شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الباب قرئ كاملاً؟
كاملا يا شيخ.
أنا سلمت؟
طالب: .............
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها" هو وليها بأن كان ابن عم لها أو ابن خال، ابن عم لأن ابن الخال ليس بولي لأنه ليس من العصبة، يكون وليا وهو أقرب الناس إليها، أو كان وصيًا لأبيها مثلاً، أو فوضت أمرها إليه، أو وكله السلطان وولاه على ذلك أو كان هو السلطان، المقصود إذا أراد أن يتزوج امرأة هو وليها يقول المؤلف جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنها لا يعقد لنفسه لئلا يتولى طرفي العقد قياسًا على البيع، في البيع لا يجوز للإنسان أن يتولى طرفي العقد فيبيع من نفسه ويشتري لنفسه من نفسه هذا الذي رجحه المؤلف- رحمه الله- وهناك قول آخر رواية في المذهب وقول لجمع من أهل العلم أن له ذلك، له أن يزوج نفسه من نفسه فإذا قالت فوضتك أو أوصاه أو أوصى له أبوها بأن يزوجها أو كان ابن عم هو أقرب الناس إليها فله أن يقول تزوجتكِ يوجِب لنفسه ويقبل من نفسه لنفسه ثم يقول قبلت، ومنهم من يقول لا داعي للقبول لأنه هو الذي أوجب تزوجتكِ وهذا يتضمن الإيجاب والقبول معًا، وهذه المسألة الخلاف فيها من عصر الصحابة والإمام البخاري- رحمه الله تعالى- ترجم في كتاب النكاح بابٌ إذا كان الولي هو الخاطِب، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوّجه، هل له أن يتزوجها ويعقد لنفسه عليها بغير رضاها؟ لا، ليس له ذلك؛ لأن الأب ليس له ذلك على ما تقدم، إذا كانت راضية هل له أن يعقد عليها أو لا؟ الذي صدّر المصنف به المسألة أنه ليس له ذلك يأمر رجلا ويزوجها إياه ولا بد أن يكون برضاها، ثم بعد ذلك قال الإمام البخاري: وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمركِ إليَّ؟ قالت نعم، فقال قد تزوجتكِ، عقد لنفسه.
طالب: .............
لا لا لا، رضاها به زوجًا.
وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه وهذا موافِق لاختيار المصنِّف، وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، قال: قد تزوجتكِ، وقال عطاء: ليُشهِد أني قد نكحتكِ، أو ليأمر رجلاً من عشيرتها، وقال سهل: قالت امرأة للنبي -صلى الله عليه وسلم-أهب لك نفسي، فقال يا رسول إن لم تكن لك بها حاجة فزوِّجنيها فيه دليل أو ليس فيه دليل؟
طالب: بلى يا شيخ يعني معناه أنه ملك أمرها.
ملك أمرها يعني لو زوجها نفسه مضى.
طالب: إذا صح زواجه لغيره.
نعم، وقال سهل: قالت امرأة للنبي -صلى الله عليه وسلم-أهب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، ومعلوم أن محتوى هذه القصة من خصائصه -عليه الصلاة والسلام- يبقى عندنا قصة المغيرة وقصة عبد الرحمن بن عوف، قصة المغيرة فأمر رجلاً فزوجه هو مقتضى كلام المؤلف، وقصة عبد الرحمن بن عوف حينما قال لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم، قال: قد تزوجتكِ مستند القول الثاني.
طالب: لكن أحسن الله إليك قصة الواهبة هل خصيصة النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما وهبت نفسها له أو في كل ما احتوت القصة؟
في الهبة لكن التزويج هذا فرع عن هذه الهبة؛ لأنه ملكها بالهبة التي هي من خصائصه.
طالب: حتى يصح الاستدلال به نجعل أن خاصية النبي -صلى الله عليه وسلم-في جواز أن تهب نفسها.
نعم وبغير صداق لكن تفرع عن هذه الهبة ملك أمرها.
طالب: لكن لو فوضت نفسها إليه كقصة عبد الرحمن فتولى طرفي العقد أمكننا أن نستدل.
