شرح مختصر الخرقي - كتاب الظهار (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال- رحمه الله تعالى- ومن وطأ قبل أن يأتي بالكفارة" يعني إذا ظاهر من زوجته ووطئها قبل أن يأتي بالكفارة والآية نص عليها في موضعين {مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة:3] "كان عاصيًا" هي زوجته لكن يمنع من وطئها قبل أن يكفِّر فيعصي بوطئها قبل الكفارة ولا يلزمه حد ولا شيء لأنها زوجته وإن كان ممنوعًا منها كما يمنع منها إذا حاضت أو نُفست "وعليه الكفارة المذكورة" حينئذٍ لزمته الكفارة إذا وطأ، يعني لو لم يطأ يمضي هذه الظهار ويعصي بذلك لأنه منكر من القول وزور ولكن لا تلزمه الكفارة إلا إذا أراد العَود وهو الوطء فإذا عاد ووطأ ثبتت الكفارة في ذمته.
طالب: ...........
نعم يمتنع.
طالب: ...........
يأثم نعم.
"وإذا قالت المرأة لزوجها".
طالب: ...........
يبادر بعتق رقبة وخلاص ينتهي، يبقى أنه محرم من المحرمات لأنه لو اضطر إلى أكل ميتة أو أكل صيد حرام أو شيء مضطرًا لذلك.
طالب: ...........
لا، أنا أقول إذا كان هناك خيارات من المحرمات فليوازن، ارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع.
طالب: ...........
والله مر علينا في الدرس السابق أنه لا يُمنع من ذلك لاسيما إذا خشي العنت، لكن مادام حرمها وشبهها بأمه فالأم والمشبَّه به لا يجوز أن يستمتع بها بأي جزء منها، المشبَّه به لا يجوز له أن يستمتع بأي شيء منها ولا النظر بشهوة فكذلك المشبه به، قد يقال أن وجه الشبه لا يلزم أن يكون مطابقا من كل وجه لكن مع ذلك عليه أن يمتنع، وإذا ظاهرت المرأة من زوجها قالت لزوجها هو عليها كظهر أبيها "إذا قالت المرأة لزوجها أنتَ علي كظهر أبي وأنتَ علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها الكفارة" يعني لم تكن مظاهرة بمعنى أنها لا تمتنع عنه بل يلزمها أن تبذل نفسها له وتلزمها الكفارة لأنها أتت بهذا القول المنكر والزور من القول والفراق بيد الزوج لا بيدها ولو قيل أنه يجب الامتناع لقلنا أن الفراق بيدها تظاهر ولا تكفر ترفض أن تكفر فيؤدي ذلك إلى الفراق والفراق إنما هو بيد الزوج "وأنت علي حرام لم تكن مظاهرة ولزمتها كفارة الظهار" لأنها نطقت به وأتت بالقول المنكر والزور قال "لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور" لكن إذا ظاهرت من شخص بعينه فلان عليها كظهر أمها ثم خطبها تلزمها الكفارة أو ما تلزمها؟ قلنا إذا كان من زوجها الذي دخل بها عصت بذلك ولزمتها الكفارة وليس بظهار، لكن إذا ظاهرت من شخص بعينه ثم خطبها هل يلزمها الكفارة أو ما يلزمها؟
طالب: ...........
ولو طلقها كل إن تزوجت فلانة فهي طالق وهذه قالت إن تزوجت فلانًا فهو علي كظهر أَبي.
طالب: ...........
لا، عندنا فرقوا بين الطلاق والظهار، الطلاق لا خلاف في أنه بيد الرجل لكن التحريم هي عليه حرام، ذكروا أن عائشة بنت طلحة قالت بالنسبة لمصعب لما ابن الزبير خطبها قالت هو علي كظهر أبي، هو عليها كظهر أبيها، ومع ذلك لما خطبها لانت وأصدقها ألف ألف خمسة وليس أول واحد بعد.
طالب: ...........
الحكم واحد إذا ملَّكها الفرقة بأي نوع من أنواعها خلاص تملك بعد الدخول كما تملك الطلاق إذا جعله بيدها.
