شرح مختصر الخرقي - كتاب اللعان (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: واللعان الذي يُبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم أشهد بالله لقد زنت" أشهد بالله لقد زنت "ويشير إليها وإن لم تكن حاضرة أسماها ونسبها" يعني بما تتميز به عن غيرها كما هو الشأن في العقد يسميها بما تتميز به حتى يكمِّل ذلك أربع مرات" يشهد بالله لقد زنت ويشير إليها ويسميها إن لم تكن حاضرة، يكرر ذلك أربع مرات كما نُصَّ على ذلك في سورة النور "ثم يوقَف عند الخامسة" يوقفه الحاكم كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- مع الملاعِن عويمر العجلاني وهلال بن أمية لاعَن عنده -عليه الصلاة والسلام- ثم يوقَف عند الخامسة "ويقال له اتق الله فإنها الموجِبة" الموجِبة لسخط الله وغضبه ولعنته إن كنت كاذبًا "وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- للملاعِن كل هذا ليرتدع وينزجر ويحجم إن كان كاذبًا، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني القذف أسهل من أن تستوجب اللعنة على نفسك إن كنت كاذبًا "فإن أبى إلا أن يُتِم فليقل" يعني في الخامسة "وأن لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا" يلعن نفسه -نسأل الله العافية- وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول هي إذا انتهى الرجل انتقل الحاكم إلى المرأة فتقول "هي أشهد بالله لقد كذب" أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به "أربع مرات ثم توقف عند الخامسة" كما وقف الرجل "وتخوف كما خُوِّف" إنها الموجِبة يعني لغضب الله إن كان من الصادقين وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة يقال لها كما قيل للرجل "فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا"- نسأل الله العافية- إذا تم اللعان من الطرفين بدءًا بالرجل وتثنية بالمرأة ويختلف العلماء لو صار العكس بُدئ بالمرأة قبل الرجل فمنهم من يقول لا يتم ولا يصح إلا بأن يؤتى به كما جاء في كتاب الله- جل وعلا- ومنهم من يقول المسألة لا تختلف هي جمل تطلب من الرجل وجمل تطلب من المرأة وألفاظ بعينها يقولها الرجل وألفاظ بعينها تقولها المرأة سواء تقدمت أو تأخرت لا فرق.
طالب: أحسن الله إليك التغليظ في المكان والزمان.
التغليظ؟
طالب: نعم في المكان والزمان.
لا شك أن فاحشة الزنا أمرها عظيم لكن إذا جاء بالألفاظ المنصوص عليها في كتاب الله تم.
طالب: لكن قصدي هل.
يعني قد يكون في بعض الأوقات دون بعض يعني يكثر التساهل في الأيمان ويكثر التساهل في ارتكاب المحرمات ويكثر التساهل في إطلاق اللسان بالقذف وغيره فمثل هذا لو شدد عليهم بأن كان اللعان بعد العصر في المسجد أو عصر الجمعة، على كل حال القاضي يجتهد بعض الناس متساهل ما يهمه يلاعن ولا عنده مشكلة والمرأة لأدنى سبب تلاعن لئلا تفضح نفسها وتفضح قومها وترتكب الموجِبة وتقحّم في عذاب الآخرة لئلا تفتضح، على كل حال القاضي له أن يغلظ لكن الألفاظ الموجودة في كتاب الله ما تتجاوز وما جاء عن الله وعن رسوله فيه بركة لزجر الناس؛ ولذا جاء في الأمة «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرِّب عليها» لا يعنفها ولا يتكلم عليها بشيء غير الحد.
طالب: ............
لو زنا الرجل وشهدت عليه أنه زنا من يدرأ عنها الحد؟ إما أن يقام عليها الحد إلا أن تأتي بالبينة التامة أربعة شهود.
طالب: ............
كيف؟
طالب: ............
أربعة شهود؟
طالب: ............
لا يتجه لعانه.
طالب: ............
ثلاثة لا، هو مدعي ليس بشاهد.
طالب: ............
لا ، لا بد من أربعة {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [سورة النــور:4] لا بد أن يأتي بأربعة شهداء.
