شرح مختصر الخرقي - كتاب البيوع (02)

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال- رحمه الله تعالى-:

باب الربا والصرف وغير ذلك، وكل ما كِيل أو وُزِن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسًا واحدًا، وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدًا بيد ولا يجوز نسيئة، وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدًا بيد ولا يجوز نسيئة، ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا، ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزناً، ولا ما أصله الوزن كيلاً، والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها، والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبًا، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلاً بمثل، ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، وإذا اشترى ذهبًا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشترى عيبا فله الخيار بين أن يرد أو يأخذ إذا كان بصرف يومه.

أو يأخذ.

أو يأخذ كذا عندنا.

عندنا يقبل.

أو يقبل؟

بدل ما يأخذ يقبل.

فله الخيار بين أن يرد أو يأخذ إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنس ويأخذ قدر ما.

أو يأخذ.

سم.

أو يأخذ.

سم.

أو يأخذ.

عندنا ويأخذ.

الشروح المغني ما الذي فيه؟

طالب: .............

يعني التخيير بين القبول والرد والأرش فيكون الصواب أو يأخذ.

أو يأخذ قدر ما يُنقِص العيب، وإذا تبايعا ذلك بغير عينه فوجد أحدهما في ما اشتراه عيبًا فله البدل إذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضة، فأما إذا كان عيب ذلك دخيلاً عليه من غير جنسه كان الصرف فيه فاسدًا، ومتى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما، والعرايا التي رخص فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو أن يوهَب للإنسان من النخل ما ليس فيه خمسة أوسق فيبيعها بخرصها من التمر لمن يأكلها رطبًا فإن تركه المشتري حتى يتمر بطل البيع، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف وغير ذلك"

أولاً: البيع مبادلة مال بمال، والأصل فيه كما قلنا سابقًا الحل بالكتاب والسنة والإجماع، لكن قد يكون مبادلة مال بمال لكنه خارج عن هذا العقد الجائز بالإجماع إلى التحريم، إما أن يكون ربا وإما أن يكون صرفا، الربا معروف بيع الجنس بجنسه متفاضلاً أو نسيئة، وبيع الجنس بغيره من الربويات نسيئة، والصرف مبادلة النقد بالنقد، وهو داخل في حد البيع؛ لأنه مبادلة مال بمال، وعلى هذا لا يجوز الصرف في ما لا يجوز فيه البيع في المكان أو الزمان الذي لا يجوز فيه البيع إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَ } الجمعة: ٩  والصرف مبادلة مال ينطبق عليه حد البيع، ولا يجوز البيع في المسجد كما هو المقرر عند أهل العلم، والخلاف معروف لكن الكلام على المرجح، وكثيرا ما يحصل الصرف، أو يحصل البيع في المسجد وبعد الأذان، وبعد النداء الثاني من يوم الجمعة في الأمور التي تجري عند الجوامع من بيع المساويك أو السلع الخفيفة، ويحصل الصرف أيضًا عند التصدق على السائل في المسجد، وهذه أمور يجب أن يحتاط لها المسلم؛ لأن الربا شأنه عظيم محرّم بالكتاب والسنة، وأجمع أهل العلم على تحريمه، وهو من كبائر الذنوب، وجاء فيه من الوعيد ما لم يأت في غيره من الذنوب؛ لأن الناس يتساهلون فيه فجاء في شأنه ما لم يأت في ذنب آخر غير الشرك، وجاء التشديد حتى إن الدرهم منه جُعل أشد من الزنا مرات إن صح الخبر، والخبر مختلف فيه لكن طرقه تدل على أن له أصلاً، فإذا كان الدرهم الواحد أشد من ست وثلاثين زنية فهل يُقصد بهذا حقيقة الموازنة أو الزجر والردع؟

طالب: .............

