شرح مختصر الخرقي - كتاب المفلس (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- في كتاب التفليس" وتسميته كتابا كالذي يليه الحجر والصلح والحوالة كلها كتب عنده وهي في الأصل داخلة في كتاب البيوع وربع المعاملات فهي فصول أو أبواب قال "وإن كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثَّق الورثة" إذا كان هناك أمن من أن يضيع هذا الدين فلا يحل؛ لأن المسلمين على شروطهم، وقد اتفقوا على أجل محدد بينهما وهذا الأجل له وقع في الثمن، له مقابل من الثمن فلا يهدر حق المدين بمجرد فلسه، ولا حق الورثة بمجرد موت مورثهم، أما بالنسبة لحال الفلس المفلس حي ذمته عامرة حكمًا فهذا لا يحل بمجرد التفليس يعني الحكم عليه بالفلس؛ لأن الذمة عامرة، نعم قد يخشى صاحب الدين على دينه إذا أفلس وحكم عليه بالتفليس، لكن هذا ليس بمبرر أن يهدر حقه في الأجل الذي أخذ مقابله الدائن جزءًا من الدين، وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثّق الورثة، لماذا؟ لأنه في هذه الصورة ذمته قد انتهت يعبر عنها بأنها خربت ما تقبل ذمة، غير قابلة فيوثَّق إما بضامن ذمته قابلة للمطالبة، أو برهن يمكن استيفاء الدين منه أو من ثمنه أو من قيمته "وكذلك في الدين الذي على الميت إذا وثّق الورثة" إذا كان الدين مؤجلاً وأعطى المدين الدائن شيكا مؤرخا بتاريخ حلول الأجل فالمفترض أنه لا يطالب بتغطية الشيك إلا إذا حل الأجل؛ لأنه لا يستحقه قبل حلوله لكن الآن في الأنظمة القائمة يعمل بهذا أو لا؟
طالب: ............
لا يعمل به بل مجرد تحرير الشيك يستحقه صاحبه، وهذا لا شك أنه لا يحل الدين بمجرد تحرير الشيك، كما أنه لا يحل بالتفليس ولا بموت المدين مثل ما قلنا أن الأجل له قدر من الدين وله نصيبه من المبلغ المدين به هذا المفلس، فحلول الدين بمجرد التفليس أو بمجرد الموت فيه ضرر على المدين وعلى ورثته، صحيح أن مال الدائن عرضة للضياع لكن حاجة شخص لا تقضى بحاجة غيره والضرر لا يزال بالضرر قال "وكل ما فعله المفلس في ماله.
طالب: ............
إذا وثَّق الورثة، والله الذي يظهر أنه مادامت الذمة عامرة فليس للورثة علاقة في حال التفليس، يعني لو كان عائدا إلى الجملتين لقال إذا وثَّق المدين وفي حال الموت يوثِّق الورثة "وكل ما فعله المفلس في ماله" قبل أن يوقفه الحاكم فجائز لأنه لا يحكم بالتفليس ولا يكون أحق بماله إذا وجده عند هذا المفلس إلا إذا حكم عليه، فأحكام التفليس لا تترتب عليه إلا بعد الحكم عليه "وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يوقفه الحاكم فجائز" لكن هل يجوز للمفلس أنه إذا خشي أن يحجر عليه أن يتصرف في أمواله قبل أن يحجر عليه لتفويتها على مستحقيها؟ لا يجوز له ذلك وإن كان الحجر لا يثبت إلا بالحكم، لكن يبقى أنه أيضا لا يجوز له أن يتصرف تصرفا يضر بأهالي الديون "وإذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه" لأن اليمين المستحقة لا تقبل النيابة اللهم إلا إذا صارت على طريق التحمل والإخبار، هم يخبرون أن فلانًا حلف يمينًا أنه ليس بذمته لفلان شيء، أما أن يحلفوا فاليمين لا تقبل النيابة، وبعض من رقّ دينه ورخصت عليه ذمته تجده يحلف لأدنى سبب، وقد ينوب عن غيره في اليمين، وعُرف صاحب محل تجاري يبيع مواد غذائية فإذا سئل عن بضاعة معيّنة وعنده عامل اسمه مصطفى قال احلف يا مصطفى فيحلف مصطفى ما عنده مشكلة، هذا يبيع دينه بدنيا غيره- نسأل الله العافية- وهذا سببه ضعف الدين ورقة الدين "وإذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف" يعني بشاهد ويحتاج مع الشاهد يمينا فطلبت منه اليمين ليقوى بها جانبه مع الشاهد رفض؛ لأن بعض الناس مستعد لضياع حقه في مقابل ألا يحلف، يقول الدين كلها ما تسوى من يحلف عليها وهذا موجود في الناس، كما