شرح مختصر الخرقي - كتاب البيوع (13)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أظن الباب كله مقروء ما بقي إلا آخره، فإذا قال أبيعك بكذا..؟
أما بعد:
فيقول المصنف- رحمه الله تعالى-: وإذا قال أبيعك بكذا على أن آخذ منك الدينار بكذا لم ينعقد البيع" لأنه بيع مشروط بشرط وهو أيضًا يتضمن عقدين في عقد، على أن آخذ منك الدينار بكذا يعني بيع وصرف في آن واحد "وكذا إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه" يعني في وقت العقد، يقول: أبيعك هذه الدابة بعشرة دنانير على أن آخذ منك القيمة ألف درهم كل دينار بعشرة دراهم، هذا إذا كان في وقت العقد فهو متضمن للمسألة السابقة وزيادة، بيع وصرف وشرط، لكن لو باعه بذهب؟ بعشرة دنانير ثم استوفى منه دراهم في وقت الوفاء لا في وقت العقد؟ في وقت الوفاء باعه بعشرة دنانير لمدة شهر أو ستة أشهر أو سنة ثم لما حلّ الدين قال أعطيك ألف أو مائة درهم أو مائة وعشرين بسعر الصرف في يوم الوفاء لا في يوم العقد، وفي ذلك الحديث المروي عن ابن عمر فيه كلام لأهل العلم لكنه قابل للتقوية وأن يحتج به: " كنا نبيع الإبل بالدنانير ونقتضي أو نستوفي منها بالدراهم أو العكس وقال لا بأس على ألا تفترقا وبينكما شيء وأن يكون ذلك بسعر يومها" كما قرر ذلك أهل العلم، فيكون صرف في وقته وما في الذمة مقبوض حكمًا ويكون الثاني العِوَض مقبوضًا أيضًا في نفس المكان على ألا يفترقا وبينهما شيء، ففرق بين أن يُصرَف في وقت العقد وبين أن يكون الصرف في وقت الوفاء لأنه في وقت العقد لاسيما إذا كان دَينًا فإنه لا يتم فيه التقابض، والصرف لا بد أن يكون يدًا بيد، أما إذا كان في وقت الوفاء فما في الذمة يكون في حكم المقبوض والعِوَض يُقبَض في مكانه في وقته فالشرط متحقق "وكذا إن باعه بذهب على أن يأخذ منه دراهم بصرف ذكراه" يعني في وقت العقد لا يصح؛ لأنه ما الذي يجعله يبيع بذهب ويشترط عليه أن يكون الوفاء بالدراهم؟ لماذا لا يكون البيع بالدراهم مباشرة؟ إلا لأن الدراهم أو لأن أحد العوضين غير حاضر والصرف لا بد فيه من أن يكون يدًا بيد، وليس ثم شيء مقبوض إلى الآن، بينما إذا استُحق الدين وحلَّ الأجل صار في حكم المقبوض فالفرق بين المسألتين ظاهر. ظاهر أو ليس بظاهر يا إخوان؟ فيه خفاء؟ ظاهر لأنه فرق بين أن يبيعه الآن هذه الدابة بعشرة دنانير ذهب لمدة سنة لكن بشرط أن توفيَني ألفا ومائتي درهم الدراهم والدنانير كلها ليست حاضرة وليس هناك تقابض، لكن إذا كان في وقت الوفاء واستحقاق القيمة بائع الدابة يستحق القيمة في الحال فهي في حكم المقبوض يستوفي عنها الدراهم لا بأس، الآن لو لك في البنك ريالات لك في البنك ريالات وقلت أعطني عنها جنيهات هذا مستحق وحال وفي حكم المقبوض مثل ما استحقه إذا حل الأجل كنا نبتاع الإبل بالدراهم أو بالدنانير نقتضي عنها أو نستوفي عنها الدراهم والدنانير يعني غير المتفق عليه، فمادامت حالّة فهي في حكم المقبوض على ألا يفترقا وبينهما شيء، قال ألف ومئتين، قال هذه ألف حاضرة ومئتين سأحضرها لا، لأن الصرف لا بد أن يكون يدًا بيد، قال -رحمه الله- "ويتّجر الوصيّ بمال اليتيم" يتجر الوصي بمال اليتيم وجاء أمره -عليه الصلاة والسلام- بالاتجار بأموال الأيتام لئلا تأكلها الصدقة- الزكاة- لأنه