المقصود نعود إلى قصة عائشة بنت طلحة خطبها مصعب بن الزبير بعد أن ظاهرت منه وأُلزِمت بالكفارة مع ذلك القول بالإلزام هل هي كفارة ظهار أو كفارة يمين؟ لأنها أعتقت رقبة أُمرت بعتق رقبة فأعتقت رقبة، لكن هل هي كفارة ظهار أو يمين؟ بالنسبة لمن أفتاها عشرة من الفقهاء أفتوها بالكفارة مادامت عتق رقبة وهي داخلة وهي من خصال كفارة اليمين ومن خصال كفارة الظهار يحتمل هذا وهذا.
طالب: ...........
أين؟
طالب: ...........
نعم هذا على ما عندنا.
طالب: ...........
لا، الذي أفتاها يكون ألزمها كفارة الظهار ما المانع؟
طالب: ...........
لا، هذه لم تتزوج به بعد.
طالب: ...........
هي حرمت أن يتزوج بها وتزوج بها.
طالب: ...........
أحلت له بالكفارة.
طالب: ...........
هي أعتقت اختارت الخصلة الأولى وأعتقت لأنهم يقولون أن رجلاً جاء إلى ما أدري والله الأسود أو إبراهيم النخعي بالكوفة وقال أنا عتيق عائشة بنت طلحة لأنها حصلت منها كذا وكذا فأمرت بالعتق فأعتقتني.
طالب: ...........
أنا أقول الاعتماد والمعول كله على قصة عائشة الذي أفتاها عشرة من الفقهاء عندكم بالمغني، عندك؟ من الصحابة؟
طالب: ...........
نعم ماذا يقول؟
طالب: ...........
عبد الله بن مغفَّل نعم.
طالب: ...........
نعم هو الأمر محتمِل لكن الباعث والسبب ظهار لكن بالنسبة للحكم يحتمل أن يكون حكمه حكم الظهار أو حكم اليمين.
طالب: ...........
نعم لا بد أن تكفر قبل إذا ألزمناها بكفارة ظهار كما هو المنصوص في الكتاب من قبل أن يتماسّا.
طالب: ...........
وين؟
طالب: ...........
هو بمعنى أنه لا تترتب عليه أحكامه، لكن هي قالت المنكر من القول والزور فتلزمها الكفارة، لم تكن مظاهِرة.
طالب: ...........
من هو؟
طالب: ...........
هو نص على أنها لم تكن مظاهِرة وعليها كفارة الظهار والاطّراد في الحكم أنها إذا لم تكن مظاهرة لم يلزمها كفارة الظهار وإن ألزمت بكفارة اليمين لأنه في معناه؛ لأن القصد منها المنع كما قيل في الطلاق.
طالب: ...........
بمعناه نعم.
طالب: ...........
كونه فهِم، هذا العتيق كونه فهِم؛ لأن الناهز هذا اللفظ، السبب هذا اللفظ ثم تركيب الحكم على ما قالت وأُفتيت به يَحتمِل.
طالب: ...........
"وإذا قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كظهر أبي وأنتَ علي حرام لم تكن مظاهِرة ولزمتها كفارة الظهار لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور، وإذا ظاهر من زوجته مرارًا ولم يكفر فكفارة واحدة" لأن الكفارات تتداخل الكفارات كما لو وطأ في نهار رمضان ثم وطأ الثانية قبل أن يكفر تلزمه كفارة واحدة.
طالب: ...........
على الخلاف هل رمضان عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة.
طالب: ...........
والله الفتوى على أنه كل يوم عبادة مستقلة.
طالب: ...........
مثل الزواج بنية الطلاق.
طالب: ...........
نعم حكمه.
طالب: ...........
لا، مثل قصة عائشة مظاهرة من مصعب.
طالب: ...........
معيَّن نعم.
طالب: ...........
قالت هو عليها كظهر أبيها لكن لو قالت المرأة لزوجها أنتَ عليَّ كظهر أمي.
طالب: ...........
ماذا يكون الحكم؟
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
ماذا تقصد هي؟
طالب: ...........
هو يحرم عليه الاستمتاع بأمها.
طالب: ...........
لا، هو مادام يحرم عليه خلاص.
المشكلة يطول علينا القرطبي.
طالب: ...........
أجل توكل على الله.
إذا دخلنا في اللعان ورجعنا لسورة النور في القرطبي ويسيل واديه هناك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى قوله تعالى {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ} [سورة المجادلة:2] فيه ثلاث وعشرون مسألة، الأولى: قوله تعالى {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ} [سورة المجادلة:2] قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف يظّاهرون بفتح الياء وتشديد الظاء وألف.
