شرح مختصر الخرقي - كتاب الوقوف والعطايا
سم.
الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال- رحمه الله تعالى-: كتاب الوقوف ومن وقف في صحة..
والعطايا؟
لا، عندنا بعده كتاب الهبة والعطية.
طالب: ...........
المغني؟ نعم. الوقوف والعطايا.
ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم وأولادهم وعِقبهم ثم آخره للمساكين فقد زال ملكه عنه، ولا يجوز أن يرجع إليه بشيء من منافعه إلا أن يشترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما يشترط والباقي على من وَقف عليه.
وُقف.
من وُقف؟
نعم.
على من وُقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضَّل بعضهم فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين فإن لم..
عندنا فهو على المساكين.
سم.
فهو على المساكين.
لا، عندنا رجع.
المعنى واحد.
طالب: ...........
طيب...
فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين فإن لم يجعل آخره للمساكين ولم يبق ممن وُقف عليه أحد رجع إلى ورثة الواقف في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله، والرواية الأخرى يكون وقْفًا على أقرب عصبة الواقف، ومن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد موتي ولم يُخرج من الثلث ووقف منه..
يَخرج.
ولم يَخرج من الثلث وُقف منه بمقدار الثلث إلا أن تجيز الورثة، وإذا ضرب الوقف وإذا ضُرب الوقف ولم.. عندكم خربة؟ نعم عندي إذا ضُرب.
لا، خَرِب الوقف يعني تعطلت منافعه.
ولم يرد شيئًا كذا عندكم؟
يرد شيئًا يعني ما له غلة نعم.
وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئًا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجُعل وقفًا كالأول، وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو اشتري بثمنه..
بيع بيع.
ليس عندي بيع.
بيع واشتري بثمنه.
عندكم بيع يا شيخ؟
نعم موجود.
بِيع واشتُري بثمنه ما يصلح للجهاد وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق فعليه الزكاة، وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه وما لا يُنتفع به إلا بالإتلاف فلا زكاة فيه..
مثل الذهب والوَرِق.
وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه، وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف مثل الذهب والوَرِق والمأكول والمشروب فوقفه غير جائز، ويصح الوقف فيما عدا ذلك، ويجوز وقف المشاع إذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل.
وإذا استئناف هذا.
عندكم وإذا يا شيخ؟
أي نعم.
عندنا بدون واو الاستئناف.
وإذا لم يكن الوقف.
إذا حذفت الواو صار متعلقا بما قبله.
وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل.
قف على الهِبَة.
انتهى عندنا.
نعم قف على الهبة هي باب واحد الوقوف والعطايا.
لا، عندنا كتاب الهبة والعطايا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- كتاب الوقوف والعطايا" الكتاب سبق الكلام فيه مرارًا لأن المؤلف أكثر من الترجمة بهذا اللفظ بينما غيره من المؤلِّفين يجعلون الكتب لما يجمع أبوابا وهذا يجعل الباب بمنزلة كتاب ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الأصل أن ما يجمع أبوابًا متشابهة تندرج تحت موضوع واحد يسمى كتابا الأبواب المتفرعة عنها أبواب وما يتفرع عنها يسمى فصولا، هذه الجادة والعادة في التأليف والوقوف جمع وقف والوقف مصدر وقف يقف وقْفًا جمعه وقوف، ويجمع أيضًا على أوقاف وما أدري عن صاحب القاموس هل ذكر أوقافا أو لا؟ ما أدري والله.
يقول هنا وأوقفته أنا وقفا فعلت به ما وقف كوقَّفْته وأَوْقفته مع أنهم يقولون أَوْقف لغة شاذة صاحب القاموس يقول كوقَّفته وأَوْقفته... ليس فيه غير هذا، لم يذكر الجموع.
يوجد شيء بالشروح عن هذا الجمع؟ عندك شيء في الشرح؟
طالب: ...........
الوقوف الجمع.
طالب: ...........
أوقفته مع أنه أدرجه كأوقفته الذي أعرف أنها لغة شاذَّة. والزركشي..
طالب: ...........
نعم؛ لأنهم ما ذكروا أوقافا حتى في القاموس ما ذكر الجمع أوقاف مع أنه هو الشايع.