إذا كان عندك مال يتيم افترض أن عندك مائة ألف إرث ليتيم من والده أمانة وكل سنة يؤخذ منها ألفين ونصف تنتهي، لكن إذا اتجرت بها وبذلت السبب في تنميتها وصدقت في ذلك يبارك فيها بإذن الله وتزيد ولا تنقص، مع أن الصدقة مع أنها تأكلها في الظاهر لكنها تباركها وتنميها في الباطن، فإذا اتجر بمال اليتيم وحينئذٍ يكون أمينًا فلا ضمان عليه إذا خسرت أو تلفت لأنه قال "ويتجر الوصي بمال اليتيم ولا ضمان عليه" يعني إذا لم يفرّط، أما إذا فرّط فإنه يضمن إذا لم يفرّط فهو أمين "ولا ضمان عليه والربح كله لليتيم" لأنه في الأصل متبرّع، الوصيّ متبرع لكن إذا كان وصيًّا بأجرة فإنه يستحق أجرته إذا لم يوجد متبرِّع والربح كله لليتيم "فإن أعطاه الوصي، أعطى مال اليتيم "لمن يضارب له به" ينميه يشتغل به في التجارة بالمضاربة، تدفع مالاً لمن يتجر به على أن يكون الربح بينكما إما بالسوية أو بنسب يتفق عليها بعضه لصاحب المال وبعضه لصاحب العمل "فإن أعطاه لمن يضارب له به فللمضارِب من الربح ما وافقه عليه الوصي" إذا قال الوصي للمضارب: هذه مائة ألف اعمل فيها بالتجارة ولك نصف الربح، ثلث الربح، ربع الربح، ثلاثة أرباع الربح على حسب ما يتفق عليه "فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي" والوصي عليه أن يسعى جاهدًا لمراعاة مصلحة اليتيم فلا يجوز له أن يدفع المال لمن يضارب به على النصف وهو يجد مثله أو نظيره بالثلث "فللمضارب من الربح ما وافقه عليه الوصي وما استدان العبد فهو في رقبته" استدانه يعني بغير إذن سيده، تصرف العبد بغير إذن سيده واستدان فهو في رقبته لماذا في رقبته؟ لأنه لا يملك، ما يقال في ماله في رقبته تعلقه في رقبته يفديه سيده، يعني إذا استدان هذا العبد عشرة آلاف ثم حل هذا الدين، جاء صاحب الدين إلى العبد قال والله أنا ما أملك اذهب لسيدي، ذهب لسيده وقال: والله أنا ما فوضته طيب كيف يعمل؟ يضيع الدين؟ لا يضيع لأنه في رقبته يفديه سيده أو يسلمه، فإن كانت قيمة العبد عشرين مثلا واستدان عشرة آلاف يدفع السيد ويبقى فرق القيمة العشرة الثانية للسيد.
طالب: ...........
هذا كلام المصنف انتظر قليلا "وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده" ومثل ذلك أرش جنايته، جنى فقدرت هذه الجناية بعشرة آلاف والعبد يساوى عشرين ألفا، السيد لا بد أن يسدد ما يضيع مثل هذا هدرا، هل نقول أن المجني عليه فرّط؟ أو المسألة تختلف؟ لكن إن كانت قيمة العبد ثمانية آلاف والدين عشرة آلاف، يقول السيد: خذ العبد أنا لا أدافع أكثر من قيمته "وما استدان العبد فهو في رقبته يفديه سيده أو يسلِّمه" إذا كانت قيمته عشرة آلاف والدين عشرة آلاف: خذ العبد ما لي به حاجة "فإن جاوز ما استدان قيمته" استدان عشرة آلاف وهو لا يساوى إلا ثمانية نقول ادفع عشرة؟ السيد ما له ذنب يحمل فوق قيمة العبد "فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته" لكن قد تكون قيمة العبد عند سيده أكثر من قيمته في السوق، في السوق يساوى عشرة آلاف لكن السيد معجب به! السيد لو يعرضه في السوق ما ساوى أكثر من عشرة لكن السيد معجب به، ومرتاح له، وفيه مزايا وخصائص لا يلتفت إليها المشتري هل يُلزم بدفعه؟ وقال ادفع العبد لأن قيمته ما تساوى دَينه؟
طالب: ...........
