شرح مختصر الخرقي - كتاب النفقة على الأقارب (03)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: بسم الله الرحمن الرحيم في آخر الدرس الماضي جرى ذكر حديث رؤيا النساء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن تنهش ثديهن الحيات والحديث قد صححه جمع من المحدثين ولم أجد أحدًا ضعفه أو ذكر له علة، متن الحديث يقول عن أبي أمامة الباهلي- رضي الله تعالى عنه- قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتيا بي جبلاً وعرًا فقالا اصعد فقلت إني لا أطيقه فقالا إنا سنسهله لك فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قال هذا عواء أهل النار، ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دمًا، قال قلت من هؤلاء قال هؤلاء هم الذين يفطرون قبل تحلة صومهم فقالت خابت اليهود والنصارى» فقال سليمان ما  أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم شيء من رأيه «ثم انطلق فإذا بقوم أشد شيئا انتفاخًا وأنتنه ريحًا وأسوئه منظرًا فقلت مَن هؤلاء؟ فقال هؤلاء قتلى الكفار، ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيئا انتفاخًا وأنتنه ريحًا كأن ريحهم المراحيض قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزانون والزواني، ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تنهش ثديهن الحيات فقلت ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء يمنعن أولادهن ألبانهن، ثم انطلق فإذا أنا بالغلمان يلعبون بين نهرين فقلت من هؤلاء قال هؤلاء ذراري المؤمنين، ثم شرف شرفًا فإذا أنا بنفر ثلاثة يشربون من خمر لهم قلت من هؤلاء قال هؤلاء جعفر وزيد وابن رواحة ثم شرفَني شرفًا آخر».

يعني مسافة تقطع يقال شرفا أو شرفان يعني مسافة ميل أو ميلين أو ما أشبه ذلك.

طالب: .............

مع الارتفاع لكنه مسافة.

«فإذا أنا بنفر ثلاثة قلت من هؤلاء؟ قال إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينظروني» يقول تخريجه أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الصيام مختصرًا قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر قال حدثني أبو أمامة واقتصر على ذكر جملة الذين يفطرون قبل تحلة صومهم ورجاله ثقات وهو مسلسل بالتحديث، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه باللفظ المتقدم بطوله، وعنه ابن حبان والحاكم في مستدركه، وعنه البيهقي في السنن الكبرى من طريق بشر بن بكر والطبراني في الكبير من طريق الوليد بن مسلم، ومن طريق صدقة بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والبيهقي أيضًا في إثبات عذاب القبر من طريق الوليد بن مَزِيْد أو مَزْيَد هو يضبط بالضبطين، والحافظ أبو زرعة في كتابه دلائل النبوة فيما نقله ابن كثير في البداية والنهاية من طريق ابن عبد الواحد ستتهم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به، وتابع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر معاويةُ بن صالح أخرجه الطبراني في الكبير وأبو القاسم الأصفهاني في الترغيب والترهيب من طريق عبد الله بن صالح عنه بسياق أطول، وعبد الله بن صالح صدوق كثير الغلط كما في التقريب يقول مدار أكثر طرق هذا الحديث على عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن سليم بن عامر عن أبي أمامة وهو إسناد شامي، ورواه جمع عن عبد الرحمن بن يزيد كما سبق، أبو أمامة الباهلي معروف هو صبي بن عجلان صحابي، سليم بن عامر أبو يحيى الحمصي وثقه النسائي ويعقوب بن سفيان والعجلي وابن حبان وقال أبو حاتم لا بأس به، وقال ابن سعد مات سنة ثلاثين ومائة وكان ثقة وكان قديمًا معروفًا، وقيل إنه أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يره وهو من رجال مسلم، قال في التقريب ثقة عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عتبة الدمشقي وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وابن سعد ويعقوب بن سفيان والعجلي وغير واحد، مات سنة بضع وخمسين ومائة وهو من رجال الشيخين، قال الذهبي في السير الإمام الحافظ فقيه الشام مع الأوزاعي، وقال في التقريب ثقة، ذَكَر ابن خزيمة أورده في صحيحه ابن حبان أورده في صحيحه الحاكم أخرجه في المستدرك قال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وقد احتج البخاري بجميع رواته غير سليم بن عامر وقد احتج به مسلم وأقره الذهبي في تلخيصه، المنذري قال في الترغيب لا علة له، ابن حجر في فتح الباري قال أخرجه الطبراني بسند جيد وصححه الألباني والأعظمي والأرنؤوط إلى آخر كلامه.