قال- رحمه الله- "كتاب الوقوف والعطايا" الوقوف جمع وقف والوقف كما يقال تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فالأصل يحبَّس بمعنى أنه لا يتصرف فيه مالكه بعد أن أخرجه من ذمته لله تعالى، والأصل في الوقف طلب الثواب من الله- جل وعلا- فهو موقوف عن أن يُتصرف فيه لا يباع ولا يورث ولا يوهب كما جاء في حديث عمر- رضي الله عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «إن شئت حبَّستَ أصلتها» ثم بيّن أن شرطه ألا يباع ولا يوهب ولا يورث، وكونه لا يباع حيث زال ملكه بل أزال ملكه عنه هو قول عامة أهل العلم خلافًا للحنفية، وقوله في الحديث المتفق عليه لا يُباع ولا يوهب دليل للجمهور مع أنها جاءت من قول عمر أيضًا، لكن ثبت رفعها إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في الصحيحين وغيرهما فلا مستند للحنفية في قولهم أنه يجوز بيعه مع أن صاحبي أبي حنيفة يقولون بقول الجمهور أنه لا يباع زال ملكه عنه كما سيأتي في كلام المؤلف، والأصل فيه التبرر وطلب الثواب من الله- جل وعلا- وهذا هو الهدف الشرعي من الوقف، فإذا لم يحقق الهدف الشرعي فهو في الحقيقة ليس بوقف، إذا وُقف على جهة تزاول ما لا يرضي الله- جل وعلا- هذا ليس بوقف، وقفت على كتب موقوفة على الزاوية التيجانية، بكذا على مبتدعة أو على الضريح الفلاني، كتاب مخطوط نفيس البخاري أو غيره موقوف على الضريح الفلاني هذا ليس بوقف ولا يُحقق الهدف الشرعي من الوقف، لكن النظر في كونه يرجع إلى الموقِف أو إلى ورثته باعتبار الوقف باطل أو يستمر وقفا؛ لأن الواقف قصد هذا ولم يُصب؟ فيصحَّح فيصرف إلى جهة يصح التوقيف عليها، هل نقول إنه وقف باطل ويعود إلى مالكه أو إلى ورثته؟ أو نقول أن قصد الواقف طلب الثواب من الله- جل وعلا- لكنه ما وفق كالجنف في الوصية فيستمر وقفا، خرج من يده لكن يصرف إلى جهة يصح التوقيف عليها ويتحقق بها الهدف الشرعي بحيث ينتفع به ما المتجه؟
طالب: ...........
يعني قصد الواقف ولو كان ضل السبيل ولو ضل كالجنف في الوصية.
طالب: ...........
تصحيحه أقرب؛ لأن المظنون بالواقف عن ماذا يبحث؟ أليس يطلب الثواب من الله جل وعلا؟
طالب: ...........
لا، الذي لم يقصد غير، لا، الذي قصد، من أوقف بستانه ليؤخذ من تمره وعنبه الخمر مثلاً ليتخذ.. هذا باطل بلا شك وهو آثم في المعاصي، الظاهر التي ليس فيها تأويل ولا نوع شبهة لأن البدع كما يقول أهل العلم فيها نوع شبهة ليست معاندة إنما فيها نوع شبهة فمثل هذا يُصحح، والعطايا جمع عطية كهدايا جمع هدية وضحايا جمع ضحية قال "ومن وقف في صحة من عقله وبدنه" في صحة من عقله ليس بمجنون وبدنه ليس مريضًا مرض موت مخوف "على قوم وأولادهم وعقبهم" أوقف هذه الدار على آل فلان من الناس وأولادهم وعقبهم "ثم آخره إلى المساكين" ثم جعل أو وقف آخره إلى المساكين، إذا انقرض هؤلاء القوم وأولادهم وعقبهم فإنه يرجع إلى المساكين "فقد زال ملكه عنه" لا يجوز له الرجوع فيه لأنه أوقفه ويكثر الرجوع في الأوقاف إذا وجد الطمع وزادت الأقيام وتُزوّر الأوراق من أجل ذلك، اشترى شخص أرضًا واسعة جدًا بثمن بخس في زمن غابر وجعلها مقبرة وكتب على ظهر الورقة أنه حبسها وسبلها مقبرة ثم زادت أقيامها وارتفعت وبلغت قيمتها الملايين ألصق على ظهر الورقة ورقة وجحد الوقف وباعها وذهب ليفرغها، لكن القاضي كان نبيها، قال لماذا ألصقت الورقة من خلف، قال: هذه أرض غالية الثمن ونفيسة وموقعها جيد وأخشى أن تتلف الورقة فسندتها وعضدتها بهذه الورقة قال لا بد أن نزيل هذه الورقة لننظر ما وراءها فلما أزالوها تبين أنه موقفها وهذا يتحايل على من؟ على الله- جل وعلا- يتحايل على الله وإلا لو مزّق الورقة وسعى في استخراج صك والناس يشهدون ومنهم من يشهد أن هذه الأرض له، خلاص إذا أوقفها انتهت "فقد زال ملكه عنه" يعني ما وقف "ولا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه" هذا إذا أمكن انفكاك هذه المنافع أو لم يكن له دخول فيها في عموم المسلمين، مثلاً إذا أوقف مسجدا نقول لا تصلي فيه؟ أو أوقف بئرا يشرب منها الناس نقول لا تشرب؟ أو أوقف مقبرة ومات نقول لا يدفن فيها؟ لأنه زال ملكه عنها؟ لا، هو واحد ينطبق فيه الوصف ممن أوقف عليهم، وهذا يرجع إلى مسألة أصولية وهي دخول المتكلم في خطابه يدخل أو ما يدخل؟ المسألة معروف أنها خلافية فهل يدخل في خطابه أو لا يدخل؟ لو قال على المساكين ثم صار مسكينا هو افتقر يدخل أو ما يدخل؟ على الخلاف في المسألة المسجد يدخل قولاً واحدًا، إذا أراد أن يدخل لا نقول أنت الموقف اخرج ما يصير لأنه واحد من المصلين.
طالب: ...........
هو صار مسكينا وهو وقف على المساكين.
طالب: ...........
على نفسه.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
لا، دخول الخاطب أعم من هذه المسألة يندرج فيها هذه المسألة وغيرها لكن المرجح في مسألة دخول المخاطب في خطابه، وأول مخاطب النبي -عليه الصلاة والسلام-يدخل في خطابه أو لا يدخل؟ إذا قال أُمرتُ تدخل الأمة ما لم يرد دليل مخصص، لكن إذا قال: أُمر الناس أو أمرَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مخاطب فهل يدخل هو في خطابه بأن يكون مأمورًا بهذا الأمر كغيره؟
طالب: ...........
طيب.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
النهي عن الوصال دل دليل خاص على هذا، دل دليل خاص على استثنائه.
طالب: ...........
على كل حال المسألة خلافية، يعني الإنسان يقصد نفسه بكلامه وأمره ونهيه أو لا يقصد نفسه مع غيره؟ المسألة خلافية ويتحرر للدرس القادم لعل أحد الإخوان يتبرع بذكر الخلاف فيها.
طالب: ...........
الوقف المؤقت يعني هذه الأرض مسجد فإن استُغني عنها ترجع إلى الورثة هذا موجود وقف أو قاضي من القضاة في جهة من الجهات له أرض كبيرة قال هذه مصلى عيد إلا إذا استغنى عنها البلد فترجع إلى ورثته.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
إلا أن يشترط أن يأكل منه أو إلى آخره.
طالب: إذا جعل في بيته أحسن الله إليك إذا جعل في بيته مصلى وفتح له بابًا عامًا للناس.
وهو بيته.
طالب: وهو بيته.
يعني ليس مسجدا بمعالمه، فرق بين أن يفتح محله أو دكانه أو غرفة من بيته أو شيء من هذا لا شك أن هذا مصلى ليس بمسجد هذا مصلى يأذن فيه.
طالب: ...........
يكون بالنية ويكون بالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل المقرون بالنية.
طالب: ...........
فتح الباب للناس لكن رأى الحاجة وفي داخل بيته في أثنائه، يعني غلبة الظن وظاهر الحال أنه لا يقصد أن يجعله مسجدا إنما فتحه ليصلوا فيه في هذه الفترة التي لا يوجد فيها مسجد، ومن ذلك المصليات في المحلات التجارية أو في المصالح الحكومية أو غيرها، هل هي موقوفة بمعنى أنها لا تباع؟ ظاهر الحال أنها ليست موقوفة.
طالب: ...........
والله على حسب مراحله، على حسب مرحلة المرض إذا كان بالفعل مقررا أنه لا شفاء منه فإنه لا يصح بأكثر من الثلث.
