شرح مختصر الخرقي - كتاب الأيمان والنذور (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه.

قال –رحمه الله تعالى-: "اتفق العلماء على جواز الرهان في المسابقة على الخيل، والإبل، والسهام في الجملة، واختلفوا في فصلين".

طالب:.........

اسم الكتاب رددناه في الدرسين الماضيين، وانتظرناه طويلاً "الفروسية".

طالب: كتاب "الفروسية" لابن القيم -رحمه الله-.

لأنه تقدَّم في كلام المؤلف أنه لا يجوز من طرفين إلا إذا وُجِد مُحلل ثالث.

"واختلفوا في فصلين:

أحدهما: في الباذل للرهن مَن هو؟

الثاني: في حكم عود الرهن إلى مَن يعود؟

فذهب الشافعي، وأحمد، وأبو حنيفة إلى أن الباذل للرهن يجوز أن يكون أحد المتعاقدين، ويجوز أن يكون كلاهما، وأن يكون أجنبيًّا ثالثًا إما الإمام وإما غيره، ولكن إن كان الرهن منهما لم يحل إلا بمحلل، وهو ثالثٌ يدخلانه بينهما ولا يُخرج شيئًا، فإن سبقهما أخذ سبقهما، وإن سبقاه معًا أحرزا سبقهما، ولم يغرم المحلل شيئًا، وإن سبق المحلل مع أحدهما اشترك هو والسابق في سبقه".

لكن ما الفائدة من وجود المحلل؟

طالب:.........

نعم؛ لأنه إذا كان السبق من الطرفين صار قمارًا، لأن أحدهما يحوز السبق، والثاني لا شيء له يغرم بدون غُنم، ومع وجود المُحلل الاحتمال قائم أن يخسرا معًا ويربح المُحلل، أو يربح أحدهما ويخسر الثاني مع المُحلل، مثل لإزالة صورة القمار إدخال ثالث لإزالة صورة القمار، لكن لو وُجِد مُحلل في صور القمار، وُجِد ثالث يلعبون ورقًا مثلاً، وقيل لهم: إذا بذلتما جُعلاً أو سَبقًا فهذا قمار، قالوا: نُدخل ثالثًا مثل ما أدخلتموه في السباق يصح أم ما يصح؟

طالب: «لا سبق».

نعم، حصر «لا سبق» إلا في الصور الثلاثة المذكورة.

"ثم اختلفوا في أمرٍ آخر في المُحلل".

يحصل التراهن والرهان بكثرة في مجالس الناس اليوم إن كان كذا فلي كذا، وإن كذا فعلي كذا، نقول: ممنوع أم مباح؟

طالب:.........

نعم.

يقول: إن كان الأمر كذا فلكم علي تيس مثلاً هذا يكثر في المجالس.

طالب:.........

نعم، يكثر في المجالس وإلا عليك كذا فهذا قمار بلا شك، لكن إذا كان من طرف واحد إن كان كذا فعلي تيس-مثل ما يقولون-؛ لأن هذا كثير في المجالس إذا كان من طرف واحد؟

طالب:.........

نعم، هو سَبقٌ في غير الثلاثة.

طالب: ولا في معنى الثلاثة، أحسن الله إليك.

طالب:.........

نعم، لكن في سَبَّق في غير الثلاثة المنصوص عليها.

طالب: وليس في معناها أحسن الله إليك.

وليس معناها يعني شيخ الإسلام حينما توسع وأدخل مسائل العلم في هذا بناءً على أن العلم باب من أبواب الجهاد، فلا يُتوسّع فيها بالطريقة التي يستعملها الناس.

طالب:.........

في سَبق أو مسابقة فيه جُعل.

طالب:.........

علمية خلاص.

طالب:.........

إذا كان الطرف الثاني يبذل فلا، إذا كان يبذل شيئًا مُلزمًا به فلا.

"ثم اختلفوا في أمرٍ آخر في المُحلل، وهو أنه هل يجوز أن يكون المحلل أكثر من واحدٍ أو لا يجوز أن يكون إلا واحدًا؟ فظاهر كلامهم أن المحلل يكون كأحد الحزبين إما واحدًا وإما عددًا.

وقال أبو الحسن الآمدي من أصحاب أحمد: لا يجوز أكثر من واحد ولو كانوا مائةً؛ لأن الحاجة تندفع به.

قالوا: والعقد بدون المحلل إذا أخرجا معًا قمارٌ.

ومذهب مالكٍ أنه إنما يجوز أن يخرج السبق ثالثٌ ليس من المتسابقين إما الإمام أو غيره، ولا يجري معهم فمن سبق منهما أخذ ذلك السبق، فإن جرى معهما الذي أخرج السبق فلا يخلو إما أن تكون خيل السباق فرسين أو أكثر، فإن كانتا فرسين فسبق مُخرِج السبق فالسبق طعمٌ لمن حضر ولا يأخذه السابق، وإن كانت خيلاً كثيرةً وقد سبق مُخرِج السبق أعطى سبقه للذي يليه وهو المصلي ولم يأخذه".

