شرح مختصر الخرقي - كتاب الوصايا (2)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قرأنا؟

طالب: .................

كل الباب؟

طالب: .................

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث" العطية في مرض الموت التي يخشى أن يكون الهدف منها حرمان الورثة في مرض الموت إذا عرف أنه سينتقل ويرتحل من هذه الدنيا ولاسيما إذا كان بينه وبين ورثته شيء من النزاع والشقاق، أو شيء من العقوق بينه وبين أبنائه أو من وارثه، فإنه إذا أعطى في هذه الحالة في المرض الذي مات فيه، الموت العادي الذي له مقدمات؛ لأن بعض الأمراض لا تطول لكنه قبل هذا المرض أو قبل هذا الموت المفاجئ لا يسمى مرضا، فلو أعطى قبل موته بساعة ثم مات فجأة أو بحادث أو مات فجأة جالس ومات هذا يحصل كثيرا في هذه الأيام، هذا ليس بمرض موته وإن دنا أجله في علم الله- جل وعلا- لكن إذا مرِض مرَضا قرر الأطباء أنه يموت بسببه وأن صحته تتردى في يوم بعد الآخر هذا الذي يغلب على الظن أنه يخطط للحرمان- لحرمان الورثة من الإرث- مثل هذا له من ماله الثلث، كما في حديث سعد أفأوصي بجميع مالي؟ قال: «لا» قال: بالشطر؟ قال: «لا» قال: بالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كثير» فأذن النبي -عليه الصلاة والسلام- بالوصية بالثلث، لكن ما زاد على ذلك لا يملك إلا في حال صحته على خلاف بين أهل العلم هل له أن يتصدق بجميع ماله أو لا؟ وأهل العلم يفرقون بين من كان له وارث أو لا وارث له من جهة، وبين من توكُّله على الله قوي وبذله للأسباب في تحصيل المعيشة له ولأولاده، ومن هو أخرق لا يستطيع أن يحصل شيئًا فهذا لا شك أنه قد يمنع في بعض الحالات؛ لأنه يعرِّض نفسه ويعرِّض من وجبت عليه نفقته للضياع "من أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث" يعني لما أذن فيه شرعًا، ولو قرر الأطباء أنه يموت غدًا أو بعد غد أو أيامه معدودة أو بعد مدة يسيرة فإن له أن يتصرف في الثلث كما في حديث سعد ولو غلب على الظن أنه يموت، طيب لو غلب على الظن أنه يريد أن يحرم الورثة من هذا الثلث؟

طالب: .................

له ذلك؛ لأنه أُذن له فيه ولو غلب على الظن؛ لأن بعض الناس ولو كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا تقول له تصدق جد بشيء تجده لا يتقرب إلى الله بشيء، مع أنه قد يسرف ويبذر في أشياء أكثر مما أمر بالصدقة فيه لماذا؟ لأن تاريخه الطويل ما تعرّف على الله في الرخاء ليعرفه في الشدة، تجد بعض الناس يملك مئات الملايين تقول له تصدق على مشروع كذا، أو على المسكين كذا، أو على الأسرة التي تكاد تموت من الجوع ما تجود نفسه ولا بألف ريـال- نسأل الله العافية- وبعض الناس في بلد من البلدان راصد مبلغ كبير جدًا لامتياز مادة محرمة إذا أُذن فيها ومات قبل ذلك- نسأل الله العافية- إنا لله وإنا إليه راجعون- مسلم يشهد أن لا إله إلا الله لكن على الإنسان أن يهتم لنفسه ويحتاط لدينه ويربي نفسه على نية الخير وبذل الخير والبذل في وجوه الخير لئلا يجد نفسه في مثل هذا الموقف؛ لأن المسألة خطوات، خطوات الشيطان، العدو الذي كثير لا يعرف حقيقته من المسلمين، فلم يتخذوه عدوًا، اتخذوه ناصحًا، إذا قال له شيئا قال سمعا وطاعة والله المستعان، هذا الذي أعطى في مرض موته الذي مات فيه ولو غلب على الظن أنه يريد أن يحرم ورثته من المال له الثلث؛ لأنه مأذون له فيه، قال بالثلث قال «فبالثلث والثلث كثير» بمعنى أنه لا يجوز بما فوقه.

طالب: .................

إذا ظهرت العلائم والدلائل لا ما يجوز.

طالب: .................

كيف؟

طالب: .................

نعم، وما تجب عليه نفقتهم؟!

طالب: .................

كيف؟!

طالب: .................

الله- جل وعلا- هو الذي فرض هذا المال بعده لورثته، الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول لسعد «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» طيب عمر بن عبد العزيز ما ادّخر شيئا، ما جاءه من مال صرفه في وجوه الخير، عمر بن عبد العزيز قيل له ورثتك خلفك، أولاد وبنين وبنات وزوجات وراءك ذرية، قال: من كان منهم صالحًا فلن يضيعه الله، ومن كان فاسدًا فلا أعينه على فسقه وفساده، فهل الأولى أن نأخذ بوصية النبي -عليه الصلاة والسلام- لسعد أو نأخذ بتصرف عمر بن عبد العزيز.

