شرح مختصر الخرقي - كتاب الصيد والذبائح (02)

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال -رحمه الله تعالى-:

"ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فوقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة، ولا يصاد السمك بشيء نجس، ولا يؤكل صيد مرتد ولا ذبيحته وإن تديَّن بدين أهل الكتاب، ومن ترك التسمية على صيد عامدًا أو ساهيًا لم يؤكل، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدًا لم تؤكل، وإن تركها ساهيًا أكلت، وإذا ند بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه وقتل أُكل، والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء."

وكذا إن تردى.

ماذا يا شيخ.

وكذا إن تردى بعد فقتله أكل، وكذلك إن تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أُكل إلا أن تكون.. إلى آخره.

هذا ليس عندنا في النسخة يا شيخ.

طالب: ..........

نعم منبه عليه، لكن المحقق يقول: هو من المتن، ما هو من الشرح.

عجيب ليس عندنا في نسختنا، أحسن الله إليك.

وكذلك إن تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أُكل إلا أن يكون رأسه في الماء، فلا يجوز أكله؛ لأن الماء يعين على قتله، والمسلم والكتابي... إلى آخره.

لكن ألا يظهر يا شيخ أنه من الشرح؟ ألا يظهر أنه من الشرح؟ كأن عبارته عبارة شرح يا شيخ.

لائقة بالمتن مثل المسألة التي قبلها، مثل المسألة التي قبلها.

طالب: ..........

لا، هي لائقة بالتي قبلها مثله.

الزركشي ماذا يقول؟

طالب: ..........

موجودة عندك؟

طالب: ..........

على كل حال تكتب ويقال: إنهم اختلفوا فيها.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

وكذلك إن تردى في بئر، ولو نَدّ غير البعيد بعد؟

طالب: ..........

وإذا نَدَّ بعيره، يعني ومن في حكمه من الحيوانات الأهلية يعني توحَّش، يأخذ حكم الوحوش.

"والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء، ولا يؤكل ما قتل بالبندق ولا الحجر، ولأنه موقوذة، ولا يؤكل صيد المجوس إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له، وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وإن طفا، وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة، ويستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه، فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح فجائز، وإذا ذبح فأتى على موضع المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء أو وطئ عليها شيء لم تؤكل، فإن ذبحها في قفاها وهو مخطئ فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أُكلت. وذكاتها ذكاة جنينها أُشعِر أو لم يُشعَر."

أَشعَر، وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أُكلت وذكاتها ذكاة جنينها أَشعَر أو لم يُشعِر.

عجيب ليست عندنا هذه.

ماذا بالمغني؟

طالب: ..........

ماذا عندك؟

طالب: ..........

وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أُكلت، وذكاتها ذكاة جنينها.

هو الأقرب يا شيخ.

واضح.

"وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أُكلت، وذكاتها ذكاة جنينها أَشعَر أو لم يُشعِر أو أُشعِر.."

أَشعَر، أَشعَر.

"أَشعَر أو لم يُشعِر ولم يقطع عضوًا مما تذكى حتى تزهق نفسه، وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا سموا أو نسوا التسمية، فإذا كان أخرس أومأ إلى السماء، وإن كان جنبًا جاز أن يسمي ويذبح.."

يكفي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

قال -رحمه الله تعالى-: "ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فسقطت أو وقعت في حجره فهي له دون صاحب السفينة" ومن كان في سفينة، راكب من الركاب فوثبت سمكة ورأينا كيف يثب السمك، موجود هذا في قنوات المجد التي يسمونها الطبيعية، توجد من المخلوقات، وفيها من العجائب ما كنا نعرفه إلا من خلال القراءة، لكن رأيناه تثب السفينة خمسة أمتار، السمكة خمسة أمتار أو ستة، فيتصور مثل هذا إذا وثبت هذه السمكة فوقعت في سفينة في حجر أحد الركاب، يعني إن وقعت في السفينة في أي موضع منها مما ليس فيه ركاب فهي لصاحب السفينة، لكن إذا وقعت في حجر أحد الركاب فهي له رزق ساقه الله له، فهي له، لا لصاحب السفينة، قد يقول صاحب السفينة: أنا لي دور في وجودك في هذا المكان، وهذا الظرف والوعاء الكبير لي، ما هو لك، فأقل الأحوال أن نشترك فيها. ليس له وجه؟

طالب: بلى له وجه.

