شرح المحرر - كتاب الحج - 09

 

... قال «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها» لأن الذبح قبل الصلاة لا تجزئ لا تجزئ أضحية وإنما لحم يطعمه أهله أو من شاء وإن شاء فليبعها لكن عليه أن يضحي «من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله» هذا الحديث يدل على أن وقت بدء النحر نحر الأضاحي وفي حكمها عند جماهير أهل العلم الهدي وأنها تذبح بعد صلاة العيد ولا يجزئ الذبح قبل صلاة العيد «من ذبح قبل الصلاة» قبل الشروع أو قبل الفراغ منها؟ يعني قبل الفراغ من الصلاة بدليل حديث جابر الذي يليه "عن جابر رضي الله عنهما قال صلى بنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بالمدينة صلى بنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد نحر فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي -صلى الله عليه وسلم"- يعني هل العبرة بصلاة الإمام أو بنحر الإمام الحديث الأول يدل على الصلاة والثاني يدل على نحر الإمام حتى ينحر وبكل من الأمرين قال جمع من أهل العلم والحديثان صحيحان ودلالتهما على ما استدل به عليه ظاهرة الأول علق الصحة بالصلاة يعني بالفراغ من صلاة الإمام والثاني علق الصحة بنحر الإمام طيب لو أن الإمام تأخر وما نحر أضحيته إلى العصر ينتظر الناس كلهم إلى العصر لأنه يقول "صلى بنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قد نحر فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي -صلى الله عليه وسلم"- ذلكم لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ينحر الأضحية بعد فراغه من الصلاة مباشرة فيلتقي الحديثان على معنى واحد ولا يتناول الحديث الثاني ما إذا أخر الإمام نحر أضحيته إلى اليوم الثاني أو في آخر اليوم الأول فالحديث الثاني يحكي الواقع وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- ينحر بعد فراغه من الصلاة مباشرة بعد الفراغ من الصلاة والخطبة مباشرة فكأن الأمر علق بالصلاة ونحره -عليه الصلاة والسلام- لأضحيته من باب بيان الواقع وأنه ينحر بعد الصلاة ولذا أكثر أهل العلم على أن نحر الأضحية وفي حكمها الهدي يكون بعد صلاة العيد ومنهم من أهل العلم من أخذ بمنطوق الحديث الثاني وقالوا ينتظر الناس كلهم تبعا لإمامهم فإذا نحر نحروا منهم من يقول وهذا المعروف عن الشافعي رحمه الله أنه ليس المردّ في ذلك إلى الصلاة نفسها ولا إلى نحر الإمام وإنما المراد مرد ذلك إلى الوقت فإذا مضى من يوم العيد مقدار ما ترتفع فيه الشمس وتصلى فيه صلاة العيد يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة وأضف إلى ذلك الصلاة عشر دقائق يعني بعد نصف ساعة من طلوع الشمس هذا المقدار كافي لارتفاع الشمس وصلاة العيد نصف ساعة يكفي وكأن الإمام الشافعي رحمه الله لحظ أن من المضحين من لا تلزمه الصلاة أو من لا يصلي والصلاة عنده صلاة العيد عنده سنة "فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحروا حتى ينحر النبي -صلى الله عليه وسلم"- جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النحر معلَّق بالصلاة معلق بالصلاة وعلى هذا فهم منه جمع من أهل العلم أن الذي لا يصلي العيد لا يضحي {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [سورة الكوثر:2] وأن النحر مرتب على الصلاة لكن هذا القول مرجوح لأن صلاة العيد جهة منفكة عن الذبح حتى على قول من يوجبها على الأعيان على كل شخص بعينه وهو المعروف عند الحنفية هو الذي يرجحه شيخ الإسلام يعني لو لم يصل نقول لا تضحي الجهة منفكة ولا علاقة للأضحية بالصلاة اللهم إلا من حيث الوقت أنه يبدأ وقت الذبح من حين الفراغ من الصلاة "وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم"- يعني عن جابر راوي الحديث السابق "قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم»" يعني لم تجدوا مسنة إلا بعسر ومشقة شديدة فإن لم تجدوا أصلا أو وجدتم لكن مع العسر الشديد «فتذبحوا جذعة من الضأن» رواهما مسلم" الحديث في صحيح مسلم والمخرجون ماذا قالوا عنه ماذا يقول عندك؟

 

طالب: ...............

رواه مسلم لكن الذين خرجوا حققوا الكتب ماذا قال عندك؟

طالب: ...............

