شرح مختصر الخرقي - كتاب الطلاق (05)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

قال- رحمه الله تعالى-: باب الطلاق بالحساب

وإذا قال لها نصفُكِ طالق أو يدكِ طالق أو عضوٌ من أعضائك طالق أو قال أنتِ طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة وقعت بها واحدة، وإن قال لها شعركِ أو ظفركِ طالق لم تطلق وإذا.."

لم يلزمها الطلاق.

عندك لم يلزم عندنا.

لم يلزمها الطلاق.

طالب: ..........

لم تطلق في المغني؟

فيه خطأ نحوي تنبيه للإخوان الذين معهم هذه النسخة لأنه يبدو أنه من الطابع.

ما هو؟

أقول خطأ نحو وإذا قال لها نصفك طالق أو يدك طالق أو عضوًا من أعضائك لأنه قال أو عضوًا وهي أو عضوٌ.

نعم عضوٌ.

نعم لكن هو نصبها، ما أدري لماذا نصبها.

"وإلا لم يدر أطلق أم لا؟ "

لم يلزمها الطلاق؛ لأن الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالأعضاء الثابتة.

هذه كأنها أقرب إلى الشرح يا شيخ.

نبه عليه المؤلف من قوله "لأن الشعر إلى آخر السطر" في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن؛ لأن أكثر النسخ على هذا.

ليس في المتن عندنا يا شيخ.

نعم في الشرح عندك أنت مطابق لما في المغني، لكن عندنا كأن النسخ التي وقف عليها من المتن ولذا جزم وهو من المتن.

طالب: ..........

على كل حال التعليل أحيانًا يذكره المؤلف وأحيانًا لا يذكره ويوجد في الشرح الأمر سهل يعني.

"وإذا لم يدرِ أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وإذا طلق ولم يدرِ واحدة طلق أم ثلاثًا اعتزلها وعليه نفقتها مادامت في العدة فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لأنه متيقن للتحريم شاكٌّ في التحليل، وإذا قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها أقرع بينهن فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن، وكذلك إذا طلَّق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن، وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره فأصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث، وإن كان المطلِّق عبدًا وكان طلاقَ اثنتين.."

وكان طلاقه اثنتين.

عندنا وكان طلاق اثنتين.

وكان طلاقه اثنتين.

"وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره حرة كانت الزوجة أو أمة؛ لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين طلُقت ثلاثا."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "باب الطلاق بالحساب" بالنسبة للتطليقات والمطلقات قال رحمه الله "وإذا قال لها نصفكِ طالق أو يدكِ أو عضو من أعضائك سواء كان معيّنًا أو مشاعًا أو قال لها أنت طالق نصف تطليقة أو ربع تطليقة وقعت بها واحدة"؛ لأن الطلاق لا يتجزأ، فإذا قال نصفك طالق سرى على باقيها، أو قال يدك كذلك أو عضو غير معين من أعضائها فإنه يسري على الباقي، وكذلك لو جزأ الطلاق وقال لها أنت طالق نصف تطليقة والطلاق لا يتجزأ، أو ربع تطليقة وقعت بها واحدة، إذا كان الطلاق لا يتجزأ والأصل ثبوت العقد لماذا لا نقول أن مثل هذا الطلاق لا يقع لأنه لا يتجزأ حينما قال النصف قاصدًا بذلك فراق هذا النصف وإلا كما قالوا في الرجم وأنه لا يتجزأ قالوا لا تُرجَم بالنسبة للأمة إذا زنت لا تُرجَم؛ لأن الرجم لا يتجزأ ولو كانت محصنة، وهنا أوقعنا الطلاق والتعليل بأن الطلاق لا يتجزأ، ما الفرق بينهما؟ هناك حفظنا النفس لأن الرجم لا يتجزأ، لماذا لا نحفظ العقد لأن الطلاق لا يتجزأ؟.