ما معنى المصلي؟

طالب:.........

الثاني التالي للأول، ومنه سُميت الصلاة؛ لأنها ثانيةُ أركان الإسلام.

"وفِقه ذلك أن سَبقه لا يعود إليه بحال سواءٌ سبق أو سُبِق، ولا يجوز عنده أن يُخرِجا معًا لا بمحللٍ ولا بغير محلل، ولا أن يُخرج أحد المتسابقين.

وقد رُوي عن مالكٍ روايةٌ ثانية: جواز إخراج السبق منهما بمحللٍ كقول الثلاثة قال ابن عبد البر: وهذا أجود قوليه، وهو اختيار ابن المواز.

قلت: ولكن أصحابه على خلافه، والمشهور عندهم ما حكيناه عنه أولاً، والقول بالمحلل مذهبٌ تلقاه الناس عن سعيد بن المسيب، وأما الصحابة –رضي الله عنهم- فلا يُحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل ولا راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم، بل المحفوظ عنهم خلافه كما ذُكِر عن أبي عبيدة بن الجراح -رضي الله عنه-.

وقال الجوزجاني الإمام في كتابة المترجم: حدَّثنا أبو صالحٍ هو محبوب بن موسى الفراء، حدَّثنا أبو إسحاق هو الفزاري عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينارٍ، قال: قال: رجلٌ عند جابرٍ بن زيدٍ إن أصحاب محمدٍ –صلى الله عليه وسلم- كانوا لا يرون بالدخيل بأسًا، فقال: هم كانوا أعف من ذلك.

والدخيل عندهم هو: المحلل، فنهاية ما نُقِل عنهم لم يكونوا يرون به بأسًا، وفرقٌ بين أن لا يرون به بأسًا، وبين أن يكون شرطًا في صحة العقد وحِله، فهذا لا يُعرف عن أحدٍ منهم ألبتة.

وقوله: كانوا أعف من ذلك أي: كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في الرهان دخيلاً كالمستعار؛ ولهذا قال جابرٌ بن زيدٍ راوي هذه القصة: إنه لا يحتاج المتراهنان إلى المحلل. حكاه الجوزجاني وغيره عنه.

فصلٌ: إذا عرفت مذاهب الناس في هذه المسألة فلنذكر حجج الفريقين، ومأخذ المسألة من الجانبين، وإلى المَنصف التحاكم، وغيره لا يعبأ الله به ولا رسوله –صلى الله عليه وسلم- ولا أولو العلم شيئًا".

هذا طويل يا شيخ.

طالب: نعم، ثُم ذكر الأدلة، قال: مجوزون للتراهن، ثُم رد على أدلتهم كلها.

هذا يُلَخص في صفحة أدلة الفريقين يُلَخص؛ لأن كلام ابن القيم طويل كعادته، كعادته إذا تولى مسألة استوفاها -رحمه الله-.

طالب: لكن استدل بجواز التراهن من غير محلل بأدلةٍ طويلةٍ حقيقة أن من سمع ما كتب.

خلاص.

طالب: نعم، اقتنع به.

نعم، قوة حُجة، وقوة بيان، وسعة اطلاع.

طالب:.........

ما يرى لزوم المُحلل؛ لأنه دخيل.

طالب: لا يرى له حاجة أصلاً.

طالب:.........

وهو أشبه بالحيلة، أشبه بالتحايل على النص.

طالب: شبهه بالمُحلل في النِّكاح.

نعم.

طالب:.........

هو معروف مادام ما يُعرف عن الصحابة، الصحابة لا يعرفونه، وأول من قال به سعيد بن المسيب، والأصل أن المسألة كلها ممنوعة، وجاء هذا الحديث على خلاف الأصل؛ من أجل ما يُعين على الجهاد، ولذا ما يكون في السباقات الموجودة اليوم ما فيها شيءٍ يُعين على الجهاد أحيانًا يجعلون آلة، آلة مصنوعة توضع على الفرس أو على الجمل، ومعها سوط كهربائي تضرب، وأحيانًا صبي غير مُكلَّف.

طالب:.........

وكثيرٌ من الأحوال غير مسلم أصلاً، كيف يُستعان على الجهاد بأمثال هؤلاء، والسباقات تنوعت وتعددت وصارت في أمور سباق في الحمام، وسباق في الكرة، وسباق في...كل هذا سَبق، لكن يُخفف الأمر أن السبق من غير المتسابقين، وإن كان أكبر إلى عبث، لكن أبعد عن القمار، إن شاء الله.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

الأمور بمقاصدها يتسابقون على ماذا؟ ولأي شيء؟

طالب:.........

يعني بذل الأموال في هذه الأمور حلال ولا حرام؟ أليس من إضاعة المال؟

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

في مباح، ليس من إضاعة المال؟

طالب:.........

