شرح مختصر الخرقي - كتاب الظهار (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال- رحمه الله تعالى-: كتاب الظهار

 وإذا قال لزوجته أنتِ عليَّ كظهر أمي، أو كظهر امرأة أجنبية، أو أنت علي حرام، أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة، فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة فإن عادت فتزوجها لم يطأها حتى يكفِّر."

فإن عاد.

فإن عاد فتزوجها.

عندنا فإن تزوجها لم يطأها بدون فإن عاد.

طالب: ........

في المغني؟

هو الوطء العود الوطء.

نعم.

طالب: ........

لا، إن وطئها إن عاد يعني وطأ، العود هو الوطء وسيفسره المؤلف.

طالب: ........

لم تلزمه الكفارة فإن تزوجها.

طالب: ........

كيف فإن عاد؟

طالب: لعل المراد عاد العود إلى الزواج يا شيخ العود إلى النكاح لا إلى الوطء.

لا، العود هو الوطء كما هو معروف.

طالب: لعل المراد هنا العود إلى النكاح أحسن الله إليك.

فإن عاد يعني فإن وطأ فتزوج، التركيب ما يستقيم.

طالب: لا قصدي فإن عاد إليها فتزوجها.

لا، لكن الألفاظ يفسر يعني في باب واحد مشكل كثيرا؛ لأن العَود لازم يفسر فإن عاد بما فسره به المؤلف أن العود هو الوطء، فإذا فسرناه بالوطء وقلنا فإن عاد يعني فإن وطأ فتزوجها ما يستقيم لا نحتاجها أصلاً.

طالب: ما نحتاجها لكن لما وجدت نقول.

لا، هي ما وجدت أصلاً.

"فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفر؛ لأن الحنث بالعود وهو الوطء؛ لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث، ولو قال لامرأة أجنبية أنتِ عليَّ كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار، ولو قال أنتِ عليَّ حرام وأراد في ذلك الحال لم يكن."

تلك.

عندنا ذلك.

هي مؤنثة، الحال مؤنثة.

"لم يكن عليه شيء وإن تزوجها لأنه صادق، وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفّارة، ولو تظاهر من زوجته وهي أمة فلم يكفِّر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفِّر، ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر فيهما من عذر بنى، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ، وإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه وابتدأ الشهرين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مدّ بر أو.."

مسلمًا حرًّا.

سم.

فإطعام ستين مسكينا مسلما حرًّا.

ليست عندنا يا شيخ.

ما أدري والله موجودة؟ المغني

طالب: ............

يعني لا يوجد مسلما عندك؟ مسلم حر أيضا.

عجيب القيود هذه ليست عندنا.

موجودة حرًّا؟

طالب: ............

ننبه على أنه في بعض النسخ.

نعم ننبه على أنه في نسخة.

"لكل مسكين مدُّ برٍّ أو نصف صاع من تمر أو شعير ولو أعطى."

عندنا لكل مسكين مد من حنطة أو دقيق أو نصف صاع من تمر أو شعير.

عندنا مد برٍّ ماالذي عندك يا شيخ حمود؟

طالب: ............

يعني مثل ما عندي.

ما عندك دقيق؟

طالب: ............

الزركشي..

طالب: ............

من حنطة أو دقيق.

طالب: ............

نعم حكم الدقيق حكم الأصل.

"أو نصف صاع من تمر أو شعير ولو أعطى مسكينًا مدينا من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين.."

لحظة.

طالب: ............

ما فيه.

ما عندك هذا؟

ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان.

عندي هذا لكن الذي قبله ليس عندك يا شيخ؟

لا.

سبحان الله! ولو أعطى مسكينًا مدينا من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين. عندنا يا شيخ.

اقرأ من ابتدأ.

"ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى وكذلك إن ابتدأ في أول ذي الحجة أفطر يوم النحر وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه، وإذا كان المظاهر عبدًا لم يكفِّر إلا بالصوم، وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان، ومن وطأ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيًا وعليه الكفارة المذكورة وإذا قالت امرأة لزوجها أنت عليَّ كظهر أبي لم تكن مظاهرة ولزمتها."

وأنتَ عليَّ حرام لم تكن مظاهرة.

ليست عندنا هذه.

