شرح سنن أبي داود - كتاب الطهارة (17)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن داود الإسكندراني" نسبة إلى الإسكندرية بمصر وهو صدوق حديثه مقبول عند أهل العلم قال "حدثنا زياد بن يونس" الحضرمي لا بأس به قال "حدثنا سعيد بن زياد المؤذن" مولى بني زهرة مقبول ويقال في الرواية مقبول كما قال ابن حجر حيث يتابَع حيث يتابَع فإن لم يتابَع فهو ليِّن يعني فيه ضعيف "عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي" وهو ثقة "قال سئل ابن أبي مليكة" عبد الله بن عبيد الله "عن الوضوء" يعني ما صفته؟ "قال رأيت عثمان بن عفان" رأيت عثمان بن عفان "سئل عن الوضوء" يعني نفس السؤال وعثمان رضي الله عنه صحابي قديم رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- يتوضأ مرارًا فدعا بماء لما سئل عثمان عن الوضوء دعاء بماء لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول الوضوء ذكرت أركانه في كتاب الله جل وعلا وفيها نوع إجمال بينها النبي -عليه الصلاة والسلام- بقوله وفعله ولا شك أن الفعل أبلغ من القول وأثبت وليس الخبر كالعيان وليس راء كمن سمع وإن كان الفعل أقل من القول من جهة أنه لا عموم له بخلاف القول المقصود أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يعلمهم بالفعل "فدعا بماء فأتي بميضأة" ميضأة مطهرة إناء فيه ماء للوضوء "فأصغاها" يعني أمالها "على يده اليمنى" أمالها بيده اليسرى على يده اليمنى ثم لما غسلها غسل اليمنى أدخلها في الماء "ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثًا" يعني ثلاث مرات "واستنثر ثلاثًا" تمضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا يعني أدخل الماء في فمه فأداره ثم مجه ثلاث مرات ثم أدخل الماء في أنفه بالنفس ثم أخرجه وإدخال الماء في الفم يسمى مضمضة وفي الأنف يسمى استنشاق وإخراجه يسمى استنثار من النثر والنثرة هي الأنف فتمضمض ثلاثًا واستنثر ثلاثًا والأكثر على أن المضمضة والاستنشاق ثلاثًا ثلاثًا بغرفتين كل غرفة يتمضمض منها ويستنشق ثلاث مرات الغرفة الواحدة يتمضمض ويستنشق يفعل ذلك ثلاثًا والحديث يحتمل أنه تمضمض ثلاث مرات بغرفة أو ثلاث غرفات واستنثر ثلاث مرات يعني استنشق واستنثر ثلاث مرات بغرفة واحدة أو ثلاث غرفات والأكثر على أنه يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة من كف واحدة كما جاء التصريح بذلك في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره والاحتمالات التي ذكرها أهل العلم وإن كانت احتمالات متصورة ومقبولة من حيث الواقع لكن الأصح والأكثر أنه تمضمض واستنثر من كف واحدة فعندنا الأكثر على أنه تمضمض واستنثر بثلاثة أكف يفعل ذلك ثلاثًا المضمضة والاستنشاق والحديث يحتمل أنه تمضمض ثلاثًا بغرفة واحدة أو استنشق ثلاثًا بغرفة واحدة فيكون عدد الغرفات ثنتين ويحتمل أنه تمضمض ثلاثًا يعني بثلاث غرفات واستنشق ثلاثًا بثلاث غرفات فتكون المجموع ستا واحتمال أنه تمضمض واستنثر ثلاثًا ثلاثًا من كف واحدة الاحتمال مذكور ذكره أهل العلم لكنه يحتاج إلى كف كبيرة تستوعب مثل هذه المرات "وغسل وجهه ثلاثًا" يعني ثلاث مرات غسل وجهه "ثم غسل يده اليمنى ثلاثًا وغسل يده اليسرى ثلاثًا ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه" فأخذ ماء ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه يعني مرة واحدة كما ذُكر وأذنيه "فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة" وهذا يدل على أن الأذنين تابعتين للرأس وجاء الخبر وإن كان ضعيفًا وفيه الأذنان من الرأس وبعضهم يقول هما من الوجه وسيأتي ما يدل على أن بطونهما تابعة للوجه وظهورهما تابعة للرأس كما سيأتي وأذنيه "فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة" والغسل فيه تجوُّز وإلا فهو مسح بما بقي من ماء الرأس يعني ما أخذ للأذنين ماءً جديدًا وإنما أخذ للرأس ماء جديدًا فمسح به واستوعبه بالمسح كما جاء في صفة وضوئه -عليه الصلاة والسلام- مرة واحدة ولم يكرر المسح لا للرأس ولا للأذنين ثلاثًا كما فعله في الأعضاء الأخرى لأن المسح مبني على التخفيف وجاء ما يدل على أنه يُمسَح ثلاثًا لكن التصريح بالثلاث بخصوص الرأس فيه شذوذ على ما سيأتي والجمهور على أنه يمسح مرة واحدة خلافا للشافعية وجاء العموم بما يشمل الرأس أنه -عليه الصلاة والسلام- توضأ ثلاثًا ثلاثًا ولكن الجواب عنه سهل بأن يقال هذا الغالب وهو نص مجمَل بيَّنه مثل هذا الحديث مرة واحدة وله ما يعضده من صحيح الحديث الشيء الكثير "ثم غسل رجليه" غسل رجليه غسل وسيأتي ما في الرجلين من الغسل أو المسح من كلام أهل العلم إن شاء الله تعالى والحديث صريح في الغَسل وهو الذي عليه عامة أهل العلم بل هو إجماع من يعتد بقوله وكل من وصف وضوءه -عليه الصلاة والسلام- بيَّن أنه غسل الرجلين إلى الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدم خلافًا لما يذكره الشيعة من أن المراد بالكعبين هما العظمان الناتئان على ظهر القدم "ثم قال أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ" الآن عثمان رضي الله عنه بيَّن وضوء النبي -عليه الصلاة والسلام- بالفعل لكن ماذا عن ابن أبي مُلَيكة بيَّنه بفعل أو بقول؟ فقال رأيت عثمان يعني بقوله لا بفعله والحديث عند البيهقي وفيه الإسكندراني صدوق وزياد بن يونس لا بأس لا بأس به والمؤذِّن مقبول فالحديث يقصر عن درجة الحسن إلا أنه له ما يشهد له ويتابَع عليه على كل حال فالحديث من ضمن روايات حديث الوضوء من حديث عثمان بن عفان والحديث مشهور ومتداول بين أهل العلم وهو في الصحيح في صحيح البخاري لكن هذه الرواية مخرَّجة عند البيهقي "قال أبو داود أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة" وهنا صرَّح بأنه مرة واحدة وكل الأحاديث المروية عن عثمان رضي الله عنه كلها تدل على أن مسح الرأس مرة واحدة "فإنهم ذكروا "الوضوء" ثلاثًا" هكذا بطريق التعميم ذكروا الوضوء ثلاثًا قالوا توضأ ثلاثًا ثلاثًا "وقالوا فيها ومسح رأسه" ولم يقولوا ثلاثًا ولم يذكروا "ولم يذكروا عددا كما ذكروه في غيره" يعني في غيره من الأعضاء بالنسبة للوجه واليدين والرجلين ذكروا التثليث أما بالنسبة للرأس فمنهم من سكت لم يذكر عدد ومنهم من نص على أنها واحدة ومنهم من قال توضأ ثلاثًا ثلاثًا فرأ بعضهم أن المسح يدخل في ذلك مسح الرأس ثم قال رحمه الله "حدثنا إبراهيم بن موسى" قال "أخبرنا عيسى" وهو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد المكي وفيه مقال لأهل العلم "عن عبد الله بن عبيد بن عمير" عن أبيه عَلقمة "عن أبي عَلقمة أن عثمان" دعا بوَضوء أو دعا بماء فتوضأ وهذا من ضمن حديث روايات حديث عثمان المشهور المستفيض "أن عثمان دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى" أفرغ بيده اليمنى على اليسرى وفي الرواية السابقة فأصغاها على يده اليمنى والاحتمال أنه فعل هذا وهذا أصغاها على اليمنى فغسل بها اليسرى ثم أصغاها على اليسرى ثم أفرغ بيده اليمنى على اليسرى ويحتمل أنه أصغاها على اليمنى وأفرغ فيها الماء وغسل بها اليسرى "ثم غسلهما إلى الكوعين" ثم غسلها يعني اليدين إلى الكوعين أين الكوع؟ وين؟
طالب: ............
هذا.
فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي |
| لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط |
والعوام إذا أرادوا أن يصفوا شخصًا بعدم المعرفة قالوا لا يعرف كوعه من كرسوعه اليد هي الكف المراد بالكف إلى المفصل وهي التي تقطع في السرقة وهي التي تغسل لتدخل في الإناء كما هنا إلى الكوع يعني إلى المفصل نهاية نهاية الإبهام كوع والمقصود بذلك ما يشمل الكوع والكرسوع والرسغ والمراد به المفصل واليد إذا أريد بها ما عدا ذلك فإنها تقيَّد لأنه جاء الحد حد اليد المغسولة في الوضوء في الفرض إلى المرفقين إلى المرفقين "ثم غسلهما إلى الكوعين قال ثم مضمض واستنشق ثلاثًا" كما في الحديث في الرواية السابقة "وذكر الوضوء ثلاثًا وقال ومسح برأسه" وسكت عن العدد لأنه بُيِّن في روايات أخرى وأنه مرة واحدة "ثم غسل رجليه" نص على الغسل في كل الروايات في حديث عثمان غسل رجليه وبعضها فيه التصريح بأنه ثلاثًا "وقال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" قال عثمان رضي الله عنه رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "توضأ مثل ما رأيتموني توضأت ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم" وقد تقدم حديث الزهري برقم مائة وستة وسبق شرحه في الدرس الماضي في آخره قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ مثل وضوئي هذا ثم قال «من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدِّث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وهذا تقدم في الدرس السابق ثم بعد ذلك قال "حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن عامر بن شقيق بن جمرة" عن عامر بن شقيق بن جمرة وهو مضعَّف عند أهل الحديث "عن شقيق بن سلمة" أبو وائل صاحب ابن مسعود شقيق بن سلمة "قال رأيت عثمان بن عفان غسل ذرايعه ثلاثًا ثلاثًا" الذراع ما بعد الكف إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا يعني ثلاث مرات لليمنى