شرح مختصر الخرقي - كتاب الحجر (01)
أبا عبد الله الجزء الرابع والعشرون من الفتاوى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالأمس كما تعلمون حصل الكسوف وأجل الدرس بسببه وبعض الإخوان يسأل عن معرفة الكسوف قبل وقوعه؛ لأن العلماء يختلفون في ذلك، فمنهم من يقول أنه ممكن وأنه مثل معرفة فصول السنة وأنه مضبوط في وقت محدد من الشهر ومن السنة بل يحددونه بالدقيقة وجُرِّب خلال عقود فلم يتخلف، وشيخ الإسلام ممن يتبنى هذا القول وأنه يمكن معرفته بالحساب سواء كان في الماضي أو في المستقبل حتى يحددون الكسوف على مدى مائة سنة قادمة، وشيخ الإسلام يقرر هذا، وبالمقابل أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي يرى أنه من ادعاء علم الغيب وأن مدعيه على خطر عظيم وأنه لا يعلم ما في غد إلا الله، وينقض هذا الكلام أو ينقض الدعوى بما يقرره أهل الهيئة وعلماء الفلك بأن الشمس أضعاف آلاف الأضعاف من القمر ومن الأرض، وأن سبب الكسوف هو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر؛ لأن القمر يستمد نوره من الشمس على ما يقولون، وكيف يغطي الصغير الكبير؟ يقولون: إن هذا لا يمكن كيف تغطي الأرض الشمس أو تحول دونها بحيث ينحجب نورها عن القمر؟ هذا كلام ابن العربي في عارضة الأحوذي هذا يمكن الجواب عنه الأمر سهل؛ لأن القمر أقرب بكثير من الشمس على كلامهم، ولا شك أن القريب يحجب البعيد ولو كان أكبر منه بدليل أنك لو وضعت يدك أمام وجهك وهي لا تساوي واحد من مائة بالنسبة للباب غطته لأنها أقرب منه هذا يمكن الجواب عنه، لكن يبقى أنه هل من المصلحة الإخبار بوقت وقوعه؟ وهل ينافي ما جاء في عنه -عليه الصلاة والسلام-في الأحاديث الصحيحة أنه فزع وخرج يجر رداءه ثم قال بعد الصلاة إنهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، إذا علمت قبل ذلك هل تخاف؟ لا شك أن الناس تغير وضعهم قبل لما كانوا لا يعرفون ولا يُخبرون ينزعجون ويخافون ويهرعون إلى الصلاة وأيديهم على قلوبهم ما يدرون ماذا يصنع بهم؟ لكن لما عرفوا هان الأمر، بل منهم من يخرج إلى الصلاة وهو يضحك وينكت مع من معه، بل منهم من يخرج إلى البراري والاستراحات يسمرون ويشاهدون ويصورون هذا الحدث، فإذا سلّمنا أنه يمكن معرفته وهذا ما قرر شيخ الإسلام وسوف تسمعون كلامه فهل من المصلحة أن يُخبر عنه أو لا؟ وهل من ضرر في الإخبار عنه؟ وهل ينافي الحكمة وهي التخويف والتهديد كما هو واقع الناس اليوم؟ مع أن من تعلق قلبه بالله وعرف الله حق المعرفة وخاف منه فإنه لا يؤثر فيه أن يعرف أو لا يعرف؛ لأنه قد يصاحبه أمور لا يُدرَك مداها وقد صاحب الكسوف خسف في بعض الجهات، صاحبه تغير في هذه الأجرام، الأمر الثاني: أنه قد يُخشى ألا يعود إلى طبيعته مع أنهم يخبرون أنه متى ينكسف ومتى ينجلي نعم الآن رأيناه انكسف لكن ما الذي يضمن أنه يعود وهو آية يخوف الله بها عباده؟ على كل حال نقرأ كلام الشيخ وكلام العلماء من خلال فتح الباري فيه كلام طيب.
