شرح مختصر الخرقي - كتاب الجراح (04)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا واحد من الإخوان ما ذكر اسمه مخرِّج حديث «من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه».
يقول والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى فقال روِّينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم-قال: «من عرَّض عرَّضنا له».
طالب: ...........
أنت الذي أتيت به؟
طالب: ...........
لكن تعرفه؟
طالب: ...........
ابحث لي عن بشير بن حازم.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
بشر وبشير..
طالب: ...........
سمعت؟ غير الذي تقصده أنت.
«من عرَّض عرَّضناه عرَّضنا له ومن حرَّق حرقناه ومن غرق غرقناه» وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة.
يعني الحاكم.
قال أنبأنا أبو الوليد قال حدثنا محمد بن هارون بن منصور قال حدثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدَّمي قال حدثنا بشر فذكره، وأخرجه الديلمي بلفظ: "من حرق حرقنا به ومن عرض عرضناه ومن نبش دفناه" وعزاه السيوطي في الجامع الكبير إلى ابن لال والديلمي من حديث عمران بن يزيد ابن البراء عن أبيه عن جده لكن وقع فيه: "من خرق خرقناه" وتابعه على هذا اللفظ والعزو صاحب كنز العمال.
طالب: ...........
لا بشير ولا بشر؟!
طالب: ...........
وزاد الشوكاني في نيل الأوطار نسبته إلى البزار ولم أجده في مسنده ولا رأيت أحدا عزاه إليه غيره إلا أن صاحب تحفة الأحوذي نقل كلام الشوكاني بحروفه. ورواه البيهقي أيضا في معرفة السنن والآثار ثم قال عقبه: وفي هذا الإسناد بعض من يُجهَل، قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبرى ما أعرف بشرا ولا شيخه ولا رواية لهما في الكتب الستة، قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: وفي هذا الإسناد من تجهل حاله كبشر وغيره، قال ابن حجر في الدراية: في إسناده من لا يعرف وبشر هذا اختلف في اسمه، وقال ابن ناصر الدين الدمشقي في توضيح المشتبه: قال أي الذهبي باشر بن خازم.
زيادة ألف.
شيخ لمحمد بن أبي بكر المقدمي، قلت ولمعلى بن أسد والمعروف باشر أبو خازم بالخاء وقد ذكره المصنف في حرف الحاء المهملة بكنيته فقال وأبو خازم في حرف الحاء المهملة بكنيته فقال وأبو خازم.
تصير أبو حازم!
شيخ لمعلى بن أسد انتهى. وقال عبد الغني بن سعيد باشر أبو خازم حديثه في البصريين روى عنه معلى بن أسد ومحمد بن أبي بكر المقدَّمي يقال في اسمه على ما وجدناه في رواية يوسف القاضي وغيره فيقول بشر بن خازم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم باشر بن حازم الشامي روى عن أبي عمر أو روى عن أبي عمران الجوني روى عنه محمد بن أبي بكر المقدمي سألت أبي عنه فقال شيخ مجهول، قال أبو محمد وروى عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب وعلق المعلمي على اسم أبيه بقوله مثله في الميزان واللسان وصنيع أصحاب المشتبه يقتضيه، ووقع في نسخة ميم خازم، وقال الذهبي في الميزان والمغني في الضعفاء باشر بن حازم عن أبي عمران الجوني مجهول، أما عمران بن يزيد بن البراء فلم أجد له ترجمة وسماه ابن حجر في التلخيص الحبير عمران بن نوفل بن اليزيد بن البراء وزيادة نوفل في نسبه لم أجدها عند غيره، وقد ذكر الحديث في موضع آخر من التلخيص وفي الدراية بدون الزيادة، وأبو يزيد بن البراء من رجال التهذيب روى له أبو داود والنسائي ووثقه ابن حبان والعجلي وقيل إنه كان أميرا على عمان، والحديث قال عنه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف هذا لا يثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إنما قاله زياد في خطبته وأقره ابن عبد الهادي والذهبي وكلاهما في تنقيح التحقيق له.
