شرح سنن أبي داود - كتاب الطهارة (03)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف الإمام أبو داود السجستاني في الباب السادس من سننه يقول باب كيف التكشف عند الحاجة" بابٌ كيف التكشف عند الحاجة؟ يعني عند قضاء الحاجة يعني متى يرفع ثوبه إذا أراد قضاء الحاجة وذلكم لأن كشف العورة محرّم احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ماملكت يمينك وعند الحاجة يكون كشفها ضرورة والضرورة تقدّر بقدرها وحينئذٍ لا يجوز كشفها قبل الضرورة إليها ودعاء الحاجة إليها ويجب سترها فور الانقضاء من هذه الحاجة لأن الأصل المنع وأُبيح الكشف عند الضرورة والضرورة كما يقول أهل العلم تقدر بقدرها لا يجوز الزيادة عليها لأن الحكم يعود إلى ما كان عليه قبل هذه الضرورة والناس يتسامحون كثيرًا في هذا الباب ويُدعى من قبل الأعداء بل وبعض من ينتسب إلى الدين يعني عموم التدين لا أقول إلى الدين الذي هو الالتزام والاستقامة لا، إنما من ينتسب إلى هذا الدين قد يدعو إلى كشف شيء من هذه العورات وأكثر تركيزهم على النساء نسأل الله العافية والكشف عن السوءة من وظائف إبليس الأولى { لِيُبۡدِيَ لَهُمَا مَا وُۥرِيَ عَنۡهُمَا مِن سَوۡءَٰتِهِمَا } الأعراف: ٢٠ وَرِث ذلك عنه أهل الكفر وهذا لا غرابة وأهل النفاق ولذا جاء في أواخر الأحزاب في قوله جل وعلا: { يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا } الأحزاب: ٥٩ ثم بعد ذلك قال { ۞ لَّئِن لَّمۡ يَنتَهِ ٱلۡمُنَٰفِقُونَ } الأحزاب: ٦٠ يعني الذين يدعون إلى خلاف ما جاء في هذا الأمر ونسمع الذين ينعقون بمثل هذه الأمور من المنافقين بكثرة الآن ووجدوا أصداء ووجدوا من يستجيب ولذا وبكل أسف أن نرى من نساء المسلمين في المناسبات وفي الأعياد والأفراح شيء من هذا من هذه الاستجابة لهؤلاء ويُذكر في الأفراح وأحيانًا في الأعياد أشياء يندى لها الجبين حتى وصل الأمر إلى الشيء المغلظ وإذا كان هذا قبيحًا بالنسبة للرجال فهو بالنسبة للنساء أقبح قال رحمه الله "حدثنا زهير بن حرب" أبو خيثمة الحافظ المعروف قال "حدثنا وكيع عن الأعمش" سليمان بن مهران وكيع بن الجراح الرؤاسي الإمام العلم "عن الأعمش" سليمان بن مهران "عن رجل عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض الإسناد كما سمعتم فيه عن رجل وهو مبهم ولعله القاسم بن محمد كما بُيِّن ذلك في رواية البيهقي وعلى هذا إذا فسرنا هذا المبهم بالقاسم ابن محمد وهو أحد الفقهاء المشهورين أحد الفقهاء السبعة يكون الحديث إسناده صحيح "كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض" والحديث عند الترمذي "قال أبو داود رواه عبد السلام بن حرب" رواه عبد السلام بن حرب وهو ثقة حافظ وإن كان له شيء من المناكير اليسيرة "عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو ضعيف" الضمير في قوله وهو ضعيف يعود.. لا يمكن أن يقول أنه يعود إلى أقرب مذكور والأعمش إمام وعبد السلام بن حرب ثقة حافظ إذًا الضمير يعود إلى إلى الحديث يعود إلى الحديث الذي يروى بهذا الطريق لأن الأعمش لم يسمع من أنس ففيه انقطاع يعني هذا هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف أما بالإسناد السابق فهو متصل ما فيه إشكال فيه الراوي المبهم لو لم نقف على تسميته لحكمنا عليه بالضعف لحكمنا عليه بالضعف الآن الرواية الثانية عن الأعمش عن أنس الأعمش لم يسمع من أنس ففيه انقطاع والسند الأول عن رجل عن ابن عمر الخلل في الإسنادين في طبقة واحدة طبقة التابعين لو لم نقف على تسمية الراوي المبهم هل نقول إن هذا الطريق أو الشاهد من حديث أنس يرتقي يرتقي به حديث ابن عمر لماذا؟
طالب: ..................