لكن المؤلف جزم بأنها لمن وقعت في حجره دون صاحب السفينة.

طالب: ..........

وحمله برجله هذا الأصل برجله.

طالب: ..........

لكن تنظيرها في المسائل المعروفة..

طالب: ..........

ما ذكر فيها خلاف.

الرازي وهو في درس من دروسه جاءت حمامة دخلت المسجد فأرادت أن تخرج فلم تستطع، والمسجد مليء من الطلاب خافت وذُعِرَت وراحت يمينًا وشمالًا وشرقًا وغربًا، أخيرًا وقعت في حجر الرازي، وقعت في حَجره، وفي هذا يقول ابن عُنين الشاعر في أبيات له قال:

وأنت ملاذ الخائفِ.

فمثل هذه الطيور أو الأسماك أو غيرها تُساق، يسوقها الله رزقًا، كم رأينا من هذه الطيور من يأتي ويقع في فم حية أو حيوان، ورأينا هذا من خلال ما ذكرت المجد الطبيعية، وفيها العجائب، فالله -جل وعلا- يسوق الرزق لمن يريد من خلقه بطرق قد لا تخطر على البال، لا تخطر على البال، ومثل هذه وثبت سمكة فوقعت في حجره، من يسمع من أول مرة ولا شاف ولا.. كيف تثب السمكة؟ نعم تثب، رأيناها تثب ارتفاعًا طويلًا، يعني في حدود خمسة أمتار تثب، فإذا وقعت في حجره فهي له رزق ساقه الله له، لكن لو اتفقوا قبل المسير، قال صاحب السفينة: إذا وثب شيء ووقع في حجر أحدكم أو بيد أحدكم فنحن فيه شركاء، فالمسلمون على شروطهم.

طالب: كالاتفاق على المكاسب يا شيخ، كالاتفاق على المكاسب.

الالتقاط وغيره ... نوع من الشركات.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

نعم طيب.

طالب: ..........

لا، ليست من الأجرة، ليست من الأجرة، إنما هو من الشركة، نوع من أنواع الشراكة اشتركوا في الالتقاط، شركة الوجوه، شركة كذا.

طالب: ..........

أنا أقول لك: اشترط عليهم تتقاسمونها.

طالب: ..........

أيهم؟

طالب: ..........

لا، المسألة، هذا منه شيء، وهذا منه شيء.

"ولا يصاد السمك بشيء نجس" ولا يصاد السمك بشيء نجس، لو ذُكيت الذبيحة بسكين نجسة فما الحكم؟ تحل أو ما تحل؟ ويغسل موضع النجاسة، ولا يصاد السمك بشيء نجس، طيب الصيد بالكلب المعلَّم ما هو يصاد بشيء نجس؟

قوله: "ولا يصاد السمك بشيء نجس" هو مزاولة النجاسات معروف أنها محرمة في الشرع، لكن أثرها في المصيد مثلاً فتصاد بشيء نجس كما تذبح الذبيحة بسكين نجسة، الغسل يجب، مزاولة النجاسة لا تجوز إلا لضرورة أو لحاجة، ويغسل موضعها، وأظهر أنواع الصيد والصيد بالكلب المعلَّم يصاد بآلة نجسة.

طالب: ..........

كيف؟

طالب: ..........

لا، يصاد بشيء نجس، شيء نجس وأنت تقصد أنه يوضع له شيء؛ ليقرب من الساحل فيصاد، الكلام أعم من هذا كونه يُمنَع ولا يجوز هذا شيء، لكن هل يحل ما صيد بذلك أو لا يحل؛ لأنه يقول: ولا يصاد السمك بشيء نجس، يعني إذا صيد بشيء نجس فما الحكم؟ يؤكل أو ما يؤكل؟

طالب: الظاهر أنه يؤكل يا شيخ... يخرّج على الكلب، أقول يخرَّج على الكلب.

يخرَّج على الكلب وعلى السكين النجسة السكين إذا ذبحت بها أكثر من ذبيحة وتلوثت من الذبيحة الأولى بالدم المسفوح ثم ذبحت بها الثانية.

طالب: ..........

الكلام أعم من هذا، كلامه أعم من هذا، تصور السنارة متنجسة أما يشملها كلامه؟ يشملها كلامه.

طالب: ..........

