شرح مختصر الخرقي - كتاب عشرة النساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،
قال- رحمه الله تعالى-: كتاب عشرة النساء
وعلى الرجل أن يساوي بين
والخلع والخلع.
قرئ هذا يا شيخ قرئ؟
والخلع.
لا ما عندنا الخلع كتاب عشرة النساء عندك والخلع يا شيخ؟
نعم.
الخلع بعده كتاب مستقل عندنا يا شيخ.
لا، والخلع.
عندنا كتاب الخلع مستقل بذاته.
لا، هو يصلح فصل لأنه في البداية معروف لكن هو في الأصل جميع، وأظن تكلموا على سبب جمع البابين؛ لأن الخلع يكون عن سوء العشرة.
وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القَسم وعماد القَسم الليل ولو وطِأ زوجته ولم يطأ الأخرى فليس بعاصٍ، ويقسم لزوجته للأمة ليلة وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية، وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قَسم وإن كان هو أشخصها.
لحظة لأن عندنا وإن سافرت زوجته بغير إذنه والصواب بإذنه.
وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قَسم وإن كان هو أشخصها فهي على حقها من ذلك، وإذا أراد سفرًا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن، وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعًا ثم دار ولا يحسب عليها بما أقام عندها، وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا ثم دار ولا يحسب عليها أيضًا بما أقام عندها، وإذا ظهر منها ما يخاف منه نشوزها.
معه.
ما عندنا معه.
بدل منه معه.
وإذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها فإن أظهرت نشوزها هجرها فإن ردعها وإلا فله أن يضربها ضربًا لا يكون مبرِّحًا، والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان بعث الحاكمُ حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها مأمونين برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا إن رأيا أو يفرِّقا فما فعلا من ذلك لزمهما.
نكمل يا شيخ الخلع.
لا.
وإذا كان.
لا لا خلاص يبقى الخلع درسا مستقلا وإن كانت علاقته بهذا الباب ظاهرة لكن يبقى.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-كتاب عشرة النساء العشرة" المعاشرة والمخالطة والأصل فيها قوله- جل وعلا- { وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ } النساء: ١٩ بالمعروف وهو ما يعرف حسنه في الشرع والعقل والله- جل وعلا- يقول { وَلَا تَنسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بَيۡنَكُمۡ } البقرة: ٢٣٧ واجب على الزوجين أن تكون المعاملة بينهما على هذا الأساس بالمعروف وبالفضل كل واحد يتنازل عما في نفسه للآخر لتستمر الحياة الزوجية وليتعاونا على طاعة الله وعلى الإنجاب والتربية، وإلاَّ لو أصر كل شخص على استيفاء جميع ما يجب له ما مشت الحياة ولوجدت المشاحة والمشاحنة ولساءت الحياة وتكدرت.
إن القلوب إذا تنافر ودها |
|
مثل الزجاجة كسرها لا يشعب |
أو لا يجبر وهو من القصيدة الزينبية وهي بائية.
والخلع معطوف عليه لأنه في الغالب ينشأ عن سوء العشرة وهذا سيأتي، قال- رحمه الله- "وعلى الرجل" يعني يجب على الرجل لأن على كذا من صيغ الوجوب "يجب على الرجل أن يساوي بين زوجاته في القسم" يعني فيما يمكن فيه التسوية «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك» ما يملكه الشخص ويستطيعه يلزمه أن يسوي بين زوجاته في النفقة وفي المبيت وغير ذلك مما يتبع ذلك كله يجب فيه التسوية، والنفقة كل بحسبه الزوجات متفاوتة في السن، يعني عنده امرأة عمرها خمسون أو ستون وأخرى ثلاثون أو عشرون تختلف النفقة لهذه وما تحتاجه هذه