طالب: نحفظ العرض لأن نصف العرض عليه حرام يا شيخ.

هذا الكلام على أنه لا يتجزأ وقد أوقع نه الطلاق على نصفها، أو أوقع عليها نصف الطلقة فهذا النصف الذي أوقع عليه الطلاق حرم عليه ولا يمكن أن يستفيد من نصف دون النصف الآخر فجميعها يطلق سواء كان نصفا مشاعا أو عضوا معيَّنا كاليد والرجل ونحوهما، والعضو من الأعضاء اللازمة الثابتة بخلاف ما له حكم الانفصال كالشعر والظفر هذا متصل، العضو اليد والرجل والرقبة وجميع الأعضاء متصلة لكن لو "قال لها شعرك أو ظفرك طالق" في هذه الحالة لا تطلق لأنها بإمكانها أن تقص هذا الشعر، وبإمكانها أن تقص هذا الظفر لكن إذا قال "شعرك أو ظفرك طالق" هل يلزمه قصه؟ لأننا إنما لم نوقع الطلاق لأنه في حكم المنفصل فهل يلزمنا فصله أم لا؟

طالب: ..........

لماذا؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

الخلاف بين أهل العلم هل الشعر والظفر في حكم المتصل أو في حكم المنفصل.

أين القواعد يا أبا عبد الله، ابن رجب؟

قال "لم يلزمها الطلاق لأن الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالأعضاء الثابتة" لكن إذا طلَّق ما هو في حكم الزوال أو ما هو في حكم المنفصل، القاعدة الثانية عند ابن رجب قال القاعدة الثانية: شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل وكذلك الظفر هذا هو جادة المذهب، ويتفرع على ذلك مسائل منها: إذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقض وضوؤه وكذلك ظفرها، أو مسها بظفره أو بشعره ولهذه المسألة مأخذ آخر وهو أن هذه الأجزاء ليست بمحل للشهوة الأصلية، الشعر ليس بمحل للشهوة؟!

طالب: قوله يا شيخ فيه نظر.

ما فيه شك.

طالب: الشعر محل للشهوة لهذا يجب ستره.

الشعر محل شهوة وهي شرط لنقض الوضوء عندنا، ومنها: لا ينجس بالموت ولا بالانفصال على المذهب وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه، أما على المشهور فإن انفصل من آدمي لم ينجس على الصحيح ومن غيره ينجس لأنه أبين من حي، والجادة أن ما أبين من حي فهو كميتته، لكن جزء من حية شعرها أو ظفرها أما على المشهور، وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه، أما على المشهور فإن انفصل من آدم لم ينجس على الصحيح لأنه كميتته، وميتة الآدمي طاهرة ومن غيره ينجس لأنه كان فيه حياة ثم فارقته حال انفصاله، والشعر كذلك مع أنه فرق بينهما فمنعه الاتصال من التنجيس فإذا انفصل زال المانع فنجس وهذا الكلام فيه نظر الحكم واحد، الشعر والظفر حكمهما واحد حتى قال بعضهم العظم.

طالب: ..........

نعم هذا على القاعدة، القاعدة ليس متفقا عليها هل هما في حكم المتصل أو في حكم المنفصل؟ من يقول في حكم المنفصل ما تطلق، ومن قال في حكم المتصل تطلق.

طالب: ..........

لا، على القاعدة إذا قلنا أنه في حكم المنفصل ما نحتاج نزيله، ومنها بعد كلام طويل قال: ومنها من أراد طلاقًا أو عتاقًا من الشعر أو الظفر لم يثبت به الطلاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصح، قال: ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته من الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب أنه يكفيه في الستر، ولو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار وحكى صاحب التلخيص فيه وجهان.

على أن المرأة عندها شعر وبعض شعور النساء فتنة تفتن الرجال إذا قلنا في حكم المنفصل يجوز النظر إليه أو ما يجوز؟

طالب: ..........