ما يحتاج تذكية، لكن رميت السنارة وهي متنجسة وجاءت لك بسمكة، ماذا يصير؟

طالب: ..........

لكن ما يدخل بعموم كلامه؟ عموم كلامه ولا يصاد السمك بشيء نجس، فيه كلام في المغني؟ ماذا يقول؟

طالب: ..........

كونه يحرم؛ لأن مزاولة النجاسة حرام، هذا شيء مفروغ منه، لكن كونه لا يؤكل هذا شيء وهذا شيء، يعني لو ذبح الذبيحة بسكين مغصوبة حرام عليه، استعمال مال غيره بدون إذنه، لكن هل له أثر في الذبيحة؟ ليس له أثر.

طالب: ..........

نعم، ماذا يقول المغني؟

طالب: ..........

يكون كالجلّالة، يكون حينئذٍ حكمه حكم الجلّالة إذا كان المقصود ما يوضع له ليأكله ثم يصاد من خلاله هذا شيء، لكن عبارة المؤلف أعم من هذا، عبارة المؤلف أعم من هذا، وإذا وُضع له شيء نجس فأكله وصيد به..، طبعًا افترض أنه لو وضع له مخدر، لو وضع له مخدر من المخدرات المحرمة، وضع للسمكة أو غيرها من الطيور ... لكن السمكة أوسع، أوسع مجالًا؛ لأن ميتتها حلال، لو صيدت بمخدِّر فما الحكم؟

الفعل حرام بلا شك، لكن هل له أثر على السمكة إلا إذا كان يؤثر في اللحم، وينتقل إلى الآكل؟ هذا شيء ثانٍ كالسم.

طالب: ..........

مادام دخل جسمها النجاسة لا بد أن ينظف الجسم منها.

طالب: ..........

ماذا يقول؟

طالب: ..........

وجاء البيان المقتضي لغسله سبعًا والثامنة بالتراب، هذا أمر متقرر في الشريعة.

قال: "ولا يؤكل صيد مرتد" ولا يؤكل صيد مرتد؛ لأنه لا يحل ذبحه فلا يحل صيده؛ لأنه غير مسلم ولا كتابي، غير مسلم ولا كتابي، "وإن تديَّن بدين أهل الكتاب"؛ لأنه إذا ارتد لا يُقبل منه غير الإسلام، إذا ارتد لا يقبل منه غير الإسلام، "وإن تدين بدين أهل الكتاب" وأهل الكتاب تؤكل ذبائحهم، لكنه لا يُقَرّ على الردة ولو كانت إلى اليهودية أو النصرانية ما يُقبل ولا يُقر النصراني إلا إذا كان أصليًّا واليهودي كذلك.

"ومن ترك التسمية على الصيد عامدًا أو ساهيًا لم يؤكل، وإن ترك التسمية على الذبيحة عامدًا لم تؤكل، وإن تركها ساهيًا أكلت" يعني هو فرّق بين الصيد والذبيحة، ففي الصيد لا يؤكل مطلقًا سواء كان ترك التسمية سهوًا أو عمدًا، وفي الذبح لا تؤكل الذبيحة إذا تركت التسمية عمدًا، وتؤكل إذا تركت سهوًا، ما الفرق بين الصورتين؟ قالوا: إن التذكية أقوى من الصيد وهي الأصل والصيد حال حاجة وليس هو الأصل بحيث لو قُدر على المصيد لزمت تذكيته، فالأصل ما يحتاج إلى ما يدعمه، فالأصل لا يحتاج إلى ما يقويه، والفرع الضعيف يحتاج إلى تقوية، لكن هل هذا الفرق مؤثِّر؟ دليل الأكل مما تركت تسميته سهوًا في الذبح نصوص عامة تشمل هذا وهذا.

طالب: ..........

يقوم مقامها، لكنه ليس هو الأصل، الصيد حاجة إن لم نقل ضرورة؛ لأنه لا يمكن الحصول عليه إلا بهذه الطريقة، وإلا فالأصل الذبح، وقالوا: إذا كان أحدهما أقوى من الثاني اختلف الحكم، لا، هذا ضعيف يحتاج إلى ما يدعمه، مثل ما تفضل الأخ، الوضوء والتيمم، الوضوء والتيمم عند الحنفية، الوضوء ما يحتاج إلى نية، لكن التيمم يحتاج إلى نية، لماذا؟ لأن هذا قوي ما يحتاج إلى تقوية، وهذا ضعيف يحتاج إلى تقوية، لكن هل هذا الكلام مؤثر أو غير مؤثر؟

طالب: ..........