وكذلك الكسوة، لكن الأقرب إلى العدل والأبرأ للذمة أن تكون النفقة والكسوة بالدراهم، يعطي هذه مبلغا وهذه مبلغا ويرتاح منهم، وإلا إذا أراد أن يشتري لهذه ويشتري لهذه، هذه تريد من الكسوة أضعاف ما تريده المرأة الكبيرة، وهذه تحتاج من النفقة ما لا تحتاجه تلك، الكبيرة لها مطالب والصغيرة لها مطالب، هذه تريد طلبيات ووجبات سريعة وهذه تحتاج إلى طبخ وما أدري، المقصود كل واحدة لها ما يناسبها لا تجبر هذه على ما يناسب هذه ولا العكس، والنفقة كلها بالمعروف بما تعارف عليه الناس لا يجوز له أن يلزم هذه بما تطلبه هذه أو العكس، ولا يُجبر الإنسان على أكل ما لا يستسيغه فكل له ما يناسبه، هذه طلبت طلبية بخمسين ريال وهذه طبخت الطعام ما يكلف عشرة أو خمسة نقول ادفع الفرق؟ لا، ما يلزم، المقصود أن كل هذا يمشي بالتفاهم والتعامل الحسن والمعاشرة بالمعروف وتذكر الفضل بينهما، وعلى هذا الأساس تقوم الحياة وتنسجم الأمور، أما إذا وجدت المشاحة أنت شريت لهذه وأنت فعلت لهذه لأن أمور النساء عند المشاحنة لا تنتهي عند حد، قصة يتداولها الناس والله أعلم بصحتها ولا أستبعد جالسون على الوجار عند الضوء، الزوج عنده الأولى والثانية فخرجت عليهم خنفساء فأخذ الخنفساء بالملقاط وأعطاها الصغيرة وقال أرميها برى بكت الثانية كلنا نعرف نفعل هذا لماذا تخصصها؟ يعني عقول بعض النساء لاسيما عند المشاحنة تسوء الأحوال ويصل الأمر إلى حد لا يقبله عقل، لكن إذا حصل التعامل بالمعروف وإذا أمكن فصل النساء بعضهن عن بعض فهذا هو الأصل وهذا هو الأريح والأجود، وإن كان يترتب عليه أن الإنسان قد يغيب عن أولاد هذه وهؤلاء يحتاجون ملاحظة وإيقاظ للصلاة وللدراسة وملاحظتهم في دروسهم، وعلى كل حال على الإنسان أن يسدد ويقارب وفي عصرنا هذا التربية من أصعب الأمور، وقد لا يكون بيد الأب منها شيء كما هو الواقع الآن، تحرص وتحوطهم بعنايتك وتراجعهم أين دروسك، أين صليت ماذا قرأت ماذا فعلت؟ الله المستعان والأجهزة تفسد كل ما صنعت الآن، والإشكال أن أمرها ميسر جدًا لهؤلاء الشباب والأطفال، والله أطفال في الثانية والثالثة من العمر يشتغلون ويحملون ويشغلون ويقلبون على كيفهم شيء لا يعرفه الكبار، عجب وهذا نوع جهاد، هذا نوع بلا شك أنه يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى صبر وتحمل وإلا انفرط الأمر، يعني إذا اضطجع الطفل في فراشه ومعه هذا الجهاز ومتلحف ببطانية أو شيء وهو يشاهد ما يريد، تقول والله أنا بيتي نظيف ليس فيه تلفزيون، وليس فيه آلات، وليس فيه دشوش ولا شيء أبدا ولا راديو، أحيانًا بعض البيوت ما فيها ولا راديو، لكن هؤلاء الشباب معهم كل شيء وأنت ما تدري عن شيء؛ ولذلك الواحد يفكر بعزلة أو بشيء يشوف له مواقع القطر وشعب من الشعاب لكن كيف يعتزل يترك أولاده في البلد ويروح لحاله هذه مصيبة وإن راح ومعهم آلاتهم ما استفاد شيئا، فالظرف محرج جدًا لكن على الإنسان أن يسدد ويقارب، لكن هل يدخل الأولاد في القسم أو لا يدخلون؟ هذه امرأة عندها خمسة أطفال في الابتدائي، في الثانوي، في الجامعة، وصغير وكبير، وهذه ما عندها أحد هل نقول يقسم لهذه من الوقت مثل هذه، أو نقول نصيب خارج للأولاد؛ بحيث تمر عليهم أوقات الصلوات ويتأكد من دراستهم ومن أمورهم وترعى مصالحهم قدر زائد على ما لأمهم أو نقول لا، يفرض لهم من نصيب أمهم وفي اليوم الثاني؛ لأن الفقهاء يشددون في هذا، وفي بعض الكتب حتى عند الحنابلة أنه لا يجوز له أن يدخل على الثانية في غير نوبتها سواء كانت هي الأولى أو الثانية، إلا أن يكون منزولاً بها يعني تحتضر.
طالب: .............