التي تمتنع من إرضاع ولدها هل يُلزِمها الأب بأن ترضعه بناء على هذا الحديث وأنها ارتكبت محرَّما والمسألة عند الضرورة إذا خُشِيَ عليه من الهلاك تُلزَم وإلا فلا إذا وجد غيرها ممن يقوم مقامها كما مشى عليه المؤلف وكثير من الفقهاء.

طالب: .............

يعني إن اختلفتم يسترضع له.

طالب: .............

هو محمول على الضرورة بلا شك إذا خيف عليها الهلاك لزمها.

 

 

"الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال رحمه الله تعالى:

باب نفقة المماليك، وعلى ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف وأن يزوج المملوك إذا احتاج إلى ذلك، فإذا امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك فإذا رَهَن المملوك."

رُهِن.

"فإذا رُهِن المملوك أنفق عليه سيده وليس له أن يسترضع الأمةَ لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن رِيِّه.."

طالب: .............

ليس عندنا هذا!

ما هو؟

طالب: .............

ستأتي هذه في آخر الفصل إلا أن يعجز.

نعم هذه عندنا متأخرة.

نعم حتى عندي متأخرة ستأتي.

"وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها إلا أن يكون فيها فضل عن ريِّه وليس على السيد نفقة مكاتَبه إلا أن يعجز وإذا أبَقَ العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أنفق عليه والله أعلم."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-"باب نفقة المماليك" والمماليك من بني آدم وغيرهم كل ما يملك ويباع ويشترى كالعبيد والإماء وبهيمة الأنعام وغيرهم من ذوات الأرواح مما يباع ويصح ملكه، والمؤلف ما ذكر غير المماليك من العبيد والإماء ما عرّض لبهيمة الأنعام وأنه يجب عليه نفقتها ولا يجوز أن يعرضها للهلاك يحبس الدابة فلا يطعمها- نسأل الله العافية- هذا عليه وعيد شديد،  المرأة التي حَبست الهرة لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض دخلت النار، "دخلت امرأة النار في هرة" والجمل الذي يجيعه صاحبه شكاه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا من معجزاته -صلى الله عليه وسلم- وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الشمائل والخصائص ذُكر فيها أشياء من هذا النوع لكن بعضها يصح وبعضها لا يصح، قال: "وعلى ملاك المملوكين" والمملوك من بني آدم العبد والأمة الذكر يقال له عبد والأنثى يقال لها أمة، على مُلَّاك هؤلاء المملوكين أن ينفقوا عليهم "وعلى مُلَّاك" والصيغة صيغة وجوب يعني يجب على ملاك المملوكين أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف، يعني النفقة إذا قال المملوك أنا أريد هذا النوع من الطعام يريد أجود الأنواع وقال المالك لا، أنا أطعمك من هذا النوع من الطعام يقصد بذلك أردأ الأنواع الحكم في ذلك ما تعارف عليه الناس وجاء الحثّ على أنه يطعمه مما يطعَم ويكسوه مما يلبس "أن ينفقوا عليهم ويكسوهم بالمعروف" والسكن ينفق عليهم منصرف على الأكل والشرب ويكسوهم بالمعروف والسكن كذلك، لا يسيب لا بد أن يسكنهم، والتعليم هل يلزم أو ما يلزم؟

طالب: .............

مندوب إليه بلا شك إذا كانت له أمة فعلمها وأدبها ثم أعتقها وتزوجها هذا مندوب إليه وجاء فيه النص، لكن هل يلزمه أن يعلم المملوك؟

طالب: أحسن الله إليك ما لا يتم الواجب إلا به فيلزمه.