والله يُصلح الأحوال، على كل حال المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، وإعادة برمجة للحياة من جديد؛ لأننا نعيش ترف قادنا إلى مثل هذه الأمور.

طالب: فيه دليلان من أجود ما استدل بهما ابن القيم -رحمه الله-.

كيف؟

طالب: أقرأهما؟

اقرأ.

"يقول –رحمه الله- وفي مسند الإمام أحمد عن أبي لبيدٍ لمازة بن زبارٍ، قال: قلنا لأنسٍ: أكنتم تراهنون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم لقد راهن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على فرسٍ يُقال له: سبحة، فسبق الناس فهش لذلك وأعجبه، وهو حديثٌ جيد الإسناد".

ابحث لنا في القرطبي، تفسير سورة الروم.    

"قالوا: وروى أحمد أيضًا حدَّثنا غُندر عن شُعبة عن سِماكٍ قال: سمعت رياضًا الأشعري قال: قال أبو عبيدة: من يُراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب، قال: فسبقه، قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان، وهو على فرسٍ خلفه عُريٌّ.

ماذا؟

طالب: علق ابن القيم –رحمه الله- قال: ولم يذكر مُحللاً في هذا ولا في غيره.

لا، في قصة ما جاء في سورة الروم.

طالب: ثُم نقل عن شيخ الإسلام وما علمت بين الصحابة خلافًا.

رهان أبي مع المشركين في {غُلِبَتِ الرُّومُ} [الروم:2].

طالب: قصة أبي بكر.

نعم قصة أبي بكر انظر القرطبي في هذه المسألة، وهي في غير ما يُعين على الجهاد، يعني يُستدل بها على الأمور الأخرى.

يقول –رحمه الله-: "ولو حلف بهذه الأيمان" حلف بهذه الأيمان التي تقدَّم ذكرها. "اليمين المُكفَّرة أن يحلف بالله –عزَّ وجلَّ- أو باسمٍ من أسمائه أو بآيةٍ من القرآن أو بصدقة ملكه أو بالحج أو بالعهد أو بالخروج من الإسلام أو بتحريم مملوكه أو بشيءٍ من ماله أو بنحر ولده، أو يقول: أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو بأمانة الله، ولو حلف بهذه الأيمان كلها على شيءٍ واحد فحنث لزمته كفارةٌ واحدة" المحلوف عليه شيء واحد والله، وبالله، وتالله، والذي نفسي بيده، وبأمانة الله، وبعهد الله حلف على شيءٍ واحد ألا يدخل بيت فلان تلزمه كفارة واحدة؛ لأن المحلوف عليه واحد.

"ولو حلف على شيءٍ واحد واحدٍ بيمينين مختلفي الكفارة لزمه في كل واحدٍ منهم من الشيئين كفارة" حلف بيمينين مما سبق يمينين مختلفي الكفارة واحد كفارته كفارة يمين، والثاني كفارته كفارة ظِهار مثلاً لزمه في كل واحدٍ من اليمينين كفارة تلزمه الكفارتان.

"ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آيةٍ كفارة يمين" يعني أكثر من ستة آلاف كفارة "بحق القرآن" لأن كل آية قرآن هكذا قال المصنِّف "ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آيةٍ كفارة يمين" مثلاً حلف بحق سورة الفاتحة لزمه سبع كفارات على هذا أو بحق سورة البقرة يلزمه بعدد آياتها مائتين وستٍّ وثمانين كفارة وهكذا. هذا ما قدمه المؤلف.

ماذا؟

طالب:.........  

"ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آيةٍ كفارة".

طالب:.........  

ما الفرق؟

طالب:.........  

ماذا؟

طالب:.........  

نعم، لكن المحلوف عليه شيء واحد.

طالب:.........  

على؟

طالب:.........  

بحق القرآن؟

طالب:.........  

هذا معروف، هذا الصحيح؛ لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفةٌ من صفاته، فإذا حلف بهذه الصفة يلزمه كفارة واحدة، أما القول: بأنه يلزمه بكل آيةٍ كفارة، وأن كل آية قرآن، القرآن المعهود المعروف -والأيمان مردها إلى الأعراف- واحد ما بين الدفتين هو القرآن.

طالب:.........  

مختلفة في الكفارة ما فيه أيمان يُقصد منها الحث والمنع.

طالب:.........  

لا..لا يلزمه عتق مثلاً أو يلزمه ظِهار أو يلزمه كذا كفارة يمين عند من يقول: بأن الطلاق إذا قُصِد منه الحث والمنع كفارة يمين.

طالب:.........  

لا هو الكلام على المذهب.

طالب:.........  

أين؟

طالب:.........  

هو أدخلها كلها في باب واحد، (والله لأعتقنه) المقصود أنه إذا اختلفت الكفارة فبعدد هذه الكفارات.