لا منه قرر أنه يدخل على الجميع في وقت معين وفرضه على الجميع ما فيه إشكال يكون الوقت مشاعا العصر مثلاً كما كان يفعل النبي -عليه الصلاة والسلام-يمر على الجميع هذا ليس فيه إشكال؛ لأن هذا فيه عدل، لكن يقول أنا بأمر لصلاة الظهر وأوقظ العيال ومن لازم ذلك أن يرى الأم ما يقال والله كأنه مطلقة احتجبي عنه يا فلانة ليس بصحيح، فرعاية مصالح الأولاد لا تدخل في هذا، يدخل متى رأى المصلحة تقتضي ذلك "وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته في القَسم".
طالب: .............
نفس الشيء بعضهم يرخص فيما ليس بواجب لكن نفس الشيء.
طالب: .............
كيف يُخص؟!
طالب: .............
لماذا؟! لأن هذا مناسب لهذه، وهذا مناسب لهذه؟!
طالب: .............
ما يجوز هذا لا، لا بد أن يعدل لأن هذا فيما يُملَك.
طالب: لكن أحسن الله إليك هل يؤثر على هذا اختلاف المرأتين في حسن العشرة مع الزوج والتعامل معه.
هذا يتبعه الميل القلبي، أما كون هذه أحسن في العشرة والثانية أقل ما لم يصل إلى حد النشوز تجب المساواة.
طالب: .............
لابد من التساوي إلا فيما لا يناسب مثل ما قلنا بالنسبة للأكل بالنسبة للباس يعني مثل التعديل بين الأولاد هذا يريد سيارة، وهذه تريد ذهب، نقول لازم تكون قيمة الذهب مثل قيمة السيارة؟ لا هذا في الابتدائي له مطالب، وهذا في الثانوي له مطالبه، وهذا في المهد له مطالبه مع وجوب المساواة بينهم.
"وعماد القسم الليل" هذا هو الأصل وإن كان كثير من الناس تغيرت أحوالهم وانقلبت الفطر عندهم وصار الليل هو النهار والعكس النوم بالنهار والخروج بالليل عماد القَسم الليل لأنه هو السكن هو محل المبيت والنوم والنهار طلب المعيشة، لكن على كل حال حتى في النهار إذا فرض لهذه من الوقت يفرض للأخرى مثلها لكن لا يلزمه أن يجلس معهن في النهار لأن عماد القسم الليل.
طالب: .............
لكن لا يصرفه لواحدة دون الثانية، يطلع ولا يأتي، ليس مخيرا يصرفه لواحدة دون الأخرى لا.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
إذا كانت ترضى يأتيها في بيتها الثاني إذا كانت ترضى بذلك لا بأس.
طالب: .............
ترضى لها بيتها، هذه هي السلطان في هذا البيت.
طالب: .............
لها أن تمنع من شاءت.
طالب: .............
لا، القسم على حسب ما يتفقان عليه، لو كان في بلد واحد وفي بيتين متجاورين وارتضى كل منهما من الزوجتين بالاتفاق مع الزوج أن يبيت عند هذه أسبوعا وعند هذه أسبوعا ليس هناك مانع الأمر لا يعدوهن.
طالب: .............
يعني أيام الدوام عند واحدة وأيام الدوام خمسة والثانية في بلد ثاني ويبيت عندها الخميس والجمعة أو الجمعة والسبت الآن على حسب ما يتفقان عليه، أو ينقل الثانية إلى الأخرى ينقلها وفيه مصلحة بعد مسألة اليوم الذي ليس فيه دوام أكثر تفرغا من الأيام التي فيها دوام وتعب ومشقة يعني يحصل شيء من هذا يتفقون إذا اصطلحوا الأمر لا يعدوهم لا بد من الاتفاق.
طالب: .............
حج نافلة يلزمه.
طالب: .............
بلا شك.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
حج بواحدة ثم جاءت الثانية قالت أريد أن أحج مثلها.
طالب: .............
قيمة الحجة يشوف ما ينفق على تلك ما المانع؟
طالب: .............
لا، لا بد من المساواة لأن هذا يُملك يستطيعه لكن هذه لها أولاد كثر تحتاج إلى منزل أكبر ما يلزم التسوية.
طالب: وفي الإخدام أحسن الله إليك أن يُخدم هذه دون هذه إذا كانت هذه محتاجة وتلك غير محتاجة.
إذا كانت غير محتاجة ما يلزم.
وعماد القسم الليل ولو وطأ زوجته ولم يطأ الأخرى فليس بعاصٍ لأن هذا يدخل في حيّز ما لا يملك هذا فيما لا يملك.
طالب: .............
أنت معدِّد أنت؟!
طالب: .............
لا ما يجوز لأن هذا يملك، كل شيء يُملك يجب التعديل فيه.