لا، الآن مادام محل الشاهد مبنيا على شيء من خصائصه -عليه الصلاة والسلام-فلا يكون فيه دليل، قال-رحمه الله-حدثنا ابن سلام أو سلّام على الخلاف، الأكثر على أنه بالتخفيف أو بالتشديد بالتخفيف لأنهم قالوا اثنان فقط، والد عبد الله بن سلام ووالد محمد بن سلام وشدد أيضًا، وصُنِّف فيه رسالة قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثني هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله { وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ } النساء: ١٢٧ إلى آخر الآية، قال هي اليتيمة تكون في حَجْر الرجل قد شركته في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك، طيِّب أين محل الشاهد؟
طالب: لعله قول فيكره أن يتزوجها.
فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره، تكون في حجره فيزوجها غيره يكون وليا لها، ثم بعد ذلك ذكر بعض قصة الواهبة وابن حجر يقول: قوله باب إذا كان الولي أي في النكاح هو الخاطب أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر؟ قال ابن المنيّر ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع، ما يدل على الجواز قصة عبد الرحمن بن عوف، والمنع قصة المغيرة معًا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد -كذا قال- وكأنه أخذه من تركه بالجزم للحكم لكن الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه، يعني ليس هناك دليل على أن المغيرة التزم ذلك واعتبره شرطًا في صحة النكاح إنما أمر رجلاً أن يزوجه، يعني بعض الناس يكون من أهل العلم ويخطب امرأة ويحضر الولي مقتضى العقد أن يقول الولي زوجتك ويقول هذا قبلت، لكن لماذا يأتي بعاقد. هل من شرطه أن يأتي بعاقد؟ مأذون؟ ليس من شرطه لكن هل قول فأمر رجلاً فزوجه من هذا النوع؟ أو أنه لا يرى صحة النكاح إلا بهذا؟ ليس هناك ما يدل على أنه لا يرى.
طالب: يحتمل الأمرين أحسن الله إليك.
الاحتمال وارد لكن التنظير الذي ذكرته هذا من أهل العلم ويقبل عن نفسه والذي يزوجه الولي ليس فيه أدنى إشكال، كونه يقول هاتوا المأذون أو حتى قبل المأذون يأتي بإمام مسجد أو بقاضي أو غيره ويقول زوجه لا على سبيل الالتزام.
طالب: .............
تبعًا لهذا الكلام مثل لكن مع وجود الولي يزوج نفسه بدون تردد ليس فيها التصريح بالمنع من تزويج نفسه، وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز وإن كان الأولى عنده ألا يتولى أحد طرفي العقد، وقد اختلف السلف في ذلك فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث يزوج الولي نفسه ووافقهم أبو ثور، وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج، وقال الشافعي يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه ووافقه زفَر وداود، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكِحًا كما لا يبيع من نفسه، قوله وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجها وهذا الأثر وصله وكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج وهو وليها فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه فزوجه، وأخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه فأمر أبعد منه فزوجه، وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال زوجنيها فقال ما كنت لأفعل أنت أمير البلد وابن عمها فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه انتهى.
قوله وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض أتجعلين أمركِ إليّ قالت نعم فقال فقد تزوجتك، وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قارض قالت لعبد الرحمن بن عوف إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت، فقال أتجعلين ذلك إلي؟ فقالت نعم، فقال قد تزوجتك، كأنها أذنت له في أحد الخطّاب جعلت له الخيار بين الخطاب لكن عبد الرحمن بن عوف يستدرك عليه أحد؟! من العشرة المبشرين بالجنة.
طالب: لكن يُفهم هذا أحسن الله إليك أن المفوضة إذا تزوجها من فوضت أمرها إليه لا يقف ذلك على رضاها به.
لا، إذا فوضت أمرها إليه لا يعدو أن يكون وليًا من الأولياء فيكون حكمه حكم الأولياء.
طالب: لكن ظاهر قصة عبد الرحمن أنه لم يستشرها.
