شرح مختصر الخرقي - كتاب الطلاق (06)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال- رحمه الله تعالى-: باب الرجعة

والزوجة إذا لم يُدخَل بها تُبينُها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد، وإذا طلَّق الحر زوجته أقل من ثلاث فله عليها الرجعة.."

بعد الدخول.

سم.

وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول.

ليس عندنا يا شيخ.

نعم لا بد.

زيادة بعد الدخول يا شيخ؟

لا بد منها.

"وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث ولو كانت حاملاً باثنين فوضعت واحدًا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني، والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده، وروي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى تدل على أنه يجوز الرجعة بلا شهادة، وإذا قال أرجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا، وإذا طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة، وإذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت تم نكحت من أصابها ردت إليه ولا يصيبها حتى تنقضي العدة في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله- رحمه الله- والرواية الأخرى هي زوجة الثاني، وإذا طلقها ثلاثًا فانقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها.."

ما عندنا ما فيه ثلاثًا عندنا.

سم.

وإذا طلقها فانقضت عدتها.

لا، عندنا ثلاثا لأن السياق المقام يقتضيها أحسن الله إليك.

إذا طلقها رجعية فانقضت عدتها وتزوجت.

بس لا تحتاج إلى زوج ثاني يا شيخ.

وإذا طلقها..

"وإذا طلقها ثلاثًا فانقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنًا فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح فإن لم تكن عنده في هذه الحال لم ينكحها حتى يصح عنده قولها والله أعلم."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-"باب الرجعة" الرجعة ارتجاع الزوج مطلقته غير البائن بينونة كبرى، الرجعة إذا كانت الزوجة غير بائن على ما سيأتي في كلام المؤلف- رحمه الله- بأن طلقها واحدة واثنتين إذا كان حرًّا أو واحدة إذا كان عبدًا فله أن يرتجعها مادامت في العدة بغير إذنها وبغير صداق وبدون عقد كما سيأتي في كلام المؤلف قال "والزوجة إذا لم يُدخَل" بها والرجعة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع إجماع أهل العلم، فمن الكتاب قول الله- جل وعلا- {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [سورة البقرة:228] لكن بشرط.

طالب: ............

طيب إذا لم يرد الإصلاح تصح رجعته أو ما تصح؟

طالب: الرجعة تصح يا شيخ لكنه مع الإثم يأثم.

والشرط {إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً} [سورة البقرة:228]..

طالب: {يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [سورة النساء:35].

يعني من أجل التوفيق، إرادة الإصلاح ما له علاقة بصحة الرجعة وليس بقيد في صحة الرجعة، وطلق النبي -عليه الصلاة والسلام- بعض نسائه ثم أرجعها حفصة وقال لعمر «مره فليراجعها» قال لعمر «مره» يعني ابن عمر يعني ولده.

طالب: ............

نعم طلق حفصة وأرجعها هذه مسألة ثانية دليل آخر، وقال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر «مره» يعني عبد الله بن عمر «فليراجعها» دعنا من الخلاف في المراد بالرجعة هي إمساك أو ارتجاع من طلاق على ما سبق تقريره في الطلاق في الحيض وأجمع العلماء على ذلك، على أن الزوج إذا لم يطلق ثلاثًا أن له الرجعة مادامت في العدة بدون عقد، وإن خرجت في العدة فتحتاج إلى عقد جديد وصداق وولي وشهود إلى غير ذلك.

طالب: ............

{إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً} [سورة البقرة:228].

طالب: ............

طيب الآية {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً} [سورة البقرة:228] التوفيق في مسألة هنا أو في الحكمين؟ فإرادة الإصلاح في ظاهر الآية قيد لصحة الرجعة، لكن هل قال أحد من أهل العلم أنه إذا لم يرد الإصلاح أن الرجعة غير صحيحة؟

طالب: أبدًا..

ما أعرف قائلاً بذلك إذا فما فائدة هذا القيد {إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً} [سورة البقرة:228]..

طالب: من باب الحض والحث.

حث وما الدليل على عدم إرادته؟

طالب: ............