أن من ذكرناه موجود يوجد ولله الحمد مقابله وهو الأصل "لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه" غرماء منهم من وكلهم يتمنون أن يحلف هذا المدين الذي هو مدين لهم وله حقوق عند غيرهم من أجل أن تؤول إليهم لكن إذا رفض أن يحلف ليس لهم أن يحلفوا مع الشاهد ليستحق غريمهم ماله بذمة غيره ليؤول إليهم، فلم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا وهو ينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله، الآن حُكِم عليه بالتفليس وحجر على أمواله لكن هناك حوائج أصلية من أكل وشرب وكسوة له ولمن يمونه هل يقال لا يتصرف في أمواله؟ وينفق عليه من الزكاة أو مما يجود به المحسنون؟ ينفق عليه من أمواله "وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله إلى أن يَفرُغ أو يُفرَغ من قسمته" بين غرمائه لأنه قبل القسمة المال يضاف إليه فالنفقة فيه واجبة وبعد القسمة ينسب إلى غيره ليس له مال، إذا قسم المال على الغرماء ليس له مال فيُنفَق عليه مما يتصدق عليه وعلى من تلزمه مؤونته "ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها" لأن هذه حاجة أصلية لا يمكن أن يستغني عن دار يسكنه وعن ثوب يلبسه وعن طعام يأكله وعن سيارة في وقتنا الحاضر، وإلى وقت قريب والناس لم يتوسعوا في هذه الأمور حتى أن الآن ما يعد ضروريات كانت كماليات، من أول لا يباح لأحد أن يأخذ الزكاة من أجل مكيف أو ثلاجة أو سيارة لأنها حاجات ليست أصلية فيما سبق، والآن صارت ضروريات الفقير والغني على حد سواء لا يستطيعون النوم بدون مكيف، ولا يمكن أن تقوم حالهم بدون ثلاجة تحفظ طعامهم وصارت ضروريات تؤخذ لها الزكاة، ولا شك أن هذا تابع لظروف وأحوال الناس، الآن الجوال وفاتورة الجوال وتعدى الجوال تعدى الحال عن صاحب الشأن والقيم على الأسرة إلى زوجته أو زوجاته أو بنيه أو بناته صار شبه ضروري، إذا خرج الولد فلا تدري إلى أين يذهب؟ أحيانًا قد يسلك مسلكا ويهلك إلا أن يكون معه جوال فعده الناس ضرورة الآن وما ندري ما الذي سيستجد في المستقبل؟ الله المستعان كان الناس يكفيهم البلغة ويكفيهم الشيء اليسير، ثم صاروا بعد أن توسعوا وتساوى في ذلك الغني والفقير وبدلاً من أن يكفي الراتب ثلاثة آلاف إلى وقت قريب وهي تعيِّش أسرة كبيرة ثم صاروا الخمسة، والآن يسألون العشرة يقولون الذي راتبه عشرة آلاف يأخذ زكاة أو لا؟ وليس المقياس بكثرة الدخل وإنما المقياس الكفاية، إذا وجد ما يكفيه بحوائجه الأصلية ولو كان قليلاً مع البركة، وذكرنا وهناك حوادث كثيرة أن بعض المدراء ورؤساء الدوائر يستدينون من مستخدميهم، كل هذا راجع إلى حسن التدبير، له دخل وضبط الأمور ودقة الحساب وقد يتذرع بعضهم ويبذر يقول أنا لو أحصيت أموالي وبدقة ذهبت بركتها كما في قصة الشعير عند عائشة، كانت تأخذ منه تأكل ما نقص وعندما كالته انتهى، يقولون نضع لنا ميزانية وهذا طلع ودخل وهذا قيمة كذا بدقة تذهب البركة ثم يتخبط بالأموال وينفق من غير قيد وينتهي راتبه بأسبوع، ويبقى ثلاثة أسابيع يتكفف الناس يتسلف من هذا ويقترض من هذا ويستدين من هذا، فالمسألة لا شك أن التدبير مهم جدًا في أحوال الناس، كم من شخص مع الرواتب الكبيرة الضخمة راتبه لا يكفيه نصف الشهر فمثل هذا يحتاج إلى إعادة نظر، وابتلي الناس بأمور وبنساء وبأولاد وإن كانوا كبارا إلا أنهم يجرونهم إلى أمور ترهقهم وتثقل كواهلهم، هذا يريد سيارة من نوع كذا، وهذا صار عليه حادث سيارته تحتاج خمسة آلاف، وهذا كل يوم تأتيه على الجوال رسالة من ساهر وهذا ما أدري إيش؟! وابتلي الناس بأشياء كثير من الناس لا يطيقها، والله هذا الحاصل موظفون حالتهم المادية متواضعة أولادهم كل يوم تأتيهم رسائل على الجوال من ساهر، فالمقصود أهم شيء في الحياة تدبير الأمور وسياسة الأمور.