طالب: .............
لكنه فيما لا يملك ترى الوطء مثل الأكل والشرب ما تقدر تجبر نفسك على شيء ما تطيقه لكن إذا وصل إلى حد الإيلاء أربعة أشهر هذا يلزم كما سيأتي، إذا خيّرها وقال عشنا أربعين، عشرين سنة وخلاص الآن ما تُشتهى تجلسين الله يحييك ما تريدين تتوكلين على الله، الله يسهل تبرأ ذمته بهذا.
"ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين" لأن الأمة على النصف من الحرة هذه زوجة بخلاف ملك اليمين فإنها لا تدخل في القسم، لكن إذا كان الزوجة يقسم لها على النصف من الحرة "وللحرة ليلتين وإن كانت كتابية" يهودية أو نصرانية مثل الحرة المسلمة "وإذا سافرت زوجته بإذنه" في بعض الطبعات بغير إذنه وهذا ليس بصحيح.
طالب: .............
هذا ليس فيه إشكال بغير إذنه هذا يعني من باب أولى "إذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم" لأن النفقة والقسم في مقابل الاستمتاع وقد تُرك الاستمتاع فيُترك بديله "وإن كان هو أشخصها" يعني هو الذي أرسلها "فهي على حقها من ذلك" يعني فرق بين أن تسافر لزيارة والديها وبين أن يأمرها أن تسافر لزيارة والديه هو هذه على حقها إذا جاءت تعوَّض ما فاتها من القسم والنفقة.
طالب: .............
النفقة ليس فيها إشكال إذا كانت برضاه وإلا الأصل أن تلد عنده إذا كان برضاه والاتفاق معه نفقتها ثابتة وأما القسم يفوت يعني ليست محلا للاستمتاع والوطء.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
هذا هو المعروف في المذهب؛ لأنه معاوضة يبالغون في هذا الباب، بعض الفقهاء يبالغ يقول إذا مرضت ليس عليه علاجها، وإذا ماتت ليس عليه كفنها ولا تغسيلها ولا شيء من مؤونة التجهيز؛ لأنها معاوضة والمعاوضة انتهت حتى لو مرضت.
طالب: .............
انقطعت حتى لو مرضت ولا تصلح للاستمتاع ما عليه.
طالب: .............
ماذا؟
طالب: .............
معروف الوجه الثاني لكن المعتمد والذي مشى عليه المؤلف هذا.
طالب: .............
لها نصيبها في القسم يقسم لها كالحائض.
"وإذا أراد سفرًا فلا يخرج معه منهن واحدة إلا بقرعة" كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل من خرجت لها القرعة سافر بها "فإذا قدم ابتدأ القسم بينهن" إذا رجع إلى بلده ابتدأ القسم ولا يقال والله هذه المرأة التي سافرت بها لمدة أسبوع كل واحدة تحتاج إلى أسبوع.
طالب: .............
ماذا؟
طالب: .............
هل الأصل في السفر هو أو المرأة؟
طالب: .............
هو يريد أن يسافر يتنزه ويحتاج إلى مرأة.
طالب: .............
القرعة تحل هذا يعني ما يظهر فيه تحيز إذا وجدت قرعة.
طالب: .............
أنت قل العكس إذا كان وقت الدراسة أو الإجازة الصيفية كلهم مستعدون يمشون لكن وقت الدراسة الليل لها أولاد ما تقدر تسافر أو الإجازة الصيفية كلهم ما عندهم مشكلة.
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
القرعة تحل الإشكال أو يقسم الإجازة بينهم المقصود أنها تحتاج إلى شيء من المرونة بينهم أما عند المشاحة لا يتم شيء.
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
لا، على كلامهم القرعة هي لو تطلع لها كل السنين.
طالب: .............
هذا نصيبها { فَسَاهَمَ فَكَانَ } الصافات: ١٤١ الشكوى لله مع أنه لو رتب الأمر كل واحدة سنة تسافر معه انتهى الإشكال.
طالب: .............
أو بينهن إن كانت البناية تحتمل وتوضع المكتبة بين البيتين باب على هذا وباب على هذا، هذا أكمل بلا شك وأبرأ للذمة، لكن أحيانًا يكون بيت فيه زيادة غرف وبيت فيه نقص فتكون المكتبة من نصيب البيت الثاني فإذا دخل المكتبة ما له علاقة بالمرأة.
طالب: .............