أنه لم يقل به أحد.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

أي نعم.

طالب: ............

لا لا، القيد الشرط صريح في الآية فهل هو قيد معتبر عند أهل العلم أو لا؟ هذا الكلام.

طالب: ............

لا يوجد كلام في المغني؟

طالب: نرجع للتفسير أحسن الله إليك؟

نعم أحسن القرطبي.

طالب: ............

أحضر المجلد الأول وقد يكون في الثاني.

طالب: ............

لا، إذا راجعها وهو يضمر إلحاق الأذى والضرر بها تصح الرجعة أو ما تصح؟

طالب: ............

أخرجه يا شيخ.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

طيب واحد أراد الضرر، الزوج أراد الضرر وأرجعها من أجل الضرر.

طالب: ............

الزوجة هي التي تراجع، إرادتها ما لها اعتبار.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

للتثنية لكن آية الرجعة {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ} [سورة البقرة:228] يعني البعولة الأزواج وإلاَّ المرأة تريد إصلاح أو تريد إفساد الأمر ليس بيدها نقول حصلت الرجعة والمرأة تريد الإفساد، المرأة ليس لها إرادة في هذا. الكلام في الأزواج {إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً} [سورة البقرة:228].

طالب: هذه الآية أو آية {فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [سورة البقرة:230]؟

كلاهما، المقصود أنه فيه قيد هنا أو هناك.

طالب: ............

يعني هل هذا قيد مؤثر في صحة الرجعة أو لا؟ ظاهر الآية نعم لكن هل قال به أحد؟

طالب: ............

المهم أنه لا يريد إلحاق الضرر بها {إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً} [سورة البقرة:228] يقابله إن أرادوا إفسادًا.

طالب: ............

هو أيضًا من جهة أخرى العقد قد يكون مكتمل الشروط والأركان فيكون هذا أمر خارج عن مقتضى العقد، ماذا يقول؟

طالب: ............

تصح منه الرجعة مع النهي عن ذلك، طيب غيره يعني ما ذكر خلافا ولا شيئا.

طالب: ............

هذه أفعل تفضيل لا بد أن يوجَد مفضَّل عليه، يعني مقتضى الصيغة ماذا يقول؟

طالب: نقرأ يا شيخ؟

لحظة يا شيخ.

طالب: ............

نعم هذا ظاهر سياق الآية يدل على أنه قيد في صحة الرجعة، وشيخ الإسلام كأنه يميل على ما ذكر إلى ذلك، ماذا يقول؟

طالب: يقول القرطبي-رحمه الله-الحادية عشرة: الرجل مندوب إلى المراجعة ولكن إذا قصد الإصلاح بإصلاح حاله معها وإزالة الوحشة بينهما، فأما إذا قصد الإضرار وتطويل العدة والقطع بها عن الخلاص من ربقة النكاح فمحرم لقوله تعالى {وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لَّتَعْتَدُواْ} [سورة البقرة:231] ثم من فعل ذلك فالرجعة صحيحة وإن ارتكب النهي وظلم نفسه ولو علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه.

لأنه قد يدعي الإصلاح، لا يوجد أحد يدعي الإفساد، قد يدعي الإصلاح ويضمر الإفساد فباعتبار الظاهر تصحح الرجعة لكن هو إذا ارتجعها بهذه النية هل يحل له وطؤها أو لا؟ مقتضى الشرط لا يحل له ذلك يعني وإذا دلت القرائن على إرادة الشر، يعني إذا نطق وصرح أنه يريد الشر لا يمكّن وإن كان بيده الأصل، كلام شيخ الإسلام ماذا يقول الشيخ؟

طالب: ............

هو شيخ الإسلام.

طالب: ............

يطلق عليه، يُلزَم بالطلاق، فيه شيء عنده؟

طالب: الآية الثانية ليس فيها شيء.

قضى؟ المقصود أنها ليست محل إجماع، المسألة ليست محل إجماع في تصحيح الرجعة مع إرادة الإفساد.

طالب: ............