يقول "فقد زال ملكه عنه ولا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه" إلا مثل ما ذكرنا من مسجد ومقبرة وما أشبه ذلك أو بئر يحفر في البلد يشرب منه كغيره "إلا أن يشترط أن يأكل منه فيكون أو فيكونَ له مقدار ما شرط" يعني كما في حديث وقف عمر-رضي الله عنه- لا بأس على من وليها أن يأكل منها غير متأثِّل أو متموِّل "والباقي على من وُقف عليه والباقي على من وُقف عليه وأولاده" أولاده أولاد من وُقف عليه أو أولاد الواقف؟
طالب: ...........
من وُقف عليه "والباقي على من وُقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين" يعني لا أولاد البنات وهذه مسألة معروفة عند الحنابلة مقررة ِأن أولاد البنات لا يدخلون لأنهم ليسوا من أولاده كما قال الشاعر الفرزدق أو غيره:
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا |
|
بنوهن أبناء الرجال الأباعد |
نعم ولد بنتك ما ينسب إليك ينسب إلى أبيه وجده من الجهة الأخرى هذا من حيث اللفظ لكن من حيث التسوية وطلب البر منهم التي هي علة التسوية ألا تريد أن يكونوا لك في البر سواء «اتقوا الله وسووا بين أولادكم» وأيضًا هل يمكن أن يقال أن عيسى عليه السلام ليس من بني آدم؟ يمكن؟ يمكن أن يقال هذا؟ هو ولد بنت ليس ولد، فالقول الثاني في المسألة أن أولاد البنات مثل أولاد البنين وهذا رجحه كثير من أهل التحقيق.
طالب: ...........
الأدلة كثيرة لكن لا يمكن أن يقول عاقل أن عيسى ليس من بني آدم «إن ابني هذا سيد» وهو ولد بنت، وجاء في الحديث الصحيح «ابن أخت القوم منهم » "بينهم بالسوية إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم" إما بعينه أو بوصفه لأنه له أن يفضِّل في غير أولاده، له أن يفضل "إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم فإذا لم يبق منهم أحدا" وقف على قوم وأولادهم وعقبهم انقرضوا.
طالب: ...........
إرثهم؟
طالب: ...........
يعني مثل العطية على الخلاف بين أهل العلم هل يكون ذكرهم وأنثاهم سواء أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا المقصود؟
طالب: ...........
نعم المسألة خلافية بين أهل العلم «اتقوا الله وسووا بين أولادكم» الولد يشمل الولد والبنت ومقتضى اللفظ أن يكونوا سواء «سووا» وأكثر أهل العلم على أنه على قسمة الله- جل وعلا- { لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ } النساء: ١١ وهذه مسألة عملية يحتاجها الناس كلهم، كل من لديه أولاد وبنات ذكور وإناث يحتاج إلى هذه المسألة، وعلى كل حال من قسم على قسمة الله- جل وعلا- لا يلام والحجة معه.
طالب: ...........
إذا قيل على قدر إرث كما سيأتي.
طالب: ...........
على كل حال سيأتي التفصيل في هذه المسألة عندما تأتي-إن شاء الله تعالى-.
طالب: ...........
أين؟
طالب: ...........
على ماذا؟ قال على قوم وأولادهم وعقبهم.
طالب: ...........
على أولادي.
طالب: ...........
هذا يسمونه الوقف الذرِّي على الذُرية فقط، ويختلفون في اندراجه في الوقف الشرعي، يختلفون هل يتحقق فيه الهدف الشرعي من الوقف أو لا؟ هل يقصد به التبرر وطلب الثواب من الله- جل وعلا- أو لا؟ أو القصد منه حبس هذه العين لا تباع؟ خاف عليهم في يوم من الأيام ألاَّ يجدوا مسكنا فأوقف البيت عليهم.
طالب: ...........