وثلاث مرات لليسرى "ومسح رأسه ثلاثًا ثم قال رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فعل هذا" وهذه الرواية مضعفة لأن فيها عامر بن شقيق بن جمرة وهو ضعيف "قال أبو داود راه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثًا فقط" بالإجمال من غير تخصيص للمسح بأنه ثلاث ولا تخصيص للذراعين بأنه ثلاث إنما توضأ ثلاث الرواية المجملة لا تخالف الروايات المفصلة السابقة لكن الرواية اللي معنا التي فيها التنصيص على مسح الرأس ثلاثًا لا شك أنها ضعيف لأن فيها عامر بن شقيق بن جمرة وهو ضعيف وليس في الباب مما يستدل به الشافعية إلا مثل هذه الرواية التي هي نص لكنها ضعيفة وفيه روايات أخرى تشمل الرأس وليست بنص أنه توضأ ثلاثًا ثلاثًا وهي محمولة على الروايات المفسِّرة وأن التثليث فيما عدا الرأس "قال أبو داود رواه وكيع عن إسرائيل قال توضأ ثلاثًا فقط" ثم قال "حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن خالد بن علقمة خالد بن علقمة" كنيته أبو حَيَّة وهو وادعي همْداني وهناك شخص يقال له أبو حية بن قيس يأتي بعد ثلاثة أحاديث أو أربعة غير هذا قال "حدثنا مسدد" وهو ابن مسرهد بن مسربل شيخ الأئمة وهو معروف قال "حدثنا أبو عوانة" وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري "عن خالد بن عَلقمة عن عبد خير" عبد خير الكوفي الهمْداني "قال أتانا علي" معروف بالرواية عن علي "قال أتانا علي رضي الله عنه وقد صلى" وقد صلى يعني بعد الصلاة في بعض الروايات أنها بعد صلاة الغداة "وقد صلى فدعا بطَهور" يعني ماء يتطهر به "فقلنا ما يصنع بالطهور وقد صلى؟" ما يصنع بالطهور وقد صلى ثم أجاب "ما يريد إلا ليعلمنا" يعني طهور وضوء للتعليم لا لاستباحة العبادات به ولا لرفع حدث لأنه قد صلى وقد يكون على طهارة بعد صلاته وإنما هو ليعلمهم رضي الله عنه وأرضاه "فأتي بإناء فيه ماء" أتي بإناء فيه ماء "وطست فأفرغ من الإناء على يمينه فغسل يديه ثلاثًا ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه ثم غسل وجهه" ثم غسل "ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم غسل يده اليمنى ثلاثًا وغسل يده الشمال ثلاثًا" وهذا كسوابقه "ثم جعل يده في الإناء" أدخل يده في الإناء واليد هنا مفرد مضاف لا يخالف ما جاء في مسح الرأس باليدين وإقباله بهما وإدباره وإلا فالأصل أن الرأس يمسح باليدين أدخل يده اليد مفرد مضاف فيعم اليدين ليتفق مع الرواية الأخرى "ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة" المقصود أنه أدخل يده والمراد الجنس يعني يده في الإناء يعني أخرجهما من غير اغتراف أخرجهما مبلولتين بالماء فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدَّم رأسه فمسح برأسه مرة واحدة وهذا أيضًا نص مفسِّر للإجمال السابق وهذا حديث علي غير حديث عثمان برواياته المتقدمة "فمسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا ورجله الشمال ثلاثًا" والمراد بالشمال اليسرى "ثم قال من سرَّه أن يعلم وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو هذا" والحديث مخرَّج عند الترمذي والنسائي أيضًا ثم بعد ذلك قال "حدثنا الحسن بن علي الحُلواني قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن زائدة عن خالد بن عَلقمة الهمْداني" وسيأتي في الرواية اللاحقة أنه سماه شعبة مالك بن عرفطة ووهم فيه شعبة وهَّمه الأئمة وإنما صوابه خالد بن علقمة قال "حدثنا خالد بن علقمة الهمداني عن عبد خير" الذي تقدم في الرواية السابقة "قال صلى علي رضي الله عنه الغداة ثم دخل الرحبة" الرحبة بالكوفة يقال لها رحبة خُنيس بن سعد رَحْبَة بسكون الحاء بخلاف رَحَبَة المسجد بخلاف رَحَبَة المسجد فهي بفتح الحاء وصاحب المنظومة الشهيرة في الفرائض يضبطه بعضهم الرحْبي وبعضهم يقول الرحَبي وعلى كل حال الأمر سهل فإن كان منسوبًا إلى المكان خارج المسجد فهو رحْبة وإن كان في إطار المسجد في رحَبة المسجد فهم نصوا على أنها مفتوحة ثم دخل الرحْبة فدعا بماء "فدعا بماء فأتاه الغلام بإناء فيه ماء وطست" إناء صغير فيه ماء وطست يعني إناء أوسع منه ولعله يُتَلَقَّى فيه ما يتساقط من وَضوئه "قال فأخذ الإناء فأخذ الإناء بيده اليمنى فأفرغ على يده اليسرى وغسل كفيه ثلاثًا ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثًا" ثم أدخل يده اليمنى في الإناء فمضمض ثلاثًا "ثم ساق قريبًا من حديث أبي عوانة" المتقدِّم الذي قبله الوضّاح بن عبد الله الحديث الذي قبله ثم ساق قريبًا من حديث أبي عوانة "قال ثم مسح رأسه مقدَّمه ومؤخَّره" يعني استوعب الرأس بالمسح أدبر بيديه وأقبل وبدأ بمقدَّم رأسه كما في الصحيح في البخاري وغيره "ثم ساق الحديث نحوه" يعني نحو الحديث السابق إلى آخره قريبًا منه يعني ليس بحروفه وإنما المعنى واحد كيف يقول أقبل بهما وأدبر ويكون في الواقع نفسه أنه بدأ بمقدَّم رأسه؟ مقتضى أقبل بهما وأدبر أنه بدأ بمؤخَّر رأسه كيف يقبل؟ وكيف يدبر؟ نفسه مقتضى هذا أنه بدأ بمؤخر نفسه لكن في الحديث نفسه قال بدأ بمقدَّم رأسه ولذا قال ابن دقيق العيد أن الإقبال والإدبار أمر نسبي فيكون أقبل بهما إلى قفاه وأدبر بهما عنه يعني عن القفا وبهذا يكون بدأ بمقدَّم رأسه وفائدة الإقبال والإدبار ليعم الشعر بالمسح فإذا أدبر بهما إلى قفاه مسح وجوه الشعر وإذا أقبل بهما ردهما إلى الموضع الذي بدأ منه فيكون قد مسح الجهات الثانية من الشعر هذه الحديث الأحاديث مجموعها تشترك في القدر.. في القدر المشترك من الوضوء تختلف في أشياء يسيرة نقف عندها وإلا فالباقي يعني غسل وجهه ثلاثًا نكرر الكلام عليه في كل حديث غسل يديه إلى المرفقين ثلاثًا ما نحتاج إلى أن نكرر إنما ما فيها من زيادات على ما تقدم يُذكَر قال رحمه الله "حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر" غُندَر قال "حدثني شعبة" وهو ابن الحجاج الإمام الحافظ الحجة المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه "قال سمعت مالك بن عرفطة" قال أبو زرعة وأحمد وكثير من الأئمة وهم شعبة إنما هو خالد بن علقمة الذي في الرواية السابقة كلهم وهَّموا شعبة الذي قال مالك بن عرفطة وصوابه خالد بن علقمة ومثل هذا الوهم يقع بسبب السمع إما لضعف السامع أو لعدم بيان المتكلم أو لبعده عن السامع وهذا يسمونه تصحيف سمع لأن الكلمات متقاربة في الوزن مالك وخالد متقاربان وكذلك علقمة وعرفطة يعني متقاربان "قال سمعت عبد خير قال رأيت عليًّا رضي الله عنه أتي بكرسي فقعد عليه" أتي بكرسي فقعد عليه ولا شك أن الوضوء على الكرسي من الوضوء على الأرض وقد يكون قصده وهدفه أن يكون بارزًا ليراه الكل "أتي بكرسي فقعد عليه ثم أتي بكوز إناء أتي بكوز من ماء فغسل يديه ثلاثًا ثم تمضمض مع الاستنشاق بماء واحد وذكر الحديث" وهذا يرجح ما ذكرناه سابقا من أن أكثر الروايات الصحيحة أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد يفعل ذلك ثلاثًا وهذا الحديث مخرج عند النسائي وأحمد كالذي قبله ثم قال رحمه الله "حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو عن زر بن حُبَيش" حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا ربيعة الكناني عن المنهال بن عمرو تكلم فيه شعبة وهو ثقة عند أهل العلم لكن تكلم فيه شعبة لأنه سمع من بيته صوت صوت الطنبور صوت الطنبور فضعّفه شعبة بهذا وبعضهم يقول صوت قراءة بالألحان وبعضهم يقول المهم أنه سمع صوت ولا يلزم أن يكون هو المباشِر له قد يكون غيره ممن هو في البيت وشعبة تشدد في المنهال حيث ضعفه بهذا والجمهور على توثيقه وليس العجب من شعبة العجب من ابن حزم الذي ضعفه تبعًا لشعبة وشعبة ضعفه بسبب إيش؟ سمع صوت الطنبور الطنبور فيه إشكال عند ابن حزم؟! ما فيه إشكال فضعّفه بسبب تضعيف شعبة وهو لا يوافق شعبة على أصل المسألة يختلف مع شعبة لأن الغناء والمعازف كلها حلال عند ابن حزم فمقتضى هذا ألا يكون ما قدح به شعبة المنهال بن عمرو قادحًا عند ابن حزم "عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش أنه سمع عليًا رضي الله عنه وسئل" عن الوضوء سئل "عن وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر الأحاديث" فذكر الحديث بمجمل ما سبق "وقال ومسح على رأسه حتى لمَّا يقطر" ومسح على رأسه حتى لما يقطر يعني لم يقطر لم مثل لما ولما مثل لم حرف نفي وجزم وقلب حتى لمَّا يقطر لأن هذا مقتضى المسح الذي يقطر هو مقتضى الغسل "حتى لما يقطر وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثً" وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا "ثم قال هكذا وضوء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهذا الحديث مخرَّج عند الإمام أحمد وابن حبان وهو ماشٍ على جادة الوضوء المروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه مسح الرأس من غير عدد وغسل الرجلين ثلاثًا ثم قال "حدثنا زياد بن أيوب الطوسي" قال "حدثنا عبيد الله بن موسى" قال "حدثنا فطر" وهو ابن خليفة "عن أبي فروة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى" عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا ثقة ومن رواة الصحيح وله أولاد منهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور الذي تدور أقواله في كتب الفقه لكنه في الرواية ليس بذاك رمي بسوء الحفظ مع أنه فقيه من كبار الفقهاء ولذلك يُخطئ بعض من يترجم لعبد الرحمن إذا جاء اسمه في كتب الفقه لأنه تذكر أقواله وتتداول بين أهل العلم فإذا رجع طالب العلم إلى كتب التراجم ونظر في ترجمة عبد الرحمن وهو موثَّق ومحمد وهو مضعَّف ما يرى أن ينسب القول إلى هذا إلى إلى القول الفقهي المعتبَر عند أهل العلم إلى ذلك الضعيف وهذا خطأ هذا مجرَّد ترجيح بغير مرجِّح وإلا الكلام في الفقهاء وغيرهم من أهل غير الاختصاص حينما يتكلم فيهم من جهة الحديث لا يقدح في فقههم لأنه إذا اهتم بشيء ضبطه وأتقنه فأبو حنيفة تُكلم فيه ومن يطعن في فقهه عندنا أيضا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من فقهاء الإسلام معروف ومشهور وتكلم في حفظه لأنه كونه يبرز في الفقه لا يعني أنه حافظ ضابط ثقة وعاصم بن أبي النَّجود تُكلِّم في حفظه مع أنه من أئمة القراء محمد بن إسحاق إمام أهل المغازي تكلم في حفظه فالإنسان إذا اتجه إلى شيء ضبطه وأتقنه وقد يحمله ذلك عن الغفلة عن بعض الأمور فكونه يضعّف بسبب أو بجهة أو بوجه من الوجوه لا يعني التضعيف المطلق "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال رأيت عليًّا رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل وجهه ثلاثًا" فغسل وجهه ثلاثًا "وغسل ذراعيه" ثلاثًا وغسل ذراعيه ثلاثًا والمراد بالذراعين الأصل ما بين المفصل الكوع إلى المرفق لكن اليد المطلقة في اليد المذكورة في الآية في آية الوضوء {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [سورة المائدة:6] واليد تشمل من أطراف الأصابع إلى المرافق على خلاف بين أهل العلم في دخول الغاية ولكن المرجَّح أنها داخلة المرافق داخلة في الغسل لأنه جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في صفة وضوئه أنه غسل المرافق وأنه أدار الماء على مرفقيه وأنه.. وكل هذا مما يدل على أن المرافق داخلة كما أن الكعبين داخلان في غسل الرجْلين وجاء عنه أنه غسل يديه حتى أشرع في العضد يعني بعد المرفقين وغسل رجليه حتى أشرع في الساق بعد الكعبين ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ودخول الكفين لا إشكال فيه بل هو قطعي لأنه مقتضى اليد مقتضى اليد ولا يكفي أن تغسل يديك قبل الوضوء تغسل الكفين ثم تغسل وجهك ثم ذراعيك دون الكفين لأن هذا هو الفرض أما الغسل الأول قبل غسل الوجه فهو سنة "وغسل ذراعيه ثلاثًا" ومسح رأسه أو مسح برأسه واحدة "ومسح برأسه واحدة" والباء هذه للإلصاق وهي تقتضي ممسوحًا به فإذا قلت غسلت.. غسل برأسه أو مسح مسح برأسه لا بد أن يكون هناك شيء ممسوح به بخلاف ما إذا قيل مسح رأسه كما يقال مسح رأس اليتيم فإنه مجرد وضع اليد وإمرارها على رأسه بدون ممسوح به لكن لو قيل مسح برأسه اليتيم لا بد أن يكون هناك شيء يمسح به "ثم قال هكذا توضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهو طرف من الأحاديث السابقة ورواية من رواياتها يقول ابن حجر في التلخيص رواه أبو داود بسند حسن رواه أبو داود بسند حسن ثم قال رحمه الله "حدثنا مسدد وأبو توبة قالا حدثنا أبو الأحوص" سلام بن سليم وهو معروف قصته مع الخوارج مشهورة وفي النهاية قتلوه وجاء في كتب التاريخ كابن عساكر عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه متى أخبر أبو الأحوص عن قصته؟! عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه.
طالب: ............
وش هو؟
طالب: ............
إيه يعني عن قصة أبي الأحوص فالراوي يخبر عن قصة أبي الأحوص لا يروي عن أبي الأحوص إنما يروي قصته "قالا حدثنا أبو الأحوص ح" وتقدم أنها للتحويل ذكرها أبو داود مرارًا وهو مكثر منها وأكثر منه مسلم هو الذي يكثر أكثر الكتب في ذكر حاء التحويل مسلم في صحيحه والبخاري مقلّ منها وأبو داود هي موجودة عنده بكثرة لكن ليست على الكثرة التي في مسلم "ح وحدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي حية" بن قيس الوادعي الهمْداني عن أبي حية "قال رأيت عليًّا رضي الله عنه توضأ وضوءه كله ثلاثًا ثلاثًا" توضأ وضوءه كله ثلاثًا ثلاثًا قال "ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" والحديث مخرّج عند الترمذي أيضًا والنسائي والإمام أحمد في المسند وابن ماجه توضأ فذكر وضوءه كله ثلاثًا ثلاثًا وضوءه كله ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح رأسه يعني يدخل في هذا التعميم مسح الرأس؟ لأنه معطوف عليه فدل على أنه غير داخل في التعميم وش معنى كله؟
طالب: ............
