شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (24)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين.
قال رحمه الله تعالى قال الترمذي في جامعه:
باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حَصين عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب وفي الباب عن سعد وأنس وأبي حميد وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي مسعود حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يطبِّقون والتطبيق منسوخ عند أهل العلم قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل ذلك فنُهينا عنه وأُمرنا أن نضع الأكف على الركب حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بهذا وأبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب وأبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد نسطاس وأبو يعفور العبدي اسمه واقد ويقال وقدان وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى وكلاهما من أهل الكوفة."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه "باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع" باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع صح في أول الأمر التطبيق وهو جمع اليدين بإلصاق بطن إحداهما على بطن الأخرى ووضعهما بين الرجلين لكنه منسوخ كما سيأتي واستمر عليه عمل ابن مسعود رضي الله عنه وبعض أصحابه على ما أشار المؤلف وما عرف عنهم لأنهم لم يبلغهم الناسخ قال رحمه الله "حدثنا أحمد بن مَنِيْع" وهو معروف من الثقات الأثبات قال "حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حَصين" أبو حصين سيأتي بيانه في كلام المؤلف وأن اسمه عثمان بن عاصم الأسدي والأصل في هذا اللفظ أنه بضم الحاء حُصَيْن بالتصغير ومنه عمران بن حُصَيْن وغيره لكن هذا بالفتح أبو حَصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي في كلام الإمام الترمذي الكوفي وهو من الثقات الأثبات من الطبقة الرابعة وربما دلَّس لكنه تدليسه يسير ومحتمَل "عن أبي عبد الرحمن السلمي" وسماه الإمام الترمذي رحمه الله عبد الله بن حبيب وهو من القراء المشهورين وهو ثقة ثبت ولأبيه صحبة قد روى عن الصحابة كبار الصحابة وهو تابعي جليل قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وغيره سمع عثمان وهنا روى عن عمر رضي الله عنه فهو تابعي كبير وحدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا لا يتجاوزون العشر الآيات يعني هذا ما هو عندنا في الكتاب لكن مما قاله أبو عبد الرحمن أنهم لا يتجاوزون عشر الآيات من القرآن حتى يعلموا ما فيها من علم وعمل هذا هذه طريقتهم وهذا منهجهم في دراسة القرآن ويختلف كثيرًا عما نحن فيه كثير من طلاب العلم منَّ عليهم بحفظ القرآن لكن لا عناية لهم بفهمه ولا تدبره ولا الاستنباط منه ولا العمل به إلا فيما ندر يعني فيما يعرفونه من الأحكام لكن هذا الكتاب الذي لا تنقضي عجائبه لو سلكنا ما سلكه القوم لاستفدنا منه مثل ما استفادوا والله المستعان "عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب قال قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الركب سنت لكم" الركب جمع ركبة وهي المفصل بين الساق والفخذ إن الركب سنت لكم "فخذوا بالركب" أي في الركوع في رواية النسائي قال عمر إنما السنة الأخذ بالركب إنما السنة الأخذ بالركب وهذا وإن كان من كلام عمر رضي الله عنه إلا أن له حكم الرفع لأن قول الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا أو سُنَّ لنا له حكم الرفع.
قول الصحابي من السنة أو |
| نحو أمرنا حكمه الرفع ولو |
بعد النبي قاله بأعصر |
| على الصحيح وهو قول الأكثر |
لاسيما وأن القائل هو عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب يشير إلى سنة مَن؟ يعني قد يقول الصحابي الصغير من السنة وهذا أيضًا على سبيل الافتراض عند من خالف في هذه الصيغة قد يقولها ويقصد بذلك سنة أبي بكر أو عمر لكن عمر لا يقول بذلك إلا ويقصد بذلك سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- فالحديث له حكم الرفع "إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب قال وفي الباب عن سعد" بن أبي وقاص وهو مروي عند الجماعة وسيأتي عند الإمام بعد هذا الحديث ومروي أيضًا "عن أنس" عند أبي يعلى والطبراني "وأبي حميد" عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه "وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة" وهؤلاء الثلاثة من العشرة الذين ذكرهم أبو حميد في رواية أحمد في صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- أبو حميد وصف صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- بحضرة عشرة من الصحابة بحضرة عشرة من الصحابة ومنهم الثلاثة المذكورون هنا "سهل بن سعد ومحمد بن مسلمة وأبي أسيد" هؤلاء حضروا صفة صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- وأقروا أبا حميد ومنهم أبو قتادة الحارث بن رِبعي كما سيأتي الإشارة إليه في صفة الصلاة من هذا الكتاب "وأبي مسعود" عند الإمام أحمد في مسنده وأبي داود والنسائي "قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح" حديث عمر حديث حسن صحيح إضافة الحديث إلى الصحابي على أنه من روايته وأنه مَخْرَج الحديث وهنا هو قول عمر لكن الإمام الترمذي قال حديث عمر على أنه مرفوع وله حكم الرفع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وإلا يمكن أن يقول قول عمر ما يقول حديث عمر وأخرجه النسائي "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم" والأئمة كلهم على هذا يأخذون بالركب في الركوع كأنهم قابضوها "لا اختلاف بينهم في ذلك إلا ما روي عن ابن مسعود وبعض أصحابه أنهم كانوا يُطبِّقون" وهو مروي عن ابن مسعود عند الإمام مسلم لكنه محمول على أن النسخ لم يبلغه ولم يبلغ أصحابه معه رضي الله عنهم وأرضاهم وإلا فلا يظن بابن مسعود أنه يعرف أن هذا الحكم منسوخ ويستمر عليه قال الإمام رحمه الله "التطبيق منسوخ عند أهل العلم" وعرفنا أنه إلصاق باطني الكفين وجعلهما تحت القدمين.. أو تحت الفخذين وجعلهما تحت الفخذين "قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه" يعني هل هذا معلَّق والا موصول؟ قال سعد بن أبي وقاص لو لم يذكر الإسناد بعد قلنا معلَّق لكنه ذكر إسناده بعد ذكر متنه قال سعد بن أبي وقاص كنا نفعل "فنُهينا عنه وأُمرنا أن نضع الأكف على الركب قال حدثنا قتيبة" وذكر الإسناد متأخرًا متأخرًا عن ذكر المتن ولا فرق عند أهل العلم أن يقدَّم المتن أو يقدَّم الإسناد عند عامة أهل العلم إلا عند ابن خزيمة فإنه لا يقدِّم المتن إلا إذا كان في الإسناد ضعف إلا إذا كان في الإسناد ضعف "قال حدثنا قتيبة" هو ابن سعدي "قال حدثنا أبو عوانة" وضاح بن عبد الله اليشكري "عن أبي يعفور" وهما اثنان صغير وكبير وسوف يشير إليهما المؤلف في آخر الباب "عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد عن أبيه بهذا" والحديث مخرَّج في الصحيحين "وأبو حميد الساعدي اسمه عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وأبو أسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة وأبو حَصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي" أبو حميد وأبو أسيد صحابة لا يحتاج إلى أن يقال ثقات أو غير ثقات هم ثقات بالاتفاق ولذا لا يُصرَّح بتوثيقهم لأنهم ثقات وأبو حَصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي وعرفنا أنه ثقة ثبت "وأبو عبد الرحمن السلمي اسمه عبد الله بن حبيب الكوفي" تقدم الإشارة إلى أنه ثقة ثبت أيضًا وهو من القراء المشاهير وأبو يعفور اثنان الصغير اسمه عبد الرحمن بن عُبيد بن نسطاس "أبو يعفور عبد الرحمن بن عُبيد بن نسطاس" هذا الصغير وأما الكبير فاسمه "أبو يعفور" العبدي "اسمه واقد ويقال وقدان وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى" وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى لكن الذي عندنا عن أبي يعفور عن مصعب بن سعد أيهما؟ الصغير والا الكبير؟ أبو يعفور الكبير يروي عن عبد الله بن أبي أوفى هو تابعي وأبو يعفور الصغير يروي عن مصعب بن سعد عن تابعي فهو من أتباع التابعين "اسمه واقد ويقال وقدان" وبعضهم يقول اسمه واقد ولقبه وقدان وهو الذي روى عن عبد الله بن أبي أوفى وروى أيضًا عن ابن عمر وأنس وغيرهما من الصحابة فهو تابعي "وكلاهما من أهل الكوفة" وكلاهما من أهل الكوفة وفي الباب استحباب وضع الأيدي على الركب في الركوع وأن التطبيق منسوخ وكون ابن مسعود يستمر عليه لأنه لم يبلغ الناسخ.
عفا الله عنك.. عفا الله عنك..
"با ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع حدثنا بندار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد قال اجتمع أبوحميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتَّر يديه فنحاهما عن جنبيه وفي الباب عن أنس حديث أبي حميد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود."
