شرح المحرر - كتاب الحج - 08
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، قال الإمام ابن عبد الهادي يرحمه الله تعالى في كتابه المحرر:
باب الفوات والإحصار عن سالم قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أحصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا رواهما البخاري وعن عائشة قالت دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية؟ فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» وفي رواية وكانت تحت المقداد متفق عليه واللفظ لمسلم وعن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط للحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم؟ رواه النسائي والترمذي وصححه وعنه أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا رواه مالك في الموطأ وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» قال فسألت ابن عباس وأبا هريرة؟ فقالا صدق رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ورواته ثقات وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو وهو أصح قاله البخاري."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب الفوات والإحصار" الفوات والإحصار المراد بالفوات عدم إدراك الحج بنهاية وقت الوقوف بعرفة فإذا انتهى وقت الوقوف بطلوع فجر يوم النحر فمن لم يكن وقف بعرفة قبل ذلك أية ساعة من ليل أو نهار كما تقدم في حديث عروة بن مضرس فإنه سكون حينئذ قد فاته الحج وحينئذ يذهب إلى البيت ويتحلل بعمرة هذا الفوات ويفوت بفوات وقت الوقوف لأن الحج عرفة الحج عرفة والإحصار والحصر الإحصار هو المنع بحيث إذا منع من دخل في الحج وعقد نية الدخول في النسك منع من الوصول إلى البيت منع من الوصول إلى البيت منعه عدو كما حصل للنبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية هذا إحصار اتفاقا ومن حُصِر بمرض هذا مختلف فيه بين أهل العلم والراجح أنه كمن حصر بعدو لأنه لا يتمكن من الوصول إليه وشبه المرض أيضا بعد أن لبى بالحج دهس إنسان فسجن إلى أن فات الحج أو حصل له حادث أو تصرَّف تصرفا يقتضي سجنه ثم حبس عن الوقوف هذا أيضا محصَر ممنوع الإحصار المنع وحينئذ عليه أن يتحلل إن قدر على الوصول إلى البيت تحلل بعمرة وإلا ذبح هديه وحلق رأسه كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بالحديبية وتحلل هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه ؟ الحج من قابل أو العمرة من قابل كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وهل الهدي في هذه الصور لازم {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [سورة البقرة:196] من أهل العلم من يقول يجب عليه الهدي يعني فالواجب ما استيسر من الهدي كما جاء نفس السياق بنفس الصيغة في دم المتعة والقران كلها جاء فيها {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [سورة البقرة:196] ودم المتعة والقران واجب بالاتفاق وفي حكمه دم الفوات والإحصار على كل حال المسألة خلافية من يقول بوجوب الدم قال الآية نص فيه كما نصت على وجوبه في المتعة والقران والنبي -عليه الصلاة والسلام- ذبح الهدي لما أحصر ومنع من دخول مكة والذي يقول لا يجب يقول الآية ليست صيغتها صيغة الإلزام وأيضا النبي -عليه الصلاة والسلام- كان معه زهاء ألف وأربعمائة شخص وقت الحديبية معه ما يقرب من ألف وأربعمائة شخص وليس معهم إلا سبعون بدنة السبعون كم تكفي؟
طالب: .............
أربعمية وتسعين تكفي أربعمية وتسعين والبقية هل حفظ عنهم أنهم صاموا بدل الهدي لأنهم لا يجدون أو أنهم أهدوا غير هؤلاء السبعين من أهل العلم من يقول أنه لا يلزم هدي بدليل أن العدد أكثر بكثير ممن أهدي عنهم والحج من قابل أيضا نفس الخلاف أو العمرة من قابل قضاء عمرة الإحصار النبي -عليه الصلاة والسلام- قاضى قريشا وحج من قابل حسب الاتفاق لكن هل هذا على سبيل الإلزام هل حفظ أن أن الناس أمروا جميع من أحرم معه -عليه الصلاة والسلام- زمن الحديبية ألزموا بالقضاء؟ وهل جاء نص يدل على أنهم كلهم اعتمروا من قابل هذه حجة من يقول أنه لا يلزم القضاء ولا يلزم الهدي لأن هذا ليس في طوق الإنسان خارج عن قدرته وإرادته ليس من تسببه ولا من فعله فلا يلزمه لا هدي ولا قضاء والجمهور على أنه يلزمه الهدي والقضاء من قابل "عن سالم قال" سالم بن عبد الله بن عمر قال "كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول أليس حسبكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم"- يعني في زمن الفتنة فتنة الحجاج مع ابن الزبير خاف الناس أن يصدوا عن الحج فتشاوروا فيما يصنعون قال بعضهم نشترط فأنكر ابن عمر الاشتراط كما سيأتي وقال أليس حسبكم ألا يكفيكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الرسول ما اشترط في الحديبية وحصل له الصد وصنع ما صنع أليس حسبكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني لا تكفيكم؟! "إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم حل من كل شيء" يعني هذا إذا تمكن من الوصول إلى البيت وهذا متصوَّر في الإحصار بالمرض مثلا أو بالفوات أو الفوات إذا فاته الحج يذهب إلى البيت إذا فاته الوقوف بعرفة يذهب إلى البيت ويتحلل بعمرة إن حبس أحدكم عن الحج وفاته الوقوف بعرفة طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء يعني مع الحلق "حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا" هذا استدلال من ابن عمر بما حصل منه -عليه الصلاة والسلام- مُنع وصد عن البيت فنحر هديه وحلق رأسه واعتمر من قابل بغض النظر هل ما حصل منه -عليه الصلاة والسلام- على سبيل الوجوب والإلزام أم أنه مجرد فعل لا يدل على الوجوب؟ لكن ابن عمر يحمله على الوجوب طاف بالبيت وبالصفا والمروة الرسول -عليه الصلاة والسلام- لما حبس ما طاف بالبيت وبالصفا والمروة لأنه مُنع لكن إن تيسر له يعني إن مُنع حتى فاته الحج بالوقوف ثم خلي سبيله فإنه يتحلل بعمرة وإذا منع منعا من جميع المشاعر من عرفة ومن بيته أيضا فإن هذا يفعل كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بالحديبية حتى يحج عاما قابلا لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر من قابل في عمرة القضاء وهي ليست قضاء لعمرة الحديبية عمرة الحديبية التي صد عنها النبي -عليه الصلاة والسلام- يعدها الناس عمرة كاملة يعدونها من عمره -عليه الصلاة والسلام- فعمرة القضاء ليست قضاء عن عمرة الحديبية وإنما هي مقاضاة والاتفاق الذي حصل بينه وبين قريش وأهل العلم يعدون العمر عمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أربع فيجعلون منها عمرة الحديبية وعمرة القضاء عمرة الحديبية وعمرة القضاء ما يجعلون عمرة القضاء بدلا من الحديبية فتكون واحدة وعمرة الجعرانة والعمرة التي مع حجه -عليه الصلاة والسلام- طيب ابن عمر يقول اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في رجب اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- في رجب وأنكرت عائشة ذلك عليه قالت ما اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا وابن عمر معه وما اعتمر في رجب قط ثم سردت العمر الثلاث وكلها في القَعدة منهم من يقول لا مانع من أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- اعتمر عمرة حفظها ابن عمر ونسيتها عائشة لاسيما وأن خبر ابن عمر في الصحيح لكن هذا عد مما استدركته عائشة على الصحابة حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا طيب أخذه ابن عمر من أين؟ من صنيع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم الحديبية صد عن البيت واتفق مع المشركين أن يرجع هذه السنة فما الذي حصل أمر الناس بالحل تردد الناس أن يعطوا الدنية على حسب زعمهم في دينهم ألسنا على الحق؟ نعم على الحق وهذا من الحق لأن بعض الناس يحمله الحماس والغيرة على الدين فيعميه عن النظر في العواقب أو تكون نظرته قريبة لكن ما الذي حصل بعد الشروط في صلح الحديبية التي يُظَن في بادئ الأمر أنها دنية نرجع هذه السنة ونعتمر من قابل ومن جاءنا منكم رددناه ومن جاءكم منا لم تردوه شروط بعض الصحابة ما احتملها نعم تجدون في فتاوى بعض أهل العلم لاسيما الكبار الراسخين منهم من لا يقبله كثير من الشباب يستنكرون بل ينكرون على من يفتي ببعض الأشياء لقصور نظرهم وكانت العاقبة في صلح الحديبية للمتقين ونزل فيها سورة الفتح {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُّبِيناً} [سورة الفتح:1] لماذا؟ لأن الصلح مقدِّمة وتوطئة للفتح وفي علم الله جل وعلا أنه لولا هذا الصلح الذي تمكن فيه النبي -عليه الصلاة والسلام- من دعوة الناس فدخل في الإسلام أعداد كبيرة وجموع غفيرة فتح بهم النبي -عليه الصلاة والسلام- مكة فتح مكة بهم فالإنسان قد يستنكر شيئا يسمعه ثم بعد ذلك تتبين أن العاقبة فيما قاله هذا العالم هذا الراسخ هذا الموفَّق هذا المسدد وكم من فتوى صدرت من المشايخ الكبار ثم استنكرها جموع من الشباب ثم في النهاية تكون هي الصواب يعني الصواب الحكمة فابن عمر أخذ ما ذكره في هذا الخبر من الواقع من واقع ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا لكن ابن عمر ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الخبر جمع فيه بين الفوات والإحصار الفوات إن حبس أحدكم عن الحج حتى فات وقت الوقوف طاف بالبيت وبالصفا والمروة هل حصل للنبي -عليه الصلاة والسلام- أن طاف لما أحصر بالصفا والمروة؟ ما حصل على كل حال الذي يفوته الحج يتحلل بعمرة والذي يحصل عن البيت بالكلية يفعل كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بالحديبية فإن وجد هديا ذبحه وحلق شعره كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- وإن لم يجد الهدي صام صام عشرة أيام كهدي المتعة والقران يصومها متتابعة أو يصومها مفرقة ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم كالأصل المقيس عليه نعم متتابعة لو قلنا له يصوم ثلاثة أيام في الحج ما فيه حج محصور من الحج ممنوع من الحج وهل يذبح الهدي في الحل أو في الحرم؟ الحديبية في الحل أو في الحرم؟ أو بعضها في الحل وبعضها في الحرم؟ كما يُذكر أنهم إذا أرادوا الصلاة دخلوا في حدود الحرم هي على الحد هي يعني قريبا من الموضع الذي يقال له الآن الشميسي قريبة منه يعني على الحدود فإذا أراد الصلاة دخلوا في الحرم وإذا فرغوا منها خرجوا وهذا من أدلة من يقول وهم الجمهور أن المراد بالمسجد الحرام الذي فيه المضاعفات جميع الحرم الخلاف في كونه -عليه الصلاة والسلام- ذبح في الحل أو في الحرم معروف لأن الحد الفاصل الفاصل بينهما يسير يعني ما هنا بعد عن الحرم ويمكن أن يبلغ الهدي محله ما فيه استحالة أن يبلغ الهدي محله وهو الحرم فإذا تيسر الذبح في الحرم تعين وإلا ذبح حيث أحصر "وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قد أحصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فحلق وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاما قابلا" أحصر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني حصل له الإحصار كم مرة؟ مرة واحدة في الحديبية فحلق لأنه لما أمرهم بالتحلل ترددوا عله أن يرجع عن قراره ويغير رأيه لكنه أصر -عليه الصلاة والسلام- وحزن لعدم امتثالهم وعدم امتثالهم ليس من باب المخالفة للنبي -عليه الصلاة والسلام- وإنما هو من باب ما يرون أنه غيرة على الدين وأن هذا اجتهاد من النبي -عليه الصلاة والسلام- يمكن أن يغير اجتهاده لكنه لما استشار أم سلمة وشكا عليها قالت احلق رأسك لما حلق رأسه عرفوا أن المسألة ما فيها خيار كادوا أن يقتتلوا على الحلق امتثالا واقتداء واتباعا له -عليه الصلاة والسلام- فحلق وجامع نساءه طيب أيهما الأول حلق والا نحر؟ {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة:196] فالحلق أول والا النحر؟ النحر وتقدم هذا تقدم هذا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نحر ثم حلق قالوا أن هذا في الحديبية عن المسور بن مخرمة أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك فحلق وجامع ونحر هذه الواو لا تقتضي ترتيب لا تقتضي ترتيب بدليل أنه من المجزوم به أن أن الجماع يكون بعد نحر الهدي ومنصوص الآية {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة:196] أيضا يدل على أن الحلق بعد النحر حتى اعتمر عاما قابلا اعتمر في عمرة القضاء اعتمر عمرة القضاء من قابل "رواهما البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب" بنت عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- دخل عليها وهي شاكية فيها مرض أو مقدمات مرض دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- والذي حرره الحافظ ابن حجر وغيره أنه -عليه الصلاة والسلام- لا حجاب منه لا حجاب منه ولا يمنع أن يكون عندها أحد لئلا يتشبث بمثل هذا من يدعو إلى شيء من التساهل في هذا الأمر "دخل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية" أريد الحج يعني معك في حجة الوداع وأنا شاكية يعني مريضة أو عليها أمارات مرض قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» اشترطي على ربك في بعض الروايات «فإن لك على ربك ما استثنيت» «حجي واشترطي أن محل حيث حبستني» يعني فإذا حصل الاشتراط وحصل الحبس والمنع والإحصار سواء كان بعدو أو مرض كما هنا حل المحرم ولا شيء عليه لا هدي ولا قضاء يحل في مكانه ويرجع إلى أهله الاشتراط «فإن لك على ربك ما استثنيت» من أهل العلم من يرى أنه ينفع مطلقا كل حاج له أن يشترط وإذا حصل له ما يمنعه حل ولا شيء عليه وهذا معروف عند الحنابلة أنه إذا اشترط نفعه الاشتراط مطلقا ولذا يستعمله كثير من الناس الذين يحجون بغير تصاريح يشترطون وتفعله المرأة إذا خشيت من نزول الحيض عليها والرفقة لا ينتظرونها ومقتضى قول الحنابلة أن هذا ينفع وجمع من أهل العلم يرون أن الاشتراط لا ينفع مطلقا وأنكره ابن عمر كما في الخبر اللاحق أنكره ابن عمر وقال به جمع من أهل العلم أن الاشتراط لا ينفع مطلقا وما في هذا الحديث خاص بهذه المرأة وتوسط آخرون فقالوا إن وجد ما يقتضيه من علامات مرض أو عدم تمكُّن من أفعال النسك فإنه يشترط وينفعه كما هنا إذا وجد مقدمات تدل على عدم التمكن من استكمال النسك فإنه ينفع وهذا هو القول الوسط في هذه المسألة فليس لكل حاج أن يشترط ولم يفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا من معه من صحابته الكرام رضوان الله عليهم وإنما أرشد هذه المرأة الشاكية التي عندها مقدمات وتخشى ألا تتمكن من أداء الحج فالصورة معتبرة «حجي واشترطي» كأن الوصف المؤثِّر في نفع الاشتراط قولها وأنا شاكية هذا قول شيخ الإسلام وهو المتجه إذا نظرنا في حال من حج معه -عليه الصلاة والسلام- ما نجد فيهم من اشترط إلا هذه المرأة التي أرشدها النبي -عليه الصلاة والسلام- للاشتراط لأن فيه ما يدل على عدم تمكنها لو استمر مرضها أو زاد وأما قصره على هذه المرأة مع وجود من يشاركها في العلة إلغاء للقياس لأن الاعتبار ليس بالأشخاص الاعتبار بالأوصاف الاعتبار بالأوصاف بالأوصاف المؤثرة لا بالأشخاص هل يقال إن النبي -عليه الصلاة والسلام- أرشدها إلى الاشتراط لأنها بنت عمه؟ لا، ما يمكن أن يقال هذا أو لأنها ضباعة بنت الزبير لذاتها؟ لا، فما الذي يحمل على دعوى الاختصاص؟! يعني نظير ما جاء في عمرة رمضان نظير ما جاء في عمرة رمضان «عمرة في رمضان تعدل حجة معي» جاء في بعض الروايات عند أبي داود ما يشير إلى أن هذا الحكم خاص بهذه المرأة والروايات الصحيحة في الصحيحين وغيرهما ليس فيه ما يدل على التخصيص فقال بعض أهل العلم أن هذا الأجر العظيم والثوب الكبير حجة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- خاص بهذه المرأة وعامة أهل العلم على أن الحكم لها ولغيرها لأن العبرة بعموم اللفظ بعموم اللفظ ولا يوجد وصف مؤثِّر يقتضي قصر الحكم على هذه المرأة...بعض من يتصدر للفتوى مع الأسف أنه سئل عن الحديث قال الحديث صحيح ولا ينتظر تصحيح فلان أو علان وهو في الصحيح قال حديث صحيح لكن ليس كل سنة ليس كل سنة هل هذه الفتوى جارية على قواعد أهل العلم لا تجري على قواعد أهل العلم وليس في كلامهم ما يدل على مثل هذا يعني لو قال خاص بالمرأة ولا في عمرة في رمضان تعدل حجة أسهل لأنه له سلف لأن بعض الناس يبادر بحلول وإن لم تكن شرعية للأزمات يرى الزحام الشديد في رمضان فيرى أن مثل هذه الفتوى تحل هذا الإشكال لكن الفتوى تحتاج إلى مستند وهذه لا يسندها شيء نعم «عمرة في رمضان تعدل حجة» لكن ليس كل سنة طيب الضابط يعني في نيته أن يخفف من الزحام يعني كما اجتهد أهل العلم في تحديد الحج بخمس سنوات اجتهدوا في التحديد وصدرت التوجيهات بهذا وألزم الناس بذلك يعني من باب المصلحة لكن قال ليس كل سنة هذا يرجع إلى مصلحة؟! ما فيه دراسة مستوفية يعني من شخص واحد ما يمكن أن يصدر مثل هذه الفتوى والله المستعان «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» يعني في المكان الذي يحصل فيه الحبس والمنع "وفي رواية وكانت تحت المقداد" وكانت تحت المقداد الإمام البخاري رحمه الله تعالى لحظ هذه الكمة أو هذه الجملة وكانت تحت المقداد فلم يخرِّج الحديث في كتاب المناسك الحج ولا في الفوات والإحصار فيبحث عن الحديث في مظانه فلا يوجد حتى حكم جمع من أهل العلم أن البخاري لم يخرج هذا الحديث لأنهم بحثوا في كتاب الحج من أوله إلى آخره والفوات وغيره ما فيه البخاري رحمة الله عليه لحظ وكانت تحت المقداد هي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب بنت عم الرسول -عليه الصلاة والسلام- والمقداد مولى وترجم الإمام البخاري في كتابه النكاح على هذا الحديث بقوله باب الأكفاء في الدين باب الأكفاء في الدين والمقداد مولى وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب والقصص في هذا كثيرة من الصحابة ومن جاء بعدهم يزوجون المولى بدون بدون تردد "متفق عليه واللفظ لمسلم" المخرِّج عزا الرواية لمسلم قالوا وفي رواية لمسلم في صحيحه وفي البخاري أيضا وكانت تحت المقداد في البخاري أيضا، عندك أنت؟
طالب: ..........