طالب: .................

هو من يسمع الكلام ليس عادلا كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- بكلام أي شخص كائنًا من كان، لكن عمر بن عبد العزيز في حال صحته وعنفوان شبابه مات عن تسع وثلاثين سنة، عمره تسع وثلاثون سنة يوم مات وهذه وجهة نظره، هو له أن يتصدق بجميع ماله في حال صحته فلم يترك شيئًا، هؤلاء الذين زهدوا في الدنيا وصارت الدراهم عندهم والدنانير كالبعر مثل سعيد بن المسيِّب هذا يلام؟! يقال له مفرّط مسرف؟! ما لها قيمة أصلاً ومع ذلك «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» وعلى كل حال مسألة الصحة مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، تختلف باختلاف الأشخاص، وأيضًا تختلف باختلافهم باعتبار التوكل على الله جل وعلا؛ لأن بعض الناس قد يتصدق بجميع ماله ثم بعد ذلك في المجالس: ضيعتُ، فرطت، أنا تصدقت، أنا فعلت، أنا ما تركت شيئا، مثل هذا يقال له أمسك مالك أحسن لك، أخرج الواجب والباقي أحسن لك من أن تشكي ربك على الناس، وبعض الناس توكله قوي والأسباب في غلبة الظن أنه قادر على تأمين ما ينفق على نفسه ومن على تحت يده كما فعل أبو بكر الصديق- رضي الله عنه وأرضاه- يقول "وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر" الحامل إذا صار لها ستة أشهر؛ لأن الحمل والولادة فيها موت أحيانًا، وفي السابق أكثر منه في العصر الحاضر، لا توجد مستشفيات، ولا توجد وسائل، ولا توجد أجهزة، ولا يوجد شيء، فإذا صار له ستة أشهر وهو أقصر مدة الحمل ليس لها أن تتصدق بأكثر من الثلث، ومنهم من يقول إذا أخذها الطلْق لأنه الآن جاء وقت الخطر أما قبله لاسيما وأن الغالب أن الحمل تسعة أشهر إذا أخذها الطلق لا تتصدق بأكثر من الثلث لأنها ترى الموت أثناء الطلق، ترى الموت أمامها.

طالب: .................

مرض موت، هو مرض موت.

طالب: .................

لا، هي في حال السعة ولا هذا مثل مرض الموت، والفرق بين الحمل والولادة في السابق والعصر الحاضر أنها من جهة أشد، كثيرًا ما يحصل عسر في الولادة فتموت بسببه، كثيرًا ما يحصل وإذا كُتبت السلامة فالولادة أسهل منها في العصر الحاضر، والحمل تحتمل معه الأعمال الشاقة دون ما هو حاصل في واقع النساء اليوم، أسماء بنت عميس يأخذها الطلق في بيتها وتحج مع الناس وتلد بعد عشرة كيلو، بساعتين أو ثلاث ساعات، عشرة كيلو بساعتين من بيتها وتحج مع الناس، وكانت المرأة تلد في بيتها لوحدها بمفردها وقد تلد في طريق وفي الشهر التاسع تجذ النخل العيادين الطوال، الآن بمجرد ما تظهر نتيجة التحليل يقال لا تبرحي الفراش على ظهرك وخذي مثبتات، وخذي كذا وكذا؛ لأن التحمل عند الناس ضعف جدًا، والتوكل يكاد ينتهي واليقين بما عند الله- جل وعلا- "وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر" هذا الذي يراه المؤلف، ومنهم من يرى أنه إذا أخذها الطلق نعم فغلب على الظن أنها قد تهلك "ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة" يعني قبل التكليف لكنه يعقل ويفهم وبعد التمييز بثلاث سنين "وصيته جائزة إذا وافق الحق" لا يوصي بباطل أو لباطل، ولا يوصي أيضًا بأكثر من الثلث أو له ذلك لأنه في حال صحته.

طالب: .................

هو ذو عشر سنين.

طالب: .................

ما هو؟

طالب: .................