الكلام على ماذا؟ يقول "فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته" السيد لما جاءه الدائن قال أنا أقرضت بكرا هذا عشرة آلاف، خرج به إلى السوق وما سيم إلا بثمانية السيد ينظر في مصالحه والآثار المترتبة على التصرف فيؤثر ما هو في مصلحته، صايد نفس هذا السيد على ما يقول العوام، ما معنى صايد نفسه؟ يعني موافق موافقة وملائم له تمامًا، تأتي باثنين واحد بعشرة آلاف وواحد بعشرين، وصاحب العشرة عندك أكثر من صاحب العشرين صحيح أو لا؟ نعم، يقول أنا لا أتنازل عنه ولو كانت قيمته لا تساوى شيئا لكن خدمته ملائمة له؛ ولذا يقول: "فإن جاوز ما استدان قيمته لم يكن على سيده أكثر من قيمته" يعني على سبيل التخيير للسيد أو للدائن؟ من الذي يختار؟
طالب: ...........
نعم، الذي يختار السيد؛ لأنه قد يقول المشتري الدائن وهو يعرف ما عند هذا العبد من خدمة لا نريد الإضرار بك، الدين عشرة آلاف وهو ما سيم إلا بثمانية، أعطني إياه ويسددني، قال السيد لا، لا أعطيك إياه ولو لم يسو إلا ثمانية نحتاجه، وقد يضطر إليه في ظرف لا يجد غيره فيه ممن يخدمه كخدمته ولو كانت قيمته في السوق أقل، فعلى كل حال الخيار للسيد لأنه ليس للدائن أكثر من دينه فإذا أعطي دينه لم يكن للمطالبة بغيرها وجه.
طالب: ...........
لا، هو إذا كان الخيار له لا بد أن يسلم الدين كاملا، كل ينظر لمصلحته.
طالب: ...........
أحيانًا الدائن يريده ولو ما سيم إلا ثمانية لقلة الزبائن مثلاً، لو حضر زبائن أكثر يمكن أن يأتي بأكثر، لم يكن على سيده أكثر من قيمته "إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة" يعني إذا أذن له سيده في التجارة يضمن؛ لأن التصرف مأذون فيه، والصور السابقة في حالة ما إذا لم يكن مأذونًا له في التجارة "إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة فيلزم مولاه جميع ما استدان" يساوى عشرة آلاف، استدان مائة ألف للتجارة يلزمه، يقول السيد خذه لا أريده يقول لا أنا آخذ عشرة آلاف عن مائة ليس بصحيح، آخذه بقيمته بعشرة وتكمل لي التسعين لا بأس لماذا؟ لأن السيد أذن له في التجارة، أما إذا لم يأذن له في التجارة فلا يلزم السيد أكثر من قيمته.
طالب: ...........
في ماذا؟
طالب: ...........
يقول ما أذنت له وهو يراه يبيع ويشري ويتصرف ويتركه ويعرف أن تصرفاته تبعاتها على السيد؟
طالب: ...........
يعني تنزل الصور السابقة على هذه الصورة الصور السابقة فيما لم يأذن له السيد، والصور اللاحقة فيما إذا أذن له. الصور السابقة: قال العبد أنه يتصرف بإذن سيده والسيد أنكر والحكم يختلف فالقول قول من؟
طالب: ...........
نعم، إذا لم يكن ثَمّ بينة فالغارم هو الذي له القول، إذا لم يكن ثَم بينة لكن قد يوجد قرائن قوية تقرب من البينات.
طالب: ...........
يعني إذا رآه يبيع ويشتري ولا ينكر عليه وليست مرة ولا مرتين ولا عشر، يراه يبيع ويخسر ويبيع ويخسر هذا في حكم الإذن العرفي.
طالب: ...........
نعم نظر السيد لأنه سيخيّر وسيختار.
طالب: ...........