نعم، الزجر ولذا جاء فيه أنه من السبع الموبقات أكل الربا ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّ } البقرة: ٢٧٥  حتى صرح جمع من المفسرين أن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا- نسأل الله العافية- وهو محارب لله ورسوله فمن يطيق؟ والناس يتساهلون فيه، ومع الأسف أن بعض أهل العلم يفتح أبوابا لعامة الناس الذين لا يقدرون هذه الأمور قدرها، كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به، وهو سبب من أعظم أسباب رد الدعاء وحرمان الناس من بركات السماء والأرض، والربا يزاول على مستويات فردية وجماعية وشعوب ودول ولم يبق إلا من عصمه الله- جل وعلا- ولله الحمد البدائل الشرعية كثيرة، لكن الناس استمرأوا هذا وفتح لهم أبوابا تسهل وتيسر عليهم مزاولة هذه الجريمة؛ لأنها من أعظم الجرائم ولو كان أمرًا يسيرًا، ولو كان واحدا بالألف هو ربا مثل الألفين والثلاثة بالألف كله ربا، يتساهل الناس فيه ويقولون الشيء اليسير تقدم عليه ثم تتخلص منه وتبرأ ذمتك، تقدم عليه مع علمك وتتخلص منه معروف الذي يتخلص منه الذي يرد من غير إصرار ومن غير عمد، يرد عليك من غير علمك تتخلص منه، ويقولون أن هذا مثل يسير النجاسة يعفى عنه، لكن يسير النجاسة هل يقول قائل عاقل فضلا عن عالم أنه يمكن أن يأتي شخص يقول بِل على ثوبي شيئًا يسيرًا ويقدم عليه مع الإصرار هل يعفى مثل هذا؟ حتى من يقول بالعفو عن يسير النجاسة لا يقول بمثل هذا. لكن إذا ابتليت، وإلا فمعروف عند الحنابلة والشافعية أنه لا يُعفى عن ما لا يدركه الطرف من النجاسة وأمثال رؤوس الإبر لا يعفى عنها عندهم، لكن عند من يقول يعفى عن يسير النجاسة لا يمكن أن يكون هذا مع إصرار، فيقول يأذن له أن يبول على ثوبه شيئًا يسيرًا بقدر الدرهم البغلي على ما قالوا ما يقولون بهذا، وهؤلاء يقولون لك أن تقدم على الربا ثم تتخلص منه، هؤلاء الذين يفتون بالمختلط هذا رأيهم- نسأل الله العافية- وهم من أسباب تيسير اقتحام هذه الجريمة والإقدام عليها، فعليهم أن يتقوا الله- جل وعلا- وحُرم الناس وغيرهم من الدواب من بركات السماء والأرض بسبب هذه الجريمة- نسأل الله العافية- وجاء في الأخبار ما يدل على أن الربا يكثر وينتشر في آخر الزمان، لكن على الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يقدم على شيء حتى يسأل عنه إن لم يكن من أهل العلم ويعرف أنه محرم يسأل عنه، بعض الناس إذا جاء الفقير وسأل في المسجد يريد أن يعطيه عشرة أعطاه الخمسين وقال هات أربعين، صرف أو ليس بصرف؟ أولاً: هذا لا يجوز في المسجد لأنه مبادلة مال بمال فهو ضرب من البيع، والصرف من البيع إلا أنه خاص بالنقدين إبدال نقد بنقد، من الصور المنتشرة بين الناس أن تأتي إلى محل وتشتري منه بضاعة بعشرة ويقول لك والله ليس عندي رد إلا عشرين ويبقى لك عشرون، لا بد أن يكون الصرف يدًا بيد لا بد من التقابض وهنا لم يحصل التقابض والصور كثيرة جدًا، أيام هاتف العملة انتشر بين عامة الناس مثل هذا النوع ويحتاجون إلى عملة معدنية وليس معهم إلا عملة ورقية، والورقية لا تصلح للاتصال فيحتاج إلى إبدالها وصاحب العملة المعدنية يأخذ زيادة هذا عين الربا، ثم بعد ذلك يشاع أن النقود والعملات الورقية لا تدخل في الربا؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال «الذهب بالذهب والفضة بالفضة» وهذه ليست ذهبا ولا فضة، وهل المقصود عين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامها مما يتبادل به الناس؟ البضائع، فالعلة موجودة، قد يقول قائل أن هذا على رأي الظاهرية يستقيم وأن هذه الستة لا يقاس عليها، لكنه لا يعتمد قول الظاهرية إلا فيما يوافق هواه وهذا- نسأل الله العافية- متبع لهواه وعابد لهواه، يتبع الظاهرية فيما تميل إليه نفسه وتهواه، مثل هذه المسألة، أو مثل إباحة الغناء، أو مثل مسائل يتسامح فيها أهل الظاهر، على كل حال على المسلم أن يتقي الله -جل وعلا- وأن لا يأكل إلا حلال ليكون مستجاب الدعوة «أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» ذكر الرجل أشعث أغبر، يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى استبعاد فأنى يستجاب له، فعلى الإنسان أن يتقي الله، وقد جاء في تحريمه والتحذير منه من النصوص الشيء الكثير، وقلنا أن المفسرين قالوا إن المرابي يبعث يوم القيامة مجنونا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّ } البقرة: ٢٧٥  وأي أمر وأي جرم أعظم من محاربة الله ورسوله.

طالب: .............

هذا من الصرف ليس فيه يد بيد؟

طالب: .............

ليس فيه يد بيد؟

طالب: .............

لكن لو قال له خذ هذه المائة رهنا حتى أحضر لك قيمة السلعة.

طالب: .............

كيف ليس فيها نقد ؟

طالب: .............

طيب وباقي المبلغ؟ العشرون التي بقت بمقابل ماذا؟ اخصم العشرة  أو العشرين قيمة البضاعة يبقى مبادلة ثمانين بستين هي مائة، قيمة البضاعة عشرون احسمها، هذه ليس فيها إشكال، لو ما معك دراهم تنصرف بدون إشكال لأنه لا يجري فيها الربا، لكن الثمانين بستين هنا يجري الربا ظاهر؟

طالب: .............

طالب: أحسن الله إليك يوجد عند بعض الدوائر التي يشترط في بعض معاملاتها رسوم يوجد أناس يسددون عن الشخص المطلوب منه السداد ويأخذون عليه زيادة مقننة، يقول لك خمسة وعشرون في المئة، ثلاثون في المئة.

