شرح مختصر الخرقي - كتاب الخلع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،
قال-رحمه الله تعالى-:كتاب الخلع
وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه حتى لا تكون عاصية بمنعه فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه.
وتكره.
وتكره أن تمنعه.
نعم.
حتى لا.
ما تكون عاصية بمنعه.
لا، عندنا حتى لا تكون عاصية بمنعه.
طالب: ...........
ماذا عندك؟
طالب: ...........
بمنعه وتكره أن تكون.
أن تمنعه.
وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه.
فلا بأس بأن تفتدي نفسها منه ولا يُستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، ولو خالعته لغير ما ذكرنا كُره لها ذلك ووقع الخلع، والخلع فسخ في إحدى الروايتين والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة، ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به وإذا قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء لزمها.
لم يكن على ما في يدي.
وإذا قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم، ولو خالعها على غير عِوَض كان خلعًا ولا شيء له، وإذا خالعها على ثوب فخرج معيبًا فهو مخيّر بين أن يأخذ أرش العيب أو قيمة الثوب ويرده، ولو خالعها على عبد فخرج حرًا أو استحق كان له قيمته عليها، وإذا قالت له طلقني ثلاثًا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء ولزمته تطليقة، وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعًا ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته، وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده، وإذا خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها فالخلع واقع وللورثة أن يرجعوا عليه بالزيادة، ولو خالعها في مرض موته وأوصى لها..
خالعا وإلا طلقها.
سم.
عندنا ولو طلقها في مرض موته وهو صالح.
عجيب عندنا ولو خالعها.
وش اللي في المغني؟
طالب: ...........
نعم هو الكلام كله في الخلع.
ولو خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة أن يعطوها أكثر من ميراثها.
ألا يعطوها.
عندنا يعطوها.
ولو خالعته بمحرم وهما كافران وقبضته ثم أسلما أو أحدهما لم يرجع عليها بشيء والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- مما هو تابع للفصل السابق عشرة النساء ومترتب- عليه- على سوء العشرة يترتب الخلع وهو الفراق بين الزوجين بمقابل مال، يقول: إذا كانت المرأة مبغضة للرجل" كارهة له لا تريده سواء كانت مكرهة عليه أو كانت راضية به في أول الأمر ثم كرهته يعني إذا كانت مكرهة عليه فهذا لا يحتاج إلى خلع إن كان قد مسها فبما أصاب من فرجها، وليس للأب أن يكره على ما تقدم، لكن إذا كانت كارهة قبلته ورضيت به ثم كرهته وجدت أنها لا تطيق العيش معه، طيب اذكري عيب يمكن أن يرد به قالت والله لا أستطيع العيش معه ليس فيه عيب لا خلْقي ولا خلُقي ولا دين ولا شيء، لكن النفس ما تطابقت هذا يوجد عند الناس، كرهته وأرادت أن تفتدي بما دفعه إليها مهرًا أو بأكثر أو بأقل على الخلاف على ما سيأتي "وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل" امرأة ثابت بن قيس تقول أنها لم تعتب عليه شيء لا في خلق ولا دين ولكنها كرهت الكفر بعد الإسلام وهو كفران العشير ليس الكفر هنا الخروج من الملة، كرهت ذلك فافتدت به، ومما يُذكر عنه أنه كان دميمًا، وقد أقبل في عدة فإذا هو أقلهم شأنًا وإن كان من المشهود لهم بالجنة، ثابت بن قيس شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة، لكن لا يعني أن المرأة إذا كان الرجل في ذروة من العلم أو من المال أو من الدين أنها تقبله لا يلزم "وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه" مما يجب عليها من حقوقه وأعظمها الفراش "فلا بأس أن تفتدي نفسها منه" فلا بأس أن تفتدي نفسها منه، يعني تطلب منه الفراق بمقابل، وهذا ما يسمى بالخلع "ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها" والتعبير فيه ما فيه لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما فيها، ليس النزاع في الاستحباب الآن النزاع في الجواز، من أهل العلم من لا يجيزه ما نقول لا يستحب لكن هل يباح أو لا يباح؟ ولا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها والمسألة خلافية بين أهل العلم فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة:229] وما من صيغ العموم يدخل فيها القليل والكثير والأكثر والأقل فلا مانع أن يأخذ منها أكثر مما دفع إليها لقوله {فِيمَا}[البقرة:229] ومنهم من يقول لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها كسائر الإقالات اشترى سلعة ثم طلب الإقالة ما يأخذ أكثر مما دفع، ويستدلون على ذلك بحديث قصة امرأة ثابت مع زوجها «خذ الحديقة» هو أصدقها حديقة «وطلِّقها تطليقة» "فلا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها ولو خالعته" لغير ما ذكرنا "كُرِه لها ذلك ووقع الخلع" ولو خالعها لغير ما ذكرنا لبغضها إياه، هي غير مبغضة له.