ابن عبد الهادي! ابن الجوزي التحقيق، لكن التنقيح لابن عبد الهادي لكن ما الذي أدخل الذهبي؟.
وأقره ابن عبد الهادي والذهبي كلاهما في تنقيح التحقيق له.
لمن؟!
طالب: ...........
ما قال لابن الجوزي، قال عنه ابن الجوزي في التحقيق، على كل حال العبارة تحتاج إلى تحرير.
وذكره مثله ابن حجر في تلخيص الحبير وضعف الحديث كذلك الألباني في إرواء الغليل وزياد المذكور هو زياد بن أبيه قال الذهبي في الميزان لا نعرف له صحبة مع أنه ولد سنة الهجرة وخطبته المشار إليه هي التي تدعى البتراء ألقاها حين ولي البصرة سنة خمس وأربعين أوردها بطولها الطبري في تاريخه وغيره من طرق فيها مقال، ومما جاء فيها: "وقد أحدثتم أحداثا لم تكن وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قوما غرقته، ومن حرق على قوم حرقناه، ومن نقبت بيتا نقبت على قلبه، ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا فكفوا على أيديكم وألسنتكم أكفف يدي وأذاي، لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه" وروى عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة قال قال زياد: "ومن عرض عرضنا له، ومن صرح صرحنا له". تنبيه: أورد الصنعاني في سبل السلام الحديث المرفوع بلفظ من غرض غرضنا له.
يعني من جعل أحدا غرضا لسهم أو ما أشبه ذلك يُجعل مثله.
وشرحه بقوله أي من اتخذه غرضا للسهام وهو كذلك بالمعجمة في أصله البدر التمام لكن دون الشرح وتبع صاحب فقه السنة لفظ الصنعاني وشرحه والظاهر أنه تصحيف.
على كل حال أينما دار فهو على مجاهيل وأناس لا يعرفون فهو ضعيف.
أظن الباب كله مقروء، أكملنا قراءة الباب؟
طالب: ...........
طيب.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال- رحمه الله تعالى- "وأما إذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه بأن وصل الجرح إلى عظم" إذا وصل الجرح إلى عظم أمكن الاقتصاص منه كالموضحة مثلا فإنه يقتص منه بخلاف ما إذا كان لم يكن له نهاية إلى عظم كما سيأتي في بعض الأنواع، وكذلك إذا قطع منه طرفا من مفصل قطع منه مثل ذلك المفصل؛ لأنه يمكن الاستيفاء مع العدل ولا يحصل فيه ضرر ولا جور إذا كان الجاني ممن يقاد من المجني عليه لو قتله، يعني مماثل له يقاد به حر بحر، وهكذا إذا كانت شروط القصاص متوافرة في النفس فكذلك القصاص في الجرح والطرف يحصل إذا كان بالشرط المذكور، إذا كان يمكن الاقتصاص منه بلا حيف، قال: "وليس في المأمومة ولا في الجائفة قصاص" لماذا؟ لأنها لا تنتهي إلى حد يمكن الاقتصاص بلا حيف؛ لأن المأمومة هي التي تجرح الجلد وتتجاوز اللحم والعظم وتؤم الدماغ تقصده هذه لا يمكن الاقتصاص منه بلا زيادة ولا نقصان؛ لأنها لا تنتهي إلى حد، والجائفة التي تتجاوز الجلد واللحم إلى الجوف مما لا يكون في طريقه عظم، "وتقطع الأذن بالأذن" وهذا سهل ومنصوص عليه "والأنف بالأنف" كذلك، "والذكر بالذكر" كلها يمكن الاقتصاص منها بلا حيف، "والأنثيان بالأنثيين وتقلع العين بالعين" جاء في ذلك النصوص، النص ظاهر في القرآن والسن بالسن، يعني إذا قلع السن كاملا قلع سنه كاملا إذا قلع السن كاملا قلع سنه كاملا لكن إذا كسره قال "وإن كسر بعضها برد من سن الجاني مثله" معروف المبرد، يبرد من سن الجاني مثله لأنه يمكن الاقتصاص، طيب إذا قطع منه بضعة لحم ويمكن أن يقتص مثله بقطع مثلها بحيث لا تزيد ولا تنقص ما يقال هذا مثل السن؟!