نعم، يعني لو كان الدين عشرة آلاف وخرج به إلى السوق وعرضه للبيع وما سيم إلا بثمانية، ألم أنه لا يلزمه أكثر من قيمته أو يدفع؟ هو عنده في قرارة نفسه أنه يساوى عشرين ألفا، وقال الدائن: أنا أريده وقال السيد لا، أنا أدفع قيمته في السوق ولا أدفع أكثر من ذلك، فهل يُلزم بدفع الدين كاملا عشرة، أو يلزم القيمة في السوق، أو ينظر في قيمته الحقيقية؟ الآن أنت تستقدم عاملا أو تستقدم اثنين، الفيز قيمتها واحدة والتكاليف قيمتها واحدة، لكن إذا حضر الاثنان واشتغلا هذا ينتج أضعاف ما ينتجه هذا هل تكون القيمة الحقيقية واحدة أو تتفاوت؟ مع أنها في السوق واحدة لا فرق!
طالب: ...........
بلا شك أنها تتفاوت قال "وبيع الكلب باطل" جاء في الحديث الصحيح النهي عن ثمن الكلب فلا يجوز بيعه، لكن هذا الكلب إذا كان غير معلَّم ولا يستفاد منه فيما استثني ككلب الصيد والزرع والغنم هذا يحرم اقتناؤه وينقص من أجر المقتني في كل يوم قيراط فهذا لا يجوز بيعه ولا يُضمن إذا أُتلف، إذا كان كلب صيد معلَّم، شخص مهنته الصيد وعنده كلب يصيد به فمات هذا الكلب فاحتاج كلبا ثانيا، ذهب لفلان وعلان قال أعطني كلبك أصيد قال لا، لا أعطيك إياه يترك المهنة أو يشتري؟ قال "وبيع الكلب باطل وإن كان معلَّمًا" وإن كان معلَّمًا إن هذه عند المتأخرين في اصطلاحهم أنها للخلاف الضعيف وليس الخلاف القوي عند متأخري الحنابلة، لكن هل المؤلف في أول متن من متون المذهب يعتمد هذه الاصطلاحات والا لا؟
طالب: ...........
نعم، الذي يظهر أنها قبل وجود هذا الاصطلاح وإن كان معلَّمًا ألا يوجد خلاف في الكلب المعلَّم في بيعه وشرائه؟
طالب: ...........
بلى الخلاف موجود، طيب اقتناؤه قبل التعليم في مدة التعليم، يحرم اقتناء كلب غير معلم لما نُص عليه من الأمور الثلاثة، قبل التعلُّم في مرحلة التعليم، الآن يأخذ دورة لمدة شهور حتى يتعلم في هذه المدة يجوز اقتناؤه أو لا يجوز؟
طالب: ...........
حكم تربية جرو الكلب لتعليمه قبل أن يتعلم هل نقول أن هذا أمر لا بد منه وهو وسيلة إلى مأذون فيه فهو مأذون فيه؟ أو نقول هذا كلب غير معلم جاء التحذير والنهي عن اقتنائه والتشديد في أمر هذا الاقتناء والنقص من أجر المقتني على خلاف بين أهل العلم في المراد بالقيراط الذي ينقص من أجر من اتخذ الكلب.
طالب: ...........
أنت إذا قلت العبرة بالحال فلا وسيلة للتعليم إلا أن تقول واحد يرتكب المحرم كما تقوله في البائع عند من يقول بتحريم بيع الكلب وجواز شرائه للحاجة.
طالب: ...........
طيب كيف يعلّم الكلب؟
طالب: ...........
من غير المسلمين أو يتركه ولا يقتنيه في البريّة ويعلمه وهو ليس ملكا له، لا يقتنيه ولا يدخله بيته ولا.
طالب: ...........
