شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (12)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،

 قال- رحمه الله تعالى-: باب أجل العنين والخصي غير المجبوب

 وإذا ادّعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه فإن لم يصبها فيها خُيِّرت في المقام معه أو فراقه فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخًا بلا طلاق، فإن قال قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته، وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبته بعد فلها ذلك ويؤجَّل سنة منذ ترافعه، فإن قالت في وقت من الأوقات قد رضيت به عنينًا لم يكن لها المطالبة بعدُ، فإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينًا، وإن زعم أنه قد وصل إليها وقالت إنها عذراء أريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت أُجِّل سنة، فإن جب قبل الحول كان لها الخيار في وقتها، وإن كانت ثيبًا وادعى أنه يصل إليها أخلي معها في بيت وقيل له أخرج ماءك على شيء فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار فإن ذاهب فهو مني وبطل قولها وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله قول آخر فقال إن القول قوله مع يمينه، وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح بغير ذلك بعد وكذلك لو سبق وقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلاً، وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليس واحد منهما بزائل العقل رُجما إذا زنيا والكافر والمسلم الحرّان فيما وصفت سواء والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- باب أجل العنين والخصي غير المجبوب" العنين هو الذي لا يستطيع أن يطأ النساء، العاجز عن الوطء، والخصي هو من قطعت خصيتاه أو سُلَّتا أو رُضَّتا فالمقصود أنه ليس له خصيتان إما بقطع أو سلٍّ أو رضّ، غير المجبوب يعني غير مقطوع الذكر، المجبوب هو مقطوع الذكر، والمؤلف- رحمه الله تعالى- تكلم في هذا الفصل على العنين ولم يتكلم عن الخصي؛ لأن الخِصاء لا يمنع من الوطء إن منع من الوطء صار حكمه حكم العنين، وإن لم يمنع صار حكمه حكم من له القدرة على الوطء وليس بعنين ولا يأخذ أحكامه إن كان له الأثر في النسل كما هو معروف، الخصي قد يطأ لكن لا ينزل فهذه تكون مسألة أخرى تتعلق بالإنجاب غير العِنَّة، المقصود أن المؤلف- رحمه الله- حينما عطف الخصي غير المجبوب على العنين ولم يتكلم على حكمه لأنه إن استطاع الوطء فله باب آخر وله كلام آخر، وإن لم يستطع الوطء فهو عنين، وأما المجبوب فهو عنين بمعنى أنه لا يستطيع أن يطأ لكنه يختلف عن حكم العنين بمعنى أنه لا يُضرب له مدة؛ لأن المدة لا تفيد بالنسبة له.

قال- رحمه الله- "وإذا ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها أجل سنة منذ ترافعه" لأنه قد يكون كلامها واقع لا يصل إليها لكن هو يدعي ويتذرع بأعذار يعني إن وافقها أنه عنين خلقة لا يحتاج إلى تأجيل، لكن إذا قال ننتظر ونرى فإن هذا يؤجَّل سنة لماذا؟ لتمر عليه الفصول الأربعة، ومعلوم أن الفصول لها تأثير في العلاقة الجنسية، فبعض الناس ينشط في الصيف، وبعضهم ينشط في الشتاء، وبعضهم ينشط في الربيع وهكذا بحيث يقضى عذره، فإن لم يطأ خلال الفصول الأربعة ما له عذر ما يقول والله الآن برد لا أقدر إذا جاء الحر تشوف خير إن شاء الله ينظر، وإذا قال نحن الآن حر وإذا جاء الشتاء نشطت وهكذا يقطع عذره بمرور الفصول الأربعة وقضى بهذا جمع من الصحابة-رضوان الله عليهم-.

طالب: ..........