يعني الضعف في الإسنادين في طبقة واحدة فهذا لا يقوّي ذاك لكن الإسناد الأول الحمد لله وقفنا على طريق عند البيهقي بُيِّن فيه المبهم وأنه القاسم بن محمد فالحديث على هذا صحيح كان إذا أراد حاجة يعني إذا أراد أن يقضي حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لما عرفنا من أن كشف العورة خلاف الأصل والأصل المنع "قال أبو عيسى" واسمه إسحاق الرمْلي الورّاق ورَّاق أبي داود راوي السنن عن أبي داود راوي السنن عن أبي داود "قال أبو عيسى الرمْلي حدثنا أحمد بن الوليد قال حدثنا عمرو بن عَوْن قال أخبرنا عبد السلام به" يعني عبد السلام بن حرب هذه الزيادة الرواية التي معنا من رواية اللؤلؤي ورواية اللؤلؤي ليس فيها كلام أبي عيسى الرملي فلعل بعض النساخ زاد هذا في رواية اللؤلؤي ليبين أنها موصولة ووصلها ابن العبد في روايته كما في تحفة الأشراف أنت تعرفون أن الكتب كتب الحديث كلها تروى برواياته متعددة عن مؤلفيها تعرفون أن البخاري له روايات ومسلم له روايات وكذلك أبو داود رواية اللؤلؤي ورواية ابن العبد رواية ابن داسة إلى غير ذلك من الروايات ويوجد في بعض الروايات ما لا يوجد في بعض حتى قالوا إن رواية حمّاد بن شاكر لصحيح البخاري تقل عن غيرها من الروايات بحدود ثلاثمائة حديث لأن العلماء في الصدر الأول في السابق تؤخذ عنهم الكتب من قِبَل الراوين عنهم الآخذين عنهم من طلابهم من تلاميذهم كل يدوّن ما سمعه من شيخه في نسخته ولذلكم تجدون أسماء الرواة في هذه الكتب وهي من تصنيف الأئمة المسند حدثنا عبد الله قال حدثني أبي الموطأ حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك أو أخبرنا مالك وتجدون في رواية يحيى ما لا تجدون قد لا تجدونه في رواية أبي مصعب أو غيره من الرواة لأن الموطّأ له أكثر من.. عدُّوا إلى سبعة عشر رواية يوجد في بعضها ما لا يوجد في بعض هذا الكلام من كلام أبي عيسى الرملي وقف عليه بعض النساخ في روايته فنقله إلى رواية اللؤلؤي وإلا فالأصل أنه ما هو موجود فيها ما هو من رواية اللؤلؤي هذا موجود في رواية ابن العبد كما في تحفة الأشراف طيب من الذي قال قال أبو عيسى الرملي هل يتصور أن أبا داود قال قال أبو عيسى الرملي وهو تلميذه؟ لا، إذًا يبقى الاحتمال المذكور أن بعض النّساخ زاد هذا في رواية اللؤلؤي ليبين أنها موصولة ووصلها ابن العبد في روايته كما في تحفة الأشراف قد يقول قائل إن هذا قد يخل بالأمانة العلمية والنقل الدقيق عن المؤلفين ويكون في الكتب شيء يتوصل منه يتوصل منه بعض المغرضين إلى نيل مآربهم من التشكيك هذا بالفعل حصل وصُنِّف كتاب اسمه إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي الأم ليست للإمام الشافعي لماذا؟ لأن الأم كلها منسوبة إلى الربيع الربيع بن سليمان قال الربيع قال الشافعي فكيف يكون للشافعي وفيها قال الربيع قال الشافعي ما يتصور هذا وهذا جهل بطرائق المتقدمين بالتصنيف وإلا فالمصنف لا علاقة له بالعلم أصلاً ليس من أهل العلم ولا يحسن شيئًا في العلم هو أديب الرجل أديب لكن وش دخله بالعلم؟! المتقدمون كما هو معلوم يحدِّثون وتنقل عنهم هذه الأحاديث وتجمع فتصير كتاب يغفل هذا أثناء التحديث يفوته حديث وينتبه هذا ويدرك ما لا يدركه الآخر ولذلكم تجدون الفروق بين هذه الروايات وقد بلغ عدد الرواة عن الإمام البخاري لصحيحه بلغوا تسعين ألفًا لكن الروايات المعروفة المضبوطة المتقنة الموجودة المتداولة قليلة بالنسبة لهذا العدد وإلا فرواة الصحيح أكثر من رواة الكتب الأخرى قال رحمه الله "باب كراهية الكلام عند الحاجة".. باب كراهية الكلام عند الحاجة قد يقول قائل الكلام عند الحاجة إذا دعت الحاجة إلى الكلام صار مطلوب إذا دعت إليه الحاجة كان أفضل من السكوت وليس المراد عند الحاجة إلى الكلام وإنما المراد عند قضاء الحاجة كراهية الكلام عند قضاء الحاجة وإلا قد يقرأ الترجمة أحد يقول عند.. إذا دعت الحاجة إلى الكلام يكون مكروهًا؟ لا ليس هذا هو المراد وإنما المراد عند قضاء الحاجة قال "حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة" القواريري قال "حدثنا ابن مهدي الإمام عبد الرحمن بن مهدي قال "حدثنا عكرمة بن عمّار عن يحيى بن أبي كثير" وهما ثقتان أيضًا عن هلال بن عياض" عن هلال بن عياض أو عياض بن هلال يعني مختلف في اسمه هل هو هلال بن عياض كما قال المؤلف هنا والأكثر على العكس ويكون اسمه انقلب وعلى كل حال سواء كان هلال بن عياض أو عياض بن هلال هو مجهول مجهول بل مجهول عين لم يرو عنه إلا يحيى بن أبي كثير "قال حدثني أبو سعيد" وإذا كان فيه راوٍ مجهول فإنه يكون ضعيفًا؟ فيه راوٍ مجهول.
طالب: ................
قلنا مرارًا في الجهالة أنها هل هي تضعيف للراوي أو عدم علم بحاله؟
طالب: ................
عدم علم بحاله يعني إذا وقفت على راوٍ قال في التقريب مجهول توقف حتى تعرف حاله وإذا قال أبو حاتم في الجرح والتعديل مجهول وش تسوي له؟
طالب: ................