لا، هذه وسائل والغاية مباحة، فالتعليم نص كثير من أهل العلم على أنه يجوز اقتناء الجرو جرو الكلب لتعليمه، على كل حال الذي عندنا أن بيع الكلب باطل ولا يستحق عليه قيمة ولو أتلفه لا يضمن وإن كان معلَّمًا هذا الذي مشى عليه المؤلف، وهو الذي عليه الأصحاب في المذهب، وإن كان بعض من أهل العلم من يرى بيعه وشراءه وهو المعروف عند المالكية لأنهم يرونه طاهر العين، عينه طاهرة يستفاد منها مع أن النص صريح في المنع من ذلك والله- جل وعلا- إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، وجاء النهي عن ثمن الكلب هذا منصوص عليه في الحديث الصحيح. قال: "وإن كان معلَّمًا" يعني معلَّم مأذون باقتنائه وفيه منفعة ظاهرة يحرم بيعه؟ قال نعم لعموم حديث النهي عن ثمن الكلب، طيّب يعني يلزمه أن يدفعه بدون قيمته لمن يستفيد منه؟ عنده كلب معلَّم واستغنى عنه يقول خلاص أنا والله تعبت والصيد يتعبني سألزم البيت والمسجد ماذا يقال له؟ ادفعه لمن يستفيد منه مع أنهم يذكرون مع هذه المسألة مسألة بيع المصحف وإن كانت النفس تشمئز من اقتران المسألتين، المصحف على المذهب يحرم بيعه لكن يجوز شراؤه لمحتاجه، وعندهم أيضًا الكلب يحرم بيعه لكن يجوز شراؤه عند الحاجة إليه! جاء النهي عن عسب الفحل، عندك ماعز، أو شاة، أو بقرة، أو أنثى من الخيل واحتجت إلى تضريبها بالفحل وجاء النهي عن عسب الفحل وجاء النهي عن بيع مائه ورفض صاحب الفحل، أنت محتاج وليس عندك ما تشتري به فحلا، والآن تطور الأمر إلى أن يبحث عن نوعية خاصة من الفحول لتميزها، وتطور الأمر إلى أن يستورد الماء من بعيد صار يباع بعينه والنهي صحيح صريح، النهي عن عسب الفحل وضراب الجمل في أحاديث صحيحة فهل نقول أن المحتاج يباح له إذا لم يجد من يتبرع سواء كان في كلب الصيد أو في ضراب الفحل؟ ويصعب أن نقرن أيضًا المصحف بهما، وإن كان الحكم عند أهل العلم واحد لعموم الحاجة وثبوت النصوص، المصحف ما فيه نص لكن فيه ابتذال وامتهان ولا شك أن البائع راغب عن الشيء فيظهر منه الرغبة عن المصحف والمشتري راغب فيه فرق بينهما، وإن كان البائع قد يكون عنده نُسخ، على كل حال الذي جرى عليه العمل بين المسلمين من غير نكير من أزمان متطاولة أن المصحف يباع نظرًا للحاجة الماسة، ولا يعني أن من باعه راغب عنه بل لأن عنده منه نسخ أو حفظ القرآن وقال هو بحاجة إلى قيمته وما أشبه ذلك من الأعذار؛ لأن هذا ليس فيه نص فالأمر فيه نص لكن الإشكال فيما فيه نص مثل عسب الفحل وضراب الجمل وبيع الكلب.
طالب: ...........
يعني نوى بهذا المبلغ الذي دفعه أجرة التعليم.
طالب: ...........
لكن المعلِّم الذي باعه نوى بذلك أجرة المثل فيه يأخذ أجرة التعليم وهذا يدفع أجرة التعليم فهو يشتري المنفعة لا يشتري العين وهذا يبيع المنفعة ولا يبيع العين هذا الذي تقصده، وبيع المنفعة داخل في حد البيع: مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة فهو داخل في حد البيع لا يقال أنه انتقل من البيع إلى الإجارة، هل نقول بمثل هذا أو نقول أن هذا تحايل على النص؟ ونهى عن ثمنه والمجرد مجرد صورة أن نقول أنا ما اشتريت العين اشتريت المنفعة؟ هذه حيلة لكن لو قال: لم أشتر العين أنا اشتريت المنفعة ثم اختلفا عند من يكون هذا الكلب عند البائع أو عند المشتري؟ يقول: أنا ما اشتريت إلا المنفعة ما أريده إلا وقت الحاجة إلى المنفعة هذا يلزم البائع أن يكون عنده مسائل لا تنتهي! المقصود أنه يقول: "وبيع الكلب باطل وإن كان معلمًا" هذا الذي مشى عليه المؤلف وهو المعروف عند الحنابلة.
طالب: ...........