أنتَ عليَّ كظهر أبي وأنتَ عليَّ حرام لم تكن مظاهرة لأن الحكم واحد عند المؤلف كما تقدم.

"لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور، وإن ظاهر من امرأته مرارًا ولم يكفِّر فكفارة واحدة والله أعلم."

أعطنا السقط.

أمليه عليك يا شيخ؟

نعم أو نصف صاع من تمر أو شعير.

ولو أعطى مسكينًا.

مسكينًا.

مدين من كفارتين.

كفارتين.

في يوم واحد.

نعم.

أجزأ في إحدى الروايتين.

خلاص؟

خلاص يا شيخ.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-كتاب الظهار وهو تشبيه الزوجة بالأم أو بمن تحرم عليه على التأبيد، وظاهر كلام المؤلف أن التأبيد ليس بشرط بل تحرم عليه مطلقًا، والظهار الأصل فيه قول الزوج لزوجته هي عليه كظهر أمه، ومعلوم أن المركوب في الأصل هو الظهر لكنه بالنسبة للزوجة الظهر المركوب أو البطن؟

طالب: ............

الأصل في المسألة..

طالب: ............

البطن.

طالب: ............

نعم، الأصل في الزوجة أن المركوب منها البطن وليس الظهر، لكن عمومًا في جملة ما يركب هو الظهر ولذا جاء في الحديث «من كان له فضل ظهر فليجُد به على من لا ظهر له» الأصل ظهر الدابة يعني يركِبُه دابته لكن يأتي هذا في السيارات وفي غيرها من وسائل النقل وإن كان المركوب الجوف والبطن وليس الظهر فركوب بل ظهر كل شيء بحسبه يعني ما يركب منه، قال- رحمه الله- "وإذا قال لزوجته" الظهار الأصل في الكتاب والسنة والإجماع يعني الأصل في أحكامه، وإن كان منكرا لا يجوز النطق به، منكر من القول وزور، وبهذا نعرف خطأ من قال أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- طلَّق وآلى وظاهر الكلام ليس بصحيح، طلَّق صحيح، آلى صحيح، لكن ظاهَر منكر من القول وزور لا يمكن أن يصدر منه -عليه الصلاة والسلام- {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} [سورة المجادلة:2] "إذا قال لزوجته أنتِ عليَّ كظهر أمي" أنتِ عليَّ كظهر أمي هذا الأصل في اللفظ الصريح في الظهار "أو كظهر امرأة أجنبية" يعني تحريمها لا على التأبيد وهو يستوي عند المؤلف المؤبَّد وغير المؤبَّد "أو أنتِ عليَّ حرام" قد تقدم الكلام في هذا اللفظ والخلاف فيه بين أهل العلم والأصل فيه {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [سورة التحريم:1] والعلماء يختلفون في من قال هذه الجملة هل يعد طلاقا أو يعد ظهارا أو يمينا تكفره كفارة اليمين؟ في ثمانية عشر قولاً لأهل العلم ذكرها القرطبي في تفسيره.

طالب: ............

نعم حرم وعُوتِب على ذلك، لكن ما يمكن أن يأتي بمنكر من القول يأتي بخلاف الأولى ويعاتب عليه ولا يقر عليه نعم.

طالب: ............

يعني أتى بما يشبهه في الجملة ويترتب عليه حكمه فلا يكون حكمُه حكمه، لا يكون حكم أنتِ عليَّ حرام حكم الظهار؛ لأن الظهار منكر من القول وزورا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- حرَّم إذًا التحريم يختلف عن الظهار هذا الأصل لكن إذا نوى به الظهار المذهب ماشي على أن الأصل فيه الظهار إلا إذا نوى به الطلاق، أو نوى به اليمين والمرجَّح في مثل هذا ما نصحت عليه آلة التحريم {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [سورة التحريم:2] لأنه إذا خلا يعني ما نوى لا ظهارا ولا طلاقا فإن الأصل فيه أنه يمين تكفره كفارة اليمين "أو حرّم عضوًا من أعضائها" تقدم أن الطلاق لا يتجزأ، والمطلَّقة لا تتجزأ فكذلك المظاهَر منها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة:3] {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة:3] {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة:4] فلا يجوز له أن يطأ وهو العَوْد إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار، وكفارة الظهار صارت أصلا يطلق على ما يوافقها مثل كفارة الوطء في نهار رمضان، فالمجامِع في نهار رمضان يقال له يلزمك كفارة ظهار ما يقال له يلزمك كفارة مجامِع في نهار رمضان، إنما يقال له كفارة ظهار لأنها صارت أصلا في الباب فيما يتفق معها في خصالها ولا يقال للقاتل عليك كفارة ظهار؛ لأن القتل ليس فيه إطعام إنما يقال لما يوافقها في خصالها الثلاث. لماذا ما نقول عليه كفارة مجامع في نهار رمضان؟ لأن كفارة الظهارة مدوَّنة في القرآن الذي يحفظه عموم المسلمين في الجملة وحفظهم له أكثر من حفظهم للسنة؛ لأن السنة قد تخفى على الخواص بخلاف القرآن، ونظير ذلك في البيعة يقول عبادة بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-على ما بايع عليه النساء ومعلوم أن بيعة الرجال متقدمة على بيعة النساء لكن بيعة النساء مضبوطة في القرآن وبيعة الرجال في السنة وما كان في القرآن يكون أصلاً يرجع إليه لأنه يكون مضبوطا عند الناس حفظًا.

