شرح مختصر الخرقي - كتاب المساقاة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال- رحمه الله تعالى-:

كتاب المساقاة.

 وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر، ولا يجوز أن يُجعل له فضل دراهم وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض وإذا كان البذر من رب الأرض.

إذا.

عندي وإذا.

وتجوز المزارعة.

وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض وإذا كان.

إذا.

أحسن الله  إليك.

وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز.

نقرأ ما بعده أو نقف عند هذا؟

فيه كان بقية سطرين

انتهى الذي عندي انتهى يا شيخ كتاب المساقاة، انتهى بعده كتاب الإجارة.

لا، ويقتسما ما بقي لم يجز وكان للمزارع أجرة مثله وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض.

هذه الزيادة ليست عندنا.

أي طبعة؟

طالب: ...........

يقول من هنا إلى آخر سطر جعله في طبعة المغني من الشرح يعني ليس من المتن، المغني موجود المغني؟

طالب: ...........

نعم، من الشرح في المغني.

والزركشي يا شيخ؟

كذلك؟

كذلك؟

ما أدري والله الزركشي موجود ؟

طالب: ...........

معك الزركشي؟

طالب: ...........

إذا كان البذر من رب الأرض.

طالب: ...........

أجرة مثله، قال وكذلك تبطل إن أخرج المزارع البذر ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض، قال: يعني من المتن نعم.

طالب: ...........

في الشرح نعم.

لأنه المسألة ثمنمائة وتسعين مسألة، قال فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز، الشرح وكان للمزارع أجرة مثله، يعني من الشرح.

طالب: ...........

لكنه متصل بكلام الخرقي.

طالب: ...........

لا يدرى هو مسألة أقواس لكن الأقواس منين أنا عندي نص لكن الكلام على الشروح أما الطبّاع.

طالب: ...........

نعم بعض الكتاب أبواب، جعل كتاب المساقاة فقط، والمزارعة لوحدها؛ ولذلك قال هنا كتاب المساقاة وفي الدر النقي شرح الخرقي كتاب المساقاة والمزارعة جمع المساقاة والمزارعة معًا؛ لأنه تحدث في الباب عن الأمرين، على كل حال عندنا المغني كلام متصل ما فصل بينهما بشرح.

طالب: لعلنا نرجع إلى طبعة المنار نتأكد.

وكانت للمزارع أجرة مثله وكذلك يبطل، ولا تخللها كلام ثاني الخرقي مباشرة.

طالب: هي أقرب أنها لكلام الخرقي يا شيخ.

هي تتمة لكلامه يعني ما يفهم الكلام إلا بها وكلام الزركشي واضح أنها من المتن؛ لأنه قال: من كلام الماتن ثم يقول شرع يفصل بين المتن والشرح، هنا لا يوجد فاصل بين المتن والشرح في المغني إلا أن هذا كتبوه بحرف واضح المتن والشرح بحرف أصغر.

طالب: ...........

وش فيه؟

طالب: ...........

لا، بس قال من هنا إلى آخر سطر جعله في طبعة المغني من الشرح ما يلزم ما قال أنها لا توجد أو توجد كأنها هي الأصل عنده ولذلك نبه على ما يخالف الأصل يعني في المغني المقصود أنها ما ضاعت يعني موجودة سواء كانت من المتن أو من الشرح هي لا بد منها.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى- كتاب المساقاة" وفي لفظ الكتاب ما في نظائره مما تقدم وإلا فالأصل على اصطلاح أهل العلم الذي درجوا عليه أنها باب وليست بكتاب؛ لأنها داخلة في كتاب المعاملات والبيوع فلا تستقل بكتاب، وفي بعض النسخ والمزارعة وكلامه في المزارعة أكثر من كلامه في المساقاة فينبغي أن ينص عليها في الترجمة، والفرق بين المساقاة والمزارعة شجر يسقى والمزارعة أرض تزرع، الفرق بينهما من اللفظ واضح، المساقاة سقي لزرع قائم فيدفع زرعه لمن يتابع سقيه، وهل تختص المساقاة بالنخل؟ كما يقول الظاهرية بناء على.