طالب: ...........
أين؟ ولو خالعته ماذا قلت؟
طالب: ...........
لا، قلت ولو خالعته لغير ما ذكرنا المبرر للخلع ما ذُكر في مطلع الفصل، كانت مبغضة للرجل وتكره أن تمنعه مما تكون عاصية به بمنعه، طيب هي لا تبغضه و ما وجدت منه شيئا يقتضي ذلك إذا طلبت الطلاق يحل لها أو لا يحل؟ بدون مبرر لا يجوز لها ذلك حرام عليها أن تطلب الطلاق، لكن إذا طلبت الخلع الفراق بمقابل المؤلف يقول ولو خالعته لغير ما ذكرنا كُره لها ذلك يعني لا تأثم بذلك لكن يُكره في حقها ووقع الخلع.
طالب: ...........
لا، اللفظ المحفوظ «خذ الحديقة وطلقها تطليقة» هذا المحفوظ.
طالب: ...........
في الطلاق.
طالب: ...........
والله ما هو ببعيد لكن الفرق بين الطلاق والخلع كونها تبذل شيئا من مالها يخفف الأمر، أما كونها تلح عليه بالفراق من غير مقابل هذا لا شك أنه أشد ولو قيل بالتحريم ليس ببعيد.
مسائل الخلع أفاض فيها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يعني مسألة ستأتي هل الخلع طلاق أو مجرد فسخ إذا انتهينا من الكتاب نرجع إليه.
ووقع الخلع، يعني لا يشترط في صحة الخلع أن تكون كارهة له أو تخشى على دينها، الخلع صحيح كما لو أكرهته على الطلاق وطلقها من غير إلجاء، بدأت تلح عليه ليلا ونهارا حتى طلق يحرم عليها لكن الطلاق صحيح أو غير صحيح؟ صحيح وكذلك الخلع "والخلع فسخ في إحدى الروايتين والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة" والخلع فسخ في إحدى الروايتين والرواية الأخرى أنه تطليقة بائنة ما الذي يترتب على اختلاف الروايتين؟ أنه إذا قلنا فسخ فلا يحسب من الطلقات، وإذا قلنا طلقة يحسب من الثلاث.
طالب: ...........
العدة على المذهب واحدة كلها ثلاث حيض.
طالب: ...........
خلع أو طلاق لكن شيخ الإسلام وجمع من أهل العلم يرون أنها تعتد بحيضة واحدة يعني استبراء.
طالب: ...........
تطليقة وخرجت من العدة؟
طالب: ...........
يدخل، الذي يقول أنها تطليقة حكمها حكم الطلاق لكن خلع لا، فسخ إلا إذا خرجت من عدتها هنا يقول الشيخ أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقًا؛ لأن الله تعالى قال {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}[البقرة:229] ثم ذكر الخلع بقوله {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة:229] فلم يعتبره طلاقًا ثالثًا ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ}[البقرة:230] الآية استنباط ابن عباس واضح من الآية، وبهذا قال عكرمة، وطاوس، وهو رواية عن عثمان بن عفان، وابن عمر، وقول إسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وداود كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد التي قدمها في الكتاب، ثم قال مقيده عفا الله عنه: الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي، الآن لما ذكر الخلع هو ذكر الطلاق مرتين، ثم ذكر الخلع، ثم ذكر التطليقة التي لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، هذا من أظهر الظاهر يعني لكن كيف لم يكن بظاهر عند الشيخ؟
طالب: ...........