طالب: ............
يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ لا تعارض؟ الآن الدول ميزانياتها مبنية على الحسابات الدقيقة، تصور أن دولة من الدول دخلها مائة مليار مثلاً وكل من بغى مشروع قال خذ يا الله يتم ذلك أو لا يتم؟ لا يمكن أن يتم هذا، إن انتبه لبلدة ما انتبه لثانية، إن انتبه لمنطقة ما انتبه لثانية، إن انتبه لمشروع ما انتبه للثاني، لا بد من الحساب.
طالب: أحسن الله إليك في قوله إنه لا تباع داره إذا كانت الدار واسعة.
منهم من يطلق مثل هذا الكلام ومنهم من يقول تباع الدار ويسكن بأجرة، والقول الوسط أنه يبقى له دار تليق به فإذا كانت مساحتها ضعف الحاجة تباع هذه الدار ويشترى بنصف قيمتها دار مناسبة، مع الأسف أنه يوجد أناس يعمر بيتا ويكلفه مليونين أوثلاثة وهي ديون وقروض حالَّة وآجلة ويكفيه أن يشتري بربع القيمة ما يؤيه ويؤي أسرته، امرأة تسأل مدرسة تقول عندي مئتين وثمانين ألفا سألتني عندي مئتين وثمانين ألفا نقدا، ووجدت بيتا، وقالوا تدفعين الميتين والثمانين ونقسط عليك الباقي خمسة آلاف شهريا لمدة ستة عشر سنة، أنا قلت بالمئتين تجدين بيتا هي أرملة متوفى زوجها وعندها أطفال ومدرسة، صحيح عندها راتب لكن من يضمن ستة عشر سنة مدينة؟ ومنهم من يأخذ الديون أكثر من هذه المدة هذا سببه رخص الذمم وإلا الوعيد الشديد جاء في الدين وجاء التهديد على من.. يكفينا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «صلوا على صاحبكم» بثلاثة دراهم قال «صلوا على صاحبكم» والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين، ستة عشر سنة مدينة بخمسة آلاف شهري، افترض أن راتبها سبعة أو ثمانية ثم ماذا؟ ستة عشر سنة!
طالب: ............
لا يحمل الإنسان يقحم نفسه في أمر ما يدري ما عاقبته، على الإنسان أن يحتاط لنفسه ويفترض أنه إن لم يمت اليوم يموت غدًا، وطول الأمل هو الذي غر الناس، يعني الواحد في السنة الأولى من وظيفته يفكر في مشاريعه بعد التقاعد، يعني يصل طول الأمل إلى هذا الحد؟! ماذا يفعل إذا تقاعد؟ ومتى سيتقاعد؟ يحتاج ثلاثين أربعين سنة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول لابن عمر «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» فكان ابن عمر وهذا من قوله يقول: "إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح" ابن عمر بالمناسبة بنى بيته بيده في مدة أسبوع واحد وسكنه ولا عنده أدنى مشكلة، والناس إلى وقت قريب وصاحب الحاجة الذي يبني بيتا إلى وقت قريب يقف بباب المسجد ويقول: أعان الله من يعين، وهذا يخلط الطين، وهذا يلبِّن، وهذا يمد وهذا كذا وينتهي البيت، لا يحتاج إلى شيء ولا ديون ولا شيء "ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها" وقلنا أن القول المتجه أنها إذا كانت أكثر من حاجته أنها تباع ويشترى له بقيمة مناسبة أقل منها "ومن وجب عليه حق فذكر أنه معسر" يعني ادعى أنه معسر حُبس أنه معسر به "حُبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته" ادعى أنه معسر مدين لفلان من الناس بمائة ألف، مائتي ألف، وقال: والله ما عندي لا يقبل قوله إلا ببينة، لا بد من بينة تشهد أنه معسر، وإذا عرف بغنى وظاهره الغنى كم تكون البينة؟ ثلاثة، مثل من تحمّل حمالة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا كما في حديث قبيصة، إذا كان ظاهره الغنى وادعى خلافه أما إذا كان وضعه وظاهره محتمل للعسرة فالشهادة اثنان "فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته" وهذه البينة لا يجوز لها أن تشهد إلا عن يقين، شخص مدين ولم يجد من يشهد له الناس يتهمونه بالغنى فذهب مع الدائن إلى القاضي وادعى عليه الدائن قال: ماذا تقول؟ قال: كلامه حق وصحيح، قال مادام صحيح قم سدد قال ينظرني مدة حتى أبيع عمارتي التي على شارع كذا واستراحتي التي في مكان كذا وعمائر سكنية وغيرها ومشاريع، وذكر مشاريع كثيرة، قال: الدائن كذب والله لا يملك ولا شبرا، قال: قيد شهادته أني معسر، هو لم يجد من يشهد له شهد له دائنه هذه من الحيل التي يعملها بعض الناس، يقول يكذب ما يملك لا عمارة ولا استراحة ولا يملك شيئا، قال اثبت شهادته أني معسر من الحيل "إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسرته وإن مات..