في حكم المنفصل هو المقرر عندنا الذي رجحه أنه جادة المذهب في حكم المنفصل.

طالب: ..........

لا، ما يرى من جسم المرأة شيئًا إلا الشعر فقط.

طالب: ..........

يعني المنع من باب آخر وإلا ذكروا في كتب الأدب أن فلانة من الناس دخلت امرأته على ضيوفه وهي عارية أقبلت وشعرها من أمامها يسترها وأدبرت وشعرها من خلفها وهذا في كتب الأدب وهم لا ينظرون إلا إلى الشعر وهو يبعد عادة.

طالب: ..........

نعم معروف يتغزلون به ومازالوا يعتبرون الشعر والجهال ثاني للمرأة.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

لا، تحتاج أكثر من متر.

طالب: ..........

لكن الطول تحتاج إلى أكثر، على كل حال هذا كلام أدباء وليس كلام فقهاء، لكن المقرر عندنا أن الشعر والظفر المرجح وهو جادة المذهب أنه في حكم المنفصل؛ ولذا لا يقع عليه الطلاق ولو علق عليه الطلاق لم يقع.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

اللفظ صريح في الطلاق لا يحتاج إلى نية، لكن أوقع الطلاق على شيء منفصل عنها.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

الآن متى نحتاج إلى القصد في الكناية ما نحتاجه في الصريح يعني هذا مثل هذا الطلاق لغو مثل لو قال ثوبكِ طالق وش يصير مثل الثوب إذا قلنا في حكم المنفصل.

طالب: ..........

إذا قصده ما الذي دعاه أو جعله يوقعه على الشعر دون البدن؟ لماذا أوقعه على الشعر؟

طالب: ..........

نعم.

طالب: ..........

مثل.

طالب: ..........

هل هي عينية أو حكمية؟

طالب: ..........

ما يلزم، لا، لأنه نابت من نجس فهو نجس.

طالب: ..........

معروف كلام شيخ الإسلام حتى العظم عنده طاهر، عظم الميتة طاهر عنده.

طالب: ..........

نعم ما أشار إليه الشارح، أشار الشارح في مذهب مالك، ماذا قال عن المذاهب؟

طالب: ..........

لا، وبهذا قال أصحاب الرأي مثلنا.

طالب: ..........

هو كله فرع عن هذا القاعدة، هل هو متصل أو منفصل متصل كاليد أو منفصل كالثوب.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

الشعر.

طالب: ..........

لا، عندهم يجوز النظر إليه؛ ولهذا لو انفصل شعر المرأة جاز النظر إليه على ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار، لكن لو اتصل وهو في حكم المنفصل ما الذي يمنع من النظر على قاعدتهم على جادة المذهب.

طالب: ..........

هذا شعرها ما تفتن لا، هم قالوا من فروع هذه القاعدة: لو حلف ألا يمس شاة فوضع يده على شعرها على القاعدة في حكم المنفصل ما يحنث لكن استثنوا ذلك؛ لأن الأيمان والنذور مبناها على العرف وفي أعراف الناس كلهم أن من مس ظهر الشاة قال مسها ما يقال والله شعرها والشعر في حكم المنفصل.

طالب: ..........

الزينة لا يجوز لها أن تبديه.

طالب: ..........

هو ما فيه شك أن جادة المذهب أنها ما تطلق بناء على أنه في حكم المنفصل؛ ولذلك قال لأن الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالأعضاء الثابتة.

طالب: ..........

يعني يمضى عليه مثل ما أمضاه عمر لأنه تلاعب، يعني مثل ما فعل عمر رضي الله عنه هذه سياسة، أقول سياسة شرعية للفتوى يلزم الناس به إذا تلاعبوا بأحكام الله، وسيأتي إذا قال لزوجته أنتِ طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين هذه لو قالها ثم قيل له أعد ما أعاد، أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين سيذكرها في آخر الفصل لا، بالفعل كثير من الناس يتلاعبون بأحكام الله.