طالب: ............

لا يلزم ليس بشرط.

طالب: ............

ليس بشرط نعم كسائر الكفارات تبقى في ذمته.

طالب: ............

لا لا لا، بدون القيد، بدون الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينًا، هذه هي الكفارة أما القيد قبل أو بعد هذا ما له علاقة قدر زائد على خصال الكفارة.

طالب: ............

مذكورة في الآية لكن ليست من خصالها ليست من خصالها ما يقال هذا قيد أو خيار رابع ما هو خيار، "حتى يأتي بالكفارة" والكفارة عتق رقبة مؤمنة كما سيأتي مع أنها في آية الظهار مطلقة ليست مقيدة بالإيمان بينما في آية كفارة القتل مقيدة بالإيمان والإيمان مكرر أكثرة من مرة والجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب، السبب مختلف هذا قتل وهذا ظهار لكن الحكم وجوب العتق في فيهما فيحمل المطلق على المقيد عند جمهور أهل العلم، خلافًا للحنفية فمن لم يجد كما في وقتنا هذا يعني يعسر العتق على كثير من الناس هذا إن وُجد أو وُجِد العتق الصحيح قد يكون هناك غش؛ ولذلك يوجد في بعض البلدان لكن يفرِّقون بين من يبيع عليك للعتق وبين من يبيع عليك للاستعمال، مما يدل على أن في النفس شيئًا وفي الموضوع ما يحتف به ممَّا يوجب الريبة، فإذا كانت للعتق أعطوك إياها بثمن قليل بخلاف ما لو كانت للاستعمال، يعني إذا كان الملك صحيحا للشخص ما يختلف عنده هذا لأنه ييفقدها سواء كانت للعتق أو للمهنة، فهذا يوجِد في النفس ريبة من هذا العتق، إذا كانت للعتق بعشرة آلاف وإذا كانت للاستعمال بمائة ألف لماذا؟ لأنه يعرف أنه إذا أعتقت رجعت إليهم ولا يبعد أن تكون من أولادهم، أما إذا كانت للامتهان تقفل عليها البيت وتحتاج إلى شيء يعني هذا يوجِد في النفس ريبة والله المستعان.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

نعم يعطيهم ثمنه ويأخذه.

طالب: .........

يشريهم من الاثنين المقصود أن هذه العين تعتق.

طالب: .........

المبعَّض؟ المهم لا يصير نصفه حر ونصفه رقيق إن كان كله رقيقا يعتق.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

عتقها من الرق.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

قتل بغير حق؟

طالب: .........

لا، لا يدخل هذا ليس برقيق الرقيق الذي يباع.

طالب: .........

لا، لابد من عتق رقبة كاملة، ومن قال عتق رقبتين أو عتق بعضين أو نصفين لا {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} [سورة النساء:92].

"فإن مات" المظاهِر "أو ماتت" المظاهَر منها "أو طلَّقها" هل يتوارثان "إذا مات أو ماتت"؟

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

"فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة" هو حرَّمها أعظم من الطلاق، الظهار أعظم من الطلاق لكن هل تقع الفرقة بمجرد النطق بالظهار؟

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

هي فرقة حتى يكفر.