يعني الغرامات أو الرسوم أو غيرها يكون اشتراط التسديد في بنك من البنوك، وأنت ليس عندك حساب في بنك الرياض مثلاً هذا يحصل كثيرا، فيأتي إليك من معه غرامة لتسدد له أو رسما ويقول أنت حسابك في بنك الرياض وعلي غرامة ألف أعطيك مبلغ كذا مع الأصل وتسدد لي من حسابك، يعطيك ألفا وخمسين وتسدد عنه ألفا، يعني بهذه الصورة ألف وخمسون بألف، هذا لا يشك في أنه ربا، لكن إذا قيل مثلاً وقد قيل أن هذه الخمسين في مقابل الإجراءات وتعبك وأنت حولت وأنت رحت وجيت أو.

طالب: .............

أجرة مثل، يتسامح بعضهم في هذا وله وجه، لكن يبقى أن يحتاط في مثل هذا، بطاقات الهاتف خمسون بطاقة بخمسين، يشتريها بأربعين البطاقة هذه هل هي نقد أو منفعة؟

طالب: منفعة.

منفعة إذًا ليس فيها شيء.

طالب: أحسن الله إليك أيضًا مما هو شائع اليوم شراء القرض العقاري.

شراء القرض العقاري، نعم هذا شائع ويسأل عنه في كل يوم، ظهر اسمك قدمت فانتظرت حتى جاء دورك عشر سنين، تيسرت أمورك وبنيت وانتهيت وظهر القرض فيأتيك من يقول أنا أعطيك مبلغا من المال خمسين ألفا، مائة ألف، وأتقبض البنك فيشتري منك الثلاثمائة بثلاثمائة وخمسين عين الربا، لكن لو قال أنا أشتري هذا القرض ثلاثمائة ألف بخمس سيارات قيمتها ثلاثمائة وخمسين تباع بها نسيئة ليس فيه إشكال.

طالب: .............

لا، هذا مال بمال، يعني إذا تمحّض المعنوي على الخلاف في كونه انتفاعا يجوز أو كونه جاها يختلفون هل هو منفعة أو جاه؟ فإن كان منفعة جاز بيعه، وإن كان جاها فيكون الأخذ في مقابل الجاه.

قال- رحمه الله- "وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسًا واحدًا" وكل ما كيل أو وزن، أولاً: النص جاء في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، ستة أشياء أهل الظاهر يقولون لا ربا إلا في هذه الستة وما عداها بع كيفما شئت، انتهينا من أهل الظاهر، عامة أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم يختلفون في العلة لأنهم يقيسون على هذه الستة ما يوافقها في العلة، الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب أن العلة الكيل والوزن، ويجري الربا في كل مكيل وموزون مطعوم أو غير مطعوم وهذا هو المذهب، أن العلة الكيل والوزن، فكل مكيل أو موزون من أي شيء كان ولو كان مما يناقض المطعوم كالسم مثلاً يباع مكيلا أو موزونا، الآن الستة المنصوص عليها إما نقود أثمان الذهب والفضة أو مطعومات فالعلة كونها كيلا أو وزنا، نعم الأربعة المطعومة مكيلة، والذهب والفضة موزونة، يعني العلة موجودة لكن هل هي منصوصة أو مستنبطة؟ مستنبطة، الذي يجمع الأربعة عند الحنابلة الكيل، والنقود موزونة، وعند الشافعية الذي يجمع الأربعة كونها مطعومة، والنقود موزونة، الطعم مع الوزن، طيب ما فائدة الخلاف؟

طالب: .............

نعم، الإلحاق، وتظهر فائدة الخلاف إذا بعت رمانة برمانتين على المذهب يجوز لماذا؟ لأنها ليست مكيلة ولا موزونة، دعونا من كون الناس يبيعونها وزنًا، العبرة في الكيل بعرف أهل المدينة أو مكة؟ المدينة. والوزن عرف أهل مكة، رمانة برمانتين على المذهب لا إشكال، لكن صاع أُشنان لأنه يباع كيلاً، والأشنان معروف أنه مثل الصابون ينظف به بصاعين عند الحنابلة لا يجوز ولو لم يكن مطعومًا؛ لأنه مكيل، إذا نظرنا إلى الأربعة وجدنا أنه يجمعها الكيل والطعم، لو رُكِّبت العلة من الأمرين الكيل والطعم وهل في هذا تضييق للربا أو توسيع؟ يعني تكثر الأنواع أو تقل إذا ركبنا العلة؟

طالب: .............