حكمه حكمه ما ذكر شيء لكن ما ذكر حكم الحديث لأنه قال عندنا ضعيف الذين يقلدون الشيخ ناصر الألباني رحمة الله عليه يضعفون هذا الحديث والشيخ ضعفه في الضعيفة جريا على جادته وعادته في تضعيف معنعنات المدلسين ولو كانت في الصحيح وهذا الحديث يرويه أبو الزبير وهو معروف بالتدليس وهو من الطبقة الثالثة ممن يشترط فيه أنه يصرح بالتحديث وإلا لا يقبل حديثه وهنا رواه عن جابر بالعنعنة فجريا على هذه القاعدة وتمشية لها على كل كتاب حتى الصحيح ضعف الحديث ولكن هذا الكلام ليس بصحيح ومر بنا مرارا أن مرتبة الصحيحين ترتفع عما قعّده المتأخرون من القواعد النظرية وأن الحكم بصحته تبعا لتخريجه في الصحيحين قاضٍ على كل قاعدة دون البخاري ومسلم فالصحيحان تلقتهما الأمة بالقبول فلا تجرى عليهما قواعد المتأخرين كثير من الأحاديث التي جاءت فيها عنعنات المدلسين في الصحيحين وجدت مصرحا فيها في المستخرجات وفي الكتب التي تأخرت عنهما بكثرة فهي وجدت مصرحا فيها طيب قد يبحث طالب العلم ويجتهد ويجمع الطرق فلا يجد تصريحا هل نقول أن تطبيق هذه القاعدة مقدَّم على ما جاء في البخاري أو في مسلم؟ أبدا وأهل العلم يقولون عنعنات المدلسين في الصحيحين صحيحة ومقبولة ولا تجرى عليها القواعد إما لأنها وجدت مصرحا فيها بالتحديث أو تحسينا للظن بالشيخين وبالكتابين الذين تلقتهما الأمة بالقبول ولا كلام لأحد مع البخاري ومسلم ومر بنا مرارا أن بعض الناس يوازن بين إخراج البخاري للحديث في صحيحه وبين حكم أحمد أو ابن المديني أو أبي حاتم على الحديث بخلاف ما حكم عليه البخاري نقول نعم إذا كان حكم البخاري خارج الصحيح فهو إمام من الأئمة يوازن بينه وبين غيره لكن إذا كان حكمه في الصحيح فلا كلام لأحد أصح كتاب بعد كتاب الله يعني هل لنا أن نقول في حديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين الذي خرجه البخاري مرفوعا في صحيحه وحكم عليه الإمام أحمد بالوقف هل لنا أن نقول نوازن بين أحمد والبخاري نعم لو نقل الترمذي عن البخاري أنه يصحح المرفوع وازنا بينه وبين غيره لكن في صحيحه لا كلام لأحد لأن تلقي الأمة لصحيح البخاري بالقبول أكسبه القطعية أكسبه القطعية فعلى هذا لا كلام لأحد في هذا الحديث لأنه في صحيح مسلم وإن قيل ما قيل هذا يقول ضعيف أخرجه مسلم في صحيحه بسند فيه أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن وانظر لزاما الضعيفة نقول الشيخ إمام من أئمة المسلمين ومجدد لهذا العلم لكنه ليس بمعصوم وكل يؤخذ من قوله يرد ولا ولا يسوغ لعالم ولا متعلم أن يتطاول على الصحيحين لأنه إذا فتح هذا الباب ما صار لنا شيء نتشبث به ولا نتمسك به صار كل شيء عرضة للنقد والنتيجة لما فتح المبتدعة هذا الباب تطاول بعض الناس على القرآن المحفوظ من الزيادة والنقصان فالمنهج السوي هو سد هذا الباب من أصله نعم هناك أحاديث أخطأ فيها رواتها وليسوا بمعصومين أخطأ فيها رواتها يعني ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن هل نقول أن كلامه في زواج النبي -عليه الصلاة والسلام- بميمونة راجح؟ نقول السند إليه صحيح وهو صحابي جليل فكلام ثابت عنه بشرط الصحيح لكن لا يعني هذا أن ابن عباس لا يخطئ وفرق بين أن يكون الضعف في أثناء السند مما يخل بصحة الخبر وبين أن يكون الخبر صحيحا على شرط المؤلف ويكون فيه خطأ من نفس من نسب إليه الكلام فرق بين هذا وهذا فخبر ابن عباس صحيح في كون النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم صحيح إلى من قاله وهو ابن عباس لكن هل هو مطابق للواقع يرجَّح عليه كلام ميمونة نفسها وكلام أبي رافع السفير بينهما وهو أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو حلال.

طالب: ...............

"قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تذبحوا إلا مسنة»" يعني بلغت السنة أتمت السنة «إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» رواه مسلم" الجذع ما أتم ستة أشهر ستة أشهر وهذا خاص بالضأن وجاء فيه ما يدل على إجزاء الجذع من الضأن ومدح الجذع من الضأن فماذا نقول عن هذا الحديث؟ نقول إنه الأكمل أن يُذبَح المسنة لكن الجذع من الضأن مجزي وهو قول جمع غفير من أهل العلم وإن قال جمع من أهل العلم أيضا بأنه لا يجزئ إلا المسنة ولا يجزئ الجذع بأي نوع كان لكن جاء ما يدل على أن الضأن يجزئ فيه الجذع ونعم الجذع من الضأن فيحمل هذا على أنه أكمل أو أنه منسوخ بما جاء مما يدل على إجزاء الجذع من الضأن وما دون الجذع لا يجزئ من أي نوع كان حتى من الضأن وأبو بردة بن نيار ضحى قبل صلاة العيد فأمر بالإعادة فلم يجد إلا سن لا يجزئ أصغر من الجذع فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- بالتضحية به وذكر له أن هذا خاص به والجمهور عامة أهل العلم على أن هذا خاص بأبي بردة بن نيار خاص به وكأن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يميل إلى أن من يوافقه في الوصف أنه يجزئه لكن النص صريح في أن هذا لن يجزئ عن أحد بعدك فلا يجزئ إلا من الضأن الجذع والمسن ما سواه "رواه مسلم وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه" ضحى النبي -عليه الصلاة والسلام- بكبشين وقال «بسم الله والله أكبر هذا عن محمد وعن آل محمد والثاني عمن لم يضح من أمة محمد» بكبشين يعني ذكرين.