"وقد روي عن أبي عبد الله -رحمه الله- فيمن حلف بنحر ولده روايتان: إحداهما: كفارة يمينٍ، والأخرى: يذبح كبشًا" كما في قصة إبراهيم –عليه السلام- حينما رأى أن يذبح ولده إسماعيل.

طالب:.........  

لحظة..لحظة.

يعني: الأيمان من حلف أيمان متعددة والداعي لها واحد، المحلوف عليه واحد، الناهز لها واحد تتداخل أم ما تتداخل؟

طالب:.........  

نعم.

تتداخل، وإن كان المحلوف عليه أكثر من واحد، والباعث عليها أكثر من واحد فإنها حينئذٍ لا تتداخل، انظر الكتاب...

طالب:.........

ذكر فيه قاعدة التداخل؟

طالب: باب الأيمان والنذور.

نعم، عندك المقطع.

قال –رحمه الله تعالى-: "قوله: ومن لزمته أيمانٌ موجبها واحدٌ قبل التكفير، فعليه كفارةٌ واحدةٌ ولو على أفعالٍ كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، والله لا أخذت ولا أعطيت هذه إحدى الروايتين، والصحيح أن عليه كفاراتٍ بعدد الأفعال المتنوعة للعمومات".

لأن من عليه كفارات ولم يُكفِّر على المذهب تتداخل كمن عليه حدود أو حد متكرر، يعني زنا مرارًا أو سرق مرارًا يُحد مرة واحدة.

الآن بعض الناس يسأل يقول: أنا والله منذ كُلِّفت وأنا أحلف لا أسوي ولا أفعل وعمره خمسون سنة أو ستين سنة، يقول: أُريد أن أُكفِّر، بعض الناس يقول: مادام ما كفَّرت كفارة واحدة وتتداخل، هذا على خلاف مع ما قرره المحققون من أهل العلم وأنها تتعدد بتعدد المحلوف عليه، تتداخل إذا كان المحلوف عليه واحد. كمِّل.

"والصحيح أن عليه كفاراتٍ بعدد الأفعال المتنوعة للعمومات الدالة على أن كل فعلٍ محلوفٍ عليه، ففيه كفارةٌ وظاهر العموم يقتضي أن ذلك قبل التكفير وبعده، وكما لو ظاهر من زوجاته لكلماتٍ متعددة، والصحيح في جميع الكفارات أنه يكفي إطعام المساكين، ولا يلزم تمليكهم كما هو ظاهر الكتاب والسُّنَّة".

هذه مسألة ثانية.

"والقول الجامع في جامع الأيمان الرجوع إلى نية الحالف، ثُم إلى سبب اليمين الذي هيجها، ثُم إلى ما كان أقرب إلى مقصد الحال".

الجمهور على أن المرد في ذلك إلى نية الحالف، والمالكية يرون أن السبب...لا الجمهور على أن الباعث على اليمين هو المرجع إليه هو الذي يُرجع إليه، والمالكية يرون أن النية هي المقدمة.

طالب: نُكمِّل يا شيخ؟

في شيء؟

طالب: تمام المسألة.

لا خلاص.

"إحداهما: كفارة يمينٍ، والأخرى: يذبح كبشًا" أيهما أرجح؟

طالب:........

شو؟

طالب: هذه يظهر أن عليه كفارة يمين.

هو الأصل في الباب لو لم ترد قصة إبراهيم –عليه السلام- مع ولده في المسألة.

طالب: لكن إبراهيم ما حلف، ما حلف إبراهيم أحسن الله إليك، إنما رأى رؤية ورؤيا الأنبياء وحي.

يقول: "وقد روي عن أبي عبد الله فيمن حلف بنحر ولده روايتان: إحداهما: كفارة يمينٍ، والأخرى يذبح كبشًا" أما كفارة اليمين فهي الأصل في الباب؛ لأنه حلف وحنث في ذلك، عدل عنه لأنه...لكن لو قيل: أنه لا شيء في ذلك؛ لأنه يمين معصية أو نذر معصية ولا كفارة فيه يتجه ولا ما يتجه؟

طالب: يتجه يا شيخ.

يتجه ما عليه شيء «مَن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»  ولم يُذكر عليه شيء.

"ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر نوى الطلاق أو لم ينوه" وهذا هو المعروف في المذهب، لكن مطلع سورة التحريم يدل على أنه يمين {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] ثُم قال: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2].

طالب:.........

وين؟

طالب:........

لهم  التحريم لماذا قالوا: ... قال: يلزمه ما يلزم المظاهر.

طالب:........

لكن هل يلزمه كفارة يمين أو كفارة ظهار؟

طالب:........

عمومًا حرَّم ما أحل الله له.

طالب:........

وين؟

طالب:........