يأكل منه بالمعروف مثل ما فعل عمر حينما جعل الناظر حفصة- رضي الله عنها- "فإذا لم يبق منهم أحد" انتهى القوم وأولادهم وعقبهم "فهو على المساكين" في النسخة الأخرى رجع إلى المساكين؛ لأنه قال في صدر المسألة على قوم وأولادهم وعقبهم ثم آخره للمساكين، يقول رجع إلى المساكين أو فهو على المساكين، طيب "إذا لم يجعل آخره للمساكين" على هؤلاء القوم وأولادهم وعقبهم ثم انقطعوا ومثله لو حدد المصرف بما يقل عن غلة الوقف، أوقف عمارة وقال أضحية كل سنة يؤخذ منه ألف أو ألف وخمسمائة أو ألفان للأضحية والإجار ثلاثون، خمسون ألفا هل يكون للمساكين؟ لأن هذا الأصل أو هذا الهدف الأصلي من التوقيف فيما يرجى ثوابه من الله- جل وعلا- وهو الصدقة الجارية التي جاء فيها الحديث الصحيح «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» هذه الصدقة الجارية "فإن لم يجعل آخره للمساكين ولم يبق ممن وقف عليه أحد رجع إلى ورثة الواقف في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى يكون وقفًا على أقرب عصبة الواقف" على الرواية الأولى رجع إلى ورثة الواقف، يعني انتهى عنه الوقف صار ملكا حرا يباع ويشترى وارتفعت عنه الوقفية، وعلى الرواية الثانية يستمر وقفا على أقرب عصبة الواقف، لماذا لا يكون وقفًا على الورثة؟ في الرواية الأولى يرجع يرتفع عنه الوصف لا يكون وقفا إلى الورثة ويقسم بينهم على القسمة المعروفة، والرواية الأخرى يكون وقفا ولا يرتفع عنه الوصف لكن على أقرب عصبة الواقف، كما لو وقف على قوم وانقرضوا ومات الواقف عن بنت وأخ، على الرواية الأولى يكون للبنت النصف وللأخ الباقي، وعلى الرواية الثانية يكون وقفًا على الأخ فقط البنت ليس لها شيء لماذا لا يكون وقفا على البنت والأخ؟
طالب: ...........
لا، الأولى الرواية الأولى ارتفع الوقف.
طالب: ...........
يقول يرجع إليه باعتباره وقفا ترجع المنفعة أو ترجع العين؟ العين زال ملكه عنها.
طالب: ...........
الكلام واضح أنهم ذهبوا وانتهوا خلاص، فهل يعود إلى مالكه الأصلي يرجع إلى ورثته؟
طالب: ...........
على الرواية الأولى لكن على الثانية.
طالب: ...........
وقف.. لماذا لا يدخل الورثة؟ على العصبة فقط؟
طالب: ...........
لا، هذه بنت صلب، ما علاقة الأخ في الوقف ولا تدخل البنت؟
طالب: ...........
افترض أنه هو موجود ووقف على قوم وعقبهم وانتهوا وهو موجود.
طالب: ...........
نعم، انتهوا ماذا نقول؟
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
يرجع له باعتبار أنه وقف أو باعتبار أنه رجع إليه وزالت الوقفية؟
طالب: ...........
ماذا؟
طالب: ...........
زال ملكه عنه هذا مفروغ منه.
طالب: ...........
طيب.
طالب: ...........
أوقفه على قوم وانتهوا يعني كونه يرجع إلى أخيه بأي وصف لأنه عاصب للواقف أو يرجع إلى أقرب عصبة الواقف أليس هو أولى من عصبته؟ العصبة بم استحقوا هذا؟ لقربهم منه. الشارح ماذا قال؟
طالب: ...........
لا جب لنا.
طالب: ...........
وزال ملكه عنه ووقفه على قوم انتهوا وقصده من الوقف نفع هؤلاء القوم ما قصد غيرهم، ولو قصد غيرهم لقال ثم على المساكين ما قال ثم على المساكين أراد أن ينفع هؤلاء القوم مثل ما لو وقف عمارة وجعل غلتها في أضحية، هل نقول بعشرين ألفا ضحايا وهو نص على واحدة تكثيرًا للجنس المنصوص عليه؟ أو نقول يشترى أضحية والباقي للورثة؟ أو نقول إن القصد من الوقف التبرر والتقرب من الله- جل وعلا- فيصرف فيما ينفعه؟
طالب: ...........
نعم هذا مثل إذا تعطلت منافعه.
طالب: ...........
مثل ما قلنا في مصلى العيد الذي أوقفه قاضي بلد من حر ماله وقال مادام البلد في حاجته فهو وقف مصلى عيد وإذا استغنوا عنه يرجع إلى الورثة.
طالب: ...........
مادام زال ملكه عنه ولم يستثن ما قال إذا استغنوا عنه زال ملكه عنه يصرف إلى أقرب مصرف مثل مسجد تعطلت منافعه وانتقل الناس عن الحي ينقل في مسجد ثاني.
طالب: ...........
ماذا يقول؟
طالب: ...........
هذا الواقف نفسه هذه المسألة التي أوردناها.
طالب: ...........