طالب: ...............

إيه موجوئين فيه أوصاف أخرى لهما موجوئين جاء وصف موجوئين وفي رواية ثمينين وفي رواية سمينين كل هذه جاءت لكن نحن مع النص الذي بين أيدينا كبشين اختار النبي -عليه الصلاة والسلام- الذكور ويفضَّل الذكر في الأضحية على الأنثى لأن الله جل وعلا لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل بكبشين أملحين يعني أبيضي اللون أو البياض غالب على السواد فيهما أقرنين يعني لك واحد منهما قرنان طيب التضحية بالأنثى مجزئة بالاتفاق التضحية بالأسود يعني بخلاف الأملح مجزئة بالاتفاق التضحية بالأجم كذلك وإنما ما حصل منه -عليه الصلاة والسلام- إنما هو الأكمل والأفضل ذبحهما -عليه الصلاة والسلام- بيده مما يدل على أن الإنسان يباشر عمله بيده وهذه عبادة السنة أن يباشرها الإنسان بيده ولا يكل أمرها إلى غيره هذا إذا كان يحسن الذبح أما إذا كان لا يحسن الذبح فيكل أمر الذبح إلى غيره لكن يشهد هذا الذبح ذبحهما بيده وسمى وكبَّر بسم الله على سبيل الله الوجوب بل على سبيل الاشتراط {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام:121] وكبر هذا للاستحباب يقول بسم الله والله أكبر وبعض العامة إذا أراد أن يذبح قال بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا يذكر الحكم لماذا لأنه يسمع الخطيب يقول ذلك يعني في آخر خطبة قبل يوم النحر يقول أو في خطبة العيد يقول الإمام الخطيب يقول بسم الله وجوبا هذا حكم حكم التسمية والله أكبر استحباب فتجد بعض العامة وهو يذبح يقول بسم الله وجوبا والله أكبر استحبابا ينبغي أن يوضَّح للناس الناس قد يسمعون شيئا فينزلون في غير منزلته فهم العامة لا يقاس بفهم الخاصة لا بد من التوضيح توضيح المصطلحات الخاصة التي تداولها أهل العلم ولا يعرفها العامة لا بد من توضيح معانيها للعامة يتوارث عامة الناس هذا الكلام يعني هل يشرع أن يقول وجوبا واستحبابا أثناء الذبح هذا حكم التسمية وحكم التكبير ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما على الرقبة تضجع الذبيحة من الغنم على الجنب الأيسر وتوضع الرجل على صفحة العنق ويمسك الرأس باليسرى والمدية السكين باليمنى وتشحذ المدية وتُحسَن الذِّبحة ويراح المذبوح والله جل وعلا قد كتب الإحسان في كل شيء حتى في هذا الموضع الذي فيه ذبح طلب الإحسان فيه وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما لئلا تضطرب وأما كون بقية البدن يضطرب فهذا من أجل أن يخرج بقية الدم يخرج بقية الدم بعض الناس يمسك الرجلين واليدين لئلا تلوث المكان وإلا لو تركت لسهل خروج الدم من بدن أو من جسد الذبيحة "متفق عليه وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من كان له ذِبح ذِبح يذبحه»" مضبوطة عندك كذا؟

طالب: ...............

حتى أن عندي بالفتح ذِبح مذبوح يعني ذبيحة يذبحها والفعيلة بمعنى مفعولة {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ} [سورة الصافات:107] «من كان له ذِبح يذبحه» الذَّبح الذي هو المصدر لا يُذبَح إنما الذي يُذبَح الذِّبح الذي هو المذبوح في النهاية «فإذا أهل هلال ذي الحجة» رئي الهلال هلال ذي الحجة «فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» رواه مسلم وقد روي موقوفا" لكن الذي في الصحيح روايته مرفوع ولا يعارَض ما في الصحيح ما في روايته عند الطحاوي وغيره أنه رواه موقوف ولا مانع أن يروي الصحابي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خبرا ثم يفتي بمضمونه من تلقاء نفسه فيتظافر الموقوف مع المرفوع وحينئذ الحديث صحيح وهو دليل على الوجوب وجوب الكف عن الأخذ من الشعر وفي رواية ولا من بشره يعني من بشرته «ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي» متشبها بالحاج وهذا على سبيل اللزوم والوجوب ومنهم من يحمله على الاستحباب ولا يمكن أن يقاس أو يقارَن المضحي بالحاج وإنما يلحق به على سبيل الاستحباب والنهي هنا مصروف عن ظاهره ومنهم من يقول يجوز له أن يأخذ من شعره وبشرته وأظافره ما شاء لأنه كما مر بنا النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يبعث بالهدي من المدينة كنتُ أفتل قلائد هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيبعثه يعني من المدينة ولا يحرم عليه شيء مما أحل الله له يعني مجرد بعث الهدي لا يحرم وإن كان بعضهم قال لا يجوز له أن يمس شيئا حتى يبلغ الهدي محله لكن الحديث صحيح وصريح في صحيح مسلم أنه لم يكن يحرم عليه شيء مما أحل الله له وقالوا الأضحية في حكم الهدي فإذا كان الهدي وهو أقرب إلى أفعال الحاج لا يمنع المهدي لا يمنع فكذلك المضحي لكن هذا قياس في مقابل النص وحينئذ يكون فاسد الاعتبار لا عبرة به لوجود النص نص صحيح مخرج في الصحيح وصريح في النهي ولا صارف له فالمرجح في المسألة أنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وبشرته شيئا.