طالب: نعم لكنها ليست فرقة طلاق يا شيخ، هي باقية زوجة هي تحريم وطء فقط.

ماذا تحريم؟

طالب: ولذلك ليس عليها عدة أحسن الله إليك.

طيب لو أبقاها في عصمته ورضيت ولا كفَّر ولا وطأ عليهم شيء؟

طالب: يا شيخ مثل المولي لو رضيت المرأة.

ما هو؟

طالب: ببقائها مع عدم.

يعني الكفارة تبيح الوطء فقط.

طالب: لكن الظهار لا يحرم إلا الوطء.

"فإن مات أو ماتت أو طلقها" لأن قوله أو طلقها دليل على أنها كانت في عصمته قبل ذلك "لم تلزمه الكفارة فإن تزوجها" يعني بعد أن يطلقها تزوجها "لم يطأها حتى يكفِّر" {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة:3] "لأن الحنث بالعَود" الحنث يكون بالعَوْد وليس كالرجعة تكون بالإشهاد "لأن الحنث بالعود وهو الوطء لأن- الله عز وجل- أوجب الكفارة على المظاهِر" كما في سورة المجادِلة أو المجادَلة قبل الحنث {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة:3] "ولو قال لامرأة أجنبية أنتِ عليَّ كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار" حتى يأتي بكفارة الظهار، طيب: لو قال لنساء البلد هن عليه كظهر أمه لأنه تقدم في الطلاق إذا طلق قال إن تزوجت فلانة فهي طالق معروف حكمه بخلاف ما لو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق هل نلزمه بكفارة الظهار لو قال كل امرأة أتزوجها فهي علي كظهر أمي أو نقول مثل ما قلنا سابقًا في الطلاق؟

طالب: .........

لو قال إن تزوجت فلانة فهي عليَّ كظهر أمي.

طالب: هذا غير ما لو قال لها أنتِ عليَّ كظهر أمي وهي أجنبية.

ما هو؟ هي أجنبية لو قال إن تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي مثل ما قال إن تزوجت فلانة فهي طالق هذا يقع تقدَّم، لكن التعميم فيه حرمانهم من النكاح من جميع النساء، وهذا ليس من مقاصد الشريعة، لكن هذه المرأة لو حرمها على نفسه يجد غيرها فهل نقول إن الظهار مثل الطلاق في هذا؟ تقدمت المسألة.

طالب: .........

الطلاق لا لا، عمومًا يوجد فرق باعتبار أن الطلاق يحرِّم عليه جميع النساء، كل امرأة يتزوجها تطلق منه وهذا تحله الكفارة فهذا فرق بين ذا وذاك "فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفِّر" بالعتق فإن لم يجد بالصيام إن لم يجد بالإطعام.

طالب: لكن أحسن الله إليك، ولو قال لامرأة أجنبية: أنتِ عليَّ كظهر أمي الحق عليه الحق الظهار عليه إذا تزوجها وهي الظهار لم يصادف محلا لأنه حين قال لها أنت علي كظهر أمي لم تكن محل.

مثل ما تقدم في الطلاق.

طالب: لا، هو لم يعلق يا شيخ لو علقها قال إن تزوجتكِ فأنت عليَّ كظهر أمي هذا تعليق لكن لما.

لا، سيأتي التفصيل هنا؛ لأنه كان قصده في هذه الحال هي محرمة عليه مثل لو قال أنتِ عليَّ حرام وقصده في هذا الوقت "لأن الحنث بالعود وهو الوطء لأن الله- عز وجل- أوجب الكفارة على المظاهِر" لأن الله- عز وجل- أوجب الكفارة على المظاهِر "قبل الحنث، ولو قال لامرأة أجنبية أنتِ عليَّ كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة الظهار" أنتِ عليَّ كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها مثل ما لو قال إن علَّق الطلاق بالزواج بها.

طالب: .........

نعم ولو قال الصيغة مختلفة.

طالب: الصيغة مختلفة لكن لا يوجد تعليق هنا يا شيخ أنتِ عليَّ كظهر أمي يعني الآن.