ماذا يقول؟
طالب: ..........
رواية وفي رواية وكانت تحت المقداد، ماذا قال المعلِّق؟
طالب: ..........
متفق عليه يعني في البخاري مجزوم بكونه في البخاري والبخاري وضع الحديث في كتاب النكاح من أجل هذه اللفظة ترجم عليه باب الأكفاء في الدين فالمخرِّج عندنا يقول وفي رواية لمسلم وهي في الصحيحين ليست في مسلم فقط قال رحمه الله "وعن سالم عن أبيه أنه كان ينكر الاشتراط ينكر الاشتراط" في الحج يعني هذا رأيه استنادًا إلى ما حصل للنبي -عليه الصلاة والسلام- الرسول لما خرج -عليه الصلاة والسلام- إلى الحديبية ما غاب عن باله أنه يُصَدّ عن البيت الاحتمال قائم أنه يُصَد من قِبَل قريش ومع ذلك ما اشترط ولا اشترط أحد من أصحابه مما دعا ابن عمر أن ينكر الاشتراط في الحج طيب حديث ضباعة حديث ضباعة بنت الزبير إما أن يكون ما بلغه هذا الحديث أو نسيه وقت التحديث أو حمله على الخصوصية قال خاص بضباعة لكن هذا اجتهاده ينكر الاشتراط وتبعه جمع من أهل العلم في إنكار الاشتراط مطلقا لكن حديث ماذا يصنع بحديث ضباعة بنت الزبير "أنه كان ينكر الاشتراط في الحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم" يعني مثل ما جاء في الخبر الأول أليس حسبكم سنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن حبس أحدكم عن الحج طاف.. إلى آخره لأنه قيل له لا تحج هذه السنة يعني سنة محاصرة الحجاج لمكة من أجل ابن الزبير قيل له لا تحج ما تدري ما الله صانع بالناس مع هذه الفتنة أو قيل له حج واشترط فأنكر الاشتراط الرسول ما اشترط -عليه الصلاة والسلام- ويكفينا ما صنع النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني في الحديبية كان ينكر الاشتراط ويقول أليس حسبكم يعني ألا يكفيكم ما حصل له -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية "وعنه رضي الله عنه وعنه رضي الله عنه أنه قال من حُبس دون البيت لمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة رواه رواه مالك في الموطأ" نعم جم من أهل العلم يرون أن الإحصار إنما يكون بعدو بحيث لا يتمكن المحرم من الوصول إلى البيت أما إذا كان بمرض من حبس دون البيت بمرض فإنه يتمكن من الوصول إلى البيت محمولا فيطاف به ويسعى به محمولا أو يُمرَّض حتى يخف مرضه أو يزول ثم يطوف ويسعى ويحج من حبس دون البيت بمرض وهذا قول جمع من أهل العلم أن المرض ليس من سبل الإحصار ولا مما يقتضيه لأنه بالإمكان أن يُحمَل ويكمل المناسك وبالإمكان أن يمرَّض فإذا خفه مرضه أو زال طاف بالبيت وبين الصفا والمروة.
طالب: ...............
حادث؟
طالب: ...............
حادث وأدخل المستشفى يبقى على إحرامه على كلام ابن عمر يبقى على إحرامه حتى يشفى ويطوف ويسعى على كلام ابن عمر مع أنه تقدَّم أن جمع من أهل العلم أن المرض من أسباب الإحصار منهم من يفرق بين الحصر والإحصار بين الحصر والإحصار والمادة كلها تدل على المنع لكن الحصر بالعدو والإحصار بالمرض والإحصار بالمرض وبعضهم يعكس يقول الإحصار بالعدو والحصر بالمرض ومنهم من يجعل الإحصار والحصر بمعنى واحد والذي في القرآن حصر والا إحصار؟ إحصار لأنه مصدر أحصرتم مصدر الرباعي وليس مصدرا للثلاثي فإن حصرتم ليكون حصرا قال رحمه الله "وعن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من كُسِر أو عَرَج فقد حَلَّ وعليه الحج من قابل»" عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من كُسِر» سقط من دابته فحصل له كسر في أي موضع من بدنه أو عرج أصابه شيء بقدمه فصار لا يستطيع المشي «فقد حل وعليه الحج من قابل» يعني أن الإحصار يحصل بالمرض في كلام ابن عباس قال في في هذا الحديث "قال فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقالا صدق" هذا الحديث ثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- صدقا راويه الحجاج بن عمرو "رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ورواته ثقات ورواته ثقات" قال "وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو وهو أصح قاله البخاري" عندنا في رواية الباب عن عكرمة عن الحجاج بدون واسطة عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو بدون واسطة وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بواسطة عبد الله بن رافع وهي الصحيحة عند البخاري ولا مانع من تصحيح الطريقين بحيث يروي عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج ثم يرويه مرة ثانية عن الحجاج بدون واسطة يعني حمله بواسطة عبد الله بن رافع عن الحجاج ثم لقي الحجاج فحمله عنه بدون واسطة وهذا كثير لاسيما إذا وجد التصريح بالتحديث وهو موجود في بعض طرق الحديث فيكون عبد الله بن رافع في اصطلاح أهل العلم من المزيد في متصل الأسانيد عكرمة مولى ابن عباس مولى ابن عباس اتهم برأي الخوارج اتهم برأي الخوارج وأطال الحافظ ابن حجر في ترجمته في مقدمة فتح الباري وأجاب عن جميع الاتهامات وكذلك الحافظ الذهبي أجاب في سير أعلام النبلاء عما نُسِب إليه لاسيما وأن عكرمة من رواة الصحيح.
