شرح مختصر الخرقي - كتاب الولاء (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال رحمه الله تعالى: كتاب الولاء، والولاء لمن أعتق وإن اختلف ديناهما، ومن أعتق سائبة لم يكن له الولاء، وإن أخذ من ميراثه شيئًا جعله في مثله، ومن ملك ذا رحْم محرم عتق عليه وكان له ولاؤه، وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتقا لسيدهما، وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت، ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فولاؤه للمعتق، وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء لمن أعتق عنه بأمره.

لمن أَعتق أو أُعتَق.

وإن أعتقه عنه بأمره.

لا.

طالب: ................

لمن أُعتق عنه..

طالب: ................

لمن أُعتق عنه بأمره.

وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء لمن أُعتق عنه بأمره، ومن قال: أُعتق عبدك عني وعليَّ ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه، ولو قال أعتقه والثمن عليَّ كان عليه.

ما عندك فقد صار حرًا؟

طالب: ................

ومن قال أعتق.

ومن قال أعتق عني وعليَّ ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتَق عنه.

لأن عندنا فقد صار حرًا وهي تحصيل حاصل.

طالب: ................

لأن فيه ولاء.

طالب: ................

يقول فقد صار حرًا وعليه ثمنه والولاء للمعتَق عنه، مادام ثبت الولاء معناه صار حرا، لا يثبت الولاء إلا بعد الحرية.

ولو قال أَعتِقه والثمن عليَّ هان عليه الثمن والولاء للمعتق، ومن أعتق عبدًا له أولاد من مولاه.

من مولاةٍ ماذا؟

طالب: ................

ومن أعتق عبدًا..

طالب: ................

نعم أمه مولاةٍ لقوم.

ومن أعتق عبدًا له أولاد من مولاةٍ لقوم جر معتق العبد ولاء أولاده.

باب ميراث الولاء ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، والولاء لأقرب.

وقد روي عن أبي عبد الله.

طالب: ................

في المتن؟ الذي معك، ما الذي معك؟

طالب: ................

في المتن موجودة، وقد رُوي عن أبي عبد الله- رحمه الله- رواية أخرى في بنت المعتِق خاصة، لما روي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه ورّث بنت حمزة من الذي أعتقه حمزة.

طالب: ................

من الشرح؟ أين؟

طالب: ................

كيف؟ ماذا عندك ياشيخ؟

طالب: ................

بالمتن.

طالب: ................

لا، هذه الطبعة لا.

طالب: ................

نعم دار الكتب العلمية ما عليهم، لا يستغرب.

طالب: ................

ما به؟

طالب: ................

في المتن.

طالب: ................

في المتن.

طالب: ................

طبعة المغني مع الشرح ليس فيها بيان للمسائل مستقلة غير واضحة مخلوطة مع الشرح، طبعة المنار موجودة؟ أول مسألة قال والولاء لأقرب عصبة المعتق وما عداه ما قبله كله كاملاً من الشرح.

طالب: ................

لا أدري موجودة الطبعة الأولى مع أنها كثيرة الخطأ ليست محررة.

طالب: ................

نعم ذكر نصا، هذا نص على أن الخرقي ذكره.

طالب: ................

في المتن نعم يقول: وقد روي عن أبي عبد الله-رحمه الله-تكتبونها وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتق خاصة، لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كذا عندك؟

طالب: ................

خاصة أنها ترث.

طالب: ................

ماذا يقول؟

طالب: ................

وقد روي عن أبي عبد الله- رحمه الله- رواية أخرى في بنت المعتق.

طالب: ................

هو معلوم أنها رواية أخرى غير التي تقدمت لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنه ورَّث بنت حمزة، من الذي أعتقه حمزة؟ الحديث مخرج في المسند، وقال اليهتمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى يعني بنت حمزة.

طالب: ................

نعم هذا معناه أنها من المتن؛ ولذلك نقول طبعات دار الكتب العلمية ليست معتمدة.

ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن، وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى في بنت المعتِق خاصة أنها ترث لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ورث بنت حمزة ممن أعتق حمزة.

من الذي أعتقه حمزة.

من الذي أعتق حمزة.

أعتقه، من الذي أعتقه حمزة.

من الذي أعتقه حمزة.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

من الذي أعتقه حمزة خلاص ليس بعدها شيء.

والولاء لأقرب عصبة المعتِق، وإذا مات المعتَق وخلَّف ابن معتِقه وأبا معتِقه فلأبي معتِقه السدس وما بقي فللابن، وإذا خلف أخًا معتقه وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين، وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المعتَق فالولاء لابن معتِقه لأن الولاء للكِبَر.

عندنا كُبْر، ما الذي عندك أنت؟ ما الذي في المغني؟

طالب: ................

وإذا هلك رجل.

وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المعتَق فالولاء لابن معتِقه.

ثم مات المولى المعتَق.

طالب: ................

سهل.

ثم مات المولى المعتَق فالولاء لابن معتِقه لأن الولاء.

فماله لابن معتِقه.

فالولاء لابن معتِقه.

ماذا عندك؟ فماله؟

طالب: ................

فماله لابن معتِقه.

طالب: ................

ماله يعني تركته إرثًا هو ميراث، ماله ميراث.

طالب: ................

هي المسألة ميراث، المال انتقل لابن المعتِق بالإرث لأن الولاء التعليل.

لأن الولاء للكِبَر كذا يا شيخ؟

والله ما أدري عندي مضمومة، ماذا عندك؟

طالب: ................

الزركشي ضابطه أولا؟

طالب: ................

والشرح ما ضبط؟

طالب: ................

مضبوطة؟

طالب: ................

تحتاج.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

ما يقال أكبر، إذا كان المراد ولد الصلب مع ابن الابن ما يقال أكبر ولا أصغر؛ لأنه قد يكون ولد الحفيد أكبر من الابن يحتاج إلى وصف آخر كاشف، أصل التعبير قلق ليس تعبيرا دقيقا علميا؛ لأنه قد يكون الحفيد أكبر في السن.

طالب: ................

لا، الوصف بالكِبَر والصغر أو الكُبْر ليس دقيقا، إذا كان المراد ولد الصلب مع ولد الابن لا يُعبّر بالصغير والكبير.

طالب: ................

نعم.

طالب: ................

ما له إرث محجوب.

طالب: ................

ابن أكبر وأصغر أبناء صلب مثلاً أكبر وأصغر نقدم الأكبر لأنه أكبر؟! أحد يقول كذا؟!

طالب: ................

أنا قصدي الوصف بالكِبَر والصغر هل له دور هل هو وصف مؤثر؟ ليس بوصف مؤثِّر؛ لأنك تجد عند بعض كبار السن ابن عمره سنة سنتين وابن عمره سبعين سنة له أثر في الإرث يأخذ هذا أكثر من هذا؟! ولو افتُرض أن هذا في المهد وهذا عنده أربع نساء ومخلِّف ثلاثين ابنا الوصف بالكبر غير مؤثر.

ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلّف أحدَ الابنين.

أحدُ.

وخلّف أحدُ الابنين ابنا وخلّف الآخر تسعة ومات المولى المعتَق كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشره.

لتساويهم في القرب من الميت.

ومن أعتق عبدًا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، أما بعد:

فيقول المصنف-رحمه الله تعالى-كتاب الولاء" وهو فرع عن كتاب العتق وقلنا إن هذه الترجمة الفرعية من فرع قد لا تستحق بابا فضلاً عن أن تكون كتابا، يعني في الترتيب العلمي في العرف والاصطلاح الخاص عند أهل العلم في ترتيب الأبواب والمسائل والكتب، لكن يكفيه أنه أوّل متن عند الحنابلة والتأليف كما هو معلوم ينمو ويزداد ويتطوّر فإذا وجدتم أو نظرتم في مصنفات المتقدمين وجدتم هناك شيئا من الخلل في ترتيب المسائل واستيعابها، لكن يكفي أنه تقدم وفتح الباب كما قال ابن مالك:

وهو بسبق حائز تفضيلا

 

مستوجب ثنائي الجميلا

فالذي يؤلف الأول كمن يبني العظم تستطيع أن تسكن في عظم؟ تقدر إذا لم يكن إلا هو، لكن لو يأتي بعده وينمّق على ما قالوا ويزخرف وهكذا لا شك أن يكون هذا أكمل لكن الفضل لمن؟ لمن بنى العظم، ومر بنا أبواب فيها إعواز كبير هي عبارة عن فصول وفيها نقص في بعض المسائل ثم يقول المؤلف كتاب لا شك أن مثل ما ذكرنا في كل العلوم لو نظرت في علم الحديث والتصنيف فيه هل تجد من الترتيب فيه مثل ما عند المتأخرين؟ لا تجد، وكذلك التفاسير تجد طريقتهم في ترتيب المسائل عند المتقدمين مثل ترتيب المتأخرين الذين أثر عليهم المنطق وترتيب الترتيب المنطقي والتدريجي في المسائل العلمية؟ هذا لا شك أنه حسن من جهة ومن جهة لا، طريقة المتقدمين هذه خالية تمامًا من التعقيدات إضافة إلى أنها مباركة بسبب إخلاص مؤلفيها، كتب المتأخرين فيها شيء من التنظيم والترتيب التدريجي يجعل العقل يتدرج في العلوم، لكن فيها نوع تعقيد وشابهها ما شابهها، يعني هل تظن أن الرسالة للإمام الشافعي مثل المستصفى؟ أفضل يتمرّن ويتعلّم على الرسالة أو على المستصفى أو على الروضة؟ والله فيها صعوبة ما أظن تخرج طالب علم إذا اقتصر على الرسالة، وإن كانت لا بد منها يعني لبنة  أولى في الفن لأن الاتجاه والمسيرة العلمية منذ قرون مشت على هذه الطريقة ولا يمكن أن يتخرج طالب العلم إلا إذا مشى على الجادة المعروفة عند أهل العلم، يعني كانت مناسبة لوقتهم لأنهم لا يحتاجون كل المسائل، يحتاجون التذكير ببعض المسائل أما البقية عندهم خبرة عملية ليست خبرة نظرية، عندهم خبرة عملية في النصوص وهذا الذي خدمهم، طال العهد بالناس فيحتاجون من يمسك بأيديهم من أول الطريق إلى آخره، تقرأ في المحدث الفاصل مثل ما تقرأ في علوم الحديث لابن الصلاح أو ألفية العراقي؟! ما يمكن أن يتخرج طالب علم في علوم الحديث على المحدث الفاصل الذي يعد من أوائل المصنفات في علوم الحديث، قل مثل هذا في الكتاب الذي معنا وتعلمون لاسيما من بدأ من أول الكتاب سبب اختيار الكتاب أنه يكفيه أنه أوّل مصنف في هذا الباب، وكان المشروع في أول الأمر أننا نذكر الزوائد من المتون الأخرى ومشينا على هذا مدة ثم طال الطريق وقلنا نقتصر على الكتاب وننهيه على أي وجه باختصار شديد وننتقل إلى المتون المحررة المضبوطة عند أهل العلم؛ ولذلك لا تجد أحدا من أهل العلم يوصي بحفظ الخرقي هل تجدون من يوصي بحفظه؟ لا يمكن لكن يكفيه أنه أوّل كتاب، ويكفيه أيضًا ويزيده أهمية أنه متن لأعظم كتب الحنابلة الذي هو المغني، فالربط بالمتن من أجل أن يستفيد الطالب من الشرح من هذه الجهة، ومن هذه الحيثية قدمناه على غيره، وثم بعد ذلك تبين فيما بعد فيه خلل كبير وكُمّل في أول الأمر من المتون الأخرى، ثم بعد ذلك قررنا النهاية على أي وجه لننتقل إلى متن أمتن وأضبط وأتقن وأوعب، وعلى كل حال الاشتغال بالعلم في الجملة معروف نسأل الله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل.