لا، على حسب نيته يديَّن حتى لو كانت نيته أنه إذا تزوجها وإن كان نيته في الحال هذا شيء آخر "ولو قال لامرأة أجنبية أنتِ عليَّ كظهر أمي لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار" ولو قيل إن كان قصده في الوقت الحاضر هي محرمة عليه كما لو قال أنتِ عليَّ حرام على ما سيأتي له حكم، وإن قصد أنها عليه كظهر أمه لو تزوجها كان كمن علَّق الظهار على الزواج.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

عندهم لا يوجد فرق أو أنتِ عليَّ حرام في صدر الباب ما عنده لأن أنتِ عليَّ حرام ظهار في المذهب ما لم ينوِ طلاقًا.

طالب: .........

سنحضر التفسير نرى ماذا سيقول لك؟ لكن الإشكال أنه وقت طويل وإلا جامع كل ما يدور في خواطركم سبحان الله العظيم!

طالب: على خير يا شيخ ولو طويل.

"ولو قال لها أنتِ عليَّ حرامٌ وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء" لأن هذا الكلام صحيح ليست في عصمته فهي عليه حرام "وإن تزوجها لأنه صادق وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بالكفارة" كفارة ماذا؟ عنده كفارة الظهار لأن أنت علي حرام ظهار عنده ولو تظاهَر من زوجته تظاهَر أو ظاهَر؟ ماذا عندكم؟

طالب: .........

ظاهَر، أما تظاهَر.

"ولو ظاهَر من زوجته وهي أمة فلم يكفِّر حتى ملكها انفسخ النكاح" ولو ظاهَر من زوجته وهي أمة فلم يكفِّر حتى ملكها انفسخ النكاح "ولم يطأها حتى يكفِّر" لماذا؟ لأن ملك اليمين أقوى من من نكاح الأمة فينفسخ النكاح؛ لأن النكاح مشروط وملك اليمين أقوى منه بلا شك "فلم يكفِّر حتى ملكها انفسخ النكاح ولم يطأها حتى يكفِّر" لأنه ظاهَر ولا يحل له العَوْد وهو الوطء حتى يكفِّر "ولو تظاهَر" كذلك بعد، يعني ولو ظاهَر من نسائه الأربع أو من أربع نسائه "ولو ظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة لم يكن عليه أكثر من كفارة" لأنه بكلمة واحدة ليس عليه إلا ظهار واحد "فلا يلزمه إلا كفارة واحدة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة" عند عامة أهل العلم.

طالب: .........

مثل الطلاق الحكم واحد "والكفارة" ذكرت لكم قضية حصلت لعسكري في جهة من الجهات وأخذ إجازة وجاء لزوجته في بلده الأصلي وأخبرها بمجيئه قبل أسبوع وأكَّد عليها، كل يوم يتصل أنا يوم كذا العصر عندكم ويتصل يوميًّا، وعندما جاء العصر على الموعد إذا البيت مليء بالضيوف قالت فقط إلى المغرب ويكون خير، جاء المغرب و الضيوف لم يخرجوا صلِّ العشاء- إن شاء الله- ويطلعون صلى العشاء جلس ساعة ساعتين ثلاث لم يخرجوا، قال: هي حرام عليه كما حُرِّمَت مكة على الكلاب، قلت احمد ربك أن مكة ما حُرِّمَت على الكلاب، من ينظر إليها من زاوية ثانية يكون قصده التحريم لكن هو جهل الحكم.

طالب: .........

المقصود أنه علَّق على شيء ما حُرِّم أصلاً.

طالب: هو في ظنه أنها محرمة.

هو قصده لكن إذا وُجِد له مخرج صحيح مسكين جاء من بعيد وهنا مخرج صحيح يعني مكة ما حُرِّمَت على الكلاب.

طالب: .........

والله ذاك الوقت قلت له ليس عليك شيء.

طالب: .........

لا، ليس ظهارا يا رجل لا، لو قيل عليك كفارة يمين لأن قصده منع نفسه أو شيء من هذا لا، ظهار بعيد لأن تشبيها بالكلاب على مكة ليست محرمة

تفضَّل.

المؤذن يؤذن.