إذا قال حر شُغِّل المكيف، وإذا قال برد أوقدوا للضوء هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم مع وجود وسائل التدفئة لاسيما وسائل التدفئة موجودة يؤجل سنة ليقطع عذره، ولا شك أيضًا أن اختلاف الأزمان والفصول له تأثير على الأبدان، وبعض الناس لا شك أن له نشاط في الصيف، وبعض الناس له نشاط في الشتاء، والناس يختلفون في أبدانهم منهم من الحرارة غالبة عليه، ومنهم البرودة غالبة عليه، ومنهم الرطوبة، ومنهم من يغلب عليه اليبوسة، وهذه كلها لها أثر في الصحة والنشاط "أُجِّل سنة منذ تَرَافُعه" أو منذ تُرَافِعُه أو قال منذ تَرَافُعِه عندنا ضبطت منذ تَرَافُعِه وكأن الأصوب منذ تُرَافِعُه لأنها هي التي تُرافعه "فإن لم يصبها" فيها عجز عن الوطء في الفصول الأربعة على مدى سنة كاملة عجز "فإن لم يصبها فيها خُيرت في المقام معه أو فراقه"

طيب قال أنا لا أستطيع خلقة لكن مع ذلك لو استعملت بعض المنشطات استطعت تنحل المشكلة أو ما تنحل؟ لا يستطيع إلا بمنشطات.

طالب: ..........

حصل.

طالب: ..........

لا، لكن مؤثر طبيعي غير مؤثر بالفعل، يعني يؤثر على أمور أخرى قد يؤثر على الصحة، قد يؤثر على القلب، قد يؤثر على شيء آخر قد يعدم في وقت من الأوقات.

طالب: ..........

ولا يَجد.

طالب: ..........

نعم، إذا كان الشخص العنين مثلاً، ويمكن أن العنين ميئوس منه حتى بالمنشطات لكن من فيه ضعف جنسي يستطيع أن يخفي ذلك وهو عيب بلا شك بالنسبة للمرأة ويكمّله بما يقوم به من من العقاقير ونحوها لو علِمت بعد ذلك أنه لا يستطيع إلا بمنشِّط.

طالب: ..........

والله الآن الطب كشف كثيرا من الأمور التي ترد في هذا الباب، لا شك أنه إذا قرر ثلاثة من الأطباء الثقات أنه ليست لديه القدرة خلاص، لكن التقرير هو يحكي الواقع الذي صدر فيه.

طالب: ..........

قضاء الصحابة أجل السنة، ليست طويلة.

طالب: ..........

"أجل سنة منذ تُرافعُه فإن لم يصبها فيها خيرت في المقام معه أو فراقه" خيرت في المقام معه أو فراقه؛ لأنه ليس بحكم، مرور السنة ليس بحكم بمعنى أنه تلقائيًا تنفسخ منه مثل ما تقدم في من عتقت تحت عبد تخير "فإن اختارت فراقه كان ذلك فسخًا بلا طلاق" ومقتضى ذلك أنه لا يحسب طلقة لو اختارته فيما بعد، لكن لا بد من عقد جديد وتعتدّ بحيضة لا بثلاث حِيض كما هو مقتضى الفُسوخ "فإن قال قد علمت أني عِنّين قبل أن أنكحها" أخبرهم أنه عنين قبل العقد "فإن أقرّت أو ثبت ببينة" الشهود الذين شهدوا على العقد قالوا نعم هو ذلك قبل العقد أو قبله، قال إنه عنين لا يطأ النساء ومع ذلك قبلت ذلك "فإن أقرت أو ثبت ببينة فلا يؤجل وهي امرأته" لا يؤجل سنة هي زوجته مادام قبلت هي زوجته، طيب لمّا دخل عليها وقد قبلت ومضت الأيام حنَّت إلى الولد واشتهت الوطء وتغير رأيها الخلع ما فيه إلا الخلع، " وإن علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة ثم طالبت بعد فلها ذلك" ليس مثل الشفعة حل العقال تسقط بالعلم وعدم المطالبة لا، هذه تقول لعل الله لعل وعسى ننتظر ثم طالبت بعد فلها ذلك ويؤجل سنة من يوم تُرافعه "فإن قالت في وقت من الأوقات قد رضيت به عنينًا" يعني علمت قبل العقد في المسالة الأولى علمت بعد العقد "قد رضيت به عنينًا لم يكن لها المطالبة بعد" لأنه حق لها أسقطته بنفسها فلم يكن لها المطالبة وإن اختارت فراقه فالحل في الخلع.

طالب: ..........

أي نعم أربعة.

طالب: ..........

وهذه سنة.

طالب: ..........