طالب: لكن أحسن الله إليك إذا شهد له الغريم هل يكتفى بها؟ ولا يطلب بشاهد؟
لا، ما يطلب خلاص لأنه من أجل إرضاء الغريم البينة من أجل إرضائه ويثبت حقه.
طالب: ............
لكن إذا كان القاضي يعرف أنه مفلس ومعسر هل يحكم بعلم القاضي أو لا؟ عند أهل العلم أن القاضي لا يحكم بعلمه.
طالب: ............
إذا أثبت الإعسار يكفي عن الجميع لكن هذا الذي اعترف الغريم لا يكفي عن غيره، لكن إذا كانت البينة نصابها تاما فهي تكفي عن الجميع، الآن يأتون بحيل يشهد بعضهم على بعض أنه معسر ويستخرج بذلك صكا ويدور به على التجار يتسول، وقد اتفق مع الشهود أن له النصف وللشاهد الفلاني ربع، والفلاني ربع، ولذلك لا يثبتون الإعسار إلا مقرونا بدعوى الدين، يأتي مدعي مع أنهم قد يتحايلون، يأتون بشخص يزعمون أنه دائن ويثبتون والقاضي بفطنته يكتشف مثل هذه الحيل إذا ثبت أنه معسر فنظرة إلى ميسرة { وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ } البقرة: ٢٨٠ لا يجوز حبسه ولا يجوز التعرض له إذا كان معسرًا، لكن إذا كان إعساره أو فلسه بتفريط منه أو بحيل ضحك به على الناس وأخذ أموالهم وتحمل به الملايين مثل هذا لا بد من تأديبه وتعزيره على فعله.
طالب: ............
أين؟
طالب: ............
الأصل إلى أن يعسر إلى أن يستطيع.
طالب: ............
هو إذا كان قادرا على العمل لا بد أن يعمل لئلا تضيع حقوق الناس؛ لأن بعض الناس عنده قدرة على العمل ويعيش ويتكفف الناس مثل هذا يجبره ولي الأمر على العمل.
طالب: ............
لا، هو إذا رأى ولي الأمر أنه متلاعب لا شك أنه يجبره على العمل.
{ وَإِن كَانَ ذُو عُسۡرَةٖ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيۡسَرَةٖ } البقرة: ٢٨٠ يعني فالواجب نظرة مثل { فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ } البقرة: ١٨٤ الواجب عدة "وإذا مات فتبين أنه كان مفلسًا" يعني ما عُرف أنه مفلس إلا بعد وفاته ما عرف أنه مفلس في حال الحياة، تقدم أن من وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به هذا في حال الحياة ما يعرف عنه، وكثير من الناس يكون مستورا لا يُعرف غناه من فقره لأنه متعفف فلما مات تبين أنه ليس عنده شيء مثل هذا يقول "لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله" لأنه تقدم فيمن وجد ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به إلا أن يموت؛ لأن فيه رواية إلا أن يموت، وهذه الرواية هي التي ضعفها أبو داود فيما تقدم، فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو هي زائدة بما لا تنفصل فإن كانت السلعة قد تلف بعضها أو هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها أو نقد بعض ثمنها كان البائع فيها كأسوة الغرماء؛ لأن الرواية أنه إذا مات فإنه يكون كأسوة الغرماء، لكن هذه الرواية مضعفة عند أهل العلم وهذا الكلام "إذا مات فتبين أنه كان مفلسًا لم يكن لأحد من الغرماء أن يأخذ عين ماله" لأن الملكية انتقلت من المورث إلى الوارث ومن أراد ماذا؟
طالب: أن يسافر وعليه حق؟
لا، عندنا خطأ.
