تعليق على تفسير سورة المائدة من أضواء البيان (04)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال الشيخ محمد الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: المسألة الخامسة: اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين. فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلةٍ للمقيم، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. وإليه ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وأصحابهم وهو مذهب الثوري، والأوزاعي، وأبي ثور، وإسحاق بن راهويه، وداود الظاهري، ومحمد بن جريرٍ الطبري، والحسن بن صالح بن رجب".
ابن حي، ابن حي، الحسن بن صالح بن حي.
ابن حي؟
نعم.
"والحسن بن صالح بن حي، وممن قال به من الصحابة: علي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، والمغيرة، وأبو زيد الأنصاري. وروي أيضًا عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-، وعن جميعهم. وممن قال به من التابعين: شريحٌ القاضي، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز. وقال أبو عمر بن عبد البر: أكثر التابعين والفقهاءِ على ذلك.
وقال أبو عيسى الترمذي: التوقيت ثلاثًا للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم هو قول عامَّة العلماء من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم. وقال الخطَّابي: التوقيت قول عامة الفقهاء، قاله النووي.
وحجَّةُ أهل هذا القول بتوقيت المسح الأحاديث الواردة بذلك، فمن ذلك حديث علي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم، يوم وليلة»، أخرجه مسلم، والإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان".
الحديث نص في الموضوع، الحديث نص في الموضوع، ومخرَّجُ في الصحيح، لا كلام لأحدٍ فيه، وما سيأتي من أحاديث عدم التوقيت، إما فيها نوع إجمال، أو أنها لا تُقاوِم هذا الحديث في الصِّحَّة.
"ومن ذلك أيضًا حديث أبي بكرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه رخّص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يومًا وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما»، أخرجه ابن خزيمة، والدارقطني، وابن أبي شيبة، وابن حبان، والبيهقي، والترمذي في العلل، والشافعي، وابن الجارود، والأثرم في سننه، وصحَّحه الخطَّابي، وابن خزيمة، وغيرهما.
ومن ذلك أيضًا: حديث صفوان بن عسال المرادي قال: «أمرنا، يعني: النبي -صلى الله عليه وسلم-، أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناها على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويومًا وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من غائط».
ولا نخلعهما من غائط.
«ولا نخلعهما من غائط، ولا بولٍ، ولا نوم، ولا نخلعهما إلا من جنابة»، أخرجه الإمام أحمد، وابن خزيمة، والترمذي، وصححاه، والنسائي، وابن ماجه، والشافعي، وابن حبان، والدارقطني، والبيهقي.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار": وحكى الترمذي عن البخاري أنه حديث حسن، ومداره على عاصم بن أبي النجود، وهو صدوق، سيئ الحفظ..."
القارئ المعروف، القارئ المعروف، أحد القراء المشاهير عاصم بن أبي النجود، قالوا عنه: في حفظِه سوء، سيِّئ الحفظ، يعني ليس من الحفاظ الضابطين، وتجرأ بعضهم على قراءته بسبب ما قِيل فيه –حفظه للحديث-، وفرقٌ بين أن تكون روايته في الحديث، وضبطُه للقراءة. فالإنسان لا شك أنه إذا اتجهت همَّته وعنايته لشيء لا شكَّ أنه يضبطه ويتقنُه، والقرآن محصورٌ بين الدفَّتين سهلٌ ضبطُه وإتقانُه، حتَّى إنه وجد من الأطفال من يضبطُهُ إتقانًا بحيث لا يخطئ فيه، من الأطفال غير المكلفين، إذا اتجهت الهمَّة لشيء؛ ضبط الإنسان وأتقن. أما الحديث وفيه: مئات الألوف من الروايات فهذا يصعب ضبطه وإتقانه إلا على القلة الأفذاذ، فكونه لا يضبط الحديث لا يعني أنه لا يضبط القرآن، وكل من اتجه إلى شيء سَهُل عليه وضبطه وأتقنه.
الإمام أبو حنيفة سيئ الحفظ، ومع ذلك اتجه إلى الاستنباط، والأقيسة، وتحرير المسائل، وتشقيقها؛ فصار الإمام الأعظم في هذا الباب، بينما هو في الحديث سيئ الحفظ. ابن إسحاق إمام في المغازي، ضبطها وأتقنها وصار مرجعًا فيها، لكن في الحديث قيل فيه ما قيل، وشُدِّد فيه القول بالنسبة لضبط الحديث، فهذا لا يعني أن هذه التُّهمة من الروافض وبعض المبتدعة ومن يروجها، يقولون: أنتم أهل السُّنَّة تقولون سيئ الحفظ، فكيف تجعلونه قارئًا تعتمدون عليه؟ هذا هو الفرق. السُّنَّة ليس أي واحد، لكن كثيرًا حفاظ للقرآن، لكن من يحفظ السُّنَّة؟ ولا يُقصد بالسُّنَّة كتاب بعينه، يقول أنا أحفظ "البلوغ"، أنا أحفظ "العمدة". لا، الإمام أحمد يحفظ سبعمائة ألف حديث، طيب الذي يحفظ سبعمائة ألف حديث لو أخطأ في مائة ألف حديث، يصير ضابطًا أم...؟
طالب:.............