يعلمه الصلاة ومبادئ الصلاة ومن دينه نحوه، يعني ما لا يتم أداء الواجبات إلا به، لكن الإشكال أننا نعلمهم ونحرص عليهم وهم أحرار أبناؤنا وفلذات أكبادنا ولا يتعلمون ما يجب عليهم من أمور الدين يخرجون كما دخلوا هذا الإشكال، وإذا قيل مثلاً أن التعليم الآن مفروض لا يوجد أحد يبقى بدون تعليم في دول الكفر أشد سبقونا إلى ذلك وبدأ عندنا الآن الإلزام بالتعليم هذا واضح بالنسبة إلى الأحرار ما فيه إشكال، لكن هل يُلزَم السيد أن يعلِّم عبده أو أمته؟ لأن مسألة الإلزام جاءت مواكِبَة للتحرير تحرير جميع الأرقاء وإلغاء الرق هذه من مواثيق الأمم المتحدة فلا يمكن أن يقال أن السيد يُلزَم لأن من فرض الإلزام هو الذي ألغى فمن حيث الواقع

طالب: .............

غير موجودة.

طالب: أحسن الله إليك يلزمه علاجه ومداواته؟

لا شك ما يتضرر به ويتألم منه يلزمه رفعه.

"وأن يزوَّج المملوك إذا احتاج إلى ذلك" سواء كان ذكرا أو أنثى يعني يلزم السيد أن يزوجه أو يزوجها إذا خيف عليه من العنت من الزنا لا بد "فإن امتنع أُجبِر على بيعه" يصير غير قادر على رعايته كالأكل والشرب والكسوة، إذا امتنع من ذلك فإنه يُجبر على بيعه، وإذا امتنع من تزويجه أجبر على بيعه، فإن كان يتضرر ببيعه عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه يعني فإذا امتنع من جميع ما ذكر من النفقة والكسوة والتزويج إذا احتاج إلى ذلك قد يكون المملوك يقول لا أريد أن أتزوج لا حاجة له بالزواج وكذلك الأمة فإنه لا يُجبَر على ذلك

طالب: هل مثل الامتناع العجز إذا عجز السيد عن النفقة يجبر على البيع؟

يُجبَر على البيع كما إذا عجز عن النفقة؛ لأن المماليك يختلف وضعهم عن الأحرار في هذا الباب؛ لأنهم في الغالب أهل مهنة وتعب وعمل ففيهم قوة ونشاط يخشى منهم، الأمر الثاني: أنهم ليس لهم من الوضع الاجتماعي ما يكفهم مثل ما عند الأحرار ولذلك جاء التخفيف في شأنهم نصف ما على المحصنات.

طالب: .............

ما يقوم بحاجته، أي تزويج؟! يزوجه أربعا؟!

طالب: .............

صاحب الشأن نعم إلا إذا كان السيد يقدح في هذه الزوجة أو في هذا العبد الذي يزوَّج هذه المملوكة، "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرّب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إذا زنت الثالثة أو الرابعة فليبعها ولو بظفير" كيف يبيعها على شخص يريد أن يتملكها وهي معيبة بهذا العيب المشين الذي هو الزنا- نسأل الله العافية- ألا يكون  في ذلك غش للمشتري، قد تُعف عند الثاني ما لا يحصل العفاف به عند الأول، إما أن يزوجها وإما أن يطأها فيحصل لها العفاف، وفي الحديث إشارة إلى الإخبار بالعيب فينتفي الغش، فيه إشارة إلى الإخبار بالعيب فهو بيعها بظفير لا يمكن أن تصل قيمتها إلى قيمة حبل إلاِّ بعد معرفة العيب، المشكلة أن كثيرا من البيوت يعامِلون الخادمات مثل معاملة الإماء ويتسامحون في أمورهن أكثر مما يتسامحون مع بناتهم ومعارفهم وهذا خطأ، هي حرة لها أحكام الأحرار؛ ولذلك حصلت بعض المشاكل في البيوت "فإن امتنع أُجبِر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك" يعني كون البائع لهذه الأمة بعد تكرار الزنا منها يُخبِر بالعيب أخذًا من هذا الحديث وقد استدل به جمع من أهل العلم على أن هذا العيب لو وجد في حرة لزم الإخبار به وإلاَّ يكون غش، شخص عفيف يزوَّج بزانية ولا يُخبَر بذلك كارثة، ويكثر السؤال عن هذا وكنتُ قديمًا أقول أنه لا بد من الإخبار لأنه إذا علم فيما بعد ما المصير؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

كل من يخطب يقول بنتكم زانية أو لا؟

طالب: .............