نعم؛ لأن هذا أمر قلبي ما يعرف قد يراجع ويمَكَّن منها وهو مضمر للإفساد فإذا اطُّلِع من كلامه أو من القرائن القوية الدالة على ذلك قال يُطَلَّق عليه.

طالب: ............

في الأصل صحيحة.

ليس فيه شيء؟

طالب: لا، الآية الثانية ليس فيها شيء حول هذا الموضوع.

ماذا يقول؟

طالب: الآية الثانية؟

نعم.

طالب: ............

مثله.

طالب: ............

يعني كون القيد يُذكَر في موضع لا يلزم أن يذكر في كل موضع، يعني إذا ذكر في موضع تقوم به الحجة خلاص انتهى.

طالب: نقرأ يا شيخ؟

نعم تفضل.

طالب: قال- رحمه الله تعالى- الثانية: قوله تعالى {إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [سورة البقرة:230] قال طاوس إن ظنا أن كل واحد منهما يحسن عشرة صاحبه، وقيل حدود الله فرائضه أي إذا علم أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته أو صداقها أو شيء من حقوقها الواجبة عليه فلا يحل أن يتزوجها حتى يبين لها أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها، وكذلك لو كانت به علة تمنعه من الاستمتاع كان عليه أن يبين كي لا يغر المرأة من نفسه، وكذلك لا يجوز أن يغرها بنسب يدعيه ولا مال له ولا صناعة يذكرها وهو كاذب فيها، وكذلك يجب على المرأة إذا علمت من نفسها العجز عن قيامها بحقوق الزوج أو كان بها علة تمنع الاستمتاع من جنون أو جذام أو برص أو داء في الفرج لم يجز لها أن تغرها وعليها أن تبين لها ما بها من ذلك.

يمكن أن يقال هذا في ابتداء النكاح لا في الرجعة؛ لأنها تعرفها وتعرفه في مثل هذه الأمور ما يمكن أن يغر بها إلا شيء طارئ.

طالب: ما ذكر شيئا كله في العيوب.

نعم لكن الاشتراط القيد {إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً} [سورة البقرة:228] له مفهوم أو لا مفهوم له؟

طالب: ............

إذا ما اعتبرنا المفهوم قلنا ما يحتاج يريد إصلاح.

طالب: ............

لا، هو الأصل اعتبار المفهوم إلا إذا عُورِض.

طالب: ............

إذا عورض نعم نلغيه {لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً} [سورة آل عمران:130] مفهومه الضعف والضعفان ما فيه إشكال مع أنه معارَض بأدلة صحيحة صريحة فحينئذ يلغى المفهوم وهذا منه {إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [سورة التوبة:80] لو زاد على السبعين، {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [سورة النساء:48] معارَض أما إذا لم يعارَض فالأصل اعتبار المفاهيم.

قال "والزوجة إذا لم يُدخَل بها تبينها تطليقة" تبينها تطليقة لأن الرجعة إنما تكون في العدة وغير المدخول بها لا عدة عليها فبمجرد أن يحصل الطلاق الأول تبين منه لكنها بينونة صغرى، يعني ما تحتاج أن تنكح زوجًا غيره، فإذا أراد أن يرجع إليها ولا يملك الرجعة لكن لا بد من عقد جديد ومهر جديد وولي وشهود كأسوة الخطاب.

طالب: لكن أحسن الله إليك غير المدخول بها هل يشترط الوطء أو لا يشترط الوطء يكفي الخلوة؟

يعني هل أنت تريد الدخول حقيقة الدخول أولا.

طالب: نعم.

هذه تقدمت الخلاف فيها معروف.

طالب: ............

المذهب.

طالب: طيب إذا كانت خلوة يغلب على الظن أنه لا يتمكن منها كما لو خلا بها في السيارة يا شيخ؟

هم يقولون إذا أرخى الستر وهذا ذكروه في درس سابق عن الخلفاء الأربعة.

طالب: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا.

نعم.

طالب: نعم، لكن مثل السيارة يا شيخ هل تنزل منزلة الخلوة التامة التي يتهيأ الإنسان فيها.