يمنعها، لكن قد يحتاج إلى خدمة المسألة يعني تراهم يقدرون هذه الأمور إذا لم يحصل مشادة ومشاحنة يقدرونها، مكتبتك يا أبا عبد الله أين هي؟!
طالب: .............
لا ليس بصحيح، على كل حال أمور هذه الدنيا كلها لها ضرائب، فيها مصالح، وفيها مفاسد، وفيها تغليب مصالح والأمور كلها تحتاج إلى سياسة، سياسة البيوت مثل سياسة الدول وقد تكون أشق أحيانًا قد تكون أشق.
طالب: أحسن الله إليك إذا كان أحد بيتيه أكبر فهل هذا يسوغ له أن تكون ضيافته في هذا البيت دون الآخر؟
هذا عند توزيع البيوت قد يكون مرجحا التي تكون في البيت الأكبر تكون الضيافة عندها.
طالب: لو قدر أن الأولى هذا بيتها والثانية لما تزوجها كان بيتها أصغر من غير يعني تقسيم ولا توزيع للبيوت.
يكون من لازم ذلك من التسوية أن تكون الضيافة عندها في البيت الكبير.
يقول عندنا في هذه الطبعة "وإذا عرَّس عند بكر".
عندك أعرس؟
طالب: .............
ماذا عندك؟
طالب: عرَّس.
ماذا قرأت أجل؟
طالب: أعرس.
لا، عرَّس والمقصود إذا تزوج بكرًا "عرَّس عند بكر أقام عندها سبعًا" كما ثبت في الحديث الصحيح.
طالب: .............
المقصود أنه تزوج بكرًا على زوجته الأولى أو الثانية.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
نعم بلا شك فرض بالنص "أقام عندها سبعًا ثم دار" يعني قسم بقية زوجاته "ولا يحتسب عليها بما أقام عندها".
طالب: .............
كيف تغيرت؟
طالب: .............
الأصل السبع الليالي كلها لها.
طالب: .............
يقسط!
طالب: .............
هذا يحتاج إلى علاج، هذا الذي غير صابر، عندك كم؟ ثلاث؟
طالب: .............
هم قد يتفقون على أن من تصيبها الدورة لا قَسْم لها حتى تطهر والثانية إذا جاءتها الدورة ما يقسم لها إذا اتفقوا على ذلك لكن السبع لا بد منها يعني إذا تزوج.
طالب: .............
يكمل له سبع هو وإياها سافروا.
طالب: .............
الزائد على السبع يقضيه.
طالب: .............
نعم الزائد على السبع.
"ثم دار ولا يحتسب عليها بما أقام عندها وإن كانت ثيبًا أقام عندها ثلاثًا" ثلاثا وإن شاءت أن يقيم عندها سبعا قسم للأخريات سبعا.
طالب: .............
القدر زائد الأربع؟ النص سبع.
طالب: .............
أعرف أنه زاد أربعا لكن النص أقام عندها مثلها النص أين المغني ماذا قال؟
طالب: .............
أنه ليسبك هوان على أهلكِ ماذا يقول؟ سبعت لكِ.
طالب: .............
سبعت لنسائي يعني أقمت عندهن سبعًا هذا النص وإلا لو قلنا أن بالرأي المجرد أنه يقيم عندهن القدر الزائد أربع لأنه الثلاث من حقها.
"ثم دار ولا يحتسب أيضًا عليها بما أقام عندها".
المؤذن يؤذن.
يقول- رحمه الله- "وإذا ظهر منها ما يُخاف معه نشوزها أو ما يَخاف معه نشوزها وعظها وعظها فإن أظهرت نشوزًا" يعني هو يخاف يعني ما بعد حصل شيء لكن القرائن تدل على أن في نفسها شيء قد يتطور فإنه حينئذ يعظها "فإن أظهرت هذا النشوز" وصار واقعا تعيشه هجرها يهجرها في الكلام "فإن أردعها" يعني بعد الهجر ثابت إلى رشدها وعادت إلى حسن العشرة "وإلا فله أن يضربها ضربًا لا يكون مبرِّحًا".
طالب: .............
يقولون بثلاثة أيام لعموم «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» لكن إذا كان الهجر للتأديب مثل تأديب الوالد لولده، وأيضًا الرجل لزوجته يكون بقدر الحاجة، الحاجة النبي -عليه الصلاة والسلام- هجر الثلاثة الذين خلفوا خمسين يومًا للتأديب، فهذا أمره أوسع وإلا الفقهاء ينصون على أنه لا يزيد على ثلاث.
طالب: .............