نعم معروف.

طالب: ..........

علمت ورضيت خلاص حق لها أسقطته من حقها لكنها أسقطته تنازلت عنه والأمر لا يعدوها، لها حل بطريق آخر وهو الخلع تدفع له ما دفع وينتهي الإشكال والمؤلي منصوص عليه { لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖ } البقرة: ٢٢٦  هذا لا يحتاج  إلى اجتهاد.

طالب: ..........

إن استطاعت أن تصل إليه أو استطاع أن يصل إليها لا شك أنها لا تُمدد وإن حيل بينه وبينها بسجن أو نحوه أو مرض أو دخل المستشفى أو شيء لا شك أن المدة السنة للتمكين، وهنا حيل بينه وبينها فلا تُعتبر إلا إذا تضررت وطلبت فسخ عاد هذا الأمر لا يعدوها.

طالب: ..........

ذاك في الإيلاء لديه قدرة على الجماع وهي تعترف أنه قادر وهو يعترف لكن هو مضار في الإيلاء وفي حلفه ألا يطأها، هذا مضار فلا يعطى سنة هذا يدّعى عليه وهو متضرر مسكين.

طالب: ..........

تبقى إلى أن تتضرر فإذا تضررت في إمكانها ولو لم يكن عنينًا حُكم عليه بسجن عشرة سنين مثلاً قالت أنا لا أستطيع أن أجلس.

طالب: ..........

بلا شك العلة موجودة.

طالب: ..........

أي نعم.

طالب: ..........

"وإن اعترفت أنه قد وصِل إليها مرة" يعني جامعها مرة "بطل أن يكون عنينًا" لأنه ثبت أنه لديه القدرة "وإن زَعم أنه قد وصل إليها" هذه دعواه في مقابل دعواها "وقالت إنها عذراء أريت النساء الثقات" يكشف عليها.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

"وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة"

طالب: ..........

لا، الجبة متأخر هذا.

طالب: عندنا كما عندك يا شيخ.

نعم الجب هذا متأخر.

"وإن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينًا" لأنها تدعي عليه العِنة ووصوله إليها وقدرته على جماعها ولو مرة واحدة يبطل كونه عنينًا، لكن هناك وسائل يعني مؤقتة بمرة مثلا يذكرون هناك نوع أشد مما يذكر من الحبوب الأبر مثلاً تمكنه من الجماع مرة واحدة وإذا انتهت الإبرة انتهى مفعولها هل نقول أنه مثل هذا خلاص بطل كونه عنينا.

طالب: ..........

نعم لكن المسألة الظاهر والعلم عند الله أن العنين الذي يتحدثون عنه أنه لا يفيد فيه شيء ما يمكن.

طالب: ..........

خلقة، نعم.

طالب: ..........

لا، الأصل العنين الذي يتحدثون عنه العيب الخلقي هذا قد لا يؤثر فيه شيء.

طالب: ..........

تأثير مؤقت مثلاً ضرب إبرة وانتصب هذا لا ينفي كونه عنينا.

طالب: ..........

وهذا هو العنين العِنَّة مطلقة.

طالب: ..........

ما أدري والله!

طالب: ..........

لا، بمرض أو تقدم سن أو ما أشبه ذلك لها الخلع ما تسمى عِنة مثل هذا ما يضرب له مدة.

طالب: ..........

نعم لا شك أنه بعد كلامهم لا، وكل زمان له طرقه ووسائله ترى ما هو.

طالب: ..........

لا، هو لو بعد عقده عليها جامعها مرة واحدة لا يعتبر عنينا.

طالب: ..........

تتضرر تُخالع.

طالب: ..........

ما الذي منع.. مرض؟!

طالب: ..........

من أثر حادث مثلاً أصيب بحادث وأذهب عنه القدرة ويثبت في ذلك دية كاملة.

طالب: ..........

ومادام جامعها قبل ذلك لا يسمى عنينا.

طالب: ..........

لا، الخلع فيه حلول شرعية.

طالب: ..........