سئل شيخ الإسلام عن قول أهل التقاويم في أن الرابع عشر من هذا الشهر يخسف القمر، وفي التاسع والعشرين تكسف الشمس، فهل يصدقون في ذلك؟ وإذا خسفا هل يصلى لهما أم يسبح؟ وإذا صلي كيف صفة الصلاة؟ ويذكر لنا أ قوال العلماء في ذلك، فأجاب: الحمد لله، الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كما لطلوع الهلال وقت مقدر، وذلك ما أجرى الله عادته بالليل والنهار، والشتاء والصيف، وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر، وذلك من آيات الله تعالى كما قال- جل وعلا- {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون}[الأنبياء:33] وقال تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ}[يونس:5] وقال تعالى: {الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَان}[الرحمن:5] وقال تعالى: {فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم}[الأنعام:96] وقال تعالى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}[البقرة:189] وقال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ}[التوبة:36] وقال تعالى:{وَآيَةٌ لَّهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُون * وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيم * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيم * لاَ الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُون}[يس:37-40] وكما أن العادة التي أجراها الله تعالى أن الهلال لا يستهل إلا ليلة الثلاثين من الشهر، أو ليلة إحدى وثلاثين، وأن الشهر لا يكون إلا ثلاثين أو تسعة وعشرين، فمن ظن أن الشهر يكون أكثر من ذلك أو أقل فهو غالط، فكذلك أجرى الله العادة أن الشمس لا تكسف إلا وقت الاستسرار، وأن القمر لا يخسف إلا وقت الإبدار، ووقت إبداره في الليالي البيض التي يستحب صيامها أو صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فالقمر لا يخسف إلا في هذه الليالي، والهلال يستسر آخر الشهر، إما ليلة وإما ليلتين، كما يستسر ليلة تسع وعشرين وثلاثين، والشمس لا تكسف إلا وقت استسراره، وللشمس والقمر ليالي معتادة من عرفها عرف الكسوف والخسوف، كما أن من علم كم مضى من الشهر يعلم أن الهلال يطلع في الليلة الفلانية أو في التي قبلها، لكن العلم بالعادة في الهلال علم عام يشترك فيه جميع الناس، وأما العلم بالعادة في الكسوف والخسوف فإنما يعرفه من يعرف حساب جريانهما وليس خبر الحاسب بذلك من باب علم الغيب، ولا من باب ما يخبر به ما يخبَر به من الأحكام التي يكون كذبه فيها أعظم من صدقه، فإن ذلك قول بلا علم ثابت وبناء على غير أصل صحيح، وفي سنن أبي داود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» وفي صحيح مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «من أتى عرافًا فسأله عن شيء فصدقه لم يقبل الله صلاته أربعين يومًا» والكهان أعلم ما يقولونه من المنجمين في الأحكام، ومع هذا صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن إتيانهم ومسألتهم، فكيف بالمنجم وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع عن هذا الجواب، وأما ما يعلم بالحساب فهو مثل العلم بأوقات الفصول كأول الربيع والصيف، والخريف والشتاء لمحاذاة الشمس أوائل البروج التي يقولون فيها إن الشمس نزلت في برج كذا أي حاذته، ومن قال من الفقهاء أن الشمس تكسف في غير وقت الاستسرار فقط غلط وقال ما ليس له به علم، و ما يروى عن الواقدي من ذكره أن إبراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام- مات يوم العاشر من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الكسوف فقد غلط، والواقدي لا يحتج بمسانيده فكيف بما أرسله من غير أن يسنده إلى أحد؟ وهذا فيما لم يعلم أنه خطأ، فأما هذا فيُعلم أنه خطأ، ومن جوّز هذا فقد قفا ما ليس به علم، ومن حاج في ذلك فقد حاج فيما ليس له به علم، وأما ما ذكره طائفة من الفقهاء من اجتماع صلاة العيد والكسوف فهذا ذكروه في ضمن كلامهم فيما إذا اجتمع صلاة الكسوف وغيرها من الصلوات فقد رأوا اجتماعها مع الوتر والظهر وذكروا صلاة العيد مع عدم استحضارهم هل يمكن ذلك في العادة أو لا يمكن؟ فلا يوجد في تقديرهم ذلك العلم بوجود ذلك في الخارج، ولكن استفيد من ذلك العلم علم ذلك على تقدير وجوده، يعني المسألة فرضية افتراض كما يقدرون مسائل يعلم أنها لا تقع لتحرير القواعد وتمرين الأذهان على ضبطها، وأما تصديق المخبِر بذلك وتكذيبه فلا يجوز أن يصدق إلا أن يعلم صدقه، ولا يكذب إلا أن يعلم كذبه كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوهم وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوهم» والعلم بوقت الكسوف والخسوف وإن كان ممكنًا لكن هذا المخبر المعين قد يكون عالما بذلك وقد لا يكون، وقد يكون ثقة في خبره وقد لا يكون، وخبر المجهول الذي لا يوثق بعلمه وصدقه ولا يعرف كذبه موقوف، ولو أخبر مخبر بوقت الصلاة وهو مجهول لم يقبل خبره، ولكن إذا تواطأ خبر أهل الحساب على ذلك فلا يكادون يخطئون، ومع هذا فلا يترتب على خبرهم علم شرعي، فإن صلاة الكسوف والخسوف لا تصلى إلا إذا شاهدنا ذلك، وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك أو غلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان هذا حثًا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته، قد يقول قائل أن الإخبار به قبل وقوعه فيه مصلحة لأنه قد يكون الكسوف في أثناء الليل يعني بعد صلاة العشاء بساعة أو ساعتين أو أكثر أو أقل ثم بعد ذلك إذا عُلم أن هناك كسوف استعد الناس لها ولم يناموا عنها ليحققوا الأمر بالصلاة، وأما إذا كان ما عندهم خبر كثير من الناس يصلي العشاء وينام ثم لا يعلم إلا من الغد أن الناس صلوا.