طالب: ............
ليراجعوا أنفسهم حتى لا يجرؤوا على الأيمان، ترجع إلى حكمة القاضي وفطنته.
طالب: ............
في اللعان ما حكمه؟
طالب: ............
نعم بعضهم يشترط أن يؤدى اللعان كما جاء في كتاب الله.
طالب: ............
أين؟
طالب: ............
هي مقذوفة.
طالب: ............
هي مقذوفة فلتبرأ من مما قذفت به تشهد.
طالب: ............
ما به؟
طالب: ............
كيفتلاعن؟
طالب: ............
ماذا ستفعل به الآن؟
طالب: ............
كيف ينفسخ العقد؟!
طالب: لا تخشى أن يدخل عليها ولدًا ليس.
ليس عليها شيء، إذا زنا وحبلت الزانية منه من الزنا ليس لها علاقة بهم فرق كبير."ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما".
طالب: لو كانت المرأة بكماء هل تكتب كتابة.
كيف؟
طالب: ............
الذي لا ينطق حكمه كحكم غيره يكتب أو بالإشارة.
طالب: أو لا تحسن اللغة العربية.
أو لا تحسن النطق ولا الكتابة ولا بالإشارة المفهمة.
طالب: لو كانت أعجمية هل تلزم.
أعطنا قواعد ابن رجب.
"ثم يقول الحاكم قد فرقتُ بينكما" طيب لو ما قال الحاكم فرقتُ بينكما؟
طالب: ............
تقدم الكلام في هذا هل يلزم أن يحكم به حاكم أو تقع الفرقة بمجرد اللعان، وقع الطلاق بحضرته -عليه الصلاة والسلام-لكنه ليس عن أمره.
يقول الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناها وهو القرآن بإعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة أخرى، ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه كألفاظ عقد البيع وغيره من العقود وألفاظ الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور، منها: التكبير، والتسبيح، والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه ومع العجز عنه هل يلحق بالقسم الأول؟ يعني المعتبر لفظه ومعناه فيسقط لأنه عاجز أو بالثاني فيأتي به بلغته على وجهين، ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز، ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلّم فيه وجهان، ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان.
طالب: ............
هذا إيضاح أو إفصاح بما هو مجرد إيضاح لئلا تدخله التورية هنا، يعني من باب التوضيح: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين إن كان فيما رماها به، والخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا، لو توري إن كان من الصادقين يعني في مسألة أخرى، يعني في شيء آخر تجزم بأنه كاذب فتدخل التورية هنا وهذا يزيل.
طالب: إذا نكل عن الملاعنة يحد حد القذف؟
إذا نكل؟
طالب: نعم.
يحد حد القذف نعم.
طالب: وإذا نكلت هي تحد يا شيخ؟
أين؟
طالب: إذا نكلت لاعن الرجل ونكلت هي.
سيأتي
"ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فإن كان بينهما في اللعان ولد ذُكِرَ الولد، فإذا قال أشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي أشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده فإن التعن هو ولم تلتعن هي" يعني نكلت "فلا حد عليها" لأنها ما اعترفت ولا جاء ببينة، لم تعترف ولم توجد البينة ولم يوجد الاعتراف، وفي كلام عمر-رضي الله عنه-لكنه محمول على من ليست بفراش، الذي ذكر فيه البيِّنة والحبل والاعتراف هذه ذات فراش.
طالب: ..........
العذاب لا يلزم أن يكون الرجم تعرض له أهل العلم.
طالب: ..........
لا، الآية استدل بها من يقول أنها يقام عليها الحد لكن المعتمد في المذهب أنها لا بينة ولا اعتراف كيف يقام عليها الحد؟!
طالب: ..........
لا بينة ولا اعتراف هذا الذي مشى عليه المؤلف بقوله-جل وعلا-{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} [سورة النــور:8] لا يمنع أن تعزر دون الحد.
طالب: لكن أحسن الله إليك إذا لاعن ونكلت هي هل يلحقه الولد؟
نعم "والزوجية بحالها" "فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات".
طالب: ..........
<span"