لا، لا يوجد أحد يقول أثناء الخِطبة ما عنده شيء لن يقول ذلك، وإلا لن يقبل إلا لذاته يعني إن كان صاحب فضل ودين وعلم وهكذا وتخدمه لله، مع أنه خطب من خطب وقال ترى ما عندي شيء قالت عن ماذا يبحث إذا لم يكن عنده شيء؟ قال بلهجته نتعاون على طاعة الله

قالت أنا أعرف الله بدونه.

طالب: ..........

أين؟ إذا كان الحق سيأتي الآن.

طالب: ..........

سيأتي التفصيل الآن.

طالب: ..........

أربعة أشهر.

طالب: ..........

فرق بين العنين وأنا ذكرته قريبًا فرق بين العنين وبين المُولي، المولي مضار عنده قدرة وقد تكون عنده زيادة شبق وآلى ألا يطأها وأطلق مثل هذا يلزم إما أن يطأ في المدة المحددة في كتاب الله وإلا تُفسخ منه.

"وإن زعم أنه قد وصل إليها وقالت إنها عذراء أريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت أجل سنة" فإن شهدن بما قالت أجل سنة، طيب إذا قال الثقات إنها ليست عذراء ثم ادعت أنها لا تدري ما الذي أزالها لكنه لم يطأ لأنها قد تزول البكارة لأسباب كثيرة وبعض النساء قد تزول وهي لا تعلم.

طالب: ..........

لا شك لكن يبقى أنها مظنونة وفيها غلبة ظن كثير موجود في النساء "أريت النساء الثقات فإن شهدن بما قالت" يعني أنها عذراء "أُجل سنة" لأن القول قولها الآن والبينة معها "فإن جب قبل الحول كان لها الخيار" في وقته لأن التأجيل لا فائدة منه، التأجيل سنة لا فائدة منه لأنه لن يطأ ولو أجل مائة سنة "فإن جب قبل الحلول كان لها الخيار في وقتها وإن كانت ثيِّبًا وادعى أنه يصل إليها وإن كانت ثيبًا وادعى أنه يصل إليها أخلي معها في بيت" مكن منها

طالب: ..........

كيف يزيلون البكارة؟

طالب: ..........

يعني تآمر معهن.

طالب: ..........

هو مبني على أن هؤلاء النسوة ثقات، المسألة مفترضة في نسوة ثقات.

طالب: ..........

ما دون الثقات ما تقبل دعواه.

"وإن كانت ثيبًا وادعى أنه يصل إليها أخلي معها في بيت وقيل له أخرج ماءك على شيء" فإن ادعت أنه ليس بمني جُعل على النار فإن ذاب فهو مني لأن الذي يشبهه ماء البيض وماء البيض إذا عقد النار ينعقد ويصير له جُرم بخلاف المني فإنه يذوب، والآن الأمر أهون من ذلك الطب يكشف كل شيء.

طالب: ..........

لا، دعوى الولد والإنجاب هذه مسألة ثانية ليس الكلام فيها.

طالب: ..........

لا.

طالب: ..........

نعم كله في الوطء.

طالب: ..........

لأنه علامة الوطء، لا يمكن أن يتفرجوا عليه أثناء الجماع لا، لكنه علامة الوطء، الإنزال علامة الوطء مع أن الأمور إذا وصلت بين الزوجين إلى هذا الحد لا خير في الحياة بينهما.

"فإن ذاب فهو مني وبطل قولها وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله قول آخر أن القول قوله مع يمينه" يقبل قولها لأن الأصل معها ويقبل قوله على الرواية الأخرى؛ لأنه مُثبت وهي نافية لكن الرواية الأولى لا شك أنها أقوى؛ لأن الأصل العدم وفي بعض المسائل في هذا الباب قالوا إنه يزوَّج إذا ادعى أنه يطأ ونفت ذلك وقال إنه عرض له عارض وبصدد أن يزول وقالوا يزوج امرأة حسناء من بيت المال يُذكر عن بعض الصحابة.

طالب: ..........

نعم مشكلة يزوج امرأة حسناء لا، الإشكال يقولون أنه بمجرد ما يطأ يفرق بينهما هذا ما الفرق بينه وبين المتعة؟! نكاح مؤجل! هذا الكلام ليس له وجه، هو مروي عن بعض الصحابة من هو عنه؟ بين معاوية وبين.

طالب: ..........