لا شك أن التخويف هان شأنه جدا بعد الإخبار به قبل وقوعه وهذا شيء أدركناه، كان الناس يخافون يفزعون ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج يجر رداؤه يظنها الساعة وأسماء كما في الحديث في البخاري جاءت والناس يصلون فسألت عائشة فأشارت إليها إلى السماء عائشة وهي تصلي فنظرت نعم، قالت آية قالت عائشة برأسها نعم فأصابها الغشي أغمي عليها لكن واقع الناس اليوم والله العكس، يخرجون يصورون ويطلعون للمتنزهات والبراري والاستراحات يقولون فرصة، ووجدت نظارات لرؤية الشمس وهي كاسفة لئلا تتضرر العين وصُوِّر هذا ونشر على أوسع نطاق في على أوراق وعلى أشرطة، لا شك أن الخوف والفزع الذي حصل له -عليه الصلاة والسلام- ولصحابته ولخيار الأمة إلى زمن قريب أنه يكاد ينعدم بسبب الإخبار وقل مثل هذا في الإخبار بليلة القدر من خلال رؤى المؤيد بالوحي -عليه الصلاة والسلام- يقول «أرى رؤياكم قد تواطأت» يعني اتفقت كيف تتفق على ليلة أو على ليالي متعددة متى تتفق على ليلة واحدة «فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر» ولذا من الخطأ والظلم للناس والتغرير بهم أن يتداول الناس أن ليلة القدر ليلة كذا فيحرمهم من الإقبال على الله في بقية الليل وقد يصيب وقد يخطئ؛ لأن الرؤى ليست مضمونة ولا يثبت بها شرع إنما هي ظن ويبقى أن الإخبار ليس من المصلحة وإن كان يترتب عليه مصلحة التهيؤ للصلاة، لكن يبقى أن مسألة الخوف والفزع إن لم يكون انتهى فقد خف.
طالب: ............
والله إذا كان عندك خبر من قبل والله أظنه.
طالب: ............
هو لاشك أن الناس تغير وضعهم وضعف الإيمان في قلوبهم والخوف من الله- جل وعلا- ضعف وزاولوا ما زاولوا من المنكرات وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون هذا شيء، لكن يبقى أن الإنسان فجأة الشيء لها رهبة في القلب، وليس مثل شيء تدري عنه.
وإذا جوز الإنسان صدق المخبر بذلك وغلب على ظنه فنوى أن يصلي الكسوف والخسوف عند ذلك واستعد ذلك الوقت لرؤية ذلك كان حثا من باب المسارعة إلى طاعة الله تعالى وعبادته، فإن الصلاة عند الكسوف متفق عليها بين المسلمين قد تواترت بها السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم-ورواها أهل الصحيح والسنن والمسانيد من وجوه كثيرة، واستفاض عنه أنه صلى بالمسلمين صلاة الكسوف يوم مات ابنه إبراهيم.
