Question
أريد فتوى في كمية الكفارة من الطعام للذي عليه قضاء صيام.
Answer
من وجب عليه صيام من رمضان ومنعه منه مانع المرض فلم يقدر عليه فإنه حينئذٍ يكفر بإطعام مسكين، ومقدار الإطعام نصف صاع، ويحدد في موازيننا الآن بكيلو ونصف من الطعام، عن كل يوم إطعام مسكين مقداره كيلو ونصف.