انظر ماذا يقول؟ الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي لما تقدم مرفوعا إليه -صلى الله عليه وسلم-أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:229] وهو مرسل حسن لو كان المراد بالطلقة الثالثة في قوله {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:229] هل يقع عليها خلع؟ هي انتهت هل يقع عليها خلع إذا كانت الطلقة الثالثة هي المشار إليها بقوله {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:229] ؟ خلاص، قال في فتح الباري والأخذ بهذا الحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرحها فلا يظلمها من حقها شيئًا عليه، وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله، يقول لا يعتبر شيئا إلا بمجرد بيان مشروعية الخلع، هو ما أريد به الارتباط بما تقدم، إنما كلام معترض أو مستأنف لبيان مشروعية الخلع لكن الذي بعد ذلك {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}[البقرة:230] نقول ليس له علاقة بالذي فات بعد الطلقتين الأوليين؟
وعليه ففراق الخلع المذكور لم يرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله؛ لأنه ذُكر بعد الطلقة الثالثة، وقوله فإن طلقها إنما كرره ليرتِّب عليه ما يلزم بعد الثالثة الذي هو قوله {فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ}[البقرة:230] الآية ولو فرَّعنا على أنه قوله تعالى {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:229] يراد به عدم الرجعة وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}[البقرة:230] الآية، لم يلزم من ذلك أيضًا عدم عدِّ الخلع طلاقًا وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله فإن طلقها فلا تحل له، لم يلزم من ذلك أيضًا عدم عد الخلع طلاقًا لماذا؟
طالب: ...........
يعني كأنه كلام معترض لبيان حكم الخلع، والكلام المذكور يعني في الطلقات الثلاث{الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}[البقرة:229] {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ}[البقرة:230] الثالثة، وكالكلام على الخلع هذا كلام معترض في أحكام الخلع ما له علاقة بهذه المرأة وبهذه القضية.
طالب: ...........
لكن الآن {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}[البقرة:229] هذا انتهى طلقتين انتهت كم بقي؟
طالب: ...........
طيب {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة:229] ليست هي المرأة المذكورة في الطلقتين.
طالب: ...........
السياق.
طالب: ...........
طيب عند من يقول أن الخلع طلاق ماذا بقي؟
طالب: ...........
ما بقي شيء.
طالب: لكن ألا تحمل الآيتان عليها يا شيخ فيكون قوله {فَإِن طَلَّقَهَا}[البقرة:230] إشارة إلى الخلع على اعتباره طلاق يعني أنه بعد هذه المخالعة تنتهي العلاقة فلا تحل له.
لا، جمل متعاطفة.
طالب: ...........
لف ونشر مرتب أو غير مرتب؟
طالب: ...........
لا، الاثنتان الأوليان مرتبات.
طالب: ...........
لا، الشيخ-رحمة الله عليه-فيما رجحه في قولها {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}[البقرة:230] لا ارتباط له بهذه المرأة، المرأة انتهى حكمها بالطلقات الثلاث قبل الخلع، خلع جديد لكن {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}[البقرة:230] من هي هذه؟{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}[البقرة:230] الضمير يعود على من؟ المرأة التي مر طلاقها فيما تقدم؟ هي منتهية ثلاث على كلام الشيخ {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:229] هذه الثالثة.
طالب: ...........
طلب من المرأة لكن من الذي أصدر الفراق من الذي فارق هو الزوج.
طالب: ...........
هو الغالب أنه يصير عند القاضي وإذا صار عند القاضي فالقاضي يطلق على الرجل إلا إذا امتنع من الطلاق فإن القاضي يطلق عليه إذا ما امتنع ليس بيده.
طالب: ...........
الذي طلق الطلقتين الأوليين؟.
طالب: ..........
ما يحسب.
طالب: ...........
نعم نقول هل السياق كله من أوله {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ}[البقرة:229] إلى قوله {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}[البقرة:230] سياق في قصة واحدة وفي قضية واحدة؟ أو أنها قضايا متداخلة أو قضايا منفصلة؟ إذا قلنا {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:229] انتهت المرأة الأولى وطلقت ثلاثًا انتهى الإشكال، ثم وقع الخلع على امرأة يفترض أنها غير تلك لأنه لا يقع عليها خلع، طيب {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}[البقرة:230] يعود إلى مَن؟
طالب: ...........