ثم ذكر صفة صلاة الكسوف، نأتي إلى كلام غيره من أهل العلم مما يقابله في فتح الباري في شرح حديث أبي بكرة قال: يخوف قوله "يخوف" فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم إذ لو كان كما يقولون لم يكن في ذلك تخويف ويصير بمنزلة الجزر والمد في البحر، وقد رد ذلك عليهم ابن العربي وغير واحد من أهل العلم بما في حديث أبي موسى الآتي حيث قال: فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة، قالوا فلو كان الكسوف بالحساب لم يقع الفزع ولو كان بالحساب لم يكن للأمر بالعتق والصدقة والصلاة والذكر معنى، فإن ظاهر الأحاديث أن ذلك يفيد التخويف وأن كل ما ذكر من أنواع الطاعة يرجى أن يدفع به ما يُخشى من أثر ذلك الكسوف، ومما نقض ابن العربي أنهم يزعمون أن الشمس لا تنكسف على الحقيقة وإنما يحول القمر بينها وبين أهل الأرض عند اجتماعهما في العقدين، فقال: هم يزعمون أن الشمس أضعاف القمر في الجرم فكيف يحجب الصغير الكبير إذا قابله؟! وهذا أجبنا عنه أنه لقربه يحجب فلو وضعت يدك بينك وبين الباب وهي ما تعادل ولا واحد بالمائة منه حجبته أم كيف يظلم الكثير بالقليل ولاسيما وهو من جنسه، وكيف تحجب الأرض نور الشمس وهي في زاوية منها؟ لأنهم يزعمون أن الشمس أكبر من الأرض بتسعين ضعفا، وقد وقع في حديث النعمان بن بشير، الآن أهل الهيئة يقولون يكتفون بتسعين ضعفا بملايين الأضعاف، وقد وقع في حديث النعمان بن بشير وغيره للكسوف سبب آخر غير ما يزعمه أهل الهيئة وهو ما أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة والحاكم بلفظ: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله وإن الله إذا تجلى لشيء من خلقه خشع له" وقد استشكل الغزالي هذه الزيادة وقال: إنها لم تثبت فيجب تكذيب ناقلها، قال: ولو صحت لكان تأويلها أهون من مكابرة أمور قطعية لا تصادم أصلاً من أصول الشريعة، قال ابن بزيزة: هذا عجب منه كيف يسلم دعوى الفلاسفة ويزعم أنها لا تصادم الشريعة مع أنها مبنية على أن العالَم كري الشكل يعني كروي وظاهر الشرع يعطي خلاف ذلك، والثابت من قواعد الشريعة أن الكسوف أثر الإرادة القديمة وفعل الفاعل المختار فيخلق في هذين الجرمين النور متى شاء والظلمة متى شاء من غير توقف على سبب أو ربط باقتراب، والحديث الذي رده الغزالي قد أثبته غير واحد من أهل العلم وهو ثابت من حيث المعنى أيضًا؛ لأن النورية والإضاءة من عالَم الجمال الحسي فإذا جلت صفة الجمال انطمست الأنوار لهيبته، ويؤيده قوله تعالى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا}[الأعراف:143] انتهى. ويؤيد هذا الحديث ما روّيناه عن طاوس أنه نظر إلى الشمس وقد انكسفت فبكى حتى كاد أن يموت وقال هي أخوف لله منا، قال ابن دقيق العيد: ربما يعتقد بعضهم أن الذي يذكره أهل الحساب ينافي قوله: "يخوف الله بهما عباده" وليس بشيء؛ لأن لله أفعالاً على حسب العادة وأفعالاً خارجة عن ذلك، وقدرته حاكمة على كل سبب فله أن يقتطع ما يشاء من الأسباب والمسببات بعضها من بعض، وإذا ثبت ذلك فالعلماء بالله لقوة اعتقادهم في عموم قدرته على خرق العادة وأنه يفعل ما يشاء إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد، وذلك لا يمنع أن يكون هناك أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله خرقها، وحاصله أن الذي يذكره أهل الحساب إن كان حقًا في نفس الأمر لا ينافي كون ذلك مخوِّفًا لعباد الله، الشيخ ابن باز- رحمه الله- علق على هذا قال ما قاله ابن دقيق العيد: هنا تحقيق جيد وقد ذكر كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ما يوافق ذلك وأن الله سبحانه قد أجرى العادة بخسوف الشمس والقمر لأسباب معلومة يعقلها أهل الحساب والواقع شاهد بذلك، ولكن لا يلزم من ذلك أن يصيب أهل الحساب في كل ما يقولون بل قد يخطئون في حسابهم فلا ينبغي أن يصدقوا ولا أن يكذبوا والتخويف بذلك حاصل على كل تقدير لمن يؤمن بالله واليوم الآخر والله أعلم. يرون أن هذا لا ينافي التخويف لكن الواقع ينافي أو ما ينافي؟ هو لا شك مع قوة الإيمان الخوف حاصل ومع قوة المعرفة بالله -جل وعلا- لا شك أن الخوف يحصل ولو عرف.