سهل، لا، يزوج امرأة حسناء من بيت المال فيه كلام بين معاوية وبين أبو أمامة الباهلي أظن ذكرها في المغني، أو سمرة؟ ماذا قال؟

طالب: ..........

زوجه امرأة ذات جمال.

طالب: ..........

يذكر عنها الصلاح لتقبل شهادتها أنه وطئها.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

يعني تستمر معه تصير زوجة ثانية له.

طالب: ..........

نعم اقرأ، لكن ارفع صوتك لنسمع.

طالب: ..........

أما اختلاف أحوال الإنسان ضعف ونشاط بحسب اختلاف النساء هذا معروف المعدد يعرف ذلك لاسيما إذا كان بينهما تفاوت كبير في السن، لا شك أن هناك فرقا، فقد ينشط يوما ولا ينشط أياما هذا معروف.

طالب: ..........

ممكن.

طالب: ..........

لا، لكن مهما كان الزوج العنين ما تقبله النساء جِلّ النساء ما يقبلنه.

طالب: ..........

نعم معروف الظاهر ما له علاقة.

طالب: ..........

نعم على حكم معاوية رضي الله عنه.

طالب: ..........

لا، هذا لا شك أن فيه مُضارّة.

طالب: ..........

مخرّجة القصة؟

طالب: ..........

ما علق عليها بشيء؟

طالب: ..........

ماذا يقول؟

طالب: ..........

الآن بدلاً من أن يكون بصدد أن يخسر زوجته يكسب ثانية من بيت المال؟ كل يدعي أو يمسك ليرفع أمره إلى الحاكم أنه عِنين فيزوج جميلة من بيت المال.

طالب: ..........

وهذه مسألة يعني لو أن الشخص ادّعت عليه زوجة من زوجاته وقبله زوجات وأنجب أولادا وقالت إنه لا يطأ ما يقبل دعواها أنه عنين لكن قد يعتريه ما يعتريه أو يمتنع من وطئها مضارّة أو ما أشبه ذلك فلها أبواب أخرى.

طالب: ..........

بلى، تزوجت عبد الرحمن بن الزَبير وتريد أن ترجع إلى رفاعة وقالت إنما معه مثل هدبة الثوب قال «لا، حتى تذوقي عسيلته» قالوا أنه ليس عنينا إنما فيه ضعف؛ ولذلك قال «حتى تذوقي عسيلته» ولو كان عنينًا ما عنده عسيلة أصلاً "وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل" والخنثى من لديه آلة ذكر وآلة أنثى فإن ترجح أحد جانبيه حكم له به، يعني إن كانت علامات الذكورة أرجح حُكم له بأنه ذكر وتزوج من النساء، وإن كان جانب الأنوثة أرجح حكم له بأنه أنثى وزُوج ذكرًا وهذا غير مشكل لكن الإشكال في المشكل الذي لا يتبين أمره بحال.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

قال رحمه الله "وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء ولم يكن له أن ينكح لغير ذلك بعد وكذا لو سبق" لو قال مثلاً هو رجل يجرب يشوف يمشي مع الحريم وهذا أفضل له؛ لأن الرجولة أكمل ما مشت أموره قال لا، أنا أنثى يقبل قوله أو ما يقبل؟ على كلام المصنف ولم يكن له أن يلتحق بغير ذلك بعد "وكذا لو سبق فقال إنه امرأة أو أنا امرأة لم يُنكح إلا رجلاً" لا شك أنه أدرى بتركيبه وميوله وحاجته لكن مع ذلك لو قُدِّر أنه جرب إن مشى مع المرأة، ولا شك أن الذكورة أكمل، ومع الأسف أنه يسأل عن قضايا واقعة موجودة رجل مع الرجال ويقلب نفسه امرأة، ووجد أكثر من قضية امرأة من كثرة مجالستها لأخوانها وكثرة خروجها وولوجها ومحادثة الرجال تشوَّفت إلى أن تكون ذكرًا وسافرت خارج البلاد بغير رضا والديها وجلست في بلاد الكفر أكثر من سنة وأجري لها أكثر من عملية هذه حاصلة -نسأل الله العافية- للتحويل ومع ذلك تسأل الآن ما حكم صنيعها؟ السؤال يكون قبل الفعل! الآن تلخبطت حياتها لا صارت لا امرأة ولا رجل، وأمُّها فيما ذكرت في سؤالها أنها دخلت المستشفى أشهر بسببها وأهلها لا يدرون ماذا يصنعون خرجت وخلاص يعني أخطاء فادحة لا تحسب عواقبها ونتائجها في غاية السوء والترقيع صعب ما يمكن أن تعود كما كانت- نسأل الله العافية-.