الأدلة تشمل الاثنين بلا شك، فإن عفي عن الناسي والساهي للأدلة التي {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [سورة البقرة:286] في الذبح، فالصيد مثله، وإن لم يعف عن هذا لعموم {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام:121] شمل هذا وهذا.

طالب: ..........

لو حُرم منها فما يذهل المرة الثانية، كالذبح إذا قيل: له ما سميت، ارمها للكلاب ففي المرة الثانية ما ينسى التسمية؛ لأن المسألة السياق سياق اشتراط، ما هو استحباب أو وجوب اشتراط.

ماذا يقول صاحبك؟

طالب: ..........والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق، ويفارق الصيد؛ لأن ذبحه في غير محل فاعتبرت التسمية تقوية له، والذبيحة بخلاف ذلك.

ما ذكر من اشترط التسمية عمدًا وسهوًا؟

طالب: ..........

في الاثنين.. هيِّن الصيد.. الذي معنا في الصيد، الذي معنا الذي مشى عليه المؤلف.

طالب: ..........

هذا ما ذكرناه، أن سبب التفريق أن الاصطياد ضعيف، والذبح قوي ما يحتاج إلى تقوية، لكن هل هذه العلة مؤثرة؟ هل هي مؤثرة أن هذا قوي وهذا ضعيف مع النصوص الصريحة القوية التي وردت مورد الاشتراط ما هو سياق استحباب؟

طالب: في النفس من تأثيرها شيء يا شيخ.

كيف؟

طالب: يعني هي أضعف من أن تكون مؤثرة العلة ذكرها.

لا، أبدًا ليست مؤثرة.

طالب: ..........

لا ينازِع أحد في أن الذبح هو الأصل، وأن حل الصيد بالآلة؛ لعدم القدرة عليه أنه لا يساوي الذبح بالسكين في الحلقة واللبَّة؛ لأنه فرق بين إنهار الدم في هذا وإنهار الدم في هذا، فرق، ولذلك لو جرحت الذبيحة في أي موضع من بدنها وسال منها الدم ما تحل، أو قدرت على الصيد فرميته بسهم وأنت قادر عليه ما يحل هذا، ما فيه إشكال، لكن هل هذا الفرق مؤثر في حكم التسمية التي سياقها في النصوص سياق اشتراط؟

طالب: ..........

الذي مشى عليه عندك؟ هو الذي مشى عليه وكأنه ما يرى مخالِفًا.

طالب: ..........

أين؟ القاعدة عند أهل العلم أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود، لو نسي النية في الصلاة، نسي تكبيرة الإحرام، نسي كذا ما يستفيد، ما يمكن أن يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن لو كبَّر مرتين ناسيًا أو زاد ركعة ناسيًا منزلة المعدوم.

طالب: ..........

وثني تنصَّر ما الهدف؟ ما قصدك؟

طالب: ..........

يعني انتقل إلى أفضل، وهل هذه الفضيلة معتبَرة في الشرع؟ مؤثِّرة في الأحكام؟ هي مؤثرة في بعض الأحكام في الدنيا.

طالب: ألا ينظر في هذا أحسن الله إليك، ألا ينظر في هذا أحسن الله إليك، إلى الخلاف هل ملل الكفرة كلها ملة واحدة في النظر إلى مقابلتها إلى الإسلام أو أنه ينظر إليها باعتبارها مللًا وأديانًا مختلفة؟

يعني مقتضى كلامهم تنصر يهودي أو عكسه لم يُقبل منه، لم يقبل منه إلا دينه أو الإسلام.

طالب: نعم.

مقتضاه أن الوثني لا يُقبل منه إلا الإسلام.. أو يبقى على دينه..

طالب: ..........

المذهب، الكتاب ماشٍ على هذا.

طالب: ..........

ماذا نردد منذ بدأنا؟!

طالب: ..........

قالوا: إن الصيد فيه ضعف، يعني إباحة المصيد من خلال الآلة أو الطائر أو الحيوان المعلَّم فيه ضعف؛ لأن الأصل التذكية في الحلق واللبة، هذا الأصل، ولذلك لو قدر عليه لزم أن يذكى في الحلق واللبة كالأهلي، لكن المسألة مسألة حاجة، أبيح هذا الأمر للحاجة، فهو أضعف من الأصل.