نعم، في كلام أبي حاتم ينزّل على أنه عدم علم بحاله ونتوقف فيه حتى نجد قولاً لغيره أما الجهالة الاصطلاحية التي يعنيها ابن حجر لاسيما في التقريب فهي تضعيف للراوي وعلى هذا يحكم عليه بأنه بأن الخبر ضعيف لأن فيه فلانًا وهو مجهول فلا بد أن نعرف اصطلاح المتكلم فإذا قال أبو حاتم مجهول لأنه لا يعرفه لا أنه يعرف حاله وطبق عليه القواعد عند أهل العلم في المجاهيل؟ لا، صرح في مواطن في مئات من الرواة قال مجهول أي لا أعرفه ولا شك أن الجهالة تطلق ويراد بها التضعيف تطلق ويراد بها عدم العلم بحال الراوي حتى ابن حجر نفسه حينما يطلق الجهالة في التقريب ويريد بها التضعيف وذكرها في مراتب الجرح لكنه في النخبة جعلها من النوع الثاني قال ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلاً أو تجريحًا أو جهالة ما جعلها من من من قسم التجريح وإنما جعلها قسيم لكنه هنا لكنها هنا تضعيف ولذا الحديث محكوم عليه بالضعف وهو مخرّج أيضًا عند ابن ماجه عن عياض.. "عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد" وهو الخدري رضي الله عنه وأرضاه "قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «لا يخرجْ»" لا يخرجْ نهي أو لا يخرجُ نفي ويراد به النهي "«الرجلان يضربان الغائط»" الرجلان هذا خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأتان كذلك أو الرجل والمرأة كذلك "«لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما»" يضربان الغائط إذا تعدّى الضرب بنفسه فالمراد به ما ذكر هنا يضربان الغائط يضربان الأرض لإرادة الغائط أما يضربان في الأرض فالمراد به السَفر { وَإِذَا ضَرَبۡتُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ } النساء: ١٠١ هذا المراد به السفر "«كاشفين»" يعني حال كونهما كاشفين عن عورتهما، عورتهما والا عورتيهما؟ عورتهما أو عورتيهما؟ هل تستطيع أن تقول رواه البخاري ومسلم في صحيحهما أو في صحيحيهما لأن لكل واحد منهما صحيح ولكل من هؤلاء عورة.
طالب: ................
وش هو؟
طالب: ................
لا الأصل عورتيهما والأفصح عوراتهما كما في قوله جل وعلا: { صَغَتۡ قُلُوبُكُمَا } التحريم: ٤ إذا أضيف إلى المثنّى الجمع أولى فنقول عوراتهما وهنا عن عورتهما ويحتمل أن تكون الياء سقطت من بعض النساخ أو شيء من هذا الأمر سهل يعني لأنه واضح ما يمكن أن تكون عورة لاثنين عورة واحدة لاثنين قد يوجد شيء من هذا فيما يسمى بالسياميين والا شيء من هذا اثنين ملتصقين ما لهم إلا عورة واحدة لكن هذا ليس بمراد قطعًا فلكل منهما عورة "«كاشفين عن عورتيهما يتحدثان»" يعني يتكلمان "«فإن الله عز وجل يمقت على ذلك»" يمقت على ذلك المقت أشد البغض والحديث تضمن أمرين كشف العورات والحديث التحدث أثناء قضاء الحاجة «فإن الله عز وجل يمقت على ذلك» الحديث بمفرده ضعيف لأن فيه راوٍ مجهول وله شاهد من حديث جابر أخرجه ابن السَّكَن وإسناده جيد ولذا النووي رحمه الله حسَّن الحديث حسّن الحديث في الخلاصة وفي المجموع لأن له شاهدًا من حديث جابر قلنا أن المقت هنا أشد البغض ومقتضى ذلك التحريم تحريم كشف العورات والتحدث أثناء قضاء الحاجة لكن أهل العلم يطلقون الكراهة في التحدث في الكلام أثناء قضاء الحاجة وأحيانًا قد يستحب وأحيانًا قد يجب الكلام أثناء قضاء الحاجة شخص يقضي حاجته فرأى أعمى يكاد أن يتردى في بئر يقول لا يجوز الحديث أثناء قضاء الحاجة أو رأى حيَّة متجهة إلى نائم مثلاً أو رجلاً غافل نقول أن الحديث لا يجوز؟! ولذا يطلق العلماء الكراهة طيّب المقت هنا وضابط الكبيرة مما ذكر في ضابط الكبيرة أن يذكر فيها غضب من الله جل وعلا والمقت أشد الغضب إذًا ما ذكر في الحديث مكروه والا كبيرة فضلاً عن أن يكون محرم على الضابط كبيرة قال بعضهم إنه يكون كبيرة إذا اجتمع الأمران أما كل واحد بمفرده «كاشفين عن عورتيهما يتحدثان» إذا اجتمع الأمران اتجه الوعيد المذكور في الحديث أما كل واحد منهما بمفرده فلا يستقل بالحكم يعني كما قال بعضهم كما قال بعضهم في حديث «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسلَ فيه» قال «ثم يغتسلَ» منصوب بأن مضمرة بعد ثم المنزَّلة منزلة الواو التي هي واو المعية فلا يتجه النهي إلا إذا اجتمع الأمران مع أنه ثبت الأمر عن البول بمفرده وعن الاغتسال بمفرده وهنا طيب إذا تحدث من غير كشف عورة استتر وتحدث أو كشف عورته ولم ولم يتحدث ما تكلم هل نقول إن هذا يجوز؟ الحال يعني حال كونهما كاشفين يتحدثان هما حالان فالوعيد متعقِّب للحالين فإن الله يمقت فإن الله عز وجل يمقت على ذلك أو يمكن أن نفرّق في الحكم بين الأمرين يمكن؟ الوعيد واحد على الأمرين فإما أن يقال على الأمرين معًا أو على كل واحد منهما على حِدَة أو على واحد دون الآخر لأن العلماء بل بعضهم نقل الإجماع على أن الكلام حال قضاء الحاجة مكروه مع أنه في نقل الإجماع نظر كما قال الشوكاني ومقتضى الحديث أن يحرم هل يمكن أن يرد أكثر من شيء يرد أشياء تساق مساقًا واحدًا ويُعطف بعضها على بعض وتختلف في الحكم النهي واحد وهو مسلط على أمور.