قالت إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت فقال وتجعلين ذلك إلي؟ قالت نعم، قال: قد تزوجتك، قال ابن أبي ذئب فجاز نكاحه، وقد ذكر ابن سعد في النساء اللواتي لم يروين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويروين عن أزواجه ولم يزد في التعريف بها على ما في هذا الخبر وذكرها في تسمية أزواج عبد الرحمن في ترجمته فنسبها فقال أم حكيم بنت قارض بن خالد بن عبيد حليف بني زهرة، قوله: وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلاً من عشيرتها وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره فقال فلتشهد أن فلانًا خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته، أو لتأمر رجلاً من عشيرتها لتشهد؟! يعني التي تزوج نفسها؟! قلت لعطاء عن ابن جريج قال قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره فقال فلتشهد أن فلانًا خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته هذا بلا ولي.
طالب: على مذهب أهل الكوفة.
طالب: .............
لا، أشهدكم أني قد نكحتها.
طالب: .............
لا، هي هذا.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
قال: فلتشهد أن فلانا خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته هذا كلامها هي! ولتأمر رجلاً من عشيرتها وكلامه غير، وقال عطاء: ليُشهد أني قد نكحتك هذا نص في الموضوع أو ليأمر رجلاً من عشيرتها، وصنيع عبد الرحمن بن عوف لا شك أنه دليل على الجواز والأحوط أن يتولى العقد غيرها هذا أحوط لأنه ليس كل أحد مثل عبد الرحمن بن عوف- رضي الله عنه وأرضاه- وإن كان الأصل في المسألة الجواز وما كل أحد مثل عبد الرحمن بن عوف.
طالب: .............
هذا في البيع معروف نعم.
طالب: .............
يعني ما رضيت أصلاً.
طالب: .............
الرضا لا بد منه، الذي أنكحها أبوها وعرضت أمرها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمر بفسخ العقد وهو أبوها، هناك قصة وإن كانت لا تليق يعني ما جاء عن الصحابة وفي الحديث والسنة لكن من باب الطرفة هذا صاحب الأغاني يقول أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي- دوّر عن هاشم هذا!!- قال حدثنا أبو غسان دمّاذ عن أبي عبيدة قال خطب النوار بنت أعين المجاشعية رجل من قومها فجعلت أمرها إلى الفرزدق وكان ابن عمها دنية ليزوجها منه، يعني من الذي خطبها؟ شوف الفرق بين الفرزدق وعبد الرحمن بن عوف لا نسبة، وكان ابن عمها دنية ليزوجها منه فأشهد عليها بذلك بأن أمرها إليه شهودًا عدولاً فلما أشهدتهم على نفسها يعني اعترفت قال لهم الفرزدق فإني أشهدكم أني قد تزوجتها، فمنعته النوار نفسها وخرجت إلى الحجاز إلى عبد الله بن الزبير فاستجارت بامرأته بنت منظور ابن زبان، وخرج الفرزدق فعاذ بابنه حمزة بن عبد الله بن الزبير هذه استجارت بامرأته وهذا استجار بابنه، ليس الشفيع ستأتي هذه القصة، والقائل الفرزدق فعاذ بابنه حمزة وقال يمدحه:
يا حمز هل لك في ذي حاجة عرضت |
|
أمضاؤه ببلاد غير ممطور |
فأنت أولى قريش أن تكون لها |
|
وأنت بين أبي بكر ومنظور |
فجعل أمر النوار يقوى وأمر الفرزدق يضعف فقال الفرزدق في ذلك:
أما بنوه فلم تنفع شفاعتهم |
|
وشُفِّعت بنت منظور بن زبان |
ليس الشفيع الذي يأتيك متزرًا |
|
مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا |
فبلغ ابن الزبير شعره ولقيه على باب المسجد وهو خارج منه فضغطه من حلقه حتى كاد يقتله ثم خلاه وقلت:
لقد أصبحت عرس الفرزدق ناشزا |
|
ولو رضيت ..................... |
ما هو بزين البيت.
ثم دخل إلى النوار فقال لها إن شئت فرقت بينك وبينه ثم ضربت عنقه فلا يهجونا أبدًا؛ لأنه إن فرق بينهم سيهجوهم وهذه سياسة منه رضي الله عنه وإن شئت.
طالب: عفوا يا شيخ لعله من باب التخويف لعلها ترضى لترضى به.
تهديد نعم.