طالب: ...........
هي لا تنتهي إلى عظم لكن بالمسبار بالمقياس يمكن أن يؤخذ منه بدقة.
طالب: ...........
في وقتنا هذا ولا تؤمن سرايته.
لأنه يقول: "وإن كسر بعضها بُرِد من سن الجاني مثله ولا تقطع يمين بيسار ولا يسار بيمين لعدم التماثل" المنفعة تختلف والموقع يختلف فلا تقطع بها، "وإذا كان القاطع سالم الطرف والمقطوعة شلاء فلا قود لعدم تحقق المماثلة" تلك ما فيها منفعة كما لو كان عين الأعور قائمة ففقأها شخص هل تؤخذ عينه السليمة لا، لعدم المماثلة.
طالب: ...........
لا، كيف؟! يترك؟! لا توجد تعازير ولا عقوبات أخرى؟! لكن القصاص يُدرَأ بعدم المماثلة.
طالب: ...........
لا، الكلام الآن في المجني عليه مشلولة والجاني يده سليمة أما إذا كان العكس سيأتي.
طالب: ...........
هو نقص مؤثِّر؟
طالب: ...........
مؤثِّر بحيث لا يشك أو.
طالب: ...........
المقصود أن الأنف بالأنف هذا متفق عليه ومنصوص عليه في القرآن، الفروق اليسيرة ما تؤثر، يعني لو كان هذا أفنس أو أفطس والثاني أنفه سليم قويم لا يلتفت إلى مثل هذا.
طالب: ...........
نعم معروف.
"وإذا كان القاطع أشل والمظلوم سالمة" يعني يده سالمة "فشاء المظلوم أخذها" أخذ المشلولة بدل يده السليمة "فله ذلك لأن له فوقها فإذا تنازل عن الفارق بين يده ويد الجاني فالأمر إليه ولا شيء له غيرها" قال هذه الشلاء بتقطع أريد نصف الدية مثلا لأن المنفعة غير موجودة في الشلاء ليس له غيرها، "وإن شاء عفا وأخذ دية يده" واليد لها نصف الدية، "وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل أو غائب مع حاضر لم يقتل حتى يقدم الغائب" أو غائب فقط" يعني إذا كان وليه غائبا ينتظر حتى يقدم وإذا كان طفلا ينتظر حتى يبلغ.
طالب: ...........
على ما فصَّله أهل العلم ينتظر كما ينتظر الطفل ذو السنة، ينتظر حتى يبلغ.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
لا ينتظر به، المجنون لا ينتظر به ينظر إلى بقية الورثة، وجوده مثل عدمه.
طالب: ...........
وين؟
طالب: ...........
الغائب مثل ما قالوا في المواريث وفي انتظار الزوجة، إذا كان غيبة الغالب عليها الهلاك، وعلى كل حال الانتظار لا يتضرر به أحد يستفيد منه الجاني، نريد أن نرى المسألة التي مرت بنا التي ذكرناها قياسا على السن في القطع ذكرها المغني أولا؟ ما أمكن استيفاؤه بلا حيف مما لم يذكر.
طالب: ...........
لا، السن معروف يبرد لكن الكلام فيما إذا قطع منه قطعة لحم حجمها كذا ووزنها كذا وأمكن الاستيفاء منه بدقة.
طالب: ...........
كيف أخذ زيادة؟!
طالب: ...........
أو من مفصل واحد وقطعه من مفصلين.
طالب: ...........
من الجاني في هذه الحالة؟ هل أمر به؟ كما سيأتي في مسألة لو أمره الأمير بقتل شخص فإذا كان خطأ فله حكم وإذا كان عمدا له حكم.
طالب: ...........
نعم يبرد.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
نعم لأنه ليس المقاصة عظم بعظم كالسن، المقاصة أوضحت العظم فيأخذون من اللحم الذي يوضح العظم بقدر ما جنى، واضح الفرق.