طالب: ...............
وش هو؟
طالب: ...............
{ إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ } النحل: ٩٠ العدل واجب بالإجماع والإحسان مستحب وأيضًا في باب النهي النهي عن حلق اللحية والأمر بإعفاء الشارب يقولون في اللحية التحريم وفي الشارب الاستحباب وقالوا في هذا تفريق طيب في قوله جل وعلا { إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ } النحل: ٩٠ هذا يسمى عند أهل العلم دلالة الاقتران دلالة الاقتران وكثير من أهل العلم على تضعيفها ومجرد ما قرن بالشيء صار له حكمه لكن الأمر المسلَّط على الأول مسلَّط على الثاني لأن العطف على نية تكرار العامل { إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ } النحل: ٩٠ يعني ويأمر بالإحسان فهل نقول إن الأمر هنا استُعمل في معنييه الوجوب في أحدهما والاستحباب في الثاني فيكون استعمال للفظ كما يقول الأصوليون في حقيقته ومجازه لأن الأصل في الأمر الوجوب وقد يوجد أمر للاستحباب لوجود صارف وهل يمكن أن نطبق هذا الكلام على ما معنا بأن نقول كشف العورة حرام والتحدث أثناء قضاء الحاجة مكروه وبهذا قال عامة أهل العلم ونقل عليه الإجماع إذًا ماذا عن المقت الذي هو أشد البغض مع أنهم إذا أطلقوا هذا معناه أنه داخل في حيّز الكبيرة، وش انتهينا عليه؟ يعني دلالة الحديث على أن كلًّا منهما محرم يعني إذا اجتمعا أشد ولا إشكال في إطلاق التحريم لكن إذا افترقا الكشف وحده والنصوص تدل على أنه حرام والكلام وحده ومقتضى الحديث أنه محرّم أيضًا لكن حمله الجمهور على الكراهة وفي الحديث إثبات صفة المقت الذي هو أشد البغض لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وقلنا أن الحديث بشاهده من حديث جابر أنه يرتقي إلى درجة الحسن وحكم عليه النووي بذلك "قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمّار" طيّب تفرّد به عكرمة بن عمّار ثم ماذا؟ وهو ثقة هل هو ممن لا يُحتمل تفرده؟ وهل هذه هي العلة الحقيقية للحديث عرفنا أن العلة الحقيقية أن هلال بن عياض مجهول هذه علة الحديث وكونه تفرد به عكرمة بن عمّار أو نقول أن هذا مجرّد خبر من أبي داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عمار مجرد خبر يعني بيان واقع ولا يريدون بذلك القدح في الحديث لأن أهل العلم الكبار ما يقولون مثل هذا عبث لا بد أن يكون وراه شيء فيه مغمز وتفرد الثقة ما يضر.
في الترجمة يقول أبو داود رحمه الله باب كراهية الكلام عند الحاجة والكراهية في كلام المتقدمين أكثر ما تُطلق على التحريم لا الكراهية الاصطلاحية التي هي كراهية التنزيه وجاءت نصوص تدل على ذلك أُطلقت بإزاء المحرم بل بإزاء ما هو من أعظم المحرمات في سورة الإسراء { كُلُّ ذَٰلِكَ } الإسراء: ٣٨.
طالب: { كَانَ سَيِّئُهُۥ عِندَ رَبِّكَ مَكۡرُوهٗا } الإسراء: ٣٨.
نعم، { مَكۡرُوهٗا } الإسراء: ٣٨ وفيها محرمات فيها أشياء من عظائم الأمور فالكراهية في النصوص وعند المتقدمين لا تقتصر على كراهية التنزيه كما وقع عليه الاصطلاح عند المتأخرين.
بعد ذلك قال رحمه الله "بابٌ أيرد السلام وهو يبول"؟
طالب: ....................
وش هو؟
طالب: ....................
لا، ما هي عندي هذي.
طالب: ....................
هو لا بد يذكرون هذا يذكرون التفرد إذا كان مؤثر في الخبر وعرفنا أن العلة الحقيقية العلة الحقيقية لهذا الحديث هي الجهالة بالنسبة لهلال بن عياض ومعروف أن كلام أهل العلم أنه قد يوافَق عليه وقد لا يوافَق عليه. وش اللي عندك؟
طالب: ....................
هو نفس الحديث ما هو بعندي.. مكرر خمسة عشر.. ما أدري.. حدثنا أبان حدثنا يحيى بهذا يعني.. لا، هذه لا توجد في أكثر النسخ زايدة يعني موضوعة بين معقوفين.
طالب: زائدة..
إيه زائدة.
قال رحمه الله "بابٌ أيرد السلام وهو يبول"؟ السلام اسم من أسماء الله اسم من أسماء الله وما فيه ذكر لله تجب صيانته عن هذه المواضع { هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ } الحشر: ٢٣.
