شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (05)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- في باب ما يتوقى المحرم وما يباح له

قال- رحمه الله- وله أن يحتجم" له أن يحتجم، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وهو محرم وهو القدوة والأسوة قال "ولا يقطع شعرا" فإن كانت الحجامة في موضع لا شعر فيه هذا ليس فيه إشكال، وإن اقتضت الحجامة قطع الشعر واحتاج إلى ذلك فجادة المذهب أنه يحتجم ويفدي كما لو احتاج إلى حلق الشعر أو احتاج إلى أي محظور يفعله مع الحاجة ولا إثم عليه فيه وعليه فدية الأذى كما يقرر ذلك أهل العلم، النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم في رأسه وهو محرم كما بينت ذلك بعض الروايات ولم يُنقل عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه فدى فهل نحتاج في مثل هذا إلى نقل أو نكتفي بحديث كعب بن عجرة أو يُحمل حديث كعب بن عجرة على حلق الرأس كله دون شيء يسير منه من أجل الحجامة؟ هذه احتمالات، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما رأى كعب بن عجرة والقمل يتناثر على وجهه قال له «أيؤذيك هوام رأسك؟» قال نعم، فدل على أن الأذى حاجة فقال «احلق شعرك أتجد شاة؟» قال: لا، قال: «فصم ثلاثة أيام إن لم تجد فإطعام ستة مساكين» أو العكس في حديث كعب الترتيب وفي الآية التخيير فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖ } البقرة: ١٩٦  في حديث كعب الحاجة موجودة لا يقال إنه حلقه من غير حاجة، وفرق بين أن يكون المحظور هو محل الحاجة، وبين أن يكون سببا للحاجة حاجة به أو بسببه، فإن كانت الحاجة به فلا فدية كما لو نبت في عينه شعر هذا يزيله من غير فدية يقوله أهل العلم وقد يوجد، أو انكسر ظفر أو أظفار فإنه يزيلها ولا فدية فيها لأنها هي محل الحاجة، لكن إذا كانت سببا للحاجة أو ظرفا للحاجة الحاجة ليست بها وإنما بسببها كالأذى من القمل وليس من الشعر لكن الشعر ظرف وهو متسبب في وجود هذا القمل فإزالة القمل المؤذي لا شيء فيه، وإزالة ما تسبب عنه مثل الشعر هو الذي فيه الفدية، فيفرق بين أمرين أن يكون الأذى بنفس المحظور أو يتسبب عن هذا المحظور، وهل هذا القول له شبه بقول الأشعرية في الأسباب عندها لا بها فالأذى عند الشعر لا به إنما هو بالقمل لا به هذا بالنسبة للشعر، وبالنسبة للقمل الأذى به لا عنده الإخوان معنا أو لستم معنا، الأشعرية يقولون الأسباب لا أثر لها ألبتة ويقولون أن المسبب يحصل عندها لا بها فالري يحصل عند الشرب لا به، والشبع يحصل عند الأكل لا به، وهنا نقول أن الأذى يحصل عند الشعر لا به ويحصل بالقمل لا عنده.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

هو ليس فيه أذى، المقصود أنه في هذه الصورة يعني نظير ما قلنا نقلا عن ابن القيم في الشؤم في ثلاث، إن كان الإخوان يستحضرون ابن القيم في حديث الشؤم أو «إن كان الشؤم ففي ثلاث في الدار والدابة والمرأة» قال إن الشؤم يقع عندها لا بها، وقلنا أن هذا كأنه تأثُّر برأي الأشعرية لكن هذا الكلام ما يلزم منه كذلك ووجهنا ذلك في حينه، ما معنى هذا الكلام أن الشؤم يقع عندها لا بها؟ الشؤم مكتوب ومقدر سواء تزوج هذه المرأة أو تزوج غيرها في ليلة العرس سقط وانكسر قالوا هذه امرأة مشؤومة هو مكتوب عليه أن يسقط وينكسر، لو كانت المرأة ثانية وكذلك ركب هذه الدابة فوقع وانكسرت رجله من الغد، ركب فانكسرت يده وهكذا قالوا الشؤم بهذه الدابة، يقول الشؤم عندها يعني لما اقترن بها ووجدت معه حصل هذا الشؤم لا بها لا بسببها لا بوجودها نفسها وإلا فهذا الأمر مكتوب عليه، لو ركب دابة ثانية لسقط وانكسر فهل في هذا شبه من قول الأشعرية أو ليس فيه شبه؟ يعني في هذه الصورة بالذات يعني اقترن هذا الشؤم بهذه المرأة واقترن هذا الشؤم بوجود هذه الدابة وبشراء هذه الدار لكن لو اشترى دارا ثانية يسلم؟ وقد كتب عليه في اللوح المحفوظ ما يسلم.