لا، ما اشتهر.

طالب: .............

لا، هذا عيب الغالب أنه ما يشتهر حتى إذا قبض عليها من الجهات يستر عليها، وخلاص كأنها ما زنت ولا تفتضح إلا ليلة الدخول وبإمكانها أن تعتذر بأي عذر، ثم يتبين فيما بعد أنها زانية، وكنت أقول أنه لا بد من البيان إن أقدم على بينة وتابت وأنابت الأمر سهل، لكن مر علينا في الموطأ أن امرأة قارفت فخُطِبَت فذهب إلى عمر بن الخطاب أخوها وقال هل أُخبر بما حصل منها قال لو أخبرتَ لأوجعتك ضربًا هذا في الموطأ، فكلام عمر هذا حاسم في الموضوع والنفس- نسأل الله السلامة والعافية- بعض البيوت تعاني من هذه المشكلة وبعضهم ترفض الزواج بسبب هذه المشكلة نسأل الله العافية.

طالب: .............

اللمم وما أشبهه هذا أمره سهل وتكفره الصلوات، لكنه ليس بسهل من حيث الواقع أن يفتح المجال لمثل هذا لأن هذا يجرؤ إلى غيره، الله- جل وعلا- حرم النظر وأمر بغض البصر الذي هو أقل من كل قليل في هذا الباب.

طالب: .............

نعم قد يقتلها الأب ويطلقها الزوج ولها أولاد لا، المفاسد كثيرة لكن أيضًا التسامح إلى حد يجعل القضية أمرها مستساغ بين الناس وكل من قُبض عليه يُطْلَق ويقولون نستر بنسبة سبعين ونصف بالمائة أين تطبيق الحدود، أين المحافظة على الموليات يعني إذا كانت بهذه النسبة معناه كل يعمل على هواه.

طالب: .............

لو وجد مثل هذا الستر لم يوجد ما يكفُّها نسأل الله العافية والسلامة اللهم احفظ أعراض المسلمين.

طالب: .............

نعم صاحبت الزلة والزلتين ليست مثل المستمرئة، والإمام مالك رحمه الله في شرح قوله -عليه الصلاة والسلام-«ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة» يقول أصحاب الجرائم والذين اعتادوا هذه الموبقات لا يجوز الستر عليهم بخلاف صاحب الزلة والهفوة يقول يستر عليه والله المستعان، ما نقول إلاَّ أن الله- جل وعلا- يطهر مجتمعات المسلمين من هذه الفواحش التي صارت سببًا في أمراض لم تكن في أسلافنا كل يوم طالع علينا شيء لا نعرف اسمه وما عند غيرنا أعظم.

يقول "فإن امتنع أجبر على بيعه إذا طلب المملوك ذلك" وإذا رهن المملوك أنفق عليه سيده لأن النفقة واجبة عليه؛ لأن الرهن ليس بانتقال للملك ويتضرر الراهن، المرتهن يتضرر بالنفقة لكن إذا كان في مقابل النفقة يستفيد من هذا المملوك كما يستفيد من قولهم له أن يركب ما يُركَب ويحلب ما يحلب فالمسألة الخراج بالضمان الخراج والغُرْم مع الغُنْم.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

على صاحبه إذا لم يكن فيه معاوضة أنا رهنت مملوكا وبدلاً من أن تنفق عليه أشغله عندي.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

يعني السيد يأخذ الأجرة والمستأجر ينفق؟ إذا اتفقوا على ذلك مثل الآن الخدم والسائقين يؤتى به براتب معيَّن وينفَق عليه أو يقال ما علينا منك أنفق من هذا الراتب فالمسألة لا شك أنها معاوضة في الجملة وعلى ما يتفقون، المسلمون على شروطهم.

"وليس له أن يسترضع الأمة لغير ولدها" ما تجبر أن ترضع غير ولدها يقول "إلا أن يكون فيها فضل عن ريِّه" ري الولد أرضعت الولد وارتوى وروي من لبنها وبقي فيها بقية قد تتضرر ببقائه فللسيد أن يجبرها أن ترضع غيره بالأجرة أو مجانًا الأمر إليه.