وهو السلام على الحقيقة سالم |
|
من كل ما عيب ومن نقصان |
فهو من أسماء الله أيرد السلام وهو يبول؟ بعض النسخ هل يرد السلام وهو يبول وهو بمعنى أيرد وبعضها بدون حرف استفهام بابٌ يرد السلام وهو يبول ولا بد من تقدير الاستفهام ما الحكم بدليل النص الذي أورده تحت هذه الترجمة قال رحمه الله "حدثنا عثمان" بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم العبسي مخرج له في الصحيحين وأخوه أبو بكر حدثنا عثمان "وأبو بكر ابنا أبي شيبة" وهما ابنا محمد بن أبي شيبة نُسبا لجدهما أبو شيبة واسمه إبراهيم وهما ثقتان من رواة البخاري ومسلم "قالا حدثنا عمر بن سعد" الحَفَري وهو ثقة أيضًا "عن سفيان" الثوري أمير المؤمنين في الحديث "عن الضحاك بن عثمان" مخرّج له في صحيح مسلم وهو ثقة الضحاك بن عثمان أبو عثمان المدني "عن نافع عن ابن عمر"، نافع مولى ابن عمر وابن عمر الصحابي الجليل الناسك عبد الله عمر "قال مر رجل على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول فسلّم عليه فلم يرد عليه" مر رجلٌ هذا مبهم إبهامه يضر في حكم الحديث؟
طالب: ............
لماذا؟
طالب: ............
نعم، صحابي وهو أيضًا من متن الحديث ليس من إسناده مر رجلٌ بُيِّن في رواية الشافعي وهو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة وذكره الإمام مسلم معلَّقًا عنه ووصل في صحيح البخاري معلق في مسلم وموصول في صحيح البخاري وفي رواية الشافعي بُيِّن في سياق الحديث يعني في الصحيحين روي الحديث عنه وفي رواية الشافعي بُيِّن المبهم ومُيِّز به أنه أبو الجُهَيْم وهذا احتمال ويحتمل أن يكون هذا الرجل المبهم راوي الحديث الآتي الذي بعده المهاجر بن قنفذ المهاجر بن قنفذ لأنه سلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يرد عليه يحتمل أن تكون القصة واحدة فيفسَّر المبهم بالواضح البيِّن ويحتمل أن تكون قصتين فيفسَّر بالجهيم مرَّ رجل على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول والجملة حالية فسلم عليه فلم يرد عليه والحديث عند مسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي يعني أخرجه الجماعة إلا البخاري "قال أبو داود ورُوي عن ابن عمر عن ابن عمر وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تيمم ثم رد على الرجل السلام" تيمم ثم رد على الرجل السلام نعم في حديث أبي الجهيم عند مسلم وعند البخاري في الصحيحين أنه سلّم على النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يرد عليه فلما فرغ -عليه الصلاة والسلام- اتجه إلى جدار أو إلى أصل حائط فمسح يده يديه به في أصل الحائط يعني تيمم تيمم فرد عليه السلام "قال أبو داود وروي عن ابن عمر وغيره أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تيمم ثم رد على الرجل السلام" في قصة أبي الجهيم المخرجة في الصحيحين سلَّم فلم يرد عليه ثم بعد ذلك لما فرغ من حاجته اتجه إلى جدار فحرَّك أصله بيده أو بعصى ومسح به يديه وتيمم ثم رد السلام فيه دليل على وجوب رد السلام لكن التيمم متى يشرع؟ لأنه قد يكون الماء موجود فهل يُتيمم لمثل هذه الفضائل رد السلام لا يشترط له وضوء لا يشترط له وضوء أعني رد السلام النبي -عليه الصلاة والسلام- تيمم وقد يكون بحضرته ماء يعني هل يشرع التيمم مع وجود الماء لهذه الفضائل يعني لرد السلام وللنوم مثلاً أو غير ذلك حتى طرده بعضهم إلى أن وصل إلى صلاة الجنازة إذا خشي أن ترفع قال يتيمم وهذا معروف عند الحنفية ويقول به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا خشي أن ترفع الجنازة تيمم لكن جاء في النصوص تيمُّم مع وجود الماء؟ مع القدرة على استعماله؟ «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ» وصلاة الجنازة صلاة فهل يتجه القول بمثل هذا أنه يتيمم لها إذا خشي أن ترفع وهل يفيد التيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله؟ الأكثر لا، خلاص ما أنت متوضئ لا تصلي لكن هذه فضائل ونظير ذلك صلاة النافلة على الدابة في الحضر ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يصلي الليل والوتر في السفر على الدابة ولم يكن يفعل ذلك في الفرائض لكن في الحضر صليت المغرب وعندك مشوار مهم وتخشى أن يفوت وقت الراتبة تقول أحسن من لا تفوت تصلي على الدابة نقول هذا لا يشرع لك لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- إنما صلاها في السفر أو نقول أدرك وخير من تركها وهنا صل الجنازة بتيمم أفضل من أن تفوتك رجاء أن يحصل لك القيراط أو نقول قد أحسن من انتهى إلى ما سمع التيمم لا يجوز إلا مع عدم الماء وأنت واجد للماء لا يجوز أن تتيمم تتعبد بعبادة لم تشرع «لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ»؟ هنا تيمم -عليه الصلاة والسلام- لرد السلام مع وجود الماء والقدرة على استعماله لكن أصل الفعل لا يحتاج إلى وضوء رد السلام لا يحتاج إلى وضوء لكن من باب الأكمل أنه لا يذكر الله إلا على طهارة وسيأتي أنه يذكر الله جل وعلا في سائر أحواله وأن ذلك يشمل الطاهر المتوضئ والمحدث والقائم والقاعد والماشي والراكب على ما سيأتي فكونه -عليه الصلاة والسلام- تيمم ثم رد على الرجل السلام ليذكر الله على كمال فهذا يدل على أن التيمم وإن كان مع وجود الماء ومع القدرة على استعماله وإدراك بعض الفضل أفضل من الترك بالكلية تيمم ثم رد على الرجل السلام قالوا وفيه دليل على وجوب رد السلام والتيمم للفضائل أنت تقرأ القرآن من حفظك وأنت مُحدِث ثم مررت بآية سجدة وأنت ممن يرى أن سجود التلاوة صلاة كما هو قول الجمهور تترك السجدة والا تتيمم وتسجد؟ هو من هذا الباب هو من هذا الباب الذي يرى التيمم للفضائل كما هنا في هذا الحديث في حديث أبي الجُهَيْم الذي يرى أنه يتيمم للفضائل يقول يتيمم ويسجد للتلاوة أما على قول من يرى أن سجود التلاوة ليس بصلاة هذا ما عنده مشكلة يسجد ولو على غير طهارة قال رحمه الله "حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حُضَيْن" بالحاء المضمومة والضاد المفتوحة مصغّر مصغّر الحِضْن حُضَيْن الجادّة حُصَيْن وفي الرواة أبو حَصِيْن وهو نادر وفيه أيضًا ما عندنا حُضَيْن وهو نادر أيضًا "ابن المنذر أبي ساسان عن المهاجر بن قُنفذ" عن المهاجر بن قنفذ والمهاجر قيل اسمه عمرو وقنفذ قيل اسمه خلف "أنه أتى النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- وهو يبول فسلَّم عليه فلم يرد عليه حتى توض"أ حتى توضأ لم يرد عليه حتى توضأ وفي الحديث السابق تيمم "ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طُهر أو قال على طهارة" كرهت كرهت أن أذكر اللهَ عز وجل سيأتي أن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يذكر الله عز وجل على كل أحيانه في الحديث الذي يليه فالكراهة هنا معناها خلاف الأولى خلاف الأولى إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهارة لأن السلام من أسماء الله كما تقدم كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر أو قال على طهارة قالوا يعني في المسألة السابقة في الحديث من الفقه أنه قد تيمم في الحضر لغير مرض ولا حرج وإلى هذا ذهب الأوزاعي في الجنب يخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس قال يتيمم ويصلي قبل فوات الوقت الأوزاعي ذهب في الجُنب يخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس قال يتيمم ويصلي قبل فوات الوقت وقال أصحاب الرأي إذا خاف فوات صلاة الجنازة والعيدين يتيمم وأجزأه وهذا تقدم ذكره لكن مسألة الجنازة والعيدين أمرها أخف من صلاة الفجر فيما قاله الأوزاعي وهذا مبني على أيهما أهم؟ الوقت أو الطهارة؟ أيهما أهم؟
طالب: ..............
الطهارة عند الجمهور عند مالك الوقوت وقوت الصلاة الوقت أهم.
الأذان؟ بيأذن؟
وين الزيادة اللي تو؟
طالب: ..............
ومادام عندنا علة ظاهرة لا دعوى إلى العلة الخفية.
طالب: ..............
مسألة الوقف ومسألة تفرد التفرد هنا تفرد يحيى.
اللهم صل على محمد..
يعني في قول أبي داود في الحديث السابق "لم يسنده إلا عكرمة بن عمار" أشار إلى علة خفية لكن مادام الحديث معل بعلة ظاهرة واضحة تقدح في صحته ما فيه شك أننا لا نحتاج إلى هذه العلة الخفية التي ينازَع فيها المؤلف كون الراوي ضعيف للجهالة غير معروف هذه ما ينازع فيها أحد أن الحديث يضعف بسببها أما كونه لم يسنده إلا عكرمة بن عمّار يعني ممن رواه عن يحيى بن أبي كثير مع أنه رواه غيره موقوفًا كما في الزيادة التي في بعض النسخ كما في بعض الزيادة.. كما في في الزيادة التي في بعض النسخ أشار إلى أن من هو أوثق من عكرمة بن عمار رواه موقوفًا ومسألة تعارض الوقف مع الرفع يعني هل هو من كلام أبي سعيد أو مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ هل يمكن أن يقول أبو سعيد من رأيه إن الله يمقت على ذلك؟ فهو وإن كان موقوف لفظًا إلا أن له حكم الرفع فتعليله بالوقف معلوم أن أهل العلم يعلِّون المرفوع بالموقوف ويعلون الموصول بالمرسل وقد يصحح الأمران والحكم في ذلك للقرائن كما هو معلوم فإذا تعارض الوصل مع الإرسال أو الرفع مع الوقف القاعدة عند المتأخرين التي جروا عليها أن الحكم للرفع لأن من رفع معه زيادة علم ومن أهل العلم كأبي حاتم من يحكم للإرسال مطلقًا والوقف مطلقًا لأنه متيقَّن وأما الأئمة المتقدمون فإنهم لا يحكمون بحكم ولا بقاعدة مطّردة وإنما حسبما ترجحه القرائن وأبو داود رحمه الله ترجح عنده الوقف لأن من وقفه أرجح وأكثر من عكرمة بن عمار وعلى كل حال مادام الحديث له شاهد من حديث جابر فإنه يثبت به ويصل به إلى درجة الحسن وقد حكم عليه بذلك قال رحمه الله "بابٌ في الرجل يذكر الله تعالى على غير طهر" في الباب السابق النبي -عليه الصلاة