طالب: لكن ألا يقال: إنه أصل مستقل بذاته، أحسن الله إليك، ولهذا جاز؟

لا، لو هو أصل ما رجعنا إلى الأصل مع القدرة عليه.

طالب: لكن جاز في الإنسي إذا توحش ولم يقدر عليه فلن يصاد بهذه الطريقة.

صار حكمه حكم الوحشي.

طالب: نعم كأنه أصل في كل متوحش لا يقدر عليه.

لا، يبقى الأصل التذكية، وهذا محل حاجة بحيث لو قدر عليه في وقت ما، ولذلك لو صوب الصيد، ولم يمت وبقي فيه حياة مستقرة نقول: يصاد ثانية أم يذكى؟ يذكى نعم؛ لأنه مقدور عليه.

طالب: ..........

ماذا يقول؟

طالب: ..........

طيب.

طالب: ..........

هو سمى..

طالب: ..........

ما الإشكال في الصورة الأولى سمى على السهم الأول فضربه به...؟

طالب: ..........

التسمية على السهم في الصيد "وإذا ند بعيره" يعني شرد وهرب "فلم يقدر عليه، فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به أو مما يَسيل به دمه فقتله أكل"؛ لأن حكمه حكم الصيد، حكمه حكم الصيد ؛لأنه غير مقدور عليه. "وكذلك إن تردى في بئر فلم يقدر على تذكيته فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أُكِل" وهذه فيها نص، هذه فيها نص "إلا أن يكون رأسه في الماء"؛ لأن الأثر إذا لم يكن رأسه في الماء فالأثر للجرح الذي خرج معه الدم، وإذا كان رأسه في الماء يبقى مترددًا هل مات بالآلة أو مات بالغرق؟ وحينئذٍ يغلَّب جانب الحظر، المنع.

طالب: ..........

حتى في السابق إذا أخرجه حيًّا خلاص.

طالب: ..........

المهم أن التصوُّر ممكن إذا قدروا على استخراجه قبل أن يموت يذكون.

طالب: ألا تكون هناك موجودة أقول قد لا تكون بحضرتهم آلة موجودة.

نعم، لا في القديم ولا في الحديث، وقد يكون حوله نفر عندهم قدرة لاستخراجه سواء كان في القديم وفي الحديث، إلا أن يكون رأسه في الماء؛ لاحتمال أن يكون موته بالغرق، "فلا يجوز أكله؛ لأن الماء يعين على قتله" يعني بالغرق رمى صيدًا فسقط في نار، سقط في النار، فما الحكم؟

طالب: إن سقط ميتًا فهو حلال؛ لأنه قتله.

هين ميت معروف.

طالب: وإن سقط حيًّا فغرق فمات..

النار بعيدة عنهم يوم وصلوا إذا هو ميت.

طالب: نعم.

النار بعيدة عنهم، ويوم وصلوا إليه إذا هو ميت.

طالب: ..........

مثل الماء.

طالب: يُغلَّب جانب الحظر.

مثل الماء "والمسلم والكتابي في كل ما وصفتُ سواء"؛ لأن الله أباح طعام أهل الكتاب {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} [سورة المائدة:5] الآن شيخ الإسلام- رحمه الله- ومن يقول بقوله هل يرون حل طعامنا لأهل الكتاب؟

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

لا، النص في أهل الكتاب {وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} [سورة المائدة:5] هل الحل هنا بمعنى التعبد بجوازه لهم، أو أنه في الأصل خالص حله للمؤمنين ويشاركه فيه غيرهم في الدنيا؟ مشاركة فعل وانتفاع لا مشاركة حكم، ويكون في الآخرة خالصًا للمؤمنين، أو أنه مادام قال الله: حل لهم {وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ} [سورة المائدة:5] فهو حلال على أي حال؟ كما أن ما حُرِّم علينا من الذهب والفضة والحرير هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، ما معنى لهم؟ هل هي حلال لهم أو لا؟ أو باعتبار أنهم يستحلُّونها وينتفعون بها وإلا فالأصل أنهم مخاطَبون بالفروع، فتكون حرامًا عليهم كالمسلمين.

"والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء، ولا يؤكَل ما قُتِل بالبُندُق" وهذه أشرنا إليها سابقًا، وأنه ليس المراد بالبُندُق السلاح المعروف، ولا يقال له: بُندُق، يقال له بِندَق، وهل التسمية شعبية أو..؟ بِندَق معروفة عند الناس كلهم، السلاح المعروف ما قُتل به حلال أو حرام؟ حلال؛ لأنه ينهر الدم، لكن البُندُق الذي معنا نوع من أنواع المكسرات وتقتل بعرضها لا بحدها؛ لأنه ليس لها حد، أو الحجر الذي ليس له حد مثل البندق أو أي شيء ليس له حد هذا حكمه واحد، فإنه وقيذ كما تقدم في الصيد بالمعراض، إن صاد بعرضه فإنه وقيذ، وإن صاد بحده فلا بأس.

طالب: ..........

نعم، لكن ما هو الذي عندنا.

طالب: ..........

البُندُق أم  ماذا يسمونه؟

طالب: ..........

من الذي كتبه؟

طالب: ..........

لسان العرب؟

طالب: ..........

لكن هل هو يريد الذي يُرمَى به يصاد به أو يُرمَى به من يراد أذاه؛ لأنها أظنها ما وجدت في عصر ابن منظور.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

نعم يرمى بها.

طالب: ..........

هنا؟

طالب: ..........

نعم هو يرمى بها؟ لكنها لا تقتل بحدها، فيكون صيدها وقيذًا، أنا أقول: البِندَق المعروفة الآن نوع من السلاح، هل هي التي يقصدها صاحب اللسان؛ لأنها ما وجدت في وقته، هو يقصد البندق هذي ويُرمى بها.

طالب: ..........

نعم، بندقية على كل حال لا لبس لا لبس بين هذا وذاك، هو حصل اللبس من بعض طلاب العلم في أول الأمر حينما قرؤوا في كتب الفقه البندق الذي معنا، وهم ما يعرفونه، لا يوجد في بلدانهم البندق، ما يعرف عندنا في نجد مثلاً، ما نعرف إلا هذا البندق الذي يرمى به السلاح فقالوا: كيف يكون ما يؤكل ما رمي بالبندق وحصل الإشكال، لكن تحررت المسألة، فرق بين هذا وذاك؛ لأنه موقوذ.

"ولا يؤكل صيد المجوسي"،

ليت معنا القرطبي.

طالب: ..........

........ القرطبي..

طالب: ..........

السادس.

طالب: ..........

إذا رمى بحده، إذا قتل بحده حلال.

طالب: ..........

أثره في المصيد أنهر الدم أو بثقله قتله؟

طالب: ..........

بثقله، يصير بثقله لا بحده، إذا قتل بحده خلاص.

طالب: ..........

بعرضه ما يتصور يا شيخ.

طالب: ..........

أنهر أو لم ينهر إذا كان بثقله إذا قتل بثقله.

طالب: ..........

اختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهودي والنصراني إذا كان معلمًا، وأما كلب المجوسي وبازه.. لا القرطبي يحتاج إلى..

طالب: ..........

الموقوذة هي التي تُرمى أو تُضرَب بحجر أو عصا حتى تموت من غير تذكية، عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك والسدي يقال منه: وقذه يقذه وقذًا، وهو وقيذ، هذه الآية الثالثة من سورة المائدة فيها ست وعشرون مسألة في حدود عشرين صفحة، والتي تليها آية الصيد فيها ثماني عشرة مسألة.

طالب: ..........

صحيح الحديث؟

طالب: ..........

ما الرأي يا إخوان، القرطبي ذكر مسائل ضرورية، لكنه كلام طويل.

طالب: إن أحببتم نقرأ؟

والله قراءته فيها صعوبة، يحتاج إلى درسين على الأقل.

طالب: ..........

وأحكام التذكية {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة:3] يعني هل تقرؤونه بأنفسكم؟ لأن فيه شيئًا يعني غرائب واستنباطات عجيبة، لو أن الشيخ ينتقي لنا ما نحتاج إليه.

طالب: كما تشاء يا شيخ.

خلونا نقف على شيء مناسب.

"ولا يؤكل صيد المجوسي إلا ما كان من حوت"، ومعلوم أنه لا يؤكل إلا صيد المسلم، ويستثنى من ملل الكفر أهل الكتاب، وكون المجوس يُسَن بهم سنة أهل الكتاب في الجزية وتؤخذ منهم لا يعني أنهم مثلهم في بقية الأحكام، فلا يؤكل صيد المجوسي ولا تذكيته، قال: "إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له" هل يحتاج إلى هذا الاستثناء؟

طالب: لا.