نعم علّقها بالموت وله أن يزيد وينقص ويرجع قبل الموت، فإذا بدا له وظهر له أن يعود يرجع في وصيته قبل أن يموت له ذلك؛ لأن هذه حقيقة الوصية لا تثبت إلا بالموت، ومنهم من يقول أن وصية الصبي لا تصح إلا بعد أن يبلغ "ومن أوصى لأهل قرية لم يُعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم" ينص عليهم مثل الصِّلة والعطية والصدقة على الكافر إذا قصده لاسيما إذا ترتب على ذلك مصلحة بحيث يرجى إسلامه يؤلَّف بها، وكذلك الوصية إذا كان أوصى لقرية فيها كفار ومسلمون لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم؛ لأن الهدف من الوصية التقرب إلى الله- جل وعلا- ولا يتقرب بالنفقة أو بالصدقة على الكافر إلا من أجل الهدف الذي ذكر أنه وسيلة من وسائل الدعوة واحتمال الإجابة؛ لأنك إذا أعطيت وأحسنت إليه قربت من قلبه، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لما زار اليهودي ودعاه إلى الإسلام أسلم بعض الناس، يوصي والوصية مثل الوقف في أن الهدف منها هدف شرعي، منها أن تكون فيما يقرب إلى الله- جل وعلا- أوصى لطلبة العلم فمصرف الوصية لطلبة العلم الموروث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هل يدخل فيها طالب الطب والهندسة والفيزياء وغيرها من العلوم؟ هذا ليس العلم الموروث عن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما المراد به العلم الشرعي المورث لخشية الله- جل وعلا- وأما تلك العلوم فشأنها شأن المِهن والحرف والصناعات والأعمال الدنيوية، الطبيب لا يختلف عن المزارع المهندس، لا يختلف عن الصانع الحكم واحد، كلهم طلبة رزق، يختلفون بالنسبة لنياتهم كل له هدفه، وكل له قصده؛ ولذلك لا يلامون ولا يعذَّبون ولا يأثمون بنية طلب الدنيا؛ لأنها من أعمال الدنيا بخلاف طالب العلم إذا نوى بعمله حطام الدنيا فأنه يأثم فالغُنم مع الغُرم، طيب أوصى لطلبة علم ثم قال شخص من أقاربه يريد بعثه ليدرس في بلاد الكفر هو طالب علم على كلامهم يدرس الشريعة والقانون في فرنسا ومعها الشريعة، علم شرعي يدرس شريعة وقانون بفرنسا يدخل أو ما يدخل؟ والله ما يدخل والله ما يعان على البقاء بين ظهراني الكفار، يرى كفرهم وأعمالهم، كفر وإلحاد وشبهات وشهوات وإباحية لا يصرف له شيء لا من الوقف ولا من الوصية، ونسمع من يفتي بأنه يصرف له والله موجود ومن كبار.

طالب: .................

ولو نُص عليه لأنه يصير جنفا في الوصية، يبذل من وصيته ويسهل أمر من يقيم بين الكفار؟! الأمر خطير جدًا، الأمر جد خطير ليس بالسهولة مثل ما يتصور الناس، يذهب ويأتي، الواقع مر وتأتي أسئلة تقشعر منها الجلود.

طالب: .................

الشكوى لله، يأخذونه لأنه لا يريدون شرعا يريدون شهادة.

طالب: .................

موجود مثل هذا الكلام وكثير ومنصور من قِبَل كثير من أهل العلم، الحمد لله يعني الأرض ما تخلو إن شاء الله.

طالب: .................

نفس الشيء نفسه ما يجوز حرام.

طالب: .................

في بلاد الكفر حرام "ومن أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز من أوصى بكل ماله ولا عصبة له ولا مولى فجائز وعن أبي وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى لا يجوز إلا الثلث" لأن ما زاد عن الثلث له يتصرف فيه كيفما شاء في إطار الضوابط الشرعية، لكن الباقي للوارث فإن لم يكن ثَم وارث فبيت المال وهو عند الشافعية وارث، بيت المال وارث عند الشافعية.

طالب: .................

هذا الذي مشى عليه المؤلف، وعند الشافعية ليس فيه إشكال؛ لأن بيت المال وارث فيدخل في حديث سعد.

"ومن أوصى لعبده بثلث ماله من أوصى لعبده بثلث ماله فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق" ماله خمسة آلاف والعبد قيمته ألف وخمسمائة، وأوصى لعبده بثلث ماله، فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق من الثلث "وإن فضل من الثلث بعد عتقه فهو له" لأن الثلث خمسة آلاف، ألف وستمائة وستة وستون يُعطى يَعتق بالألف والخمسمائة، ويعطى مائة وست وستون زيادة؛ لأنها لأنه أوصي له بالثلث "وإن لم يخرج العبد من الثلث عتق منه بقدر الثلث إلا أن يجيز الورثة" لو افترضنا أن قيمته ألفان والتركة خمسة آلاف يُعتق منه بقدر ألف وستمائة وست وستون ويبقى ما نسبته كم؟

طالب: .................

ثلاثمائة وأربعة وثلاثون ونسبتها من المال، المقصود أنه يبقى رقيقا بقدر هذه النسبة "إلا أن يجيز الورثة" إلا أن يجيز الورثة.

طالب: .................

كيف؟

طالب: .................

إلا أن يجيز الورثة نعم؛ لأنه ملك لهم.

طالب: .................

بقدره تقسم على الأيام ويخدمهم يوما واحدا.

طالب: .................