طالب: سم.
عندنا من أراد أن سفرًا.
طالب: من أراد أن يسافر وعليه حق يستحق قبل مدة...
ماذا عندك؟
طالب: ............
ومن أراد سفرًا بدون أن.
طالب: عندنا أن يسافر.
نعم إما هذا أو هذا.
طالب: ............
إذًا نقول على أن لا، "ومن أراد سفرًا وعليه حق يعني أراد أن يسافر وعليه دين قبل مدته وعليه حق يستحق قبل مدة سفره" يسافر للدراسة مدة وباقي عليه سنة ويدرس خارج البلد الذي فيه الدين، وباقي عليه سنة والدين يحل بعد ستة أشهر قبل مدة سفره، يعني قبل نهاية سفره "كان لصاحب الحق منعه" كان لصاحب الحق منعه لكن إذا وثّق وأحضر كفيلا أو ضامنا أو رهنا يمكن الاستيفاء من قيمته له أن يمنع أو لا؟
طالب: ليس له أن يمنع.
نعم، ليس له أن يمنع لأنه حقه مضمون، قد يقول قائل إذا سافر سفرا تنتهي مدة السفر بعد حلول الدين قبل مدة سفره نقول بعده والسفر مظنة للهلاك، يسافر لجهاد مثلاً وعليه دين ومعروف أن ينتهي هذا الجهاد قبل حلول الدين له أن يمنع أو لا؟
طالب: ............
لكن مظنة الهلاك.
طالب: ............
هو ما حل الدين لكنه مظنة أن يتلف يقتل وينتهي أو سافر سفرا مخوفا.
طالب: ............
نعم مظنة لكن شيء غالبه السلامة وشيء غالبه الهلاك، فإذا كان الغالب السلامة فهو كالحضر وإذا كان الغالب الهلاك لا يختلف.
طالب: ............
يستوثق فإذا استوثق ليس له أن يمنع.
طالب: ............
نعم أو نقله باسم فلان وعلان.
طالب: ............
إذا عرف عنه أو عرف هدفه ومقصده وآل إلى العلم فإنه يعاقب بنقيض قصده.
طالب: أحسن الله إليك حتى الحج يمنع منه ؟
لا بد من إذن الدائن للحج؛ لأنه مظنة الهلاك.
طالب: ............
ما يسوي شيء العمل.
طالب: ............
هو لا بد من العمل أقل الأحوال لنفقته والتخفيف مطلوب بقدر الإمكان.
طالب: طيب أحسن الله إليك إذا كان عليه مثل هذه الديون الباهظة والحج لا يكلفه إلا اليسير هل يمنع منه أحسن الله إليك؟
لا قد تكون نفقته في الحج أقل من نفقته في بيته فمثل هذا لا يمنع منه.
طالب: طيب المفلس كتب العلم يلزم ببيعها أحسن الله إليك؟
والله شيخ الإسلام يرى أنها حوائج أصلية تؤخذ لها الزكاة وعلى هذا لا يلزم ببيعها وأما غيره لا.
طالب: أحسن الله إليك إذا كان الكتاب له نسخ أرخص من التي عنده هل يلزم؟
مثل ما قيل في البيت، عنده نسخة من البيهقي قيمتها عشرة آلاف وهو مدين بعشرة آلاف وبإمكانه أن يشتري بخمسين ريال ما تختلف عن هذه النسخة إلا أن هذه أصل وتلك صورة يلزم ببيعها.
توجد حاشية الروض يا أبا عبد الله؟...
هذه المسألة مسألة القرض والمطالبة فيه ببلد آخر وهي لا شك أنها مشكلة وإشكالها ناتج عن عدم الدقة في تصويرها وتصورها، قال: "وإن أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلد آخر لزمته ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص" يقول الشارح: "أكثر" الماتن يقول أنقص، والشارح يقول صوابه أكثر، والمحشِّي يقول لا ريب أنه سهو من الشارح- رحمه الله- فإن الصواب أنقص كما ذكره الماتِن، قال: "وإن أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلد آخر أي لزمته الأثمان أي مثلها لماذا قال مثلها؟ لأن القرض يلزم رده بعينه؟ لا، القرض استهلك إنما يرد مثله لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه، ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر، أقرضه بالرياض ثم قابله بمكة والمقرض محتاج انقطعت به السبيل فطالبه أحسنت عليك وأقرضتك بعشرة آلاف أريدها هنا لا أريدها بالرياض قال لا، لا أسلمك إلا بالرياض، يقول لزمته لأنه أمكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه؛ ولأن القيمة لا تختلف عشرة آلاف عشرة آلاف، لكن لو كانت القيمة تختلف أقرضه بالرياض وطالبه بمصر أو بالسودان القيمة تختلف، قيمة الريـال هنا تختلف عن قيمته هناك؛ ولأن القيمة لا تختلف فانتفى الضرر، ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته، طيب إن لم تكن ببلد القرض أنقص، أقرضه بالرياض وطالبه بسداد القرض في مصر وكانت قيمة الريـال بمصر أنقص يعني بدلاً من الدولار بأربعة إلا ربع في الرياض بأربعة في مصر ريالات فصارت قيمة الريـال بمصر أنقص يلزمه الوفاء أو لا يلزمه؟ إن لم تكن قيمته ببلد القرض أنقص.