طالب: ...........
لا يستوفى، إذا لم تكن من مفصل فلا تستوفى.
طالب: ...........
نعم يسمونها حكومة.
طالب: ...........
يرضى بالأقل مع نصف الساعد فقال أريد من مفصل الكف له ذلك أو ليس له ذلك؟
طالب: ...........
نعم لأنه أقل من حظه.
طالب: ...........
لا، ما يأخذ إذا رضي به خلاص، مثل من رضي الشلاء في مقابل الصحيحة ليس له ذلك.
فيه شيء؟
طالب: ...........
لا، مسألة الاستيفاء من نصف الساعد حتى في القديم موجود ما قالوا يبرد السن؟ تنشر، لكن ما قالوا بهذا.
طالب: ...........
ما هو؟ ماذا قال؟
طالب: ...........
لأنها لا تنتهي إلى عظم.
طالب: ...........
المنقلة التي تهشم العظم وتنقله من مكانه.
طالب: ...........
نعم لأنه يتفاوت من شخص إلى شخص، السمين إذا جرح نصف اللحم والجارح نحيف وصل العظم صارت موضحة.
طالب: ...........
هو قريب لأن الاستيفاء فيه لحم.
طالب: ...........
نعم هو الإشكال لو كانوا على حد سواء في سمك اللحم وأخذ اثنين مليم وقال سآخذ مثله وهذا ممكن ويبقى على العظم مثلها، هو يمكن الاستيفاء من غير حيف ولا تعدي ولا شيء وإلا إذا كان واحد سمين وواحد نحيف فإذا استوفينا باضعة أو سمحاق من هذا وصلت إلى العظم من النحيف فلا مماثلة.
طالب: ...........
قال-رحمه الله-"ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل من الورثة" أي وارث سواء كان عاصبا أو صاحب فرض سواء كان من الفروع أو من الأصول أو من زوج أو زوجة، "وإن كان العافي زوجا أو زوجة" الذي عفا عن القصاص وإن كان وهذا فيه خلاف بين أهل العلم ورواية عن أحمد أن العفو إنما هو للعصبة.
طالب: ...........
المقصود أنها عين قائمة مبصرة ليست عوراء وما عدا ذلك التقارب فيه واضح، لو واحد أحول تقول ما تأخذ إلا العين المستقيمة، عين معبرته عمره كله، لكن لو كان أعور وأخذ السليمة هل يُقتَص وأخذ السليمة صار أعمى يكتفى بواحدة أو لا؟ يكتفى بواحدة والعكس إذا كان الجاني أعور والمجني عليه أخذت عين وبقيت واحدة.
طالب: ...........
لماذا؟ عين بعين.
طالب: ...........
والعكس إذا صار الجاني أعور وذهب نأخذ الاثنتين ونصف الدية.
قال: "وإذا اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك" لأنه يقتل الجماعة بالواحد، "وإن أحبوا أن يقتلوا البعض" يقتصوا للبعض "ويعفو عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين" اشترك ستة في قتل شخص يقتلون به على ما تقدم، فقال أولياء الدم نريد أن نقتل اثنين، واثنان نمن عليهم بدون مقابل واثنان نبي نأخذ منهم الدية.
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
ديته، دية المقتول أو السدس.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
هو ديته واحدة لكن هل تقسم على الستة فيكون كل واحد سدس الدية، أو نقول ما داموا مستحقين للقتل والقتل في مقابل الدية هو لا يستحق أكثر من دية لو قتله ستة نأخذ ست ديات؟
طالب: ...........
نعم القصاص {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [سورة البقرة:179] هو على كل حال كلهم قتلة، كلهم يريد قتله، شارك في قتله لينهي حياته وهو مستحق لذلك وحكم عمر واضح.
طالب: ...........
إلى عدم تنفيذ الحد؛ لأنهم يتحايلون يقتلونه خمسة ستة ويقال ما يقاد إلا واحد منهم تحكُّم.