إذا قلنا ليست خلوة يترتب عليها أحكام.

طالب: لكن لو قلنا إن الخلوة مراتب، خلوة يتمكن فيها الإنسان من المرأة وخلوة لا يتمكن.

أنت لو قلت بالقول الثاني وله وجهه ويرجحه كثير من أئمة التحقيق أن الدخول هو الوطء.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

الأولى كيف..؟

طالب: ............

لا، تحسب عليه،  تحسب طلاقه صحيح.

"تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر" هل الثلاث تلحق غير المدخول بها أو أنها بانت بواحدة والقدر الزائد على ذلك ما صادف محلا؟ هذا لا يخلو إما أن تكون الثلاث بلفظ واحد أو بألفاظ، فإن كانت بألفاظ متعددة بانت بالأولى منهن والثانية والثالثة ما تصادف محلا، لكن إذا كانت بلفظ واحدة مجموعة هي طالق ثلاثًا على كلامه "تحرمها الثلاث من الحر" وهذا بناء على المذهب من وقوع طلاق الثلاث "والاثنتان من العبد" لأن تطليق العبد طلقتان، يملك الطلقتين وعدة الأمة قرءان كما تقدم يقول "وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول أقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة" وإذا طلق الحر زوجته بأقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة يعني ما دامت في العدة يراجعها "وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث" لأن الثنتين بالنسبة للحر مثل الواحدة بالنسبة للعبد لأنه لا يملك ثالثة وإنما يملك ثنتين يقول "ولو كانت حاملاً باثنين توأم فوضعت واحدًا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني" ولو كانت حاملاً باثنين فوضعت واحدًا كان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني باعتبار أن الاثنين بمثابة الواحد،

 تبين بالأول المغني ماذا يقول؟

طالب: ............

الحمل مفرد مضاف يعم.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

يبدأ من الأول.

طالب: ............

ماذا يقول الثانية؟ ولو وضعت بعض الحمل.

طالب: ............

صحت الرجعة يعني.

قال رحمه الله "والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي" لا بد من الإشهاد لأنه قد يدعي أنه راجع وهو في الحقيقة لم يراجع بلا ولي يحضره على الرواية المعروفة المشهورة بلا ولي.

طالب: هل تتوقف صحة الرجعة على الإشهاد؟

على الخلاف تأتي الرواية الثانية بالإشهاد لكن على المقدَّم لا بد من الإشهاد لأنه قد يدعي الرجعة مع الإمكان.

طالب: لكن المذهب أحسن الله إليك أنه تكون الرجعة بالفعل كما تكون بالقول والفعل لا يُشهَد عليه أحسن الله إليك.

بالوطء.

طالب: بالوطء والتقبيل ونحوه.

بالوطء مع النية.

طالب: نعم لكن لا يشهد عليه ومع ذلك أجازوا الرجعة.

تأتيك الرواية الثانية عن أبي عبد الله "والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صَداق يزيده وقد روي عن أبي عبد الله الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة" تدل على أنه تجوز الرجعة بلا شهادة "وإذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي" وإذا قال ارتجعتك أما كونها تجوز بلا شهادة لأنه أمر موكول إليه شرعًا ويديَّن بذلك، يديَّن به.

طالب: ............

والله أظنه بدون شهادة.

طالب: ............

نعم لكن لا بد أن يُعرَف على الأقل، لو أن المرأة تعرف أو أحد من أوليائه أو شيء لأن بعض الناس.

طالب: ............

الوطء خلاص انتهى، الوطء مع النية رجعة.

طالب: ............

نعم لكن ينخرم قولهم أنه يحصل بالقول والفعل، ما حصل بالفعل إذا قلنا أنه لا بد.

"وإذا قال ارتجعتك فقالت انقضت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها" كل من قبل قوله فهو مع يمينه "إذا ادعت من ذلك ممكنًا" إذا ادعت من ذلك ممكنًا قال انقضت، ومتى يمكن هذا؟ إذا ادعت أنها حاضت ثلاثًا قبل الرجعة أو وضعت الحمل قبل الرجعة لكن لا بد أن تدعي ممكنا في أقل مدة الحيض، وأقل مدة الطهر إذا ادعت ذلك مع الإمكان.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

هي منكرة للرجعة ويدعيها.