طالب: ..........

هي دقيقة دقق النظر فيها وتجد الفرق.

طالب: ..........

لكن الناس أكثر كلامهم في هذه الأمور الثلاثة، لن تجده يقول: ذهب لدرس وانكسر الدرس مشؤوم، لكن المرأة باعتبار أنها مصاحبة للرجل باستمرار والدابة والدار لا يمكن أن يستغني عنها فيقع هذا فيها كثيرا فهي أكثر من غيرها والناس يعلقون هذا بهذا.

طالب: ..........

لا تشبه قول الأشعرية نعم.

طالب: ..........

نعم لأنها غير مؤثرة بنفسها ولم يجعل الله- جل وعلا- فيها التأثير، بخلاف الأكل والشرب هذا جعل الله فيه التأثير، يؤثر الشبع والري لكنه لا يستقل بهذا التأثير كما تقول المعتزلة، فنرجع إلى مسألة كعب بن عجرة الأذى ليس من الشعر؛ لأنه قد يوجد الشعر ولا يوجد الأذى وهذا كثير لكن الأذى بالقمل المصاحب لهذا الشعر، طيب الشعر كثير فتأذى به من الحرّ، تأذى بكثرة الشعر بسبب حرارة الجو ولم يطق إبقاءه فقيل له احلقه للحاجة.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

نعم، سبب وليس مباشرا، الأذى من حرارة الجو، طيب عكس هذا لما أراد أن يحلق للنسك خشي أن يتأذى بالبرد الشديد عكس نقول له لا تحلق لأنك تتأذى بالبرد الشديد أو نقول هناك بدائل؟ لأنك إذا حلقت ستغطي رأسك بما شئت بخلاف ما إذا كنت محرما فلا يجوز لك تغطية الرأس فهذا المحظور هو الذي يمكن أن يعالَج، وله أن يحتجم ولا يقطع شعرا قلنا إذا احتاج إلى قطع شعر كما لو كانت الحجامة في الرأس حديث ابن عباس أنه احتجم في رأسه -عليه الصلاة والسلام- ويحتاج إلى حلق شيء من رأسه فإما أن يقال أن الفدية ثبتت في حديث كعب ولا يلزم نقلها في كل مناسبة وفي كل حديث، أو نقول أن هذا شيء معفو عنه والفدية تترتب على حلق الجميع لا على حلق البعض؛ لأنه لم ينقل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- فدى، جادّة المذهب أن يفدي إذا احتاج إلى الحلق من الشعر ولو شيئا يسيرا منه يفدي لحديث كعب بن عجرةـ، يعني يمكن أن تُشبَّه هذه المسألة بمسألة قطع الخف في المدينة قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، وفي عرفة ما ذكر القطع يمكن أن تشبه هذه بهذه؟ نقول ما يلزم أن يبيَّن القيد في كل مناسبة.

طالب: ..........

ما يُعرف أيهما المتقدم لكن الترجيح من ناحية أخرى وهي أحد الحديثين فعله -عليه الصلاة والسلام- والثاني من قوله والفعل لا يحتمل العموم ولا عموم له، ومن جهة أخرى يحتمل الخصوصية بخلاف القول الذي يخصنا إذا كان الحلق لجزء يسير من الرأس يتصدق بنسبة هذا الشعر إلى الرأس ولو بشيء يسير ليخرج من الخلاف "ويتقلد بالسيف عند الضرورة" ويتقلد بالسيف عند الضرورة، اشترط النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يدخل مكة بالسلاح في عمرة القضاء ودخل بالسلاح وهذا موضع حاجة بلا شك؛ لأنهم لا يأمنون الكفار فإذا وجدت الحاجة ودعت إلى ذلك فإنه لا مانع من حمل السلاح؛ علما بأن حمل السلاح في الأصل هو يُمنع منه من أجل الترويع في البلد الآمن وفي مجامع الناس يمنع منه وإلا فالأصل في حمله كما لو حمل قربة ماء يمنع أو ما يمنع؟ ما يمنع "وإن طرح على كتفيه القباء والدواج" يقول:  القباء والدواج نوع من الثياب الضيقة فلا يدخل يديه في الكمين كأنها تشبه الكوت أو المشلح الذي يمكن أن يوضع على الكتفين وتمام لبسهما في إدخال اليدين ويحصل اللبس الجزئي في وضعه على المنكبين.