طالب: ..........

نعم هذا الذي أقوله.

طالب: ..........

الآن زوجت على أنها امرأة أو رجل ثم بعد ذلك بعد الدخول تبين أنها كانت جنسا آخر هذا يصير غشًّا، الزوج مغشوش له الخيار.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

لا، هو إذا حصل الإمكان هم يقولون يمكن لكن ما أظن.

طالب: ..........

لا، هو يعني نسبة ستون بالمائة ذكورة وأربعون بالمائة أنوثة.

طالب: ..........

الآن إذا كان له آلتان ونسبة الذكورة خمسون بالمائة والأنوثة خمسون بالمائة هذا هو المشكل وإذا كانت أكثر سبعون مثلاً وثلاثون يحكم له بالأغلب.

طالب: ..........

نعم تغلق.

طالب: ..........

نعم بالعملية.

طالب: ..........

تغلق نعم، لأن هذا شيء يضر ويقذره به الناس ويزول، القرطبي ذكر في تفسيره يذكر عن نفسه يقول كان لنا زميل يحضر معنا الدروس ويحضر معه خادم وأطلس ما له لحية وله ثُدي بارزة ويطلب العلم معنا على أنه ذكر ونحن شاكين فيه لكن تفرقنا ما بان لنا شيء فيحصل قصص كثيرة من هذا النوع قال "وإذا أصاب الرجل"

طالب: ..........

هنا على كلامهم، نعم على كلامه هنا.

طالب: ..........

على الغالب فيما يحكم له ببقية أبواب الدين من الإرث وغيره "وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح" إذا حصل الوطء بنكاح صحيح من الحر البالغ مسلمًا أو كافرًا وحصل منه الزنا فإنه يرجم، شروط الرجم أن يكون بالغًا عاقلاً حرًا وطأ بنكاح صحيح لا يشترط أن يكون مسلمًا بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- رجم اليهوديين حينما زنيا كما في الصحيحين.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

أن يكون رجل أو امرأة.

طالب: ..........

لا، هو الكلام على كل واحد بمفرده، لكن ما يلزم أن يكون حر زنا بأمة هو يرجم وهي لا،

أو العكس.

طالب: ..........

الإحصان.

طالب: ..........

المقصود أن النكاح صحيح لكن ليس ملك يمين نكاح صحيح بنكاح صحيح، يعني يختلف عن ملك اليمين مع أن ملك اليمين الواطئ فيه مثل النكاح لكن ليس بإحصان كامل كما هو معروف "وإذا أصاب الرجل.

طالب: ..........

هم قالوا بنكاح صحيح.

طالب: ..........

انظر يقول: "وإذا أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح وليست.. المؤلف-رحمه الله -عجّل هذه المسألة وإلا محلها في الحدود "وليس واحد منهما بزائل العقل العقل لا بد منه، رجم إذا زنيا والكافر والمسلم الحران فيما وصفت سواء" تكلم عنها الشرّاح؟

طالب: ..........

طيب الزركشي، ماذا يقول؟

طالب: ..........

صارت الرقيقة أصلا، إذا نكح سواء كان نكاحا أو ملك يمين أمة فإنه لا يحصل الإحصان، وهذا من حيث المعنى لا واقع له لأنه لا فرق بين أن يطأ أمة أو يطأ حرة، كما أنه لا فرق بين أن يطأ مسلمة أو يطأ ذمّية.

من يخرجه لنا من الحدود؟

طالب: ..........

بجهاز أو شيء؟ لا، لن يذكره خلاص، هو الخرقي لن يذكره، لم يبق إلا المغني.

طالب: ..........

حُرَّين.

طالب: ..........

نكاح هم يصححونه، صحيح عندهم.

طالب: ..........