طالب: ............

مثل الصارف عن وجوب الإشهاد في البيع وغيره في العقود الأصل أنها زوجته مادامت رجعية.

طالب: ............

لكنها زوجته.

"فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنًا" إذا ادعت غير ممكن حامل في الشهر الثالث أو الرابع أو الخامس وقالت ولدت قبل المراجعة.

طالب: ............

كل من قُبل قوله بلا بينة فلا بد أن يكون مع يمينه.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

نعم معروف أن الأحكام المتعلقة بالأم تكون بالتخلق، والمتعلقة بالولد تكون بنفخ الروح.

طالب: ............

خلاص متخلق تخرج من العدة.

طالب: ............

الرواية هذه لا بد أن تكون بقول ويشهد رجلين ولا يكون بالفعل؛ لأنه لو أجيز الفعل لا بد من الإشهاد قبله لا بد أن يطأ ويشهد فتثبت الرجعة على الرواية الأولى "ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة" ما يقال تستأنف، طلقها ثم حاضت حيضتين ثم طلقها ثانية يكون بقي لها حيضة واحدة، ما يقال تستأنف العدة من جديد "وإذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت" وهذا يحصل ويحصل من كيد الرجال شيء، واحد حضر زواج الثاني ثم أحضر شهودا من الغد أو ليلة الدخول، أحضر الشهود أنه مراجع ما قال شيئا أول الأمر وتعشى معهم، وعندما أراد أن ينقلها إلى رحله قال هؤلاء شهود أني مراجع ما الحكم؟

طالب: ............

قبل الإصابة لم يصبها بعد.

طالب: ............

المسائل ليست افتراضية واقعة فعله بعض الناس -نسأل الله العافية-حاضر وأيضا إن كان من بيئة يؤخرون العشاء ويؤخرون الدخول إلى قرب الفجر يمكن سامر معهم وعارض معهم وعندما أراد الزوج الثاني أخذها قال قف هذه زوجتي أنا مشهد فلان وفلان وهؤلاء حاضرون معه.

طالب: أحسن الله إليك ألا يكون هذا يعني قد ثبت أنه قصد الإضرار والمضارّة؟

طيب لها نظائر، لو أن شخصا رأى آخر يشيد بناء على أرض له ويمشي يمر عنده ليلا ونهارا يقول أتركه حتى يكمل العمار ثم أطالبه ثم يقال ليس لعرق ظالم حق، واقعة أحيانًا تصير بدون قصد وأحيانًا تصير بقصد في مثل هذه الصورة.

طالب: يا شيخ أقول مادام إنه رآه وسكت عليه وهو يعمل في أرضه يقوَّم عليه كأنما استأجره.

في كثير من القضايا يقولون تأخير الدعوى مع إمكان إقامتها من غير مانع يفوّت عليه.

طالب: ............

المقصود أنه في مثل هذه الصور التي يراد بها الإضرار لا بد أن يعامل بنقيض قصده.

طالب: ............

ما عنده مانع يتحمل لكن الضرر الحاصل بذاك وهؤلاء الجماعة الذين أتوا من مناطق متعددة من أقاربه ومعارفة.

طالب: ضرر النفسي أحسن الله إليك أعظم من.

نعم أشد من ذلك كله.

طالب: ............

لكنها زوجته قبل الوطء لا، لو كانت بعد الوطء سيأتي الكلام ما انتهت.

طالب: ............

ما يسقط الحق لكن يعالَج معالجة مناسبة بحيث لا يخرج سالما الذي يرى الشخص يتصرف في ماله وهو ساكت.

طالب: ............

هو فيه دلالة على الرضا الظاهر لكن يبقى أنه يقول ليس لعرق ظالم حق، هذا يبني إما يزيل العمارة أو يتنازل عنها وهذا يحصل كثيرا بالنسبة للعَمار حصل.

طالب: ............