قال رحمه الله "باب ما جاء أنه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع والسجود" يعني لا يلصق يديه في جنبيه لا يلصقهم بل يبعدهما ويستوي في ذلك الركوع والسجود والتجافي في الصلاة كلها إلا إذا كان مأموما ولزم من ذلك التضييق على من عن يمينه وشماله وإلا فالأصل التجافي قال رحمه الله "حدثنا محمد بن بشار" وهو الملقب ببندار والنسخ تختلف في هذا بعضهم يذكر الاسم بعض النسخ فيها الاسم وبعضها فيها اللقب وبعضها بعض النسخ فيها الجمع بين الاسم واللقب قال حدثنا محمد بن بشار "بندار" وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة من الثقات المعروفين قال حدثنا "أبو عامر العقدي" واسمه عبد الملك بن عمرو وهو من الثقات أيضًا قال "حدثنا فليح بين سليمان" وهو الخزاعي أو الأسلمي صدوق كثير الخطأ صدوق كثير الخطأ من الطبقة السابعة صدوق يعني لو لم يُضَف إليها شيء لقبل حديثه وحكم عليه بالحسن كما هو المختار المقرَّر عند جمع من أهل التحقيق وإن اختلفوا في قبول الصدوق وأشرنا إلى الخلاف في ذلك مرارًا فأبو حاتم وأبو زرعة لا يقبلان حديث الصدوق سئل أبو حاتم عن فلان من الرواة فقال صدوق قلت لأبي أتحتج به؟ قال لا، والأصل في هذا أن أبا حاتم وأبا زرعة لا يحتجان بالحسن والذي استقر عليه الاصطلاح عند كثير من أهل الحديث أن الصدوق دون الثقة وفوق الضعيف فحديثه من قبيل الحسن ومأخذ القولين عند أهل العلم الذي لا يحتج به وهو الذي اختاره ابن الصلاح قال إن إثبات صفة الصدق لا تستلزم الضبط فكونه صدوق لا يلزم أنه يكون ضابطًا والذين قالوا أن الصدوق مقبول الحديث والصيغة صيغة المبالغة تُشعر بشريطة الضبط فلا يستحق هذا الوصف إلا إذا كان ملازمًا للصدق فلا يقع الكذب في حديثه لا عن عمد ولا عن خطأ ولا سهو إلا ما يقع من غيره مع أنه دون الثقة كما هو معلوم لكن وصفه بالمبالغة يدل على أن عنده ضبط لأنه لو كثر الخطأ في حديثه ما استحق هذه الصيغة لكن هنا يقول صدوق كثير الخطأ هذا كيف نجيب عنه؟ إذا كان ابن حجر يقبل الصدوق وأن الصدوق لا يستحق هذا الوصف صيغة المبالغة يعني ما قالوا هو صادق قالوا هو صدوق لا يستحقها إلا إذا كان ملازم للصدق لأن هذه صيغة مبالغة أشد من صادق ولزوم الصدق من لازمه ألا يقع الكذب سواء كان مقصودًا أو غير مقصود وهو مخالفة الواقع في حديثه وهنا يقول صدوق كثير الخطأ هذا لا شك أن هذا يعكِّر على اصطلاحهم صدوق كثير الخطأ يعني كيف احتججنا بالصدوق والعلماء أن مجرد الوصف بالصدق لا يستلزم شريطة الضبط قلنا أن صدوق صيغة مبالغة صيغة مبالغة ولا يستحق الوصف بهذه المبالغة إلا إذا لازم الصدق ولزمه فلا يقع الكذب في حديثه لا عمد ولا سهو ونستصحب أنه ليس بالمعصوم ومن يعرى من الخطأ والنسيان لكن هذا أمر يقرره أهل العلم ليبينوا أن حاله الصدق وإن وقع في حديثه ما يخالف الواقع لكن نادر وإذا أردنا أن نقرر أن نبين ملازمة الصدوق للضبط وأنه يستلزم شريطة الضبط أو لا يستلزمها أننا لو افترضنا شخص في يوم عيد مثلاً وكثر من يطرق الباب من أجل التهنئة بالعيد فقال لابنه انظر من في الباب فقال له فلان قال ائذن له وكلامه صحيح فلان ثم الثاني والثالث كلهم يخبره بكلام صحيح ويقع مطابق للواقع في مائة شخص فهو صدوق يستحق الصفة صفة المبالغة يستحق هذه الصيغة لكن إذا سأله من الغد عدد الذين أتوا بالأمس إن عدهم فهو ضابط لكن هل يلزم من لزومه الصدق واستحقاقه المبالغة في مائة مرة ما كذب ولا مرة صدوق لكن إذا عددهم من الغد أو من بعده قلنا أنه ضابط وإذا عجز عن العدد عصر الذهن وحاول يجيب منهم عشرة ما استطاع هل نقول أن هذا مشعر بشريطة الضبط؟ هاه يا إخوان؟
طالب: ............
لا، صدوق نعم ما كذب ولا مرة لكن هل نقول أن هذا اللفظ مشعر بشريطة الضبط أو نقول أن هذه كلمة اصطلاحية اتفقوا على أن من وصف بها فحديثه مقبول بغض النظر عما عدا ذلك وهذا هو الأقرب أما كونها تشعر بشريطة الضبط ما يلزم يعني من لفظها كما قررنا قال "حدثنا فليح بن سليمان" وإذا كان كثير الخطأ فحديثه من قبيل.. إذا كان صدوق مختلف فيه فإذا أضيف إليه كثير الخطأ يعني لو قالوا ربما وهم هذا أمره سهل ربما للتقليل لكن إذا قالوا كثير الخطأ فهذا لا شك أنه مشْكل وحديثه حينئذٍ يكون من قبيل المردود لكن الحديث له طرق يرتقي بها إلى درجة القبول ولذا صححه الترمذي وصححه غيره لقصة أبي حميد مع العشرة من صحابة النبي -عليه الصلاة والسلام- في وصف صلاته -عليه الصلاة والسلام- "قال حدثنا عباس بن سهل بن سعد" الساعدي وهو ثقة من الطبقة الرابعة "قال اجتمع أبو حميد" اجتمع أبو حميد "وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة" هؤلاء أربعة إضافة إلى أبي قتادة في فيما سيأتي بعد خمسين حديث أو أربعين حديث سيأتي حديث أبي حميد وبحضرته أبي قتادة فهو من العشرة "اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" ما الذي جعله يجزم بأنه أعلمهم؟ كلهم صلوا خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن قد يكون للإنسان مزيد تحري ومزيد ضبط ومزيد ملازمة وبهذا إذا حرص ولازَم وانتبه ويعرف من أصحابه الذين ذكرهم أن ملازمتهم للنبي -عليه الصلاة والسلام- أقل ولذلك قال "أنا أعلمكم بصلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركع فوضع يديه على ركبتيه" كما في الباب السابق كأنه قابض عليهما بمعنى أنه يفرج بين أصابعه "كأنه يقبض ركبتيه ووتَّر يديه" وتَّر أي جعلهما كوتر القوس لأن بعض الناس إذا ركع يكون في يده انحناء وهذا مخالف لما جاء في حديث الباب ووتر يديه لأن الوتر مستقيم الوتر وتر القوس مستقيم وبعضهم تجده عند المرفق فيه انحناء هذا خلاف السنة "ووتر يديه فنحاهما" أي أبعدهما "عن جنبيه" وهذا هو التجافي المطلوب في الكوع والسجود "قال وفي الباب عن أنس" أخرجه الأزرقي في أخبار مكة "قال أبو عيسى حديث أبي حميد حديث حسن صحيح" وأخرجه أبو داود بهذا اللفظ بلفظ الترمذي "وهو الذي اختاره أهل العلم" وهو الذي اختاره أهل العلم "أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود" أن يجافي الرجل وماذا عن المرأة؟ استحب بعض أهل العلم أن المرأة تَنضم تَنْضَم سواء كانت في الركوع في السجود في الجلسة لأنه أستر لها لكن هذا استنباط من عموم الشريعة وقواعدها وإلا فقد جاء في البخاري "أن أم الدرداء كانت تجلس في الصلاة جِلسة الرجل وكانت فقيهة" وكانت يقول البخاري "وكانت فقيهة" فلا فرق بين الرجل والمرأة فيما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه قدوة الجميع وأسوة الجميع المؤلف رحمه الله يقول وهو الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل أحيانًا يطلق الرجل ويراد به لفظه ويقصد ليخرج المرأة وأحيانًا يذكر الرجل والمقصود به المكلف سواء كان رجل أو امرأة لكن الغالب مخاطبة الرجال "أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود" وقول الإمام رحمه الله أن يجافي الرجل هل قصد الرجل بالذات أو قصد المكلَّف بما يشمل المرأة لوجود الخلاف في هيئة المرأة في صلاتها نقول الاحتمال الأقوى أنه يقصد بذلك الرجل دون المرأة.
نعم.. سم..
عفا الله عنك.
"باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود حدثنا علي بن حُجْر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه» وفي الباب عن حذيفة وعقبة بن عامر حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدِّث عن المستورد عن صلة بن زُفَرٍ عن حذيفة رضي الله عنه.."
زُفَرَ زُفَرَ مثل عمر ممنوع من الصرف مثل عمر للعلمية والعدل مثل عمر ممنوع من الصرف زُفَرَ.
عفا الله عنك.
"عن صلة بن زُفَرَ عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه «سبحان ربي العظيم» وفي سجوده «سبحان ربي الأعلى» وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوّذ وهذا حديث حسن صحيح وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر هذا الحديث".
بالليل.. بالليل.. أنه صلى بالليل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- كما في رواية مسلم ما عندك بالليل؟
طالب: ...........
تأتي إن شاء الله.
يقول رحمه الله تعالى "باب ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود" قال "حدثنا علي بن حُجْر" السعدي تقدم مرارًا قال "حدثنا عيسى بن يونس" بن أبي إسحاق السبيعي "عن ابن أبي ذئب" محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ثقة فقيه معروف ابن أبي ذئب تُنقَل أقواله في كتب الفقه وهو نظير مالك من أقرانه من أقرانه رحمهم الله "عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي" إسحاق بن يزيد الهذلي مجهول لأنه تفرَّد بالرواية عنه ابن أبي ذئب والراوي إذا لم يروِ عنه إلا واحد فهو مجهول العين وإذا روى عنه جماعة ولم يوثَّق فهو مجهول عليه الحال وبعضهم يطلق عليه المستور لم يروِ عنه إلا ابن أبي ذئب فهو حينئذٍ من المجاهيل وذكره ابن حبان في الثقات وذكره ابن حبان في الثقات ومعلوم أن ابن حبان رحمه الله قد يذكر في الثقات الثقات وهذا هو الأصل وهو الكثير الغالب وقد يذكر مَن لم يعرف فيه جرح كهذا ولم يروِ ما يخالف ويتوسَّع في التوثيق وأهل العلم يقبلون من ابن حبان توثيق أو ذكر من هو في طبقة شيوخه لأنه يعرفهم ويقوون قوله في التوثيق بالنسبة لمن ذكره في الثقات وخرج له في صحيحه وما عدا ذلك يحتاج إلى إعادة نظر لأنه قد يذكر الرجل في الثقات ويذكره وهذا ليس بكثير يذكره في المجروحين مع ذكره له في الثقات ولذا أهل العلم توثيق ابن حبان عندهم فيه شيء من التساهل وعلى كل حال هذا الراوي مجهول هذا هو المرجَّح في حقه ويسمونه مجهول عين مجهول العين طيب عينه معروفة إسحاق بن يزيد الهذلي اسمه واسم أبيه ونسبته مذكورة يقولون مجهول عين في مقابل مجهول الحال الذي ذُكر اسمه واسم أبيه وقبيلته وروى عنه أكثر من