طالب: ...........
مثل غيره.
طالب: ...........
لا يقتل يعني هل يلزمه أن يعفو؟
طالب: ...........
قتل أبيه.
طالب: ...........
ما هو؟
طالب: ...........
هي ليس لها أهل؟
طالب: ...........
خلاص.
طالب: نص الفقهاء أنه متى ورث قاتل دم مقتول أو ورثه ولده سقط القصاص. إذا لم يجب له قصاص عليه لو جنى عليه.
جناية غيره عليه.
طالب: لكن الولد لو جنى عليه أبوه.
ألا يتسبب في قتله والقاتل غيره.
"وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفو عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان لهم ذلك، وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على ألا يقاد فللأولياء قبول ذلك لهم" ليس عليهم لهم مثل ما يبذل الآن عشرة ملايين، عشرون مليونا، ثلاثون مليونا، هذا موجود الآن يعطونهم حتى يرضوا، "وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على ألا يقاد فللأولياء قبول ذلك" لكن إذا كان القاتل له سوابق وقتل عدة أشخاص وصنع بهم مثل هذا يعني بعض الناس لا يهمه ثلاثون مليونا ولا مائة مليون ولا غيره يمشي ويقتل ويبذل هل يتركه ولي الأمر يعيث في الأرض فسادا ويشتري دماء الناس بأمواله؟!
طالب: ...........
الآن القصة متبناة أن يتسببوا في العفو مهما بلغ المبلغ ويسمونه إعتاق رقبة ويرجون ثواب العتق وهذا الشخص مثلا افترض أنه معروف عنده أموال أو يجمع من قبيلته ويؤذي الناس يتكففهم ويضيق على حقوق الفقراء بأخذ الأموال الطائلة من الدية بهذا السبب، وهذه الذريعة لا شك أن المصالح والمفاسد مراعاة كغيرها من الجنايات، يعني افترض أنه فعل جريمة يستحق عليها حدا أو رجما أو ما أشبه ذلك فأريد الستر عليه «من ستر مسلما ستره الله» مالك يقول لا، ليس كل الناس يستر عليهم، إذا عرف بالجناية والتعدي على الناس وانتهاك أعراضهم فمثل هذا لا يستر عليه، لا يجوز الستر عليه بخلاف من وقع في هفوة أو في زلة ولم تتكرر منه هذا يتجه الستر عليه.
طالب: ...........
قبل أن تصل إلى الإمام.
طالب: ...........
لك أن تستر عليه ما لم تصل إلى الإمام وما لم يشتهر بشر مثل ما قال الإمام مالك.
طالب: ...........
لا تسكت، إذا كان ليس بصاحب سوابق وقع في هفوة وزلة الرسول -عليه الصلاة والسلام-يقول «من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» ولكن الأسلوب المعمول به الآن ويصرَّح به من باب الدفاع عن الجهاز عن الحسبة أنهم يسترون بنسب عالية جدا حتى أوصلوها إلى ثمانية وتسعين هذا ليس بشرعي، هذا يسهل الجرائم ويعطِّل الحدود.
طالب: ...........
الإشكال أنه إذا لم يُشعَر وليها تستمر ولا يوجد من يردعها إلا وليها، نعم يترتب مفاسد، قد يترتب عليه طلاق، قد يترتب عليه أحيانا قتل، بعض الناس غيرته تزيد عن الحد المشروع فيقتل هذا موجود، لكن أيضا ضياع الناس بهذه الطريقة من قبض عليه متلبسا بجريمة وقد تكون الفاحشة الكبرى ومع ذلك يستر أمر المرأة خشية ما يصيبها من الضرر، تعطل الحدود وتنتشر الفواحش والجرائم بهذه الطريقة هذا ليس بحل، لا بد من التوازن يقضى على الجريمة ويستر على الناس بقدر الأمر المشروع، تحصل المصالح وتدرأ المفاسد بقدر الإمكان.
طالب: ...........
يقولون الهيئة لا، القاضي نعم، القاضي حاكم وهؤلاء أعوان.