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

طلقت ثلاثا.

طالب: ..........

هذه؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث.

لا، هم ما نظروا إلى هذا، إذا قال ثلاثة أنصاف تطليقة طلقة ثلاثًا لأنه لا يتجزأ فالأنصاف كاملات قال- رحمه الله- "وإذا لم يدر أطلق أم لا، فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق" وإذا لم يدر أطلق أم لا، فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق من ابتلي بالوسواس- نسأل الله العافية- عندهم من التصرفات والتخيلات شيء ما يخطر على البال، ولو قُرِع الباب ظن أنه طلق زوجته يقول جلست انتبهت من النوم فجلست على فراشي وعدت ونمت فيقول أنه ما جلس هذه الجلسة إلا ليطلق- نسأل الله العافية- لو تجلس معه ساعات تقنعه ما طاع، واحد مدرس ويسأل جادّ يقول في آخر الفصل الدراسي الطلاب عددهم قليل عندي وعند زميلي في الفصل الثاني فقال لي هات طلابك مع طلابي فقلت له نعم، واجتمع طلابي مع طلابه فجاء يسأل يقول إنه يقول أنت طلقت زوجتك؟ فقلت نعم هؤلاء مشكلة ما لهم حل ما ينفذ لهم طلاق، هؤلاء شبه مجانين، "وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق فإذا طلق فلم يدر واحدة طلق أم ثلاثًا اعتزل" لأنه طلق بيقين لكن لا يدري هل له رجعة أو لا؟ "وعليه نفقتها" الآن يعامَل بالأحوط "عليه نفقتها" لاحتمال أن تكون واحدة "عليها نفقتها مادامت في العدة فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها" يعني من باب الاحتياط لحقوق الغير ولم يطأها، قال له تراجعها وتنفق عليها تلزمك سكناها ولكن "لم يطأ حتى يتيقن كم الطلاق" حتى يتيقن كم الطلاق "لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل" الآن مازال شاكا متى يتيقن؟ افترض أنه ما ترجح عنده شيء نعم لم يترجح عنده شيء لأن مقتضى الشك أن يكون مستوي الطرفين واستمر على هذا ما وجدت قرينة ترجح.

طالب: لكن ألا يقال أحسن الله إليك أن الواحدة يقين وما زاد عنها شك.

هذا الكلام أنه مثل المسألة السابقة العقد ثابت بيقين وهو مطلق يقينًا أيضًا فارتفع العقد بالمتيقن وهو الأقل، الواحدة وما زاد على الواحدة مشكوك فيه، الكلام الذي أورده المصنف رحمه الله ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق؟ لو استمر شاكّا هو راجع ويلزمه نفقتها لكن لم يتيقن ولم يطأ حتى يتيقن قد يجد قرينة ترجح له لكن قد لا يجد فإذا لم يجد فما الحكم؟ هل نقول يفرق بينهما بناء على أن الأحوط الفرقة؟ لأنه طلَّق، أو يقال أنه يبني على الأقل لأنه متيقن وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه؟ يعني نظير ما قالوا فيما إذا روى عن الشيخ من لفظه وشك هل معه أحد أو لا؟ هل يقول حدثني أو حدثنا وجوده متيقن ووجود غيره مشكوك فيه فالأولى أن يقول.

طالب: حدثني.

نعم حدثني من جهة أخرى قال بعضهم يقول حدثنا ولا يقول حدثني لماذا؟ لأن صيغة حدثنا بالجمع أضعف من حدثني بالإفراد؛ لأن صيغة حدثنا بالجمع مع المجموعة غير كونه يحدثه ويقصده بالتحديث بمفرده.

طالب: ..........

نعم هو محدَّث على كل حال لكن حدثنا أضعف من حدثني فكيف يدعي الصيغة الأقوى وهي غير متيقَّن منها، فهمت؟

طالب: ..........