ثم ضربت عنقه فلا يهجونا أبدا، وإن شئت أمضيت نكاحه فهو ابن عمك وأقرب الناس إليك وكانت امرأة صالحة فقالت أو ما غير هذا قال لا؟ قالت ما أحب أن يقتل ولكني أمضي أمره فلعل الله أن يجعل في كرهي إياه خيرًا فمضت إليه وخرجت معه إلى البصرة كلام كثير وفي مواضع متعددة من الأغاني، المقصود ثم بعد ذلك لا أدري ما الذي حصل بينهم، القصة ليست كاملة عندي، ثم طلقها أو هي خدعته بمثل ما خدعها فوجد نفسه مطلقًا من غير أن يشعر، الآن ما تحضرني القصة ثم قال أبياته المشهورة التي صارت أمثال:
ندمت ندامة الكسعي لما |
|
بدت مطلقة مني نوار |
لكن هذا لا يحتج به وليس بدليل ولا عبرة، لكن من باب التتميم وإلا فعل الصحابة هو الأصل في المسألة إذا خلت عن الدليل المرفوع.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
والله هذه طبعة دار الكتب المصرية.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
الفرزدق؟
طالب: .............
لا يلزم، هم ما عليهم من عبد الرحمن.
طالب: .............
والله الذي يظهر أنه خطبها أكثر من واحد فجعلت أمرها إلى عبد الرحمن فظاهر القصة أنها بين هؤلاء الموجودين، ولا يمنع أن تكون رغبتها فيه أكثر منهما، ما يمنع عبد الرحمن بن عوف من خيار الصحابة ومن العشرة المبشرين ورجل غني وثري والله المستعان.
طالب: .............
ما عندها ولي، يعني هو أقرب الناس إليها.
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
المسألة فيما إذا كان أقرب الناس إليها، هو وليها في الأصل لأنه أقرب الناس إليها، أقرب بني عمها فهو الولي "ولا يزوج كافر مسلمة بحال" ولا يزوج كافر مسلمة بحال ولو كانت ابنته لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة { وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا } النساء: ١٤١ "ولا مسلم كافرة" لا يزوج مسلم كافرة لانقطاع الصلة بينهما "إلا أن يكون المسلم سلطانًا" فهو يزوج من تحت يده من رعيته سواء كانوا مسلمين أو كفارا "أو سيد أمة" يكون الولي، سيد أمة هذه أمته كافرة يزوجها؛ لأن الولاية حينئذٍ تكون بالملك بالشراء، وإذا زوجها من غيره أو زوجها مَن وإذا زوجها مَن غيره أولى منه.. ماذا عندكم؟
طالب: مَن غيره أولى منه.
نعم؛ لأن عندنا مِن غيرِه "
وإذا زوجها مَن غيرُه أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها" يعني حاضر ولم يرض ما رضي بهذا الزواج "ولم يعضلها فالنكاح فاسد" طيب بعض الناس يعرف ما يدور حوله ويرى الناس يتقدمون لهذا الرجل ويخطبون منه هذه البنت والإجراءات والفحوصات كلها تتم وهو ساكت يريد أن يعرف جدية العقد يبطله، هذا يوجد من باب الكيد، بعض الناس يتلذذ بمثل هذه التصرفات، ساكت وبمجرد ما يتم الإيجاب القبول يخرج ويقول أنا لا أرضى، أنا أولى منه ولا أرضى ولا عضلت، لو جاء أهل الزوج لزوجة ابنهم هل سكوته هذا يعتبر رضى؟ يصحح النكاح أو يقال على ما جرى عليه المؤلف "وإذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد" ماذا نقول؟
طالب: .............
كيف قصده؟
طالب: .............
أخوها حاضر وبينه وبين عمه شحناء، جاء العم أو يريد الكيد لأخته وهذا حاصل كثير-نسأل الله العافية-ونشوف الناس يروحون لعمه ويفاوضونه ويدفعون المهر ومثل ما قلنا تمت الإجراءات كلها وأحضروا المأذون ثم يقال لا أنا معترض.
طالب: أحسن الله إليك ألا ينظر في القرائن فإن كان سكوته لأمر كيدي فيقال إن سكوته رضى.
إذا كان أمرا كيديا صار ليس بأهل للولاية، لا يكون حينئذٍ أهلا للولاية فتنتقل إلى الأبعد، يعني يأخذون ثاني، أين الثاني؟
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
عندهم في البلد جارهم هو.
طالب: .............