أيهما أشد لو حلف ولا حرَّم؟ حرَّم أشد من اليمين، لكن حتى عندهم اليمين ظهار لو حلف بتحريم زوجته ظهار، وتحريمها بمعنى اليمين؛ لأنه حث ولا منع؟ والقرطبي ذكر في المسألة ثمانية عشر قولاً، إذا كان الوقت يسعف قرأناه.

طالب: نقرأها ياشيخ.

نعم أقرأ. ما بهذا هذا ابن كثير اللي تحت.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال -رحمه الله تعالى- "سورة التحريم: بسم الله الرحمن الرحيم. {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم:1]. قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] فيه خمس مسائل: الأولى: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] ثبت في صحيح مسلمٍ عن عائشة -رضي لله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يمكث عند زينب بنت جحشٍ، فيشرب عندها عسلاً، قالت: فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما، فقالت له ذلك. فقال: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» فنزل: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] إلى قوله: {إِنْ تَتُوبا} [التحريم:1] لعائشة وحفصة، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} [التحريم:3] لقوله: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا».

وعنها أيضًا قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يحب الحلواء والعسل، فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأةٌ من قومها عكةً من عسل، فسقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه شربة. فقلت: أما والله لنحتالن له، فذكرت ذلك لسودة، وقلت: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح؟ وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يشتد عليه أن يوجد منه الريح، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسلٍ، فقولي له: جرست نحله العرفط. وسأقول ذلك له، وقوليه أنت يا صفية، فلما دخل على سودة -رضي الله عنها- قالت: تقول سودة: والله الذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلتِ لي، وإنه لعلى الباب، فرقًا منك، فلما دنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قالت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: «لا» قالت: فما هذه الريح؟ قال: «سقتني حفصة شربة عسل» قالت: جرست نحله العرفط، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك. ثم دخل على صفية، فقالت بمثل ذلك. فلما دخل على حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه. قال «لَا حَاجَةَ لِي بِهِ» قالت: تقول سودة: سبحان الله! والله لقد حرمناه، قالت: قلت لها: اسكتي.

ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة، وفي الأولى زينب، وروى ابن أبي مُليكة عن ابن عباسٍ أنه شربه عند سودة، وقد قيل: إنما هي أم سلمة، رواه أسباط عن السدي، وقاله عطاء بن أبي مسلم، وقال ابن العربي: وهذا كله جهلٌ أو تصورٌ بغير علم.

فقال باقي نسائه حسدًا وغيرة لمن شرب ذلك عندها: إنا لنجد منك ريح المغافير، والمغافير: بقلةٌ أو صمغةٌ متغيرة الرائحة، فيها حلاوة. واحدها مغفور، وجرست: أكلت. والعرفط: نبتٌ له ريحٌ كريح الخمر.

وكان-عليه السلام- يعجبه أن يوجد منه الريح الطيبة أو يجدها، ويكره الريح الخبيثة لمناجاة الملك، فهذا قول.

وقولٌ آخر: أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي -صلى الله عليه وسلم- فلم يقبلها لأجل أزواجه، وقاله ابن عباسٍ وعكرمة، والمرأة أم شريك. وقولٌ ثالث: إن التي حرَّم مارية القبطية، وكان قد أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية، قال ابن إسحاق: هي من كورة أنصنا من بلدٍ يُقال له: حفن فواقعها في بيت حفصة".

طالب:........

إيش؟

طالب:........

إسنا معروفة لكن الباقي.

طالب: في الصعيد.

طالب: يقول: "أَنْصِنَا" بالفتح ثُم السكون وكسر الصاد المهملة والنون، مقصود مدينة من نواحي الصعيد على شرقي النيل.

"أَنْصِنَا" أبو عبد الرحمن في كتاب في سبعة مجلدات في البلاد المصرية مجلدين في المندرسات، في المندرسة توجد، وفي البلدان الحالية الموجودة خمسة مجلدات.

طالب: نُكمِّل يا شيخ؟

إيه أكمِل.

"روى الدارقطني عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن عمر قال: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأم ولده مارية في بيت حفصة".

أم ولده إبراهيم.

"فوجدته حفصة معها، وكانت حفصة غابت إلى بيت أبيها، فقالت له: تدخلها بيتي! ما صنعت بي هذا من بين نسائك إلا من هواني عليك، فقال لها: «لَا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرِبْتُهَا» قالت حفصة: وكيف تَحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يقربها، فقال النبي-صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَذْكُرِيهِ لِأَحَدٍ» فذكرته لعائشة، فآلى لا يدخل على نسائه شهرًا، فاعتزلهن تسعًا وعشرين ليلة، فأنزل الله -عزَّ وجلَّ- {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1]  الآية.

الثانية: أصح هذه الأقوال أولها. وأضعفها أوسطها، قال ابن العربي: أما ضعفه في السند؛ فلعدم عدالة رواته، وأما ضعفه في معناه؛ فلأن ردَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- للموهوبة ليس تحريمًا لها".