لا، هم يقولون: إن السُّبُع مُخلّ في الحديث، ما هو مثل الأصوليين ينظرون إلى الخطأ بالنسبة للصواب، والصواب بالنسبة للخطأ، أيهما أكثر. لا.
طيب يحفظ ستمائة ألف حديث، ماذا تفعل لهذا؟ هذا يدلُّ على أنَّ السُّنَّة دونَ ضبطها وإتقانها خرط القتاد، ولذلك لم يوجد من هذا النوع إلا قلة يحفظون مئات ألوف، ومَن يحفظ هذه الأقدار ويُخطئ في كثيرٍ منها ليس بضابط، فكونه يضبط مائة ألف، ستمائة ألف، ويخطئ في مائة ألف، كما قالوا، كما عند أبي داود الطيالسي، أنهم كان يقدرون الخطأ بالسُّبع.
على كل حال: هذا أمر مُدرك ومعروف وضبط القرآن متيسر، {وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ} [القمر:22]، فالسُّنَّة تختلف. كل واحد يعرف ذلك من نفسه، وتعرفون أنتم أن الناس إلى وقتٍ قريب يظنُّون أنَّ الحفظ المقارَن بحفظِ المتقدِّمين بالألوف المؤلَّفة يكاد يستحيل؛ لأن الناس انصرفوا عنه، صاروا ينظرون إليه على أنه من أصعبِ الأمور، وأنه قد لا يكون من الممكن فانصرفوا عنه إلى غيره، مع أنه بعد وجود هذه الدَّورات المُبَارَكة لحفظِ السُّنَّة، وجدنا من النَّماذج المشرِّفة من يقال: إن فلان يحفظ "زوائد البيهقي" و"زوائد المستدرك"، من كان يحلم أن البُخاري يُحفظ، أو "مسلم" ،و "الكتب الستة"؟ قالوا عن واحد من طلاَّب العلم من المشايخ، أنه يحفظ "مصنف ابن أبي شيبة"، كم فيه "مصنف ابن أبي شيبة"؟ خمسون ألفًا.
طيب الذي يحفظ "مصنف ابن أبي شيبة" هل يهمل البخاري ومسلم والكتب الأصلية؟ ما يُمكِن، ما حفظه إلا إن حفظ ما قبله.
على كل حال: هذه الشبهة يوردها بعض المبتدِعَة ويقولون: أنتم يا أهل السُّنَّة تقولون: سيئ الحفظ. فكيف تعتمدون عليه؟ ولكشف هذه الشبهة نستحضر ما ذكرنا.
يعني: ألا يوجد شخص يحفظ القرآن، ويقيمه إقامةَ السَّهم، وإذا طلبت منه حفظ الأربعين عجز؟ ممكن، ممكن؛ لأن الهمم إذا اتجهت إلى شيء ضبطته وأتقنته، وإذا انصرفت عن شيء صعب عليها ولو كان يسيرًا.
طالب:.............
نعم.
طالب:.............
منهم من ذكر سبعمائة، وذكروا الألف.
طالب:...........
على كل حال أين سبعمائة؟ أين خمسمائة؟ أين المائة الآن؟ البرامج الحاسوبيَّة كلها إلى الآن ما وصلت إلى مائة ألف.
ولا يعني هذا أن كثيرًا من السُّنَّة ضاع، ما ضاع شيء؛ لأن الأعداد هذه تعني طرق الخبر، وعلَّه أراد بالتكرار، والموقوف، موقوفات فتاوي الصحابة يعدونها أحاديث، فيحسبونها ضمن مئات الألوف التي يذكرونها.
"وقد تابعه جماعة، ورواه عنه أكثر من أربعين نفسًا، قاله ابن مندَه، انتهى.
وذهبت جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح وقالوا: إن من لبس خفيه وهو طاهر، مسح عليهما ما بدا له، ولا يلزمه خلعهما إلا من جنابة.
وممن قال بهذا القول مالك، وأصحابه، والليث بن سعد، والحسن البصري.
ويروى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي، وربيعة، وهو قول الشافعي في القديم، وهو مروي عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وعقبة بن عامر -رضي الله عنهم-.
وحجَّة أهل هذا القول ما رواه الحاكم بإسناد صحيح عن أنس -رضي الله عنه-، عن النبي- صلى الله عليه وسلم-: «إذا توضأ أحدكم، فلبس خفيه، فليمسح عليهما، وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء، إلا من جنابة ونحوه». أخرجه الدَّارقطني.
وهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الحاكم وغيره، يعتضد بما رواه الدَّارقطني عن ميمونة بنت الحارث الهلالية، زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- من عدم التوقيت، ويؤيده أيضا ما رواه أبو داود، وابن ماجه، وابن حبان، عن خزيمة بن ثابت -رضي الله عنه-، أنه زاد في حديث التوقيت ما لفظه: ولو استزدناه لزادنا، وفي لفظ: «لو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا»، يعني: ليالي التوقيت للمسح.