والأصل يتظاهرون.
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب يظّهّرون بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء، وقرأ أبو العالية وعاصم وزر بن حبيش يظاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء وألف وكسر الهاء وقد تقدم هذا في الأحزاب، وفي قراءة أبيٍّ يتظاهرون وهي معنى قراءة ابن عامر وحمزة.
لكنها بالفك وأولئك بالإدغام.
وذكر الظهر كناية عن معنى الركوب والآدمية إنما يُركب بطنها ولكن كُنّي عنه بالظهر؛ لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما يركب ظهره فكُنّي بالظهر عن الركوب ويقال.
مثل ما قلنا في الحديث السابق «من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له» لو جاء شخص غريب ومحتاج إلى سيارة تنقله مادام موجودًا في البلد يومان، ثلاثة، أسبوع، وعندك سيارة زائدة ما لها عمل دخلت في هذا الحديث ولا نقول اركب فوق حتى تركب!
ويقال نزل عن امرأته أي طلقها كأنه نزل عن مركوب ومعنى أنتِ عليَّ كظهر أمي أي أنتِ علي محرمة لا يحل لي ركوبكِ، الثانية حقيقة الظهار تشبيه ظهر بظهر والموجِب للحكم منه تشبيه ظهر محلَّل بظهر محرَّم ولهذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته أنتِ علي كظهر أمي أنه مظاهِر، وأكثرهم على أنه إن قال لها أنتِ علي كظهر ابنتي أو أختي أو غير ذلك من ذوات المحارم أنها مظاهر وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما، واختُلف فيه عن الشافعي رضي الله عنه فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبه امرأته بظهر محرَّم عليه مؤبد كالأم، وروي عنه أبو ثور أن الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها وهو مذهب قتادة والشعبي والأول قول الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري، الثالثة: أصل الظهر أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي وإنما ذكر الله الظهر كناية عن الظهر وسِترًا فإن قال أنت علي كأمي ولم يذكر الظهر أو قال أنت علي مثل أمي فإن أراد الظهار فله نيَّته وإن أراد الطلاق كان مطلقًا ألبتة عند مالك.
وإن أراد أنها مثل أمه في التقدير والاحترام له نيته أولا؟
طالب: له نيته.
ولذلك يكرهون تشبه المرأة بالأم من هذا الباب وكذلك تشبيه الزوج بالأب، الآن يتوسعون في هذه الألفاظ والله المستعان.
وإن لم تكن له نية في طلاق ولا ظهار كان مظاهرًا ولا ينصرف صريح الظهار بالنية إلى الطلاق كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له إلى الظهار وكناية الظهار خاصة.
الصريح هي عليه كظهر أمه هذا الذي لا ينصرف، لو قال كأمي هذا ليس بصريح؛ لأن الاحتمالات واردة.
طالب: ...........
نعم إذا أراد أن يشبه إن أراد الظهار وقع.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
نعم هل المقصود المحرم مؤبدًا أو يشمل المحرم المؤقت الذي تقدم يشمل عندنا في الكتاب.
وكناية الظهار خاصة تنصرف بالنية إلى الطلاق البت، الرابعة: ألفاظ الظهار ضربان صريح وكناية، فالصريح أنتِ عليَّ كظهر أمي، وأنت عندي وأنت مني وأنت معي كظهر أمي، وكذلك أنت علي كبطن أمي أو كرأسها أو فرجها أو نحوها، وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك علي كظهر أمي فهو مظاهر مثل قوله يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق.
لأنه لا يتجزأ لا يتبعض.
مثل قوله يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك طالق تطلق عليه، وقال الشافعي في أحد قولي لا يكون ظهارًا وهذا ضعيف منه؛ لأنه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصة حقيقة خلافًا لأبي حنيفة فصح إضافة الظهار إليه، ومتى شبهها بأمه أو بإحدى جداته من قبل أبيه أو أمه فهو ظهار بلا خلاف، وإن شبهها بغيرهن من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال كالبنت والأخت والعمة والخالة كان مظاهرًا عند أكثر الفقهاء وعند الإمام الشافعي- رضي الله عنه- على الصحيح من المذهب على ما ذكرنا، والكناية أن يقول أنت علي كأمي أو مثل أمي فإنه يعتبر فيه النية فإن أراد للظهار كان ظهارًا، وإن لم يرد الظهار لم يكن مظاهرًا عند الشافعي وأبي حنيفة وقد تقدم مذهب مالك- رضي الله عنه- في ذلك والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمه فكان ظهارًا أصله إذا ذكر الظهر وهذا قوي، فإن معنى اللفظ فيه موجود واللفظ بمعناه ولم يلزم حكم الظهر للفظه وإنما ألزمه بمعناه وهو التحريم قاله ابن العربي. الخامسة: إذا شبه جملة أهله بعضو.