طالب: ...........
لا.
"وإذا قتله رجل وأمسكه آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت" حبس الماسك لأنه أمسك فيُحبَس، أمسكه حتى قتل فمات يمسك حتى يموت يعني من باب المماثلة فيما صنع، منهم من يقول أنه مشارك في القتل، هو شريك مع القاتل فيقتل معه لكن ما قاله المؤلف ظاهر.
طالب: ...........
لكنه ماسك فيمسك يحبس نفس ما صنع.
طالب: ...........
نعم ذكر عن علي رضي الله عنه.
طالب: ...........
لكن لا يثبت، انظر ذكره صاحب المغني؟
طالب: ...........
وخرَّجه؟
طالب: ...........
نعم هم سيحاكمون.
"ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا" وكذا لو أمر صبيا أن يقتل" أو أمر عبدا لا يفهم من العربية ما يعينه على معرفة أن القتل محرَّم.
طالب: أو أمر مجنون.
كذلك، إذا لم يكن المباشِر أهلا لتنفيذ الحد عليه فإن الحكم ينتقل إلى المتسبب ويكون المباشِر كالآلة، إذا كان المباشِر غير أهل لتنفيذ ما أوجب عليه فإنه ينتقل إلى المتسبب، بخلاف ما لو كان أهلا فإن الآمر يعزَّر والمأمور إذا كان أهلا لأنه مباشر والمباشرة تقضي على أثر التسبب، الذي يقول أنا والله لا أصوِّر إنما التي تصور الآلة، الذي ارتكب المحرم الآلة أنا ما صورت، التي صورت الآلة الآلة محل لإقامة عليها أو الحكم؟! لا إذًا المتسبب وهو في الحقيقة مباشر مثل الذي بيده مسدس ويقتل يقول والله أنا ما قتلت الذي قتل المسدس نقول لا، أنت قاتل ومباشر للقتل، وأنت مصور ومباشر للتصوير، "وكان العبد أعجميا لا يعلم أن القتل محرم" لكن إذا عرف أن القتل محرم لكن لا يعرف أن فيه القصاص يعني يُقتَل يُقتَل، مثل من يعرف أن الزنى محرم ولا يعرف أن المحصن يقتل، مثل من يعرف أن الزنى محرم ولا يعرف أنه يرجم إذا أحصن، أو شارب الخمر يعرف أنه محرم ولا يعرف أنه يجلَد وهكذا.
طالب: ..........
أذن يا أبا عبد الله.
المؤذن يؤذن.
طالب: ..........
يقام عليه الحد، نعم وسمع أن الزنى أو قرأ في كتاب الله {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ} [سورة النــور:2] وهو يقرأ هذا في كتاب الله ولا دري أنه إذا تزوج أو عرف أن المحصن مثلا يرجم، لكن يقول أنا تزوجت وما بقيت معي المرأة كثيرا فأنا حكمي حكم الأعزب ولي سبعون سنة ما عندي زوجة ما الفرق بيني وبين غيري؟! بعض الناس قد يتصور مثل هذا يُرجَم، في قصة العسيف أفتوا والد الزاني بأن عليه مائة من الغنم، ليس عليه إلا مائة من الغنم جُلِد مائة جلدة «واغد يا أنس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» سواء كانت تعرف أن عليها الرجم بخلاف من لا يعلم تحريم الزنا من لا يعلم التحريم هذا معذور.
طالب: ..........
هذه ذكرناها في مناسبات كثيرة أن مثل هذه الأمور ليست إلى النساء وإنما هي للرجال وإن كان الطرف فيها امرأة، ما قال اذهبي يا عائشة، اذهبي يا فلانة، ما فيه نساء، الأصل أنه لا توجد نساء، لا يوجد إلا الرجال، المرأة لا تثبت في مثل هذا، توجد قضايا كثيرة لو اطلعت عليها النساء يمكن أن يصبن بجنون وذهول نسأل الله العافية.
طالب: ..........
كم؟
طالب: ..........
أربع مرات نعم.
طالب: ..........