مثل البنت التي شكت على النبي -عليه الصلاة والسلام-وقالت زوجني وأنا لست براضية، لماذا ما راحت قبل العقد؟ وأرادت أن تخبر النساء، هي تقول بأنها أرادت أن تخبر النساء بأنه ليس للأولياء عليهن سلطان، يعني ليس هناك شيء اسمه إجبار، وكونه فاسد غير باطل يمكن تصحيحه.
الشرح قريب، ماذا قال الشيخ على الجملة؟
طالب: .............
مستَحَق.
طالب: .............
زَوَّج.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
كمل نشوف.
طالب: .............
كيف زُوُّج؟! الذي يظهر زَوَّج الأجنبي يعني ليس من الأولياء.
طالب: .............
يكون فضوليا يقف على الإجازة، إذا أجزت أمضته مضى.
طالب: .............
تصير القصة واحدة.
طالب: .............
ولا تشترط الإجازة، يعني شهدوا على العقد والأصل أن الشهادة شرط ثم تبيَّن أن العاقد يوجَد من هو أولى منه وقلنا يمكن تصحيحه على إجازة الأولى، إذا أجاز الأولى هل نشترط شهودا على أنه أجاز؟ على كلامه لا يُشترط؛ لأنه من نوع الاستمرار والأوَّل من نوع الابتداء، والابتداء له أحكامه والاستمرار تبع له لا يشترط له أحكام جديدة.
طالب: .............
في مثل هذه المسائل التي يحصل فيها مثل هذا النزاع يعني مردها إلى القضاء تصحيحًا وفسخًا؛ لأن القاضي يعرف هل هذا حكم أو تصرف كيدي فيحكم بمقتضاه على فسخ الولاية من الكائد ونقلها إلى من بعده، وإذا كان غفلة أو ما عرف أو شيء هذا أمر آخر " وإذا كان وليها غائبًا في موضع لا يصل الكتاب إليه أو يصل فلا يجيب عنه" يعني ما يأتي الرد، الخطاب يصل لكن لا أحد يأتي بالرد "زوجها من هو أبعد منه من عصبتها" زوجها من هو أبعد منه من عصبتها، ويرِد في مثل هذا الاتصال الهاتفي وهذا يحصل كثيرا وأشرنا إليه سابقًا أن بعض الوافدات يكون أبوها في بلده فإذا خُطبت وأريد تزويجها اتصلوا عليه بالهاتف، ووجد تلاعب كبير في مثل هذه التصرفات، يوجد تلاعب فيتصلون يشخص ويقولون هو أبوها ويقول أنا أبوها زوجتك، فمثل هذا لا يكفي إلا بوثيقة مكتوبة أو يحضر وثيقة مكتوبة يوكِّل بها من شاء في تزويجها، ولا يكفي أن يُتصل عليه بالتلفون، يتصل عليه ناس لا يعرفونه، حتى اسمه لا يعرفونه، ولا يعرف أسماءهم، حصلت تجاوزات كثيرة في مثل هذا، والأنكحة المؤقتة التي شاعت في الناس كثير منها من هذا النوع، تزوج على هذا الشخص ويدفع مهر لا يشق عليه يعرفون أنه سيَترك أو يُترك لأنه إن ترك بها ونعمت وإن استمر ضُيِّق عليه حتى يترك، مما يدل على أن مثل هذا النوع من النكاح فيه نظر كبير لأنه كله حيلة على اقتناص الأموال، الآن في البلدان التي يقال إن فيها رقا يفرقون بين من يشتري للخدمة وبين من يشتري للعتق، هو إن كان يشتري للعتق قالوا عشرة آلاف تكفي، وإذا كان يشتري للخدمة قالوا بخمسين ألفا، ما دليلهم على هذا؟
طالب: ............
أي نعم إذا أعتقت رجعت إليهم ثم تباع ثانية، وتباع ثالثة، وقد تكون حرة وهذا يُذكر في بعض البلدان، فهذا لا شك أنه تلاعب.
طالب: ............
يا رجل يورونه النجوم بالنهار حتى يترك، تصير الحياة جحيما، إذا أغلق الباب خرجت وهربت مشكلة!!
طالب: ............
والحكم في بلده أنه كافر .
طالب: ............
الكلام في الحكم في البلد هل يحكم عليه بكفره أو لا؟
طالب: ............