قوله كتاب الولاء الولاء مصدر لماذا؟ الفعل، فعله.

طالب: ................

والى يوالي موالاة، قال-رحمه الله- "والولاء لمن أعتق" وهذا نص حديث عائشة «اشترطي لهم الولاء فإن الولاء فإنما الولاء لمن أعتق» "الولاء لمن أعتق قال وإن اختلف ديناهما" في الحديث الصحيح «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» هناك قيد إلا بالولاء في الحديث؟

طالب: ................

الحديث ليس فيه قيد مع أنه أشير إلى شيء من ذلك، في البخاري.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

في المغني؟

طالب: ................

نعم معروف كلام الفقهاء لكن هل فيه رواية مرفوعة؟ ما رأيت شيئا، ما أشار ابن حجر مع أني أذكر..

طالب: ................

يعني وجه هذه الرواية اختلاف الدين مع أن النص في البخاري وصريح في أن الكافر لا يرث المسلم ولا المسلم الكافر؛ لأن الإرث حق مالي من حقوق السيد، يعني مادام يملك رقبته ويملك منفعته في حال الحياة هل يورَث هذا الحق بعد الوفاة؟

طالب: ................

يورث؟

طالب: ................

هذا وجه هذه الرواية وإن اختلف ديناهما وإلا فالأصل لا يرث المسلم ولا الكفار المسلم.

طالب: ................

ما دليل الاستثناء والتخصيص؟ ما الدليل؟

طالب: ................

طيب أنت تريد العكس، يعني أنه لا توارث مطلقًا ولا بالولاء هذا معروف قول آخر عند أهل العلم، ومادام اختلاف الدين مانع مطلقًا وإلاَّ عرفنا في أول كتاب الفرائض الموانع ومنها اختلاف الدين معارَض بعموم أقوى منه وفيه نوع خصوصية «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» المقصود أنه معارَض بعموم ثاني.

طالب: ................

كلُحمة النسب.

طالب: ................

أولاً نسأل الله- جل وعلا- أن يعيد أسباب هذه المسائل وسببها الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام، وهو مصدر عز هذه الأمة، فإذا ضُرب عليها الذل والمسكنة لن يعود العز إلا بمراجعة دينها، ومن مراجعة الدين ما جاء في حديث العينة «وتركتم الجهاد في سيبل الله» والله المستعان.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

لأن جانب الإسلام أقوى والمسلم يستعين بالمال على طاعة الله والكافر يستعين به على معصية الله.

طالب: ................

تعليل لا.

طالب: ................

وإذا أخّر البيان في قوله «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم» مع احتمال وجود أرقاء نفس الشيء سواء بسواء.

قال "ومن أعتق سائبة لمن يكن له الولاء" يعني أعتقه لله وقال رح خلاص اصنع ما شئت اذهب إلى من شئت، وكل معتِق يستحضر مسألة الولاء؟ هل كل معتِق يستحضر مسألة الولاء؟ وأنه سوف يرثه إذا مات أو أنه يعتقه وليس في بذهنه شيء؟ ليس في ذهنه شيء إلا أنه يتقرب بهذا إلى الله- جل وعلا- اللهم إلا في حديث عائشة أولئك الذين اشترطوا الولاء مع أنهم باعوا بيع.

طالب: ................

لكن من لم يقصد من الأصل، هذا سائبة؟

طالب: ................

إذا نواه سائبة.

طالب: ................

قال "ومن أعتَق سائبة لم يكن له الولاء وإن أخذ من ميراثه شيئًا جعله في مثله" أعتقه سائبة ثم أخذ من ميراثه أعتقه سائبة من غير نية إرث ولا رجوع في أدنى فائدة تعود إليه من ورائه، أعتقه لله ثم بعد ذلك مات المولى فأخذ السيد من ماله شيئا جعله في مثله نعم إن كان يستوعب عبد كاملا أو أقل، المهم أنه يكون في التحرير تحرير الأرقاء كامل أو جزء جعله في مثله، ومن ملك ذا رحم مُحَرَّم بعضهم ينطقها ويضبطها مَحْرَم عتق عليه.