نعم تقل والأصل المنع أو الإباحة؟ الأصل الإباحة فحينئذٍ لا نمنع إلا بيقين، ما معنى أنه لو كان الحديد مثلاً يوزن يباع بالطن هذا يجري فيه الربا أو ما يجري عند الحنابلة؟ يجري فيه الربا لأنه موزون، ولا يجري فيه الربا عند الشافعية لأنه غير مطعوم، لكن الشافعية أيضًا يقولون بالوزن في النقدين فهل يلحق بالنقدين أو لا؟ عندهم الطعم والوزن وعند الحنابلة الكيل والوزن، في الإفصاح لابن هبيرة وهو يجمع المذاهب، العلة عند الحنابلة مثل ما قلنا الكيل والوزن، وعند الشافعية الطعم والثمنية، لا يدخلون الوزن فعندهم الحديد لا يجري فيه الربا ويجري عند الحنابلة، شيخ الإسلام- رحمه الله- يختار أن العلة في الذهب والفضة كونها ذهب وفضة، لكن لو قال كونها أثمانا لأُلحِق بها ما يقوم مقامها من النقود، والكيل والطعم في الأربعة مثل ما قلنا آنفا من أجل تقليل ما يجري فيه الربا وهما وصفان مجتمعان موجودان في الأربعة.

طالب: .............

نعم الآن البر والشعير والتمر هذه مطعومة، وماذا عن الملح هل يطعم بمفرده؟ لا، لكنه في الجملة مطعوم مع غيره، وإذا قلنا بهذا بالنسبة للماء مطعوم، إذا قلنا في الملح أنه مطعوم مع غيره فالماء مطعوم مع غيره، قد يقول قائل إنه يشرب بمفرده لكن الطعام غير الشراب؛ لأن الذي يجمع الأربعة كونها لها جرم مطعوم، فالماء على هذا مع أن الأئمة الأربعة اتفقوا على أنه لا يجري فيه الربا إلا رواية عند مالك رحمه الله.

ننظر ماذا يقول صاحب الإفصاح يقول: "واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها، ثم اختلفوا في العلة فقال أبو حنيفة وأحمد العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس يعني جنس الذهب والفضة وكل ما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلاً كالذهب والفضة، ثم يتعدى منها إلى الحديد والرصاص والنحاس وما أشبهه، وقال مالك والشافعي العلة في الذهب والفضة الثمنية فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما، وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه وهو اختيار الخرقي وشيوخ أصحابه العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات، فكلما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلاً كالحنطة والشعير والنورة والجص والأشنان وما أشبهه، وعن أحمد رواية ثانية في علة الأعيان الأربعة في أنها مأكول مكيل أو مأكول موزون، فعلى هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون مثل الرمان والسفرجل والبطيخ والخيار، ولا في غير المأكول مما يكال ويوزن كالنورة والجص والأشنان، وعنه رواية ثالثة في علة الأعيان الأربعة أنه مأكول جنس، فعلى هذه الرواية يحرم ما كان مأكولاً خاصة، ويدخل في التحريم سائر المأكولات ويخرج منه ما ليس بمأكول، وقال مالك العلة في الأعيان الأربعة كونها مقتاتة وما يصلح للقوت في جنس مدخر، ويدخل تحريم الربا في ذلك كله كالأقوات المدخرة واللحوم والألبان والخلول والزيوت والعنب والزبيب والزيتون والعسل والسكر، وقال الشافعي في الجديد أن العلة في الأعيان الأربعة أنها مطعومة جنس، فعلى هذا يجري الربا عنده في الرمان والسفرجل والبيض ونحوه لكن إذا ركبت العلة بين الكيل والطعم وركبت علة البقية في الوزن والثمنية يمكن تركيبها في الوزن والثمنية؟ كونها أثمان؟ لا، التركيب يجعل ما لا يوزن منها لا يجري فيه الربا.

طالب: .............

لا، بالنسبة للطعوم الأربعة لو ركبت العلة فلا إشكال لأنها ملحوظة، فإذا كانت مطعومة ومكيلة يجري فيها الربا مطعومة فقط، وليست مكيلة لا يجري الربا مكيلة فقط، وليست مطعومة لا يجري فيها الربا وهذا اختيار شيخ الإسلام، نأتي إلى الذهب والفضة إذا نظرنا إلى الأصل في الأثمان أنها ذهب وفضة وقسنا عليها ما يقوم مقامها فالأثمان من أي نوع كان سواء كانت من حديد أو من ورق أو من غير ذلك كلها ممنوعة؛ لأن العلة موجودة لكن يرد على ذلك كون العلة الثمنية، الذهب المصوغ والفضة المصوغة ليست أثمانا يجري فيه الربا أو لا يجري؟ يجري فيه الربا ولو لم يكن ثمنًا إلا أن يقال إن الأصل الثمنية الأصل فيها الثمنية فلا تخرج عن أصلها ولو صيغت، مثل ما يقال في الأهلي إذا توحش، الحيوان الأهلي إذا توحش حكمه ثابت أهلي، والوحشي إذا تأهل حكمه وحشي، فحكمه باقي يقاس عليه ويلحق بها جميع الأثمان وأقيام السلع وما تقوَّم به يجري فيها الربا، والآن يُنشر ويذاع ويشاع بين الناس من قبل بعض الكُتاب أن الربا خاص بالذهب والفضة وعلى هذا الأقيام والأثمان من غير الذهب والفضة من الورق أو من الحديد أو من الجلود أو ما أشبه ذلك لأنه وجد في بعض العصور النقود جلود لا يجري فيها الربا، وعلى هذا يرتفع الربا بالكلية خلاص لا يوجد ربا، الناس يتعاملون بورق لا بذهب ولا فضة.