وحديث خزيمة هذا الذي فيه الزيادة المذكورة صحّحه ابن معين، وابن حبان وغيرهما، وبه تعلم أن ادعاء النَّووي في "شرح المهذب" الاتفاق على ضعفه، غير صحيح".
حتَّى لو صُحِّح، ليس فيه دلالة نصيَّة على المدَّعَى؛ لأن الدليل في قوله: «ولو استزدناه لزادنا»، هل حصل هذا أم ما حصل؟ حصل؟
طالب:.........
ما حصل، هو يتحدث عن شيء لم يحصل.
وقوله: «ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسًا». لو مضى، لكن هل مضى؟ حتى لو جعلها خمسًا هل تدلُّ على المدَّعى أنه لا تحديد؟ فالاستدلال بهذا الحديث فيه ما فيه، والأول رواه الحاكم المستدرَك، وفيه الضعيف الكثير، وفيه الموضوع، والدارقطني وفيه كذلك، وهو من مظان الضعيف، لا يقاوم ما رواه مسلم.
طالب:............
ولا يخلع....
طالب:.............
انظر إلى المخرِّجين، هبْ أن السند نظيف، لكن المُخرِّج ما يُعرف بالتحرِّي والتثبت، ويخرِّج موضوعات؛ لأنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن عند أهل العلم، لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن والعكس؛ لأنه قد يُضعَّف المتن لعلة أو شذوذ والسَّند صحيح، وقد يُصَحَّح المتن، ويُضَعَّف الإسناد؛ لوجود متابعٍ أو شاهد، فلا تلازم بين صحة الإسناد، وصحة المتن.
طالب:.....
ما فيه.
"وقول البخاري -رحمه الله-: إنه لا يصح عنده؛ لأنه لا يُعرف للجدلي سماع من خزيمة،
يعني هذا الحديث الأخير.
مبني على شرطه، وهو ثبوت اللقاء.
وقد أوضح مسلم بن الحجاج -رحمه الله- في مقدمَّة صحيحه، أن الحق هو الاكتفاء بإمكان اللقاء بثبوت المعاصرة، وهو مذهب جمهور العلماء..."
هذه المسألة والخلاف فيها هل يُشترط اللقاء أو يكتفى بالمعاصرة؟ لا شك أنه معروف عند أهل العلم، مذهب البخاري معروف، مذهب مسلم معروف، وقرره في صدر "الصحيح" وأصلَّه، ونقل عليه الإجماع، ولكن يبقى القول الثاني مذهب الإمام البخاري معه عليّ بن المَديني، وجمع من أهل العلم.
"فإن قيل: حديث خزيمة الذي فيه الزيادة، ظنَّ فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لو استزيد لزاد، وقد رواه غيره، ولم يظن هذا الظن، ولا حجة في ظن صحابي خالفه غيره فيه.
فالجواب: أن خزيمة هو ذو الشهادتين الذي جعله -صلى الله عليه وسلم- بمثابة شاهدين، وعدالتُه، وصدقه، يمنعانه من أن يجزم بأنه لو استُزيد لزاد إلا وهو عارف أن الأمر كذلك، بأمور أُخر اطلع هو عليها، ولم يطلع عليها غيره، ومما يؤيد عدم التوقيت...".
هو يحكي عن شيء لم يحصُل، وحكايته له على غلبة ظنِّهِ، وإلا لو كان قد حصل، لأثبته جازمًا به، استزدناه فزاد، ما قال: لو استزدناه لزاد.
"ومما يؤيد عدم التوقيت ما رواه أبو داود، وقال: ليس بالقوي عن أَبِي ...
أُبَيّ.
عن أُبَيّ بن عمارة -رضي الله عنه-، أنه قال: «يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، قال: يومًا، قال: نعم، قال: ويومين، قال: نعم، قال: وثلاثة أيام، قال: نعم، وما شئت».
وهذا الحديث وإن كان لا يصلح دليلاً مستقلًّا فإنه يصلح لتقوية غيره من الأحاديث التي ذكرنا".
لا يصلح دليلاً مستقلاً؛ لضعفه، هو مضعف عند أهل العلم، بل نقل بعضهم الاتفاق على ضعَّفه.
"فحديث أنس في عدم التوقيت صحيح، ويعتضد بحديث خزيمة الذي فيه الزيادة، وحديث ميمونة، وحديث أبَيّ بن عمارة، وبالآثار الموقوفة على عمر، وابنه، وعقبة بن عامر- رضي الله عنهم-.
تنبيه: الذي يظهر لي- والله تعالى أعلم- أنه لا يمكن الجمع في هذه الأحاديث بحمل المطلق على المقيد؛ لأن المطلق هنا: فيه التصريح بجواز المسح أكثر من ثلاثٍ للمسافر، والمقيم. والمقيد: فيه التصريح بمنع الزائد على الثلاثِ للمسافر، واليوم والليلة للمقيم، فهما متعارضان في ذلك الزائد: فالمطلق يصرِّح بجوازه، والمقيد يصرح بمنعه، فيجب الترجيح بين الأدلة، فتُرجَّح أدلة التوقيت بأنها أحوط، كما رجحها بذلك ابن عبد البرّ، وبأن رُواتها من الصحابة أكثر، وبأن منها ما هو ثابت في صحيح مسلم، وهو حديث علي -رضي الله عنه- المتقدم..."