لكن أيهما أفضل أن يستمر الهجر والا ينتقل إلى المرحلة الثالثة؟
طالب: .............
يعني نقول ثلاث ثم ينتقل إلى المرحلة الثالثة يضرب؟
طالب: .............
آلى من نسائه شهرًا آلى من نسائه شهرا لكن أنا أقول هي مرتبة لأن هذا له لوازم إذا قلنا يهجرها ثلاث فقط ثم ينتقل إلى الضرب أو يستمر في الهجر لأنه يغلب على ظنه أنها سترجع فلا يحتاج إلى ضرب حينئذ لا مانع من أن يزيد وهو خير لها من أن تُضرب مع أن المرحلة الثالثة قد يسرع بالحسم والحل وليس على كل حال أن يكون الحل في أوبتها ورجعتها إلى حسن العشرة والمعاملة قد تكون إلى ما هو أسوأ إذا ضربها لكنها حلول شرعية هذه نص { وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ } النساء: ٣٤ الطبري وهو إمام المفسرين له رأي في الهجر ما معناه؟
طالب: .............
لا، ليست مسألة فراش تعرف هجر البعير تقييده هذا هو عند الطبري.
طالب: .............
إمام المفسرين بتفسيره نص عليه يربطها! رحمه الله ما ووفق عليه ما وافقه أحد على هذا.
طالب: .............
وين الحين ما يبون شيء أبد الله يفكه هو خطر عليه الله يجعل العواقب حميدة حقوق الإنسان في الحقيقة حماية التمرد على الأب وعلى الزوج هذا واقعها يعني إذا اتصل الزوج يشكو زوجته قالوا عندك المحكمة اتصل الأب يشكو من ولده عليك الجهاد لكن العكس يبادرون والله المستعان.
طالب: .............
نعم لا بد يعني يبدأ بالضرب؟
طالب: .............
لا، الواو بمعنى أو.
وربما عاقبة الواو إذا |
|
....................... |
طالب: .............
لا لا، يهجرها أما المبيت باقي لها نصيبها يأتي ويجلس كأنه ما حصل شيء بحيث لا تشعر الأخرى.
طالب: .............
هذا من خلال تجربة أنت تقوله أولا.؟
طالب: .............
نعم لأنه معدد هو؟ أنت معدد من خلال تجربة؟
طالب: .............
نعم يتفاوتون المسألة تتفاوت.
طالب: .............
المسألة كل الدنيا عرض وطلب، شف ما هو وضعك وادرس حالك واحكم؛ لأنه إذا قيل إن الزوج قد يزهد بالزوجة وأفنت عمرها معه ولا يعد هذا من باب الكرم وحسن الخلق وحسن العشرة، انظر الزوجة إذا حصل منه شيء ضعف أو شيء شوف ماذا تفعل ليست أقل منه ترى تصرف، فالمسألة مثل سوق العمل عرض وطلب يعني سلطة الزوج في شبابه مثل سلطته في شيخوخته؟ تختلف المهم أنه لا يسري هذا الهجر إلى خارج البيت حتى الأولاد لا يعرفون هذا يعني هذه مبالغة في أن يكون الهجر بينهما خاصة "وإلا فله أن يضربها ضربًا لا يكون مبرحًا" وهذا لا شك أنه علاج شرعي ومع ذلك كثير من كرام الناس لا يصل إلى هذا الحد مهما بدر من الزوجة، يعني واحد يعيش عمره مع النساء ما رفع يده على امرأة وهذا من كرمه بلا شك لكن من حقوقه إذا أراد أن يستوفي الحق له أن يضربها "والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة" يعني تطور الأمر "وخُشي عليهما أن يخرجها ذلك إلى العصيان" وما أكثره في هذه الأيام البيوت تعج بالمشاكل والسبب في ذلك الترف وانفتاح الدنيا، كانت المرأة توفر حقوقها بلا شك لكن بقدر حاجة ذلك الوقت، وتعمل عمل فلاح بالنهار وفي الليل تشتغل أمور أخرى، وإذا جاء الطعام حصدته من المزرعة وجففته وطيبته وطحنته وعجنته إلى آخر مراحل كبيرة منذ أن تطلع الشمس إلى أن تغيب وهي تعد للطعام وقارن بحياتنا اليوم وماشيين عدال كل ماسك كل ماسك طريقه لأنه لا يوجد من يخبب النساء مثل الآن الآن تفتح الجهاز وتجد كل السبل مفتوحة أمامك وعروض مغرية وإذا ذهبت يمينا وشمالا ما وجدت شيئا فقط إفساد على أزواجهن وسببه الترف والإيغال فيه واللهث وراء الكماليات، تجده يقصر في أدنى شيء لا يحتاج إليه في الأصل، والله متفقون على أنهم كل أسبوع يطلعون يتغدون بمطعم أو يتعشون أو شيء صار له شغل في ذلك اليوم تقوم القيامة هل الناس بحاجة إلى مثل هذا؟ الأمور كلها متيسرة في البيت ما الداعي إلى أن يخرج معها أو تخرج معه إلى مطعم في كل أسبوع مرة أو مرتين؟ وحصل بسبب ذلك كوارث وانفصال بعد سنين فعلى الجميع من الرجال والنساء أن يتقوا الله في أنفسهم ولا يولدوا مشاكل وهم في الأصل في غنية عنها؛ لأن المسألة كلها تدريج للحياة وتعاون على ما يترتب على هذا النكاح من مصالح.