طالب: ...............

نعم حاج ويريد أن يضحي وحل من عمرته حل من عمرته يريد أن يقصر ويريد أن يضحي حل من عمرته في اليوم السابع أو الثامن أو السادس المقصود أنه في عشر ذي الحجة نقول لا، يأخذ لأن هذا نسك نسك هذا واجب فيأخذ من رأسه ولا يزيد على ذلك لا يأخذ من أظفاره ولا من بشرته إنما يقتصر على الواجب.

"وعن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عازب رضي الله عنه قلتُ حدثني ما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأضاحي أو ما يكره حدثني ما نهى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الأضاحي أو ما يُكره أو يَكره فقال قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويدي أقصر من يده فقال «أربع لا تجزئ»" كأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أخذ بيده يعدد عليه ليعد في أصابعه فكانت يده أقصر من يد النبي -عليه الصلاة والسلام- ويدي أقصر من يده فقال «أربع لا تجزئ» ذكر العدد إجمالا يعين على رسوخ الحفظ وتذكر المحفوظ لأنه لو قال لا تجزئ العوراء والمريضة والعرجاء والكسيرة إلى آخره يمكن وهو يعدد ينسى واحدة فإذا عدها أربع ثم أخذ يفصل نسي واحدة رجع لو لم يذكر العدد المجمل ما يرجع ما الذي يدريه أنها أربعة أو خمس أو ثلاث «أربع لا تجزئ العوراء البين عورها» عوراء لا تبصر إلا بعين واحدة البين عورها طيب ما علاقة العين باللحم الذي هو المقصود الأول من الأضحية؟ ...تنظر إلى جهة دون الأخرى فيفوتها من الكلأ والحشيش ما في هذه الجهة فلا تساوي السليمة وأيضا العَوَر عيب عيب في والذي ينبغي ألا يتيمم الخبيث فيُنفَق منه على الإنسان أن ينفق من الطيب وهنا لا تجزئ العوراء طيب العمياء العمياء نعم عامة أهل العلم على أنها من قياس الأولى لا تجزئ من القياس الجلي الذي يتفق عليه جميع القائلين بالقياس الظاهرية كما هو اللائق بمذهبهم يقولون تجزي ما فيه أحد بيقول للعماء عوراء فيه يبي يشوف شاة عمياء رأى شاة عمياء يقول هذه عوراء؟ ما فيه أحد بيقوله والتي لا تجزئ هي العوراء هذا من حيث المطابقة لظاهر اللفظ ومن حيث المعنى قالوا إن العوراء لا ترى العشب والكلأ إلا من جهة فتقصر دون التي ترى بالعينين كلتيهما لكن العمياء يُحضَر لها الطعام لا ترى شيئا ألبتة فقد تكون أفضل من المبصرة التي تتبع الكلأ إذ يجاب لها وهي في مكانها لكن هذا الكلام ليس بصحيح وهذا مما يؤخذ على الظاهرية وهناك مسائل صرحوا بها ومسائل ألزموا به تصل إلى أن تكون مضحكة يعني النهي عن البول في الماء الدائم يعني لو تبول في كاس وتصبه على الماء فيه إشكال عندهم لا، أنت ما بلت في الماء الدائم لو تفعل في الماء ما هو أشد من البول ما فيه إشكال عندهم لأنهم ما.. فيه أحد بيقول بلت في الماء الدائم هذه المسائل تجعل جمعا من أهل العلم لا يعتد بقول الظاهرية في الوفاق ولا في الخلاف وينقل الإجماع مع وجود خلافهم لأنهم لا يرون القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد عمياء يضحى بها والعوراء لا تجزئ؟! يعني هل هذا موافق لعقل أو نقل؟! لا، البين عورها بيِّن من رأى قال عوراء لكن إذا كان ضعف يسير ليس ببين أو العين قائمة من رآها قال هذه مبصرة فإن هذا يجزئ «والمريضة البين مرضها المريضة بين مرضها» لأن ما كل الأمراض مؤثرة وليس كل الأمراض مودية بمعنى تصل به إلى حد الموت يعني ليست مخوفة فيه أمراض تعتري المخلوقات كلها ذوات الأرواح ثم تبرأ منها فإذا كان المرض يسير يصيب بهيمة الأنعام بكثرة وتبرأ منه بسرعة ويصيب بني آدم ويبرؤون منه فهذا لا يؤثر وهو ليس بظاهر البين مرضها «والعرجاء البين ضلعها» غير مضبوطة عندكم؟ ضَلَعها.