إذا قلنا يعود إلى ورثته أو إلى عصبته فهو أولى منهم لأنهم فرع عن،ه ما عاد إليهم إلا لصلتهم به فهو الأصل في الباب، لكن إذا وُقف على ورثته أو على المحتاج من ورثته فحصل نزاع وشقاق وقطيعة رحم بينهم وهذا كثير جدًا في الأوقاف كيف يتصرف فيه؟
تفضل يا أبو عبد الله.
المؤذن يؤذن.
إذا نشأ عن الوقف قطيعة رحم وتسبب في شقاق ونزاع بين الأقارب فكيف السبيل؟ عقود بينهم قطيعة وشقاق ونزاع وما توصل أحد إلى حل هذا النزاع واستمروا عليه.
طالب: ...........
نعم في مصرف الوقف، هم أبناء رجل واحد جدهم واحد الموقف وهم متساوون.
طالب: ...........
لا لا، تعدى بعضهم على بعض.
طالب: ...........
والحاكم عجز عنهم، يا رجل بعض الناس ماذا تفعل معهم؟ يحكم عليه ويروح يعتدي على قريبه ويصير قطيعة رحم ويجلس عشر سنين عشرين سنة وما كلمه ويقع فيه في كل مجلس ولا يحضر مناسبات ولا شيء.
طالب: ...........
بأن يحرمون؟! أشد
طالب: ...........
يعني يُبطل الوقف.
طالب: ...........
بعض القضاة يحكم به أنه إرث يعود إليهم وخلاص انتهى الإشكال؛ لأن الهدف من الوقف الهدف الشرعي، شيخ الإسلام- رحمه الله- له كلام يقول: الوقف إذا لم يحقق الهدف الشرعي فليس بوقف وتعجب أن توجد أوقاف بالملايين ويزاول فيها ما حرّم الله- جل وعلا- وقف يؤجر بنك مثلاً يزاول الربا أو يؤجر على فئة تزاول فيه الشرك الأكبر هذا وقف؟! أو وقف سوق كامل بالملايين غلته بالملايين ويباع فيه ما حرم الله هذا وقف يحقق الهدف الشرعي؟! لا بد من تنظيفه من أجل أن يخلص العمل ويصفو أما يتبرر ويتقرب إلى الله بما يبعده عنه هذا تناقض.
طالب: ...........
نعم الرواية الأولى على سبيل الإرث.
طالب: ...........
نعم على الرواية على سبيل الإرث، والثاني يكون وقفًا لكن لا على جميع الورثة على العصبة وكون الأخ يُعطى وتُحرم البنت والله فيه بُعد.
طالب: ...........
الرواية الثانية هذه.
طالب: ...........
أين؟
طالب: ...........
لا أعرف له وجها والله.
طالب: ...........
لا، هو لو قلنا مثلاً أنه من أجل ألا يعود إلى الوارث ولا إلى ولده لكن لو أقرب عصبة يدخل فيها الابن، لو وُجد ابن وأخ رجع إلى الابن مقتضى قوله إلى أقرب عصبة.
طالب: ...........
ماذا يقول؟
طالب: ...........
خُصوا..
طالب: ...........
بالعقل عنه والغنم مع الغرم.
طالب: ...........
لكن لا أدري كيف يُعطى الابن ولا تعطى البنت، يُعطى الأخ ولا تُعطى البنت؟!
طالب: ...........
نعم إذا لم يوجد أخ نحن في مسألة الأقرب.
طالب: ...........
لا لا، ما هو بإرث الإرث على الرواية الأولى لكن على الرواية الثانية، ليس بإرث يرجع إلى أقرب عصبة.
طالب: ...........
البنت؟
طالب: ...........
الابن أقرب عصبة يرجع إليه كله؛ لأن البنت تحرم لأنها ليست بعاصب إلا بالغير إذا قلنا أنها ترث بالغير عصبة بالغير وتدخل مع أخيها فتكون عاصبا ينحل الإشكال، لكن يبقى إذا كانت بنت وأخ يعطى الأخ وتحرم البنت.
طالب: ...........
رواية عن الإمام نعم.
طالب: ...........
لا لا، أما التعليل بأنهم يعقلون عنه، العصبة يعقلون دون الورثة صحيح يعقلون لكن هل من لازم كل غنم أن يكون معه غنم؟ غرم الأولاد أكثر من غرم العصبة في كثير من الأحوال، لأبيهم.
طالب: ...........
على المساكين هذا الذي يحقق الهدف.