طالب: ............
نعم، ببلد القرض نحن نريد أن نصور المسألة على هذه الكيفية.
طالب: ............
أنا أعلم، لكن أنا أصور بالمعاملات الحاصلة الآن، أقرضه بالرياض ريالات فطالبه بها بمصر والرياض لا شك أنه أكثر، قيمة الريـال أكثر منها في مصر، قد يقول قائل أن الريال هو الريال سواء كان بمصر أو بغيرها، أنت لا تتصور أن المسألة مسألة إيداع في بنوك وتسحب متى ما أردت ومعك بطاقة وتسحب، لكن هل أنت تسحب ريالات في مصر؟ لا، تسحب جنيهات، طيب إذا سحبت جنيهات كيف تحاسبه عليها؟ تذهب وتصرف هذه الجنيهات بريالات وتسلمه ريالات.
طالب: ............
هو إذا أراد أن يستوفي جنيهات لا إشكال لكن بسعر يومها ولم يفترقا وبينهما شيء، هذا ما فيه إشكال، قال أنا أريد ريالات هنا.
طالب: ............
تصرف لكن يتضرر صاحب الريالات.
طالب: ............
يسدده ما لم يفترقا وبينهما شيء.
طالب: ............
مثل ما قيل في حديث ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونستوفي الدنانير قال «لا بأس ما لم يفترقا بقيمتها وبينهما شيء» يعني كأنك صرفت الآن، كأنه صرف.
طالب: ............
لا، نريد أن نسلمه ريالات لتكن المسألة الصرف اقترب أنت صاحب البحث، تعال عندنا نوضح الصورة، الآن البحث الذي أعددته يوافق الماتن أو الشارح؟
طالب: الشارح
يعني أكثر.
طالب: ............
لا، على كلام الشارح امح أنقص وضع أكثر إن لم تكن ببلد القرض أكثر.
طالب: ............
لا، لست أنت الآن ضد كلام الماتن وضد كلام الشارح سواء بسواء لأنك إذا محوت الكلمة ووضعت مكانها أكثر أنت لا تحرف في الكلام بدل إن لم تكن تقول إن كانت.
طالب: ............
لاشك أن المعنى يقتضي أنها إن كانت ببلد القرض أكثر فهو يلزمه، يعني أو مساوي فإنه يلزمه السداد لأنه لا ضرر عليه ومستفيد أيضًا، المدين مستفيد.
طالب: ............
لا، هو مستفيد، الآن المائة التي هي قدر الدين بمصر بثمانين أو تسعين وفي الرياض بمائة، طيب ببلد القرض أكثر هنا فالمدين مستفيد أو غير مستفيد؟ لما كانت قيمته في مصر أنقص في بلد المطالبة.
طالب: ............
مستفيد ولا عليه ضرر بحال.
طالب: ............
المثل لابأس لكنه من جنس المقرَض، لا نقول قرضتك ألف ريال هذه أرقامه وأعطيني نفس الأرقام لا، تعطيني ألف ريال لكن ليست نفس الأرقام ليست عينها وإنما مثلها فهي ريالات في بلد القرض لا تختلف قيمتها، بلد القرض ثابتة مائة ريال مائة ريال لكن قد تكون في بلد المطالبة أكثر أو أنقص، تصور أن الجنيه المصري كان في السابق أربعة عشر ريالا، يوم كنا في المرحلة الابتدائية وهو بأربعة عشر، وقبلنا يقول الطنطاوي أن الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين، أنت تصور نفسك بذاك الوقت ثم مشت الأيام إلى أن وصل الجنيه إلى حاله الذي نحن عليها لا شك أن قيمة الريـال ارتفعت في بلد المطالبة لكن قيمتها في بلد القرض ثابتة، والنظر إلى الزيادة والنقص في النظر إلى البلدين المطالبة والقرض.