والسلام- تيمم وفي حادث آخر توضأ ليرد السلام والسلام من أسماء الله جل وعلا فلئلا يُظن أن ذلك على سبيل اللزوم أو الوجوب أنه لا يرد السلام إلا إذا تيمم أو توضأ أردفه بباب باب في الرجل يذكر الله تعالى على غير طُهر قال رحمه الله "حدثنا محمد بن العلاء" أبو كُرَيْب وهو ثقة حافظ قال "حدثنا ابن أبي زائدة" واسمه يحيى بن زكريا الكوفي الحافظ ثقة أيضًا "عن أبيه" زكريا بن أبي زائدة ثقة حافظ أيضًا "عن خالد بن سلمة" بن العاص المخزومي ثقة مخرّج له عند مسلم والأربعة قال "يعني الفأفاء" الفأفاء والتمتام من في لسانه آفة تجعله يكرر بعض الحروف تجعله يكرر بعض الحروف فالفأفاء الذي يكرر الفاء إذا أراد أن يتكلم والتمتام يكرر التاء وغير ذلك الواقع ملموس ومشاهد من بعض الناس "عن البهي" لقب لعبد الله بن بشار وهو مخرج له عند مسلم "عن عروة" بن الزبير أحد الفقهاء السبعة "عن" خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها "قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله على كل أحيانه" الحديث عند مسلم والترمذي وابن ماجه أيضًا يذكر الله عز وجل على كل أحيانه يعني محْدِثًا وطاهرًا وجنبًا قائًما وقاعدًا مضطجعًا وماشيًا وراكبًا وجاء مدح الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قيامًا { إِنَّ فِي خَلۡقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَٱخۡتِلَٰفِ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ لَأٓيَٰتٖ لِّأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ ١٩٠ ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ } آل عمران: ١٩٠ - ١٩١ يعني في سائر الأحوال يذكر الله عز وجل على كل أحيانه وجاء ما يدل على أن الجُنب لا يقرأ القرآن ليس يمنعه عن القرآن شيء سوى الجنابة وأُلحِق بالجنب الحائض وأنها لا تقرأ القرآن عند الجمهور كالجنب وإن رخّص بعضهم لها إذا خشيت نسيان القرآن وتساهلوا في أمر التعليم وأن الحائض تقرأ وتعلم وتتعلم ولا يوجد نص يمنع من قراءتها إلا القياس على الجنب فيخرج من هذا العموم على كل أحيانه الجُنب والحائض عند الجمهور وهذا فيه بيان لما جاء في الباب السابق وأنه ليس على سبيل اللزوم أنه لا يذكر إلا إذا تيمم أو توضأ يقول النووي في شرح مسلم حديث عائشة يعني حديث الباب أصل في جواز ذكر الله تعالى أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد وشبهها من الأذكار وهذا جائز بإجماع المسلمين يعني ولو على غير طهارة وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعًا ولا فرق عند عند الشافعية بين آية أو بعض آية فإن الجميع يحرم فإن الجميع يحرم عند الشافعية ولو كان بعض آية مع أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أرسل إلى هرقل بآية كاملة أو { قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ } آل عمران: ٦٤ الآية كاملة في الحديث والا ناقصة؟ ويا أهل الكتاب تعالوا في البخاري فيه واو والآية { قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ } آل عمران: ٦٤ وفي البخاري ما فيها قل { سَوَآءِۭ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ } آل عمران: ٦٤ هذا بعض آية وأرسل بها النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى هرقل وهو كافر وجنب فمن أهل العلم من يفرِّق بين الآية الكاملة وبعض الآية لهذا الحديث طيب إذا أكل الجُنب وقال بسم الله الرحمن الرحيم وإذا انتهى قال الحمد لله رب العالمين وكلاهما من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم على الخلاف في أوائل السور وهي بعض آية في سورة النمل وأما الحمد لله رب العالمين فهي آية كاملة إن قصد بها التلاوة حرم وإن قصد بها مجرد الذكر لم يحرم قال رحمه الله بعد ذلك "بابٌ الخاتَم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء" الخاتَم بفتح التاء وكسرها ما له فص وما يدخل في الأصبع مما له فص يقال له خاتَم واتخذ النبي -عليه الصلاة والسلام- الخاتَم لما قِيل له لما أرسل الرسل إلى الملوك في الأمصار والأقطار قيل له أنهم لا يقرؤون إلا ما كان مختومًا فاتخذ الخاتَم -عليه الصلاة والسلام- وما لا فص له لا يسمى خاتم إنما يسمى فَتَخَة كقَصَبَة الناس يقولونها بالإسكان فَتْخة ولا مانع من الإسكان للتخفيف يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء لأنه إذا أريد به الختم لا بد أن يكون فيه كلام اسم صاحبه وكتب على خاتمه -عليه الصلاة والسلام- محمد رسول الله ففيه ذكر الله جل وعلا فيه يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء كيف يدخل به الخلاء وفيه ذكر الله؟ قال رحمه الله "حدثنا نصر بن علي" الجهضمي الحافظ "عن أبي علي الحنفي" عن أبي علي الحنفي عُبيد الله بن عبد المجيد وثّقه غير واحد من أهل العلم "عن همّام" عن همّام "عن ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز "عن ابن جريج عن الزهري" بدون واسطة عن ابن جريج عن الزهري بدون واسطة وسينبه أبو داود رحمه الله إلى أن هناك واسطة فقد رواه ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري "عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه" وهذا الحديث مثّل به العلماء للمنكر كما عند ابن الصلاح والعراقي في ألفيّته مثلوا به للمنكر قال أبو داود هذا حديث منكر "قال أبو داود هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتمًا من ورِق ثم ألقاه والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام" والوهم في إسناده وفي متنه الوهم فيه من همام من جهتين من جهة الإسناد حيث رواه عن ابن جريج عن الزهري بدون واسطة والحقيقة أن فيه واسطة وهو زياد بن سعد وابن جريج يرويه عن الزهري بالعنعنة وهو معروف بالتدليس ولا يُقبل إلا ما صرّح فيه فهذه علة العلة الثانية أنه التبس عليه متن حديث بمتن حديث آخر قال كان النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا دخل الخلاء وضع خاتمه والمتن المروي بهذا الإسناد قال أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه قال والوهم فيه من همّام ولم يروه إلا همّام طيّب همام ثقة همّام ثقة مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه تسمى شذوذ لا تسمى نكارة بخلاف رواية الضعيف المخالفة للثقات هذا هو المنكر فتسميته منكر من باب عدم التفريق بين الشاذ والمنكر وهذا معروف عند المتقدمين وجرى عليه كلام الإمام أبي داود طيب ألا يحتمل أن يكون ابن جريج رواه عن الزهري مباشرة ثم أولاً رواه عن زياد بن سعد عن الزهري ثم رواه عنه مباشرة؟ نعم لو قال حدثنا الزهري انتفت تهمة التدليس لأن ابن جريج مدلس فذكره للواسطة في بعض الأحيان يدل على أنه لم يسمعه منه مباشرة قال إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخول الخلاء وضع خاتمه أي ألقاه يعني خارج أو بعيدًا عن موضع قضاء الحاجة لأن فيه اسم الله جل وعلا وقد نُقش على خاتم النبي -عليه الصلاة والسلام- محمد رسول الله قال أبو هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني هذا هو الحديث المعروف ويقابله المنكر في الطريق الأول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اتخذ خاتمًا من ورق يعني من فضة ثم ألقاه هذا المتن يسلم والا ما يسلم؟ المعروف أن النبي -عليه الصلاة والسلام- اتخذ خاتما من ذهب ثم ألقاه أما خاتم الفضة الورق ما ألقاه اتخذ خاتمًا من ورق ثم ألقاه والمحدِّثون غلطوا الزهري في هذا اللفظ فإن المعروف أن الخاتم الذي ألقاه النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- هو خاتم الذهب قال والوهم يعني الغلط فيه من همّام بن يحيى بن دينار الأزدي وهو ثقة مخرّج له في الصحيحين ولذا الجاري على قواعد أهل الحديث أن يقال شاذ إذا خالف من هو أوثق منه لأنه ثقة مع أن أبا داود جرى على الاصطلاح القديم في عدم التفريق بين الشاذ والمنكر قال ولم يروه إلا همّام، همّام هذا مخرّج له في الصحيحين ومع ذلك تابعه يحيى بن المتوكّل عند البيهقي وهو صدوق تابعه يحيى بن المتوكل عند البيهقي وهو صدوق وأيضًا تابعه يحيى بن الضُّرَيْس وهو ثقة ولذا صححه الترمذي صححه الترمذي ومعناه صحيح والا ما هو بصحيح إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وفيه ذكر الله يعني فيه مخالفة لما مضى من الأحاديث؟ يعني دخول الخلاء بما فيه ذكر الله يعني من حيث المعنى المعنى مستقيم أنه لا يدخل الخلاء بما فيه ذكر الله.
كم باقي على الإقامة؟ كم باقي؟
طالب: .............
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"
يعني يقصد بذلك ما عدا المغلظة من السوأتين ويعني بذلك الفخذ مثلاً وما فوق مما دون السرة جاء قوله -عليه الصلاة والسلام- «غط فخذك فإن الفخذ عورة».
نقول هذه مما عمت بها البلوى لا يستطيع أن يتركها خارج محل قضاء الحاجة خوفًا عليها فإذا أخفاها في محفظة أو ما أشبه ذلك أو في جيبه يتسامح في مثل هذا والا.. إذا كانت الأحذية تسرق فكيف بالنقود إذا وضعها عند باب المسجد.
بيّنا كيفية التفقه في مناسبات كثيرة وفيها أشرطة موجودة لمن أرادها.
جاء في الخبر «الله أحق أن يستحيى منه من الناس» وجاء في خبر آخر وهو ضعيف «ستر ما بين بني آدم والجن ستر عوراتهم» فإذا لم توجد حاجة تدعو إلى ذلك فالأصل الستر.
الجوال في شاشته إذا برز الكلام الذي فيه ذكر الله مُنع كما يبرز في ورقة أو في خاتم أو غير ذلك.
ما حكم قراءة الجرايد؟
المسألة أصل المكث على الحاجة أهل العلم يطلقون التحريم مجرد المكث أكثر من قدر الحاجة على الحاجة يطلقون التحريم ويحرم مكثه على حاجته يعني إطالة الجلوس لأن هذا مضر كما قرر ذلك الأطباء.. شلون بيقرأ جرايد هذا؟! الله المستعان.