طالب: .............

يعني مثل ما ركبنا العلة في الأربعة نركب العلة في الاثنين الذهب والفضة، لكن الإشكال أنه يرد علينا أمور متفق عليها.

طالب: .............

مثل ما ألحق بالذهب والفضة مما تفرع عنها من عملات أخرى ألحقت بها، لو ما ألحقناها ترتب عليه أن الربا يستعمله الناس من غير نكير.

طالب: .............

كيف؟

نعم لكن لا بد من إيجاد علة ليتم القياس؛ لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينها، ولو لم توجد علة قلنا هذا خاص بالذهب والفضة ويقاس عليها ما عداها، لكن كيف نقيس عليها ونحن ما عندنا علة؟ لا نستطيع أن نقيس إلا إذا وجدنا علة، إذا اقتصر على الثمنية قلنا إن الذهب والفضة المصوغة ليس فيها شيء لأنها ليست أثمانا.

طالب: .............

الصياغة تخرجها عن كونها أثمانا لكنها تبقى أنها ذهب وفضة.

طالب: .............

لا، هذا خلاف الأصل أحيانًا بعض الناس يشرون ويبيعون بالعبس نوى التمر نقول هذه أثمان؟! لا.

طالب: .............

وقال مالك والشافعي العلة في الذهب والفضة الثمنية فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما، كونها تدّخر كونها تقتات هذا معتبر، ومطعوم ثم اختلفوا في العلة فقال أبو حنيفة وأحمد العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس وكلما جمعه الجنس والوزن فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلاً كالذهب والفضة ثم يتعدى منها إلى الحديد والرصاص والنحاس وما أشبهه، وقال مالك والشافعي العلة في الذهب والفضة الثمنية فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما، وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه وهو اختيار الخرقي وشيوخ أصحابه العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات، فكلما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلاً كالحنطة والشعير والنورة والجص والإشنان وما أشبهه، وعن أحمد رواية ثانية في علة الأعيان الأربعة أنها مأكول مكيل وهذا اختيار شيخ الإسلام أو مأكول موزون، الآن الذي في النص من الستة الموزون فيه مأكول؟ أو الذهب والفضة؟

طالب: .............

الذهب والفضة أو مأكول موزون، فعلى هذه الرواية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا موزون، الآن اختيار الخرقي وكل ما كيل أو وزن "وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء" ما كيل أو وزن فالعلة عنده الكيل والوزن من سائر الأشياء، فيدخل في هذا ما يوزن غير الذهب والفضة وهل يدخل في هذا ما كيل من الذهب والفضة؟ مادام استعملنا الوزن في غير الذهب والفضة هل نقول أنه يدخل ما كيل من الذهب والفضة؟ لا ما يدخل لماذا؟ لأنها ليست مكيلة، محصورة وليست مكيلة أما ما يلحق بالأجناس الأربعة ليس محصوراً فيوجد منه ما يكال ويوجد منه ما يوزن "فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسًا واحدًا وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه يدًا بيد" إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد "ولا يجوز نسيئة وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدًا بيد ولا يجوز نسيئة" الآن صار كل شيء فيه ربا على كلامه هذا، وما كان مما لا يكال ولا يوزن جائز التفاضل فيه يدا بيد، لا يجري فيه ربا الفضل لكن يجري فيه النسيئة، ما لا يكال ولا يوزن يشمل كل مبيع لأنه نص على ما يكال ويوزن ثم أردفه بما لا يكال ولا يوزن ماذا بقي؟

طالب: .............

وما كان مما لا يكال ولا يوزن فجائز التفاضل فيه يدًا بيد ولا يجوز نسيئة، يعني ما أبقى شيئا، جعله مثل ما يجري فيه الربا مع اختلاف الجنس؛ لأنه الآن قضى على العلة التي قعّدها في أول الباب؛ ولذا أظن صاحب المغني ضعّف هذا القول ماذا يقول؟

طالب: .............

لا يحرم النسأ في شيء من ذلك.

طالب: .............

طيّب.

طالب: .............

هذا لا يكال ولا يوزن مثل الرمان، هذا عند الشافعي يجري فيه الربا وعند الحنابلة لا يجري، لكن على الرواية الأخيرة مما لا يكال ولا يوزن يعني ما بقي شيء ولذلك هذا القول ضعيف وتأمل الترجيح بعد ذكر الروايات والراجح من هذه الروايات الأولى عندك في المغني.

طالب: .............

نعم، ثم قال والراجح..

طالب: .............

