدة للموفق وبين المقنع ثم بعد ذلك قارنَّا بين المقنع والكافي وهي أُلِّفت ليترقى فيها طالب العلم وجدت المقنع على قولين أو على روايتين من غير ترجيح لكي يتمرّن الطالب على الترجيح بين هذه الروايات، وتجد الكافي يذكر ثلاث روايات أو أربع أو أكثر أو أقل من أجل أن يتمرّن طالب العلم على الترجيح بنفسه وهذا مقصد من مقاصد التأليف ومن مقاصد التعليم أيضًا؛ لأن الطالب ارتقى عن مرتبة التلقين، قال: "وليس عليه في مكاتبه زكاة" يخرج عن نفسه وعن عياله وعمن يمونه من رقيقه وغيرهم ممن يمونه في رمضان لكن المكاتَب وهو رقٌّ ما بقي عليه درهم، هل يخرج عن مكاتَبه زكاة الفطر؟ يقول "وليس عليه في مكاتَبه زكاة وعلى المكاتَب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر" لأنه يتولى النفقة على نفسه من كسبه ينفق، فهو يخرج زكاة الفطر عن نفسه تبعًا لإنفاقه على نفسه " وإذا ملك جماعة لعبدٍ" كذا العبارة؟

طالب: عبدا.

نعم هذا الأصل عندنا و" وإذا ملك جماعة عبدًا أخرج كل واحد منهم صاعًا" يعني عبد بين خمسة يُخرج عن هذا العمل خمسة آصع لماذا؟ لأن صدقة الفطر لا تتجزأ ما نقول خمس صاع والرواية الأخرى "وعن أبي عبد الله رحمه الله تعالى رواية أخرى صاعًا عن الجميع" صاع عن الجميع وهذا هو المرجَّح وهو الأقعد وهو الأقيس فليس هذا العبد أفضل من الرسول -عليه الصلاة والسلام-الذي يخرج عن نفسه صاعًا فيخرج عنه صاع وتكون قيمته مشاعة بين هؤلاء الخمسة.

طالب: ...........

يمون نفسه وينفق على نفسه؟

طالب: ...........

هي تابعة للنفقة "وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يُعطى صدقة الأموال" تعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة المال. الأصناف الثمانية رجل غني من الأثرياء لكنه بحاجة إلى شيء من التأليف ليتمكن الإيمان من قلبه نعطيه صدقة الفطر والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم» هو ما يحتاج إلى من يغنيه هو غني.

طالب: ...........

نعم، هي طعمة للمساكين وطهرة للصائم، اختلت هذه العلة بالصغير، وطعمة للمساكين هذا المؤلف الذي قد يكون أغنى من في البلد ونحتاج إلى تأليفه يختل به طعمة للمساكين أو لا يختلّ؟

طالب: يختل لأن الاسم مسكين.

إيه لكن قبلنا الإخْلال بشطر العلة ألا نقبل الإخلال بالشطر الثاني كلامي مفهوم أو ليس مفهوما؟

طالب: ...........

يعني يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً؟ صغير يتيم لا يصوم وليس له أب ولا يتبع أحدًا وله مال تلزمه صدقة الفطر أو ما تلزم؟

طالب: لكن الكلام خرج مخرج الغالب أحسن الله إليك وهو للصائم خرج مخرج الغالب.

وتعطى صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطى صدقة الأموال وعرفنا أن صدقة الأموال تعطى للأصناف الثمانية.

طالب: ...........

لا، قد تلزم الصغير في ماله ومثل ما قلنا يتيم وعنده مال وهو لا يصوم، أقول حصل الإخلال بشطر العلة في الصغير ونقول طهرة للصائم فهل نقول بالإخلال بشطر العلة الثاني بالمؤلَّف أو في سبيل الله ولو كان غنيا؟

طالب: ...........

أنه يعطى أو نقول أن قوله «أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم» فالذي حصل له الغنى بغيرها لا يعطى منها لأن المقصود من شرعيتها إغناء المحتاج في هذا اليوم، يعني في النفس منها شيء أنها تصرف للمصارف الثمانية كالزكاة؛ لأن المقصود منها إغناء المحتاج في هذا اليوم، وعلى كل حال الذي اعتمده المؤلف أنها صدقة من الصدقات والله- جل وعلا- يقول { ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ } التوبة: ٦٠  إلى آخر الأصناف الثمانية.

طالب: ...........

على كل حال هي لا تحل لغني بلا شك.

طالب: ...........

نعم هذا المتجه.

طالب: ...........

من هو؟

طالب: ...........

ما فهمت.

طالب: ...........

بلى.

طالب: ...........