لكن الاحتمال وارد وقوي أنه يشبهها بأمه من حيث الاحترام والتقدير والمسارعة في قضاء حوائجها وما أشبه ذلك فإذا نوى ذلك لم يكن مظاهرًا ولا مطلقًا.
طالب: ألا يستأنس له بقول إبراهيم عن سارة إنها أختها.
نعم لكن يقولون هذا شرع من قبلنا وضرورة ومُلجَأ.
الخامسة: إذا شبه جملة أهله بعضو من أعضاء أمه كان مظاهرًا خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه إن شبهها بعضو يحل له النظر إليه لم يكن مظاهرًا وهذا لا يصح؛ لأن النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له وفيه وقع التشبيه وإياه قصد المظاهِر، وقد قال الإمام الشافعي في قول إنه لا يكون ظهارًا إلا في الظهر وحده وهذا فاسد؛ لأن كل.
هذا جمود وظاهرية محضة من الشافعي رحمه الله.
لأن كل عضو منها محرّم فكان التشبيه به ظهارًا كالظهر ولأن المظاهر إنما يقصد تشبيه المحلل بالمحرم فلزم على المعنى. السادسة: إن شبه امرأته بأجنبية فإن ذكر الظهر كان ظهارًا حملاً على الأول، وإن لم يذكر الظهر فاختلف فيه علماؤنا فمنهم من قال يكون ظهارًا ومنهم من قال يكون طلاقًا، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يكون شيئًا، قال ابن العربي: وهذا فاسد لأنه شبه محلَّلاً من المرأة بمحرم فكان مقيدًا بحكمه كالظهر والأسماء بمعانيها عندنا وعندهم بألفاظها وهذا نقض للأصل منهم، قلت: الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك وأصحابه منهم من لا يرى الظهار إلا بذوات المحارم خاصة ولا يرى الظهار بغيرهن، ومنهم من لا يجعله شيئًا، ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقًا وهو عند مالك إذا قال كظهر ابني أو غلامي أو كظهر زيد أو كظهر أجنبية ظهار لا يحل وطؤها في حين يمينه وقد.
وهذا هو الذي مشى عليه صاحب الكتاب أنه ظهار شبهها بظهر أمه أو بظهر أجنبية كله ظهار.
وقد روي عنه أيضًا أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء كما قال الكوفي والشافعي، وقال الأوزاعي: لو قال لها أنت علي كظهر فلان رجلٍ فهو يمين يكفرها والله أعلم. السابعة: إذا قال أنت علي حرام كظهر أمي كان ظهارًا ولم يكن طلاقًا؛ لأن قوله أنت علي حرام.
إذا قال هي عليه كظهر فلان أجنبي قال يمين يكفرها كفارة اليمين، لكن مثل ما قلنا سابقًا أن المشبه به الاستمتاع بظهر فلان وهو لا يجوز كما لو شبهها بيد أمه يجوز له النظر بيد أمه لكن لا يجوز له الاستمتاع بها.
طالب: ...........
إذا نظرنا إلى الاستمتاع فالكل واحد، كل ما لا يجوز له من رجل أو امرأة أجنبية أو محارم كل هذا ظهار.
طالب: ...........
العبرة بالحال لا بالمآل هذا المقرر عند أهل العلم.