طالب: ...........
هاتان روايتان.
طالب: ...........
لا ويرجع إلى الورثة وقد زال ملكه عنه فيها ما فيها، يرجع حرا يباع ويشترى فيه ما فيه على الرواية الأولى، أما كونه يرجع إلى المساكين هذا هو الأقرب في نظري والله أعلم ولو لم يُنص عليهم.
طالب: ...........
لا، مع الوصف.
طالب: ...........
أو يكون طالب علم.
طالب: ...........
تحقيق الوصف هو الذي يحقق الهدف.
طالب: ...........
ينتهي نعم.
طالب: ...........
أين؟
طالب: ...........
يُنقل ممن ينطبق عليه الوصف قال "فإن وقف في مرضه الذي مات فيه أو قال هو وقف بعد موتي فلم يخرج من الثلث" يعني بأن كان أكثر من الثلث أوقف هذه العمارة في مرض موته أو قال هي وقف بعد موتي ولو سماها وقف هي في الحقيقة وصية لا تجوز بأكثر من الثلث فلم يخرج من الثلث يعني صارت قيمة هذه العمارة نصف ما وراءه "ووُقف منه بمقدار الثلث" بمعنى أن يوقف ثلثي العمارة "إلا أن يجيز الورثة" قال وهذا نصف التركة ما عندنا مانع الأمر لا يعدوهم "وإذا خَرِب الوقف ولم يرد شيئًا" يعني ما صار له غلة ولا يستفاد منه خرب الوقف تعطّلت منافعه بُحث عمن يستأجر فلم يوجد ماذا يُصنع به؟ قال بيع؛ لأن الوقف إذا تعطلت منافعه "يباع واشتري بثمنه ما يَردُّ على أهل الوقف" يعني ليس فيه غلة، المنافع ما تعطلت بالكلية لكن تضاعفت، وقف عمارة بمليون مثلاً وأجرتها مائة ألف تناقصت لقلة الرغبة في مكانها أو كذا إلى عشرة آلاف عشر ما كانت تستحقه، ويوجد في قيمتها ما يغل مائة ألف هل نقول إنها تعطلت منافعها؟ هي ضعفت منافعها لكن فرق بين مائة ألف وعشرة آلاف، العشرة آلاف كلا شيء بالنسبة لمائة ألف فيُنقل نظرًا للأحظ للموقف، وكأن شيخ الإسلام نفسه مع هذا الأنفع للواقف أو نقول مادام يُغل ولم تتعطل منافعه بالكلية، وقل مثل هذا في مسجد كان آهلا بالمصلين يمتلئ وليكن بسبب إما كثرة السكان أو لأمر يحتف بهذه الحارة أو لإمام مثلاً لأن الناس يتبعون الأئمة ثم تضاءل المصلون حتى لا يجد الإمام من يصف معه نقول تعطلت منافعه؟ وفيه إمام ومؤذن يصلون وليس فيه معهم غيرهم، ويوجد بعض الأحياء ما ينتفع به أكثر من هذا وما هو أحوج أو نقول مادام ينتفع به ولو كان على ضعف يبقى؟ لأنه يقول "وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئًا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف" يعني ليس له مردود "وجعل وقفًا كالأول" وقل مثل هذا لو أن الوقف صار له نماء مثل أرض أو عمارة موقوفة فجاء مثلاً تثمين وثمن نصفها يشترى بقيمة التثمين ما يكون وقفًا تبعًا لأصله لكن لو قدر أن هذه العمارة جاء التثمين وأخذ نصفها صار النصف الثاني لا ينفع، يباع الباقي ويشترى بالجميع ما يغل وجعل وقفًا كالأول.
طالب: ...........
نعم أكثر المزارع القديمة لا غلة فيها.
طالب: ...........
نعم هذه تعطلت منافعها وتخططت وتباع ويستفاد من قيمتها وقف.
طالب: ...........
مثل ما إذا ضعفت عمارة قلنا كانت تؤجر بمائة ألف وصارت تؤجر بعشرة آلاف وبإمكانهم أن يبيعوها بمليون ويشتروا بقيمتها ما يؤجر بمائة ألف، يعني الشيء اليسير كالعدم.
طالب: ...........
هو إذا تعطلت المنافع مثل ما قال "إذا خرب الوقف بيع ولم يرد شيئًا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالأول"
طالب: ...........
أين؟
طالب: ...........