إذا ما كفروه فهو مسلم والذي بينه وبين الله، عاد التعامل حسب الظاهر، والعامة فرضهم التقليد إذا كان علماؤهم يقولون بهذا ما فلا يقال بكفرهم ومن حيث الأحكام الظاهرة.
طالب: ............
ماذا تفعل؟! كثير من الأقطار والآفاق على هذا، وهذه معاملاتهم بينهم، ويمكن البنت مثلها وأردى، والخاطب ليس ببعيد، ماذا تفعل بهؤلاء؟ تشترط لها كفؤا وهي ليست مرضية الدين؟! لو أنك ألزمت الناس كلهم بالقول الصحيح وأطرتهم على الجادة لا يمكن في البلدان التي عاشت على الانفلات، العوام ماذا يقولون؟ يقولون: زكاة الجرب منهن، تعرف الأجرب ما هو؟ من الجرب زكاتهن منهن، ما هو تروح تأتي بسليمة، منهن من كل وجه، ويقولون أيضا: مطوع الحنشل منهم، قطاع طريق أو لصوص أو شيء، تقول ما تصح صلاتكم إلا إذا أتيتم بإمام تقي نقي؟! ومثل هؤلاء تعطل معاملاتهم إذا اشترطنا العدالة التامة.
طالب: ............
والله ليس مثل هذا ببعيد.
طالب: ............
يا ابن الحلال من يعرف؟ من هذا العاقد والمأذون والشهود كلهم لا يعرفون شيئا.
طالب: ............
تسرق وتباع والمشتري ما يدري.
طالب: ............
لا يدري، من لا يدري لا يدري مع أن التثبت مطلوب إذا كثر في الناس مثل هذا لكن إذا كان الناس ماشيين على صحة العقود.
تفضل يا أبا عبد الله.
المؤذن يؤذن.
أبا عبد الله الثامن والعشرون من الفتاوى.
طالب: ............
مما لا شك فيه من جميع الأطراف، معروف من جميع الأطراف.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
الدبلجة والتركيب وكل وسائل اللعب والتلاعب كلها موجودة الآن، لشيخ الإسلام كلام في حكم شراء أبناء المحاربين من أهليهم وهل لهم أحكام الرق أو لا؟ والله إني بعيد العهد لكن لا أدري والله.
طالب: ............
نص من شيخ الإسلام الأصل.
طالب: إذا كان يجوز أخذهم بالظهور هذا من باب.
نعم لأنه يوجد من شرق آسيا من يبيعون أولادهم.
طالب: لكن هل هم حربيون أحسن الله إليك ؟
ما أدري والله، هل لهم ذمة؟ يبيعون برخص.
طالب: تخلينا نروح نشتري يا شيخ!
بمائة دولار
نبحث عنه، تخرجه؟ بعيد العهد والله.
"وإذا كان وليها غائبًا في موضع لا يصل اختزاء الكتاب إليه أو يصل فلا يجيب عنه أو زوجها من هو أبعد عنه من عصبتها فإن لم يكن فالسلطان" وهو الحاكم والمراد به الإمام الأعظم أو نائبه، من ينوب عنه؟ القضاة.
طالب: يعتبرون القضاة.
القضاة نعم.
طالب: طيب أحسن الله إليك الآن في البلدان الغير إسلامية التي يكون فيها مركز إسلامي.
مالهم إلا المراكز لا يوجد حل أين يذهبون؟! هذه أحكام ضرورة.
"وإذا زُوِّجت من غير كفؤ فالنكاح باطل والكفؤ ذو الدين والمنصب" يعني النسب الكفؤ ذو الدين والنسب إذا زُوِّجت من غير كفؤ فالنكاح باطل يشترطون الكفاءة في النكاح ويختلفون في تفسيرها، فالذي مشى عليه المؤلف وهو قول معروف في المذهب أن الدين وهذا شرط وجيه لا تُزَوَّج عفيفة بفاجر ولا بفاسق، متدينة تُزَوَّج بشخص يفتنها فيُفسَخ مثل هذا، ولا عفيفة بفاجر قد تتعرض للفجور بسببه أو تنتكس فهذا اشتراطه له معنى، لكن المنصب الذي هو النسب قالوا لا تُزوَّج عربية بأعجمي، الأعجمي لا يتزوج عربية وهذا الذي اختاره المؤلف، لكن جمهور أهل العلم أنه ليس بشرط والوقائع في عهده -عليه الصلاة والسلام- تدل على خلاف ذلك، فاطمة بنت قيس قال لها النبي -عليه الصلاة والسلام- انكحي أسامة مولى، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد وهو مولى، وكثير بلال وسلمان وغيرهم.