وفي البخاري احتجاجا عكرمة |
| مع ابن مرزوق وغير ترجمة |
فالبخاري يحتج بعكرمة فما نسب إليه لا يصح مع أنهم بالنسبة لمن تلبس ببدعة الخوارج يروون عنهم يروون عنهم حتى البخاري رحمة الله عليه روى عن عمران بن حِطَّان وهو من رؤوس الخوارج وهو من رؤوس الخوارج وابن حجر يقول لا مانع من الرواية عنه وقد عرف بصدق اللهجة الخوارج يكفرون بالذنوب والكذب ذنب فهل يتصور أن يكذب وهو يكفر بالذنب؟! يعني أهل العلم يرون أن الخوارج أصدق الطوائف من أهل البدع بخلاف الروافض فهم أكذب الفرق فيروون عمن اتصف بهذا الوصف ومن تلبس بهذه البدعة لأن شرط القبول وهو الصدق موجود يقول في تخريج البخاري لعمران بن حطان يقول ابن حجر لا مانع من التخريج له وقد عرف بصدق اللهجة والعيني وهو يتتبع ابن حجر ويرد عليه فقال كيف يعرف بصدق اللهجة وهو مادح قاتل علي رضي الله عنه مدح ابن ملجم لما قتل علي فهل هو صادق اللهجة؟! يمكن أن يوصف بصدق اللهجة وقد مدح قاتل علي؟! ممكن لماذا؟ لأنه ينصر ما يراه الحق ينصر ما يراه الحق وإن كان في حقيقة الأمر باطل ومن عظائم الأمور لكن هذا رأيه فيكون في واقعه صادق لأنه ينصر الحق وإن كان في حقيقة الأمر حينما يمدح ما يُذَم شرعًا لا شك أنه حينئذ يكون مخالِف للواقع وهذه حقيقة الكذب وعلى كل حال عكرمة احتج به في الصحيح وحديثه مخرَّج في دواوين الإسلام ولا إشكال فيه "رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وحسنه ورواته ثقات ورواته ثقات وقد روي عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو وهو أصح قاله البخاري" وعرفنا أنه لا مانع من أن يرويه عكرمة عن الحجاج مرة بواسطة ومرة بدون واسطة.
نعم سم..
"وقال رحمه الله باب الهدي والأضاحي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيديّ ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل."
حلًّا.
"كان له حلًّا وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكن ولا يعطي.."
إيش؟ في المساكين.
في المساكين..
عفا الله عنك..
"لحومها وجلودها وجلالها.."
هل نقول أن المساكن والمساكين مثل المفاتح والمفاتيح؟ يمكن أن نقول هذا والا..؟ يختلف المعنى المساكن جمع مسكن والمساكين جمع مسكين يختلف المعنى بخلاف المفاتح والمفاتيح المراسل والمراسيل المصابح والمصابيح إلى آخر ما يسمى عند أهل العلم بصيغة منتهى الجموع.
عفا الله عنك.
"ولا يعطي في جزارتها منها شيئا متفق عليهما واللفظ لمسلم وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا» وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذئيب أبا قبيصة حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث معه بالبدن ثم يقول «إن عطب منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» رواهما مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة غنما متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه مسلم وأبو داود وزاد وسلت الدم بيده وفي لفظ بأصبعه وعن جابر رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم وعن جندب بن سفيانٍ قال شهدت.."
سفيانَ..
عفا الله عنك..
"وعن جندب بن سفيان قال شهدت الأضحى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يجد ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» متفق عليه وعن جابر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نحر فأمر النبي من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي -صلى الله عليه وسلم- وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواهما مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبَّر ووضع رجله على صفاحها.."
صفاحهما.
"على صفاحهما متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلالَ ذي الحجة..»"
هلالُ..
"«فإذا أهل هلالُ ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» رواه مسلم وقد روي موقوفا وعن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلت حدثني ما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأضاحي أو ما يكره فقال قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويديّ أقصر من يده.."
يديْ.
"ويديْ أقصر من يده فقال «أربع لا تجزئ العوراء البيِّن عورها والمريضة البيِّن مرضها والعرجاء البيِّن ضلعها والكسير التي لا تنقي» قلت إني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص فقال «ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد» رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه وصححه الترمذي وغيره وقف.."
وصحح..
"وصحح الترمذي وغيره وقفه."
يقول المؤلف رحمة الله عليه "باب الهدي والأضاحي" الهدي والأضاحي الهدي ما يُهدَى إلى البيت من واجب ومندوب من واجب ومندوب الواجب مثل هدي المتعة والقران {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [سورة البقرة:196] يسمى هدي وهو واجب وما يهدى إلى البيت مما لم يوجبه الشرع كما يهديه الحاج الذي لا يلزمه هدي أو يهديه مَن هو مقيم ببلده كما أهدى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو بالمدينة على ما سيأتي هذا كله هدي والأضاحي جمع أضحية ويقال لها ضحية وتجمع على ضحايا كهدية وهدايا ويقال لها أضحاة وسميت بذلك لأنها تُذبَح في وقت الضحى من يوم العيد كما يقال عيد الأضحى "عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد بدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيديَّ" الرسول -عليه الصلاة والسلام- مقيم بالمدينة ليس في حج ولا عمرة وأراد أن يهدي إلى البيت ففتلت عائشة القلائد التي تعلَّق على هذه البدن لتُعرَف أنها هدي فلا يُتعرَّض لها "فتلتُ قلائد بدن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بيديَّ ثم أشعرها وقلدها" أشعرها يعني ضرب صفحة سنامها بالسكين حتى خرج دمها لتُعرَف أنها هدي كما أنه -عليه الصلاة والسلام- كان يسم إبل الصدقة ولا شك أن فيه هذا فيه شيء من التعذيب لكنها مفسدة مغمورة في جانب المصلحة المرتبة عليه وهذا جاء عن المشرع الذي الرؤوف الرحيم -عليه الصلاة والسلام- ولا يقال في في جنابه -عليه الصلاة والسلام- أن هذا ينافي الرحمة والرأفة لا أبدا هذه لتكون علامة على أنها هدي فلا يتعرض لها ثم أشعرها وقلدها بالقلائد التي فتلتها عائشة "ثم بعث بها إلى البيت ثم بعث بها إلى البيت" يعني إلى مكة "وأقام بالمدينة" هذا الهدي لا وقت له في أي وقت لكن الإشكال أننا في هذا الوقت نذكر مثل هذه السنة ثم إذا