واحد وعرف بالرواية يعني مجهول العين ما عرف برواية ما روى عنه إلا واحد فهو مُقِلّ من الرواية عن إسحاق بن يزيد الهذلي عرفنا أنه في عداد المجاهيل فهو ضعيف "عن عون بن عبد الله بن عتبة" بن مسعود الهذلي الكوفي ثقة عابد كما قال أهل العلم "عن ابن مسعود" وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن عَوْن بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود الذي يكون عم أبيه، أبوه عبد الله بن عتبة بن مسعود عبد الله عمه لأنه أخ لعتبة بن مسعود فيكون عبد الله بن عتبة ابن أخي ابن مسعود فهو عمه وبالنسبة لعون يكون عم أبيه فهو لم يدركه فالحديث منقطع "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا ركع أحدكم إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه»" ومفهومه أنه إذا لم يقل ثلاث مرات أن ركوعه لم يتم وعلى هذا يكون أقل ما يقال في الركوع ثلاث يكون الأدنى الثلاث لأنه قال فقد تم ركوعه وذلك أدناه فإذا لم يأت بالأدنى معناه أنه ما أتى بالركوع ولكن الحديث ضعيف لسببين الأول جهالة الراوي إسحاق بن يزيد والثاني الانقطاع بين عون بن عبد الله وعم أبيه ابن مسعود فالخبر ضعيف "«فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه»" إن كان المراد أدنى الكمال فهو مقبول أدنى الكمال ثلاث وإلا فالواحدة مجزئة والركوع إذا مكَّن يديه من ركبتيه واطمأن راكعًا صدق عليه أنه ركع وبذلك يدرك الركوع مع الإمام ويصح ركوعه لو صلى وحده لا بد أن يركع وينحني ويطمئن ثم بعد ذلك يرفع ولو لم يقل سبحان ربي العظيم ثلاث مرات لو قالها مرة واحدة كفى قالوا بالنسبة للأكمل منهم من قال سبع مرات ومنهم من قال عشر ومنهم من قال إحدى عشرة وينبغي أن يفرَّق بين الإمام بين الإمام والمنفرد المنفرد «إذا صلى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء» أما بالنسبة للإمام فعليه أن يخفف كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أيكم أم الناس فليخفف» وإذا سبح عشر مرات أو إحدى عشرة شق على بعض المأمومين فعليه أن يراعي حال المأمومين "«وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه»" ويقال فيه ما قيل في الركوع "قال وفي الباب عن حذيفة" مخرَّج عند مسلم وأبي داود وابن ماجه والترمذي أيضًا سيأتي "عن حذيفة وعقبة بن عامر" عند أحمد في مسنده وعند أبي داود وابن ماجه لفظه لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [سورة الواقعة:74] قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [سورة الأعلى:1] قال «اجعلوها في سجودكم» فيقال في الركوع سبحان ربي العظيم ويقال في السجود سبحان ربي الأعلى وأما العدد الواحدة مجزئة وما زاد على ذلك فهو أفضل وأدنى الكمال عند أهل العلم الثلاث وينبغي أن يلاحَظ إن كان إمامًا ألا يشق على المأمومين وإذا لم تحصل المشقة فالذكر كلما زاد كان أفضل والتعظيم في الركوع هو المناسب وقول سبحان ربي الأعلى في السجود هو المناسب لأن السجود موضع انخفاض فيتصوَّر علو الله جل وعلا ولذلك جاء في الحديث إذا صعدنا كبَّرنا وإذا نزلنا سبَّحنا لأنه في حال الانخفاض يتذكر علو الرب جل وعلا على خلقه وأنه على عرشه بائن من خلقه خلافًا لغلاة المبتدعة الذي قال بشر المريسي وهو من غلاتهم غلاة الجهمية يقول سبحان ربي الأسفل تعالى الله عما يقولون علو كبيرًا "قال أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل عون بن عبد الله بن عتبة لم يلق ابن مسعود" إضافة إلى أن فيه إسحاق بن يزيد الهذلي وهو مجهول كون الترمذي لم يشر إلى ضعف إسحاق هذا ولم يضعِّف الحديث بسببه اكتفى بعلة واحدة طريق الأئمة أنهم لا يلتزمون بذكر الجميع العلل للحديث وإنما يذكرون واحدة علقة قادحة في الحديث وإذا ضعف انتهى الإشكال كونهم يحشدون جميع العلل هذا أفضل بلا شك أفضل لأنها إذا كان العلة الانقطاع إذا وجد من طريق متصل هل يصح الخبر؟ فيه علة أخرى على كل حال كثير من أهل العلم لاسيما المتقدمين يكتفون بعلة واحدة وهذا منه لا يعني أن الترمذي وثَّق إسحاق بن يزيد الهذلي وإنما اكتفى بالعلة الظاهرة "والعمل على هذا عند أهل العلم والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات" ولا شك أن المرأة في حكمه مثل الرجل ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود عن ثلاث تسبيحات يستحبون هل نقول إن الترمذي استدل بهذا الحديث الحديث فيه إلزام لأنه قال وذلك أدناه وذلك أدناه يعني يلزم أن يقول ثلاث مرات ولكنه قال "يستحبون ألا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات" ولا شك أن الحديث يدل على شيء من الإلزام وأهل العلم الذين عملوا العمل عليه عندهم يستحبون وفرق بين هذا وهذا وفي حديث أبي بكرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسبح في ركوعه وسجوده ثلاثًا كما عند البزار والطبراني ومثله عندهما عند البزار والطبراني