طالب: ...........

التي هي أرض خيبر أو يشمل الشجر والكرم ويقتصر على ذلك أو يشمل جميع ما يمكن أن يسقى من الزروع والثمار؟ الذي مشى عليه المؤلف قول الظاهرية تخصيصه بالنخل من غير قياس عليه، وهنا قال "تجوز المساقاة" الجواز هنا هو القسيم للمنع بحيث يكون من الأحكام الخمسة التكليفية أو قسيم أو بإزاء الصحة يعني تصح فيكون من الأحكام الوضعية أيهما؟

طالب: ...........

تكليفي أو وضعي؟

طالب: ...........

يعني فرق بين الأمرين.

طالب: ...........

الجواز المقابل للمنع والحظر، طيب معاملة من المعاملات لماذا ينص على جوازها وهناك احتمال ثالث إذا قلنا الجواز هنا يحتمل أن يكون حكمًا تكليفيًا ويكون في مقابل الحظر والمنع، أو يكون وضعيًا ويكون في مقابل الفساد والبطلان، أو يكون حكمه الجواز في مقابل اللزوم يعني هل هو عقد جائز أو عقد لازم؟ أليست احتمالات واردة؟

طالب: بلى.

فما المقصود هنا بالجواز؟ هل المقصود به الإباحة المقابلة للحظر والمنع؟ أو المقصود به الصحة المقابلة للبطلان والفساد؟، أو المقصود به ما يقابل اللزوم فالمزارعة عقد لازم أو جائز؟

طالب: ...........

لا، من حيث الحكم يجوز ما فيه إشكال للإباحة لكن إذا تم العقد هل هو عقد جائز لكل واحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء أو هو عقد لازم؟

طالب: ...........

يعني نتفق على أن المقصود بالجواز هنا الحكم التكليفي والذي يدعو إلى النص على الجواز ما جاء من المنع في حديث رافع بن خديج وغيره، جاء النهي عن المخابرة وعن المخاضرة والمزارعة، جاء النهي عنها فينص العلماء على الجواز بناء على ما استقر عليه الأمر أو على الصور الجائزة دون الصور الممنوعة، جاء النهي عن المزارعة وهنا يقول "تجوز المزارعة" مثل ما قال "تجوز المساقاة" في حديث رافع بن خديج النهي عن المزارعة والمخاضرة والمخابرة ولذا ابن عمر رضي الله عنهما راوي حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها وهو ما يستدل به لجواز المساقاة، ابن عمر هو راوي الحديث ثم رجع عن القول بالجواز لما سمع حديث رافع بن خديج، لكن ألا يمكن حمل حديث رافع بن خديج على ما لا يعارض ما جاء من أدلة الجواز؟ بلى ممكن كانوا يزارعون على ماء الجداول والماذيانات بمعنى أن صاحب الأرض أو المزارع يقول لي نتاج هذه الجهة الجنوبية الجهة أوالشمالية ما على الجداول ما على الأنهار وأنت لك البقية فينتج هذا ولا ينتج هذا فيحصل الضرر الكامل على شخص دون الآخر، أما إذا كان بنسبة يكون لصاحب الأرض الشطر وللمزارع الشطر بحيث لو وفر إنتاجها صار الغنم للجميع، ولو قل إنتاجها أو عدم صار الغرم على الجميع وهذا عين العدل في هذه الصورة يجوز، لكن لو قال صاحب الأرض ازرع الأرض هذه مائة ألف متر أنا لا أريد إلا على السواقي والجداول الذي ينتج من اليمين ومن اليسار بمساحة عشرة أمتار من كل جهة لي والباقي لك المساحات هذه كلها لك، يمكن أن يتضرر المزارع يمكن يزيد السقي على ما على الجداول ويغرق بعض الزروع من كثرة الماء تفسد فيتضرر صاحب الأرض، المقصود أنه إذا حدد ما للمزارع أو ما لصاحب الأرض بجهة معينة هذا عليها، أحاديث النهي يتنزل عليها أحاديث النهي؛ لأن الضرر يحصل لطرف دون الآخر وهذا ليس من العدل لأنه قد يذهب عمل العامل هباء وقد تذهب أجرة الأرض وغلة الأرض على صاحبها هباء.