ستة أيام حر، ويوم يأتي يخدمهم بقدره ويرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية "وإذا قال أحدُ عبديَّ حرٌّ" وإذا قال أحدُ عبديَّ حرٌّ ما بيَّن، عنده عبدان فقال أحدهما حر أو مجموعة من العبيد وقال واحد منهم حر وما قال فلان "أُقرع بينهما" القرعة وسيلة شرعية لتعيين المبهم كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يُقرع بين نسائه إذا أراد سفرا أُقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر بالشرط المتقدم إذا خرج من الثلث إذا كانت قيمته من الثلث، طيب عنده عبدان أحدهما قيمته أكثر من الثلث والثاني قيمته بقدر الثلث هل يرجح الثاني باعتبار أنه عتق كاملا أو يرجح الأول بالقرعة؟

طالب: .................

نعم على كلام المؤلف بالقرعة، لكن الأفضل عتق رقبة كاملة أو عتق بعض رقبة؟

طالب: .................

نعم لكن الثاني الذي قيمته أكثر من الثلث لا شك أنه أنفع من الثاني.

طالب: .................

هو ما ارتفعت قيمته إلا لكونه أنفع وأنفس عند أهله.

طالب: .................

نص الوصية أحدُ عبديَّ حر.

طالب: .................

على كلام المؤلف لا يوجد إلا القرعة.

طالب: .................

يقول "وإن قال أحدُ عبديَّ" أحدُ ما قال.

طالب: .................

نعم أحد واحد منهما لا بعينه "حر أقرع بينهما من تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث" وعرفنا أنه عنده زيد وعنده عمرو وقيمة زيد ألفان، وقيمة عمرو ألف وخمس، وتركته خمسة آلاف، هل نقول إن عمرا يعتق؛ لأن قيمته خمس كامل، أو نقول يعتق من ذاك الثاني بقدر ما فيه؛ لأنه قد يكون أنفع لنفسه وأنفع لغيره إذا تحرر؟ وإذا بقي من الثاني إذا كان أقل من الثلث واحد أكثر من الثلث والثاني أقل من الثلث باقي مئة أو مئتين زود يُعتق منها من الثاني أو..؟

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

لا، على الاحتمال الثاني إذا قلنا القرعة خلاص يتعين واحد، يتحدد سواء أقل أو أكثر، لكن الأكثر يعتق منه بقدر الثلث، طيب بقي من الثاني مائتي ريـال عتق كاملا وبقي مئتي ريـال زائدة من الثلث.

طالب: .................

تكون له مثل ما قلنا؟

طالب: .................

هو ما ربط بالثلث هو قال أحد عبديَّ حرٌ.

طالب: .................

للورثة؛ لأنه ما ربط بالثلث، قال أحد عبدي حر سواء الغالي أو الرخيص ما عيّن "أُقرع بينهما فمن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث"

طالب: .................

لا، المسلمون..

طالب: .................

نعم مقدَّم بلا شك.

طالب: .................

ما فيه شك أن الحرية الكاملة  أولى من التبعيض، لكن قد يكون مبعّضا وأنفع لنفسه وأنفع لغيره في هذه المدة التي يتصرف فيها بالحرية.

"وإذا أوصى أن يُشترى عبدٌ أو عبدُ زيدٍ معيّن ،عبد زيد بخمسمائة فيُعتق فلم يبعه سيده" رفض قال ليس للبيع أصلاً هو قصد هذا الشخص "فلم يبعه سيده فالخمسمائة" منه للورثة "فالخمسمائة للورثة" لأن عين العبد هذا مقصود للموصِي، هو يقصد هذا الشخص بعينه، امتنع سيده من بيعه فالخمسمائة ترجع للورثة.

طالب: .................

لا، لأنه قاصد هذا العبد.

طالب: .................

أنت افترض أن هذا العبد بعينه تعرّض هذا الموصي لأذى فأنقذه هذا العبد هو يريد أن يعتق هذا العبد.

طالب: .................

والله هو إذا عيّنه انتهى الإشكال، إذا قال عبد زيد ليس له أن يتعدى ذلك.

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

هو الذي قصد، الآن هو لا يريد إلا هذا الشخص "فالخمسمائة للورثة وإن اشتروه بأقل" قال: اشترى عبد زيد بخمسمائة فراحوا لزيد قال بأربع مائة، فالخمسمائة منه للورثة وإن اشتروه بأقل فما فَضَل فهو للورثة المائة هذه ردٌّ على الورثة.

طالب: .................

وين؟

طالب: .................

لو زاد اشترى بقدره ما عندهم إلا خمسمائة لكن إلا إذا أجاز الورثة، الأمر لا يعدوهم "وإن اشتراه بأقل فما فضل فهو للورثة، وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة" انتبهوا المسألة دقيقة جدًا "وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره وقيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم"  "وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره" من المال أو من العبيد؟

طالب: .................

من العبيد بدليل.