طالب: وهل لها أن ترضع بدون إذنه؟

لا، لأن منافعها مملوكة له.

طالب: ولو خافت على نفسها الضرر؟

تستأذن هو موجود لكن ليس له أن يرفض إذا كان عليها ضرر.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

نعم جاءت منه بولد وصارت ترضعه.

طالب: .............

نعم هو الآن لماذا أجل هنا؟ قالوا إلا أن يكون فيها فضل عن ريه لأنه لم يخش عليها من الضرر ببقائه.

طالب: .............

طيب يلزمها ليس له أن يسترضع الأمةَ لغير ولدها، ليس لولدها هناك في الباب السابق في الحرة ليس له أن يلزمها برضاع ولدها إلا إذا خشي عليه الهلاك، يعني لا يوجد من ترضعه أو لم يقبل غير ثدي أمه.

"وليس على السيد نفقة مكاتبه إلا أن يعجز" لأنه بالكتابة صار في حكم الأحرار لأنه يكتسب ويستطيع الإنفاق على نفسه إلاَّ إذا عجز، إذا عجز عن سداد نجوم الكتابة فإنه يعود رقيقًا "وإذا أبق العبد فلمن جاء به إلى سيده ما أُنفق عليه" أو ما أَنفق عليه، يعني إذا أنفق عليه بنية الرجوع فإنه يرجع إلى سيده قلنا في السابق أن الناشز ليس لها نفقة والآبق ما هو قريب من بعض؟

طالب: .............

طيب ما الفرق؟

طالب: لأن العبد لا يملك والمرأة تملك.

المرأة تملك ولها أهل لها من ينفق عليها بخلاف العبد.

طالب: .............

يقول لأن النفقة على الزوجة الحرة في مقابل الاستمتاع وهي منعت هذا الاستمتاع فتُمنَع من مقابله، والعبد الآبق مازال في ملك سيده.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

لكن ملكه لا يزول وإذا قيل إن عقد النكاح لا يزول بمجرد النشوز لكن يبقى أن الزوجة تملك وقد تتسبب ولها من ينفق عليها من أولياء أمورها وهذا ليس له أحد.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

يقول ما هي أفضل طبعة لتفسير القرطبي؟

ذكرنا هذا مرارًا وأن المكتبات فيها طبعات حديثة ادعي تحقيقها ومن أفضلها الطبعة التي عليها اسم الدكتور عبد الله التركي، لكن يبقى أن المفضَّل عندي طبعة دار الكتب المصرية لاسيما الثانية التي حُققت على ثلاث عشرة نسخة، فهي صحيحة مضبوطة متقنة ينقصها أمران، الأول: التعليق على مسائل الاعتقاد، الثاني: تخريج الأحاديث، فلو كُمِّلت بهذين الأمرين ما صار يفوقها شيء، ومع ذلك لو أن الإنسان ضم إلى نسخة التركي طبعة دار الكتب المصرية الطبعة الثانية حصل المقصود.

ماذا يقول ابن قدامة عن المسألة الأخيرة مسألة العبد الآبق والتفريق بينه وبين الناشز؟

طالب: .............

يعني الإنفاق بنية الرجوع لو وجد ضالة من بهيمة الأنعام وأنفق عليها بنية الرجوع على صاحبها نفس الشيء يرجع عليه.

طالب: .............

نعم يعني العبد تنظيره بالناشز قريب كذا كلامه؟

طالب: .............

هل يلحق بالناشز أو بالبهيمة؟ يعني مثل ما قالوا في حكمه في الأصل هل يُلحَق بالآدمي أو بالبهيمة ويستعمل في مثله قياس الشبه، يلحق بأقربهما شبهًا به، فالأكثر على البهيمة، البهيمة أقرب يباع ويشترى على كل حال.

طالب: .............

يقول يتصرف بغير إذن، يتصرف من تلقاء نفسه قد يكون من باب الإحسان إليه ومن باب المحافظة على النفس يجب الإنفاق عليه يما يجوز لأحد يراه يتضرع جوعًا وقد يكون أشرف على الهلاك ويتركه وهو قادر.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

أو تكون في مقابل النفقة على ما يتفقان.