الغالب الغالب.. "ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال إنما أحببت أن أريكم طهور رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ثم قال رحمه الله تعالى "حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة" ومحمد بن إسحاق مدلِّس وتدليسه شديد وهنا روى بالعنعنة فلا يُقبَل تدليسه شديد يُشترط فيه التصريح بالتحديث وهنا روى بالعنعنة فلا يُقبَل حديثه وهذا مسلك من مسالك أهل العلم في الجواب عن الحديث والإشكالات اللي فيه من المسلك الأول التضعيف وينتهي من جميع الإشكالات والتضعيف سببه ما سمعتم "عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عبيد الله الخولاني" وهو أيضًا فيه كلام لأهل العلم "عن ابن عباس قال دخل عليَّ عليٌّ" يعني "ابن أبي" طالب "وقد أهراق الماء" وقد أهراق الماء يعني نقض وضوءه "أهراق الماء" يعني بال رضي الله عنه وأرضاه وقد أهراق الماء "فدعا بوَضوء" مع أن الروايات السابقة فيها ما يدل على أنه توضأ بعد الصلاة يعني مباشرة "فدعاء بوَضوء" يعني ماء يتوضأ به "فأتيناه بتور" التور إناء صغير وبعضها جاء وصفه بأنه من صُفْر من النحاس أو من شَبَه والنحاس أصفر يقال له الشبه لأنه يشبه ويقرب من لون الذهب يسمونه شبه "فدعا بوضوء" يعني دعا بماء يتوضأ فيه "فأتيناه بتور" والتور إناء صغير فيه ماء النسخة اللي معي ما فيها ماء "فأتيناه بتور فيه" لا بد منها وش فيه التور "دعا بوضوء فأتيناه بتور فيه" ولذا قال المعلِّق في النسخة الهندية "فأتيناه بتور فيه ماء حتى وضعناه بين يديه" حتى وضعناه بين يديه.
عندك عوامة؟ وش يقول؟ فأتناه بتَور..
طالب: ............
ما علَّق عليه شيء..؟
"حتى وضعناه بين يديه فقال يا ابن عباس ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلت بلى" ابن عباس رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- من قرب ورآه يتوضأ ورآه يصلي لكن من يَرُدّ الفائدة؟ لأنه قد يكون عنده من زيادة العلم ما ليس عند ابن عباس "قلت بلى قال فأصغى الإناء على يده فغسلها ثم أدخله اليمنى فأفرغ بها" يعني غرف أدخل اليد اليمنى فغرف بها وأفرغ "على الأخرى" التي هي اليسرى ثم غسل كفيه "ثم غسل كفيه ثم تمضمض واستنثر ثم أدخل يده يديه" ثم أدخل يديه "في الإناء جميعًا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه" في بعض الروايات فصك بهما وجهه والمقصود أنه غسل بهما الوجه غسلاً بليغًا لا مجرد إمرار ولا مجرد مسح فضرب بها على وجهه "ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه" ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من وجه يعني وجوه الأذنين مع الوجه "ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه ثم الثانية والثالثة مثل ذلك" ثم أخذ بكفه اليمنى "ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته" يعني وغسل الوجه غسل الوجه ثلاثًا ثم بعد ذلك أخذ بكفه قبض من ماء فصبها على الناصية يعني زيادة على ما ذكر من غسل الوجه ثلاثًا وهذا فيه إشكال لأنه زيادة على القدر المشروع "فتركها تستنّ" يعني تسيل على وجهه فتركها تستنّ يعني هذه القبضة صبها على ناصيته فتركها تسيل على وجهه "ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثًا ثلاثًا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه" تقدم مرارًا أن الأذنين من الرأس تمسحان بفضل ماء الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد وفي هذا الحديث ما أقبل من الأذنين تبع الوجه وما أدبر من ظهور الأذنين تبع الرأس وقال به بعض أهل العلم لكن ذاك أصح "ثم أدخل يديه جميعًا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل" أخذ حفنة من ماء "فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها بها" يعني دلكها بها "ثم الأخرى مثل ذلك"..
قال رحمه الله "ثم أدخل يديه جميعًا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله" أخذ باليدين جميعًا من أجل إيش؟ من أجل أن يغسل رجليه "قال وفيها النعل ففتلها بها" لو أراد المسح هل يأخذ باليدين جميعًا والا يكفي أن يغمس كما فعل في الرأس؟ يغمس يده في الإناء ويمسح على رجليه إنما أخذ باليدين جميعًا ليغسل رجله وإن كان فيها النعل على ما في الحديث من كلام سيأتي "ثم الأخرى مثل ذلك" ما يتصور في هذا السياق أن يكون المقصود المسح على الرجلين ولو كان فيها نعل ولذلك قال "ففتلها بها" أخذ باليدين جميعًا هل يؤخذ باليدين للمسح أو للغسل للغسل بلا شك والفتل مع ذلك الذي هو الاستيعاب والدلك الفتل من جميع الجوانب وفيها النعل ويحتمل أن يكون النعل واسعًا يصل الماء إلى جميع القدم ولو كان فيها نعل لسعته "ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين؟" يبي يتأكد "قال وفي النعلين قال قلت وفي النعلين؟ قال وفي النعلين" الحديث أيضًا عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي "قال أبو داود وحديث ابن جريج وحديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي لأنه قال فيه حجاج بن محمد عن جريج.. عن جريج" والا عن ابن جريج؟
طالب: ............
هو حديث ابن جريج عن شيبة..
طالب: ............
إيه طيِّب..