هذه الثالثة.
طالب: ...........
كلام الشيخ غير هذا كلام الشيخ يرى {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}[البقرة:229] هذه الثالثة، ثم جاء الكلام عن الخلع لا علاقة له بالمرأة التي طلقت ثلاثًا؛ لأنه لا يقع عليها لا طلاق ولا فسخ ولا شيء، بانت منه {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}[البقرة:230] من هي هذه؟ غير الأولى؟ أو هي؟
طالب: ...........
الذي هو التسريح السابق يعني{فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}[البقرة:230] يعني التسريح الذي تقدم ذكره هذا ما يميل إليه الشيخ، لكن معروف أن المذهب والشافعي وجمع من أهل العلم يرون أنه فسخ وليس بطلاق ولا يحسب.
طالب: ...........
لا، ما تبين إلا بثلاث.
طالب: لكن أحسن الله إليك قوله في حديث ثابت «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة».
نعم طيب.
طالب: يعني تسميته طلاق ألا يؤيد اعتباره طلاقا؟
اللفظ يؤيد لكن قالوا إن المقصود به فارقها بدليل ظاهر الآية، يعني ظاهر الآية يدل على أنه ليس بطلاق ولا يحسب لأنه ذكر الطلقتين ثم بعد ذلك {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ}[البقرة:230] وفي ثنايا ذلك خلع.
لم يلزم من ذلك أيضًا عدم عد الخلع طلاقًا؛ لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجل فيما يعطاه الأزواج فاستثنى منه صورة جائزة ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقًا كما هو ظاهر من سياق الآية، وممن قال بأن الخلع يعد طلاقًا بائنا مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد والثوري والأوزاعي وعثمان البتي كما نقله عنهم ابن كثير يعني قول كثير من أهل العلم، غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى الخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهو واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا فثلاث، وللشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية قاله ابن كثير.
على قوله ولا يُسَن أو لا يُستحب أن يأخذ أكثر مما أعطاها يقول ظاهر الآية أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق لأنه ما للعموم {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة:229].
طالب: ...........
سيأتي بالخلاف.
طالب: ...........
أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق وذلك لأنه تعالى عبر بما الموصولة في قوله {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة:229] وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم؛ لأنها تعم كل ما تشمله صِلاتها كما عقده في مراقي السعود بقوله.. إلى آخره، وهذا هو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن له أن يأخذ أكثر، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: قد اختلف العلماء -رحمهم الله- في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة:229] ثم ذكر عن ابن جرير بسنده قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا بن علية، قال: أخبرنا أيوب عن كثير مولى بن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزِّبْل ثم دعاها فقال كيف وجدتِ قالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة، هذا دليل على الكراهية الشديدة يعني تنام في بيت مزبلة وتقول هذه أفضل ليلة نمتها بعده إلا هذه الليلة كنت حبستني فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها يعني خذ كل ما عندها إن شئت، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى بن سمرة وذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام، وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزبل، أين حقوق الإنسان؟! الله المستعان، فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانكِ؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقر لعيني من هذه الليلة، فقال: خذ ولو عقاصها، وقال البخاري وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذه منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
ولو قرطها يعني ما تبقي معها ولو قرط.
طالب: ...........
لا، هو قال، الذي يقرأه من أول دون عقاص رأسها خذ القليل منها واليسير لكن العلماء فهموا أنه يأخذ منها كل ما عندها حتى يصل إلى العقاص ما ترجع شيء.
طالب: ...........
لا، قد يكون هذا من باب المشورة ثابت بن قيس رجل فاضل من أهل الخير والفضل وليس من المروءة أن يأخذ أكثر مما أعطاها لأن كلمة {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا}[البقرة:229] هذا عموم.
وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتي وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير، وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه، فإن ازداد جاز في القضاء يعني إذا حكم له القاضي له ذلك، وإن كان الإضرار من جهته لم يأخذ منها شيئًا فإن أخذ جاز في القضاء، وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها، وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاووس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس، قال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها، وقال الأوزاعي القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها، قال: ويستدل بهذا القول ما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد، ومما روى عبد بن حميد حيث قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة وحمل المعنى الآية على معنى {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة:229] أي من الذي أعطاها لتقدم قوله {وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة:229] أي من ذلك يعني مما أعطاها وهكذا كان يقرؤها الربيع بن أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه، رواه ابن جرير وقال بعده {تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُون}[البقرة:229].
طالب: ...........
نعم، ما الذي يترتب عليه؟
طالب: ...........
ليفرض ما شاء.
طالب: ...........
المسألة في تعارض الآية {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة:229] ومع أمر ثابت بن قيس ألا يأخذ أكثر من حديقته؛ ولذا اختلف العلماء والأقوال متساوية.
طالب: ...........
يكون مخصص للآية، ماهي الأفراد التي يشملها هذا العموم؟
طالب: ...........
نعم لكن عموم الآية {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}[البقرة:229] ماذا يتناول من الصور غير هذه الصورة إذا قلنا عموم مخصوص.
طالب: ...........
لا، هو الكلام على أن الذين قالوا إن هذا العموم فيما تقدم ذكره وهو ما أعطاها.
طالب: ...........
لا، هو حتى العموم عموم ماذا؟ عموم جميع ما على الأرض من مال؟ لا، هذا مقطوع بأنه ليس مراد، وهل هو عموم في ما تحتمل أو ما يُحتمل من مال في مثل هذه القضايا، أو عموم ما أعطاها لأنه قد يكون أعطاها أنواعا من المال.
طالب: ...........
عموم ما أعطاها من المال ما يستثنى منه شيء فيما افتدت به مما أعطاها.
طالب: ...........
خلاص التقى الأمران.
"ولا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجهها به"، لماذا؟ لأنها بانت والبائن ما يلحقها طلاق ولو قالت له اخلعني على ما في يدي من الدراهم قابضة يدها.
طالب: ...........
لو واجهها بالطلاق الآن هي في عصمته أو ليست في عصمته؟
طالب: ...........
بائن خلاص.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
لا، الاصطلاح يلاحظ بعده.
طالب: ...........
لا لا، الاصطلاح في لو وأنها للخلاف القوي هذا بعده، أين المغني؟
طالب: ...........
وإن نفسها من ألفاظ الخلاف، لكن المؤلف لا يلاحظ هذه الاصطلاحات قبل، ماذا يقول ولو واجهها به.
طالب: ...........
هذه المواجهة صريح.
طالب: ...........
ما يمكن ماذا خرجه؟ ليس من ألفاظ النبوة! هذا من ألفاظ الفقهاء.
طالب: ...........
يعني المعنى يقتضيه مادام بائنا مالكة لنفسها كالتي خرجت من العدة ليست في عصمته من أجل أن يلحقها الطلاق.
طالب: ...........
واضح من لفظه.
المؤذن يؤذن.
يعني لو تزوجت المطلقة ثلاثًا ثم خالعها الزوج الثاني هل تحل للأول أو لا؟
طالب: ...........
هل حكمه حكم الطلاق في هذا؟
طالب: ...........
يعني بعد ذوق العسيلة خالعها لو طلقها ما فيه إشكال، لكن لو خالعها هل له أحكام الطلاق؟
طالب: ...........
هو فراق على كل حال.
طالب: أليست فرقة يا شيخ؟
ما هو؟
طالب: أقول أليست فرقة.
هو فراق بلا شك.
طالب: ... ولا تحل تحرم عليه.
طالب: ...........
نعم، عُلقت بالنكاح ما علقت بالطلاق.
طالب: ...........
ذاقت ونكحت {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة:230] ونكحت وذاقت.
قال "ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم صامة" يدها وقالت.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
لا، الخلع متى يكون حيلة يكون لتقليل العدة عند من يقول بأنه فسخ وتستبرأ بحيضة.
طالب: ...........
طالب: لكن هل فيه مواطأة يا شيخ يعني كونها نية لها ليست مواطأة مع الزوج الثاني.