الإشكال أنه قد يتضرر لاسيما عند كثرة الحاجة إليه، والناس إلى وقت قريب يتبادلون هذه المنافع بدون مقابل.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
لكن نهى عن ثمن الكلب، هو قال: "ثمن الكلب خبيث"، وقال: "مهر البغي خبيث" وهذا غاية في التحريم من أشد الأمور، وقال: "كسب الحجام خبيث" واحتجم وأعطى الحجام -عليه الصلاة والسلام- ولو كان حرامًا لم يعطه كما في الصحيح، المقصود أن عندنا ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث الخبث لا يعني التحريم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، هل الخبيث الرديء من الطعام يحرم أكله؟ { وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ } الأعراف: ١٥٧ ما يدخل في هذا يعني لو عندك أنواع من التمر، عندك فاخر كيلو بمائة ريال وعندك متوسط، وعندك أقل كيلوه بخمسة ريال هل نقول أن هذا خبيث؟ لأنه أقل في الجودة { لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ } آل عمران: ٩٢ لكن هذا الرديء ليس بحرام الإنسان لا بد أن تطيب نفسه لله- جل وعلا- في حال التبرع وينفق مما يحب وما لا يحبه ويأنف عن أكله هذا هو الذي جاء فيه أنه { وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلۡخَبِيثَ } البقرة: ٢٦٧ فالخبيث لا تدل على التحريم في عموم النصوص وإن كان في قوله- جل وعلا- { وَيُحَرِّمُ عَلَيۡهِمُ ٱلۡخَبَٰٓئِثَ } الأعراف: ١٥٧ نص في التحريم لكن يبقى أنه في بعض النصوص أنه الدنيء أو الأردأ المرغوب عنه وإن كان حلالاً.
طالب: ...........
إن.
طالب: ...........
لا، هم اصطلحوا عليه ومشوا عليه واتفقوا عليه وساروا عليه حتى مر بنا أشياء يأتي فيها بـ(إن) ويأتي بـ(لو) والخلاف أضعف ، هذا قبل الاصطلاحات.
"ومن قتله وهو معلم فقد أساء ولا غرم عليه" لعموم نهى عن ثمن الكلب ولو ضمناه وأُلزم بدفع قيمته وقعنا في النهي- نهى عن ثمن الكلب- فقد أساء ولا غُرم عليه يعني الآن ندخله أيضًا يشتري كلب مثله.
طالب: ...........
لا لا، يدفع قيمته أسهل عليه.
المؤذن يؤذن.
قال "ومن قتله وهو معلَّم فقد أساء ولا غرم عليه" لما ذكر من النهي عن ثمنه لا غرم عليه، لكن العمل في هذه الأزمان على بيعه واقتنائه إذا كان معلَّمًا، ومن الكلاب ما يزيد ما تزيد قيمته على دية الآدمي، على دية المؤمن، وفي بعضها من النفع ما لا يتردد فيه أحد وأن الحاجة داعية إليه، ويكتشف أمور لا يكتشفها الإنسان هذا شيء موجود! الكلاب البوليسية المعلمة تكتشف أشياء وتشم أشياء من بعيد والحاجة إليها داعية ولا يمكن أن تبذل بدون مقابل، لكن الإشكال عن عموم نهى عن ثمن الكلب فهل نقول أن هذا الكلب الحاجة إليه أدعى من الحاجة إلى كلب الصيد أو كلب الزرع أو كلب الغنم؟ يعني الواقع يشهد بأن من الكلاب ما هو أنفع من كثير من الاحتياطات الحراسية، نفعه ظاهر يكتشف جناة، يكتشف مخدرات، يكتشف أشياء، وعلى كل حال باب القياس وقياس الأولى معروف عند أهل العلم وإلا النص في الثلاثة قال رحمه الله "وبيع الفهد والصقر المعلم جائز" بيعه جائز لأنه لم يرد فيه نص كما ورد في الكلب وهو عين ينتفع بها، لكن هل هي أعيان طاهرة أو نجسة؟ هي لا تُؤكل وهل الطهارة والنجاسة تابعة للأكل وعدمه؟ الحمار لا يؤكل ومع ذلك..