طالب: .................

أن ملكه غير العبد مائتا درهم دل على أن له مال غير العبد لكن "إذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره" من العبيد وقيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم، الآن كم مجموع التركة؟ ثلاثمائة، مجموعة التركة ثلاثمائة، الذي أوصى له بالعبد ثلث ماله هل نقول تبطل وصية الثاني لأنها زائدة على الثلث؟

طالب: .................

نعم، محاصّة "وملكه غير العبد مائتا درهم" الآن أوصى بمائة وبالثلث مائة ثانية كأنه أوصى بالنصف.

طالب: .................

نعم ثلاثمائة، نعم مائة ومائة يعني أوصى للثاني بثلث ماله بما في ذلك قيمة العبد، إذا قلنا بما في ذلك قيمة العبد فقد أوصى بالثلثين، وإذا قلنا إنه أوصى بثلث ماله من غير العبد فالوصية تكون مائة وسبعين، بالنسبة للثلاثمائة أكثر من النصف "وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره" وعرفنا أن غيره من العبيد أو عنده مائتا درهم "وقيمته مائة ولآخر بثلث ماله وملكه غير العبد مائتا درهم فإن أجاز الورثة ذلك فللموصَى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ولمن أوصي له بالعبد ثلاثة أرباعه" ثلث المائتين سبعين وربع العبد خمسة وعشرون، الثلث ثلث ماله فللموصَى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد، فلمن أوصى له بالثلث ولمن أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه لأنه راح ربع العبد لمن أوصي له بالثلث كم بقي؟ هذا إذا أجاز الورثة، إذا أجاز الورثة فللموصَى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد، طيب لماذا ربع العبد وليس ثلث العبد؟

طالب: .................

لأنه يزيد على ثلث التركة.

طالب: .................

لا، هو موصى له بثلث مجمل المال بما في ذلك العبد.

طالب: .................

العبد الثلث، ثلث المال كله العبد.

طالب: .................

لا، والثاني موصى له بثلث المال ففيه تداخل بين الوصيتين فيكون للموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد، يعني المتبادر إلى الذهن يقول ثلث المائتين وثلث العبد؛ لأنه إذا قلنا ثلث المائتين وثلث العبد زادت على الثلث الموصى له به، طيب لماذا ما نقول ثلث العبد وربع المائتين؟

طالب: .................

لا، خلها متساوية ثلث العبد وما يكمّل الثلث من المائتين.

طالب: .................

كيف أكثر؟

طالب: .................

لا، أنت خذ من الميتين بقدر ما يكمّل الثلث.

طالب: .................

نعم، تضر الموصى له الآخر، يتضرر الموصى له بالعبد.

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

ربع لكن كونه يكمّل من الدراهم أفضل من أن يشاح الموصى له الثاني، فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد، ولمن أُوصي له بالعبد ثلاثة أرباعه، الأصل أن يكون للموصى له بالثلث مائة، وللموصَى له بالعبد مائة، فزادت على الثلث وحينئذٍ يكون النقص عليهما بالسوية، الآن قيمة العبد مائة إذا أخذنا منها ربعها بقي خمس وسبعون والموصى له بثلث المال الأصل أن يأخذ مائة فإذا أخذ ثلث المائتين.

طالب: .................

كيف ست وستون..

طالب: .................

طيب وربع العبد خمسة وعشرون.

طالب: .................

وش هو؟

طالب: .................

إذا أجازها الورثة.

طالب: .................

على أن يكون للاثنين مائة.

طالب: .................

نعم، على أن يكون للاثنين مائة وفي القسمة الأولى أكثر من مائة؛ لأنه لمن أوصي له بالعبد قيمته مائة خمسة وسبعون يأخذ أكثر من ثلث التركة، والثاني ربع مع ثلث المائتين ستة وستون، نعم صارت النسبة أكثر حول النصف.

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

نعم لابأس، هذا غير منظور إليه.

"وإن لم يجز ذلك الورثة" لأنها على الصورة الأولى ستزيد الوصية على الثلث إذا لم يجز الورثة؛ لأن ما زاد على الثلث لا بد من إجازة الورثة "فلمن أوصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد" سدس المائتين وسدس العبد كم؟

طالب: .................

كم؟

طالب: .................

سدس المائتين ثلاثة وثلاثون وسدس العبد ثمانية عشر ريـالا يعني كم المجموع؟ المجموع خمسون. "فلمن أوصى لهم بالثلث سدس المائتين وسدس العبد لأن وصيته في الجميع ولمن أوصى له بالعبد نصفه خمسون وخمسون مائة، فالثلث لأن وصيته في العبد" فيكون نصيبه في العبد أكثر؛ لأن الأصل أن يكون العبد كله له، لكن مادام زاد على الثلث ما يأخذ إلا ما يكمِّل الثلث مع الموصى له الثاني.