طالب: ...........
لا، ما بجرح بميت إيلام الظاهر أن القلوب تحتاج إلى علاج قلوبنا والله تحتاج إلى علاج.
طالب: ...........
أدركنا أناسا يخافون خِلْقة من المطر، بعض الناس يفرح وأن هذا هو الغيث وبعض الناس يبكي لأنه يخشى أن تكون مثل ما حصل لقوم عاد
طالب: ...........
لا، عاد خِلْقة لكن هذا لا شك أنه جهل ويبقى أن المرد في ذلك كله إلى من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولا ننسى ما ران على قلوبنا من المكاسب التي فيها ما فيها من شبهات بل محرمات بل مخالفات قطعية للنصوص الشرعية ،بل منها ما هو حرب لله ورسوله يعني هذا ليس له أثر؟! يعني تتصورون أن بعض الناس وهو ساجد في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر تسلط عليه نكت سمعها من سنين ثم يضحك وهو ساجد ما سبب هذا؟ ما الذي أتى بهذه النكتة في هذه اللحظة وهو ساجد في آخر الليل منطرح بين يدي الله- عز وجل- الناس يبكون وهو يضحك؟ يعني قلوب من يظن فيهم الخير من علماء وطلاب العلم أقسى من الحجارة فكيف بعامة الناس؟ بل بعض العامة ما دخل عليهم أقوال وتأويل وتوسع في النظر إلى الأحكام صار لا يوجد شيء إلا يمكن تخريجه العامة على سمت واحد وبعضهم يخالف لكن يعرف أنه مخالف ومن أهل العلم ومن طلاب العلم من يخالف ويتأول لنفسه والله المستعان.
طالب: ...........
تصلى الفريضة وإن كان مازال باقي نصلي..
طالب: ...........
والله على الخلاف في حكم صلاة الكسوف هي ذات سبب، على كل حال يرد فيها حكمها فإن كانت واجبة تصلى بغض النظر عن كونه مغلظ أو مضيق؛ لأن الكراهة للسنن والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات عن السنن وليس عن الواجبات، فإن كانت واجبة لا نظر إلى أوقات الكراهة، والنووي ينقل الإجماع على أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، وأبو عوانة في صحيحه ترجم بقوله باب وجوب صلاة الكسوف فعلى القول بالوجوب لا ينظر إلى أوقات النهي وعلى القول الثاني أنها ليست واجبة وهو قول عامة أهل العلم يفرق وكل على مذهبه، أولاً: هي ذات سبب بلا شك، فمن يقول أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي ما عنده إشكال كالشافعية وهو الذي يرجحه شيخ الإسلام، والجمهور على أنها لا تصلى ولو كانت ذات سبب، المالكية والحنفية والحنابلة لا تصلى إنما يقتصرون على الدعاء.
طالب: ...........
كيف وقت الثانية.
طالب: ...........
لكن إن صلى أحد ودخل وقت صلاة العشاء..
طالب: ...........
الغالب نصف ساعة ما يزيدون، لكن إذا وجد من طبق السنة وقرأ في القيام الأول نحوًا من سورة البقرة وقام في الثانية قيامًا طويلاً دون القيام الأول وهكذا تحتاج إلى وقت، إلى ساعة ونصف أو أكثر وعلى هذا تؤخر ما عليها فوات العشاء.
طالب: ...........
وش هو؟
طالب: ...........
يقولون وإن طلعت الشمس أو وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصلوا هذا كلام الفقهاء والعلة في ذلك عندهم لذهاب وقت الانتفاع بهما، لكن هذه العلة عليلة العلة أننا لا ندري متى يزول هل هو بقي على.. غابت الشمس كاسفة ما الذي يدرينا أنه زال أو ما زال؟ فالرؤية التي علقت بها الصلاة انتفت فالصلاة علقت على الرؤية فإذا غابت الشمس كاسفة ما نشوف شيئا من أجل أن نصلي ومثله لو طلعت والقمر خاسف خلاص تغطى ما ندري عن شيء.