طال بنا الزمان نسينا نقول هذه الأيام وأيام الحج زحام ما يصلح أن تبعث بهدي من بلدك في أوقات الزحام حتى يخف الزحام ابعث ابعث هدي هذا حصل كثيرا يعني هذا التسويف يحصل نقول ما المانع أن تنتظر إلى محرم أو صفر أو ربيع الناس يعني فقراء الحرم ليسوا بحاجة في هذه الأيام في أيام الحج ليسوا بحاجة مثل ما إذا مضى على الحج أشهر وانتهى ما عندهم من لحم فانتظر حتى يخف الزحام وتتمكن من بعث الهدي ويصل إلى مساكين الحرم وهم بحاجة إليه ثم الإنسان لأنه جرت عادة دراسة أحكام المناسك فيما بين العيدين لأن الناس يتأهبون للحج فيه وهذه وقت مناسبة جدًّا لدراسة المناسك لكن يمر مثل هذا ثم تقول تعلِّل لنفسك أنا سوف أبعث الهدي إذا خف الناس واحتاج مساكين الحرم إلى اللحم ثم بعد ذلك تنسى وهذا الحاصل كم من شخص قال هذا الكلام ثم نسي ثم إذا جاء من قابل ذكر وهكذا وهذه السنة بعث الهدي والإنسان مقيم في بلده سنة مهجورة فمن أحياها فله أجرها وأجر من عمل بها ممن يقتدي به "ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حِلًّا" لأن من أهل العلم من يقول لا يفعل شيئا من محظورات الإحرام حتى يبلغ الهدي محله هو ما دخل في نسك ولا في إحرام نقول هذه الآية تشمله بعث بهدي ومادام ما وصل الهدي محله وذبح فيمتنع مما يمتنع منه المحرِم استدلالا بالآية لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يبعث بالهدي ويقيم بالمدينة فما يحرم عليه شيء مما أبيح له ويكون المراد بالآية {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [سورة البقرة:196] بالنسبة لمن تلبس بالإحرام لمن تلبس بالإحرام أما الشخص الذي ما تلبس بالإحرام ما الذي يمنعه من مزاولة هذه المحظورات وحينئذ لا يدخل في الآية والحديث موضِّح ومبيِّن للمراد من الآية فما حرم عليه شيء كان له حلا قال رحمه الله "وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يقوم على بدنه أمره أن يقوم على بدنه" الرسول -عليه الصلاة والسلام- أهدى مائة من الإبل...
طالب: ...............
طيب ما لم تتميز.. القدر الزائد على الواجب إن كان متميزا بنفسه فهو مندوب وإن لم يتميز بنفسه فهو واجب طيب الواجب ما استيسر من الهدي كشاة أو سبع بدنة التسع والتسعين متميزة والا غير متميزة؟ التسع والتسعين متميزة لكن الأسباع السبعة منها واحد هو الواجب والستة..
طالب: ...............
نعم، الستة غير متميزة لأن القاعدة تضبط مثل هذه الأمور ويندرج تحتها فروع كثيرة جدا القدر الزائد عن الواجب يقولون إن كان متميزا فهو مندوب وإن كان غير متميز فمحل خلاف بين أهل العلم منهم من يقول واجب تبعا للواجب لأنه لا يتميز عنه ومنهم من يقول أيضا مندوب فالتسع والتسعين متميزة والواحدة الزيادة على السبع غير متميز فتصلح مثال للقاعدة يعني مَن أراد أن يخرج كيس كامل في صدقة الفطر عن شخص فأخرج فيه كيس كيس فيه خمسة عشر صاعا هذا متميز والا غير متميز لكن لو كال الكيس ووضع كل صاع في كيس مستقل عرفنا أن هذا متميز والباقي صدقة وإذا بذل الكيس كاملا من غير تمييز للواجب من المندوب عند جمع من أهل العلم أنه يكون كله واجب وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرَّط فيه ولم يوصله إلى مستحقه هل يضمن كيس والا يضمن صاع؟ يضمن كيس والا يضمن صاع؟ غير متميز هذا اشترى كيس فيه خمسة عشر صاعا وقال بدال ما أطلع صاع واحد أطلع الجميع ولا ميز الواجب من غير الواجب على القول بأن الكل واجب ثم فرط في حفظه ولم يوصله إلى المسكين يضمن كيس والا صاع يضمن كيس لأنه فرط في واجب فيضمن الواجب والذي يقول لا، الواجب عليه ما أوجبه الله عليه على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام- فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعا من طعام يقول لا يضمن إلا ما أوجب الله عليه ومن صور هذه القاعدة إذا جئت والإمام راكع وقد مضى القدر الواجب على الإمام بأن يكون ركع واستقر واطمأن وقال سبحان ربي العظيم مرة واحدة هذا القدر الواجب ثم أدركته وهو يقول سبحان ربي العظيم الثانية والثالثة والرابعة والسابعة الزيادة على الواجب متميزة والا غير متميزة؟ متميزة والا غير متميزة؟ غير متميزة فهل يمكن أن يقول من لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل أن هذا الإمام متنفل وأنت مفترض؟ يمكن أن يقول هذا؟ لأن الوقت الواجب فاتك أدركت المندوب فيما بعد الواجب لكنها زيادة غير متميزة فهي ملحقة بالواجب فروع هذه القاعدة كثيرة جدا ويحتاجها كل واحد منا لكن مع الأسف أنا من خلال المداولات والمناقشات مع الإخوان نجد كثير منهم لا عناية له بالقواعد لا عناية له بالقواعد القواعد يا أخي قاعدة تضبط لك عشرات المسائل فعلى طالب العلم أن يهتم بها كيف يكون فقيه ما يمكن أن يكون لديه فقه النفس على ما يقولون حتى يعرف هذه الأمور والواجب على الرسول -عليه الصلاة والسلام- وهو قارن ما استيسر من الهدي وما استيسر من هدي يحصل بشاة أو سبع بدنة بالتسع والتسعين متميزة وستة الأسباع مع السبع الواجب غير متميزة فهذا مثال للقاعدة بشقيها "عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يقوم على بدنه" بعد أن تم نحرها وأخذ بضعة من كل واحدة منها وجعل هذه القطع وهذه الأبضاع في قدر وأكلا منها وشربا من مرقها والأكل والأكل والإطعام الأكل والإطعام كلوا منها وأطعموا كلوا منها وأطعموا كل منهما واجب عند الظاهرية يجب أن تأكل عند الظاهرية لكن لو لم تأكل ماذا يقول جمهور أهل العلم عليك شيء؟ ما عليك شيء ما عليك شيء النبي -عليه الصلاة والسلام- أكل امتثالا للأمر وهذا هو الأصل وهو المستحب لكن الواجب هو إطعام المساكين ويقولون في الأضحية ومثلها العقيقة على ما سيأتي يأكل ويتصدق ويهدي أثلاثا فإن أكلها كلها إلا أوقية ضمنها فإن أكلها كلها إلا أوقية جاز وإن أكلها كلها ضمن الأوقية على ما سيأتي في الأضحية والعقيقة أمره أن يقوم على بدنه يعني التي تم نحرها "وأمره أن يقسم بدنه كلها" يعني قبل نحره يقوم على رعايتها ونحر ما بقي مما لم ينحره النبي -عليه الصلاة والسلام- وأمره أن يقسم بدنه كلها على المساكين يقسم "لحومها وجلودها وجلالها" يعني ما تُغطى به ويقيها الحر والبرد تبعا لها "في المساكين في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا ولا يعطي في جزارتها منها شيئا" لماذا؟ لأن الجزار يستحق أجرة والأجرة قدر زائد على الهدي والأضحية فإذا أعطي شيئا منها في مقابل الجزارة فكأنه باع جزءا منها ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية.