طالب: سالم مولى أبي حذيفة.
وسالم مولى أبي حذيفة أنكحه أبو حذيفة بنت أخيه، وقائع كثيرة تدل على عدم اعتبار هذا { إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡ } الحجرات: ١٣ يوجد في بعض البلدان لاسيما عندنا يعني يوجد تشدد في هذا، عدم تزويج معروف النسب بالحر مجهول النسب، إما مجهول أو معلوم انتسابه لغير العرب، إما أن يكون أضاع نسبه انتقل من بلد إلى بلد ولا يعرف نسبه ولا يعرف أقاربه فعندنا التصنيف على ما يسمى قبيلي والثاني يسمونه خضيري، أيضًا له تسمية ثانية؟
طالب: ............
ما هي؟
طالب: ............
نعم لكن توجد أسماء ثانية.
طالب: ............
لا، هذا سهل!
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
أيهم؟
طالب: ............
وتزوج من أناس ليست لهم أصول وضاع نسبه.
طالب: ............
نعم معروف هذا كثير فيمن لا يعرف نسبه، عندنا لازالت هذه في نجد التزاوج نادر بين الفئتين، نادر جدًّا وذلك لما يترتب عليه من مفاسد، وإلا الكل يعترف بأن أكرمكم عند الله أتقاكم ويتمنى كثير منهم أن تزول هذه الفوارق لكنها عصبية جاهلية لا يتركونها كما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- تكاد أن تكون اندرست في كثير من الجهات في الحجاز مثلاً وفي المنطقة الشرقية وبعض قبائل الجنوب يمكن لا يذكرونها بشيء ويزوجون من شاءوا إذا رضوا دينهم ورضوا أيضًا خلقه ووضعه الاجتماعي ما يلتفتون إلى غير ذلك.
طالب: ............
يا رجل يتزوجون من بلدان ما يدري ما أصولهن ما يدري ولا سلوكهن.
طالب: ............
لا، يُحَكَّم في هذا الشرع والعقل، يعني لو جاء شخص مثل هؤلاء الدشيرة المتجولون في الشوارع ما لهم هدف في الحياة، واحد يمكن عمره خمسة وعشرون مسرح شعره إلى نصف ظهره ويتر دي قريش!
طالب: ولو من بني هاشم.
المسألة مسألة عقل ودين، ما هي المسألة لعب والله أنه يطوف ويجوب الشوارع وحامل دبا بين أكتافه صورة ليست أصلية، صورة دب ويمشي بين الشوارع بين الناس.
طالب: الأصلي لو يشوفه هج.
ما هو؟
طالب: الأصلي لو يشوفه هج...
لا لا، يقول لا يبور هذا ابن حمولة يرجع إن شاء الله.
طالب: ............
خطأ ليس صحيح أبدا.
طالب: ............
لا تفعل شيئا، دعهم على ما هم عليه فقط، ولست بقادر أن تعمل شيئا، عقلاء القوم في العالم على مر العصور هذه عصبية لكن تضعف في بعض الأوقات، تضعف في بعض البلدان وتزيد في بعض والله حكيم عليم، والأمور ماشية يعني ما تعطل أحد.
طالب: ............
يعضلونهن.
طالب: ............
نعم يأثم والله يبوء بإثمها، لا وطلع الآن أيضا بداية جديدة الشهادات إن كان عندها شهادة لا يرضى وليها أن يزوجها من شخص ليس عنده شهادة، حتى إذا قاربت أو كادت تيأس من الحياة الزوجية دفعها إلى أدنى شخص ما له أي وصف.
طالب: ............
والموظفة يعضلها أبوها من أجل الراتب هذا موجود في الناس أيضًا ومع الأسف- والله المستعان- يعني الموازين الشرعية التي توزن بها الرجال وتوزن بها النساء تكاد تكون اختفت عند كثير من الناس ما لها أي وزن ولا اعتبار.