قال- رحمه الله- "والكفارة عتق رقبة مؤمنة" يعني قياسًا أو عملاً بالقيد المذكور في كفارة القتل للاتفاق في الحكم وإن اختلف السبب، وذكرنا في السابق الصوَر التي تكون بين المطلق والمقيَّد إن اختلفا في الحكم والسبب هذا لا يُحمَل المطلق على المقيَّد بالاتفاق، يعني كاليد في آية السرقة مع اليد في آية الوضوء، وإذا اخلتفا في الحكم دون السبب فكذلك عند الجمهور لا يحمل المطلق على المقيد كاليد في آية الوضوء وآية التيمم السبب واحد كله حدث لكن الحكم مختلف والعكس كما هنا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور للاتحاد في الحكم وإن اختلف السبب، وإذا اتحد الحكم والسبب فهذا محل اتفاق كالدم جاء مقيَّدًا بكونه مسفوحًا وجاء مطلقًا فحُمِل المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم والسبب "والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل" لأنه كونه رقيقا أفضل له من أن يُعتَق إذا كان لا يستطيع أن يعمل، فكونه رقيقًا أفضل من كونه حُرًّا لأنه سوف يعتنى به ويُطعَم ويُكسَى ويُشرَب من قبل سيده، وإذا أعتق قد يضيع "من العيوب المضرة بالعمل" والسن ماذا عن السن هل يشترط أن يكون مكلَّفا أو يكفي صبي أو يكفي مميِّز أو غير مميِّز؟ لا شك أن الصبي أو الصبا مانع مضر بالعمل مضر بالعمل فكأنه عيب فلا يعتق إلا من يستطيع العمل "فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين" شهرين متتابعين يعني إن بدأ من غرة الشهر رئي الهلال فصام من تلك الليلة من ذلك اليوم من أول يوم فلا يلزم أن يكون عدد الأيام ستين إنما يمشي مع الهلال شهرين وإن بدأ من أثنائه لا بد أن يصوم ستين يومًا.

طالب: .........

لا، لم يصم شهرين صام نصف شهر ثم نصف شهر ثم نصف.. هكذا "فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن أفطر فيهما من عذر بنى" والعذر الذي يُعذَر به في الفطر في رمضان الذي العذر الذي يُعذَر به في الفطر من رمضان يُعذَر به في صيام الشهرين، المسافر للنزهة ألا يترخص عند أهل العلم؟ يترخص أو لا يترخص؟ يترخص ويفطر في رمضان فيسافر لنزهة ويفطر في الشهرين المتتابعين.

طالب: .........

لا، هو إذا كان قصده القطع يعاقب بنقيض قصده.

طالب: إن أفتوا بهذا يا شيخ...

لا، هو يعاقب بنقيض قصده لكن إذا سافر سافرا لا يقصد منه أن يقطع التتابع "فإن أفطر فيهما من عذر بنى وإن أفطر من غير عذر ابتدأ".

طالب: .........

هذا سيأتي.

"وإن أفطر من غير عذر ابتدأ فإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه" لأنه لم يتحقق فيه القيد {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة:3] ما صام شهرين قبل أن يتماسا إنما يتماسا قبل أن يكمل الشهران "وابتدأ الشهرين فإن لم يستطع صيام الشهرين" وكثير من الناس الآن يتذرعون أنهم لا يستطيعون ولأدنى سبب يأتي بتقرير طبي أنه لا يستطيع وكأنه يضحك على مخلوق "فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا مسلمًا حرًّا".

طالب: .........

هل يُعذَر في هذا؟ يُعذَر أو ما يُعذَر؟ الذي وطأ في نهار رمضان هو يعرف أنه حرام لأنه يقول هلكت وأهلكت لكن لا يعرف ما يترتب عليه، لكن إن أفطر جاهلاً أو ناسيًا يُعذَر أو ما يُعذَر؟ {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286] في الليل جاهل يظن أن الليل ما يضر وهو مأمور بصيام النهار ما أُمِر بصيام الليل لكن غفَل عن قوله {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة:3] كل على مذهبه منهم من يتوسع في مسألة العذر بالجهل والنسيان ومنهم من يُضيِّق فكل على مذهبه.

طالب: ............

 لا، هذه حقوق عباد، القتل حق من حقوق العباد لا يتداخل لكن الكفارات حق الله تتداخل.

"فإطعام ستينًا مسكينًا مسلمًا حرًا".

طالب: ..........

وأنت ما عندك إلا مسلم طيب الرقيق أليست نفقته على سيده.

طالب: حتى قيد الإسلام ليس عندي.

لا، المسلم ما فيه إشكال.

طالب: .{فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً} [سورة المجادلة:4].