وأصح الروايات هي الأولى إذا كان لا يكال ولا يوزن أنه لا يجري فيه ربا، المقصود أن الخلاف في العلة التي من أجلها يُلحق بالأصناف الستة ما يشاركها في العلة الكيل والوزن عند الحنابلة، الطعم والثمنية عند الشافعية، وتركيب العلة من الطعم والكيل بالنسبة لشيخ الإسلام في الأربعة، وبالنسبة للاثنين كونها ذهبا وفضة، لكن هذا الكلام يرد عليه الأثمان من غير الذهب والفضة، الأثمان من غير الذهب والفضة فلو كان قول شيخ الإسلام الكيل والطعم بالنسبة للأربعة يلحق بها كل مكيل مطعوم وبالنسبة للذهب والفضة الثمنية، وكونها ذهب وفضة يعني الصياغة إن قلنا إنها تخرجها مع أن شيخ الإسلام يرى أنه لا يجري فيها الربا الذهب المصوغ لا يجري فيه الربا عنده لأنه أخرجه عن كونه ثمنا.

طالب: .............

أي نعم.

طالب: .............

بلى، كلام الشيخ؟

طالب: .............

لا، الشيخ قوله في غاية الضعف هذا يستدل بقصة حصلت في غزوة من الغزوات أنه وجد جام فضة وبيع بأكثر من قيمته بحضرة معاوية لكن عامة أهل العلم على رد هذا القول وأنه من الأقوال التي نُسب فيها شيخ الإسلام إلى الشذوذ في هذه المسألة.

طالب: .............

على كل حال هذا قول ضعيف كل له كل يؤخذ من قوله ويترك، ومقتضى قوله كونها ذهبا وفضة يرد هذا القول يرد هذا القول.

"ولا يباع شيء من الرطب بيابس من جنسه إلا العرايا" هل نقول الرُّطَب أو الرَّطْب؟ الرَّطْب لأنا إذا قلنا الرُّطَب بيابس ما نحتاج إلى جنسه، الرُّطَب أو التمر بالتمر اليابس ما نحتاج إلى أن نقول من جنسه لأن التمر كما سيأتي جنس واحد، وإذا قلنا الرَّطْب باليابس قلنا العنب ما يباع بالزبيب، الرُّطَب خاص بالتمر والرَّطْب خاص باللين الطري من سائر الأجناس، واليابس ما يضاده ويدخل فيه مثلاً اللحم والعنب وغيرها على ما سيأتي وهي مضبوطة عندنا الرُّطَب ماذا عندك؟ مضبوط؟

طالب: .............

كذا بإسكان الطاء؟

طالب: .............

نعم هذا الأصل، وإلا لو كان المقصود الرُّطَب باليابس لا نحتاج إلى من جنسه لأنه هو وغيره يقررون أن التمر جنس واحد، إلا العرايا وسيأتي بيانها، وهي أنه قد يحتاج الإنسان الذي ليس عنده تمر إلى تمر رطب يأكله مع الناس في وقته وعنده تمر يابس من بقايا تمر العام الماضي مثلاً، فإن باعه برخْص فرخّص له أن يشتري بهذا اليابس تمرًا رطبًا يأكله مع الناس، فرخّص له في خمسة أوسق فما دون على ما سيأتي "ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا" يعني ما تشتري مائة كيلو من التمر بمائة كيلو وتشتري مائة صاع بمائة صاع لماذا؟ لأنه لا تتحقق فيه المماثلة، هذه المائة كيلو يمكن أن تأتي بخمسين صاعًا، ويمكن أن تكون أربعين صاعا على حسب حجم التمر؛ لأنه كلما كبر الحجم قلت الآصع؛ ولذا كلما صغر الشيء صار استيعاب الصاع فيه أكثر أظن هذا ظاهر، يعني تجيب لي تفاح وتجعلها في صاع يمكن ثلاث أربع  تفاحات تملأ الصاع، بينما لو جئت بالبر أو الطحين يستغرق ويستوعب جميع أجزاء الصاع؛ ولذا قالوا أنها لا تتحق المماثلة إلا إلا ببيع المكيل كيلاً والموزون وزنًا قال "ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنًا ولا ما أصله الوزن كيلاً والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها" تباينت أنواعها، منها ما يباع صاعه بخمسة وعشرة، ومنها ما يباع بالخمسين، ومنها ما يباع بأضعاف ذلك كلها جنس واحد، طيب غبن أني أبيع ما صاعه بخمسة بما صاعه بمائة هذا غبن، قال بع الجنيب بماذا؟ «بع الجمع واشتر بالدراهم جنيبًا» بع هذا واشتر هذا. لما باع بلال الصاع بصاعين من أجله -عليه الصلاة والسلام-طيب ماذا أصنع «بع الجمع واشتر بالدراهم جنيبًا» بع النوع الأقل واشتر بقيمتها جيدة والعكس إن كنت تريد أكثر.

طالب: .............

لا يجوز لا.

طالب: .............

هذا مد عجوة صاع بصاع ودرهم.

طالب: .............

استعمال، ماذا به؟

طالب: .............

لا، السلم ليس نقدا..

طالب: .............

كونه يجري فيه السلم يجوز فيه السلم الدراهم توزن تشتري بها موزونا، الكلام على الجنس.

طالب: .............