نأخذ درسا أولا؟.
طالب: ...........
منهم من يقصر صلاة الكسوف على هذه الآية فقط، ومنهم من يلحق بها غيرها من الآيات وفعله بعض الصحابة صلى بعض الصحابة للزلزال.
طالب: ...........
طيب.
طالب: ...........
يكمل ما الذي يصير لأنه إذا جاء في حق الفريضة أنه يقدم العشاء فالصلاة هذه وبإمكانه أن يكمل إذا كانوا ممن يعرف أنهم يطيلون يلحق بهم، وإذا كانت حاجته إلى الطعام أقل يقدم الصلاة بلا شك.
طالب: ...........
لا، الصورة مختلفة ما تتأدى بها راتبة المغرب.
طالب: ...........
لا عبرة بقولهم ولو أجمعوا؛ لأن الصلاة ربطت بالرؤية، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا رأينا نصلي ما رأينا ما نصلي، مثل هلال رمضان رأيناه نصوم ما رأيناه ما نصوم.
طالب: ...........
لا، العبرة بالسماء وبالعين المجردة أنت رأيت خلاص.
تريدون أن نأخذ الحجر أو لا.
طالب: ...........
لا، هو خفيف جدًا خفيف نستطيع إكماله.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال -رحمه الله تعالى- "كتاب الحجر" الأصل أن الحجر والتفليس كتاب واحد وأنه ينقسم إلى قسمين حجر لحظ نفسه، وحجر لحظ غيره، الحجر المنع من التصرف، منع الإنسان من التصرف في ماله، فإن كان لحظ غيره فموضوعه الباب الذي تقدم يسمى التفليس، وإن كان لحظ نفسه فهو موضوع حديث اليوم، باب اليوم، كتاب الحجر والذي يحجر عليه لحظه الصبي والمجنون والسفيه قال- رحمه الله تعالى- "ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله" كما جاء في آية النساء نصًّا{فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}[النساء:6] "ماله إذا كان قد بلغ" إذا كان قد بلغ نعم {حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ}[النساء:6] إلى آخره فعندنا أمران الرشد وهو الصلاح في المال والبلوغ، فلا يكفي الرشد؛ لأن بعض الصبيان يحسن ويتقن تصريف الأموال أفضل بكثير من كثير من الكبار ولا يكفي البلوغ وحده، بل لا بد أن ينضاف إليه الرشد؛ ولذلك قال: "إذا كان قد بلغ وكذلك الجارية وإن لم تنكح" الأصل أن المرأة مثل الرجل في هذا تتصرف كما يتصرف الرجل في ماله، تتصرف في مالها ويدفع إليها مالها كما يدفع للذكر إذا أونس منه الرشد وقد بلغ، وهي كذلك لأن النصوص ما فرقّت، المرأة لها ارتباط بالولي وهو الذي يملك أمرها وهو الذي يزوجها في أعظم عقد في حياتها الذي هو الزواج، لا يمكن أن تتصرف بنفسها؛ ولذا قال بعضهم أنها لا تتصرف في مالها ولو وجد الرشد والبلوغ، بل لا بد من أن تنكح تتزوج وتكون تحت عناية ورعاية زوجها، ومعلوم أن التصرف من المكلف الحر الرشيد يملك ما وهبه الله وما منحه الله جل وعلا؛ ولذلك النساء في صلاة العيد تصدقن من حليهن من غير مراجعة أزواجهن لما حث النبي -عليه الصلاة والسلام- على الصدقة تصدقن قال «تصدقن ولو من حليكن» فتصدقن فصرن يلقين الفتق والخرص في حجر بلال، في سنن أبي داود ما يدل على أن المرأة لا تتصدق إلا بإذن زوجها والحديث حسن إلا بإذن زوجها، ومن أهل العلم من يرى أن هذا محمول على أن التصرف بالمال الكثير، وأما المال القليل فلا مانع منه لما ثبت في الصحيحين في خطبة صلاة العيد، ففرق بين أن تشتري المرأة شيئًا يسيرًا وبين أن تشتري بيت