من حديث جبير بن مُطعِم وفي حديث أبي مالك الأشعري عند الطبراني وكلها لا تسلم من مقال لكن مجموع الأحاديث الأربعة حديث الباب وحديث أبي بكرة وحديث جبير بن مُطعِم وأبي مالك الأشعري تدل على أنها على أن هذا العدد له أصل تدل على أن له أصلاً وإلا مفرداتها لا تسلم من ضعف "وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات" لكن الاستحباب لا بد له من دليل لأن هذا حكم شرعي ولا يثبت بمجرد الاستحسان قال "أستحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات" لأن الإمام يركع قبل المأمومين فيفوته بعض التسبيح إذا فاته واحدة أو اثنتان أدرك ثلاث على الأقل لكن هذا مجرد استحسان من ابن المبارك والأحكام الشرعية لا تثبت بالاستحسان ولذا قال الشوكاني لا دليل على ما قاله ابن المبارك قال وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الإمام المعروف قرين الإمام أحمد ونظيره وندّه المعروف بابن راهويه الإمام المشهور قال رحمه الله "حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود" سليمان بن داود الطيالسي الإمام المعروف صاحب المسند المشهور "قال أنبأنا شعبة" بن الحجاج الإمام الناقد البصير "عن الأعمش" سليمان بن مهران الكاهلي كلهم ثقات "قال سمعت سعد بن عبيدة" السلمي موثَّق وثقه النسائي "يحدِّث عن المستورِد" يحدِّث عن المستورِد يعني ابن الأحنف الكوفي وثقه علي بن المديني "عن صِلَة بن زُفَر" العبْسي تابعي كبير وثقة جليل "عن حذيفة" بن اليمان الصحابي الشهير صاحب سر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "أنه صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل الرحمة وسأل الله من فضله ورحمته وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعوَّذ" أي من عذاب الله وجاء في صحيح مسلم ما يدل على أن هذا في صلاة الليل في صحيح مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة لو افتتح إمامنا البقرة قلنا يركع عند {الْمُفْلِحُونَ} [سورة البقرة:5] ما قلنا يركع عند المائة ما تعودنا على الطول فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة البقرة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسِّلاً يعني خمسة أجزاء خمسة أجزاء في ركعة يقرؤها مترسِّلاً والخمسة مع الترسل تحتاج إلى أكثر من ساعتين وإن كانت بالهذ تقرأ في ساعة لكن يقرأ مترسلاً إذا مر بآية تسبيح سبَّح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوَّذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوًا من قيامه يعني نحوًا بالتناسب يعني طويل ركوع طويل ولا يلزم أن يكون ركوعه ساعة أو أكثر من ساعة لأن الوقت لا يحتمل لا يتسع لمثل هذا يعني ركع ركوعًا طويلاً مناسب لهذا القراءة وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعوذ تعوَّذ ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوًا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام قيامًا طويلاً قريبًا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبًا من قيامه وفي رواية عند الطيالسي أنه صلى أربع ركعات يقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام ولا شك أن هذه رواية للحديث لكن المعتمد ما في صحيح مسلم من أنه قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران فقدَّم النساء على آل عمران وهذا قبل العرضة الأخيرة التي حصل فيها الترتيب للسوَر وكره أهل العلم الإخلال بهذا الترتيب لأن الترتيب استقرّ على ما بين الدفتين فآل عمران مقدمة على النساء وما حصل في هذه الصلاة كان قبل العرضة الأخيرة التي حصل فيها الترتيب النهائي ومن أهل العلم من يرى أنه لا مانع من أن تقرأ السورة قبل التي قبلها استدلالا بهذا الحديث ولو فعله أحد ما ثُرِّب عليه لوجود هذا الحديث وهو في الصحيح لكن الأولى الترتيب الذي اعتمده الصحابة وأجمعوا عليه وتعليلهم مقبول أن الترتيب إنما حصل في آخر رمضان في العرضة الأخيرة في قوله صليت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة ولا شك أنها في صلاة القيام لا صلاة مغرب ولا صلاة عشاء في القيام ما جعل بعض العلماء يقولون إن مثل هذا سؤال الرحمة والتعوّذ من العذاب والتسبيح هذا كله يكون في صلاة النافلة لا الفريضة لأن الصلاة صلاة نافلة لكن من أهل العلم من يرى أنه مادام ثبت في صلاة النافلة لا مانع من أن يكون في الفريضة أيضًا لأن ما ثبت في النافلة ثبت مثله في الفريضة والخلاف في المسألة معروف ولو حصل أن الإنسان تعوذ أو سأل في الفريضة ما يُثَرَّب عليه ولو احتاط لفريضته وتوسع في النافلة مثل ما جاء هنا كان أحوط إذا مر بآية فيها تسبيح سبَّح يثير بعضهم أنه لا يحسن التسبيح لا يليق التسبيح مع التمجيد ما تقول سبحانه أو سبحان الله مع تمجيد الله وتعظيمه لأن التسبيح تنزيه ولا ينزه الرب جل وعلا عن هذا التعظيم ولا عن هذا