خاط لي عمرو قباء

 

ليت عينيه سواء

فلا يدخل يديه في الكمين، لبس الكوت فأدخل اليدين في الكمين هذا لبس كامل، لبس البشت وأدخل اليدين في الكمين هذا لبس كامل، لكن إن اكتفى بوضعه على المنكبين دون إدخاله في الكمين فلا شيء فيه على كلام المؤلف "وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين" وهو لبس إذا وضعه على كتفيه هو لبس لجنسه حقيقة وعرفا فلا يسوغ لبس الكوت ولا لبس البشت ولو لم يدخل يديه إن كان مقصودهم بالقباء والدواج ما يشبه هذه الألبسة؛ لأنها تستمسك بنفسها ويسمى هذا لبسا ولو لم يدخل اليدين في الكمين فماذا يصنع في مثل البشت؟ ما وجد رداء أو احتاج البشت أو بطانية من أجل البرد يتلفف به من غير أن يضعه على منكبيه "ولا يظلل على رأسه في المحمل فإن فعل فعليه دم" ولا يظلل على رأسه في المحمل، في حكم المحمل السيارات، وثبت في الصحيح أن أسامة كان يظلل على النبي -عليه الصلاة والسلام- بثوب، فالتظليل بالثابت أو بغيره إذا كان لا يلاصق  الرأس ولا يباشره الإشكال في تغطية الرأس وهذه ليست بتغطية، فإذا كانت لا تباشر الرأس فإنه لا يسمى مغطيا رأسه سواء كان ظلل المحمل أو ركب في السيارة المظللة أو استظل بخيمة أو ببيت كل هذا لا يضر "ولا يظلل على رأسه في المحمل فإن فعل فعليه دم" لأنه ارتكب محظورا، غطى رأسه على ما يختاره المؤلف لكن المرجح أن مثل هذا لا يسمى تغطية للرأس إنما هو استظلال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- ظلل عليه، إذا حمل على رأسه متاعًا حمل إناء فيه ماء أو طعام فما الحكم؟

طالب: ...............

هو حمل القصد ظاهر وباطن أنه حمل المتاع على رأسه.

طالب: ...............

هذا ليس بتغطية لكن إذا كان بإمكانه أن يحمله بين يديه فرجح حمله على رأسه ليتقي به إما من حر أو برد أو..

طالب: ...............

أليس قد قلنا أن التظليل ليس فيه شيء؟

طالب: ...............

إذا كان يمكنه حمل هذا الإناء بين يديه فوضعه على رأسه من رآه يقول مغطيا رأسه أو يقول حامل إناء؟ حامل إناء لكنه ما عدل عن حمله بين يديه إلى وضعه على رأسه إلا من أجل أن يتقي به كما يتقي بتغطية رأسه، فهل نقول أن هذا حكمه حكم التظليل أو تغطية الرأس؟

طالب: ...............

ملاصق، طيّب إناء فيه طعام مثل الصورة التي سبقت وضعه على رأسه وبإمكانه أن يحمله بين يديه وإناء فارغ وضعه على رأسه مكفوًّا، يعني معه إناء صغير ووضعه على رأسه هذا أشبه بالتغطية تغطية ليس فيها إشكال ما يقال حمل إناء هذا لا إشكال في كونه يفدي وفي كونه من محظور الإحرام كالبرانس والعمامة أظن أن هذا واضح يختلف عن الإناء، يعني الإناء إذا كفي صار مثل العمامة ومثل البرنس ومثل الطاقية ما يختلف، لكن إذا حمله على وضعه الطبيعي وفيه ما يُحمل به أو ليس فيه شيء فهذا يسمى حملا ولا يقال له تغطية.

طالب: ...............

كيف..؟

طالب: ...............

هو يستطيع أن يحمله بين يديه لكنه عدل عن ذلك لأنه معتاد أن يحمل على رأسه مثلا.

طالب: ...............

مثل التظليل وهي مسألة حمل، هم يقولون إذا حمل متاعه على رأسه لا يسمى مغطيا.

طالب: ...............

الإنسان إذا استفاد مما يسوغ له شرعا يلتفت إلى نيته فيما إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، ذهب يرمي الجمرات في حر شديد وقال أحمل هذا الإناء على رأسي أتقي به حر الشمس وليس فيه شيء ولا يحتاجه نقول هذا مغطي رأسه قال "ولا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا أو محرما ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله" الصيد والمراد به صيد البر يحرم على المحرم، ويحرم في الحرم على المحرم والحلال، ولا يقتل المحرم  الصيد سواء كان في الحل أو في الحرم "ولا يقتل الصيد ولا يصيده الصيد" هنا كما عرفنا سابقا أنه يطلق ويراد به المصيد ويطلق ويراد به الاصطياد، "وحرّم عليكم صيد البر ماد متم حرما" يحرم المصيد أو يحرم الاصطياد إذا قلنا يحرم الاصطياد ولو لم يأكل منه، وإذا قلنا يحرم الصيد ولو صاده غيره لا من أجله فما المقصود؟

طالب: ...............