مثلاً من غير إذن زوجها، فعلى حديث سنن أبي داود لا شك أنها لا تتصرف إلا بإذن زوجها وغالب النساء يحتجن إلى ولي يشرف على معاملتهن؛ لأنهن في الأصل ناقصات عقل ودين، وعندهن العاطفة ويتأثرن بأدنى شيء، المرأة إذا دخلت بيتا ووجدته مزخرفا ومنقشا وكذا ولو بأقل بكثير مما يستحق أقدمت عليه فهذه وجهة نظر من يرى أنها لا تتصرف بالشيء الكثير إلا بإذن زوجها، ويعضده حديث أبي داود والحديث الذي في الصحيحين «تصدقن ولو من حليكن» تصدقن بحضرته -عليه الصلاة والسلام- من غير مراجعة أزواجهن، والمسألة خلافية بين أهل العلم؛ ولذلك قد يقول قائل: وكذلك الجارية وإن لم تنكح يعني على ما مشى عليه المؤلف- رحمه الله- أنها كالذكر سواء بسواء "والرشد الصلاح في المال" يعني يختبر يعطى مبلغا من المال فإذا أحسن التصرف فيه مرة ومرتين ثلاث هذا رشد، ولم يشيروا إلى الصلاح في الدين مما يدل على أنه ليس بشرط بل إذا صلح في ماله وأتقن التصرف في ماله ولو كان فاسقًا يدفع إليه ماله، ولا شك أن الفاسق مظنة السفه الفاسق في الغالب مظنة السفه، لكن من الفساق من يدبر أمواله بدقة ويضبطها ويحرص عليها فهو حينئذٍ رشيد.
طالب: ...........
على كل حال، إذا صرف شيئًا له شأن في غير مصرفه مما يعد عرفًا داخل في الإسراف أو في التبذير أو ما لا قيمة له، المسألة عرفية والمسألة تختلف من الشيء الكثير والقليل "فإن عاود السفه حُجر عليه" اختُبر ووجد رشيدا يصلح المال ويضبطه لكنه دُفع إليه ماله ثم عاود السفه مثل هذا يحجر عليه "فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله" يعني بعد الحجر عليه تعرف أن هذا محجور عليه وتتعامل معه فرصة تقول تبيع عليه سلع فرصة، بدل ما نبيعها على الرشيد بمائة نبيعها على هذا بثلاثمائة وأنت تعرف أنه محجور عليه، قال: فمن عامله بعد ذلك يعني بعد الحجر عليه فهو المتلف لماله يذهب عليه ماله سدى.
تفضل يا أبا عبد الله.
قال- رحمه الله- "وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدًّا" أقر بأنه زنا أو شرب خمرا أو سرق أو قصاصًا بأنه جنى على فلان فقأ عينه أو كسر سنه أو قطع أذنه أو قتل فلان من الناس لأن المسألة مفترضة في مكلف لا صبي ولا مجنون، لكنه سفيه والسفه لا يخرجه عن التكليف "وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدًا أو قصاصًا أو طلق زوجته لزمه ذلك" لأنه لا علاقة له بالحجر على الأموال، وهذا ليس فيه مال لكن في مسألة القصاص لو تنازل المجني عليه من القصاص إلى ديته أو أرشه يلزمه أو ما يلزمه؟ رجعنا إلى المال لأنهم فرقوا بين أن أقر المحجور عليه بما يوجب الحد أو قصاص أو طلق زوجته لزمه ذلك؛ لأنه لا علاقة له بالمال "وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره" هذا أقر بأنه فقع عين زيد عمد فهي قصاص العين بالعين ثم قال المجني عليه أريد نصف دية وهو محجور عليه محجور عليه لحظ نفسه في هذا الباب لحظ نفسه والباب السابق لحظ غيره، هل نقول أن الدية مهما بلغت أيسر من فقع العين فمن مصلحته أن يدفع من ماله ما يقي به عينه؟ والبدل له حكم المبدل، المال بدل القصاص وأقررنا القصاص يلزمه ذلك فهل نقر البدل أو لا؟ لأنه يرجع إلى المال والحجر على المال!
طالب: ...........