السابعة: إذا قال أنتِ عليَّ حرام كظهر أمي كان ظهارًا ولم يكن طلاقًا؛ لأن قوله أنتِ حرام عليَّ يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلقة ويحتمل التحريم بالظهار فلما صرَّح به كان تفسيرًا لأحد الاحتمالين يقضى به فيه. الثامنة: الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بها على أي الأحوال كانت من زوج يجوز طلاقه وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من إمائه إذا ظاهر منهن لزمه الظهار فيهن، وقال أبو حنيفة والشافعي لا يلزم، قال القاضي أبو بكر بن العربي وهي مسألة عسيرة جدًا علينا لأن مالكًا يقول إذا قال لأمته أنت عليَّ حرام لا يلزم فكيف يبطل فيها صريح التحريم وتصح كنايته؟! ولكن تدخل الأمة في عموم قوله {مِّن نِّسَائِهِم} [سورة المجادلة:2] لأنه أراد من محللاتهم والمعنى فيه أنه لفظ يتعلق بالبُضع دون رفع العقد فصح في الأمة أصله الحلف بالله تعالى، التاسعة: ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك ولا يلزم عند الشافعي وأبي حنيفة لقوله تعالى {مِّن نِّسَائِهِم} [سورة المجادلة:2] وهذه ليست من نسائه وقد مضى أصل هذه المسألة في سورة براءة عند قوله تعالى {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ} [سورة التوبة:75] الآية العاشرة الذمي لا يلزم ظهاره وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي يصح ظهار الذمي ودليلنا قوله تعالى منكم يعني من المسلمين وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب، فإن قيل هذا استدلال بدليل الخطاب قلنا هو استدلال بالاشتقاق والمعنى فإن أنكحة الكفار فاسدة.
يعني ليس استدلالا بالمفهوم وإنما هو استدلال بعموم العلة.
قلنا هو استدلال بالاشتقاق والمعنى فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحِقة الفسخ فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار وذلك كقوله تعالى {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [سورة الطلاق:2] وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ولا ظهار في النكاح الفاسد بحال.
طالب: لكن ألا يشكل على هذا أحسن الله إليك أنهم إذا أسلموا أقروا على نكاحهم؟
هم يقرون باعتبار
طالب: لو كان فاسدًا أمروا بتصحيحه.
من أسلم بعد أن تزوج ونكح في جاهليته ما روي أنهم أمروا بالتجديد والآثار المترتبة على النكاح كلها ثابتة لهم.
طالب: ...........
هم مخاطَبون حتى عند المؤلف
طالب: ...........
حتى عند المؤلف مخاطَبون بفروع الشريعة.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
لكن يُنظَر هل في شرحهم مثل هذا أو يتدينون به
طالب: ...........
لكن هل هو في شرعهم محرَّم إذا زنا الثيب؟ ثبت في الصحيح أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- رجم اليهودي واليهودية لكن ما كل الأحكام التي لا يتدينون بها وليست عندهم لكن لو أسلم مجوسي وتحته أختُه يقَر أو ما يُقَر؟ لا يقر.
طالب: ...........
نعم ما يقبل لفقدان شرطه كما قالوا في العبد يكفِّر بالصيام لا يكفِّر عكس هذا.
طالب: ...........
هو إذا سقط بعض الخصال يبقى البعض الآخر الممكن.
طالب: ...........
كالعاجز نعم.
الحادية عشرة: قوله تعالى منكم يقتضي صحة ظهار العبد خلافًا لمن منعه حكاه الثعلبي عن مالك لأنه من جملة المسلمين وأحكام النكاح في حقه ثابتة وإن تعذر عليه العتق والإطعام فإنه قادر على الصيام، الثانية عشرة: وقال مالك- رضي الله عنه- ليس على النساء تظاهر وإنما قال الله {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم} [سورة المجادلة:2] ولم يقل اللائي يظاهرن منكن من أزواجهن إنما الظهار على الرجال، قال ابن العربي هكذا روي عن ابن القاسم وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وهو صحيحُ معنى لأن.
صحيحٌ معنى.
وهو صحيحٌ معنى لأن الحَل والعقد والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء وهذا إجماع قال أبو عمر ليس على النساء ظهار.
يعني ابن عبد البر.
ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء، وقال الحسن بن زياد هي مظاهِرة، وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد ليس ظهار المرأة من الرجل بشيء قبل النكاح كان أو بعده، وقال الشافعي: لا ظهار للمرأة من الرجل، وقال الأوزاعي: إذا قالت المرأة لزوجها أنتِ عليَّ كظهر أمي..
أنتَ.
أنتَ علي كظهر أمي فلانة فهي يمين تكفرها وكذلك قال إسحاق قال لا تكون امرأة متظاهرةً من رجل ولكن عليها يمين تكفرها، وقال الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها.
مثل ما مر بنا في الكتاب لم تكن مظاهِرة لكن عليها كفارة ظهار.
طالب: ...........