طيب ماذا قال الشارح على المسألة الأخيرة؟

طالب: ..........

لكن لو شك أي الكمين لزمه غسلهما، المقصود أن الأصحاب على خلاف ما ذكره الخرقي وأنه إذا راجعها ولم يتيقن أنها ثلاث يبني على الأقل.

طالب: ..........

والله هذا الذي يظهر إن شاء الله.

"وإذا قال لزوجاته إحداكن طالق وإذا قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينوِ واحدة بعينها أُقرع أو أَقرع بينهن فأُخرجت بالقرعة المطلقة منهن وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها" أو نسيها لأن أُنسي هذا في القرآن لا يقول أحدكم أنسيت آية كذا وأما في غيره ما يمنع أن يقول نسيت "وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه ونسيها أنسيها أخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن".

طالب: ..........

والله فيه صعوبة.

طالب: ..........

فيه صعوبة؛ لأن حقوق الناس يعني لو أنه يعرف أن أربعة من الناس كل واحد منهم لا أو ثلاثة كل واحد منهم عنده له دين بألف، ثلاثة وحضر أربعة كل واحد يطالبه بالألف وهو ما تيقن إلا ثلاثة ويجزم بثلاثة نقول يقرع بينهم؟ كل واحد يزعم أن له حقا بيقين والنساء كل واحد منهن امرأة بيقين بعقد.

طالب: ..........

لا، هو متيقن أنه مطلق واحدة لكن أيهن كل واحدة مشكوك فيها هل هي المقصودة أو لا، الآن ما بقي إلا الإرث طلق واحدة لا بعينها ومات، الآن لو يعرض عليهن البقاء كلهن ويكون الضرر عليهن بدل ثلث الثمن يصير ربع الثمن أو يقرع بينهن يرضين؟ لا يمكن ولا واحدة ترضى بالقرعة ربع الثمن مضمون أفضل من ثلث مشكوك فيه يمكن تطلع القرعة فتحرم من الإرث كله؛ ولذلكم القرعة في مثل هذا لاسيما أن فيها حقوقا يحرم فيها محق، يحرم فيها صاحب حق نعم ثبتت القرعة في مسائل لكن ليست بهذه الطريقة ماذا قال الشارح؟

طالب: ..........

صح.

طالب: ..........

أبدا صلحت من أول يوم، صحيح تأخذ ربع الثمن وإلا احتمال أن تحرم كل شيء.

طالب: ..........

بماذا تمسكت إلا بالقرعة.

طالب: ..........

يلزمها نعم.

طالب: ..........

طيب لو أقرع بينهن واحدة تمسكت قالت لابد من القرعة والبقية قالوا رضينا يعني يقرع بينهن والمتمسكة تأخذ الثلث على المذهب والبواقي يقسم الباقي بينهن بالتساوي، ماذا قال الشارح؟

طالب: ..........

إلى متى يوقَف؟

طالب: ..........

ما صلحن كل واحدة تقول أنا أريده كاملا.

طالب: ..........

طالب: أعبدا يا شيخ كمن أعتق عبدًا أو أعبدا.

أعبدا.

طالب: ..........

مثل ستة.

طالب: ..........

لها نظير في العطاء لا في الأخذ، كونك تقرع بين نسائك من تسافر بها هذا شيء لكن تقرع بين نسائك من تظلمها.

طالب: ..........

لا، أقرع بينهم أعتق اثنين وأربعة ردهم.

طالب: ألا يقال أن مسألة العبيد تفضل.

مثل ما قلت أنا كونه فضل غير كونه حرمانا، يعني كونه يسافر بامرأة البقية لا ظلم عليهنَّ، لكن كونه يقرع بينهن ليحرم واحدة منهن كمن طولب بمال والمال مقدور عليه من نسائه الأربع يقول أنا أقرع بينكن التي تطليع عليها القرعة آخذ هذا الدين من مالها هذا لا يمكن أن يتصور ولا يجوز بحال، ومثله حرمانها من الميراث في المسألة الأخيرة.