لا، إذا كان ما علم كيف؟ أنا لا يعجبني هذا التخطيط.

طالب: ............

عنده عالم ما فيه إشكال يُحمَّل.

طالب: ............

والله إذا قصد الضرر الحكم واحد لا بد أن تُحسَم ومادام للقاضي أن يطلِّق وله أن يزوِّج، الحاكم له أن يطلق في بعض الصور وله أن يزوج في بعض الصور فتحل المسألة.

"ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى من العدة، وإذا طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها ردت إليه" ثم نكحت من أصابها ردت إليه يعني حتى بعد الوطء "ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله" لأنه وجد عندنا عقدان أول وثاني الأصل في الثاني أنه فاسد "والرواية الأخرى هي زوجة الثاني وإذا طلقها" إلى آخره، الرواية الأخرى أنه إذا أصابها، إذا لم يصبها ردت إلى الأول لكن إذا أصابها يقول الرواية الأخرى هي زوجة الثاني، من قال بهذه الرواية الأخرى؟

طالب: ............

لكن في المسألة التي صوَّرْناها لم يصبها هذه إذا أصابها رواية أنها ترد إليه، والرواية الأخرى هي زوجة الثاني.

طالب: ............

علمها بذلك، إذا علمت بذلك لزمت.

طالب: ............

ماذا يقول؟

طالب: ............

قبل الدخول.

طالب: ............

نعم لكن الكلام بعد الإصابة هنا ثم نكحت من أصابها ردت إليه على هذه الرواية "ولا يصيبها حتى تنقضي عدتها في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله والرواية الأخرى هي زوجة الثاني".

طالب: ............

استبراء لأنه نكاح فاسد.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

زوجة الثاني لأنه صُحِّح عقده يعني المسألة مفترضة في امرأة لا تعلم بالرجعة.

أذن يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

طالب: ............

نعم لكن هل هو قيد معتبر عند الجمهور أو لا؟ إذا قلنا غير معتبر ما نفع.

طالب: ............

هذا واضح فيمن حضر الزواج وشارك في الفرح واستقبل الناس وجاء هو والشهود هذا واضح أنه مضر.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

لا لا، ليس بكلام الجمهور لا، الجمهور على أن القيد غير معتبَر.

طالب: ............

جاءته بطاقة دعوة تتزوج وحضر وأجاب وبارك.

طالب: ............

ما طالت المدة لكن عرف أنها ستتزوج ولا ادعى أنه مراجع حتى على ما قالوا وقع الفأس في الرأس.

طالب: ............

كيف ما سألوه؟!

طالب: ويحتاج إلى سؤال يا شيخ الله يرضى عليك؟! يتزوج حرمته!

ما يحتاج سؤال هو جاء يحضر زواج امرأته ليس بصحيح!

طالب: ............

لا، وبينة تدعي ماذا؟ شهود على ماذا جاءت بهم؟

طالب: ............

بعد ماذا؟

طالب: ............

لا، لكن هو يدعي ببينته أنه راجعها قبل انتهاء العدة أو على غير البينة دعواه على الرواية الثانية ما تحتاج إشهاد.

طالب: ............

لكن وما يدريها أنه انقضت قبل رجعته هو يدعي والرجعة بيده.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

في المسألة الأولى؟ على الأولى.

طالب: ............

والثانية هي زوجة الثاني باعتبار أن

طالب: ............

هي قول مالك؟

طالب: ............

قول مالك؟

طالب: ............

يعني وبقية الأئمة على الأولى.

طالب: ............

يعني كلام الجمهور على الرواية الأولى.

طالب: ............

زوجة الأول؛ لأن النكاح الثاني فاسد زُوِّجت وهي في ذمة الأول.

طالب: ............

لا، هذا مشهِّد وحاضر الزواج جاء هو والشهود للعرس وأكلوا العشاء وعرضوا مع الناس، وعندما أراد أن يركب السيارة قال أنا مراجع.

طالب: أقول هذا والله يبي له خيزرانه يا شيخ!

إي والله يحتاج إلى أدب يوم ركبت معه بالسيارة قال افتحي القزاز.

طالب: ............