المؤذن يؤذن.
مسألة ما لحمله مؤونة هذه مفروغ منها ليس فيها إشكال.
طالب: ..............
أين؟
طالب: ..............
نعم لكن لا يطالب به بعينه، يطالب بقيمته أو مثله، تلزمه قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
طالب: ..............
اترك المدة..
طالب: ..............
طيب.
طالب: ..............
هو لا يحتاج إلى..
طالب: ..............
لا، هناك فيه فرق واضح بين كلام الماتن والشارح أنت تقول لا يوجد فرق.
طالب: ..............
أنا فهمت أنك تقول لا، ما فيه فرق.
طالب: ..............
عكسه نعم ماذا قلت هناك، حينما كنت جالسا هناك؟.
طالب: ..............
معروف هذا كلام الماتن.
طالب: ..............
لا، أو مثل أو مساوية.
طالب: ..............
طيب والمحشي؟
طالب: ..............
إن كانت أنقص يتفق مع الشارح، أيهم، الأول؟ أين الأخيرة؟
طالب: ..............
هذا الأول يعني الذي استقر عليها الرأي؟
طالب: ..............
يقول إذا أقرضه في الرياض عشرة آصع بر وقيمتها مائة ريال، ثم لقيه بمكة فطالبه بها فالبهوتي يقول إن كانت قيمة الآصع في مكة بلد المطالبة أكثر من الرياض نحو مائة وعشرين ريالا، كلامه كله على بلد القرض وليس بلد المطالبة.
طالب: ..............
لا، أنت أتيت ببلد المطالبة وهم ينصون على بلد القرض.
طالب: ..............
لا، مقتضى كونها أكثر ببلد المطالبة أنها أنقص ببلد القرض والعكس؟ الحجاوي يقول تلزمه قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص، يعني إن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزمته القيمة لأنه قال: إن لم تكن أنقص يعني إن كانت أكثر أما إن كانت أنقص أو مساوية فيلزمه المثل هذا مفهومه، وبيانه على ذلك المثال أننا ننظر إن كانت قيمة الآصع في مكة أكثر من قيمتها في الرياض نحو ثمانين فالواجب القيمة في الرياض مائة وهذا غريب؛ لأن الأصل رد المثل وقد أمكن بلا ضرر، أما إن كانت قيمته في مكة أكثر نحو مائة وعشرين فالواجب أن يشتري الآصع من مكة فيدفعه إليه، هذا غير متجه، وهذا غريب أيضًا؛ لأن الواجب الوفاء بالرياض وهكذا إن كانت قيمتا البلدين متساويتين مائة ريال والقيمة بمكة أكثر من قيمة الرياض والواجب بذل مثلها في مكة وهذا صحيح وقد تقدم وجهه في كلام البهوتي. أنت تقول لم أجد أحدا تابع الحجاوي على ما قال، والحاشية؟
طالب: ..............
كيف يكون موافقا ويقال لا ريب أنها سهو من الشارح؟
طالب: ..............
يقول هنا؟ ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرض لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الآخر؛ لأنه لا يلزمه حمله إليه قال فصار كالمتعذر، وإن كانت قيمة القرض في البلدين سواء لزمه أداء المثل في المثليات؛ لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه وكذا إن كانت قيمته في بلد القرض أكثر من قيمته في بلد المطالبة إن كانت.
طالب: ..............
أين؟
طالب: ..............
لأنه في بلد المطالبة يكون أنقص، قال: بل لو كانت صوابها أكثر وهذا يقول لا ريب أنه سهو من الشارح فإن الصواب أنقص كما ذكر الماتن، فإن كانت القيمة الإشكال أن فهم هذه المسألة والخلاف بين الماتن والشارح والمحشي مازال جاريا على ألسنة المشايخ شيوخنا الذين يشرحون الزاد، منهم من يقول أنقص، ومنهم من يقول أكثر، الشروح الموجودة الآن ولا يحتاج أن نسمي يعني منهم من وافق الماتن، ومنهم من وافق الشارح، فهذا دليل على دقة المسألة وصعوبة تصور وتصوير المسألة، مع أنها إذا تؤملت ممكنة ليست مستحيلة. قال..
طالب: ..............
نعم فإن كانت القيمة ببلد القرض أكثر لزم المثل لعدم الضرر إذًا ولا يُجبر رب الدين على أخذ قرضه ببلد آخر لعدم الضرر أيضًا إذًا، بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة لأنه يصير إذا كانت القيمة في بلد القرض أنقص لم تجب القيمة في بلاد الطلب والأمر بالعكس كما عرفت، قال عثمان: البدل المطلوب في غير بلد القرض إما أن يكون لحمله مؤونة أو لا، وعلى كلا التقديرين إما أن يكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد الطلب فهذه ست صور، إما أن تكون قيمة البدل ببلد القرض أزيد أو أنقص أو مساوية لقيمته ببلد.. فهذه ست صور، كيف صارت ستا؟
طالب: ..............