طالب: نظير المضاربة

نظير المضاربة وهم مشوا على هذه المضاربة قاسوها على المضاربة وهي شبيهة بها، فالأرض في المزارعة أو الشجر في المساقاة نظير رأس المال من شركة المضاربة بالقراض، والعمل هنا وهناك من العامل نظير عمل المضارِب.

"وتجوز المساقاة في النخل" فقط عند الظاهرية "والشجر والكرم" عند الحنابلة على الرواية المشهورة ويقاس عليها ما يماثلها عند جمع من أهل العلم وهذا هو الظاهر لأن التخصيص غير مقصود يعني كونه وقع أنه ليس في خيبر إلا النخل هل يعني هذا أن غيره لا يجوز هذا حصل اتفاقا يعني حصل من غير قصد؛ لأنك لما تقول اتفاقا يفهم بعض الناس بين الطرفين يعني حصل اتفاقا يعني من غير قصد من واحد من الطرفين بشيء معلوم بجزء معلوم النسبة بالربع بالثلث لا معلوم الجهة؛ لئلا يدخل في حديث رافع يجعل للعامل من الثمر.

طالب: ...........

لا، نفس الشيء لا يخصص "بشيء معلوم" النسبة نعم بحيث يكون الغنم يعني مشاع يكون الغنم بنفس النسبة ويكون الغرم أيضًا بنفس النسبة، فينتفع الجميع أو يتضرر الجميع "بشيء معلوم يجعل للعامل من الثمر" ومن لازم العلم بما يجعل للعامل العلم بما يجعل لصاحب الثمر لأنك إذا عرفت نصيب العامل فالباقي لصاحب الثمر واحد قال الله- جل وعلا- إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞ } الحجرات: ١٢  وأنا أقول إن بعض الظن ليس بإثم كلامه صحيح أو باطل؟

طالب: ...........

نفس ما عندنا لكن في ظاهر التعبير أنه مناقض لكلام الله لكن من لازم أن يكون البعض إثما أن البعض الثاني ليس بإثم "ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم" فضل دراهم يعني يجعل له نسبة ودراهم لماذا؟

طالب: ...........

لأن المزرعة قد لا تنتج يعني مثل ما قلنا في زرع الجهة.

طالب: ...........

لا، دراهم معلومة له الربع وعشرة آلاف ريال.

طالب: ...........

ربما يتضرر صاحب الأرض وربما يتضرر العامل تكون أقل من أجرته، طيب لو فرضنا أنه بأجرة اشتغل قال اشتغل لي اسق لي هذا الزرع بدل ما هو لك الربع بعشرة آلاف يقول ما يجوز بعشرين ألفا أجرة.

طالب: ...........

ما الفرق بينهما؟ يعني انتقلت من كونها مساقاة.

طالب: إلى كونها إجارة.

نعم، ما الفرق الآن بين المساقاة والإجارة ما يأخذه العامل من جزء مشاع مما يخرج من الأرض هو في الحقيقة أجرته.

طالب: ...........

هو فيه شراكة.

طالب: ...........

قال أنا آخذ نصف نصيب ونصف إجارة.

طالب: ...........

يعني عقدين في عقد.

طالب: ...........

صار هذا إجارة مستقلة وذاك مساقاة مستقلة في عقدين منفصلين ليس في عقد واحد هذا ليس فيه إشكال.

"وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض" ببعض مشاع نسبة مشاعة وليست محددة لا معلومة المكان ولا معلومة المقدار بحيث يشتركان في الغنم والغرم "إذا كان البذر من رب الأرض" قياسًا على المضاربة، المضاربة أن المال كله من جهة واحدة والعمل كله من الجهة الأخرى لكن هل عُهد أن البذر يحمل من المدينة إلى خيبر ليزرع هناك؟

طالب: .............

"وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض إذا كان البذر من رب الأرض" أنت الآن تصور خيبر بعد الاستيلاء عليها، من رب الأرض؟

طالب: .............

طيب البذر؟

طالب: .............

نعم مساقاة، ماذا قال صاحب المغني وإذا كان البذر على هذا القيد؟ أعرف كلام شيخ الإسلام قوي وابن القيم وغيرهم.

طالب: .............

يعني مثل المضاربة.

طالب: .............

على ما يتفقان عليه.

طالب: .............

أنه لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض.

طالب: .............

على المضاربة.

طالب: .............

نعم لكن ما تصير مضاربة.

طالب: .............

لكن لا تكون مضاربة ولذلك قياسها على المضاربة من كل وجه فيه ما فيه.

طالب: .............

لا، أنه يتعين أن يكون من العامل.

طالب: .............

دعونا من البذر الذي فيه الخلاف، لو أعطيت هذا مزرعة وقلت بيني وبينك مزارعة عطيته مزرعة أو أعطيته أرضا وقلت ازرعها ولي كذا مما يخرج منها طيب المكائن والآلات على من؟

طالب: .............

إذا كان البذر أن يكون رب المال أصل لهذه الأمور إذًا هذا يمشي على الرواية الثانية.

الفتاوى يا أبا عبد الله الجزء السابع والعشرون.

طالب: .............

نعم هذا الكلام حتى المكائن نفسها.

طالب: .............

عندك أخضر هناك؟

طالب: .............

سبع وعشرون.. أو الزيارة سبع وعشرون؟

طالب: .............

الزيارة لا، أجل ثمان وعشرون ما هو؟

طالب: .............

تسع وعشرون؟ هاته.. أظن تسع وعشرون يا أبا عبد الله..

طالب: .............

يمكن الذي بعده..

طالب: .............

نعم إذا اشترطنا البذر فكل شيء على صاحب الأرض على رواية اشتراط البذر المقدمة في الكتاب وهي مشهورة في المذهب.

طالب: .............

ثلاثون.

طالب: .............

العنب؟ لا، جاء النهي عن تسمية العنب كرمًا.