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
المقرر عند كثير من أهل التحقيق أنه طاهر؛ ولذا يستعمل من غير نكير، ركبه النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا يؤمَن أن يعرق وأن يسيل لعابه، وكذلك الهر لا يؤكل وسؤره طاهر فلا تلازم بين حِل الأكل مع الطهارة، فهذه أعيان طاهرة فيما منفعة ظاهرة فيجوز بيعها "وبيع الفهد والصقر المعلم جائز" طيب شخص أتى بفهد غير معلم ويشتريه لحديقة الحيوان، وفيها أيضًا حيوانات تباع ليس منها فائدة، وفيها أشياء تباع للزينة من الطيور وغيرها، وفيها أشياء ميْتة محنّطة وتباع، والميتة معروف أنها نجسة قد يقول قائل إنها مذكاة، غير المأكول لا تفيد فيه الذكاة فحكمها حكم الميتة، هذه المحنطات إذا كان مأكول اللحم ومذكى طاهر لكن اقتناؤه والمنع منه يأتي من جهة أخرى وهو النهي عن ذبح الحيوان لغير مأكلة، يذكيه ليكون طاهرا ويحنطه وينصبه تمثالا عنده، ولا شك أن هذا نوع من الترف الذي يعيشه الناس بعد أن فتحت عليهم الدنيا وإلاَّ في السابق من يجد جلدا أو عظما؟ الناس يتداولون العظم ويقول ما طبخ إلا مرة واحدة أو مرتين نسمع بهذه القصص لأن فيه طعم، يطعم الطعام والآن تذبح وتشترى بأقيام مرتفعة جدًا وتُذبح ولا يستفاد منها إلا الشكل، لا شك أن هذا نوع من الترف ويُخشى من عواقبه فضلاً عن أن يباع في أسواق المسلمين ما لا يجوز بيعه من بعض الحيوانات أو بعض الطيور يقول: "بيع الفهد والصقر المعلم جائز" طيب بائع الفهد والصقر غير المعلم مفهوم عبارة المؤلف أنه غير جائز.
طالب: ...........
لأنه بذل مال بغير مقابل.
طالب: ...........
يعني هل الوحوش كلها حكمها حكم الكلب ؟ بدليل الدعوة النبوية «اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك» فأكله الأسد؟ أو نقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- أجيب بأكثر مما دعا به وتبقى الحقائق تختلف من شرعية إلى عرفية إلى لغوية، فكل شيء له حقيقته اللغوية والعرفية يبقى أنه قد يرد في النصوص حقائق أو لفظ له أكثر من حقيقة «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» هل نقول بهذا الحكم فيما إذا ولغ الأسد؟ ما نقول هذا وذكرنا مثالا وكررناه، المفلس لما قال -عليه الصلاة والسلام- «أتدرون من المفلس؟» قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال «لا، المفلس من يأتي بأعمال من صلاة وصيام وحج وجهاد يأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا» إلى آخره، هذا المفلس لكن كون الرسول -عليه الصلاة والسلام- يحصر المفلس في هذا هل ينفي ما عداه؟ في باب الحجر والتفليس لو جاء سؤال في الامتحان: عرف المفلس، ثم تقول المفلس من يأتي بأعمال هل تستحق درجة؟ هل تطالب المدرس بأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال لا، المفلس كذا؟ لا، من وجد ماله عند رجل قد أفلس وفرصة وجدت مالك، ومالك ارتفعت قيمته أو اضطررت إليه عند رجل، صاحب صلاة وصيام لكنه يغتاب الناس ويأخذ أموالهم تقول فرصة عندنا رجل قد أفلس؟ لا، الحقائق تنزّل منازلها وتوقع في مواقعها وكذلك "بيع الهر وكل ما فيه المنفعة" وقد جاء في الحديث نهى عن ثمن السِّنَّور، وإذا ثبت النهي فحكم بيعه حكم بيع الكلب وإن كان ضرره أخف من الكلب، ماذا قال عن الحديث: نهى عن ثمن السنور؟
طالب: ...........
إذًا الذي في مسلم نهى عن ثمن الكلب.
طالب: ...........
لا، أعد التخريج.
طالب: ...........
التعليق على الهر؟
طالب: ...........
مادام ثبت النهي عن ثمنه لا شك أنه لا يجوز بيعه.
طالب: ...........
هو الهر.
طالب: ...........
لا، هو الهر.
طالب: ...........
لا، أسماؤه كثيرة.
طالب: ...........
لا، هذا اسمه السنور، هو الهر.
طالب: ...........
نعم لا، ما يمنع أنها تطوف وطاهرة وسؤرها طاهر، لكن لا يجوز بيعها، لكن هل فيها منفعة أو ما فيها، ما فيها إلا أكل الفئران والحشرات المؤذية هذه منفعتها، وفيها مفسدة، المقصود أنه جاء بلفظ الهر؟
طالب: ...........
لا، الهر رواية أبي داود في رواية مسلم ما ذكر لفظها.