"ولا يقتل الصيد ولا يصيده" المراد به هنا عندنا الاصطياد؟ لا، المصيد؛ ولذلك قال ولا يصيده يعني الاصطياد وكلاهما ممنوع بالنسبة للمحرم، ولا يشير إليه، محرم رأى شخصا محرما أو حلالا غافلا ومعه سلاحه وجواده فأشار إليه إشارة ظاهرة أو خفية فلا يجوز أن يشير إليه، ولذلك لما صاد أبو قتادة ما صاد وهو حلال، الصحابة ما أشاروا إليه ولا أعانوه على ذلك ولا دلوه عليه وسقط سوطه فطلب المناولة فرفضوا فحل لهم أكله؛ لأنهم لم يصيدوه ولم يشيروا إليه ولا صيد من أجلهم "ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا أو محرما" لا يجوز أن يدل عليه؛ لأن الدال مشارك، طيب شخص حلال ما أحرم واثنان محرمان دل أحدهما الآخر على هذا الصيد ممن لا نية له في اصطياده اثنان جالسان محرمان قال انظر ما شاء الله الغزال هناك أو الطائر أو شيء، ثم إن الثاني دل الحلال ما علاقة الأول بالصيد؟ الآن من الذي دل الحلال، من الذي دل الذي صاده؟ الثاني، الأول ليست له علاقة بالحلال الذي صاده لكن دل الثاني عليه، والثاني دل الثالث وهكذا إلى العاشر هل يشترك الجميع في كونهم دلوا فلا يأكلون، أو نقول العبرة بالدلالة دلالة من يصيد؟ يشتركون لو عشرة مجموعة كلهم محرمون ورأوا صيدا كل واحد نغز الثاني وقال انظر الصيد وما فيهم من يصيد ولا حلال وراح الصيد ما صيد، قال: ولا يدل عليه حلالا أو محرما هل يشترط في المدلول هذا أنه يصيد أو عموم الدلالة؛ لأن بعض الناس تقول له انظر الطير، انظر الغزال تدله وأنت تجزم تسعة وتسعين بالمائة أنه ليس بصائد ولا معه آلة لكنه لما رآه صاده فهل تدخل في مثل هذا، والذي يغلب على ظنك أنه لن يصيد، والذي يغلب على ظنك في المسألة الأولى أنه لا يدل من يريد الصيد؟.

طالب: ...............

لكن ما دلوه ولا أشاروا إليه ولا أعانوه، نعم لكن ما تسبب واحد منهم، نحن نقول في مسألة ما إذا دل أحدهما الآخر والآخر دل من يصيد تختلف المسألة.

طالب: ...............

لا لا، صار ميتة، حكمه حكم الميتة.

طالب: ...............

يدل حلالا، محرم يدل محرما، والمحرم يدل الحلال هذه الصورة التي نريد، أوعشرة يتسلسلون كل واحد يدل الثاني ثم في النهاية وصل الخبر إلى هذا الذي يصيد من الذي يمنع من أكل الصيد كلهم أو الأخير؟

طالب: ...............

لكن الأول يقول هذا محرم ليس عنده نية يصيد ولا شيء .

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

معروف أنه حتى بدون نية لكن مع ذلك أنت عندك تسلسل الأسباب، لو قلنا بهذا للزم كل متسبب ولو كان بعيدا وكما ذكرنا مرارا الوسائل يقرب حكمها من حكم الغايات بحسب قربها، ويبعد حكمها عن حكم الغايات بحسب بُعدها.

طالب: ...............

يقول منع الثاني بالنص لأنه دل وباشر الدلالة والأول يمنع سدا للذريعة لئلا يذرع بذلك، يقول أنا ويفعلها ويسترسل في ذلك وكل من رأى من محرم قال انظر الصيد لعل وعسى أن يصل الخبر إلى من يصيد يقول سدًّا للذريعة هذا له وجه.

طالب: ...............

والإشارة ما يلزم فيها النية، ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا أو محرما ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله؛ لأنه في حديث أبي قتادة أكل النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي حديث الصعب بن جثّامة رده النبي -عليه الصلاة والسلام- عليه، وقال: "إنا لم نرده إليك إلاَّ أنّا حرم"، كأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهم منه أنه صاده من أجله؛ ولذا يقول المؤلف: ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله وبهذا يتفق الخبران، فمن أهل العلم من يمنع مطلقا صيد لأجله أو لم يصد من أجله مادام محرما، ومنهم من يبيحه مطلقا إذا لم يتول الصيد لكن عندنا حديثان في أحدهما قَبِل النبي -عليه الصلاة والسلام- وأكل وفي الثاني رده ولم يأكل فيحمل هذا على حال وذاك على حال، قال- رحمه الله- "ولا يتطيب المحرم"

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

لا، هو أصله ليس لباسا.