عند الأصوليين مسألة وهي هل الأخذ بالأقل يُعتبر إجماعًا، أم لا؟ وهل منها ما نحن فيه؟ يعني إذا جاء من يشهد بأن لزيدٍ على عمرو ألفًا، وجاء من يشهد بأن لزيٍد على عمرو ألفين، هل نقول: الألف مجمع عليه بينما الشهود الأولين والآخرين، هو مجمع عليه، الألف؟
طالب:..............
نعم..؟
طالب:............
هل يُعد الأخذ بالأقل إجماعًا؟
طالب:...........
يعني الذين يقولون ألفين ما يشهدون أن له الألف وزيادة، هم يتفقون على الأقل.
على كل حال: المسألة خلافية بين الأصوليين، وهذا لا يعنينا، يعنينا هل مسألتنا في الإطلاق والتقييد، هل هو من هذا النوع، نقول: اليوم والليلة للمقيم والثلاثة للمسافر هل مجمع عليها بينهم كلهم؟
طالب:.........
فالذين يقولون بالإطلاق ما يُجيزون المسح ثلاثة أيام للمسافر ويومًا ليلة للمقيم، فيكون هذا متفقًا بين الجميع، والصلاةُ صحيحةٌ عند الجميع؟ إذا قلنا بالتقييد، لكن إذا قلنا بالإطلاق، الصلاة تكون صحيحة عند من يقول به، وباطلة عند.. بل الجمهور.
طالب:.............
نعم، ماذا؟
طالب:........
حديث التقييد باليوم والليلة وثلاثة الأيام مصرِّحة بما زاد على ذلك.
طالب:.............
نعم؟
نعم ل،كن قريب من الصريح، كأنه قال: لا يمسح إلا كذا وكذا.
طالب:............
قريب من الصريح.
"وقد ترجح أدلة عدم التوقيت بأنها تضمنت زيادة، وزيادة العدل مقبولة، وبأن القائل بها مثبت أمرًا، والمانع منها نافٍ له، والمثبت أولى من النافي.
قال مقيده -عفا الله عنه-: والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل؛ لأن الخروج من الخلاف أحوط، كما قال بعض العلماء:
وإن الأورع الذي يخرج من |
| خلافهم ولو ضعيفًا فاستبن |
وقال الآخر:
وذو احتياط في أمور الدين |
| من فرَّ من شك إلى يقين |
ومصداق ذلك في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك».
فالعامل بأدلة التوقيت طهارته صحيحة باتفاق الطائفتين، بخلاف غيره، فإحدى الطائفتين تقول ببطلانها بعد الوقت المحدد، -والله تعالى أعلم-.
واعلم أن القائلين بالتوقيت اختلفوا في ابتداء مدة المسح. فذهب الشافعي، وأبو حنيفة، وأصحابهما، وأحمد في أصح الروايتين عنه، وسفيان الثوري، وداود في أصح الروايتين، وغيرهم، إلى أن ابتداء مدة التوقيت من أول حدث يقع بعد لُبس الخف، وهذا قول جمهور العلماء. واحتجَّ أهل هذا القول بزيادةٍ رواها الحافظ القاسم بن زكريا الطّرزي...
المُطرِّز.
الـ..؟
المُطرِّز.
رواها الحافظ القاسم بن زكريا المُطرِّز في حديث صفوان: من الحدث إلى الحدث.
قال النووي في "شرح المُهذَّب": وهي زيادة غريبة ليست ثابتة.
واحتجوا أيضا بالقياس: وهو أن المسح عبادة مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حيث جواز فعلها...
من حين، من حين جواز فعلها.
من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة. وذهبت جماعة من أهل العلم إلى أن ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث".
ابتداء المدة من أول وقت فعلها وهو المسح، ولذلك قال في الحديث: «يمسح المُقيم» يمسح المقيم، ما قال: يلبس، أو كذا. قال: يمسح المقيم، من كذا إلى كذا؛ فدلَّ على أن الأول أول مسح بعد حدث، بمعنى: أنه لو مسح على الطَّهارة الأولى التي لبس فيها الخف ما حُسِب.
"وممن قال بهذا، الأوزاعي، وأبو ثور، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وداود، ورجح هذا القول النووي، واختاره ابن المنذر، وحُكي نحوه عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-.
واحتجّ أهل هذا القول بأحاديث التوقيت في المسح، وهي أحاديث صحاح.
ووَجه احتجاجهم بها أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «يمسح المسافر ثلاثة أيام» صريح، في أن الثلاثة كلها ظرف للمسح.
ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان ابتداء المدة من المسح، وهذا هو أظهر الأقوال دليلاً فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم.