يعني التفريق بين الآثار المترتبة على القول أو الفعل.
وقال الزهري أرى أن تكفِّر كفارة الظهارة ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها رواه عنه معمر وابن جريج.
وابن جريج عن عطاء قال حرمت ما أحل الله عليها كفارة يمين وهو قول أبي يوسف، وقال محمد بن الحسن لا شيء عليها. الثالثة عشرة: من به لمم وانتظمت له في بعض الأوقات الكلم إذا ظاهر لزم ظهاره لما روي في الحديث.
جاء في سبب النزول نعم في الحديث.
لما روي في الحديث أن خولة بنت ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت وكان به لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته، الرابعة عشرة: من غضب.
من به لمم يعني نوع مس أو شيء لكنه غير مُطبِق إذا كان به لمم ونطق بالظهار في وقت لممه كما جاء في سبب النزول إن صح فهو غير مكلَّف غير مؤاخَذ والآية التي نزلت تدل على مؤاخذته؛ لأنها نزلت في شأنه والسبب دخوله في النص قطعي إذا وقع ظهار من به لمم فغيره من باب أولى، واللمم لا شك أنه نوع من الجنون، المس المتقطع.
الثالثة عشرة: من به لمم وانتظمت له بعض الأوقات إذا ظاهر لزم ظهاره لما روي في الحديث أن خولة بنت ثعلبة وكان زوجها أوس بن الصامت وكان به لمم فأصابه بعض لممه فظاهر من امرأته. يمكن أن يكون هذا اللمم من النوع الذي لا يغطي العقل، يكون به نوع خلل لكن لا يغطي العقل فيمنع من التصرفات.
طالب: يؤذن أبو عبد الله.
نعم أذن.
المؤذن يؤذن.
كمِّل.
الرابعة عشرة: من غضب وظاهر من امرأته أو طلَّق لم يُسقِط عنه غضبه حكمه، وفي بعض طرق هذا الحديث قال يوسف بن عبد الله حدثتني خولة امرأة أوس بن الصامت قالت كان بيني وبينه شيء فقال أنتِ عليَّ كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه فقولها كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها والغضب.
هذه مسألة فرعية عن مسألة الطلاق طلاق الغضبان هل يقع أو لا يقع؟ والذي مشى عليه المؤلف أنه لا يقع لما وقع في هذه القصة وفي غيرها من قصص الظهار لا يمكن أن يحصل شيء من الطلاق أو من الظهار إلا بسبب مغاضبة، لكن الغضب يتفاوت منه ما يصل إلى حد تلغى معه التصرفات والمؤاخذات كالمجنون هذا لا شك أنه لا يقع طلاقه ولا ظهاره، لكن الغضب الذي يملك معه الإنسان عقله ويعرف تصرفاته وكلامه منتظم هذا لا شك أن تصرفاته مؤاخذ عليها ويقع طلاقه وظهاره.
طالب: نكمل يا شيخ؟
كمِّل.
قال يوسف بن عبد الله بن سلام حدثتني خولة امرأة أوس بن الصامت قالت كان بيني وبينه شيء فقال أنت علي كظهر أمي ثم خرج إلى نادي قومه، فقولها كان بيني وبينه شيء دليل على منازعة أحرجته فظاهر منها والغضب لغو لا يرفع حكمًا ولا يغير شرعًا وكذلك السكران وهي الخامسة عشرة يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل قوله.
يعني على ما تقدم من أن زوال عقله بسببه هو فيؤاخذ عليه والذين يقولون إنه لا يقع طلاقه ولا ظهاره يقولون حكمه حكم المجنون لا يعي ما يقول ولا يعقل فحكمه حكم المجنون لا يؤاخذ بشيء.