يعترف أربع مرات أو يشهد عليه أربعة.
قال: "ومن أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا لا يعلم أن القتل محرَّم قُتِل السيد لأن العبد بمثابة الآلة والقاتل في الحقيقة هو السيد وإن كان العبد وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل"
طالب: عندنا حظر أحسن الله إليك.
حظر؟ يعني تحريم.
"وإن كان العبد يعلم حظر القتل" يعني تحريم القتل "قُتِل العبد وأُدِّب السيد" هذا مجرد أمر لكن لو كان فيه إكراه إن لم يقتل قُتِل فهل الإكراه يتصور في مثل هذا ويعفى عنه لأنه مكره؟ لا، يقتل ولو هدد بالقتل، ولو رأى من أمامه يقتلون لأنهم لم ينفذوا القتل يعني من قادر فإن بقاءه ليس بأولى من بقاء أخيه وحينئذ يُقتل.
طالب: ..........
لكن هذا متصوَّر فيمن ينفذون الحدود جيء له برجل من السجن على أنه محكوم عليه بالقصاص أو بما يقتضي القتل وقيل له نفِّذ وهو لا يعرف أنه معصوم ما ارتكب ما يوجب القتل مثل هذا يتصور منه أن يخفى عليه ذلك والعادة جرت أنه يؤتى به من السجن بالسيارة المعروفة السود ويقدم للقتل فيأتي من يقتل وهذا واحد منهم أو قدم له عشرة وهذا واحد منهم.
طالب: ..........
لو أمكن ذلك وأمره ذو سلطة يحكم في العادة وأمره وينفَّذ وجارية عادته أنه لا يحكم على من لا يستحق، جرت عادته بذلك فإنه يدرأ عنه.
طالب: ..........
نعم يعذر لكن إذا جرت العادة أن هذا ظالم مرة يحضر واحد بحق ومرة يحضر واحد بباطل هذا لا، غير لا بد أن يتأكد.
طالب: ..........
الأصل لا، لكن إذا كان ما فيه وفي الأصل أنه لا بد أن يذوق مرارة ما أحدث هذا الأصل.
طالب: ..........
لا، ما يعاد لأن إعادته تنفي الحكمة من القصاص.
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
لا يعاد العبرة والعظة منه ومن غيره تنتهي.
طالب: ..........
نعم تقطع لأن العبرة من قطعها والفائدة والحكمة من شرعية هذا الحد تزول.
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
الأصل أنه مقطوع، الباقي مقطوع هذا الأصل لأن الحكمة من تشريع هذا الحد زالت.
طالب: ..........
يُقطَع نعم لأنه ما تم الحد.
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
المقصود أنه نُفِّذ الحد ولم يعد نفس المقطوع لكن صناعي بحيث يعرف أنه مقطوع ليس فيه إشكال.
ماذا يقول صاحب المغني على المسألة الأخيرة؟
طالب: ..........
لا، الأسبوع القادم خلاص اختبارات.
طالب: ..........
خطره أو حظره؟
طالب: عندنا حظر، خطر ليس مجهولا، أقول خطر ليس مجهولا المجهول الحظر.
طالب: ..........
يظنه صيدا أو وحشا فبادره بالقتل فتبين إنسانا، جاء في الأخبار سبق وغيرها قبل ستة أشهر أن شخصا رأى شيئا أسود في شجرة فرماه يظنه قردا فتبين امرأة عجوز تقطع من أوراق الشجر وتلقي على غنمها تحت حاصل مثل هذا ماذا يكون؟
طالب: ..........
هو لم يقصد قتل آدمي يعني قتل ما له قتله؟
طالب: ..........
له فعل، له أن يقتل القرد أو لا؟
طالب: ..........
لا، أبدا ما رأى هذه المرأة، يمكن كبر حجم القرد صغيرة.
طالب: ..........
نعم يظنها قردا.
طالب: ..........
لكن إذا احتاج أن يصعد الأشجار من الذي يجني الثمار.
وش صار؟
طالب: ..........