طالب: .............

عبد آبق ليس هو عند المالك ولا قريب منه يمكن بهذه الجولات يمكن الاستئذان لكن من قبل لا يمكن.

طالب: .............

المرتهن؟ نعم له أن يركب ما يُركَب ويحلب ما يحلب مع لزوم النفقة.

طالب: .............

لا، ليس له ذلك لكن إذا خشي من هلاكها استطاع أن يؤجرها في مقابل نفقتها هذه أمور لا بد من وجودها ولا تتوقف على الإذن إذا خشي الهلاك.

يقول إذا طلق رجل زوجته ثلاثًا طلاقًا بائنًا هل لها عدة؟ يقول هل لها عدة؟

نعم لها عدة.

وهل تخرج من بيت زوجها أم تمكث مع أولادها وهم كبار ولا يحصل خلوها بزوجها؟

أما كونها تمكث في بيت زوجها فليس لها عليه سكنى له أن يخرجها من البيت؛ لأنه ليس لها سكنى بخلاف الرجعى التي ليس لها أن تَخرج ولا يجوز أن تُخرج إلا إن أتت بفاحشة.

طالب: .............

على المنفِق.

طالب: .............

نعم لأنه تصرّف بغير إذن والنية لها أثر، يعني هل النية تؤثِّر في العقود؟ يعني إذا أنفق بنية الرجوع أو أنفق بغير نية الرجوع.

طالب: .............

لكن عند المقاضاة ادّعى أنه أنفق بنية الرجوع وقال له صاحبه أبدًا أنت أنفقت متبرعا هذه نيات كيف..

طالب: .............

مع يمينه.

وجدت علة الجمهور راجع المسألة وحرِّرها والدرس القادم اقرأها لنا وهي من متطلبات الدرس القادم في قتل الخطأ، المسألة هل تلزَم الكفارة في قتل الكافر أو لا تلزم؟ أنا أعرف قول الجمهور أنها تلزم، ومن أهل العلم من يرى أنها لا تلزم وأنها آية خاصة بقتل المؤمن {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً} [سورة النساء:92] فتكون كل الآية في المؤمن والجمهور لا.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

يقام عليهم الحدود لكن على النصف من الأحرار ويقيمه السيد وليس ولي الأمر.

طالب: .............

تعرف أن المسألة خلافية والحديث ورد في الزنا.

طالب: .............

.. للتقدير في هذه الأمور التي فيها إتلاف ،يعني كونه يوكَل لآحاد الناس فيه ما فيه، فيه صعوبة.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

نعم يُقتَل لماذا لا يُقتَل؟

طالب: .............

في الزنا سيأتي هذا كله في الجنايات.

طالب: .............

ماذا يفعل؟

طالب: .............

ماذا قلت؟ بإذن سيده، هذه فهمتها لكن ما هو؟

طالب: .............

أنه يتسرى كالحر اكتبها اكتب فيها بحثا.

طالب: .............

تفضَّل.

طالب: .............

تُرجَم؟!

طالب: .............

لا، {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [سورة النساء:25] والرجم لا يتبعض يُرجَم نصفه؟!

طالب: .............

إذا زنت ثلاث مرات تجلد ثلاث مرات، تجلد خمسين ثم تجلد خمسين إذا تكرر منها الزنا، كيف تجلد ثلاث جلدات؟

طالب: .............

نعم ثم إذا وقع تجلد ثم إذا وقع تجلد حرة كانت محصنة أو بكر؛ لأن عليها نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا يتبعض لا يمكن أن يرجم نصفها إذًا يُعدَل إلى الجلد.

طالب: .............

تتداخل، لكن ظاهر الحديث أنها ما اجتمعت أقيم عليها الحد ثم زنت ثم أقيم عليها الحد.

طالب: .............

نعم لا بد من الجزم ببراءة رحمها.

 طالب: .............

لا، المسألة إذا حُكم بكفره لا بد من الحكم بكفره من قِبَل حاكم، وإلاَّ تضيع الأمور، يقتل رجلا ويقول أنا عندي شهود أنه لا يصلي.

طالب: .............

 

لا بد من حكم حاكم لا تثبت الأحكام إلا بحكم حاكم.