لا، هو إذا أطلق الإغناء انصرف إلى ما يتبادر شرعًا ولغة وعرفًا لكن من حمله على محمل آخر وتوسع في اللفظ نعم يعني بإمكانك أيضًا أن تقول إنما الصدقات للفقراء، الفقر أيضًا يطلق بإزاء معاني عديدة بعض الناس فقير نفس، فقير قلب، فقير كذا، عرْف عند المتصوفة أن الزاهد يقولون له، ويصنفون الإمام أحمد على أنه من هذا النوع إمام في الفقر، ليس المقصود الحاجة إلى الطعام أو إلى المال لا، مقصودهم أنه بلغ الغاية في الزهد وإن كان عنده ما لا يحتاج معه إلى مخلوق، فالألفاظ لا يُتوسع فيها كما في سبيل الله، عامة أهل العلم على أن المراد في سبيل الله هو الجهاد، وجاء ما يدل على أن الحج في سبيل الله وتوسع بعضهم فجعل في سبيل الله يتناول جميع أبواب الخير والبر، ولا شك أن مثل هذا توسع غير مرضي؛ لأنه يأتيك من يتوسع أكثر من هذا فيزعم أن هذا بر وهو في الحقيقة ليس ببر، ثم يتنازعون في أمور يتنازع في إباحتها فيراها بعضهم مباحة وتبعًا لذلك يراها من أعمال البر، يعني في سبيل الله قالوا التعليم في سبيل الله، الدعوة في سبيل الله، التحفيظ في سبيل الله، ثم جاء من يقول نفتح معهد لتعليم اللغة ويدخل في سبيل الله؛ لأنه نوع من التعليم، ثم يفتح قسم لتعليم اللغات فيكون في سبيل الله لأنه؛ من التعليم ثم إلى متى؟! عامة أهل العلم على أن في سبيل الله الجهاد في سبيل الله وانتهى الإشكال، عندك أبواب من أبواب الخير والتعليم والمصالح العامة والخاصة هناك لها صدقات كثير في ممارسات الناس اليوم ويُسأل عنه كثيرًا.

طالب: ...........

لا، هذه الزكاة لكن جاء فيها النص القطعي { ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ } التوبة: ٦٠  ما نستطيع أن نلغيها بحديث معاذ.

طالب: ...........

هذه المسألة التي تليها.

طالب: ...........

نقول أغنوهم المراد به من المسلمين يعني أغنوا المسلمين بها. هي لا تحل لكافر أصلاً لا الزكاة العامة ولا صدقة التطوع ولا زكاة الفطر لكن بوصفه من المؤلفة قلوبهم.

طالب: ...........

ما هو؟

طالب: ...........

يقولون صدقة المال تتبع المال وصدقة الفطر تتبع البدن فمحل إقامته في وقت وجوبها يدفعها فيه، مع أن من أهل العلم لا يرى ما يمنع من أن تدفع في المكان الأنفع، وكثير من الوافدين هنا من بلدان فقيرة يقول أنا أدفع صدقة الفطر عني في بلدي؛ لأنه أنفع أقاربي هناك وهم محتاجون، وهنا لا توجد حاجة بيّنة أو على أقل الأحوال إن وجدت حاجة فهي أقل بكثير من الحاجة في بلدي، فإذا وجد مبرر ظاهر فلا يوجد ما يمنع- إن شاء الله تعالى- "ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد" يعطى الجماعة ما يلزم الواحد مجموعة في بيت يسكنونه وهم فقراء تعطيهم صاعا واحدا يجوز "ويعطى الواحد ما يلزم الجماعة" أهل بيت مكوّن من خمسة عشر نفسًا كيس كامل تدفعه لواحد إذًا أغنوهم في ذلك اليوم وهذا الواحد يغنيه هذا الكيس ذلك العام وليس ذلك اليوم، هل المقصود إغناؤه في اليوم أو إغناؤه مطلقًا؛ لأنه يقول ويعطى الواحد أو يعطي الواحد ما يلزم الجماعة، أنت إذا أعطيت شخصا واحدا ما يلزم جماعة خمسة عشر، عشرون، ثلاثون معناه أنك أغنيته العام، نعم في زكاة الأموال له أن يأخذ ما يكفيه في مدة سنة، لكن في هذه الزكاة التي مشروعيتها من أجل أن يغتني ذلك اليوم يتجه القول بأن يعطى ما يلزم الجماعة.

طالب: ...........

لأنه ليس يوم شغل، يوم تفرغ، يعني نُصّ على ذلك اليوم لأنه جرت العادة أن الناس يعطِّلون أعمالهم فيحتاجون إلى ما يأكلونه وقد عطلوا الأعمال التي يكتسبون بسببها "ومن أخرج عن الجنين فحسن"

طالب: ...........