لا، إذا كان لحمله مؤونة ما يلزم، لا ليس لها علاقة.
طالب: ..............
ما ذكر.
طالب: ..............
يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس صور منها، وهي: ما إذا لم يكن لحمل البدل مؤونة بصوره الثلاث، أما إذا كان له مؤونة تمكن قيمته ببلد القرض أزيد أو مساوية ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة وهي ما إذا كان لحمله مؤونة وقيمته ببلد نحو القرض أنقص فتلزم قيمته ببلد.. ما معنى نحو القرض؟!
طالب: ..............
يعني القرض ونحوه حتى مع وجود المثل ببلد الطلب، لنكن في صورتنا، أقرضه ريالات بالرياض وذهب لمصر، قال: أنا محتاج لجنيهات أريد أن تسددني جنيهات ومعلوم أن لحملها مؤونة أو ليس لها مؤونة الريالات؟
طالب: ..............
ليست مسألة حمل حتى بالطرق الحديثة، إذا ذهبت للبنك لا يخصم عليك شيئا؟ صارت مؤونة، هذه في حكم المؤونة قال أنا لا أحتاج ريالات في مصر أريد جنيهات، فأنت سيعطيك بدلا، لن يعطيك نفس النقود، قيمة الجنيهات في بلد القرض أنقص وفي بلد المطالبة أكثر صحيح أو لا؟ الجنيهات أغلى بمصر منها في الرياض كما أن الريالات في الرياض أغلى منها في مصر صارت في بلد القرض أنقص يلزمه الوفاء أو لا يلزمه؟
طالب: ..............
وعلى هذا يقول فيما قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
طالب: ..............
الآن قلنا جنيهات بالرياض أنقص قيمتها منها في مصر، هل يلزمه أن يبذل له هذه الجنيهات في مصر والنظر في ذلك إلى الصرف في مصر أو في الرياض؟ الذي هو محل القرض والصرف في الرياض، إذا نظرنا إليه في الرياض فقيمة الجنيه أنقص ببلد القرض، أنقص فمعناه إن كانت ببلد القرض أنقص لزمه، وهنا يستقيم الكلام أنا أذكر أني صورتها وذكرت لها أمثلة كثيرة عندما كنا نشرح الروض قبل عشر سنين الظاهر فلو نرجع إلى التسجيل.
طالب: ..............
إلا من الذي سجل أجل.
طالب: ..............
لا، بعد ليس أوله هذا الخامس ليس من أول الكتاب، التسجيل ليس من أول الكتاب صحيح العبادات كلها ما سجلت.
يقول شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة حلف بالعمري وكذا في الفتاوى كتاب الطهارة فما حكم ذلك؟
لا شيء فيه وليس بيمين ولم يقترن بأحد من حروف القسم، ما حلف بعمري إنما اللام هذه موطئة لقسم محذوف وأثرت عن عائشة وغيرها.
يقول لو بحث طالب علم في مسألة وقوع الطلاق في الحيض أكثر من ثلاثة أشهر وما تبين له الراجح من القولين وهذه المسألة لا سبيل فيها للاحتياط فماذا يفعل علمًا بأنه لا يريد التوقف؟
أنا مدة طويلة كنت أميل إلى وقوعه مع جماهير العلماء وعامة علماء الأمة، إلى أن نظرت في المسألة وحديث ابن عمر وأن النبي -عليه الصلاة والسلام-قال «مره فليراجعها» ومن أدلة من يقول بوقوعه الأمر بالمراجعة لكن إذا تأملنا أن الطلاق غير مرغوب في الشرع وإذا أمره أن يراجعها ثم يطلقها هذا يكون تكثيرا للطلاق إذا قلنا بوقوعه على رأي الجمهور تكثير للطلاق حتى يطلق ثانية صح أو لا؟ «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» على هذا أنه يأمره ليطلقها ثانية ومعلوم أن هذا غير مرغوب في الشرع.
طالب: ..............
نعم لكن ليس من أصل، حسبت عليه من الراوي هذا.
طالب: ..............
لا، حجة الجمهور الأمر بالمراجعة كيف يأمر بالمراجعة وهو ما طلق، والمراجعة لا تكون إلا عند طلاق.
"