يلزمه حكم الظهار والطلاق في حال سكره إذا عقل، قوله ونظم كلامه لقوله تعالى "حتى تعلموا ما تقولون" على ما تقدم في النساء بيانه والله أعلم. السادسة عشرة: ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ منها بشيء حتى يكفِّر خلافًا للشافعي في أحد قوله أنتِ علَيَّ كظهر أمي يقتضي تحريم كل استمتاع بلفظه ومعناه فإن وطئها قبل أن يكفِّر وهي السابعة عشرة استغفَر اللهَ تعالى وأمسك عنها حتى يكفِّر كفارة واحدة، وقال مجاهد وغيره عليه كفارتان روى سعيد عن قتادة ومطرِّف عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص في المظاهر إذا وطأ قبل أن يكفر عليه كفارتان، ومعمر عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤيب عليه كفارتان، وروى جماعة من الأئمة منهم ابن ماجه والنسائي عن ابن عباس أن رجلاً ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفِّر فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له فقال «ما حملك على ذلك؟» فقال يا رسول الله رأيت بياض خلخالها في ضوء القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- وأمره ألا يقربها حتى يكفِّر، وروى ابن ماجه والدارقطني عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم- ثم وقع بامرأته قبل أن يكفِّر فأتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له فأمره أن يكفِّر تكفيرًا واحدًا. الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كقوله أنتن عليَّ كظهر أمي كان مظاهرًا من كل واحدة منهن ولم يجز له وطء إحداهن وأجزأته كفارة واحدة، وقال الشافعي تلزمه أربع كفارات.
كيف؟
طالب: ...........
ماذا؟
طالب: ...........
لا.
طالب: ...........
لا الكفارة واحدة، هو عاصي لكن الكفارة واحدة.
طالب: ...........
الكفارة واحدة وليس عليه إلا كفارة الظهار، الوطء ليس فيه كفارات، معصية ويستغفر ويتوب.
الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كقوله أنتن عليَّ كظهر أمي كان مظاهرًا من كل واحدة منهن ولم يجز له وطء إحداهن وأجزأته كفارة واحدة، وقال الشافعي تلزمه أربع كفارات وليس في الآية دليل على شيء من ذلك لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين.
لكن لو ظاهر من نسائه واحدة واحدة قال لزينب أنتِ عليَّ كظهر أمي، وقال لفاطمة أنت عليه كظهر أمه، وقال للثالثة والرابعة لو ظاهر من الجميع بلفظ واحدة عرفنا أن الكفارة واحدة لكن لو أفرد كل واحدة عليها كفارتها.
وليس في الآية دليل على شيء من ذلك؛ لأن لفظ الجمع إنما وقع في عامة المؤمنين والمعول على المعنى وقد روى الدارقطني عن ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إذا كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن يجزيه كفارة واحدة، فإن ظاهر من واحدة بعد أخر لزمه في كل واحدة منهن كفارة وهذا إجماع. التاسعة عشرة: فإن قال لأربع نسوة إن تزوجتكن فأنتن عليَّ كظهر أمي فتزوج إحداهن لم يقربها حتى يكفِّر ثم قد سقط عنه اليمين في سائرهن وقد قيل لا يطأ.
كما لو ظاهر من نسائه الأربع بلفظ واحد.
وقد قيل لا يطأ البواقي منهن حتى يكفِّر والأول هو المذهب. الموفية عشرين: وإن قال لامرأته أنتِ عليَّ كظهر أمي وأنتِ طالق ألبتة لزمه الطلاق والظهار معًا ولم يكفِّر حتى ينكحها بعد زوج آخر ولا يطأها إذا نكحها حتى يكفِّر، فإن قال لها أنتِ.
إن كانت الكفارة من أجل حل الوطء والعود وهذه مطلقة ألبتة فالكفارة لا تحلها له حتى تنكح زوجًا غيره، لكن إن أراد زواجها بعد نكاح زوج آخر لا بد أن يكفِّر.
فإن قال لها أنتِ طالق ألبتة وأنتِ عليَّ كظهر أمي لزمه الطلاق ولم يلزمه الظهار؛ لأن المبتوتة لا يلحقها طلاق، الحادية والعشرون.
المبتوتة لكن تزوجت بزوج آخر ثم أراد نكاحها بعده تلزمه كفارة الظهار مثل ما لو كانت أجنبية.
طالب: ...........
أنه ما صادف محلا أصلاً هم يقولون في الأجنبية نفس الشيء.
طالب: ...........
إذا كانتا ليستا من جنس واحد ما تتداخل، التداخل في الجنس الواحد.
الحادية والعشرون: قال بعض العلماء لا يصح ظهار غير المدخول بها، وقال المزني لا يصح الظهار من المطلقة الرجعية وهذا ليس بشيء؛ لأن أحكام الزوجية في الموضعين ثابتة وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار قياسًا ونظرًا والله أعلم. الثانية والعشرون: قوله تعالى {مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} [سورة المجادلة:2] أي ما نساؤهم بأمهاتهم وقراءة العامة أمهاتِهم بخفض التاء على لغة أهل الحجاز.