لو جاء غير مجوسي من الوثنيين وصاد حوتًا نفس الشيء الاستثناء ليس له كبير أثر، فإنه لا ذكاة له، إذا كان ما له ذكاة فما يحتاج إلى أن ينص عليه، "وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء وإن طفا" وكذلك كل ما مات من الحيتان «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والطحال»، «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» يختلفون في مسائل قال: وإن طفا يعني مات في البحر وطفا على سطحه، فالحنفية يرون أنه لا يؤكل، والجمهور على أنه يدخل في عموم الأحاديث التي تدل على حل ميتة البحر.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

لماذا لا يحل الجراد وميتته حلال؟

طالب: ..........

هذا رأي مالك والليث، لكن عندنا في المذهب.

طالب: ..........

معروف حل الجراد والسمك، معروف عندهم.

الآية الأولى فيها مطالِب، والثانية كذلك.

طالب: ..........

ينفذ ما هو بحده، ما هو بثقله، بنفوذه.

طالب: ..........

إذا لم يكن خنقًا، أو وقيذ بثقله بنفوذه فلا مانع، لكن ما فيه حد ينفذ بنفوذه وهو كبير، لكن إذا كان أشياء يسيرة جدًّا فحكم المحدَّد.

وجدت شيئًا؟

طالب: فيها مسائل يا شيخ في الأولى، وكذلك في الآية التي بعد التي بعدها.

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

طالب: نقرأ يا شيخ.

نعم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال القرطبي -رحمه الله تعالى-:

قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [سورة المائدة:3] فيه ست وعشرون مسألة..

المسائل الأولى في تعريف..

مفردات.

نعم، مفردات، تعريف المنخنقة والموقوذة والنطيحة والمتردية وأكيلة السبع.

طالب: ..........

لا، نجعل للشيخ الخيار..

اختر.

السابعة: قوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة:3] نُصِب على الاستثناء المتصل عند الجمهور من العلماء والفقهاء، وهو راجع على كل ما أدرك ذكاته من المذكورات وفيه حياة فإن الذكاة عاملة فيه؛ لأن حق الاستثناء أن يكون مصروفًا إلا ما تقدم من الكلام، ولا يجعل منقطعًا إلا بدليل يجب على التسليم به، روى ابن عيينة..

لأن الأصل أن المستثنى من جنس المستثنى منه كونه من غير جنسه هذا خلاف الأصل.

روى ابن عيينة وشريك وجرير عن الركين بن الربيع عن أبي طلحة الأسدي قال: سألت ابن عباس عن ذئب عدا على شاة فشق بطنها، ثم انتثر قُصْبها، فأدركت ذكاتها، فذكيتها فقال: كل وما انتثر من قصبها فلا تأكل، قال إسحاق بن راهويه..

لأنه بان منها وهي حية، يسمى.. يقال: إنه بان منها وهي حية.

طالب: نعم بان منها في حال الحياة.

نعم.

قال إسحاق بن راهويه: السنة في الشاة على ما وصف ابن عباس فإنها وإن خرجت مصارينها فإنها حية بعد، وموضع الذكاة منها سالم، وإنما ينظر عند الذبح أحية هي أم ميتة، ولا ينظر إلى فعل هل يعيش مثلها، فكذلك المريضة قال ابن إسحاق: ومن خالف هذا فقد خالف السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء.

 قلت: وإليه ذهب ابن حبيب وذُكر عن أصحاب مالك وهو قول ابن وهب، والأشهر من مذهب الشافعي قال المزني: وأحفظ للشافعي قولاً آخر إنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياة معه، وهو قول المدنيين..

لأنها في حكم الميتة، في حكم الميتة.

طالب: ..........

هو أبان المصران، المصارين أُبينت منها وهي حية فيها رمَق، فيها حياة مستقرة ثم ذكاها الذي أبين، المصارين ما تؤكل، قد يقول قائل: إنها ما أبينت باقية لها علاقة بالحيوان لو ردت وخيط مكانها استقرت حياتها.

طالب: ..........

... تقدم؟ تقدم الكلام فيها إذا شقها نصفين فهذا ما فيه إشكال؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر أن يقال: أُبين وأُبين منه، لكن إذا كان جزء يسير أبين من بقية الذبيحة يختلف هذا، والمسألة تقدمت.