وفي المسألة قول ثالث، وهو: أن ابتداء المدة من حين لبس الخف، وحكاه الماوردي والشاشِي، عن الحسن البصري، قاله النووي، -والله تعالى أعلم-."
لو قال: يلبس، ما قال: يمسح، يلبس المقيم يوم وليلة، ويلبس المسافر ثلاث أيام؛ لقلنا هذا القول صحيح، مادام قال: يمسح. يمسح. فالبدايةُ من المسح، والنِّهايةُ في تمَام المسح في المدَّة المقرَّرَة.
طالب:................
ماذا؟
طالب:...............
لو لبس ودخل في غيبوبة، وجلس ثلاثة أيام وقلنا: يقضي ما فاته، هو إلى الآن ما مسح ولا استفاد، يعني: ما استفاد من الرخصة. ولو لبس بعد صلاة الفجر ولا مسح إلا لصلاة العشاء؟
طالب:.............
تبدأ المدة من مسحه للصلاة العشاء، مضى عليه عشر ساعات أو أكثر، اثنا عشر ساعة يمكن... لأنه ما استفاد من الرخصة، إلى الآن ما دخل في الإفادة من الرخصة، والرسول يقول: «يمسح».
طالب:...............
نعم؟
طالب:............
من هو؟
طالب: ..........
يمسح، له أن يمسح. نعم؟
طالب: المقيم إذا سافر...
نعم؟
طالب: وبقي على مسحه وقت، هل يكمل السفر على ما مضى؟
لا، إن ابتدأ المسح في الإقامة فمسحُ مقيم.
طالب: والسفر له مدة جديدة؟
نعم، إذا خلع، تمت المدة يومًا وليلة، ثم خلع يمسح ثلاثة أيام للمسافر.
طالب:..............
نعم.
طالب:.............
تغليبًا للحظر.
طالب:.............
فإن مسحَ وهو مقيم أتمَّ مسح المقيم ولو كان مسافرًا.
طالب:................
لا؛ لأنه. أين؟ يعني لو مسح وهو مقيم، مسح وهو مقيم، ثم سافر فمسحُ مقيم، يعني تغليبًا لجانب الإقامة، التي يسمونها الحظر المنع، بينما لو مسح في حال السفر، ثم أقام أيضًا مسحُ مقيم؛ لأن تغليب جانب الحضر عندهم.
طالب:.................
معروف.
طالب:.................
نعم.
طالب:...........
لا، هو إذا طالبوه من بداية المسح، فمطالبته بما حدث من باب أولى.
طالب:...............
على قولهم، على قولهم: الابتداء من الحدث، يعني: أحدث، ولم يمسح إلا في السفر، هل يلزم –على قولهم- أنه يمسح مسح مسافر؟
طالب:..........
وهو عندهم الابتداء من الحدث، فابتدأت المدة في حال الإقامة.
طالب:..............
فعلى قولهم –ولو لم يمسح إلا في السفر- فمسح مقيم؛ لأن ابتداء المدة بدأت في الحضر.
طالب:..........
قوله: يمسح. يمسح من كذا إلى كذا. اللفظ، نعم. ما قال: يلبس ولا... واضح.
طالب:..............
المهم أنه صلَّى بها، يعني زاد فرضًا سادسًا وصلَّى.
نعم؟
صلَّى بقدمٍ غير مغسولة ولا مأذون بمسحها.
طالب:.................
شو؟ لا، المهم أنه يمسح يومًا وليلة، خمس فروض، إذا مسح الظهر ما يمسح الظهر من الغد.
طالب:...............
أين؟ ما الخطأ؟
طالب: هم خمس فروض أم أربع وعشرون ساعة؟
لا، هو يمسح الظهر، ما يمسح الظهر الثاني؛ لأنه مسح خمس، يوم وليلة. لا ما هو بالساعات. ما بالساعات.
نعم.
طالب:.............
أين؟
طالب:...............
إذا تمت المدة خلاص انتهى، انتهى. لماذا؟ لأنه مثل ما قلت يصلي بقدم لا مغسولة، ولا مأذون بمسحها بعد انتهاء المدَّة.
طالب:...............
ماذا؟
طالب:...........
يومًا وليلة يعني لو ما...
طالب:..............
طيب، هو مسح الظهر اليوم، تريد أن يستمر إلى متى؟
طالب:.............
هو من لازمه، يعني من لازم في هذه الصورة، ما يختلف القول.
اقرأ يا شيخ.
"المسألة السادسة: اختلف العلماء: هل يكفي مسح ظاهر الخف، أو لا بد من مسح ظاهره وباطنه، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يكفي مسح ظاهره، وممن قال به أبو حنيفة، وأحمد، والثوري، والأوزاعي، وحكاه ابن المنذر عن الحسن، وعروة بن الزبير، وعطاء، والشعبي، والنخعي، وغيرهم.