طالب: ...............
الهدية للغني والقريب والجار وما أشبه ذلك والصدقة للفقراء والمساكين.
قال ولا يعطي في جزارتها شيئا منها لو أعطى الجزار أجرته كاملة ثم أعطاه منها لا على سبيل الإجارة والمقاضاة وإنما أعطاه الإجارة كاملة ثم أعطاه شيئا من هذه الأضحية أو الهدي فيه شيء والا ما فيه ما فيه شيء إنما المحظور والممنوع أن يعطى شيء منها مقابل الأجرة يذكر بعض الإخوان صورة تحصل في السوق يأتي من عليه هدي أو أضحية إلى سوق الغنم ثم يقال الرأس بخمسمائة الرأس بخمسمائة يقول ما عندي إلا أربعمائة ويكون معه الجزار يقول ادفع الأربعمائة وأنا أدفع الخامسة المائة الخامسة أنا أدفعها من عندي ثم بعد ذلك يتصرف إما أن يأخذ جلد والا يأخذ لحم والا يأخذ يجوز والا ما يجوز لا يجوز ذلك ألبتة لأن هذا في حكم بيع بعضها في حكم بيع الخمس منها ولا يعطي في جزارتها منها شيئا "متفق عليهما واللفظ لمسلم وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي" أبو الزبير معروف بالتدليس أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي يروي كثيرا عن جابر وقد يصرح بالسماع كما هنا وقد يروي عنه بالعنعنة وأبو الزبير من الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين الذي يشترط أهل العلم في قبول خبره التصريح قال سمعت جابر بن عبد الله طيب لو ما صرح قال عن جابر والخبر في صحيح مسلم مثلا ما صرح بالتحديث وعنعن عن جابر في صحيح مسلم في أحاديث تصحح هذه الأحاديث أو تضعف تصحح وليس لأحد كائنا من كان أن يتطاول على الصحيح فيعل أحاديثه بهذه العلة فعنعنات المدلسين في الصحيحين عند عامة من يعتد بقوله من أهل العلم محمولة على الاتصال ولا كلام لأحد منها ما وجد مصرحا فيه بالسماع في كتب أخرى وهذا يكفي ومنها ما حمل على الاتصال تحسينا للظن أو إحسانا للظن بالشيخين لاسيما مؤلفي هذين الكتابين الذين تلقتهما الأمة بالقبول لكن لو جاءنا عن أبي الزبير عن جابر في سنن أبي داود قلنا لا لا بد أن يصرح في صحيح مسلم لا يلزم أن يصرح بالتحديث قال عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي الهدي أخرجه الإنسان عن ملكه لله جل وعلا لا يجوز أن يبيع منه شيء ولا يجوز أن يؤجره يركب بأجرة لأن هذا رجوع فيما أخرجه لله جل وعلا لكن ليركب والا ما يركب قال سئل عن ركوب الهدي "فقال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «اركبها بالمعروف اركبها بالمعروف»" يعني لا تشق عليها اعتبرها من دوابك التي تخشى عليها الضرر «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها» ما يكون معك بدنة لك وبدنة أهديتها فتركب البدنة التي أهديتها خشية أن تشق على بدنتك فتتأثر بهزال أو مرض أو ما أشبه ذلك لا، إذا ألجئت إليها وعلى هذا إذا كان معك بدنة أهديتها وبدنة ما زالت في ملكك فإنك تركب البدنة التي ما زالت في ملكك ولا يجوز لك أن تركب البدنة التي أهديتها فإذا لم يكن معك بدنة لك فإنك تركب البدنة التي أهديتها بالمعروف من غير أن تشق عليها حتى «تجد ظهرا» يعني مركوبا تركبه "وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيب أبا قبيصة حدثه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يبعث معه بالبدن" يبعث معه وهو في المدينة "ثم يقول «إن عطب منها شيء»" يعني قارب الهلاك قارب الهلاك يعني وخشيت عليه «فخشيت عليه موتا فانحرها» يعني ولو لم يبلغ الهدي محله يعني في الطريق انحرها لماذا؟ لأن هذا ارتكاب لأخف الضررين هو بين أمرين إما أن تموت في الطريق ولا يستفاد منها أو يذبحها ارتكاب لأخف الضررين قال فانحرها لو تركها حتى تصل حتى يبلغ الهدي محله تموت قبل خشي عليها أن تموت قال «فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها» النعل الذي علق عليها ليعرف أنها هدي اغمسه في دمها «ثم اضرب به صفحتها» يعني لطخ صفحتها بالدم لتعرف أنها هدي فيأكل منها من يمر بها من المساكين «ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك» يعني ولو كنتم مساكين ولو احتجتم إليها لا تطعمها لماذا؟ ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك لماذا لا يطعمها والوصف متحقق سدا للذريعة سدا للذريعة لماذا؟ لئلا يشتهي هو ورفقته اللحم ثم يستعجل عليها ويقول خشينا عليها أن تموت لكن حسمت المادة وقطع عليه الطريق وسدت الذريعة الموصلة إلى مثل هذا الاحتيال.