"ومسح برأسه مرة واحدة وقال ابن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثًا" لكن رواية الأكثر على أنها واحدة ونُصَّ عليها في الصحيح وأما من يقول وهو قول الجمهور المسح بواحدة وأما من يقول أن مسح الرأس ثلاثًا كما في هذه الرواية وفي روايات التعميم توضأ ثلاثًا ثلاثًا لا شك أن روايات الواحدة أرجح من حيث الرواية ومن حيث المعنى لأنه وش الفائدة من كونه يمسح ثلاثًا؟ يُغسَل وينتهي الإشكال لو كان المراد التثليث مع المبالغة في المسح لارتقى ليكون غسلاً مع أن غسل الرأس بدعة يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في هذا الحديث أنه حديث مشكِل وهو من الأحاديث المشكِلة وسبب الإشكال ما ذُكر من أنه غَسَل الرجلين وهي في النعلين فقد يقول قائل أن غسل الرجل وهي في النعل لا يمكن إلا على ظهرها لا على بطونها وهذا هو معنى المسح عند الشيعة فالعلماء منهم من ضعَّف هذا الحديث كالبخاري فيما ذكره عنه الترمذي في جامعه حيث سأله عنه فقال ضعيف هذا مسلَك ومنهم من قال كان هذا في أول الإسلام والأمور مبنية على التخفيف ما الذي يجعل العلماء يقولون مثل هذا الكلام في هذا الحديث؟ الذي يجيب عنه كأنه ثابت عنده فكيف يقول مثل هذا الكلام في أول الإسلام مثلا؟ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة التي فيها أن النبي -عليه الصلاة والسلام- غسل رجليه إلى الكعبين وأنه مرارًا قال «ويل للأعقاب من النار» يعني هل يمشي الوعيد الشديد لمن ترك العقبين على مذهب من يقول بالمسح؟ والمسح على ظهر القدم إلى العظم الناشز على ظهر القدم إذا مسح على ظهر القدم إلى العظم الناشز عند معقد الشراك هل يغسل عقبيه؟ لا يمكن ما يمكن وحينئذ يقع في الوعيد ويل وادٍ في جهنم نسأل الله العافية «ويل للأعقاب من النار» هذا يدل دلالة صحيحة صريحة على وجوب استيعاب الرجل وأنه بالغسل منهم من قال هذا في أول الإسلام ومنهم من قال أنه معارَض بروايات صحيحة عن علي وابن عباس تثبت غسل القدم تثبت غسل القدم منهم من قال أنه في تجديد الوضوء وفي التجديد يتخفف لأنه لا يقصد به رفع الحدث في التجديد النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما انصرف من عرفة إلى مزدلفة توضأ وضوءًا خفيفًا لأنه لا يريد به رفع الحدث فبعض العلماء حملوا الحديث وأنه توضأ في النعلين لأنه يجدد وضوء ولا يريد أن يرفع حدثًا مع أنهم قالوا في "أهراق الماء" يعني أنه نقض وضوءه أنه في تجديد الوضوء ومنهم من قال أن القدمين كانتا مستورتين بالجوربين مع النعلين لكن كل هذه الأجوبة التي يجاب بها عن دلالة الحديث على المسح ما تمشي من مع كونه أخذ بيديه جميعًا ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل ففتلها فيها ففتلها بها يعني غسله ودلكها واستوعب الرجل فيها منهم من يذهب إلى أن الرجل إذا كان فيها نعل أنها تكون في مرتبة متوسطة بين الغسل إذا كانت النعل إذا كانت الرجل غير مستورة وبين المسح إذا كانت مستورة بخف ويتوسط فيها إذا كان فيها نعل دون الخف ولا شك أن القول المرجَّح عند الجمهور أن النعل لا يُمسَح عليه الذي لا يستر الكعبين لا يُمسَح عليه منهم من قال أن هذه مرتبة متوسطة بين الغسل للقدم والمسح على الخف منهم من قال والجواب أو الموقف السابع والمسلك السابع أن الحديث فيه دليل على جواز مسح القدمين وعرفنا أنه أولاً الحديث ضعيف وفيه أكثر من علة وهو مخالف لما ثبت عن علي وابن عباس ولو قال من قال من طوائف البدع التي لا يعتد بها ولا.. لا بالموافقة ولا بالمخالفة قالوا بالمسح يستدلون بهذا الحديث وأن عليًا مسح على الرِّجل وفيها النعل ويذكرون عنه أن الوضوء غسلان ومسحان ويستدلون أيضًا بآية الوضوء على قراءة الجر وأرجلِكم عطفًا على وامسحوا برؤوسكم فيكون المسح متسلط على الرأس والرجل مع أن القراءة سبعية وثابتة ما فيها إشكال لكن أهل العلم أجابوا عن ذلك عن قراءة الجر أن الجر يجوز على اللفط ويجوز على المعنى يكون الجر على اللفظ ويكون من باب الجر بالمجاورة هذا جحر ضب خرب هذا جحر ضبٍّ خربٍ لكن الخرب الضب والا الجحر؟ الجحر وهو مرفوع لكنه جر لمجاورته للضب نعم لمجاورته للضب ذُكِر هذا القول الذي هو القول بجواز المسح أو لأن فرض الرجل المسح كقول الشيعة ذكر هذا عن محمد بن جرير الطبري والطبري في تفسيره لما فسَّر آية الوضوء ذكر المسح لكنه بيَّن أن المسح في لغة العرب كما يطلق على المسح المعروف يطلق أيضًا على الغسل من معاني المسح الغسل كما يطلق على المسح الذي هو مجرد إمرار اليد المبلولة على القدم وعلى الرأس يطلق أيضًا على الغسل كغسل الوجه واليدين وذكر له أدلة من كلام العرب ويقولون لمن توضأ تمسح لمن توضأ يقال له تمسح ومما يؤكِّد أن الإمام ابن جرير يرى وجوب الغسل لا المسح الذي تذهب إليه الرافضة أنه أورد حديث «ويل للأعقاب من النار» من طرق كثيرة في تفسير الآية إذا أورد طريق أورد حديث «ويل للأعقاب من النار» من طرق كثيرة بأسانيده هو هل يتصور أنه يمسح أو يقول بالمسح الذي تقول به الرافضة؟ الذي هو المسح الخفيف على ظاهر القدم لا يتصور وإنما يقول بالمسح الذي هو الغسل وفي لغة العرب ما يدل عليه استفاض في كتب أهل العلم نسبة القول هذا إلى ابن جرير الطبري قالوا نعم قال به أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري وهو من الرافضة من الشيعة وله مصنفات كثيرة فالتبس على بعض الناس لأنه يتفق معه في الكنية والاسم والنسبة أبو جعفر محمد بن جرير إذا ما ذكرت الجد اتفق مع الإمام لكن جده رستم محمد بن جرير بن رستم الطبري من الشيعة فحصل اللبس عند بعض أهل السنة فنسبوا القول بالمسح إلى الإمام المفسر المؤرخ المعروف الفقيه كان له مذهب متبوع تبعه أناس على مذهب يقال لهم جريرية ومثل ما ذكرنا الذي أوقع الكثير ممن نسب القول بالمسح كقول الشيعة إلى الإمام المفسِّر كون القائل به يوافقه في الكنية والاسم والنسبة فهذا تفسيره موجود وليس فيه ما يدل دلالة صريحة إلى أنه يذهب وينحى منحى الرافضة في القول بالمسح بدليل ما ذكرناه آنفًا وأهل العلم ما جعلوا الخلاف في هذه المسألة بين أهل السنة وإنما جعلوا الخلاف مع المبتدعة مع الرافضة هم الذين يقولون بهذا ومن مفارقاتهم العجيبة أنهم يقولون بمسح القدم ولا يجيزون المسح على الخف مع أنه متواتر عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا من عنادهم وشقاقهم وتعمد مخالفة السنة ولذا يذكر أهل العلم مسألة المسح على الخفين في كتب العقائد لأن الخلاف فيها ليس بين أهل السنة وإنما هو مع طوائف البدع والله أعلم. وفي كلام للخطابي يقول وأما هذا الحديث فقد تكلم الناس فيه قال أبو عيسى يعني الترمذي سألت محمد بن إسماعيل قال أبو عيسى سألت محمد بن إسماعيل عنه يعني عن الحديث فضعّفه وقال ما أدري ما هذا! وقد يحتمل إن ثبت الحديث أن تكون تلك الحفنة من الماء قد وصِلت إلى ظاهر القدم وباطنه لأنها كثيرة باليدين وإن كان في النعل ويدل على ذلك قوله ففتلها بها ثم الأخرى مثل ذلك والحفنة من الماء إنما إنما كفت مع الرفق في مثل هذا فأما من أراد المسح على بعض القدم فقد يكفيه ما دون الحفنة مثل ما قلنا منهم من قال إن قراءة الجر عطفًا على المسح على الرأس إنما هو من أجل ألا يبالِغ الناس في غسل الرجل فيهدروا من الماء أكثر من المشروع فيهدروا من الماء أكثر من المشروع قال وقد روي في غير هذه الرواية عن علي رضي الله عنه أنه توضأ ومسح على نعليه وقال هذا وضوء من لم يحْدِث وقال هذا وضوء من لم يُحْدِث مثل ما قلنا في مسالك أهل العلم أن بعضهم قال هذا الوضوء وضوء تجديد لا لرفع الحدث وإذا احتمل الحديث وجهًا من التأويل يوافق قول الأئمة فهو أولى من قول يكون فيه مفارقتهم والخروج من مذاهبهم قال والعجب من الروافض تركوا المسح على الخفين مع تظاهر الأخبار فيه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- واستفاضة علمه على لسان الأمة وتعلقوا بمثل هذا التأويل من الكتاب وبمثل هذه الرواية من الحديث ثم اتخذوه شعارًا ثم اتخذوه شعارًا وهذا من عنادهم ومخالفتهم للسنة اتخذوا ترك المسح على الخفين شعار واتخذوا مسح الرجلين شعار من أجل مخالفة أهل السنة وهم الطائفة الوحيدة التي لا تتشرف بالانتساب إلى السنة بل من أرادوا أن يذموه نسبوه إلى السنة من أرادوا ذمه نسبوه إلى السنة طوائف الزيدية تستدل بالسنة من كتب أهل السنة تجد في كتبهم رواه البخاري والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم وكذا المعتزلة يستدلون بأحاديث من كتب السنة وجميع الطوائف تستدل بالأحاديث من كتب أهل السنة إلا الروافض فإنهم يذمون من أرادوا ذمه بالسنة نسأل الله العافية قال ثم اتخذوه شعارًا حتى إن الواحد من غلاتهم ربما تألّى يعني حلف إذا طلب منه شيء أنه فعل أو ما فعل وأراد أن ينفي فقال برئت من ولاية أمير المؤمنين يعني علي رضي الله عنه ومسحت على خفي إن فعلتُ كذا يعني ضموا المسح على الخف بالبراءة من أمير المؤمنين البراءة من أمير المؤمنين عندهم شيء عظيم ونحن نتولى أمير المؤمنين ولا نتبرأ منه نعوذ بالله من ذلك لكن هم عندهم شيء لأنهم يزعمون أنهم أتباعه وأنهم شيعته فيقول في أليته يعني في حلفه في يمينه إذا طلب منه ذلك يقول برئت من ولاية أمير المؤمنين ومسحت على خفي إن فعلت كذا الله المستعان.
بقي وقت؟
"