طالب: للموهوبة أم الواهبة/ أحسن الله إليك؟ هي وهبت نفسها والكلام في...

في الواهبة.

طالب: نعم في الواهبة.

 "فلأن ردَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- للموهوبة ليس تحريمًا لها؛ لأن من ردَّ ما وُهِب له لم يحرم عليه، إنما حقيقة التحريم بعد التحليل.

وأما من روى أنه حرَّم مارية القبطية فهو أمثل في السند، وأقرب إلى المعنى، لكنه لم يُدوَّن في الصحيح، وروي مرسلاً. وقد روى ابن وهبٍ عن مالكٍ عن زيدٍ بن أسلم، قال: حرَّم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أم إبراهيم، فقال: «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَاللَّهِ لَا آتِيَنَّكِ» فأنزل الله- عزَّ وجلَّ- في ذلك: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1]، وروى مثله ابن القاسم عنه. وروى أشهب عن مالكٍ قال: راجعت عمر امرأةٌ من الأنصار في شيءٍ فاقشعر من ذلك، وقال: ما كان النساء هكذا! قالت: بلى، وقد كان أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- يراجعنه، فأخذ ثوبه فخرج إلى حفصة، فقال لها: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم، ولو أعلم أنك تكره ما فعلت، فلما بلغ عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هجر نساءه قال: رغم أنف حفصة، وإنما الصحيح أنه كان في العسل، وأنه شربه عند زينب، وتظاهرت عليه عائشة وحفصة فيه، فجرى ما جرى فحلف ألا يشربه".

لمَّا آلى من نسائه شهرًا واعتزل في المشربة تسعًا وعشرين ليلة نما ذلك إلى عمر بن الخطاب، وقد استفاض بين الناس أن النبي –عليه الصلاة والسلام- طلَّق نساءه، دخل عمر المدينة، ووجد الناس حول المنبر سرت فيهم هذه الشائعة أن النبي –عليه الصلاة والسلام طلَّق نساءه، ونقلها الجم الغفير وتناقلوها، والحقيقة أنه آلى منهن ولم يُطلِّق؛ ولذا قال ابن حجر: الأخبار التي تُشاع ولو كثُر ناقلوها لا تُفيد العلم ما لم تستند إلى الحس، يعني: ما فيه كلام مسموع من الرسول–عليه الصلاة والسلام- ما فيه كلام مسموع إنما أوهام، توقع شخص بنى على مقدمات، ورتب عليها نتائج، وهذه المقدمات فيه ما يدعمها من الواقع وإن كانت غير صحيحة؛ لأن بعض الناس تستروح نفسه صحة الخبر إذا وجد ما يُطابقه أو يوافقه ولو كان ليس بدليلٍ عليه، هؤلاء سمعوا والنبي –صلى الله عليه وسلم- القرينة أنه اعتزل، ووافقت اعتزل واجتمعوا وشيع الخبر توقع شخص أو أشخاص أن النبي –عليه الصلاة والسلام- طلَّق نساءه استنادًا إلى اعتزاله لهن، فقالوا: إنه طلَّق نساءه، وتناقلوه وشاع في المدينة، ولكنه لا يُفيد العلم، لماذا؟ لأنه لم يستند إلى حس ما فيه أحد سمع من النبي –عليه الصلاة والسلام- أنه قال: طلقت نسائي، وهو المرجع في هذا ما في غيره.

طالب:.........

نعم، لكن خلاف الواقع هذا.

طالب:.........

لا؛ لأن النهى يستند إلى ما يُفهم منه النهي.

طالب:.........

لكن هذا هو الواقع؟ هل هذا هو الواقع أنه طلق نساءه؟ هم فهموا فهمًا خاطئًا مبنيًّا على ظن، ومبنيًّا على قرينة ما تصل إلى أن تكون دليلًا.

طالب: ما يُقال يا شيخ: إن الإيلاء كان عندهم طلاق، فاعتبروه طلاقًا بهذا المعنى؟

لا..لا الإيلاء حلف ألا يطأ، فيُنظر يؤجل أربعة أشهر {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة:226].

طالب:.........

نعم.

قال –رحمه الله تعالى-: "الرابعة: واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: أنت علي حرامٌ على ثمانية عشر قولاً: أحدها: لا شي عليهئ وبه قال الشعبي ومسروقٌ، وربيعة، وأبو سلمة، وأصبغ. وهو عندهم كتحريم الماء والطعام، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة:87] والزوجة من الطيبات ومما أحل الله، وقال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل:116] وما لم يحرمه الله فليس لأحدٍ أن يحرمه، ولا أن يصير بتحريمه حرامًا. ولم يثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما أحله الله: هو علي حرام، وإنما امتنع من مارية؛ ليمينٍ تقدمت منه وهو قوله: «وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُهَا بَعْدَ الْيَوْمِ» فقيل له: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] أي: لم تمتنع منه بسبب اليمين، يعني: أقدم عليه وكفِّر.