طالب: ..........

لا، المغني يمكن وليس الخرقي.

طالب: ..........

أو الزركشي.

طالب: ..........

هذا حرمان.

طالب: ..........

هذا الذي يظهر، قرعة تحرم محقا من حقه.

طالب: ..........

حتى في حال الحياة ما المانع؟ كذلك.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

طيب ما ذنب واحدة منهن ويقع عليها الطلاق وهي غير مقصودة غير معينة وفي حال الحياة موجود يعني يمكن يقال له من تقصد لكن نسي أوقع الطلاق ونسي.

لحظة يؤذن.

المؤذن يؤذن.

ماذا يقول الزركشي؟ خلصنا؟

طالب: ..........

على ماذا؟

طالب: ..........

استحقت هذا المال بيقين بوفاته وبالعقد السابق بالسبب النكاح فما الذي يحرمها منه؟ في طلاق مشكوك فيه هذه حقوق، لكن ما ذنب التي لم تطلق ولم تقصد وقد تكون هي الخارجة بالقرعة؟! هذه حقوق العباد صعبة تكون بقرعة.

طالب: ..........

يعني إذا ثبت الطلاق بالقرعة ثبتت توابعه.

طالب: ..........

أُنسي المطلقة أو نسي العدد؟

طالب: ..........

طيب لو نسيها وخرجت القرعة على غيرها ويطأ المطلقة ثلاثًا لا مدخل لها بلا شك؛ لأنه يطأ امرأة محرمة عليه {حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} [سورة البقرة:230] يعني إذا افترضنا أن الطلاق فإذا قال لزوجاته إحداكن طالق، لو قال ثلاثًا.

طالب: ..........

على هذا يلزمه أن يفارق الجميع لأن الاحتياط للماء.

طالب: ..........

من رواه؟

طالب: ..........

لا يصح عبد الله بن حميد، وهو عبد الحميد أصله.

طالب: ..........

والله الحقوق الثابتة بالعقد وهو أوثق العقود، أوثق العقود ما استحل به الفرج صعب أن يهدر هذا العقد بمثل هذه الطريقة.

طالب: ..........

كلاهما.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

لا، مشكوك.

طالب: ..........

طيب مشكوك، المسألة أين يقع عليه هذا الطلاق كل واحدة مشكوك في تطليقها أنها هي المقصودة.

طالب: ..........

عبد.

طالب: ..........

نعم غلط.

"وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة أو قضت العدةَ وتزوجت غيره فأصابها ثم طلقها أو مات عنها" أقل من ثلاث ثم طلقها الزوج الثاني أو مات عنها "وانقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث" على ما بقي من الثلاث، طلق واحدة ثم تزوجت بعده ورجعت إليه وبقي له ثنتين، طلق ثنتين ثم تزوجت بعده ثم رجعت إليه بقيت واحدة، لكن لو طلق ثلاثًا ثم نكحت بعده ثم رجعت إليه رجعت صفرا من جديد قد يقول قائل لماذا لا نلغي الواحدة والثنتين كما ألغينا الثلاث؟

طالب: ..........

ما تلغى لماذا؟

طالب: ..........

عمر بن الخطاب اختبر أبا هريرة في هذه المسألة فاستدل بها على فقه أبي هريرة؛ لأنه ما يمكن أن ترجع بشيء من الطلقات إن قلنا المطلقة ثلاثًا البائن نكحت زوجا ثم نقول ترجع بواحدة أو باثنتين هذا تحكم، وإن قلنا ترجع بثلاث استمرت ما تحل له فما نستطيع أن نقول ترجع بواحدة أو باثنتين لأنه تحكم.

طالب: ..........

ما هي؟

طالب: ..........