التمجيد، وفي حديث حذيفة عند مسلم إذا مر بآية تسبيح سبح {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [سورة الصافات:180] {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [سورة الأعلى:1] يقول سبحانه ولذا يقول بعضهم أن التعظيم لا يليق لا يليق التسبيح مع التعظيم والتمجيد جاء في أحاديث كثيرة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سبَّح في مناسبات كثيرة ومختلفة وجاء في قوله -عليه الصلاة والسلام- «دعوة أخي ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك» يعني هل ينزَّه وسبَّح عن التوحيد وأدلة كثيرة تدل على جواز ذلك على جواز التسبيح وأنه مجرَّد ذكر يثبت به الأجر وإن كان الأصل فيه التنزيه وقد يكون للتعظيم «لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فكما أنه يكون للتنزيه يكون أيضًا للتعظيم ولا مانع أن يقال في التعظيم والتمجيد إنه لا يذل من واليت إذا قلت سبحانك كما قال جل وعلا على لسان يونس عليه السلام {لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنتَ سُبْحَانَكَ} [سورة الأنبياء:87] وأهل العلم قاطبة إذا نقلوا عن الله جل وعلا قالوا قال الله سبحانه وتعالى هل ينزهونه عن هذا القول؟! أو كلامهم خطأ؟! على كل حال المسألة لا تستحق الإنكار الذي شنه بعضهم على بعض المأمومين الذين يسبحون في بعض جمل أو في جمل التمجيد والتعظيم لله جل وعلا في دعاء القنوت.
طالب: ...........
نعم، {هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى} [سورة الحشر:24].. نعم {يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ} [سورة الحشر:24]..
طالب: ...........
نعم، هذه الآية الأولى الثانية {هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [سورة الحشر:23] هذا تسبيح بعد أسماء مشتملة على التعظيم فلا أرى وجهًا لهذا الإنكار وبعضهم يشدِّد يقول أبدًا تنزه الله جل وعلا عن التعظيم ما يمكن على كل حال سبحان الله من الباقيات الصالحات وهي من غراس الجنة ومن الذكر المعروف الذي رتب عليه أجر عظيم وجاء فيه نصوص كثيرة مجموعة مع غيره ومفردة «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» وإن لم يتعرض لتنقيص والا شيء تقولها مفردة هكذا "قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح" وأخرجه مسلم "قال أبو عيسى قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة نحوه وقد روي عن حذيفة هذا الحديث من غير هذا الوجه أنه صلى بالليل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث" نعم يعني في رواية مسلم صليت مع النبي -عليه الصلاة والسلام- ذات ليلة ثم قال رحمه الله تعالى "باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود" قال رحمه الله "حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس ح وحدثنا قتيبة عن مالك عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس القسِّي والمعصفر وعن التختم بالذهب أو تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع قال وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح وهو قول ِأهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود" باب ما جاء من النهي عن القراءة في الركوع والسجود والأصل في النهي التحريم والأصل في النهي التحريم كثير من الناس يقع في هذا وهو لا يشعر يركع الإمام وهو ما كمَّل الفاتحة ثم يركع ويكمل الفاتحة هو داخل في هذا داخل في هذا النهي فإذا ركع الإمام اركع ولو لم تكمل لأنك في هذه الحالة في حكم المسبوق بعض الأئمة هداهم الله لا يمكنون المأمومين من القراءة التامة على الوجه المطلوب إما أن يحدروا حدرًا لا يعقلون منه شيئًا أو أن ألا يكملوا القراءة وعلى كل حال إذا ركع الإمام اركع وإذا ركع فاركع قال "باب ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن" وهو ابن موسى القزاز الراوي عن مالك راوي الموطأ عن مالك ما هو معلوم "قال حدثنا مالك" وهو ابن أنس ح وهذه حاء التحويل من إسناد إلى آخر موجودة عند مسلم بكثرة وعند أبي داود وعند أحمد وهي قليلة عند الإمام البخاري والترمذي لكنها موجودة يقصدون به التحول من إسناد إلى آخر لاختصار الأسماء لاختصار الأسانيد "ح وحدثنا قتيبة عن مالك عن نافع" ح وحدثنا قتيبة وهو ابن سعيد ومالك وهو ابن أنس عن نافع مولى ابن عمر "عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين" وهو ثقة "عن أبيه" عبد الله بن حنين أيضا ثقة "عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبس القسِّي" القَسِّي ثياب كما في النهاية لابن الأثير ثياب من كَتَّان مخلوطة بحرير منسوبة إلى القَسّ قرية على شاطئ البحر في مصر قريبة من تِنِّيْس منهم من يقول أن أصل السين الزاي فيكون أصلها القَزِّي والزاي والسين والصاد تتناوب فيكون نهى عن القَزِّي الثياب القَزِّية التي هي الحرير التي تؤخذ من