طالب: ................

المقصد يشري عبدا بهذا المال ويعتقه إذا كان لا يستطيع أن يشتري عبدا يشتري جزء من عبد، يشارك في عبد ويعتقه، مثل من أوصى بمبلغ من المال يعمر به مسجد عنده عشرة آلاف وقال أبني مسجدا، عشرة آلاف في بعض الأماكن تبني مسجدا لكن في بعض الأماكن لا تبني ولا تساوي شيئا، يقال له ساهم بها في مثله "ومن ملك ذا رحم مُحَرَّم عتُق عليه أو عتَق عليه" مُحَرَّم أو مَحْرَم على الضبطين بأن لو كان أحدهما ذكر والآخر أنثى لم يصح التزاوج بينهما ولا نكاح أحدهما للآخر وكان له ولاؤه، وجد أباه أو ابنه أو أخاه أو أخته أو عمه أو خاله وجده يباع يشتريه فيعتقه، عتق عليه بمجرد الشراء أو بالإعتاق بعد الملك؟

طالب: ................

يعني إذا ثبت في ملكه واشتراه أو قَبِل بمجرد الشراء.

طالب: ................

يعني نظير ما قيل في صفية جعل عتقها صداقها، أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، هل العتق نفسه هو الصَّدَاق؟ أو أنها أعتقها ثم تزوجها؟ فإذا كان العِتق هو الصداق أو أن الصداق حصل بعد عتقه إياها حصل الإشكال الذي أورده من لا يرى صحة مثل هذا التصرف، مع أنه صادر من القدوة؛ لأن بعضهم يقول إذا أعتقها خلاص ملكت نفسها فهي حرة تحتاج ما يحتاجه الأحرار، إذا كان العتق حصل قبل النكاح هنا مثله إذا مَلك، إما أن يكون يعتق بعد تمام الملك أو بمجرد المِلك قبل تمام بمجرد فإن كان العتق بمجرد الملك هذا له حكم، وإذا كان ملَك مِلْكا تاما مستقرا وقلنا أنه يعتق عليه لا بد من الإعتاق.

طالب: ................

طيب لو ما تلفظ شراه ولا تلفظ ماذا يكون؟

طالب: ................

رأيت الفرق بينهم.

"ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وكان له ولاؤه" منهم من يطلق كهذا في جميع من يحرم عليه نكاحه لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، ومنهم من يخص ذلك بالأصول والفروع فقط ولا يشمل الحواشي "وولاء المدبَّر والمكاتَب إذا أعتقا لسيدهما" ما الفرق بين المكاتَب والمبيع هذا باعه على زيد ليس له ولاء، وهذا باعه على نفسه واستلم القيمة له ولاء ما الفرق بينهما؟

طالب: ................

لا، من حيث المعنى يعني ما هي منته عليه؟ له منة عليه؟ حينما أخذ قيمته كاملة منه.

طالب: ................

لماذا يكون له ولاء، وذاك ليس له ولاء؟

طالب: ................

هذا الكلام صحيح لكن هذا أخذ قيمته كاملة وقد يكاتبه بضعف قيمته؛ لأن السيد له أن يرجع في المكاتَبة قبل أن يستوفي نجوم المكاتبة؛ لأنه عبد رِق ما بقي درهم، هذا فرق بينه وبين البيع، والمدبَّر وولاء المدبَّر المدبَّر الذي عُلِّق عتقه بالموت.

تفضل يا أبو عبد الله.

المؤذن يؤذن.

طالب: ................

نجوم الكتابة نعم.

طالب: ................

لا يحتاج هو عتق معلق بسداد الثمن.

طالب: ................

له الولاء نعم.

طالب: ................