الأصل بقاء الطلقات، لكن المطلقة ثلاثًا لا يمكن أن يبقى شيء؛ لأنه لو أبقينا الثلاث قلنا ما تحل له، مطلقة ثلاثا ما يحل لها الزوج، وإن أبقينا واحدة أو اثنتين قلنا تحكم هذا أيضا الزواج الثاني زوج آخر بالنسبة للرجعية غير لازم فوجوده مثل  عدمه غير لازم، يعني من طلق ثلاثًا يلزم أن تنكح زوجا غيره، وأما المطلقة واحدة أو اثنتين له أن يراجعها وله أن يعقد عليها ولو بعد العدة فكأنه غير موجود.

طالب: ..........

ذكره شيخ الإسلام يستدل به على فقه أبي هريرة بمجموع الفتاوى نعم.

طالب: ..........

هو الكلام على أنه زواج ليس بلازم فلا أثر له، ولو أردنا أن نطرد ببقاء الطلقات ما استطعنا لأن الثلاث لا يمكن أن تبقى وكوننا نمسح الثالثة ونبقي اثنتين أو واحدة تحكم.

طالب: ..........

أنه ماذا؟

طالب: ..........

ترجع ماذا؟

طالب: يعني الرجعية لو تزوجت رجلا آخر أنها ترجع.

كالبائن معروف القول الثاني.

"وإن كان المطلق عبدًا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره" لأن طلاقه تطليقتان والأمة عدتها قرءان، لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره "حرة كانت الزوجة أو مملوكة لأن الطلاق معتبر بالرجال والعدة معتبرة بالنساء" معتبرة بالنساء، نظير ذلك إذا أسقطت المرأة فلا يخلو السقط هذا إما أن يكون فيه خلق الإنسان ولم تنفخ فيه الروح، أو نفخت فيه الروح فأحكام الأم تثبت بالتصوير وأحكام الطفل السقط بالروح واضح؟ أحكام الأم بالتصوير إذا ألقت شيئًا فيه شيء من خلق الإنسان ترتبت أحكامها عليه، لكن الولد ما تترتب أحكامه إلا بعد نفخ الروح، هنا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، فإذا كانت المرأة حرة والرجل عبد فتطليقتان وعدتها ثلاثة قروء، وإذا كان العكس الرجل حر والمرأة أمة الطلاق ثلاث والعدة قرءان، وإذا قال لزوجته هذه المسألة "وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين طلقت ثلاثًا" يعني بالحساب هي ثلاث طلقات؛ لأن نصف التطليقتين تطليقة في ثلاثة تطليقات لكن هم لو قالوا أنت طالق ثلاث أنصاف تطليقة ثلاث؛ لأن الطلاق لا يتجزأ ماذا قال عليه الشارح؟ وإلا بالنسبة للحساب ماشي ثلاث تطليقات.

طالب: ..........

ماذا؟ النصف الثاني؟

طالب: ..........

ماذا؟ آخر كلمة.

طالب: ..........

نعم، الآن عندنا ثلاثة أنصاف تطليقة واضح أنها ثلاثة أنصاف وثلاثة أنصاف تطليقتين يعني ستة أنصاف فهي ثلاث يعني بالحساب لكنه لها مأخذ آخر عندهم، وهي أن الطلاق لا يتجزأ كما لو قال أنت طالق نصف تطليقة حسبت كاملة أو ربع تطليقة تؤخذ كاملة هذا المأخذ الثاني الذي مشوا عليه، كمل ماذا قال؟

طالب: ..........

ما هو؟

طالب: ..........

أنت تقول اصرف لي هذا الريـال أعطني ثلاثة أنصاف يمكن؟ محال لا يمكن، يقول لك اقسم لي هذه التفاحة ثلاثة أنصاف وهاتين التفاحتين ستة أنصاف.

طالب: ..........