لا، نقول البدل له حكم المبدل لزمه القصاص فيلزمه بدله لاسيما أن الأحظ له بقاء عينه وأن يفديه بماله، وعلى مقتضى قولهم وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره أن جميع ما يتعلق بالأموال محجور عليه، لا يقدر أن يتصرف فإما أن يقتص منه وإلا.. إن رجعنا إلى المال دخل في المسألة الثانية وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
"وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره" يعني حال الحجر عليه يعني لو أقر بدين وليس في المسألة إلا إقراره وهو محجور عليه لكن لو جاء الدائن ببينة بشاهدين أنه له في ذمة هذا المحجور عليه دين يستحقه أو ما يستحقه؟
طالب: ...........
قبل، بعد الحجر.
طالب: ...........
لا، إذا كان هذا الدين بسبب عقد بعد الحجر هذا شيء، وإذا كان بسبب عقد قبل الحجر طيب قال لنا هذا شخص مدين لي بألف ريال وهو كان رشيد وسلمت له أمواله ثم بان سفهه فأعيد عليه الحجر نقول متى كان الدين؟ الدين في رمضان الماضي ونظرنا إلى تاريخ الحجر فإذا به في شعبان نقول أن هذا العقد وقع في وقت الحجر في أثناء الحجر هذا له حكم وإذا كان الدين والعقد والتعامل وقع قبل الحجر هذا له حكم.
طالب: ...........
عدم علم الدائن بالحجر يتعامل معه على مقتضى ذلك، قالوا كما لو علم لأنه فرّط، والأصل أنه يسأل هل هو محجور عليه أو لا؟ هل هو رشيد أو غير رشيد؟ هذا نصوا عليه، وعلى هذا في كل معاملة إذا أردت أن تعامل من تجهل حاله أن تسأل أو تكون أنت فرطت في حقك.
فيه المغني؟
طالب: ...........
هذا في الباب الأول الذي هو لحظ نفسه لحظ غيره أما هذا فهو لحظ.
طالب: ...........
كم مجلد ؟ المغني والشرح؟ طبعة المنار بالرابع وهذا السادس!
طالب: ...........
أي نعم.
طالب: ...........
إن استمر على الإقرار بعد فك الحجر عنه زال الوصف وعاد رجلاً سويًا في تصرفاته فيلزمه ما يلزم غير من أونس منه الرشد.
طالب: ...........
كيف يقر على الرهن؟ نفترض أن الرهن عبد، وقر الراهن بأن هذا العبد جنى لا شك أن المرتهن يتضرر وتقدم تفصيل ذلك.
طالب: ...........
فيما.
طالب: .......
هذه الصورة نظير تحمل الصبي حال الصبا وتحمل الفاسق حال الفسق، تحمل الكافر حال الكفر للحديث، الأصل أن روايتهم غير مقبولة لكن إذا أدوها بعد الأهلية الصبي أدى الحديث بعد بلوغه، والفاسق أدى الحديث بعد صلاحه وتقواه، والكافر أدى الخبر بعد إسلامه لا يقبل في حال صباه ولا في حال فسقه ولا في حال كفره للخلل، فإذا زال الوصف لمانع واستمر على تحمله وأراد أن يبلغه ويؤديه يقبل لأنه صار أهلا؛ لأن السبب الذي من أجله رد خبره زال، وهنا إذا أقر بدين حال الحجر عليه لا يلزمه لوجود الوصف المانع، طيب زال هذا الوصف المانع واستمر على إقراره يلزمه لأن زوال المانع مثل ما قلنا في الرواية سواء.
طالب: ...........
هو إذا أجاز ما فيه إشكال.
طالب: ...........
أجاز يعني لو أن الزوج يجيز فلا إشكال الآن فيما إذا عارض، لابأس لكن لو منع على حديث أبي داود لكن هذا حق خوله الشارع إذا تنازل عنه فكما يريد.
طالب: ...........
يعني يشهد الشهود بأنه سفيه عند القاضي إذا كان ظاهره خلاف ذلك كما يقال فيمن ادعى الفقر وظاهره الغنى حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا فيتجه إلا إذا كان ممكنا فالأصل شاهدين.
طالب: ...........
لا، هذه مسألة ثانية يُنظر في وقت إبرام العقد الموجب لهذا الدين، فإن كان قبل الحجر سرى وإن كان في أثناء الحجر فلا، هو المتلف لماله.
اللهم صل على محمد...
اللهم صل وسلم وبارك على رسولك...
"