ما نهى النبي عنه -عليه الصلاة والسلام- من المزارعة جاء في حديث رافع، والمقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نهى عن المشاركة التي هي كراء الأرض بمعنى العام إذا اشترط لرب الأرض فيها زرعا ومكانا بعينه والأمر في ذلك كما قال الليث بن سعد وهو في البخاري أن الذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء إذا نظر فيه ذو البصر بالحلال والحرام علم أنه حرام أو كما قال، وذلك؛ لأن المشاركة والمعاملة تقتضي العدل بين الجانبين فيشتركان في المغنم والمغرم وإن أراد أن يسترجع كل واحد منهما أصل ماله فإذا اشترط لأحدهما زرعا معينا كان فيه تخصيصه بذلك وقد لا يسلم غيره فيكون ظُلمًا لأحد الشريكين، يقول العامل قد يشترط عليه المالك نفعه في قالب آخر نظرًا لحاجة العامل فيضاربه ويبضعه بضاعة أو يعامله على شجر وأرض ويستعمله في أرض أخرى فيضاربه ويبضعه بضاعة، عندنا العامة يسمون عقد المضاربة بضاعة فهل شيخ الإسلام يقصد هذا؟ أو بضاعة أخرى يعني، فصل فأما المزارعة فإذا كان البذر من العامل أو من رب الأرض أو كان من شخص، من شخص أرض ومن آخر بذر ومن ثالث العمل ففي ذلك روايتان عن أحمد فإذا كان البذر من العامل أو من رب الأرض أو كان من شخص أرض ومن آخر بذر ومن ثالث العمل ففي ذلك روايتان عن أحمد والصواب أنها تصح في ذلك كله، وأما  إذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما إذا كان البذر من المالك عكس ما يراه صاحب الكتاب، وأما إذا كان البذر من العامل فهو أولى بالصحة مما إذا كان البذر من المالك، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهل خيبر على  أن يعمروها من أموالهم بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع رواه البخاري وغيره، وقصة أهل خيبر هي الأصل في جواز المساقاة والمزارعة وإنما كانوا يبذرون من أموالهم، لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعطيهم بذرًا من عنده وهكذا الخلفاء من بعدهم مثل عمر وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وغير واحد من الصحابة كانوا يزرعون ببذر من العامل، وقد نص الإمام أحمد في رواية عامة أصحابه أجوبة كثيرة جدًا في أنه يجوز أن يؤجر الأرض ببعض ما يخرج منها واحتج على ذلك بقصة أهل خيبر وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- عامل أهلها أو عاملهم عليها ببعض الخارج منها وهذا هو معنى إجارتها ببعض الخارج منها إذا كان البذر من العامل فإن المستأجر هو الذي يبذر الأرض في صورتين للمالك ببعض الزرع، ولهذا قال من حقق هذا الموضع من أصحابه كأبي الخطاب وغيره أن هذه المزارعة على أن البذر من العامل، وقالت طائفة من أصحابنا كالقاضي وغيره بل يجوز هذا العقد بلفظ الإجارة ولا يجوز بلفظ المزارعة؛ لأنه نص في موضع آخر أن المزارعة يجب أن يكون فيها البذر من المالك، وقالت طائفة ثالثة بل يجوز هذا مزارعة ولا يجوز مؤاجرة؛ لأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة في أحد الوجهين؛ ولأن هذا يشبه قفيز الطحان يستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق، اطحن هذا الكيس ولك ربعه يجوز أو ما يجوز؟

طالب: .............

نعم، نهى عن قفيز الطحان وهو يستأجر ليطحن الحب بجزء من الدقيق، لكن يقول روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

طالب: .............

لكن الكلام على تفسير قفيز الطحان إن كان هذا تفسيره فليس فيه ما يمنع عاد على صحة الحديث؛ لأنه ساقه بصيغة التمريض، وأما من قال إن المزارعة يشترط فيها أن يكون البذر من المالك فليس معهم بذلك حجة شرعية ولا أثر عن الصحابة ولكنهم قاسوا ذلك على المضاربة، قالوا كما أنه في المضاربة يكون العمل من شخص والمال من شخص فكذلك المساقاة والمزارعة يكون العمل من واحد والمال من واحد والبذر من رب المال وهذا قياس فاسد؛ لأن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح فنظيره الأرض أو الشجر يعود إلى صاحبه ويقتسمان الثمر والزرع، وأما البذر فإنهم لا يعيدونه إلى صاحبه بل يذهب إلى بدل كما يذهب عمل العامل وعمل بقره بلا بدل فكان من جنس النفع لا من جنس المال وكان اشتراط كونه من العامل أقرب في القياس مع موافقة هذا المنقول عن الصحابة- رضي الله عنهم- فإن منهم من كان يزارع والبذر من العامل، وكان عمر يزارع على أنه إن كان البذر من المالك فله كذا وإن كان من العامل فله كذا ذكره البخاري، بل جوز البخاري هذا، وهذا هو الصواب وأما الذين قالوا لا يجوز ذلك إجارة لنهيه عن قفيز الطحان فيقال هذا الحديث باطل لا أصل له.. انتهى الإشكال فهذا الحديث..