لو قلت أعطني اصرف لي هذا الريـال ثلاثة أنصاف، مثل طفل في يده نعل واحدة ويبحث عن النعل الثالثة خطأ مثل ما لو قال اصرف لي هذا الريـال ثلاثة أنصاف قلنا هذا خطأ هذا محال، لكن إذا نظرنا إلى أنها أنصاف، نصف طلقة مع نصف طلقة مع نصف طلقة في اثنين كم صارت؟ ثلاث ستة أنصاف، ما هو يقصد ثلاثة أنصاف طلقة، ثم ثلاثة أنصاف طلقة مستقلة صار محالا لكن افترض أن هاتين التطليقتين قسمت إلى ثلاثة أقسام، هذه التفاحة مثلاً قسمت إلى ثلاثة أقسام ولفقت من هذه الثلاثة أقسام من التفاحتين، فالمنظور إليها التنصيف من جهة والعدد الثلاثة من جهة، مع أنه غير ثلاثة أنصاف إذا نظرنا إليها بمفردها في عين واحدة محال، وإذا نظرنا إليها من أعيان يعني أحضرت ثلاث تفاحات وقسمتها إلى أنصاف وصارت ستة أنصاف، ثلاثة أنصاف في اثنين تطليقتان صارت ستا، ثم اقسمها على اثنين يصيرن ثلاثا، هم يقسمون هذا ولا أحد سيطلق بهذه الصيغة لكن يوردون الاحتمالات ولو كانت بعيدة.

طالب: ..........

لكل حادثة حديث، لو جاء أحد يستفتي يمكن له هدف يمكن له شيء.

طالب: ..........

ثلاثة أنصاف تطليقتان والله صعبة! لو يقال له أعد ما استطاع أن يعيد الزركشي ماذا قال؟

طالب: ..........

مشاكل الناس ما تنتهي، ماذا يقول الزركشي؟

طالب: ..........

مِن بمعنى مِن تبعيض تبعيض، أنتم لو تتصورون بعض الكتب كيف طُبِعت يمكن يقرب لكم المحصول للرازي كيف تجزئته طبعة جامعة الإمام الجزء الأول القسم الأول القسم الثاني القسم الثالث الجزء الأول القسم، الأول الثاني الثالث كل جزء ثلاثة أجزاء طبقه على هذه شف أنت إذا نظرت إلى أنه جزئين وكل جزء من ثلاثة أقسام اتضحت لك هذه المسألة وغيرها من الكتب بعضها قسم إلى أربعة أجزاء، القسم الأول وبعضها إلى قسمين فقط، لكن تقسيم المحصول ينطبق على هذا فأنت لو نظرت إليه من جهة ونظرت إلى آخر طبع في ثلاثة أجزاء كل قسمين تطليقتين مثل هذا، فأنت إذا قصدت الجزء من القسم الأول أو الجزء الثاني من القسم الأول أو العكس طلع المجموع ستة أجزاء، المحصول ستة أجزاء، وإن كان جزئين في كل جزء ثلاثة أقسام لو عندنا هذا كان طبقنا عليه.

طالب: ..........

على ما قعّده أولاً لكن ثلاثة أنصاف تطليقتين يجتمع من الثلاثة في النصف يعني في اثنين يطلع ستة تلفق من هذه الستة ثلاث تفاحات كاملة يعني جبت ثلاث تفاحات وقسمت هذه الثلاث إلى ستة أنصاف، صح أن هذا نصف، وصح أن هذا نصف، والثالث نصف، فتصير ثلاثة أنصاف، عندك ثلاثة أنصاف تفاحة وعندك التفاحة الثانية والنصف تكملة الثلاث تفاحات صار عندك ستة أنصاف، عندك ثلاثة أنصاف من جهة والقسم الثاني ثلاثة أنصاف اقسمها على اثنين تطلع الثلاث على ما أرادوه.

طالب: ..........

 

لا، هذا يمكنه من أذكى الناس إذا توصل إلى مراده بهذه الطريقة هذا ليس بسهل! 

"