طالب: ...............

"ويتقلد بالسيف عند الضرورة" لأنه يخيف والبلد آمن.

طالب: ...............

نعم أخف ولا يصل إلى حد المخيط.

طالب: ...............

نعم مثله الحزام وكل ما يحتاج إليه.

قال "ولا يتطيب المحرم ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران" وجاء في المحرم الذي وقصته دابته فمات قال « كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا» وعائشة تقول: كنت أطيّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت فدل على أنه في أثناء الإحرام لا يجوز له أن يتطيب، "ولا يلبس ثوبا مسه ورس" وهو نبت طيب الرائحة ملحق بالطيب "ولا زعفران" لأن رائحته طيبة وأيضا لونه يمنع منه الحلال فضلا عن المحرم لكن الملحوظ فيه هنا الرائحة.

طالب: ...............

نعم، هذا على جهة التطيب أو صبغ الثياب بالورس أو الزعفران لكن لو وضعنا الزعفران في القهوة كما يفعله بعض الناس أو في الطعام منهم من يقول إذا كانت الرائحة باقية فالحكم باقي، وإذا زالت الرائحة زال الحكم، ومنهم من يقول استعمل في غير ما منع من أجله وهو التطيب فلا أثر له، وقل مثل هذا في الصابون الذي فيه طيب لا شك أن رائحته تعلق باليد والرائحة مقصودة، لكن الرائحة في القهوة بالنسبة للزعفران ليست مقصودة ولا في الطعام لكن في الصابون مقصودة "ولا طيب ولا بأس بما صبغ بالعصفر" ولا بأس بما صبغ بالعصفر لأنه ليس له رائحة لكن يبقى أن الثوب المزعفر والمعصفر بالنسبة للرجال مكروه كراهية شديدة، ومنهم من يطلق التحريم ففرقوا بين الزعفران والعصفر، وهم يقرنون في اللباس بين المعصفر والمزعفر لأن المنظور إليه في اللباس اللون والملحوظ في الإحرام الرائحة، فالزعفران له رائحة والعصفر ليست له رائحة "ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده" ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده والدليل على ذلك وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ}  البقرة: ١٩٦  وفي حكمه الشعر في جميع البدن "ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر" فيتأذى به فيزال من أجل الأذى ومثل ما قلنا سابقا في قطع الشعر أنه إذا آذى بنفسه يقطع بلا فدية كما لو نبت في العين والظفر كذلك أو نزل الشعر من غير قصد، حك رأسه أو جسده فنزلت شعرة أو شعرات أو اغتسل ونزل مع الماء هذا غير مقصود فلا عبرة به "ولا ينظر في المرآة إلا لإصلاح شيء" ولا ينظر في المرآة عندنا إلا لإصلاح شيء وبعض النسخ لإصلاح شيء وهي التي في الشرح "ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء" مجرد النظر في المرآة من غير إصلاح ليس فيه شيء لكن لإصلاح لتعديل الشعر أو ما أشبه ذلك هذا يكون من باب الترفه فلا ينظر في المرآة من أجل أن يسرّح شعره أو نحوه فمثل هذا فيه نوع من الترفه.

طالب: ...............

هو بيده.

طالب: ...............

يقول "لا ينظر في المرآة لإصلاح شيء" لكن مجرد النظر في المرآة من غير قصد الإصلاح ليس فيه ترفه والمؤمل في الحاج كما في قوله «أتوني شعثا غبرا» وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح هذا يخالف كونهم شعثا غبرا لكن هل فيه شيء لو فعل؟ يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء لأن هذا كمال "ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه" الزعفران في الثياب هذا مفروغ منه وعليه النص؛ لأن له رائحة وله لون في المأكول والمشروب في غير ما منع من أجله، يعني ما قُصد به الرائحة وإنما قصد به تطييب الطعام أو إدخال لون مشهّي مثلا للطعام فلم يقصد به الطيب، يقول: "ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه" لأنه إذا وجد الريح ووجد الوصف المؤثر في المنع الذي هو التطيب وإذا ارتفعت الرائحة يعني ولو بقي اللون ما يضر "ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه"

طالب: ...............