أقرب ما يكون إلى الوقف الأول مما يغل "وجعل وقفًا كالأول وكذلك الفرس الحبيس" يعني كما وقف خالد بن الوليد كما حمل عمر- رضي الله عنه- على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي حُمل عليه فأراد أن يبيعه إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد، إما فرس آخر ونفترض أن الحاجة ليست قائمة إلى فرس يشترى به ما يصلح للجهاد.
طالب: ...........
القضاء، القاضي نعم.
"وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق فعليه الزكاة" يعني تعيّن صاحبه هذه مزرعة على آل فلان كل واحد منهم صار في يده خمسة أوسق هذا عليه الزكاة "إذا صار الوقف للمساكين" بوصف ما وقع إلى الآن ما صار في يد مالك ما تملكه أحد "فلا زكاة فيه"
كم باقي يا أبا عبد الله؟
طالب: ...........
زكاة؟
طالب: ...........
من الوقف؟
طالب: ...........
يعني هل عليه زكاة؟
طالب: ...........
صار الوقف للمساكين فصار نصيب كل مسكين خمسة أوسق، يعني حصل بيده وملكه ملك تام هل ملكه وقت حصاده أو بعد؟ { وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ } الأنعام: ١٤١.
مسائل الأوقاف كثيرة جدًا ومشاكلها أكثر والأوقاف تأتي في المهنة مهنة طالب العلم التي هي الكتب وبكثرة، وبعضهم يتسامح في بيع الوقف لاسيما إذا كان الواقف متقدم جدًا يعني كتاب موقوف من خمسمائة سنة فأين الواقف وأين الموقوف عليه؟ وتغيرت الأمور ولو أراد أن يرده إلى من وقف عليه ما وجد، هل يقال أنه لا يجوز بيعه وينتفع به من يقع بيده من طلاب العلم أو يدفعه إلى من ينتفع به؟ هذا هو الأقرب، منهم من يقول أنه إذا لم يوجد الموقوف عليه خلاص انتهى ومسألة الوقف من بيت المال وقف الأشخاص معروف حكمه، لكن إذا كان الوقف من بيت المال كما هو الحاصل في توزيع الكتب من الإفتاء أو من الشؤون الإسلامية أو غيرها توزع في الصباح وتباع في المساء في الحراج وهذه مشكلة، الذي لا ينتفع بها لا يجوز له أن يأخذها، وإذا أخذها لا يجوز له أن يبيعها ويدفعها إلى من ينتفع بها من طلاب العلم، كثير من الناس يتسامح يقول هذا من بيت المال وأنا لي نصيب من بيت المال لكنه خرج بوصف لا بد أن ينطبق هذا الوصف وهو موقوف على طلبة العلم وأنت لست محتاجه لأنك لست بطالب علم أو مستغني عنه عندك كتب أخرى تغنيك عنه.
طالب: ...........
لا، خلاص أخرجه زال ملكه عنه.
طالب: ...........
يدفعها إلى من ينتفع بها من طلاب العلم.
طالب: ...........
لا يجوز إلا إذا تعطلت المنافع.
طالب: ...........
إذا تعطلت.
طالب: ...........
نعم إذا ضعفت ضعفًا يكون كلا شيء يكون ضعفًا بيِّنا واضحا لا يستحق من يتابعه.
طالب: ...........
نعم، لكن ضعفت غلتها بحيث لا تستحق من يتابعها من قبل الوصي أو الناظر بحيث يضيعها وقد ضُيِّعت الأوقاف بهذا السبب، لا، هو موقوف على هذه الجهة لا يجوز إخراجه منها.
طالب: ...........
وقف المشاع سيأتي.
طالب: ...........
ما المعنى الوقف إذا ضعفت منفعته؟
طالب: ...........
ضعفت غلته نحن قلنا يؤجر بمائة ألف وصار لا يؤجر إلا بعشرة هذا نفس الكلام.
طالب: ...........
شيخ الإسلام ما عنده مشكلة فيما إذا كان أنفع للوقف وأنفع للواقف وأنفع للموقوف عليه لكن الجمهور لا، ما يحرك.
طالب: ...........
يعني غلة الوقف تمر، يوزع تمرا وأخذه وباعه واشترى به ما يصلحه ما فيه إشكال.
اللهم صل على محمد...
طالب: ...........
هذا تعطلت منافعه ينقل إلى مسجد آخر.
طالب: ...........
غلط، يتصرفون ولا يعرفون ليتهم يعرفون.
"