عندك؟

طالب: ..........

أي نعم.

طالب: ..........

غير الكتابيين؟ لا.

طالب: ..........

لا يرجم لأنه ما وراء الكفر ذنب، ولم يرد فيه نص، وأما أهل الكتاب جاء فيهم النص في الصحيحين.

طالب: ..........

ماذا يقول؟

طالب: ..........

لا يكون عنينا يكون عاجزا عن الوطء.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

لا.

طالب: ..........

يدعي أنه أصيب بعين، ويعالج ويقرأ.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

والله الطب الآن حل كثيرا من الإشكالات.

طالب: ..........

الضابط فيما كتبه أهل العلم فيما يتعلق بأحكام أهل الذمة ابن القيم رحمه الله له مصنّف.

طالب: ..........

لكن لا يمكنون من إعلانه يعني ما يتدينون بتحريمه يؤاخذون به؛ ولذلك قيل أحضروا التوراة.

طالب: ..........

لكن قيل أحضروا التوراة فأحضروها فكان ابن صوريا موجودا- من أحبارهم- فوضع يده على آية الرجم.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

نعم هو مقتضى الحديث.

طالب: ..........

لكن ما يتدينون بإباحته وهو محرم عندنا لا يُمكَّنون من إعلانه.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

على حكمنا نحكم بينهم بما أنزل الله لكن من باب إقناعهم بهذا.

طالب: ..........

ماذا أعلن؟

طالب: ..........

هو ذمي أو كافر؟

طالب: ..........

ذمي يقام عليه الحد مثل المسلم والكافر يعزر إذا أعلنه بين الناس.

طالب: ..........

ماذا يقول؟

طالب: ..........

لا، ليس هذا لا، الخلاف بين أبي ثور وبين الجمهور في رجم الأرقاء معروف ولا وافقه عليه أحد.

طالب: ..........

لا، نحن  لا نقصد رجم العبد نقصد رجم الحر إذا تزوج أمة، لا أبو ثور زاد على ذلك.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

هذا الظاهر وهذا المعلل لكن يبقى إن كان كلام أهل العلم.

طالب: ..........

وملك يمين لكن نكاح أمة لم يجد طول الحرة فتزوج أمة ثم زنا هل نقول محصن أو غير محصن؟ صح أنه نكاح صحيح لأن المحصَن من وطأ بنكاح صحيح يعني مع بقية الشروط.

طالب: ..........

ماذا يقول؟

طالب: ..........

ما يقول؟

طالب: ..........

فإذا أحصنَّ شوف الجزء الخامس.

طالب: ..........

بلى عندك أليس هذا الخامس؟

طالب: ..........

أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق، قالوا في الرقيق وقال مالك إذا كان أحدهما كاملاً صار مُحصنًا إلا الصبي إذا وطأ الكبيرة لم يحصنها والمسألة خلافية نرجع للقرطبي ماذا يقول؟

طالب: ..........

ماذا يغلب على ظنه؟

طالب: ..........

إذا استوى ما يلزمه.

طالب: ..........

والله كل على مذهبه، ماذا يقول القرطبي؟

طالب: ..........

هذا معروف هذا محل اتفاق خلافًا لما يذكر عن أبي ثور، وقول أبي ثور فيما أحفظ معلَّق إن كان قال به أحد قلت به.

لا يوجد شيء؟

اللهم صل على محمد وعلى آله.

طالب: ..........

خارجة من بيت زوجها؟

طالب: ..........

ليس لها نفقة.

طالب: ..........

ليس واضحا، ما السبب في خروجها من بيت زوجها؟

طالب: ..........

طيب يفرق بينهما.

طالب: ..........

القاضي.

طالب: ..........

عاد ما تفعل به؟!

طالب: ..........

من الذي يعقد يجري العقود والأحكام؟

طالب: ..........

المسلمون ليس لهم مرجع؟

طالب: ..........

خلاص العلماء هم المرجع.

طالب: ..........

عدد؟ مثل السبحة؟

طالب: ..........

مثل السبحة خلاف الأولى.

طالب: ..........

علاج؟ ثبت نفعه؟

طالب: ..........

لا، لا ما يجوز.

 

طالب: ..........

"