دودة القز والحرير حرام على ذكور هذه الأمة "والمعصفر" المصبوغ بالعصفر منهي عنه أيضًا وهو ما فيه لون أصفر وأشد منه الأحمر "وعن تختم الذهب وكل هذا بالنسبة للرجال "وعن قراءة القرآن في الركوع" يقول الخطابي لما كان الركوع والسجود وهما في غاية الذل والخضوع مخصوصين بالذكر والتسبيح نُهي عن القراءة فيهما والأصل في ذلك ما ثبت عن القدوة الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي سبح ونهى عن القراءة إذًا نسبح ولا نقرأ وجاء في حديث آخر «أما الركوع فعظِّموا فيه الرب» «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» قال وفي الباب عن ابن عباس مخرج عند مسلم وأبي داود والنسائي عند مسلم وأبي داود والنسائي قال «ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا فأما الركوع فعظِّموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم» "قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح" أخرجه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه وهو عند مسلم وأبي داود والنسائي وهو أيضًا عند الترمذي كما سمعنا "وهو قول أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين ومن بعدهم كرهوا القراءة في الركوع والسجود" والكراهة هذه أعم من أن تكون للتحريم أو للتنزيه فالمتقدمون يطلقون الكراهة على كراهة التحريم ثم قال رحمه الله "باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود" باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال "حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو معاوية" وهو الضرير محمد بن خازم ثقة "قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش" سليمان بن مهران "عن عُمارة بن عُمير" وهو ثقة ثبت "عن أبي معمر" عبد الله بن سخبرة وهو أيضًا ثقة "عن أبي مسعود الأنصاري البدري" عقبة بن عمرو منسوب إلى بدر المكان المعروف على خلاف بين أهل العلم في هذه النسبة هل لأنه سكنها كما يقوله الأكثر ولم يشهد بدرًا أو لأنه شهد بدرًا كما قاله البخاري في صحيحه ومسلم وهو معدود من البدريين لأنهم شهدوا بدرًا والأكثر على أنه لم يشهد وإنما نسب إلى بدر لأنه سكنها "قال قال "رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه في الركوع والسجود»" ونشاهد مع الأسف من بعض من ينتسب إلى العلم إذا ركع انحنى أدنى انحناء والنبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه ثنى ظهره وهصره وجاء في وصفه عند ابن ماجه وغيره أنه لو صُبَّ الماء على ظهره لاستقرّ وهذه الصفة الثابتة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ذكر الأطباء أنها علاج لكثير من أمراض الصُّلْب حتى شهد بذلك الأعداء طبيب ماهر في ألماني ذهب مسلم للعلاج عنده فقال أعجب كيف يكون عندك هذا المرض وأنت مسلم تركع لكن بعض الناس ما يهتم ومع الأسف رأينا من بعض من ينتسب إلى العلم يركع ركوع.. لا يقيم فيه الركوع «لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل يعني صلبه الظهر في الركوع والسجود» والمراد الطمأنينة وهصر الظهر لأن الذي لا يطمئن لا يقيم واستدل بهذا على وجوب الطمأنينة وعلى الصفة الثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام- وأنه لا يجزئ غيرها وقد جاء في حديث المسيء التأكيد على الطمأنينة في جميع الأركان «اركع حتى تطمئن راكعًا اسجد حتى تطمئن ساجدًا» إلى آخر ما جاء في الحديث قال رحمه الله "وفي الباب عن علي بن شيبان" عند الإمام أحمد في المسند وابن ماجه "وأنس" عند البخاري ومسلم "وأبي هريرة" كذلك عند الشيخين "ورفاعة الزُّرَقي" عند أبي داود والترمذي والنسائي وحديث أبي هريرة ورفاعة في قصة المسيء "قال أبو عيسى حديث أبي مسعود الأنصاري حديث حسن صحيح" رواه الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة وهو صحيح وصرَّح بذلك جمع من أهل العلم "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود" لأن هذا أمر لا بد منه كما وجَّه النبي -عليه الصلاة والسلام- المسيء «اركع حتى تطمئن راكعًا» وجاء في وصف ركوعه ما سمعتم -عليه الصلاة والسلام- "وقال الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة" وعلى هذا الطمأنينة الطمأنينة عندهم ركن من أركان الصلاة الشافعي وأحمد وإسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة اشتهر عند الحنفية أنها سنة مع أن الطحاوي صرح بالوجوب في شرح معاني الآثار "لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود» وأبو معمر اسمه عبد الله بن سخبرة الأزدي الكوفي وهو ثقة وأبو مسعود الأنصاري البدري اسمه عقبة بن عمرو" وعرفنا أن نسبته إلى المكان المعروف بدر إما لكونه شهد الوقعة كما قاله البخاري ومسلم أو لم يشهدها بل سكن المكان كما قاله أكثر أهل المغازي.
"البرتقالي داخل في المزعفر مثل المزعفر وأما الرصاصي والأزرق حتى الأسود ما فيها شيء.