وأصحُّ الروايات عن أحمد أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف، وأبو حنيفة يكفي عنده مسح قدر ثلاثة أصابع من أعلى الخف. وحُجة من اقتصر على مسح ظاهر الخف دون أسفله، حديث علي -رضي الله عنه-قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -يمسح على ظاهر خفيه. أخرجه أبو داود، والدارقطني.
قال ابن حجر في "بلوغ المرام": إسناده حسن.
وقال في "التلخيص": إسناده صحيح.
واعلم أن هذا الحديث لا يُقدح فيه بأن في إسناده عبد خير بن يزيد الهمداني، وأن البيهقي قال: لم يحتج بعبد خير المذكور صاحبا الصحيح، انتهى. لأن عبد خير المذكور، ثقة مخضرم مشهور، قيل: إنه صحابي. والصحيح أنه مخضرم، وثَّقه يحيى بن معين، والعجلي، وقال فيه ابن حجر في "التقريب": مخضرم ثقة من الثانية، لم يصح له صحبة.
وأما كون الشيخين لم يخرجا له، فهذا ليس بقادحٍ فيه باتفاق أهل العلم. وكم من ثقة عدل لم يُخرِّج له الشيخان!"
تبعًا لذلك: كم من حديثٍ صحيح لم يُخرِّجاه، ولذا قال الحافظ العراقي: ولم يَعُمَّاه، يَعُمَّا جميع الأحاديث الصحيحة، وإذا أوردَ حديث صحيح في "السنن" أو في "المسند" ليس لقائل أن يقول: لو كان صحيحًا لأخرجه البخاري أو مسلم. مثل ما هنا.
"وذهب الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى أن الواجب مسح أقل جزءٍ من أعلاه، وأن مسح أسفله مستحب.
وذهب الإمام مالك -رحمه الله- إلى أنه يلزم مسح أعلاه وأسفله معًا، فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت، ولم يعد أبدًا، وإن اقتصر على أسفله أعاد أبدًا. وعن مالك أيضًا أن مسح أعلاه واجب...
أعلاه.
أعلاه واجب، ومسح أسفله مندوب.
واحتج ممن قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله، بما رواه ثور بن يزيد، عن رجاء بن حيوة، عن وراد، كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مسح أعلى الخف وأسفله، أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي، وابن الجارود".
طالب:.............
مالك، هذا عنده التعبير كثير في مسائل كثيرة يعيد مادام الوقت باقيًا، إذا خرج الوقت ما يُعيد؛ لأن للوقت عنده شأنًا عظيمًا، وهو مقدَّم على جميع الشروط –حتى الطهارة- وجمهور أهل العلم على تقديم الطهارة على الوقت كما هو معروف، ولذلك بدأ الموطأ بكتاب "الوقوت"، وغيره من أهل العلم بدأوا مصنفاتهم بكتاب "الطهارة". يعيد مادام الوقت باقيًا، إذا خرج الوقت خلاص ما يعيد، وهذا قاله في موطأه في مسائل كثيرة.
"وقال الترمذي: هذا حديث معلول؛ لم يُسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم، وسألت أبا زُرعة ومحمدًا عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح، ولا شك أن هذا الحديث ضعيف. وقد احتج مالك لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن الزبير -رضي الله عنهما-.
المسألة السابعة: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف، وأن من لبسهما محدثًا، أو بعد تيمم، لا يجوز له المسح عليهما. واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة، كمن غسل رجله اليمنى، فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك؟
وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة".
وحديث المغيرة وغيره: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» يعني: في القدمين وهما طاهرتان، والحال: طاهرتين، يقتضي أن تكون الرجلان طاهرتين في آن واحد، وهذا مفرَّعٌ على مسألةٍ أُخرَى: وهيَ أنَّه هل يرتفع الحدث عن كلِّ عضو بمفرده إذا تمَّ غسله، أو أن الحدث لا يرتفع إلا بآخرِ الوضوء، بغسل الرجل اليُسرى؟
فإذا قلنا: إنه يرتفع. كان له أن يلبس الخف اليمنى قبل أن يغسل اليسرى؛ لأنه ارتفع حدثه.
وإذا قلنا: إنه لا يرتفع حدَثُهُ إلَّا إذا تمَّتْ طهارتُه، فقلنا: لا يسوغ له أن يلبس اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، وحينئذٍ يصحُّ أنه أدخلهما –القدمين- وهما طاهرتان.
نعم؟
طالب:..............
نعم. المقصود: أن هذا محل الخلاف، والظاهر أو الأكْثر أنه لا بد أن تتم الطَّهارة، أن تتم الطهارة؛ ليرتفع الحدث. طيب: من فعل ذلك، غسل اليمنى فلبس الخف، وغسل اليسرى فلبسه؟ قالوا: تصحيح فعله بأن يخلع اليمنى ويلبسها؛ ليصح أنه أدخلهما طاهرتين. قال بعضهم: هذا عبث، مجرد ما يخلع ويلبس فقط من دون عملٍ زائد، قالوا: هذا لتصحيح ما طُلب شرعًا. ما يقال: عبث، ولا يكون أدخلهما طاهرتين وما غسل إلا واحدة.