طالب: .............
طيب يقول لها لا، أنا السبب، أو يطلع كل ما بغت.
طالب: .............
هو الصبر مطلوب ما فيه إشكال، الصبر مطلوب لكن إلى أي حد؟ ما له نهاية الساعة الثانية ليلا ثلاث وسيارات المطاعم تدور في الأحياء وحصل منها مشاكل كبيرة، وإذا قال الزوج لا، أو الأب لا، قامت القيامة أو ينتظرون نومه أو شيء ويتصرفون بما شاؤوا لا شك أن هذا منذر بخطر أما كون الزوج هو صاحب العقل وصاحب الحكمة وكذا لكن إلى متى؟ قد يداري مرة مرتين في مسألة مسألتين ويلبي جميع ما يطلب ما يجب عليه لكن أمور ما لها أي داعي وتترتب عليها مشاكل كثيرة جدًا.
طالب: .............
لا، هذا يفعلونه كان في الطلاق يفعلونه، إذا طلق أخرجها وذهب بها إلى أهلها.
طالب: .............
لا يجوز له أن يخرجها إلا أن تأتي بفاحشة بينة.
طالب: .............
مثل ماذا؟
طالب: .............
هو الإشكال أننا نستجيب لنداءات بعض أعدائنا ونسمع بأنظمة وقوانين سُنت في بلاد هم بحاجتها لأنهم ما عندهم حلول شرعية، نحن عندنا حلول شرعية لا نحتاج إلى مثل هذه الأنظمة، الأمر الثاني أن ظروفهم وحياتهم تختلف عنا يعني مسألة المساواة بين الرجل والمرأة تمشي عندنا؟ ما تمشي، الله- جل وعلا- فضل الرجال على النساء وجعل للرجال عليهن درجة والقوامة للرجال { ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ } النساء: ٣٤ هناك في أمريكا وفي غيرها من بلاد الغرب إذا رفعت السماعة لو كان الزوج في حال الجماع ترفع السماعة ويأتون يذهبون به لماذا؟ تقول والله ما رضيت هذا الوقت لا أريد شيئا وهو ظالم.
طالب: .............
نعم الله المستعان.
يقول "والزوجان إذا وقعت بينهما العداوة وخُشي عليهما أن يخرجهما ذلك إلى العصيان بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها مأمونين" يعني من أهل الرأي والحكمة بحيث يستطيعان معالجة الوضع ويوكَّلان من قِبَل الطرفين من أجل أن يسري حكمهما { فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ } النساء: ٣٥ وسماه حكما، بمعنى أنه ينفذ حكمه ولا بد من توكيلهما من أجل الحكم بالجمع إن رأيا ذلك أو بالتفريق إن رأيا ذلك، يعني لهما أن يطلقا ويسري حكمهما.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
يلزمان بالطلاق.
طالب: .............
منهم من يقول أن له أن يفسخا مثل الحاكم "بعث الحاكم حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها مأمونين" يبعثون حكما بعد يشوف المسألة شقاق ونزاع وتعجبه المرأة ثم يسعى في التفريق من أجل أن يتزوجها أو شيء من هذا؛ ولذلك لا بد أن يكونا مأمونين.
طالب: .............
لا، لا يُحَكَّم امرأة وإن كان الأنظمة الجديدة التي خرجت الآن ما فيه اشتراط الذكورية.
طالب: .............
تكفي لكن قد تدخل المرأة في خطاب الرجال لكن الحكم ليس للنساء.
"برضا الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا إن رأيا الجمع أو يفرِّقا".