كيف يلزم؟

طالب: ............

لا، كيف؟

طالب: ............

لا، اللزوم لا، الأصل في هذا الطلاق.

طالب: ............

إذا علم بالزواج وهو مراجع ومشهد اثنين أنه مراجع وفي اليوم الأول أو الثاني من نهاية العدة تزوجت وهو مراجع بدون علمها لا، هذه المسائل تحتاج إلى حسم.

طالب: ............

نعم.

قال "وإذا طلقها ثلاثًا وانقضت عدتها منه ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه وكان ذلك ممكنًا فله أن ينكحها" لأن الشرط أن تنكح زوجًا غيره وقد حصل، ادعت ذلك مع الإمكان "فله أن ينكحها" إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح، هي ادعت مع الإمكان وامرأة صالحة صادقة والشرط أن تنكح زوجا غيره ما يقال هاتِ شهود أنكِ تزوجتِ أو لا.

طالب: ............

هذه أيضا في عصمة زوج، تزوجت زوجًا آخر بالشرط ونكحها ووطئها ثم حلت للأول فأخبرته أنه تزوجت ما يلزم أن يعلم بزواجها إذا كانت صالحة صادقة وإلا لا بد من البينة إذا غلب على ظنه أنها غير صادقة، فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح؛ لأن المطلقة ثلاثًا لا بد أن تنكح زوجا غيره، وأظن نقل عن سعيد بن المسيب أنه ليس بشرط.

طالب: ............

حتى تنكح زوجا غيره هذا في القرآن حتى تنكح زوجا بمجرد العقد؟ هذا في القرآن، لكن النكاح في هذه الآية المراد به الوطء بدلالة الحديث «لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتكِ» وإن لم تكن عنده في هذه الحال يعني من الصدق والصلاح لم ينكحها "حتى يصح عنده قولها" يعني حتى تقيم بيِّنة أنها تزوجت، لو جاءت ببطاقة دعوة زواج تكفي في إثبات أنها تزوجت؟

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

ما ينفع.

طالب: ما يكفي يا شيخ يمكن تزوير البطاقات أحسن الله إليك.

تزور البطاقات لو ادعى اثنان في بيت كل يدعيه لنفسه ولا بينة ثم أحضر أحدهما بطاقة زواج في بيت آل فلان أحد المدعيين تنفعه هذه البطاقة أو ما تنفع؟

طالب: ما تنفع يا شيخ.

لماذا؟

طالب: لأنه يمكن التزوير يا شيخ.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

نعم وزعت.

طالب: إذا استفاض عند الناس.

مسألة واقعة تداعى اثنان في بيت ولم يكن لأحدهما بينة وإن كان البيت في يد أحدهما، البيت في يد أحدهما ثم وجد بطاقة زواج قبل الدعوى بخمسين سنة في بيت آل فلان، والبطاقة ليست كافية للحكم لكن مسك طرف الخيط على ما قالوا.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

الذين حضروا ما عندهم إلا هذه البطاقة وأنه في بيت آل فلان.

طالب: ............

والله الآن بعد الدخول قوي جانبها قوي جانب المرأة فنحتاج إلى بينة من الزوج الأول؛ لأن المسألة قبل الدخول هذه جانب الزوج قوي وبعد الدخول معارَض بشيء قوي وهو دخول الزوج الثاني بالنكاح الثاني، وإن كان أصل التقعيد ماشي على أن النكاح الثاني فاسد.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

نعم لا، الفقهاء لاسيما في المذهب على أن الثاني فاسد فلا اعتبار له.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، امرأة في ذمة رجل كيف يُصحَّح؟ محل غير قابل لأن تُزوَّج لأنها مازالت في ذمة الأول.

طالب: ............

ترجع للأول لكن لا يصيبها حتى تنقضي عدتها.

طالب: ............

الطلاق يلزم؟ ما يلزم الإشهاد عليه.

طالب: ............

الرجل يديَّن فيه ولا قال به إلا الشيعة، الإشهاد على الطلاق وأنه لا يصح إلا بشهادة طيب رجل طلق بدون إشهاد.