ما حجازية يعني عاملة عمل ليس وإذا قيل تميمية ألغيت.
كقوله تعالى {مَا هَذَا بَشَراً} [سورة يوسف:31] وقرأ أبو معمر والسُّلمي وغيرهم أمهاتهم بالرفع على لغة تميم، قال الفرّاء أهل نجد وبنو تميم يقولون ما هذا بشرٌ، وما هن أمهاتُهم بالرفع {إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاَّئِي وَلَدْنَهُمْ} [سورة المجادلة:2] أي ما أمهاتهم إلا الوالدات، وفي المثل: ولدك من دمّى عقبيك وقد تقدم القول في الأحزاب. الثالثة والعشرون: قوله تعالى {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً} [سورة المجادلة:2] أي فضيعًا من القول لا يعرف في الشرع والزور الكذب، وإن الله لعفو غفور إذ جعل الكفارة عليهم مخلِّصة لهم من هذا القول المنكر. قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [سورة المجادلة:3-4] فيه اثنتا عشرة مسألة، الأولى: قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ} [سورة المجادلة:3] هذا ابتداء والخبر {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [سورة النساء:92] وحُذف عليهم لدلالة الكلام عليه أي فعليهم تحرير رقبة وقيل أي فكفارتهم عتق رقبة والمجمع عليه عند..
مثل ما تقدم في الصيام {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [سورة البقرة:184] يعني فعليه عدة من أيام أخر.
والمُجمع عليه عند العلماء في الظهار قول الرجل لامرأته أنتِ عليَّ كظهر أمي وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا فمن قال هذا القول.
وبهذا يرد على من ادعى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ظاهَر كما آلى.
فمن قال هذا القول حَرم عليه وطء امرأته فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار لقوله عز وجل {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [سورة المجادلة:3] وهذا يدل على أن كفارة الظهار لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضمَّ إليها العود وهذا حرف مشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة، الأول: أنه العزم على الوطء وهو مشهور قول العراقيين أبي حنيفة وأصحابه وروي عن مالك فإن عزم على وطئها كان عَوْدًا وإن لم يعزم لم يكن عَوْدًا، الثاني: العزم على الإمساك بعد التظاهر منها قاله مالك، الثالث: العزم عليهما وهو قول مالك في موطئه، قال مالك في قوله- عز وجل- {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [سورة المجادلة:3] قالوا سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إصابتها وإمساكها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة وإن طلَّقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه، قال مالك: وإن تزوجها بعد ذلك لم يمسّها حتى يكفر كفارة التظاهر، القول الرابع: أنه الوطء نفسه فإن لم يطأ لم يكن عودًا قاله الحسن ومالك أيضًا، الخامس: وقال الإمام الشافعي- رضي الله عنه- هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق لأنه لما ظاهر.
كيف يكون العود هو الوطء والكفارة لا تلزم إلا به؟
طالب: ...........
نيته العزم عليه نعم العزم على الوطء.
طالب: ...........
لا فرق قولان متقاربان.
وقال الإمام الشافعي- رضي الله عنه- هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق؛ لأنه لما ظاهر قصد التحريم فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتدأه من.
لكن إذا لم يكفِّر فلا يجوز له أن يقربها.
طالب: ...........
ولا أن يستمتع بها فهل تحل لغيره مع طول الوقت أو لا بد أن يطلِّق؟
طالب: ألا يكون كالمؤلي يا شيخ يحكم عليه بحكمه.
يطلق عليه الإمام الحاكم، إن طَلَّق هو وإلاَّ طُلِّق عليه، لم يتعرَّض لها في المسائل اللاحقة؟
طالب: ...........
أو بعد أشهر إلى أن تطالب.
طالب: ...........
يعني مثل الصيام؟
طالب: ...........
المقدمات.
طالب: ...........
قوله-جل وعلا-{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ} [سورة البقرة:187] ليلة الصيام مفهومه أنه في نهار الصيام لا يجوز.
طالب: ...........
ابن عباس بالنسبة للرفث {فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ} [سورة البقرة:197] ابن عباس قال كلام.
طالب: ...........
وقبَّل، لكن من غير شهوة أيكم يملك إربه؟!
قف على هذا يا شيخ.
طالب: نقف على هذا...
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك..
"