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

طيب مادام أجاز الورثة لماذا لا يأخذ من أوصي له بالعبد نصيبه كاملاً؟ لأنه من التركة، وقد أوصي للثاني بثلث التركة فلا بد أن يأخذ منه فهو من التركة من أصل التركة.

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

نعم؛ لأنه مع ما يأخذه من ثلث التركة يستوفي حقه ثلث التركة كاملا.

طالب: .................

لا، ليس أقل، ثلث المائتين سبعون وربع العبد.

أذن يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

ماذا قال عليه المغني؟

طالب: .................

نعم نفسه، لأننا إذا قلنا ثلاثة أرباع العبد بخمسة وسبعين ريـالا لمن أوصى له بالعبد خمسة وسبعون، والثاني ثلث المائتين، ربع العبد خمس وعشرون وثلث المائتين.

طالب: .................

ستة وستون، واحد وتسعون.

طالب: .................

لا يقترب من الثمانين في هذا أو خمسة وسبعين مع الخمسة والعشرين.

طالب: .................

الآن ثلث المائتين لماذا قال خمس وسبعون ثلاثة أرباع العبد؟ هذا مع إجازة الورثة.

طالب: .................

يأخذ الثاني حقه ونصيبه كاملا، ثلث التركة مائة ريـال مائة درهم، والمسألة مفترضة في إجازة الورثة من أوصي له بالعبد يأخذه ومن أوصي له بثلث التركة يأخذ مائة قيمة العبد مضمومة إلى المائتين.

طالب: .................

كمسائل العول، حتى غيره كلهم قالوا هذا.

طالب: .................

لا، ليس صاحب العبد أخذ حقه، الإجازة لمجموع الموَصى به بما في ذلك العبد.

طالب: .................

نعم سهل، لو أوصى بالثلث أخذ ثلث المائتين وخلاص انتهى، لكن العبد من ماله فيكون داخلا في الوصية، هو إذا قلنا أن الموصى له بالثلث يأخذ الثلث ثلث المائتين وثلث العبد صار النقص على الثاني فتكون كأنها محاصّة، هذا موصى له بالثلث من أوصي له بالعبد بالثلث والثاني موصَى له بالثلث مما في يد الأول صاحب العبد فلا بد أن يكون هناك محاصّة.

طالب: .................

نعم، ماذا يقول؟

طالب: .................

لأن الوصية بالسدس لواحد والثاني بالسدس أو عبد قيمته السدس، والثاني بالسدس لا تزيد على الثلث فيُعطى كل من أوصي له بما أوصي له.

طالب: .................

يقوى عنده، أي يقوى عند ابن قدامة.

طالب: .................

أُوْصِي له بالثلث.

طالب: .................

والمفترض أن الثلث بينهما لكن يشكل على هذا أنه أن الورثة أجازوا "فإن أجاز الورثة ذلك فللموصى له بالثلث ثلث المائتين وربع العبد ولمن أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه وإن لم يجز الورثة" على المسألة المعروفة.

طالب: .................

نعم ويصير النقص على صاحب العبد.

طالب: .................

وهذا أُوصي له بالعبد كاملا ماذا يفعل به؟! نعطيه واحدا كاملا ويصير النقص على الثاني؟!

طالب: .................

هو الإشكال أن هذا راح عليه ربع العبد، وذاك راح عليه بمقداره وإلا مادام الورثة أو أجازوا والأمر لا يعدوهم، ولماذا لا يقال هذا يأخذ العبد كاملا وهذا يأخذ الثلث كاملا؟ لأنهم أجازوا ذلك. مائة.

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

هو له الحق في العبد لكن مع ذلك لن ينقص من نصيبه شيء إذا أعطي ثلث التركة من غير العبد والعبد أمضي على وصيته.

طالب: .................

يعطي مئة والثلث بما في ذلك العبد إذا حصل مشاحة قال: أريد نصيبي من العبد قسمت هكذا.

طالب: .................

صار العبد من المال لماذا؟

طالب: .................

لماذا لا يأخذ العبد كاملا؟ لأن الثاني جزء مشاع منه؛ لأنه من مجموع التركة، كمِّل ماذا يقول؟

طالب: .................

ست وستون طيِّب.

طالب: .................

كيف ثلثه؟!

طالب: .................

طيِّب.

طالب: .................

صح هذا له ثلث زائد الجميع ثلاثة على ثلاثة، عندك أربعة على ثلاثة في مائة تطلع النتيجة.

طالب: .................

مئة وعشرون؟ لا.

طالب: .................

لا، أربعة الثلث، وثلاثة على ثلاثة عَول تطلع عندنا أربعة، اقسم المئة عليها تصبح خمسا وعشرين هذا له خمس وعشرون الذي هو الربع، وذاك خمس وسبعون وثلاثة أرباع كعَول الفرائض.

طالب: .................

نعم لازم ينقص نعم مثل ما ينقص الورثة، الورثة ينقصون في العول .