هو نظير المدبَّر عُلِّق عتقه على موته، أو عُلِّق عتقه على انتهاء النجوم انتهت النجوم أو مات السيد، المسألتان متشابهتان؛ ولذا قرنهما وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتقا لسيدهما، إذا أعتقا يعني تم عتقهما بالموت في حال التدبير أو بتمام السداد في حال المكاتبة.

طالب: ................

هذا الذي قلته في تنظيره المكاتب بالبيع، لكن مثل ما قيل في البيع يوجد منازع أقوى منه كما في حديث عائشة يوجد منازع أما في المكاتبة لا يوجد منازع.

طالب: ................

نعم يبقى مثلاً مسألة هل يعتقها بمجرد ما عُلق عليه من موت في التدبير أو تمام السداد في المكاتبة؟ أو يحتاج إلى تلفظ؟ الأصل أنه لا يحتاج، ماهي عبارة المغني؟

طالب: ................

إذا عتُق؟ الزركشي؟

طالب: ................

نعم كأن هذه أوضح.

"وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت" لأنها فيها شبه من الأرقّاء حتى أن الخلاف موجود في حكم بيعها إذا مات السيد لكن القول المقرر والمحرر أنها عتقت، أعتقها ابنها وأنه لا يجوز بيعها لكن يبقى شبهها بالعبيد "وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت"

طالب: ................

وولاء أم الولد.

طالب: ................

تكون مثل المدبَّر سواء بسواء.

طالب: ................

لكن لو ماتت هي في حياة سيدها.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

هي أعتقها ولدها وهي شبيهة بالأرقّاء في الخدمة وشبيهة بالأحرار في تحريم البيع، الإشكال وجود بعض المسائل المشكلة في هذه الأبواب أنها صارت ليست عملية، يعني ما تتداول بين الناس وليس فيها نوازل تُحرك الأذهان مسائل جامدة باعتبار جمود الرق كله وإلغاؤه.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

بالعتق، لا نقول قبله ولا بعده، بالعتق هي أعتقها ولدها.

طالب: ................

بولدها نعم.

طالب: ................

هي يمكن يستعمل فيها قياس الشبه، هي مشبهة للأرقاء من جهة، ومشبهة للأحرار من جهة، يعني لا قسم لها وتمتهن وتخدم كالعبيد لكن لا يجوز بيعها كالأحرار "ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره أو عن ميت فولاؤه للمعتِق" بلا أمره أعتقه عن فلان عليه كفارة، زيد من الناس عليه كفارة فجاء عمرو وقال هذا العبد عتيق عن زيد سواء كان حيا أو ميِّتا فولاؤه للمعتِق؛ لأن المعتَق عنه ليس له دور في المسألة لم يعتِق لكن إن أعتَقه عنه بأمره صار له ماذا؟ دور صار له في العتق فالولاء لمن أُعتق عنه، سواء بثمن أو بتبرع فالولاء لمن أُعتق عنه؛ لأنه هو سبب العتق وأما في المسألة الأولى لا سبب له "ومن قال أعتق عبدك عني"

طالب: ................

أذن لكن ليس له سبب في العتق.

طالب: ................

لكن ليس له، هناك سبب للقتل لكن إذا أمره، هناك سبب له دور في العتق.

"ومن قال أعتق عبدك عني وعليَّ ثمنه ففعل فقد صار حرًّا وعليه ثمنه والولاء للمعتَق" عنه لأنه كأنه هو السيد مادام دفع الثمن كأنه اشتراه منه فالولاء له للمعتَق عنه "ولو قال أعتقه" ما قال عني الفرق عني أو "قال أعتقه والثمن علي" كان متبرعا بالثمن، هنا كأنه مشتر وهذا كأنه متبرع بالثمن، أعتقه ما قال أعتقه عني "من قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فقد صار حرًّا وعليه ثمنه" هذا الذي قد صار حرا، التي ليست موجودة عندكم، الزركشي موجودة؟ المهم وجودها تحصيل حاصل، تصريح بما هو مجرد توضيح "وعليه ثمنه والولاء للمعتَق عنه ولو قال أعتقه والثمن عليَّ" ما قال عني "كان عليه الثمن والولاء للمعتِق" يعني في الصورة الثانية متبرع وفي الصورة الأولى مشتري.