طالب: ...............

غلط ظِلْعها ليس المراد الظِّلْع الضَّلَع غير الظِّلْع الضَّلَع العَرَج شاة ضالِع أو ناقة ضالِع يعني فيها عرج في رجلها عيب وأين كما يقول الحريري أين الضالع من الضليع أين الضالع من الضليع الشخص الذي في رجله عيب يضلع كما يقولون ولا يلحق بغيره هذا لا يقاس بشخص ضليع متضلع من علم أو غيره أو مال المقصود أنه متضلع هذا هو الضليع أين هذا من هذا المقصود أن الضالع التي في رجلها عيب ولا تلحق بالسليمات «والكسير» الكسير والكسيرة في بعض النسخ الكبيرة «التي لا تنقي» التي لا نقي فيها وهو المخ كبيرة لا مخ فيها من طول الزمان الذي عاشته هذه لا تنقي ولحمها أيضا نوع رديء من اللحوم عسر الهضم قد لا ينضج نعم هذا مجرب الكبيرة الصغيرة أسرع في النضج وأطيب في اللحم فكلما ازدادت تقدم بها السن فإن عيبها يكون أظهر وأوضح قلتُ من القائل؟ الراوي البراء أو عيبد بن فيرزو؟ "قلتُ إني أكره أن يكون في السن نقص" يعني السن فيه كسر يسير "وفي الأذن نقص وفي القرن نقص فقال «ما كرهتَ فدعه»" لا تلام إذا طلبت الأكمل لكن «لا تحرمه على أحد» نعم الورع قد يحمل بعض الناس على أن يمتنع من تناول بعض المأكولات أو المشروبات من باب الورع ليس عليه أو ليس معه على تحريمه برهان واضح نعم يترك دعه لكن لا تحرمه على أحد يعني من سنين والناس يسألون عن اللحوم المستوردة اللحوم المستوردة ويجابون بأن المستورد من بلاد المسلمين أو بلاد أهل الكتاب فإنه يؤكل لأن ذبيحة طعام أهل الكتاب حل لنا ثم يتورع بعض الناس يقول لأن طريقة الذبح عندهم تختلف عن طريقة المسلمين ويحتمل أن يكون ذبحها غير كتابي وإن كانت في الأصل لأن البلدان اختلطت فيتورع ويريد أن يمنع الناس نقول نعم لك أن تمنع نفسك لكن لا تمنع أحد إلا ببرهان "رواه الإمام أحمد وهذا لفظه وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي وصححه" قال "وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من وجد سعة فلم يضحِّ فلا يقربن مصلانا من وجد سعة فلم يضح فلا يقرب مصلانا»" هذا من أدلة من يقول بأن الأضحية واجبة وعرفنا أنه قول الحنفية ويميل إليه شيخ الإسلام كقوله في صلاة العيد وقوله رحمه الله «فلا يقربن مصلانا» والحديث "رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه وصحح الترمذي وغيره وقفه" فالموقوف على أبي هريرة أصح من المرفوع والمرفوع فيه ضعف المرفوع فيه ضعف والأضحية عند عامة أهل العلم سنة ولا علاقة لها ولا ارتباط لها بالصلاة فالصلاة تصح دون تضحية والتضحية تصح بدون صلاة.

سم.

"بسم الله.

قال المؤلف رحمه الله:

باب العقيقة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وقال لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود والطبراني وإسناده على شرط البخاري لكن قد ورواه غير واحد عن أيوب عن عكرمة مرسلا قال أبو حاتم وهو أصح وعن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة» رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه."

يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب العقيقة" وهي مأخوذة من العَقّ وهو القطع والشَّقّ لأن هذه العقيقة فعيلة بمعنى مفعولة معقوقة يعني مقطوعة يعني بصدد أن يقطع رأسها ويبان فتذبح شكرا لله جل وعلا على نعمة الولد شكرا لله جل وعلا على نعمة الولد العقيقة هذه ما يذبح عن المولود وقد تسمى في بعض الأقطار تميمة في بعض البلدان يسمونها تميمة فيختلط على السامع الذي لا عرف هذا الاصطلاح الخاص ببعض البلدان يختلط عليه الأمر بالتميمة التي تعلَّق خشية العين أو دفعًا لشر الشياطين والجن مما هو ضرب من ضروب الشرك والتعلق بغير الله جل وعلا «من تعلق تميمة فلا أتم الله له» وبعض الجهات يسمون العقيقة تميمة فيسمعها من لا يعرف هذا الاصطلاح أن العقيقة سنة العقيقة سنة بالاتفاق فإذا أُبدل اللفظ بمرادفه قال التميمة سنة فيعلق تميمة سمعت الشيخ فلان يقول التميمة سنة لا بد من التوضيح لا بد من التوضيح توضيح المصطلحات ليعرفها أهلها وغيرهم لأن هناك بعض الألفاظ المستعملة أوقعت بعض السامعين في مخالفات كبيرة طيب يسأل سائل عن حكم الزِّعَابة الزِّعَابة أجاب المستفتَى المفتي بأن الزعابة لا شيء فيها لا شيء فيها بناء على أن الزعابة على ما يفهم هو وهي استخراج الماء من البئر بواسطة الدلو يسمى زعابة ما هو معروف هذا الاصطلاح؟ معروف في نجد ما يعرفون غيره هذي الزعابة فالسائل من المذيعين قال للشيخ لو كان مقصود السائل هذا ما سأل لأنه ما فيه أحد يبي يشك أن استخراج الماء من البئر جائز فلعله يقصد شيئا آخر فطُلب منه التوضيح فقال الزعابة عندنا ذبيحة تذبح في البيت أول ما يسكن لطرد الجن وكذا وكذا شرك نسأل الله العافية يعني فرق بين هذا وهذا الاستفصال لا بد منه وهذا الذي يقول التميمة سنة هذه مشكلة ففيه ألفاظ دارجة عامية توافق في بعض الجهات ألفاظ أو معاني شنيعة وفي بعض الجهات المداراة يسمونها مساحرة إذا قيل دار فلان يعني ساحره ساحره يعني تداريه وترفق به وتلطف به حتى يقتنع فلما سأل وبينه خلاف وزوجته قال ساحريه فهمت أنها تسحره فأقول اختلاف اللهجات والاصطلاحات المستعملة في العربية من جهة يعني الحقائق اللغوية إذا اختلفت مع الحقائق العرفية أوقعت في إشكالات أوقعت في إشكالات كبيرة وهناك حقائق عرفية استعملت في وقت أو في بلد ثم انقرضت وقد توجَد في بعض العقود التي أبرمت في وقت وجود هذه الألفاظ فيسأل عنها ويرجع إلى القواميس ويرجع إلى كتب اللغة ويسأل كبار السن يقولون والله ما سمعنا هذه أما إذا كانت مازالت مستعملة سهل يعني يرجع إلى كبار السن أو ما أشبه ذلك لكن هناك ألفاظ انقضت وانقرضت وألف في الباب كتاب اسمه كلمات انقضت في مجلدين يُحتاج في مثل هذه الأمور لو وجد في عقد أو في وصية أو في شيء من هذا أو وقف بعض هذه الكلمات المنقرضة استفيد من مثل هذا الكتاب مع أن أكثر ما في الكتاب قد لا يحتاج إليه لأن الكتاب أول ما طُبع لام الناس مؤلفه ما الفائدة من كلمات عامية مضحكة أو شيء انتهى وفائدته إذا وجد لفظ مستعمل في ذلك الوقت وانقرض وانقضى يستفاد من مثل هذا الكتاب على كل حال على طالب العلم وعلى العالم المفتي وعلى المستفتي أيضا أن يوضح وعلى المستفتي أن يستوضح فإذا قيل التميمة سنة ومراد المتكلِّم العقيقة أوقع السامع في حرج كبير وقلنا إنها من العَقّ وبعضهم يقول إن معنى العقيقة الشعر الذي يخرج أو يكون على رأس المولود ولا يستقل أو يتمشى مع المراد إلا إذا قلنا إن الشعر يُسَن حلقه وقطعه ليتفق المعنيان فأصل العق القطع والشق فإما أن يقطع هذا الشعر من رأس المولود أو يقطع رأس هذه العقيقة التي هي الذبيحة التي تذبح شكرا لله جل وعلا على نعمة الولد قال رحمه الله عن الحسن البصري عن سمرة عن الحسن عن سمرة الحسن معروف بالتدليس وتدليسه شديد رحمه الله وإن كان من أئمة المسلمين وسيد من ساداتها من سادات هذه الأمة لكنه عرف بالتدليس وتدليسه شديد المقصود أنه يروي عن سمرة فهل سمع من سمرة؟ الخلاف معروف بين أهل العلم فمنهم من يقول لم يسمع منه شيئا ومنهم من يقول سمع من سمرة وفي صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمعتَ حديث العقيقة؟ فقال من سمرة كونه سمع حديث العقيقة هذا لا إشكال فيه لكن هل سمع غيره؟ من أهل العلم من يثبت مادام سمع حديث العقيقة فلا مانع أن يسمع غيره ومنهم من يقول أن الأصل في الحسن أنه مدلِّس ولا تقبل عنعنته حتى يصرح فلا يقبل إلا حديث العقيقة الذي حصل فيه التصريح "عن الحسن عن سمرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال" هذا حديث العقيقة الذي صرح في البخاري أنه سمعه من سمرة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «كل غلام كل غلام مرتَهَن بعقيقته كل غلام مرتهن بعقيقته»" يعني هل المراد مرتَهَن بعقيقته يعني حياته مرتهنة بعقيقته فإن عق عنه عاش وإن لم يعق عنه مات؟ لا، لأن كثير من المسلمين ما عق عنهم وعاشوا هل شفاعته لوالده أو لوالديه إذا مات ولم يعق عنه وهو صغير مرتهنة بهذه العقيقة فلا يشفع لهما إلا إذا عق عنه أبوه هذا قال به الإمام أحمد وجمع من أهل العلم «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه تذبح عنه يوم سابعه» يعني على سبيل الاستحباب وإن عُقَّ عنه قبل ذلك أو بعده فلا حرج لكن السنة أن تكون في اليوم السابع لو فات اليوم السابع جاء ما يدل على مضاعفة السابع في الرابع عشر وفي الواحد والعشرين «تذبح عنه يوم سابعه ويحلق» يحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة وهل يحلق رأس الذكر والأنثى أو الذكر فقط خلاف بين أهل العلم ويسمى يعني في اليوم السابع يسمى يقال اسمه كذا جاء في بعض الروايات في السنن بدل يسمى يُدَمَّى من الدم وهذا من التسمية ففهم من هذا اللفظ أنه يؤخذ من دم العقيقة ويلطخ به رأسه يعني جاء الأمر بإماطة الأذى عنه فكيف يوصى بمثل هذا بوضع الأذى على رأسه هذا لا يأتي به الشرع وإنما الأصل يسمى فكأن بعض الرواة في لسانه لُكْنَة أو في نطقه خلل فسمعت منه كذلك أو سبق لسان وإلا فالصواب يسمى "رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه" يعني الترمذي "والنسائي وقال" يعني النسائي "لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة" وذكرنا الخلاف فيما سبق وأن من أهل العلم من يقول أنه سمع منه مطلقا ومنهم من يقول لم يسمع منه مطلقا منهم من لم يسمع منه مطلقا ومنهم من قال هذا الحديث لاسيما وأن في البخاري التصريح بأن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة فلا يسري ذلك إلى غيره قال النسائي لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة الذي هو هذا "وعن أيوب" أيوب ابن مَن؟ ابن أبي تميمة السختياني "عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا" من المطالَب بالعقيقة الوالد الوالد هو المطالَب بالعقيقة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن الحسن والحسين وهما سبطاه وأبوهما علي بن أبي طالب أبوهما علي بن أبي طالب وهم ولدا فاطمة سيدا شباب أهل الجنة فهل يجزئ إذا عق عن المولود غير الوالد يجزئ برضاه وعلمه يجزئ فالنبي -صلى الله عليه وسلم- عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا يعني لو لم تكرر كبش عق عن الحسن والحسين كبشا لصار كبش واحد عن الاثنين وإذا قيل كبشا كبشا يعني لكل واحد كبش كما يقال تغسل اليدان ثلاثا ثلاثا يعني كل واحدة ثلاثا فلو قيل تغسل اليدان ثلاثا لقيل الواحدة مرتين والثانية مرة فيكرر من أجل هذا فالنبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن كل واحد منهم كبش وجاء في بعض الروايات كبشين كبشين كبشين كبشين وهذا هو الماشي على حديث أم كرز الآتي قال "رواه أبو داود والطبراني وإسناده على شرط البخاري لكن قد رواه غير واحد عن أيوب عن عكرمة مرسلا وقال أبو حاتم وهو أصح" يعني كثيرا ما يرجح أبو حاتم الإرسال على الوصل فما المشروع في العقيقة بالنسبة للذكر وما المشروع بالنسبة للأنثى "عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة»" في الحديث السابق النبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا وجاء في رواية أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن الحسن والحسين كبشين كبشين وهذا فعل وحديث أم كرز قول والقول مقدَّم على الفعل وأهل العلم يقولون إن كون الغلام الذكر يُعَق عنه بكبشين والأنثى بكبش بواحدة قالوا هذا من المواضع الخمسة التي فيها الأنثى على النصف من الذكر المواضع الخمسة جاءت الشرع بها ودلت عليها الأدلة...العقيقة التي معنا والإرث للذكر مثل حظ الأنثيين والشهادة والدية والعتق العقيقة كما عندنا والإرث والشهادة والدية والعتق يعني من أعتق امرأة من أعتق عبدًا كان فكاكه من النار ومن أعتق جاريتين كانتا فكاكه عن النار فعتق الذكر يعادل عتق امرأتين فهذه المواضع الخمسة التي ذكرها أهل العلم على أن الأنثى فيها على النصف من الذكر الذي يطالبون بالمساواة ويدافعون على حد زعمهم عن حقوق المرأة ماذا يصنعون والنصوص قطعية {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء:11] ماذا يصنعون بمثل هذا يعني استثني الأحوال الشخصية في كثير من بلدان المسلمين ثم بعد ذلك تطاولوا حتى على الأحوال الشخصية وقالوا إن الأنثى مثل الذكر في كل شيء مجاراة ومداهنة للكفار مخالفة لله ولرسوله يعني في مثل هذا الباب قد يجدون مخرج عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا هذا ذكر والأنثى أيضا كبش لكن عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة قد يحملون هذا على ذاك أو يقولون ثنتين على سبيل يعني الأفضل والأولى لكن في الميراث والنص في القرآن في الدية والنصوص صحيحة صريحة قطعية في غيرها في الشهادة فرجل {فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [سورة البقرة:282] ماذا يصنعون بمثل هذا؟ فالدخول معه في مثل هذه الأمور والمساومة والمزايدات لا شك أنها توصل إلى هذا الحد فالأصل أن يكون هذا الباب محسوم ليس لأحد أن يتعرَّض له يعني كما أنهم هم لا يرضون أن نتدخل في شؤونهم وفي قوانينهم علينا أن نقف صيانة لشرع الله جل وعلا ولا نستجيب لأي مطلب كان يعني لو كان له شيء من الوجه وشيء من التأويل نقف لأنهم لا ينتهون عند حد {وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} [سورة البقرة:120] يعني مسألة خطوات يبدؤون في الشيء المتشابه علك تجيب وترضخ ثم ينتقلون إلى ما هو أوضح منه وأصرح ثم ينتقلون إلى القطعيات ثم إلى الثوابت والضروريات والله المستعان عن الغلام يعني الذكر شاتان والكبش كما تقدم أفضل لكن الشاة مجزأة بالاتفاق مكافئتان يعني متقاربتان متشابهتان يعني تشتري ثنتين متقاربات ما تشري صغيرة جدا وكبيرة جدا أو سمينة جدا وثمينة والثانية هزيلة خلهن متقاربين مكافئتان وعن الجارية شاة لتكون على النصف مما يذبح للذكر.