"ولو قالت اخلعني على ما في يدي من الدراهم ففعل فلم يكن في يدها شيء لزمها ثلاثة دراهم" يعني من هذا نأخذ حكم الخلع بالمجهول يجوز أو ما يجوز؟
طالب: على كلامه.
على كلامه يجوز لأنه لا يدري ما الذي في يدها عشرة، خمسة، ليس فيها شيء، طيب ما فيها شيء خلع بدون مقابل لا، لا بد من المقابل لأن الأصل في الخلع أنه معاوضة لزمه لزمها ثلاثة دراهم لأنها أقل ما يطلق عليها الدراهم الجمع الثلاثة "ولو خالعها على غير عِوَض" لو خالعها على غير عِوَض "كان خلعًا ولا شيء له" ما معنى الخلع على غير عوض، قالت: اخلعني، قال: خلعتك.
طالب: ...........
وش هو؟
طالب: ...........
بغير لفظ الطلاق لكن لا بد من نية ليحصل الفراق.
طالب: ...........
تقدم يقول "والخلع فسخ في إحدى الروايتين والرواية الأخرى أنه تطليقة" سردنا الخلاف بين أهل العلم.
طالب: ...........
يلزمها عدة للعلم ببراءة رحمهما وهل يلزمها العدة بثلاث حيض أو حيضة واحدة؟ إذا قلنا فسخ حيضة واحدة استبراء.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
لا، حتى على المذهب الخلع ثلاث حيض.
طالب: ...........
ما يحسم من الثلاث، طلقها مرتين وخالعت ترجع إليه بعقد جديد ويلزم طلقة ثالثة وإذا قلنا ثلاث خلاص انتهى.
طالب: ...........
تبين منه بمجرد المخالعة.
طالب: ...........
شف، "ولو خالعها على غير عِوَض".
طالب: ...........
لا، ليست مسألة تسمية لا، مجانًا خالعها مجانًا على غير عوض قال "كان خلعًا ولا شيء له" لكن الأصل في الخلع المعاوضة.
طالب: ...........
الأصل فيه عوض لكن خالعها على غير عوض.
طالب: ...........
لو خالعها على عوض ثم تنازل هذا شيء ثاني لكن من الأصل قالت خالعني مجانًا معناه طلقني "كان خلعًا ولا شيء له وإذا خالعها على ثوب فخرج معيبًا فهو مخير بين أن يأخذ أرش العيب" يعني قيمة الفرق بين قيمة السليم وقيمة المعيب "أو قيمة الثوب ويرده" يقول أنا لا أريد معيبا أصل الثوب هذا بمائة ريـال أعطيني مائة ريـال، وإذا قلنا على الاحتمال الأول الثوب بمائة ريـال المعيب بخمسين قال هاتِي الثوب وهاتي خمسين معه " ولو خالعها على عبد فخرج حرًا " أو استُحق يعني ليس لها لشخص آخر، ليس ملكًا لها "كان له قيمته عليها" كم قيمة هذا العبد الذي عُيِّن في الخلع عشرة آلاف عشرون ألفا له القيمة.
طالب: ...........
كيف يقوم على أنه عبد؟ يقوم على أنه عبد، تصور أنه عبد هذا ماذا يساوى "كان له قيمته عليها" ثم بعد ذلك، ولو قالت له طلقني ثلاثًا بألف فطلقها واحدة هل نقسم الألف على الثلاث أو نقول ما أجاب طلبها هي تريد الطلاق ثلاثا هل نقول أن يُقسّم الألف على الثلاث ويستحق مقابل طلقة واحدة ثلاثمائة وثلاث وثلاثين؟ أو نقول أنه ما أجاب الطلب فلا يستحق شيئًا؟ على كلام المؤلف كذلك "ولو قالت له طلقني ثلاثًا بألف فطلقها واحدة لم يكن له شيء" لأنه ما أجاب الطلب، ما أجابها إلى طلبها "ولزمتها التطليقة" التطليقة التي ألحقها بها.
طالب: ...........