بالذهب والفضة لكن لا يجوز أن تسلم ذهب بفضة، أما أحد النقدين فتسلم فيه ما شئت وتشتري فيها ما شئت مع التفاضل وعدم التقابض ما يجري فيها الربا، كون أحد الطرفين نقدا والثاني غير نقد انتهى الإشكال، ولو كان الثاني موزونا فهمت، يعني عندك سلعة موزونة وعلى قوله ما كيل أو وُزن من سائر الأشياء، هل نقول أنه لا يجوز أن نشتري ذهبا بحديد إلا مثلاً بمثل أو يدًا بيد؟ لا لا، كونها أثمانا لا يجري فيها الربا مع غيرها من النقود.

طالب: .............

طيب.

طالب: .............

لا لا، يرجع فيه إلى عرف مكة والمدينة.

طالب: .............

فلا يباع بتمر وزنا، يباع بالدراهم لابأس؛ لأنه لا يشترط التماثل؛ لأن بعض الناس يتحسس بمثل هذه الأمور، ويقول مادام التمر لا يجوز بيعه إلا كيلا والناس لا يبيعونه إلا وزنا يشترط هذا متى؟ إذا أريد بيعه بتمر، أما إذا أريد بيعه مما يجوز فيه التفاضل من غير جنسه فليس فيه إشكال، يباع بالتمر كيلا، يباع بغيره بما شئت ولو جزافا.

طالب: .............

نعم، الصناديق المتماثلة هل تقوم مقام المكيال؟ تقوم مقام الصاع؟

طالب: .............

التماثل موجود، بدل ما تكيل بصاع أو تكيل بنصف صاع أو تكيل بعشرة آصع الفرَق يسع ستة عشر رطلاً وما فيه إشكال.

طالب: .............

نعم القيمة دراهم ليس فيه شيء.

طالب: .............

لابأس مادام دراهم خذ راحتك، لا يجري الربا بين النقود وغيرها أبدًا إلا الأثمان، أما أن تشتري بالدراهم تمرا وتشتري ما يجري فيه الربا، قال: "والتمور كلها جنس واحد وإن اختلفت أنواعها"

لا يمكن أن يحاط بها، وذكر ابن الجوزي في وقته أن في المدينة أكثر من ستمائة نوع من التمر، وحصل في العراق شيء كثير، وحصل في غيرها، والعراق كان مشهورا بالتمر، والأحساء أيضًا مشهور بالتمر، وبلد المليون نخلة العراق، والأيام دول جاءت هذه الحروب وقضت على الأخضر واليابس- نسأل الله العافية- والتمر يؤتى به من بعيد ومن قريب، والآن الحمد لله في هذه البلاد شيء لا يخطر على البال من التمور، وفي منطقة من المناطق خمسة ملايين نخلة الحمد لله قال "والبر والشعير جنسان" لأنه قال هنا أيضًا واتفقوا يعني على جواز بيع البر بالشعير فالتحريم إذا بيع متفاضلاً كالحنطة والشعير والنورة إلى آخره مر بنا الشعير مع التمر.

طالب: .............

سنتكلم عنها.

طالب: .............

لا، هنا قال، على كل حال الذي قرره المؤلف والبر والشعير جنسان، يعني يجوز بيع البر بالشعير متفاضلاً إذا كان يدًا بيد، في كتاب الزكاة تقدم قال تضم الحنطة إلى الشعير لماذا تضم وهما جنسان يعني كما يضم الذهب إلى الفضة؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: هذا الذي يظهر.

يقول تضم الحنطة إلى الشعير فتزكى إذا كانت خمسة أوسق، وكذلك القطنيات، وكذلك الذهب والفضة، وعن أبي عبد الله- رحمه الله- رواية أخرى أنه لا يضم وتخرج من كل صنف على انفراده إذا كان نصابًا.

طالب: ............

نعم الشرع كما يأتي بحفظ حق الفقير لا يهمل حق الغني لذلك قال «وإياك وكرائم أموالهم» فهو ينظر بعدل وإنصاف إلى الطرفين.

طالب: ............

طيب والحنطة والشعير يعني أنت اشتريت سلعة بمائة دينار معك خمسين دينارا، ومعك ما يقابل الخمسين الثانية من الفضة سيقول لك لا؟ صاحب السلعة يقول لا، لا أريد إلا دنانير؟

طالب: ............

يوافق لكن عندما اشترى منك مائة صاع من البر تقول والله ليس عندي إلا ثمانين وخمسين صاع شعير يقبل؟ لا يقبل لأن الاستعمال يختلف استعمال هذا عن هذا لكن تضم الحنطة والشعير فتزكى إذا كانت خمسة أوسق وفي وقتها قلنا لأن من أهل العلم من يقول إنها جنس واحد وقرر في ذلك الوقت أنهما جنس واحد، وهنا يقرر المؤلف أن البر والشعير، ونقل اتفاق الأئمة الأربعة على أنهما جنسان، ابن هبيرة يقول: واتفقوا على أنه لا يجوز بيع التمر بالملح والملح بالتمر نساءًا على الإطلاق، واختلفوا في الحنطة والشعير أجل هذا في المغني؟

طالب: ............