طالب: ...............
إلى وين؟
طالب: ...............
إذا وجد في بلدك من تأمنه وتثق به وقال أنا أشتري الهدي وأقلده وأتوكل عنك في بلدك وأبعث به ما فيه مانع ما فيه ما يمنع لكن كونك تشتريه وتأتي به إلى بيتك وينظرونه ويرونه إحياء للسنة وتفتلون القلائد تعلقونها عليها ثم بعد ذلك تقول يا فلان ودها إما من أولادك أو من غيرهم "رواهما مسلم وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي -صلى الله عليه وسلم- مرة غنما" العادة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يهدي الإبل وضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نسائه بماذا؟ بالبقر وأهدى -عليه الصلاة والسلام- مرة غنما فالهدي والأضحية والعقيقة كلها محصورة في بهيمة الأنعام في بهيمة الأنعام المنصوص عليها في سورة الأنعام ثمانية أزواج الإبل والبقر والغنم من الضأن والمعز فلا يجزئ غير بهيمة الأنعام لا يجزئ غير الأصناف الثمانية "متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الظهر بذي الحليفة الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته" التي يريد إهداءها "فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن" ضربها بالسكين حتى طلع خرج دمها "وسلت الدم" وسلت الدم وعرفنا أن هذا تترتب عليه مصلحة راجحة كالوسم النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسم إبل الصدقة يكويها بالنار لتعرف أن هذه من إبل الصدقة وهذه يضرب صفحة سنامها ليعرف أنها هدي.
طالب: ...............
إيه إيه يعني خاص منهم من يقول البقر حكمها حكم الإبل لكن الغنم ما تشعر ما تحتمل "فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته" ما ركب على هذه التي أهداها لأنه لم يلجأ إليها والقيد المعتبر في الحديث السابق «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها» هنا معه راحلة فلم يلجأ إليها "ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج فلما استوت به على البيداء أهل بالحج" وسبق في حديث ابن عمر من قوله بيداؤكم هذه التي تكذبون بها على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني تقولون أنه أهل بالبيداء هذا كذب على الرسول إما أهل بالمسجد وعرفنا أنه جاء الخبر الصحيح بهذا أهل بالبيداء وأهل لما استوت به راحلته وأهل قبل ذلك بعد الصلاة بالمسجد فمن رآه أهل بالمسجد قال أهل بالمسجد ومن رآه أهل حين استوت به راحلته قال ذلك وقد يخفى عليه أنه أهل قبل ذلك والذي رآه يهل بالبيداء قال أهل بالبيداء ولا تنافي بين هذه لأن الإنسان وغيره يرى وغيره يرى ولا يتفقون في هذه الرؤية فيحدث كل بما رأى "فلما استوت به على البيداء أهل بالحج رواه مسلم وأبو داود وزاد وسلت الدم بيده" وسلت الدم هناك مطلق وفي رواية بيده "وفي رواية بأصبعه" المقصود أن السلت يحصل بهذا وهذا "وعن جابر رضي الله عنهما قال نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة رواه مسلم" يعني البقرة والبدنة في باب الهدي والأضاحي الحكم واحد والبقرة ملحقة بالبدنة لكن في باب الغنائم عدل النبي -عليه الصلاة والسلام- البدنة بعشر من الغنم البدنة بعشر من الغنم فهذا الباب يختلف عن هذا الباب يعني في باب الأسفار والمغازي وكذا الحاجة إلى البدن أكثر من الحاجة إلى الغنم فترخص الغنم في مقابل الإبل وفي حال نحر الهدي والأضاحي الناس ينظرون إلى اللحم ما ينظرون إلى كونها تركب فالمعادلة في هذا الباب تختلف عن المعادلة في باب الغنائم "نحرنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" وكان معهم من البدن سبعون معهم سبعون من الإبل من البدن وعرفنا أن عددهم يقارب الألف وأربعمائة وإذا ضربنا السبعين في سبعة قلنا الذين أهدوا أربعمائة وسبعين أربعمائة وتسعين نعم أربعمائة وتسعين والبقية هل يحفظ أنهم صاموا أو أهدوا غنم أو ما أشبه ذلك هذا ما ذكر مما يجعل أن بعض أهل العلم أن المحصَر لا يلزمه دم وإنما هذا من باب التطوع وعامة أهل العلم على أنه يلزمه لقوله جل وعلا {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [سورة البقرة:196] "رواه مسلم" والأحاديث الباقية في الأضاحي نقف عليها.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"الذي يقول أن القصر لاسيما ما حصل في يوم عرفة وليلة جمع الذي يقول إنه للنسك قال يقول يقصر ويجمع المكي وغيره والذي يقول للسفر يقول من كان دون المسافة لا يقصر ولا يجمع وما حفظ أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لم يقل لا في عرفة ولا في مزدلفة أتموا كما قال يوم الفتح فبعضهم يرجح أنه من أجل النسك لأنه لم يحفظ والذي يقول إنه يلزمه الإتمام يقول أنه لا يلزم البيان في كل مناسبة عرف المكي أنه لا يجوز له الجمع ولا القصر في مناسبات أخرى ولا يلزم التنبيه على ذلك في كل مناسبة.
كيف مسح والتزام...كيف يلتزم؟! المعروف أن الاتزام للملتزَم الذي بين الركن والباب ولم يثبت فيه خبر مرفوع وإنما ثبت عن بعض الصحابة أنه فعله وأما الركنين فيُمسحان إن أمكن تقبيل الحجر أو استلامه باليد وتقبيل اليد أو بالمحجن تقبيل المحجن وإلا فالإشارة الركن اليماني يمسح يستلم إن أمكن من غير تقبيل فإن لم يمكن فلا إشارة.
يعني تجيب بوية أو حناء كما يفعل بعض الناس بالأضاحي يعني بالنسبة للغنم ممكن وأما إشعار الإبل فهو سنة.
نعم وقد يفهم بعضهم من الإشعار ومسح صفحة البدنة المشعرة بشيء من دمها أن ما يذبح لله يلطخ بالدم كما يفعله بعض العامة بالنسبة للأضاحي يلطخونها ويلطخون الجدران أحيانا ويقولون هذه تشهد كل هذه من البدع وإنما توضع هذه الأشياء للدلالة على أن هذه مهداة.