طالب: ............
نحن نقول المفاسد موجودة ويوجد تهديد بقتل وضغط بتطليق ولو أنجبت، نقول درءًا لهذه المفاسد لا يلزم الناس لكن الحكم الشرعي لا بد من بيانه.
طالب: ............
كيف تبين وضعهم في النكاح، يقولون النكاح أبين من الخطبة يعني إن وصل بنا الأمر إلى أنه في قول بعض الحنفية هل يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية؟ قيل لا، وقيل يجوز قياسًا على الذمية.
طالب: ............
لأن فيه اختلاف في العبادات تكشف وجهها وهو يقول لا، تطمئن في الصلاة وهو يقول لا، تزكي أو ما تزكي، الخلاف يعني إذًا له وجه.
طالب: ............
نعم هذه مسالة يسمونهم شكاكة.
طالب: ............
نعم المسألة في رسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب- رحم الله الجميع- إلى أهل مكة قال ونصلي خلف الشافعي الذي يقنت في صلاة الصبح، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته؛ لأن الطمأنينة ركن، فكيف إذا كان زوج وزوجة، والآن ظهرت الاجتهادات وحصل مشاكل بين الأزواج في البيوت هذه ترجح قول فلان وذا يرجح قول علان، وإذا قال شيئا قالت قال الشيخ فلان ويقول في هذا البيت لا يوجد شيخ إلا أنا، يعني حصلت مشاكل كثيرة بين الأزواج لكن الله المستعان { وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةً } الروم: ٢١ والآن بعد الكارثة في تشجيع النوادي كم قضية طلاق حصلت بسببها؟ ضحكت المرأة لما انتصر الهلال وهو نصراوي على طول ما يحتاج شيئا أبدا؟ يعني اهتمامات المسلمين وصلت إلى هذا الحد، يعني وصل السفه بالمسلمين إلى هذا الحد، أفراد من المسلمين، لكن يبقى أنه موجود كم بيت فرِّق من أجل اختلاف في مثل هذه الأمور لا، ويُقحم الناس في الرياضة ويصير الأمر أسوأ وأعظم.
طالب: ............
نعم لكن مُقَرّ إنه شرط، مقصد من مقاصد الرجال فاظفر بذات الدين، مهما كان، لا حسب الحسب هنا النسب، وجاء تفسير الحسب بالمال، عند الترمذي الحسب المال ولا يمكن تفسيره في الحديث «تنكح المرأة لأربع» تفسير الحسب بالمال لا يمكن تفسيره به لأن المال مذكور.
طالب: ............
هذا تحجير يسمونه، أو لا يريد أن يزوج من هذه القبيلة أو هذا النوع من الشعب من الناس وهو يقصد أنه هي محجرة لابن عمها مثلاً؟ هذا موجود في البادية هذا تقصده؟
طالب: ............
لماذا ما حجته؟
طالب: ............
طيب الذي هدده ما حُجّته؟
طالب: ............
ما يبور ابن حموله هذا كلام بعضهم.
طالب: ............
أنا أقول إذا غاب الميزان الشرعي تخبط الناس، الله يريد بنا الخير الآن بالنسبة لرياضة البنات التي أعلنوا عنها وأنها سوف تقرر بقرار هيئة كبار العلماء هذا الكلام ليس بصحيح ومذكور بصدر الصحف اليوم، هذا الكلام ليس بصحيح هذه فرية، حسبنا الله عليهم.
طالب: ............
ولا أبدا لا، يمكن واحد واثنان تحدثوا معهم وسحبوهم، أفراد أما قرار رسمي وباجتماع لا يوجد شيء بل العكس الغالب بأفرادهم كتبوا في المسألة.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
أيهم؟
طالب: ............
نعم في الجرائد اليوم وهو ليس بصحيح.
طالب: ............
وهو لا بد من بيان.
طالب: خطيب جمعة يا شيخ خطب قبل أسبوع الجمعة الماضية خطبة واحدة فقال عندما أراد أن يصلي قال أنا أطبق سنة فهل؟
يعيدون.
طالب: الجماعة يعيدونها يا شيخ؟ أحسن الله إليك.
طالب: يعيدونها ظهرا أحسن الله إليك.
ظهرا نعم.
"