طالب: .............

المقصود أن هذا كلام الشيخ- رحمة الله عليه- يقول فيقال هذا الحديث باطل لا أصل له وليس هو في شيء من كتب الحديث المعتمدة ولا رواه إمام من الأئمة، والأمة لم يكن بها طحان يطحن بالأجرة ولا خباز يخبز بالأجرة وأيضًا فأهل المدينة لم يكن لهم على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- مكيال يسمى القفيز وإنما حدث هذا المكيال لما فتحت العراق وضُرب عليهم الخراج فالعراق لم يفتح على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وهذا وغيره مما يبين أن هذا ليس من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- هو لو لم يكن  فيه إلا هذه العلة أنه لا يوجد قفيز وأنه هذا سهل يكون من أعلام نبوته وأن العراق تفتح كما قال «إنكم ستفتحون أرًضا يذكر فيها القيراط».

طالب: .............

قفيزها.

طالب: .............

لا، وحتى «ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط» وعلى القول المراجح النبي -عليه الصلاة والسلام- حدد للعراق ميقاتا قبل أن تفتح لو ما كان فيه إلا هذا الأمر سهل، كلام طيب لشيخ الإسلام- رحمه الله- لكن الوقت لا يستوعب إن بقي وقت رجعنا إليه لأن الباب قصير.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

الآلات على المذهب الذي قرره المؤلف على صاحب الأرض العامل ما عليه إلا جهده.

طالب: .............

لا، مقتضى كون البذر من صاحب الأرض أن يكون كل ما فيه مال على صاحب الأرض وما فيه جهد على العامل نظير المضاربة لكن المرجح غير هذا.

طالب: .............

لا، كلامه قوي وواضح.

طالب: .............

مسحاة؟

طالب: .............

من مثل العوامل البقر وغيره وكلها.

"فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره " يعني على القول بأن البذر منه يعني.

طالب: .............

"مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز" لماذا؟ التحديد وهذا ممنوع؛ لأن الأرض يمكن ما تنتج أكثر من هذا فيتضرر العامل وقد تنتج عشرة أضعاف فيتضرر رب الأرض.

طالب: .............

لماذا؟ صاحبها!

طالب: .............

نعم لكن ما يأخذ، البذر معلوم كيسان، ثلاثة، خمسة معلومة وقال أنا أبيع الخمسة هذه وتعيدهم لي.

طالب: .............

يعني أقرضه.

طالب: .............

أقرضه البذر وهو قرض يجر نفعا.

طالب: .............

لا، هذا قرض يجر نفعا.

طالب: .............

قال أنا ليس عندي دراهم أنا سأشتري بذرا لرب الأرض وقال أنا عندي وجالس وعندما أنتجنا إذا آخذ به مثله  نعم نقول هذا قرض يجر نفعا وأقوى من ذلك أن الشرط ليس بصحيح.

طالب: .............

أعطاه إياها سلم السلم جائز بالاتفاق.

طالب: .............

سلم يأخذه من نصيبه وأسلمه ليجر نفعًا بهذا السلم هل هو مثل القرض يمنع؟ الأصل أن

طالب: .............

فيكون إرفاق.

طالب: .............

تفضل.

المؤذن يؤذن.

طالب: .............

هذا ليس فيه إشكال على الرواية الثانية، ما عندنا مشكلة في أي شيء هو على ما قرره مشكل عنده.

قال- رحمه الله- "فإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز" وهذا عرفنا أن السبب أنه قدر معلوم لصاحب الأرض فقد يتضرر العامل بأن لا تنتج الأرض غير هذا المقدار أو يتضرر صاحب الأرض، يتضرر العامل في الصورة الأولى، أو يتضرر صاحب الأرض إذا أنتج مضاعفة "ويقتسما ما بقي لم يجز وكان للمزارع أجرة مثله" يعني هذا تصحيح العقد بطلت على أنها مزارعة فيكون للعامل أجرة مثله وأجرة المثل يرجع إليها في جميع العقود المتفق عليها وهي فاسدة، يعني شخص قال بع لي هذه السيارة بخمسين ألفا والزائد لك، وما يزيد على ذلك لك فباعها بسبعين، بع لي هذه الأرض بمليون والزيادة لك باعها بمليون ونصف! له الزيادة أو له أجرة المثل؟ هذا السؤال.