طالب: .................

أصلها من ثلاث تعول إلى أربعة فتقسم على الأربعة يطلع الناتج خمسا وعشرين، العبد يأخذ خمسا وعشرين في ثلاثة، والثاني شريكه في الثلث شريكه ليوصله في الثلث يأخذ واحد في خمس وعشرين، الربع.

"وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد لأن وصيته في الجميع ولمن أوصى له بالعبد نصفه لأن وصيته في العبد" كيف صار لمن أوصى له بالعبد نصفه؟ لأن مجموع الوصية لو نُفِّذت كما هي ثلثي التركة، ولا ينفذ إلا الثلث فكل واحد يأخذ نصف نصيبه فهذا يأخذ نصف العبد وهذا يأخذ.

طالب: .................

نصف الثلث سدس من العبد، ونصف الثلث من التركة سدس.

طالب: .................

لا، لا تقسم على هذه الحسبة، الآن إذا قلنا لم يجز الورثة فليس للموصِي إلا الثلث وهو قد أوصى بالثلثين، ليس له أن يوصي إلا بالثلث فلكل واحد منهما نصف نصيبه، من أُوصي له بالعبد له نصفه، ولمن أوصي له بالثلث وهو مائة له نصفه.

طالب: .................

لا يعطونه إلا خمسين كيف يأخذ خمسين؟ له سدس العبد خمسة عشر وسدس المائتين كم؟ أربعة وثلاثون أو شيء من هذا، المجموع خمسون نفس الشيء!

وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المائتين وسدس العبد؛ لأن وصيته في الجميع، ولمن أوصى له بالعبد نصفه؛ لأن وصيته في العبد يعني محددة ولماذا أعطيناه النصف؟ لأن الوصية بالثلثين وهو لا يملك إلا الثلث فلكل واحد من الموصى لهما نصف ما أوصي له به "ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية ولا يجاوز بها أربعة آباء" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني في سهم ذوي القربى ما تجاوز الرابع أعطى بني هاشم وبني المطلب؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم أربعة، لماذا لا نقول ما يُعَدّ محمد -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .................

النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى بني هاشم من سهم ذوي القربى ما تجاوزهم إلى قُصَيّ الخامس فلا يعطى من ذوي القربى إلا من يتفق معه في الجد الرابع فما دون، الآن عُدّ منهم النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبوه عبد الله وعبد المطلب وهاشم.

طالب: .................

قال ومن "ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية فيتجاوز بها أربعة آباء" لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- "لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى" قد يقول قائل هم ثلاثة.

طالب: .................

كذلك.

طالب: .................

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- "لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى وإذا قال لأهل بيتي أُعطي من قِبَل أبيه وأمه" أُعطي من قِبَل أبيه وأمه لأهل بيتي، أهل البيت يشمل من له صلة من جهة الأب ومن جهة الأم.

طالب: .................

ما هو؟

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

"وإذا قال لأهل بيتي أعطي من قبل أبيه وأمه" كلهم قرابته على حد سواء من جهة أبيه ومن جهة أمه أعمامه وأخواله.

طالب: .................

أولاد جده ليسوا من أهل بيته، هم من أهل بيته؟

طالب: .................

العم من أهل البيت؟ العباس من أهل البيت أو ليس من أهل البيت؟

طالب: .................

بالاتفاق أنهم من أهل البيت لكنهم من قِبَل أبيه "وإذا أوصى أن يُحج بخمسمائة فما فضل رد في الحج" عين المبلغ خمسمائة يحج عني فيها لا بد أن تصرف الخمسمائة كاملة في الحج، وجدوا شخصا حج بمئتين وخمسين يجيبون ثاني يحج ثانية، وجدوا من يحج عنه بأربعمائة وفضل مائة اشترى له هديا بهذه المائة من أعمال الحج.

طالب: .................

ما هو؟

طالب: .................

ستأتي.

طالب: .................

لكنه عيّن المبلغ يحج عنه بهذا المبلغ.

طالب: .................

تأتي صور أخرى.

"وإذا أوصى أن يُحج عنه بخمسمائة" والمقصود الحج والمبلغ مقصود أخرجه من ماله "فما فضل رُد في الحج" إن تيسر حجة كاملة، طيب ما تيسر حج تيسر عمرة، يحج عنه بأربعمائة وبقي مائة ووجد من يعتمر عنه بمائة.

طالب: .................

ما هو؟

طالب: .................

دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، حج أصغر هل نقول أنه يعتمر عنه أو يهدى عنه؟ هدي بمائة ريـال بمائة درهم.

طالب: .................