طالب: .............
فما فعلا من ذلك لزمهما.
طالب: .............
ملزم نعم.
طالب: .............
امتنع؟
طالب: .............
هو مقتضى عبارة المؤلف أن لهما أن يطلقا "بأن يجمعا إن رأيا الجمع أو يفرقا" لأنه بعد التوكيل لأنه لن يفعلا شيئا إلا بعد التوكيل "أو يفرقا فما فعلا من ذلك" من الجمع أو التفريق "لزمهما" يعني لزم الزوجين.
طالب: .............
جاء ثالث.
طالب: هل يجوز أن يكون الحكم يا شيخ خارجا عن دائرة العشيرة أهل الرجل والمرأة؟
النص على أن يكون من أهلها ومن أهله.
طالب: إذا وجد من هو أكثر خبرة.
أو ما وجد في أهله وأهلها من تتوافر فيه الشروط إذا لم يوجد من تتوافر فيه الشروط ينظر إلى الأقرب فالأقرب.
طالب: .............
{ يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ } النساء: ٣٥ الخلاف معروف بين المفسرين لكن هل هو شرط لإرادة الإصلاح في الرجعة؟ هل من شرط الرجعة إرادة الإصلاح؟ يعني لو عُرف من الزوج أنه لا يريد الإصلاح أراد أن يرجع زوجته حتى وردت في حق الرجعة.
هذا يقرر بعض العلماء جواز الأناشيد المؤداة بلحون العرب من غير تمييع فما الفرق بين الإنشاد والغناء بدون معازف؟ وقد قال بعض العلماء بتحريمه.
الإنشاد لا شك أنه أُنشد بين يديه -عليه الصلاة والسلام-وفي المسجد لكن يشترطون لذلك شروطا مثل ما ذكر هنا أن يكون بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق ومن يقلدهم، أن تكون ألفاظه بريئة من الممنوع من المحرم وألا تصحبه آلة، فإذا كان بلحون العرب ولفظه سليم صحيح وبدون آلة فلا شيء فيه.
طالب: .............
وتأثيرها في النفوس مثل الآلات حكمها.
طالب: .............
لا، فيه فتوى من اللجنة إذا كانت المؤثرات مؤثرة في النفس كما تؤثر الآلات فالحكم واحد.
ضوابط الضرب للزوجة وكيفيته.
هذا يشرحه لنا الذي جرّب!
طالب: .............
معددون لكن ما ضربوا لا، وما يلزم التعدد هنا، ما يلزم أن يكون معددا.
طالب: .............
الضابط أن يكون غير مبرّح لا يكسر يدا ولا يجرح جلدا.
طالب: .............
ويجتنب ما نُهي عنه.
طالب: .............
لَيْ؟! الله يكفينا شَرّك!
اللهم صل على محمد.
طالب: .............
معروفة لحون العرب واللحون الوافدة من الأعاجم وأهل الفسق والطرب .
طالب: .............
يجب بالمعروف.
طالب: .............
نعم للتخويف.
طالب: .............
خطر عليها؟
طالب: .............
على الأم أولى، إذا كان عليها خطر تنزله.
طالب: .............
إذا كان على الأم ضرر بيِّن واضح ينزّل هذا ما فيه إشكال.
طالب: .............
على كل حال إذا كان الأم متضررة ينزل.
طالب: .............
ما يكفي.
طالب: .............
إذا أمرها فلم تأتمر لو دعاها إلى فراشه.
طالب: .............
هذا الوعظ يكفي الوعظ.
طالب: .............
من المعروف.
طالب: .............
نعم كما أن الخدمة ليست بواجبة عليها.
طالب: .............
هذا مذهبنا، لكن إذا تعارف الناس على ذلك يلزمه.
طالب: .............
فاطمة تخدم بنت محمد -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: .............
يبقى فيما لا يتعارض مع حقوق الزوج وإذا تعارض فحقه مقدَّم.
طالب: .............
مثل المسلمة نعم.
طالب: .............
من هي ذي؟
طالب: .............
اختارت أباها.
طالب: .............
أي قصة هي ناشز؟
طالب: .............
لا، ليست هذه، ليست ناشزا عائشة رضي الله عنها.
طالب: .............
في النشوز إذا امتنعت من الزوجة وتطورت الأمور يوفقون بينهما.
طالب: .............
إذا ترتب عليه مصلحة.
طالب: .............
مثل ما جاء في القرآن.
طالب: .............
ستقام الصلاة
"