طالب: ...........
رواية مسلم.
طالب: ...........
يعني بمجموعها لأنه لا يسلم طريق من الطرق إلا وفيه علة، أبو الزبير عن جابر معروف في غير صحيح مسلم، لا بد أن يصرح وطريق فيه ابن لهيعة، المقصود أنه له بمجموع هذه الطرق يثبت بمجموع هذه الطرق يثبت.
طالب: ...........
لا، السنور ما فيه إشكال في مسلم.
طالب: ...........
نعم الذي وجد فيه لفظ الهر برواية متأخرة هذه عند أبي داود والترمذي وأحمد مجموعة .
طالب: ...........
على كل حال لا يخلو سند من أسانيده إلا وفيه كلام.
طالب: ...........
وبعضها عن ابن لهيعة عن جابر، المقصود أنها فيها كلام كلها لكن هي بمجموعها تدل على المنع من بيعه.
طالب: ...........
لا، هي خلق الله، لكن يبقى أنها مثل ما قلنا إن كانت مذكاة فهي طاهرة لكن يرد النهي عن قتل الحيوان لغير مأكلة.
طالب: ...........
إذا كانت لا تحله الذكاة فهو نجس حكمه حكم الميتة.
طالب: ...........
نعم بلا شك.
طالب: ...........
إذا دُبغت الجلود تطهر لكن فيها لحم هذا محنط.
طالب: ...........
لا..
طالب: ...........
تبيع بعد؟!
طالب: ...........
نعم قليلا..
طالب: ...........
هو «أيما إهاب دبغ فقد طهر» يعني وكل اللحم و.
طالب: ...........
«أيما إهاب دبغ فقد طهر» يطهر خلاص ما فيه إشكال «أيما إهاب دبغ فقد طهر» لكن الجمجمة كيف تطهر تدبغ؟!
طالب: ...........
والنجاسة الذكاة لا تحلها والجلد طهر بالدباغ لكن الرأس.
طالب: ...........
العظم باقي؟ العظم نجس.
طالب: ...........
ولو غلي إلا عند من يقول بطهارته كما يقول به الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية، يقولون الحياة ما تُحله عظم الميتة طاهر.
طالب: ...........
ماذا؟ نعم الأصل المباعدة عن النجاسات.
طالب: ...........
يقول: بعض طلاب العلم في الكليات الشرعية يتشاغلون أثناء المحاضرات بقراءة بعض الكتب النافعة فهل فعلهم هذا سائغ؟ ويكثر ذلك عادة أثناء المحاضرات التي يكون الشرح فيها من تحصيل الحاصل ؟
الطالب المنتظم الذي يأخذ المكافأة على انتظامه هذا لا يجوز له أن ينشغل بغير ما هو بصدده مما اتفق عليه مع الطرف الآخر الذي يدفع له المال، لو قُدِّر طالب منتسب جاء ولا يأخذ مكافأة ولا شيء وحضوره نفل هذا ما فيه إشكال وإلا رأينا من يقرأ في كتب أخرى أهم من الدرس واستفادوا فائدة عظيمة وخرجوا بعد التخرج إلى العمل ونفع الله بهم نفعا عظيما، لكن يبقى أن هذا فيه من سوء الأدب مع الأستاذ ومع الشيخ الملقي ويتذمر كثير من المشايخ من وضع بعض الطلاب وإن كان بعض الطلاب عندهم من الجد أكثر مما يتلقونه ويرون أن تضييع الوقت في مثل هذا الكلام المكرور والمسموع من بعض المدرسين، لكن يبقى أن ملاحظة الشعور عند الآخرين مطلوب شرعًا يعني لا تسيء إلى المدرس مجاهرةً عيانًا مثل ما يقال في إقامة جماعة ثانية، لا شك أن هذا يصير فيه إغارة للصدور وفيه شحناء وفيه بغضاء ويورث بعض الأشياء، والحمد لله المطالعة لها أوقات أخرى إذا كنت لا تستفيد من حضورك حوِّل لمنتسب.
طالب: ...........
والله على كل حال ملاحظة النفوس مطلوبة شرعًا ومراعاة الخواطر يعني مثل ما يقال من يتخطى المسجد القريب أو يقيم جماعة ثانية أو ما أشبه ذلك العلة منه مثل هذا.
طالب: ...........
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
"