طالب: .............

ابن عباس يقول صحيح ويذكره في البخاري، ابن عباس يقول العقد صحيح وله على ما اشترطا لو يبيعه بمليون له مليونه وحصل قضية أنه قال خلص لي هذه الأرض وبعها لي بعشرين ولك الزائد وباعها بسبعين وترتب عليها مشاكل صار هذا السمسار له خمسون مليونا وذاك له عشرون، أضعاف.

طالب: .............

أصله هو ما بذل شيئا كسبان كسبان هي منحة، قال طبقها لي وصف لي عشرين

طالب: .............

لا، هو كسبان بالخمسين.

طالب: .............

على كل حال بطريقته ومهارته أو إن شاء الله يمكن بغشه وخديعته له أو ما له؟

طالب: .............

المقصود أن الجمهور على أنه ليس له إلا أجرة المثل؛ لأن الأجرة مجهولة في صورة العقد فليست الإجارة صحيحة وإذا كانت غير صحيحة يرجع إلى أجرة المثل.

طالب: .............

إجارة.

طالب: .............

مجهولة، الجعالة ما تضر فيها الجهالة.

طالب: .............

الجعالة لا، أجرة ولذلك قالوا العقد باطل؛ لأن الأجرة مجهولة ويرجع إلى أجرة المثل، فبدلاً من أن يأخذ كم؟ لا إجارة نزلوها على الإجارة حتى في صحيح البخاري منصوص، المقصود أنه بدلاً من أن يأخذ اثنين ونص بالمائة يأخذ كم مئتين وخمسين بالمئة.

طالب: .............

المسلمون على شروطهم خلاص هو يريد هذا المبلغ جاب له هذا المبلغ.

طالب: .............

عامة أهل العلم على خلافه.

طالب: .............

صاحب الأرض الممنوح له الأرض ما توقع أن تأتيه العشرون.

طالب: .............

ما له أرض إلى الآن فذاك سعى في تطبيقها في موقع يستحق وباعها بهذه القيمة.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

من هو؟

طالب: .............

لا، نقول له أجرة المثل لأن الأجرة مجهولة نفس الشيء.

"وكان للمزارع أجرة مثله وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذر" يبطل العقد إن أخرج المزارع  البذر "ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض" يعني تفريعا عن القول السابق إذا كان البذر من رب الأرض اشترطنا أن يكون البذر من رب الأرض يبطل إن أخرج المزارع البذر؛ لأن الأصل أن يكون على رب الأرض ويصير الزرع للمزارع لماذا؟ لأنه نماء ماله نماء البذر فهو له وعليه أجرة الأرض لكن على القول المرجح الذي سمعناه في كلام شيخ الإسلام المزارعة صحيحة والزرع على ما اتفقا عليه.