ماذا يقول؟

طالب: ............

وجدناها هنا، يقول: واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه أنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما والمماثلة، وقال مالك وأحمد في الرواية الأخرى هما جنس واحد ولا يجوز عندهما إذا بيع بعضها ببعض إلا مثلاً بمثل، يعني مقتضى كونهما جنسين أنه يجوز التفاضل ولا يجوز النسأ، ومقتضى كونهما جنسًا واحدًا أنه لا بد أن يكون مثلاً بمثل يدًا بيد، واختلفوا في الحنطة والشعير هل هما جنس واحد أو جنسان فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه أنهما جنسان يجوز التفاضل بينهما والمماثلة وقال: مالك وأحمد في الرواية الأخرى هما جنس واحد.

طالب: ............

وفي باب الربا ينظر إلى الأحوط؟ أيهما أحوط أن يكونا جنسًا واحدًا أو جنسين؟

طالب: ...............

الأحوط أن يكونا جنسا واحدا ليمنع التفاضل بينهما، تصورت؟ ماذا يقول المغني؟

طالب: ...............

عندك نفس المجلد؟

طالب: ...............

ماذا يقول؟

طالب: ...............

وش هو؟

طالب: ...............

من الذي

 يقوله؟

طالب: ...............

بيع البر بالشعير؟

طالب: ...............

مرفوع؟

طالب: ...............

والله إن صياغته فيها شيء، هذه عبارة فقهاء.

طالب: ...............

هذا لفظ آخر لكن.

طالب: ...............

أما لا بأس أن تبيعوا البر بالشعير والشيعير أكثرهما هذه عبارة  الفقهاء.

طالب: ...............

والله ليته يبحث لأنه نص في الباب لا نحتاج إلى خلاف معه إذا صح انتهى الإشكال.

طالب: ...............

إيه لكن بهذا اللفظ لا بأس أن تبيعوا البر بالشعير والشعير أكثرهما.

طالب: ...............

ماشي بهذا اللفظ عليه أنوار النبوة لكن لا بأس أن تبيعوا البر بالشعير والشعير أكثره.. لا أدري والله.

طالب: ...............

على كل حال لو زِيد بحثه كان أفضل.

قال "والبر والشعير جنسان وسائر اللحمان جنس واحد" يعني لحم إبل، لحم بقر، لحم غنم، لحم طيور، لحم سمك جنس واحد كما أن التمر جنس واحد فعلى هذا وهذا ماشي على أن..

طالب: ...............

نعم، لأنه موزون ومطعوم "وكل ما كيل أو وُزن من سائر الأشياء" يعني لم يجعلوا علة الأربعة منفصلة عن علة الذهب والفضة، جعلوا فيه شيئا من التداخل وهذه جادة المذهب.

طالب: ...............

ما به؟

طالب: ...............

لا لا، يوزن.

طالب: ...............

يكال؟ كيف يكال؟

طالب: ...............

إذا فرم صح، أما أن تأتي بجنب وضلوع هذا ما يستقيم.

طالب: ...............

كيف لون يكال؟

طالب: ...............

تأتي برجل شاة وتضعه بالصاع أو ماذا تفعل؟!

طالب: ...............

نعم إذا فرم يمكن أن يتصور لكن تبيع عظاما وضلوعا ماذا تفعل؟ لا، يختلف لا يمكن أن تنضبط بالكيل.

طالب: ...............

طيب.

طالب: ...............

هو يقول وسائر اللحمان جنس واحد.

طالب: ...............

كيف؟!

طالب: ...............

في بعض الأحكام في جوازه للمحرم ومنعه وأكل ميتته لكن هو لحم على كل حال، وإذا قلنا مطعوم وموزون انتهى الإشكال لا يجوز بيعه وسيأتي بيع اللحم بالحيوان "ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبًا" يعني تأتي برجل خروف أو بما يعادلها "ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبًا" يكون الطرفان كلها رطبة ويجوز إذا تناهى جفافه مِثلاً بمثل؛ لأن نسبة الرطوبة تختلف وهو موزون، فإذا زادت نسبة الرطوبة ثقل اللحم كما أنه لا يباع التمر بما هو أقل منه نشوفة مما يتأثر به الكيل لأنه كل ما نشف صغر، المقصود أنه إذا تناهى في الجفاف انتهت الرطوبة بالكلية صار صلبا زال المحظور وتم التماثل فيه وزنًا قال: "ولا يجوز بيع بعضه ببعض رطبًا" لأنه لا يمكن أن يتحقق التماثل إلا إذا جف "ويجوز إذا تناهى جفافه مثلاً بمثل"

طالب: ...............

لكن يأتي يرد عليه أن الجفاف والرطوبة تتفاوت ولا شك أن زيادة الرطوبة لها أثر في الثقل فلا يتحقق التماثل ونقف على هذا.

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: ...............

الطعم.

طالب: ...............

نعم لأنه ليس مكيلا.

طالب: ...............

لا، بعض الجهات تأخذ بالوكالة هدايا وأضاحي ويشترطون لهم وزنا معينا فيذبحون لهم..

"