ثانيها: أنها يمينٌ يُكفرها، قاله أبو بكرٍ الصديق، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعودٍ، وابن عباسٍ، وعائشة- رضي الله عنهم- والأوزاعي، وهو مقتضى الآية، قال سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباسٍ –رضي الله عنهما-: إذا حرَّم الرجل عليه امرأته، فإنما هي يمينٌ يكفرها، وقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أسوةٌ حسنة، يعني: أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان حرَّم جاريته، فقال الله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2] فكفر عن يمينه وصيَّر الحرام يمينًا. خرَّجه الدارقطني.

وثالثها: أنها تجب فيها كفارةٌ وليست بيمين، قاله ابن مسعودٍ، وابن عباسٍ أيضًا في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه، وفي هذا القول نظرٌ، والآية ترده على ما يأتي.

ورابعها: هي ظهارٌ، ففيها كفارة الظهار، قاله عثمان، وأحمد بن حنبل وإسحاق.

وخامسها: أنه إن نوى الظهار وهو ينوي أنها محرَّمةٌ كتحريم ظهر أمه كان ظهارًا".

يعني حسب النية، فيكون من باب الكناية من قصد به الظهار صار ظهارًا، وإن قصد به الطلاق صار طلاقًا، وإن لم يقصد شيئًا فيمين. 

"وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاقٍ تحريمًا مطلقًا وجبت كفارة يمين، وإن لم ينو شيئًا فعليه كفارة يمين، قاله الشافعي.

وسادسها: أنها طلقةٌ رجعية، قاله عمر بن الخطاب، والزهري، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وابن الماجشون".

هو هو عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون.

طالب: أحسنت.

"وسابعها: أنها طلقةٌ بائنة، قاله حماد بن أبي سليمان، وزيد بن ثابت. ورواه ابن خويز منداد عن مالك.

وثامنها: أنها ثلات تطليقات، قاله علي بن أبي طالبٍ، وزيد بن ثابتٍ أيضا، وأبو هريرة.

وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاثٌ، وينوي في غير المدخول بها، قاله الحسن، وعلي ابن زيدٍ، والحكم. وهو مشهور مذهب مالك.

وعاشرها: هي ثلاثٌ، ولا ينوي بحالٍ، ولا في محلٍ وإن لم يدخل، قاله عبد الملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى".

أعد..أعد مذهب مالك.

"وعاشرها: هي ثلاثٌ، ولا ينوي بحالٍ، ولا في محلٍ وإن لم يدخل، قاله عبد الملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى".

طالب: مذهب مالك أنها طلقة بائنة رواه ابن خويز منداد عن مالك.

طلقة بائنة مثل ماذا؟ كغير المدخول بها.

"وحادي عشرها: هي في التي لم يدخل بها واحدة، وفي التي دخل بها ثلاثٌ، قاله أبو مصعب، ومحمد بن عبد الحكم.

وثاني عشرها: أنه إن نوى الطلاق أو الظهار كان ما نوى، فإن نوى الطلاق فواحدةٌ بائنةٌ إلا أن ينوي ثلاثًا، فإن نوى ثنتين فواحدة، فإن لم ينو شيئًا كانت يمينًا وكان الرجل موليًا من امرأته، قاله أبو حنيفة وأصحابه، وبمثله قال زُفر، إلا أنه قال: إذا نوى اثنتين ألزمناه.

وثالث عشرها: أنه لا تنفعه نية الظهار، وإنما يكون طلاقًا، قاله ابن القاسم.

ورابع عشرها: قال يحيى بن عمر: يكون طلاقًا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار".

فيه فرق بينه وبين الظهار، طلاق يُكفِّر كفارة ظهار؟ ماذا يقول؟

"قال يحيى بن عمر: يكون طلاقًا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهار".

طالب: لأنها حرَّمها على نفسه.

نعم، لكن الظهار صار.

طالب: كأنه جعله طلاقًا وظهارًا في آنٍ واحد.

"وخامس عشرها: إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده، وإن نوى واحدةً فهي رجعية، وهو قول الشافعي-رضي الله عنه- وروي مثله عن أبي بكرٍ، وعمر وغيرهم من الصحابة والتابعين.

وسادس عشرها- إن نوى ثلاثًا فثلاثًا، وإن واحدةً فواحدة، وإن نوى يمينًا فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا فلا شيء عليه، وهو قول سفيان، وبمثله قال الأوزاعي وأبو ثورٍ، إلا أنهما قالا: إن لم ينو شيئًا فهي واحدة.

وسابع عشرها: له نيته، ولا يكون أقل من واحدة، قاله ابن شهابٍ، وإن لم ينو شيئًا لم يكن شيءٌ، قاله ابن العربي، ورأيت لسعيد بن جبيرٍ وهو: الثامن عشر: أن عليه عتق رقبة، وإن لم يجعلها ظهارًا، ولست أعلم لها وجهًا، ولا يبعد في المقالات عندي".