أراد أن يقتل ما له قتله وإذا تعدى وآذى لا شك في أنه المؤذي يقتل.
طالب: ..........
يكون مشروعا، ومن المسائل التي عرضت بالنسبة للقردة السائل يقول- والعهدة عليه- سائل يقول أنه له غنم في حوش عدا عليها جمع من القردة فنزوا عليها، قال السائل والعهدة عليه فحبلت بقردة هل يقتل هؤلاء القردة ولا يستطيع التمييز بينهم وبين غيرهم، فيقتل كل ما رأى من قرد أو يقتصر الأمر على الجاني والمعتدي الصائل، ما الجواب؟ للعلم ليست المسألة مفترضة، السؤال حاصل والواقع الله أعلم به لأن بعضهم يستبعد مثل هذا.
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
بعضهم قال لا يقتل إلا المعتدي.
طالب: ..........
هذا إذا صح الخبر، كل الأمر معلق بصحة الخبر، فقال واحد ممن يفتون يقتلون جميعا واستدل بقوله جل وعلا {إِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا} [سورة الإسراء:16] فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
نعم هكذا يقول الأطباء لكن الله أعلم، حتى جاء سؤال اليوم يقول أن في بعض الجهات عند الكفرة ينزون الخنازير على الغنم فتحبل بخنازير هذا كلام.
طالب: ..........
نعم، الحصان على الأتان تأتي ببغل أو العكس.
طالب: ..........
أجل يقطع عنه الطعام والشراب؟ لا، إذا قطع عنه الطعام عرف أنه يموت، حبس عادي لأنه غير مستحق للقتل.
طالب: ..........
التعجل على كل حال له أثر في الحكم كونه تعجل وضرب ما لم يتبينه، هو تعجل لكن لوجود هذه الشبهة.
طالب: ..........
ماذا يقول؟
طالب: ..........
نعم اذكرها.
طالب: ..........
ثانية؟
طالب: ..........
نعم هذا أعيدت أذن المجني عليه.
طالب: ..........
هذه أعيدت أذن المجني عليه.
طالب: ..........
نعم كمل هذا والذي يليه.
طالب: ..........
نعم قبل ثلاثين سنة أثير في الصحف أن شخصا أقيم عليه الحد بقطع يده في السرقة وسعى في إعادتها وأعيدت وحصل كلام لأهل العلم في المسألة، منهم من يقول أن الحد لم يتم، ومنهم من قال أن القطع حصل وليس للمجني عليه أكثر من ذلك فما حسمت المسألة.
طالب: ..........
لكن إذا أعادها ما حصلت النكاية به بالقدر الذي حصلت منه.
طالب: ..........
لا، الآن إذا كانت طرية في وقتها يمكن.
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
نعم تعلق في عنقه ليست في مكانها.
طالب: ..........
نعم أصل الحكمة المرتبة على الحد لا تتم بمثل هذا أن تعاد كما هي.
طالب: ..........
وإذا طال الوقت ما استطاع.
طالب: ..........
صنعا.
طالب: ..........
لا، لكن واحد باشر وواحد ما باشر.
طالب: ..........
نعم لكن كلف مكلفا يتحمل مسؤوليته، أمَّا إذا كلف صبيا أو مجنونا أو أعجميا لا يعرف معنى القتل يتجه إليه الكلام.
طالب: ..........
لكن عمله لا يقتل عمله باستقلاله لا يقتل.
طالب: ..........
ماذا يريد به يمسكه؟! وهو يرى شخصا معه؟
طالب: ..........
القرائن تدل على أنه يريد قتله معه سيف.
طالب: ..........
ماذا يقول؟
طالب: ..........
لا يأثم؟!
طالب: ..........
وإذا كان يعلم أنه سيقتله.
طالب: ..........
هو لا يستحق إلا دية واحدة، لكن لو قال بعضهم ندفع على مليون، اثنان من الستة قالوا ندفع على مليون ويعفا عنا الأمر لا يعدوهم مثل ما قيل في الدية الكاملة.
طالب: ..........
لا، المحرم ما يعاقَب به.