طالب: ............

سؤال رجل طلق من غير إشهاد يصح أو لا يصح؟

طالب: ............

خلاص.

طالب: ............

على كل حال كلاهما متعلق بالزوج وجودا طردًا وعكسًا لأن الأصل ثبوت العقد يبقى أن الإشهاد {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [سورة الطلاق:2] حتى في البيوع ليس بلازم، عامة أهل العلم على أنه سنة، أما لو قيل بوجوب الإشهاد وأن الطلاق لا يصح إلا بإشهاد كان كثير من طلاق الناس ما يثبت، هذا شيء بينه وبين ربه.

طالب: ............

عند الحنابلة إذا وطأ فهو مرتجع ما ذكروا النية لكن إذا لم ينوِ المتجه أنه زنا وطأ امرأة لا تحل له إلا برجعة ولا حصلت الرجعة، هم يقولون الرجعة تحصل بالقول وبالفعل والوطء فعل فتحصل به الرجعة.

طالب: ............

هل المعتبَر رأيه هو أو رأيها هي أو رأي القاضي الحاكم بينهما؟ يعني نظير مسألة الولي إذا كان الزوج يرى اشتراط الولي والزوجة لا ترى اشتراط الولي ثم حصل النكاح بلا ولي، هل يصحح أو لا يصحح؟ أو يصحح من طرف ولا يصحح من طرف بحيث يكون الزوج آثما وواطئا بغير حلال والمرأة لا تأثم.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، مسائل لا تنقضي امرأة ترى أن كشف الوجه جائز والزوج يراه لا يجوز هل يلزمها أو لا يلزمها؟ مسائل لو طردناها ما انتهينا أبد من هذا.

طالب: ............

لا لا، إذا كانت من أهل النظر والاجتهاد ليست على دين زوجها لكن باعتبار ما يخل بعرضه يلزمها به، يقول أنا لا أريد أن يتفرج الناس على امرتي فله حق أن يمنعها.

طالب: بالنسبة للرجعة ألا يقال إنها حق للرجل ليس للمرأة فيها حق فسواء كانت ترى وجوب الإشهاد أو لا تراه لا اعتبار برأيها في هذا لأنه متعلق بالرجل ليس متعلقا بالمرأة؟

طيب والنكاح.

طالب: لا، النكاح متعلق بهما جميعا أحسن الله إليك، لا بد من إذنها ورضاها.

والحجاب.

طالب: سم.

الحجاب.

طالب: الحجاب هذه مسألة رأي أحسن الله إليك لكن هنا.

طيب هي لا تراه تنازعه.

طالب: لكن أحسن الله إليك هنا الرجعة لا يؤخذ.

طالب: ............

لا، هو يتضرر بتركها الحجاب وهي لا تتضرر بالحجاب، يتضرر يقول أنا لا أريد أن يطلع أحد على زوجتي تقول هذا رأيي؟! ليس بصحيح! يلزمها.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

نعم، إذا كان بالعكس إذا كانت ترى الحجاب وهو لا يراه.

طالب: ............

هو يمنعها.

طالب: ............

وهو ما يراها معصية يراها شيئا مباحا.

طالب: ............

لا ضرر عليه.

طالب: ............

لا ضرر عليه.

طالب: ............

لها رأيها.

طالب: ............

وهي تتضرر.

طالب: ............

نعم تتضرر.

طالب: ............

نعم إذا كان في بلاد حرية وإباحية ويتعرضون للنساء المتحجبات ويؤذونهن وهناك أيضا متعلقة بحقوق الإنسان في بلاد الكفر ومع الأسف أن

طالب: ............

قوانينهم نعم قوانين تمنع ومصالح مرتبة على مثل هذا المنع نحن لما اختلطنا مع الكفار وكثرت مجالستهم اضطربت أمورنا وعندنا مقدمات غير شرعية في كثير من مسائل الغربة، المقدمات غير شرعية ثم نريد نتائج شرعية ما ينتج نتائج شرعية مع مقدمات غير شرعية، لكن الله المستعان.

 

اللهم صل على محمد وعلى وصحبه.

"