طالب:....................
ماذا؟
طالب:.................
ماذا يقول؟
طالب:...............
ما فقد شرطًا ولا تقول: اللبس هذا ما يكلف، ما يأخذ وقتًا.
طالب:..............
لا، ما جُفِّف بلبس الخف، جفف، وهذا لا نظر إليه، وهم يقولون في الجفاف بالوقت المعتدل، المعتبر عادةً، بحيث لو يجيء مثلًا: هل الآلات التي تنشِّف الأعضاء، التي تنفخ حتى ينشف العضو، لو غسل يده اليمنى حال برد شديد ثم عرضها لهذه وجفت، ثم غسل اليسرى ما يُقال جفَّت.
طالب:..................
ظاهر القدم.
طالب:.............
لا لا لا، ما قال بها أحد. المهم أنه لا لا. هو الذي يُمسح كما حفظ عنه –عليه الصلاة والسلام- فرأيت مسحه خطوطًا على ظهر قدمه. وأما العقِب فتبع الأسفل.
طالب:.............
الفرع تابعٌ لأصله، مادام اليمنى تُقدَّم على اليسرى في الغسل؛ فليكن الأمر كذلك في المسح؛ لأن البدل له حكم المُبدَل.
القارئ: وذهب جماعة..
لحظة، لحظة. ماذا؟
طالب:..................
على كل حال: الأصل، أن البدل له حكم المبدل.
طالب:..............
لا أعرف، ويقول بها ونرى كثيرًا من طلاب العلم ينسبون للشيخ ابن عثيمين أنه: في آن واحد.
"وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة، فقالوا في الصورة المذكورة: لا يجوز له المسح؛ لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة. وممن قال بهذا القول الشافعي وأصحابه، ومالك وأصحابه، وإسحاق، وهو أصح الروايتين عن أحمد.
واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين، كحديث المغيرة بن شعبة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما. متفق عليه، ولأبي داود عنه، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «دع الخفين، فإني أدخلتُ القدمينَ الخفين ...
القدمينِ.
فإني أدخلتُ القدمينِ الخفين»
يقول:
ونون مجموعٍ وما به التحق |
| فافتح وقَلَّ من بكسرِه نطق |
ونون ما ثُنِّي والملحق به |
| بعكس ذلك استعملوه فانتبه |
نعم.
« فإني أدخلتُ القدمينِ الخفين، وهما طاهرتان» فمسح عليهما".
وعن أبي هريرة عند أحمد أنه -صلى الله عليه وسلم- قال له لما نبَّهه على أنه لم يغسل رجليه: «إني أدخلتهما وهما طاهرتان».
وفي حديث صفوان بن عسَّال المتقدم: «أُمِرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر..» الحديث، إلى غير ذلك من الأحاديث.
قالوا: والطهارة الناقصة كَلَا طهارة.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف، فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى والمسح عليه، إذا أحدث بعد ذلك؛ لأن الطهارة كمُلت بعد لُبس الخف.
قالوا: والدوام كالابتداء. وممن قال بهذا القول: الإمام أبو حنيفة، وسفيان الثوري، ويحيى بن آدم، والمُزَني، وداود. واختار هذا القول ابن المنذر، قاله النووي.
قال مُقيده -عفا الله عنه-: منشأ الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مُختلف فيها، وهي: هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله، أو لا يرتفع الحدث عن كل شيء منها...
عن شيء منها.
عن شيءٍ؟
عن شيءٍ منها.
عن شيءٍ منها إلا بتمام الوضوء؟ وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ، فلا يرتفع منه جزء، وأنه قبل تمام الوضوء محدِث، والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث، والله تعالى أعلم، انتهى."
القارئ: تنبيه: جمهور العلماء...
لحظة، لحظة.
طالب:.........
لا، ما يقال: انتقضت الطهارة؛ لأن هذا ليس من النواقض، لكن يُقال: هو يصلي بقدمٍ ليست مغسولة ولا ممسوحة.
طالب:.................
أين؟
طالب:............
يغسِل، يغسِل القدم إذا كانت المدة يسيرة.
باقي على الآية صفحة وبعض صفحة. نقف هنا أم نكمل؟
"تنبيه: جمهور العلماء على اشتراط النية في الوضوء والغسل؛ لأنهما قربة، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إنما الأعمال بالنيات»، وخالف أبو حنيفة قائلاً: إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية، كطهارة الخبث..."
لا يشترط النية في الطهارة الأصليَّة، التي هي الوضوء والغُسل بالماء، أما التيمُّم فيَشترط له النية، يشترط للتيمم النية، قالوا: لأن التيمم طهارة فيها ضعف ليست كالأصل، فتحتاج إلى نيَّة، نظير ما قالوا في الألفاظ الصَّريحة والكناية، الألفاظ الصريحة لا تحتاج إلى نيَّة، والكناية لِضعفها تحتاج إلى نيَّة، ولكن عموم حديث: «إنما الأعمال بالنيات»، يدخل فيه الوضوء والغسل وغيرها، ذكر ذلك البخاري في "صحيحه"، فدخل في ذلك: كذا وكذا وكذا... إلى آخره.