نعم، إذا زاد عن قوت يومه وليلته يخرج إذا ملكها.

طالب: ...........

على القول بالإجزاء في يوم العيد يخرج "ومن أخرج عن الجنين فحسن" الأصل أن الزكاة تلزم الموجود وقت الوجوب، والعبرة بالوجود في الشهود، نعم الحمل موجود وله أحكام منها ما يُلحق فيه بالحي، لكن أحكام زكاة الفطر ووجوبها إنما تتعلق بوجوده في عالم الشهود وقت الوجوب، "ومن أخرج عن الجنين فحسن وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يخرج عن الجنين" يُخرج عن الجنين، طيّب مثل هذا الحكم استحسانه بفعل صحابي ويوجد أجنة في زمنه -عليه الصلاة والسلام-وما أشار إلى أنه يخرج عن الجنين أو لا يخرج؟ يثبت بقول صحابي واحد ولهذه المسألة نظائر وفروع كثيرة جدًا، الأمر يكون موجودا في عصر النبوة النبي -عليه الصلاة والسلام-الصحابة متوافرون ثم ينفرد صحابي بقول أو فعل هل يكتسب الشرعية بقوله أو فعله؟ إذا علمنا إقرار النبي -عليه الصلاة والسلام-له اكتسب الشرعية لكن كونه يجتهد ويفعل يكفي هذا في تشريع هذا الأمر؟

طالب: ...........

دعنا من الخلفاء الراشدين عثمان من الخلفاء الراشدين أُمرنا بالاقتداء بهم والاهتداء بهديهم لكن غيرهم.

طالب: ...........

كثير ما يرددها ابن قدامة وغيره ولم يُعرف له مخالف فكان إجماعًا، يعني التكبير إذا حاذى الركن اليماني، التسمية إذا حاذى الحجر الأسود، كلها ثبتت بأفعال صحابة يعني تكفي أو لا بد أن يكون هناك نص من القدوة والأسوة فهل تثبت مثل هذه الأحكام بأفعال وأقوال صحابة يتفردون بها مع أنها الداعي موجود في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام- وما فعله ولا قاله؟ عثمان- رضي الله عنه- كان يخرج زكاة الفطر عن الجنين، ولا شك أنه خليفة راشد والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» وجميع من يعتد بقوله من أهل العلم اعتمدوا ما زاده من الأذان الأول يوم الجمعة لأنه خليفة راشد، لكن لو ثبت عن ابن عمر أنه كان يؤذِّن مثل ما أمر عثمان نقتدي به أو لا نقتدي؟ لأنا ما أمرنا باتباعه على وجه الخصوص يعني افتراض ما فعل ذلك.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

اجتهاد.

طالب: ...........

يعني معارَض بترك غيره "ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دَين مثله" يجب عليه صدقة فطر خمسة عشر صاعًا وعليه دَين خمسة عشر صاعًا "ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دين مثله لزمه أن يخرج شريطة ألا يكون مطالبًا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه"

 زكاة المدين التي تقدم بحثها ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب هل هذه مثلها أو أن هذه آكد.

طالب: هذه آكد حتى أنها تلزم الفقير يا شيخ.

تلزم حتى الفقير إذا زاد عن قوته مع أن قولنا آكد ومعلوم أن الزكاة التي هي الركن من أركان الإسلام لا يقول أحد إن زكاة الفطر آكد منها لكنها باعتبارها موقوتة بوقت أو معللة بعلل لا توجد في الزكاة، زكاة المال يكون لها نوع خصوصية، عندك دَين الآدمي ودين الله- جل وعلا- زكاة الفطر دَين الله، والدين للآدمي هل المقدَّم دَين الله كما قال «أوفوا فدين الله أحق بالوفاء » ومن يقول بتقديم حق الآدمي يقول إن حقوق الآدميين مبنية على المشاحّة وحقوق الرب- جل وعلا- مبنية على المسامحة، طيِّب قل مثل هذا في الأضحية عنده ألف ريـال ومدين بألف ريـال في يوم عيد الأضحى يضحي أو ما يضحي؟ علماء قالوا يقترض ويستدين ليضحي فمثل هذا إذا كان مطالبا به حينئذٍ يدفعه لمن يطالبه ويكون قد برئ من هذه الزكاة الواجبة، وإذا كان غير مطالَب به فيقدِّم زكاة الفطر لأنه قال "ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر وعليه دَين مثله لزمه أن يخرج إلا أن يكون مطالبًا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة فيه" لأن حق الله مبني على المسامحة وحق المخلوق مبني على المشاحة، فقد يتسبب في إيذائه وقد يتسبب في التضييق عليه.

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

"