قال المزني: وأحفظ للشافعي قولاً آخر إنها لا تؤكل إذا بلغ منها السبع أو التردي إلى ما لا حياة معه، وهو قول المدنيين والمشهور من قول مالك، وهو الذي ذكره عبد الوهاب في تلقينه، وروي عن زيد بن ثابت ذكره مالك في موطئه، وإليه ذهب إسماعيل القاضي وجماعة المالكيين البغداديين والاستثناء على هذا القول منقطع، أي حرمت عليكم هذه الأشياء، لكن ما ذكيتم فهو الذي لم يحرَّم.

قال ابن العربي: اختلف قول مالك في هذه الأشياء، فروي عنه أنه لا يؤكل إلا ما ذكي بذكاة صحيحة، والذي في الموطأ أنه إن كان ذبحها ونفسها يجري وهي تضطرب فليأكل، وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده و قرأه على الناس من كل بلد طول عمره، فهو أولى من الروايات النادرة، وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهب جواز تذكيتها ولو أشرفت على الموت إذا كانت فيها بقية حياة، وليت شعري أي فرق بين بقية حياة من مرض وبقية حياة من سبع لو اتسق النظر وسلمت من الشبهة الفِكر..

لأن الفائدة من التذكية إخراج الدم الفاسد الذي هو الدم المسفوح، وهذا الدم المسفوح إذا أدرك فيها الرمق والحياة التي يخرج الدم المسفوح بسبب الاضطراب الذي هو أثر الحياة فالعلة ظاهرة وموجودة، أما إذا لو أشرفت على الهلاك بحيث لا تتحرك ولا تضطرب، والنفس موجود، وحياتها لا تخرج الدم الفاسد من بدنها فهي في حكم الميتة، فرق بين هذا وهذا.

طالب: ..........

أين؟

طالب: ..........

لا، ولأن العلة وجدت وإلا فإذا خرجت مصارينها فما هي مستقرة حياتها..

طالب: ..........

 ولذلك تقدم في أنواع القتل أنه إذا قتله وبقي فيه حياة لكنه أخرج أحشاءه.

طالب: ..........

هذا من قتل العمد بلا شك.

وقال أبو عمر: قد أجمعوا في المريضة التي لا ترجى حياتها أن ذبحها ذكاة لها إذا كانت فيها الحياة في حين ذكاتها، وعلم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو رجلها أو ذنبها أو نحو ذلك، وأجمعوا أنها إذا صارت في حال النزع ولم تحرك يدًا ولا رجلاً أنه لا ذكاة فيها، وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكم المتردية وما ذُكر معها في الآية.

الثامنة: قوله تعالى: {ذَكَّيْتُمْ} [سورة المائدة:3] الذكاة في كلام العرب الذبح، قاله قطرب، وقال ابن سيده في المحكم: والعرب تقول: ذكاة الجنين ذكاة أمه، قال ابن عطية: وهذا إنما هو حديث وذكى الحيوان ذبحه، ومنه قول الشاعر:

يذكيها الأسل

قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدارقطني من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعلي وعبد الله عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ذكاة الجنين ذكاة أمه»، وبه يقول جماعة أهل العلم إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين..

لكن هل يعتبر من لغة العرب ما ادعاه العرب من المشركين في تبريرهم لأكل الميتة أن ما ذبح بسكين الله وهو الموت أولى مما ذبحه البشر بسكينهم؟ يعني هل هذا يخرج على لغتهم على أن يسمى ذبح الموت يسمى ذبحًا؟

طالب: ..........

ما المقصود من كلامي؟ كلامي هل يطلق على الموت ذبح في لغة العرب؟ دعونا من المسألة الشرعية والعرفية في لغة العرب هل يطلق على الموت ذبح؛ لأن بعض العرب قال: إن ما ذبح بسكين الله أولى بالأكل مما ذبحه البشر بسكينهم؟ أو يكون هذا من باب المجادَلة؟

طالب: ..........

لأنه يقوم مقام السكين في مفارقة الروح البدن، تجوُّز.

وبه يقول جماعة من أهل العلم إلا ما روي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا خرج الجنين من بطن أمه ميتًا لم يحل أكله.

هذا سيأتي الكلام فيه، ويرجأ الكلام للدرس القادم، إن شاء الله.

إن شاء الله.