لا، الرائحة هي أقرب للطيب، أما مجرد رائحة يعني مقبولة حتى هذه تتفاوت فيها الأنظار "ولا يدّهن بما فيه طيب" ولا يدّهن بما فيه طيب نعم يقول أنا ما قصدت الطيب أنا قصدت وضعه في الطعام يعني ماء الورد وضعه في الشاي يصلح أو ما يصلح؟ يقول أنا ما تطيبت لكن الرائحة التي هي في الأصل الوصف المؤثر موجودة "ولا يدّهن بما فيه طيب" يعني لا يرتفع اسم الطيب باستعماله على غير وجهه مادام الطيب موجودا والرائحة موجودة وهي ظاهرة فالحكم باقٍ، "ولا يدّهن بما فيه طيب ولا ما لا طيب فيه" ولا ما لا طيب فيه مثل النظر في المرآة لأن الادّهان يزيل الشعث المرغّب فيه وحينئذ يكون من باب خلاف الأولى "ولا يتعمد لشم الطيب" ولا يتعمد لشم الطيب لكن إذا وصل إليه الطيب من غير تعمد، يطوف بالبيت ويوجد من معه مدخنة يطيب المطاف فيها هذا ما قصد شم الطيب فلا شيء عليه.

طالب: أحسن الله إليك أحيانا الحجر الأسود يلطخ...

نعم الحجر الأسود يلطخ بطيب يتعدى إلى من يقبله أو يمسه هذا إذا رأيته قبل فلا يجوز أن تقدم عليه وأنت محرم، وإذا لم تره وإنما لصق بك أحسست به بعد أن قبّلت أو مسحت الحجر فلا شيء عليك لكن عليك أن تزيله فورًا.

طالب: .............

يلمس الحجر لكن إذا رآه بعينه رأى الطيب بعينه لا يجوز أن يقدم عليه وهو محرم.

طالب: .............

لو غلب على ظنه الحكم معلق بغلبة الظن، قال- رحمه الله- "ولا يغطي شيئا من رأسه" شيئا يعني ولو جزءً يسيرا ولو عصابة تتناول شيئا من رأسه، أصيب بصداع فعصب رأسه فغطت شيئا ولو يسيرا من رأسه لا يجوز له ذلك قال "ولا يغطي شيئا من رأسه والأذنان من الرأس" يعني على ما تقدم تقريره في الوضوء، وفيه الحديث مخرج عند الترمذي وغيره وفيه كلام لأهل العلم والخلاف في كون الأذنين من الرأس أو من الوجه أو ما أقبل منهما من الوجه وما أدبر من الرأس معروف بين أهل العلم، وجاء فيه الحديث الذي فيه الكلام لأهل العلم الأذنان من الرأس، ومن يقول إنهما من الوجه يستدل بالذكر ذكر السجود "سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره" فالبصر تابع للوجه، والسمع تابع للوجه؛ لأنه أضيف إليه فعلى هذا تغسل الأذنان تبعًا للوجه ومقتضى الأذنان من الرأس أن تمسحا تبعا للرأس، وبعضهم يقول ما أقبل منهما فمع الوجه وما أدبر فمع الرأس، والجمهور على أنهما من الرأس ومشى المؤلف على هذا، قال: والأذنان من الرأس وعلى هذا لا يجوز تغطية الأذنين للمنع من تغطية الرأس ولا يغطي رأسه ولا تخمروا رأسه، مادامت الأذنان من الرأس والرأس لا يجوز تغطيته إذًا لا يجوز تغطية الأذنين؛ لأنهما من الرأس، طيب ماذا عن تغطية الوجه؟ خلاف بين أهل العلم، في حديث الذي وقصته دابته في أكثر الروايات «ولا تخمروا رأسه» وجاء في بعضها «ولا وجهه» وبها يستدل من يقول أن تغطية الوجه محظور كالرأس والرواية في الصحيح وكونها لم تذكر في بقية الروايات لا يعني ذلك عدم ثبوتها فالمرجح أن الوجه كالرأس لا يُغطى "والمرأة إحرامها في وجهها" والمرأة إحرامها في وجهها وعلى هذا فلا يجوز لها أن تغطي الوجه إلا لحاجة، وكان النساء نساء أمهات المؤمنين ونساء الصحابة كما في حديث أسماء فإذا حاذينا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فتغطية الوجه واجبة ولا تعارَض بمثل هذا، نظير ذلك من أراد أن يضحي لا يجوز له إذا دخل العشر أن يأخذ شيئا من شعره ولا من بشرته لكن إذا حل من عمرته وجب عليه أن يأخذ من شعره ولا يعارَض بمثل ذاك؛ لأن المسألة عند التعارض يُنظَر إلى الأقوى.

طالب: .............