لا، تريد بينونة من الآن، ما تريد أن تبقى مدة ثلاثة أشهر أو أكثر وهي يدها على قلبها تخشى أن يراجعها تريد من الآن يبت في الموضوع، وهذا على القول بنفوذ طلاق الثلاث وهو قول جماهير العلماء.
طالب: ...........
لا، لها رجعة كما أن له رجعة لأنه لو اقتنع بها ندمت ثم عرضت عليها وقبل وعقد عليها هذا ما فيه شيء برضاها.
طالب: ...........
نعم لا بد من عقد جديد في الخلع.
طالب: ...........
لا، بينونة صغرى كالمطلقة واحدة وخرجت من العدة، يعني طُلقت واحدة وخرجت من العدة ألا يجوز أن ينكحها بعقد جديد ومهر جديد؟ وهذه مثلها يعني بينونة صغرى.
طالب: أحسن الله إليك وإذا قالت له طلقني ثلاثًا بألف لو فعل وهو طلاق مع عوض يعود فيصير خلعا أو يبقى طلاقا؟
هل العبرة بالألفاظ أو بالمعاني؟
طالب: ...........
لا، الأكثر على الألفاظ الصريحة يدين بها ولو قال أخطأت، لو قال سبق لساني العبرة بالألفاظ لكن ما يختاره كثير من أهل التحقيق ومنهم شيخ الإسلام يقول العبرة بالمعاني سمه ما شئت طلاق بعوض هذه أحكامه ويكون خلعا.
طالب: وجود العوض ألا يعتبر قرينة؟
من حيث معنى هو خلع سميناه طلاق والا ما سميناه هو خلع ومادام فيه لفظ صريح في الطلق فالجمهور على أنه طلاق.
طالب: ...........
معروف عامي لكن يعرف الطلاق فيؤاخذ به على قول أكثر أهل العلم.
طالب: ...........
أين؟
طالب: ...........
لا، حكمًا.
طالب: التأكيد بقولها ثلاثًا هل يؤكد أن المراد هو الطلاق وليس الخلع؟
مثل ما قلت لك كل على مذهبه من ينظر إلى المعاني ويقول فيه عوض فهو خلع نطقت بأي لفظ، لو قالت أريد أن أشتري نفسي منك بكذا فقال بعت.
طالب: هذه مخالعة لكن قولها طلقني ثلاثًا أحسن الله إليك لجأت بلفظ الثلاث.
انظر ماذا يقول.
طالب: وإذا قالت له طلقني ثلاثًا.
"بألف فطلقها واحدة لم يكن له عليها شيء" يعني لزم الطلاق؛ لأنه صرّح به ما نظرنا إلى المعنى نظرنا إلى اللفظ حينئذ وهو قول الأكثر؛ لأن لفظ الطلاق لا يحتمل غيره.
طالب: ...........
يعني لا فرق بين أن يقول ثلاث أو مائة أو واحدة يعني على قول شيخ الإسلام وهو المفتى به الآن.
طالب: ...........
ثلاث لم يتخللها رجعة واحدة، لكن هو يتعامل على المذهب وهو قول الجمهور وأن الثلاث نافذة هذا الحكم، أما من يقول أنها لو قالت طلقني ثلاثًا وفائدة الثلاث هي المترتبة على الواحدة لا فرق يلزمها ألف.
طالب: ...........
يصير كناية طلاق نعم.
طالب: ...........
إذا قُصِد لا بد من القصد، الكناية لا بد من القصد.
طالب: ...........
يقصد الخلع ما معنى الخلع؟
طالب: ...........
يا شيخ مثل كلام العوام الآن يقول رحت أقترض من البنك هو صحيح يقترض أو يتدين؟ يتغير الحكم؟ ما يتغير الحكم القرض لا بد فيه من ألا يزيد شيئا دراهم بدراهم ولا هللة هذا القرض، أن يلتزم بقدر ما أخذ هذا القرض، فإن زاد صار جر نفعا فهو ربا، فاختلاف الألفاظ
لا يغير من الواقع شيئا.
طالب: ...........
يعني ما لفظ بطلاق هو، صار قرينة، كناية طلاق وليس بطلاق.
طالب: ...........
نعم نعود إلى القصد.
"وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعًا" وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء هل تملك؟ هل تملك أن تخالعه بغير إذن سيدها؟ لأن السيد متضرر فينتظر النتاج الأولاد عبيد له، قال: "وإذا خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم كان الخلع واقعًا ويتبعها إذا عتقت بمثله إن كان له مثل وإلا قيمته" انظر المغني.
طالب: ...........
نعم وإذا خالعته الأمة.
طالب: ...........
وهذا الذي مشى عليه المؤلف.
طالب: ...........
لحظة الآن هذه وطؤها على أساس أنها ملك يمين أو زوجة؟ زوجة ، وإلا ملك يمين ما تحتاج إلى خلع هي في عصمته وفي ملكه، إذا كانت زوجة وتزوجها بشرطها لم يجد طول حرة ولم يصبر فإنه يتزوجها والأولاد تبع أمهم فهم للسيد.
طالب: ...........
الثالث.
طالب: ...........
لكن يبقى أن السيد متضرر لو قلنا أنه مجرد استمتاع وخدمة الأمر لا يعدوهما لكن المسألة في الأولاد، السيد ما علم وطرف مؤثر في العقد والآثار المترتبة على هذا الزواج هو مستفيد منها فتفوت عليه هذه المصلحة بدون علمه؟
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
لا، أنا مازلت أقول هل لها أن تخالع أو لا؟ بغير إذن سيدها؟
طالب: ...........
هذا احتمال، هذا في صور لكن في صور أخرى المتضرر السيد لأنه لم يزوجها إلاَّ من أجل نتاجها فهل ينفذ من غير إذنه؟ أو أن نقول هذا عقد بين طرفين يتصرفون كالأحرار؟ مع أن في المسألة شيء.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
علاقة السيد؟ السيد يملك رقبتها ويتصرف فيها كالسلعة.
طالب: ...........
سهل رضاها، الكلام.
طالب: ...........
لا، ولا يشترط الاستمرار نعم هذا معروف.
طالب: ...........
نحن لا نسأل عن رضاها هي، الكلام على رضا السيد هل لها أن تتزوج بغير إذنه؟
طالب: ...........
إذًا ليس لها أن تفارق بغير إذنه.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
لكن أنا أقول هي ما دام ليس لها أن تتزوج بغير إذن سيدها.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
الكلام على الطرف المتضرر ألا يُشترط علمه ورضاه؟
طالب: أحسن الله إليك إذا كان يملك.
طالب: ...........
الولي لا يملك النتاج، الآن تعرفون أن هذه الأمة زوَّجها سيدها من أجل نتاجها فتصرفت وخالعت.
طالب: ...........
هو هذا مقصد من مقاصد السيد حينما زوجها.
طالب: ...........
لا بأس ما اختلفنا على هذا، لكن كون السيد الذي زوجها من أجل نتاجها ويطمع من ورائها في خير كثير ما يلتفت إليه وهو المتصرف برقبتها.
طالب: أحسن الله إليك إذا كان السيد يملك بيعه من غير إذنه ألا يملك نكاحها من غير إذنها؟ وإذا كان كذلك فإن.
هو يملك ولا يحتاج رضاها.
طالب: فإن المخالعة لا بد فيها من إذنه.
هو متضرر انظروا إلى المسألة من حيث المعنى، الرجل متضرر وهو يتصرف برقبتها تصرف السلع.
طالب: ...........
لكنه مقصد للسيد حينما زوجها وفوّت مصالح كثيرة الخدمة فاتت عليه.
طالب: ...........
الزركشي قال شيئا؟
طالب: ...........
بلى فات عليه الليل ليس محل خدمة؟ ماذا يقول؟
طالب: ...........
هذا إذا أَذن.
طالب: ...........
المحكي.
طالب: ...........
لا يصح بغير إذنه هذا الذي نريد أن نتوصل إليه؛ لأنه متضرر وهو متصرف برقبتها فكيف تتصرف بغير إذنه.
طالب: ...........
لا، يهمنا الكلام الأول.
طالب: ...........
قال "وما خالع به العبد زوجته من شيء جاز وهو لسيده" لأنه يملكه ويملك كسبه.
وإذا خلعت. نقف على هذا.
"