لا يعلم لها وجهًا، فما وجه التي تقدمت أنه طلاق ويُكفِّر كفارة ظهار؟

طالب: لا وجه لها.

طالب:........

طيب ولو صار ظهارًا، ماذا يفرق بين هذا؟

طالب:........

نعم.

"قلت: قد ذكره الدارقطني في سُننه عن ابن عباسٍ، فقال: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدَّثنا محمد بن منصور، قال: حدَّثنا روحٌ، قال: حدَّثنا سفيان الثوري، عن سالمٍ الأفطس، عن سعيد بن جبيرٍ، عن ابن عباسٍ أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي علي حرامًا، فقال: كذبت! ليست عليك بحرامٍ، ثم تلا {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم:1] عليك أغلظ الكفارات: عتق رقبة.

وقد قال جماعةٌ من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كفَّر عن يمينه بعتق رقبة، وعاد إلى مارية -صلى الله عليه وسلم- قاله زيد بن أسلم وغيره".

طالب: انتهت الأقوال.

الله صلِّ على محمد.

طالب:..........

لأنه يشترك فيها اليمين والظهار على سبيل التردد إن كان يمينًا فقد برَّ بيمينه، وإن كان ظهارًا فقد كفَّر كفارة الظهار، لكن إذا لم يجد ما يُعتق في مثل عصرنا يعدل إلى بقية خصال الكفارة كفارة اليمين أو خصال كفارة الظهار؟

طالب: لعلها كفارة الظهار؛ لأنه قال: "عليك أغلظ الكفارات" فغلظوا عليه، فيعدل إلى ما بقي من خصال كفارة الظهار.

طالب:..........

لا هو إذا كان سبب النزول، فقد يتعدد السبب لنازلٍ واحد ما فيه ما يمنع.

طالب:..........

نعم، لقد يكون الاختلاف من أوهام الرواة.

طالب:..........

هو الأصل في ذلك النية وإن نوى ظهارًا فهو ظهار، وإن نوى طلاقًا فهو طلاق، ويكون من باب الكناية، وإن لم ينوِ شيئًا فهو يمين، وظاهر الآية يؤيد هذا {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:2].

قال: "ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك" "بعتق ما" و(ما) من صيغ العموم "ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده، وإمائه، ومدبريه، وأمهات أولاده" لأنها كلها في أحكام العبيد، "ومكاتبيه" لأن المكاتب رق ما بقي عليه درهم. "وشقصٍ يملكه من مملوكه" يعني: له فيه شريك، ومن حلف حلف بعتق ما يملك كلمة (عتق) تُخصِّص عموم (ما)، وتجعله في المماليك لا في جميع ما يُملك.

"وشقصٍ يملكه من مملوكه ومن حلف فهو مخيرٌ في الكفارة قبل الحنث أو بعده سواءً كانت الكفارة صومًا أو غيره" مُخير، يعني لا أحلف على يمينٍ فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفَّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، وجاء في الأخرى إلا أتيت الذي هو خير وكفَّرت عن يميني، والواو لا تقتضي الترتيب، فسواءٌ كفَّر قبل أن يحنث أو بعد أن يحنث لا فرق إلا ما استُثني "إلا في الظهار والحرام" "إلا في الظهار" لأنه يقول: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3] "والحرام" لأن حكمه حكم الظهار عنده "فعليه الكفارة قبل الحنث" لأنه منصوصٌ عليه ومقيد {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3] في كفارة العتق وكفارة الصيام، لكن في كفارة الإطعام فيه {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3]؟

طالب:.........

لا ليس فيه ذلك، والأحوط ألا يقربها حتى يُكفِّر عن يمينه.

طالب:.........

شقصٌ يملكه.

طالب:.........

إذا أعتق بعض مملوكه وهو عنده من المال ما يُعتق به باقيه إذا كان له شريك يلزم أن يُعتقه، وإذا لم يكن له مال فإن العبد يُستسعى.

طالب:.........

ماذا؟

طالب:.........

"وشقصٍ يملكه من مملوكه".

طالب:.........

إيه، لكن إيش لون "شقص يملكه من مملوكه"؟ هو يملك المملوك كاملًا أو بعضه أو حلف بعتق شقصٍ من مملوكه، إذا حلف بعتق ربع هذا العبد ما الذي يلزمه؟

طالب:.........

لا الذي عتق عليه كل ما يملك إذا حلف بالعموم، من حلف بعتق ما يملك عتق عليه كل شيء حتى لو.... ما معنى "شقصٍ يملكه من مملوكه

طالب:.........

نعم إذا شقصٍ يملكه من مملوك يعني: له في شركاء، فإن هذا الشقص يعتق عليه.

طالب:.........

اللهم صلِّ على محمد.

طالب:.........

يقولون: يمين الإكرام لا حنث فيها.

"