"واختلف العلماء أيضا في الغاية في قوله: {إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة:6]، هل هي داخلة فيجب غسل المرافق في الوضوء؟ وهو مذهب الجمهور. أو خارجة فلا يجب غسل المرافق فيه؟
والحق اشتراط النية، ووجوب غُسل المرافق، والعلم عند الله تعالى.
غَسل.
واختلف العلماء في مسح الرأس في الوضوء هل يجب تعميمه، فقال مالك وأحمد وجماعة: يجب تعميمه، ولا شك أنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف بالمسح، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: لا يجب التعميم.
واختلفوا في القدر المجزئ، فعن الشافعي: أقل ما يُطلق عليه اسم المسح كافٍ، وعن أبي حنيفة: الربع، وعن بعضهم: الثلث، وعن بعضهم: الثلثان، وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- المسح على العمامة، وحمله المالكية على ما إذا خيف...
ما إذا خيف.
ما إذا خيف بنزعها ضرر، وظاهر الدليل الإطلاق.
وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- المسح على الناصية والعمامة، ولا وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية؛ لأنه لم يرد أنه -صلى الله عليه وسلم- اكتفى بها، بل مسح معها على العمامة، فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات: المسح على الرأس، والمسح على العمامة، والجمع بينهما بالمسح على الناصية والعمامة.
والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة، والعلم عند الله تعالى.
وما قدمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم، مع أن فيه بعض خلاف كما يأتي؛ لأنه لضعفه عندنا كالعدم، ولنكتفِ بما ذكرنا من أحكام هذه الآية الكريمة خوف الإطالة".
يقول: "وما قدَّمنا من حكاية الإجماع على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم" على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم، ما معنى الكلام؟
طالب:...................
على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم، يعني: يتيمم على المسح على الخف في مقابل المسح؟ كما أنه يتيمم في مقابل المسح على العضو الذي لا يُستطاع غسلُه؟
طالب: ما يخص التيمم يخص الغسل يا شيخ.
طالب: إذا لبس بعد لا يجوز المسح.
على عدم الاكتفاء في المسح على الخف بالتيمم، يعني: إذا تيمم يلبس الخف.
طالب:.............
نعم.
طالب:..............
تكون الطهارة كاملة، التي هي طهارة الماء، مع أن فيه خلافًا كما سيأتي؛ لأنه لضعفهِ كالعدمِ ولنكتفِ بما ذكرنا. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.
طالب: بعد ما توضأ ثم مسح قبل الفجر بساعات.....
من أول مسح.
طالب: أول مسح قبل الفجر بساعات....
نعم.
طالب: حتى لو أضاف إليه فرضًا سادسًا؟
كيف يضيف؟
طالب: يعني رجع من سفر، وما صلَّى الظهر والعصر قبل العصر، جمع ولم يقصر فابتدأ المسح من العصر.
ما فهمت!
طالب: يعني رجع من سفر ولم يكن قد صلَّى الظهر والعصر.
نعم.
طالب: فجمعهما جمع تأخير، وابتدأ المسح مقيم من العصر.
هو مسح من ظهر أمس، ولَّا مسافر؟
طالب: مسافر وانتهت المدَّة وابتدأ مسحًا جديدًا.
طالب: ابتدأ مسحًا جديدًا في صلاة الظهر مع جمع تأخير في وقت العصر.
إي ما يخالف بداية المسح الأول من متى؟
طالب: هذا أول مسح عليها. ماذا يحسب لها؟
من الظهر إلى الصلاة الأولى.
طالب: مع أنه أخَّرها.
من الظهر؛ لأنه صلَّى به الظهر.
طالب: ما صلاها إلا في وقت العصر.
صلى الظُهر أم ما صلَّى الظهر؟
طالب: صلَّاها مع العصر
مع العصر العبرة بالأولى.
طالب: السلام عليكم
وعليكم السلام.
طالب: أغلب التجار يطبعون اسمهم: عبد الوهاب أو عبد الصمد أو عبد العزيز، ثم تغسل مع الملابس.
الأطفال أم الكبار؟
طالب: لا، الكبار.... يجيء مطبوعًا.
نعم مثل بسَّام؟
طالب: نعم مثل بسام، وعبد الوهاب.
يعني المُستورد.
طالب: الاسم الثاني يا شيخ، ثم تجمع مع الملابس –الله يكرمكم- المتسخة وتُغسل..
أصل وضع اسم الجلالة اسم من أسماء الله يُمتهن بهذه الطريقة!
طالب: الآن موجود في بعض فنايل الشباب وبعض الملابس... وبعض الغُتر.
اسم الله ينبغي أن يُحترم ويُعظَّم عن هذا الامتهان.
طالب: يأثم من غسلها مع الملابس المغتسلة؟
نعم، عليه أن يتقِ الله في ذلك.
طالب: ولو كُتِب يا شيخ بلغة أخرى؟
لكن .... يبقى....
"