نعم، يعان به حاج آخر، وهم يقولون له أن يُهدى بمائة درهم بقدرها "وإذا قال حجة بخمسمائة" حجة بخمسمائة يعني واحدة لا زيادة عليها في الأولى قال أوصى أن يُحج عنه ما قال حجة لأن حجة مفهومها الواحدة ولا تزيد على ذلك "وإذا قال حجة بخمسمائة فما فضل فهو لمن يحج فما فضل فهو لمن يحج وإذا قال حجوا عني حجة فما فضل رد إلى الورثة" لأنه إذا قال حجوا عني حجة بخمسمائة وهو يخاطب الورثة حجوا عني حجة فما فضل رد إلى الورثة لأنه لا يخاطب شخصا معينا ليحج عنه "ومن أوصى بثلث ماله لرجل ومن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل عمدًا أو خطأ وأخذت الدية فللموصى له بالثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين" يعني هل الدية حكمها حكم تلاد ماله بأن تدخل في الوصايا كالإرث أو أنه ما ملكها في حال حياته يعني ما ملكها استحق ملكها إلا بعد أن ثبتت الوصية بموته، الرواية الأولى على كلام إحدى الروايتين على أنها كسائر ماله استحقت بسببه فهي كسائر ماله، وقل بعد ذلك يدخل في ذلك التقاعد، يدخل في ذلك ما تسبب به في حياته واستمر، أو نقول أن هذا ما استحق إلا بعد موته فلا يدخل؟ قال "فللموصى له بثلث الدية في إحدى الروايتين والرواية الأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث" أو أوصي له بالثلث من الدية شيء والسبب أن الوصية ثبتت قبل استحقاق الدية أو معها "وإذا أوصى إلى رجل..

طالب: .................

هو لما تكلم بثلث ماله بثلث ماله الآن ما له الموجود حال الوصية دخوله قطعي وما يكتسبه من المال من الوصية إلى الموت داخل في ماله هذا ما فيه إشكال، لكن ما يستحقه بعد الموت والوصية لا تثبت إلا بالموت هذا محل التردد ولكل منهما وجه؛ ولذلك فيهما روايتان عن الإمام أحمد، فالمؤلف مشى على ما تورث على أنها تدخل الوصية كالإرث.

طالب: .................

الأصل أنه حق للميت معاوضة عن نفسه.

طالب: .................

هل ثبت استحقاقه لها يعني يعفو عن شيء يملكه أو شيء لا يملكه قبل ملكه، ولو قال كل من صدم سيارتي فهو عفو ثم صدم أول مرة تحمل تبعات هذا العفو، ثاني مرة ما تحمل، هل نقول أن العفو قبل التملك؟ فلا يملك العفو، أو نقول له أن يعفو كما يتنازل عن الشروط في عقد لم يقع بعد؟

طالب: .................

في مسألتنا؟

طالب: .................

في العقود والمعاوضات ما فيه إشكال أنها تثبت الشروط في العقد قبل تمام العقد، ومثله تنازل المرأة عن بعض حقوقها قبل أن يُعقد عليها.

طالب: .................

انتقلت إليهم بموته.

طالب: .................

أين؟

طالب: .................

إذا اجتمعوا كلهم وتنازلوا كل واحد تنازل عن صحته كما لو قبضها ثم "عادها "وإذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر" قال الوصي زيد فإذا مات فالوصي عمرو فهما وصيان إلا أن يقول قد أخرجت الأول "إذا أوصى إلى رجل وبعده إلى آخر" يعني بعد وفاته أو أوصى بعد وصيته للأول أوصى لآخر؟ هذا مفهوم السياق يعني حال حياته "فهما وصيان إلا أن يقول قد أخرجت الأول" إلا أن يقول قد أخرجت الأول يعني فيكون الثاني ناسخا للأول، وإذا كان الوصي خائنًا تصح الوصية له، خائنًا جعل معه أمينا يعني ما تبينت خيانته إلا بعد أن ثبتت الوصية، أما إذا تبينت خيانته، أما قبل الوصية هذه باطلة الوصية له وإذا "وإذا كان الوصي خائنًا جعل معه أمين" لأن المقصود من الوصي حفظ الوصية والتصرف فيها على مقتضى الشرع لتحقق الهدف والخائن لا يحقق الهدف جُعل معه أمين.

طالب: .................

كيف يعزل؟ بعد ثبوت الوصية؟

طالب: .................

من يعزله؟

طالب: .................

ن أقول مادام أمكن تحقيق رغبة الموصي من غير ترتب أثر على الوصية يعني إذا جعلنا معه أمينا حققنا هدف الوصية، رغبة الموصي في أن يعيَّن فلانا وصيا وجعلنا معه أمينا لئلا يكون هذا الوصي "وإذا كان الوصي خائنًا جعل معه أمين فإن كانا وصيين فمات أحدهما أقيم مقام الميت أمين" لأن الموصي له هدف في جعلها اثنين يعني ما يقال مات واحد ويكفي لا، هو له مقصد أن يكون له وصيان فمات أحدهما يقام مقام الميت وصي آخر مكانه بدله لكن شريطة أن يكون أمينا.

والله أعلم وصلى الله على محمد.

"