يقول وقد بسط الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضع وبين أن المزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسماة لماذا؟ نعم يشتركان في الغنم والغرم وفي المؤاجرة على واحد أو لهما أو عليهما، المقصود أن المخاطرة موجودة وقد تنازع المسلمون في الجميع فإن المزارعة مبناها على العدل إن حصل شيء فهو لهما، وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان، وأما الإجارة فالمؤجر يقبض الأجرة والمستأجر على خطر قد يحصل له مقصوده وقد لا يحصل فكانت المزارعة أبعد عن المخاطرة من الإجارة، وليست المزارعة مؤاجرة على عمل معين حتى يشترط فيها العمل بالأجرة بل هي من جنس المشاركة كالمضاربة ونحوها ولذلك جاءت بصيغة المفاعلة وأحمد عنده هذا الباب هو القياس يعني قياس المزارعة على المضاربة، ويجوز عنده أن يدفع الخيل والبغال والحمير والجمال إلى من يكاري عليها والكراء بين المالك و العامل وقد جاء في ذلك أحاديث في سنن أبي داود وغيره، ويجوز عنده أن يدفع ما يصطاد به الصقر والشباك والبهائم وغيرها إلى من يصطاد بها وما حصل بينهما، ويجوز عنده أن يدفع الحنطة إلى من يطحنها وله الثلث أو الربع مثل القفيز، كذلك الدقيق إلى من يعجنه والغزل إلى من ينسجه، والثياب إلى من يخيطها وبجزء في الجميع من النماء وكذلك الجلود إلى من يحذوها نعالاً وإن حُكي عنه في ذلك الخلاف، وكذلك يجوز عنده في أظهر الروايتين أن يدفع الماشية إلى من يعمل عليها بجزء من درها ونسلها، ويدفع دود القز والورق إلى من يطعمه ويخدمه وله جزء من القَز، يدفع دود القز يعني من أجل الحرير؟ وأما قول من فرق بين المزارعة والإجارة بأن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة فيقال له هذا ممنوع بل إذا زارعه حولاً بعينه فالمزارعة عقد لازم، كلامهم في كونها عقد جائز هذا مُضر بالطرفين متى ما شاء رب الأرض أن يفسخ العقد جاز له ذلك في أي وقت، وإن شاء العامل جاز له أن يترك المزرعة ويمشي في أي وقت هذا مقتضى كونها جائز.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

أي نعم، لكن ليس بصحيح أنها عقد جائز إذا تورط الثاني يمشي ويتركه.

كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة، طيب الآن إذا كان بطوعه واختياره في حال الرخاء لا شك أنها عقد لازم لكن خاف على نفسه وهرب العامل، خاف على نفسه المزرعة حولها سباع أو مثل الآن تكون إقامته منتهية ليست بنظامية ورأى الجوازات أو غيرها وهرب وترك المزرعة أو نسأل الله العافية صار هناك خلل في الأمن وقال بلاش زراعة ولا مزارعة يُلزم أو ما يُلزم؟ أولا لا بد أن يؤمن في العمل فيكون عمله آمنا لكن إذا دخل وصاحب الأرض لا يدري أن إقامته ليست نظامية مع أن المفترض أنه يتأكد ويتحقق.

طالب: .............

يعني هل يلزم بدفع بقية الشهر؟

طالب: .............

نعم عقد لازم، الإجارة عقد لازم ليس فيها إشكال.

طالب: .............

يحصل من كثير العمال أنهم يتصرفون مثل هذه التصرفات لاسيما إذا خافوا، العمالة المنزلية دائمًا يهربون، إذا رأوا الباب مفتوحا مشوا وهي عقد لازم.

يقول: وأما قول من فّرق بين المزارعة والإجارة فإن الإجارة عقد لازم بخلاف المزارعة فيقال له هذا ممنوع بل إذا زارعه حولا بعينه فالمزارعة عقد لازم، كما تلزم إذا كانت بلفظ الإجارة والإجارة قد لا تكون لازمة كما إذا قال آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهمين فإنها صحيحة في ظاهر مذهب أحمد وغيره وكلما دخل شهر فله فسخ الإجارة؛ لأن العقد على شهر لكن لو قال له أجرتك إياها سنة كل شهر بدرهمين؟ لزمت السنة.

طالب: .............

لزم الشهر لكن كل شهر بدرهمين لا يلزمه الشهر الثاني.

طالب: .............

والجعالة في معنى الإجارة وليست عقدًا لازمًا فالعقد المطلق الذي لا وقت له لا يكون لازمًا، وأما المؤقت فقد يكون لازمًا.

والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"