طالب: ................

نعم أعتقه نوى أو قصد الولاء.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

هو ما قال أعتقه هو قال أعتقه العتق يصدر ممن؟ من الآمر أو من المأمور؟ من المأمور.

طالب: ................

تحمل ثمنه متبرع، لو قال عني صار كأنه مشتري.

طالب: ................

هو معتِق وداخل دخولا أوليا في الولاء، لكن الذي دفع قيمته أمر بالعتق ودفع قيمته وما قال عني.

طالب: ................

متبرع، هذا مسألة انجرار الولاء وفيها كلام لأهل العلم "ومن أعتق عبًدا له أولاد من مولاة لقوم" أعتق عبدًا له أولاد من مولاة لقوم الأولاد يتبعون من؟ يتبعون الأم أو الأب؟ في الحرية والرق يتبعون الأم، ويتبعون خير الأبوين دينًا ويُنسبون إلى أبيهم.

من أعتق عبدًا له أولاد من مولاة لقوم يعني تبين الآن من العبارة أن العبد.. الأب عبد والأم مولاة "جر معتِقُ العبدِ ولاء أولاده" لأن لمعتِق الأب منَّة عليه وعلى أولاده، والأم مازالت في الرق لكن لو كان الأب عبد لقوم والأم مولاة لقوم وأُعتقت الأم ولم يُعتق الأب فولاء الأولاد لمن؟

طالب: ................

هم تبع لها ملكًا لسيدها إلا إذا أعتقهم وأعتق أمهم.

طالب: ................

إلا.

طالب: ................

نعم ما لم يوجد مُعارِض، ما السبب في تحريم نكاح الحر للأمة إلا إذا لم يجد طول أمة؟ الرق للأولاد، ماذا قال صاحب المغني في المسألة؟

طالب: ................

إذا أعتق.

طالب: ................

طيب.

طالب: ................

طيب.

طالب: ................

يعني له كامل حقوقه تعود إليه الحقوق كاملة بعد أن يكونوا تبعًا لأمهم، صاروا تبعًا لأبيهم يعني قوله من مولاة لقوم هل يُفهم منه أنها معتقة قبل؟ أو أنها مازالت في الرق؟ لأنها إذا كانت مازالت في الرق يورثون، هم مال أرقاء مثله يورثون انتهى كلامه؟

طالب: ................

ما بقي أحد، أقول ما بقي أحد!

طالب: ................

متى ينقل مثل هذا الذي ليس مشهورا بفقه؟ إذا نقل خبر وصار يفتي به وإلاَّ ليس معروفا بفقه، وكثير يذكر شخص تقول لماذا يذكر وهو ليس معروفا؟! تجد إذا تتبعت أنه روى في مسألة وأفتى بمضمونه

طالب: ................

هذا دليل المسألة، والزركشي ماذا يقول؟

طالب: ................

لكن يمكن أخصر ماذا قال خلاصته؟

طالب: ................

ماالذي ذكر؟

طالب: ................

على نحو ما تقدم؟

طالب: ................

نعم كان المعتق قبل الأب.

طالب: ................

نعم لأنهم لا يمكن أن ينتسبوا إليه، هم ينتسبون إلى أبيهم إذا عتق، هم ينتسبون في الأصل عتق أو لم يعتق، عتقوا إليه بالنسبة ابن فلان هو الأب.

طالب: ................

لأنه أب جاءت تسميته في النصوص أبا .

طالب: ................

نعم لأنه أب جاء في النصوص وَٱتَّبَعۡتُ مِلَّةَ ءَابَآءِيٓ } يوسف: ٣٨.

اللهم صل وسلم...

طالب: ................

والله المجامع جوزته وأنا عندي فيها نظر.

طالب: ................

 

الإشكال أنه خلاف الفطرة الإنسانية.

"