لا، مثل الصدقات مثل الزكاة تصرف لغير المسلم لكن "حرًا" العبد أليست نفقته على سيده؟ فالنفع هنا للسيد لا له فهو قيد معتبَر "لكل مسكين مدٌّ من حنطة" التي هي البُر "أو نصف صاع من تمر أو شعير" وسبب التفريق ما جاء في حديث أبي سعيد في زمن معاوية جِيء بالحنطة من الشام فعدلوا الصاع بصاعين من التمر وغيره والشعير، لكن المرجَّح أن الحنطة مثل التمر والشعير فإذا قلنا نصف صاع من تمر أو شعير قلنا نصف صاع من حنطة وكذلك الأرز، قال: "ولو أعطى مسكينًا مُدَّيْن من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين" نقول إطعام المساكين الستين هل يلزم أن يكون العدد ستين ولو أطعم اليوم عشرة في هذا البيت ثم بعد مدة أطعمهم ثانية وثالثة ورابعة؟

طالب: ........

نعم، ستة أيام في عشرة أو نقول أن العدد مقصود لذاته لا يجوز أن يُتعدَّى؛ ولذلك قال ولو أعطى مسكينًا مدين من كفارتين لكن لو أعطاه من كفارة واحدة مدّين ما ينفع لا، ما يتحقق أنه أعطى ستين مسكينًا، لكن لو أعطاه اليوم وأعطاه غدا، اليوم مد، وغدا مد، على رأي الحنفية مستقيم على رأيهم لأنه أطعم مسكين وغدا أطعم مسكينا وإن كان واحدًا فهو مسكين غيرهم لا، ما يعطى إلا واحد ليس مثل زكاة الفطر يعطى الواحد زكاة الجماعة والعكس هذا يختلف لأن العدد منصوص عليه والمقصود ستون مسكينًا.

طالب: ...........

لو لم يكن إلا مسكين واحد ماذا يفعل يتردد عليه كل يوم يعطيه.

طالب: ...........

أعطاه الفَرَق كاملا.

طالب: ...........

لكن هل هذا الفَرَق صار كفارة له؟ لا، لا يأكله ويصير كفارة، المعتمد أن الكفارة بقيت في ذمته.

طالب: ألا يقال أنها قضية عين أحسن الله إليك.

حتى الكفارة بقيت في ذمته.

طالب: ...........

لا، لأن هذا منصوص على العدد الحنفية يقولون ما فيه فرق.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

لا، هو قال من كفارتين، شخص عليه كفارة قتل وكفارة ظهار يعطيه طعام يومين من هذه ومن هذه، ما يعطيه اثنين من كفارة واحدة.

طالب: ...........

لا، يوجد مساكين آخرين ليس في هذا البلد إلا هذا الولد؟!

طالب: ...........

لا، ما اعتبرنا العدد وإذا أعطيناه كفارة يوم واحد ما أضعنا الوصف "من كفارتين في يوم واحد أجزأ في إحدى الروايتين" الرواية الثانية ماذا يقول؟ ماذا يقول المغني؟

طالب: ...........

ماذا؟

طالب: ...........

الذي في إحدى الروايتين، الرواية المنصوص عليها هنا.

طالب: ...........

ماذا يقول؟ عند أبي حنيفة؟

طالب: ...........

معروف عند الحنفية خلاف ذلك.

طالب: ...........

نعم لا، ومعروف عند الحنفية أنه يجوز يعطيه أكثر من

طالب: ...........

هل نستطيع أن نكمِّل كي نقرأ القرطبي الدرس القادم؟

قال "ومن ابتدأ صوم الظهار من أوّل شعبان أفطر يوم الفطر" لأنه مستثنى شرعًا هذا لا يجوز صيامه "وبنى" لأنه أفطر بعذر "وكذلك إن ابتدأ في أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق" لأنه لا يجوز صيامها، الأضحى مطلقًا، وصيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام التي هي أيام التشريق "وبنى على ما مضى من صيامه" لأن فطره كان بعذر ويبيح له الفطر ولا يقطع التتابع "وإن كان المظاهر عبدًا لم يكفِّر إلا بالصوم" لأن العتق والإطعام يستلزم كسب المال وهو لا يملِك "وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان" إذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان لأن الصيام يستوي فيه الحر والعبد.