نعم، يقول إذا رجحنا أن الوجه لا يجوز تغطيته فماذا عن الكمّام الذي قد يغطي نصف الوجه؟ من أهل العلم من أفتى به للحاجة أما على قول من يقول أن الوجه ليس بمحظور هذا ما عنده مشكلة، يبقى مسألة الصلاة العلماء يطلقون كراهية التلثم حال الصلاة ويقررون أن الكراهة تزول لأدنى حاجة فلا إشكال أيضا حتى في الصلاة، لكن عند من يقول أن تغطية الوجه محظور وهذا الكمام يغطي نصف الوجه.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

نعم هو ما ذكر الوجه أصلا هو ليس عنده إشكال في الوجه، يريد أن الرأس بالنسبة للرجل كالوجه بالنسبة للمرأة، يعني وجه المرأة مثل رأس الرجل؟ على كل يتقى بقدر الإمكان وإن احتيج إلى ذلك فالحاجة تقدر بقدرها، إذا كان يقوم مقام أو يفي بالغرض الشيء اليسير لا يتجاوز إلى ما هو أكثر منه؛ لأنه إذا كفت أصبعان   فلماذا نضع أربعة أو خمسة.

طالب: .............

نعم من احتاج إلى جبيرة أو أصيب في رأسه فوُضع عليه من الشاش ما قد يحتاج معه إلى تغطية الرأس كله قد يحتاج إلى تغطية جميع الرأس يلف وقد يحتاج إلى الأكثر وقد يحتاج إلى الأقل وعندنا يقول ولا يغطي شيئا من رأسه إذا احتيج إلى المحظور فإنه يفعل من غير إثم لكن مع الفدية.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

نعم لكن هناك حلقناه وهنا غطيناه نفس الشيء "والمرأة إحرامها في وجهها" قالوا فلا يجوز لها أن تغطي وجهها وإذا كانت بحضرة رجال أجانب وجب عليها أن تغطي وجهها؛ لأن الوجه من العورة لكن ما الدليل على أن إحرام المرأة في وجهها؟ يعني هل يكفي في قوله «ولا تنتقب»؟ لا تنتقب المرأة هل مفاده أنها لا تغطي وجهها أو أنها لا تغطيه بالنقاب الذي هو النقاب.

طالب: .............

نعم، لكن لو سدلت من خمارها ما يكفي الوجه.

طالب: .............

دعونا من هذا، سدلت من خمارها على قدر وجهها بحضرة الرجال الأجانب وقالت لا بد أن أفتح للعينين صار نقابا، الآن المنع من لبس النقاب هل هو من أجل كشف الوجه فلا يجوز ستره لأنه هو محل إحرام المرأة أو نقول لأنه نقاب؟ يعني مثل القفازين لو سترت كفيها بغير القفازين فيه إشكال أو ليس فيه إشكال؟ ليس فيه إشكال؛ لأن المنهي عنه نفس القفازين ومثله النقاب المنهي عنه نفس النقاب فلو سترت وجهها بغيره؛ لأن عندنا النقاب المنع منه هل هو لأنه نقاب أو لأنه يستر الوجه، وإذا لُبس النقاب ثم سدل عليه الجلباب يجوزأو ما يجوز؟

طالب: .............

لأنه نقاب، طيب بعض الناس يقول لا، العبرة بالجلباب وضعت نقابا وفوقه جلباب ومن رآها ما يقول أن هذه متنقبة نعم وقعت لأن هناك من يفتي بهذا، نقل فتاوى عن بعضهم أنه يفتي ويقول: مادام النقاب تحت والجلباب ومن رآها لا يقبل منها أنها متنقبة نقول مثل لبس السروال تحت الإزار فهو ممنوع لذاته، يكثر الكلام عن النقاب في هذه الأيام ومنهم من يمنعه ويفتي بتحريمه لأن الذي يتكلم في النقاب إما إلى بدل وهو السفور أو إلى بدل وهو الاحتياط؛ لأنه يوجد من يمنع النقاب ويقول ليس بشرعي وإنه من عادات بعض المجتمعات وهذا يريده إلى غير بدل إلى السفور- نسأل الله العافية- لأنك تسمع اثنين يمنعون النقاب كلهم يقول النقاب لا يجوز، هذا يقول لأنه عادة ولا يمكن أن يلصق بالدين وكثر الكلام فيه في هذه الأيام هذا البدل عنده السفور -نسأل الله السلامة والعافية- والثاني يمنعه من باب الاحتياط؛ لأن الممارسات الخاطئة من قِبَل النساء تجعل الغيور يمنع النقاب لكن يجب أن يحرر النقاب الجائز من السفور المحرم ما يلبسه بعض النسوة من المتساهلات هذا لا يسمى نقابا هذا سفور؛ لأن النقاب النقب في غطاء الوجه بقدر سواد العين فإن خرج من البشرة شيء ولو يسير قلنا هذا سفور وليس بنقاب ويمنع؛ لأنه سفور لا لأنه نقاب؛ لأن بعض الغيورين تكلم في رواية البخاري ولا تنتقب؛ لأن أبا داود غمزها ولأنه يترتب عليها ويفهم منها أن غير المحرمة تنتقب ويريد أن يمنع النقاب لما يرى في أسواق الناس واستعمالهم للنقاب من مخالفات في بعض الأحيان يكون كشف الوجه أسهل منه والله المستعان.