طالب: ...........

يعني بعد أن كفَّر بالصيام.

طالب: ...........

يلزمه لا، هو الإشكال لو كفَّر بالإطعام ثم استطاع ما فوقه هل يلزم أو لا؟ لأنه لا يجوز لا، لا إشكال أنها تجزئه فأما كونه لا يجد شيئًا لا يقرب الزوجة أصلا لأنه من يبيح له وطء الزوجة إلا إذا كفَّر؟! إذا عدم الجميع خلاص لا يمسها حتى يكفِّر.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

على كل حال هي دَيْن ودَين الله أحق بالوفاء.

طالب: ...........

نعم لكن مثل هذا ما له مفَرّ لا بد أن يكفِّر قبل أن يمس ليس مثل الكفارات الأخرى تبقى في ذمته ويُمنع من إتيان المرأة.

طالب: ...........

نعم لا يمسها حتى يكفِّر.

طالب: ...........

أين؟

طالب: ...........

طالت عليها المدة لا بد لها أن تفسخ.

طالب: ...........

الكفارات ديون تبقى في ذمته على الخلاف فيها سيأتي إن شاء الله.

طالب: ...........

هو إذا أفطر يوم الفطر يلزمه الإفطار لا يجوز له صيامه بحال وكذلك الفطر الأضحى وأيام التشريق هذه مستثناة شرعًا، يعني أنت لو اتفقت مع صاحب عمل تعمل له من أول النهار إلى آخره ومرت بك صلاة الظهر وصلاة العصر نقول لا، العقد يستوعب الوقت تقول لا، هذا مستثنى شرعًا.

"وكذلك إن ابتدأ في أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق وبنى على ما مضى من صيامه" فهذا الفطر لا يؤثر في التتابع "وإن كان المظاهِر عبدا لم يكفِّر إلا بالصوم" لأنا عرفنا أنه لا يملك، وغير الصوم يترتب عليه مترتب على المِلْك وهو لا يملك "وإذا صام فلا يجزئه إلا شهران متتابعان" لأن الصيام لا يفترق بين الحر والعبد "ومن وطأ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيًا" ومن وطأ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيًا؛ لأنه لا يجوز له أن يطأ حتى يكفِّر، لكن هل هذا التحريم مثل تحريم المرأة الأجنبية؟

طالب: لعلها أشبه بتحريم المرأة في أيام عادتها.

هو ممنوع منها هي زوجته لكن ممنوع منها وعندنا أشياء، عندنا زوجة مظاهِر منها، وامرأة أجنبية، والخيار الثالث استمناء، اشتدت به الشهوة ولا خيار امرأة أجنبية أو زوجة مظاهِر منها أو الاستمناء.

طالب: ...........

وش هو؟

طالب: ...........

لا، الاستمناء أسهل لأنه بينقطع تتابعه ذا أو قبل أن يبدأ بالتكفير لا.

طالب: ...........

هي محرمة عليه هي كالمرأة الأجنبية زنا محض هي في عصمته لكن لا يجوز له أن يطأها يعني هل هل يحد من وطأ امرأته وهي في زمن الحيض؟ هو ممنوع منها وهل يحد مثل هذا إذا وطئها قبل أن يكفِّر؟ هو ممنوع منها وتحرم عليه لكن ما يترتب على ذلك من حد وغيره لا.

طالب: لكن أحسن الله إليك هل يحرم عليه...

طالب: ...........

طَيِّب.

طالب: ...........

لا، لا يعاقَب لأن هذا التحريم وإن كان يأثم بسببه لكن ليس مثل المتفَق عليه في الشرائع كلها الزنا فالمحرمات درجات.

طالب: ...........

والله العَوْد هو الوطء "ومن وطأ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيًا من وطأ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيًا وعليه الكفارة المذكورة" وذكرنا أنها إذا كانت مكفرة بالصيام وينقطع التتابع ويبدأ من جديد.

وإذا قالت المرأة لزوجها نقف على هذا أحسن لأنه لم يبق وقت.

اللهم صلِّ على محمد.

طالب: ...........

خلوها الدرس القادم إن شاء الله.

طالب: ...........

على كل حال أنت قرأت في مفتاح دار السعادة؟

طالب: ...........

الإهباط ما يكون إلا من علو.

طالب: ..........

 

يوجد أرفع منه.

"