طالب: .............

لا، يشد على الوجه.

طالب: .............

أي إشكال.

طالب: .............

"والمرأة إحرامها في وجهها" هل عليه دليل من المرفوع؟

طالب: .............

حتى في غير الإحرام.

طالب: .............

حتى في غير الإحرام المرأة بين محارمها وفي السفر وفي الحضر تكشف وجهها فإذا حاذاها رجال أجانب سدلت جلبابها.

طالب: .............

ليس بواضح.

طالب: .............

هذه فراسة هذه معروفة.

طالب: .............

والوجه.

طالب: .............

مسألة الرجل فيه الدليل الصحيح الصريح ليس فيه إشكال لكن إحرام المرأة في وجهها.

طالب: .............

لا، لو أن المرأة غطت وجهها بين النساء أو بين محارمها وهي محرمة يلزمها شيء أو ما يلزمها؟ على المذهب يلزمها مثل ما يلزم الرجل إذا غطى رأسه.

طالب: .............

لكن فيه بعد يعني ليس نصا في الموضوع.

طالب: .............

حتى لو لم يكن لها مخالف لكن الدلالة تحتاج لاسيما مع الإلزام بفدية، يحتاج إلى نص صريح صحيح.

طالب: .............

لا، هو شبه اتفاق على أن إحرام المرأة في وجهها لكن نبحث له عن دليل.

طالب: .............

لا، ليس فيه إجماع لكن ما يعرف لهم مخالف ولا نقل الإجماع عليه.

طالب: .............

ماذا يقول؟

طالب: .............

عن ابن عمر.

طالب: .............

نعم هذا يحتمل الاجتهاد والنجاد بعد تفرد به.

طالب: .............

لكن بدن المحرم يغطيه بما شاء.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.

"

هذا يقول هل يكفر الحج الكبائر على الصحيح؟

على كل حال الكبائر عند عامة أهل العلم لا بد لها من توبة أو رحمة أرحم الراحمين هذا قول عامة أهل العلم، من أهل العلم من يرى أنه رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه في الكبائر والصغائر، وجاء في حديث ضعيف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل ربه- جل وعلا- عشية عرفة أن يكفر الله عن الحاجّ حتى المظالم يعني حقوق العباد فلم يُجَب إلى ذلك، ثم سأله في ليلة جمع فأجيب إلى ذلك لكن الحديث ضعيف، وفضل الله واسع لكن يبقى أن الإنسان يكون على حذر وخوف من هذه الكبائر وكيف يكون الحج مبرورا وقد أصرّ الحاجّ على كبيرة، الحج الذي يكفر الذنوب هو الحج المبرور فإذا كان الإنسان مصرًّا على كبيرة هذا الحاج لا يخلو إما أن يصر على ذنبه من الكبائر أو يتوب منه ويتنصل منه، فإن كان مصرا عليه فلا يدخل في حد الحج المبرور الذي يكفر الذنوب وإن تاب منه تاب الله عليه.

يقول ما رأيكم في جدة هل هي ميقات ؟

ليست بميقات إلا ما يذكره أهل العلم من بلدان بعض البلدان الإفريقية مثل سواكن ينصون عليها، سواكن في السودان يقولون إن جدة تحاذي ميقاتهم.
طالب: ..........
لكن يكفر الصغائر هذا بلا إشكال.

يقول نقل عنكم أن نظر النساء للرجال كنظر الرجال للنساء لا يحل منه إلا نظر الفجاءة فهل هذا النقل صحيح؟

نعم الرجال والنساء على حد سواء طولبن بغض البصر في سياق واحد: (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ) النور: ٣٠ (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) النور: ٣١ فلا يجوز للمرأة أن تحدد في رجل بعينه أو بشخص بعينه وكذلك الرجل لا يجوز له أن يحدد النظر ويكرر النظر إلى امرأة بعينها لكن إذا نظرت إلى المجموع من غير قصد لشخص بعينه كما تنظر إلى الرجال وهم يصلون أو وهم في الأسواق فهي كالرجل في هذا إذا نظر إلى العموم من غير أن يحدد النظر في امرأة بعينها.