نقف على هذا على كتاب الصيد والذبائح وهذا آخر الدروس في هذه الدورة والدورة اللاحقة يُعلَن عنها إن شاء الله تعالى في وقتها.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

هذا يقول ما أفضل طبعات تفسير البيضاوي وما أفضل حواشيه؟ وأرجو البطء في الإجابة حتى أكتب.

تفسير البيضاوي تفسير مختصر جدًّا وهو أشبه بالمتون التي أُلِّفَت للحفظ وهو تفسير متين يعني من أفضل المختصرات فيما يتعلق بالصناعة اللفظية إلا أنه معيب بالتأويل تأويل الصفات وهو في باب العقائد عليه ملاحظات كما هو معلوم وكذلك نقله للأحاديث الموضوعة في فضائل السور الحديث الطويل حديث أُبَيّ الموضوع موضوع مكذوب على النبي -عليه الصلاة والسلام- ويذكره البيضاوي ويذكره قبله الزمخشري ويذكره كثير من المفسرين وذلك لأن بضاعته في الحديث مزجاة فهذا مما يعاب به الكتاب والكتاب اشتهر عند المتأخرين شهرة لا نظير لها في أي كتاب آخر يعني لو عرفنا أن البيضاوي كُتب عليه أكثر من مائة حاشية أكثر من مائة حاشية على تفسير البيضاوي لأن الناس يهتمون به لاسيما في الأقطار الإسلامية نعم عندنا لمخالفته في باب العقائد يعني شهرته ليست كشهرته في الأقطار الأخرى والا تفسير متين ونافع ومختصر لكن يبقى أن يكون القارئ فيه على حذر فيه على حذر وقد يتأثر من حيث يشعر أو لا يشعر بما دسه الزمخشري في تفسيره يعني في مواضع يسيرة تأثر فيها بالزمخشري على كل حال الكتاب مختصر ومهم ومفيد ونافع لاسيما فيما يتعلق بالصناعة اللفظية والتحليل اللفظي ويستفاد من حواشيه.
قال وما أفضل حواشيه؟
المترجمون يذكرون في ترجمة زادة أن حاشية زادة على البيضاوي أفضل الحواشي لكن في تقديري أن حاشية الشهاب الخفاجي أفضل منها.

يقول إذا ترجح القول على الفعل لحديث أم كرز عن الذكر شاتان فهل ذبح الشاة أفضل في هذا النص؟

ما فيه تعارُض إنما المنظور له الأنفع للمساكين وجاء في الحديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ضحى بكبشين ثمينين سمينين في بعض الروايات فينظر في ذلك الأنفع للمسكين والأغلى عند أهله.

يقول هل يجوز قلب نية الهدي من القران إلى التمتع؟

إذا سيق الهدي لا لا يجوز لا يمكن ولو ساغ ذلك لفعله النبي -عليه الصلاة والسلام- ولما ندم على سَوق الهدي.

حاشية الجمل على الجلالين هل لها قيمة علمية كبيرة أو غيرها يغني عنها؟

لا، فيما يتعلق بتفسير الجلالين ما فيه أفضل من حاشية الجمل أفضل بكثير من حاشية الصاوي التي يعتني بها كثير من الناس.

هل يجزئ في سوق الهدي دفع المال وحجزه من مكة؟

لا، لا بد أن يكون من الحل ليكون مانعًا مؤثرًا في المنع من قلب النية من الحج إلى العمرة.

هل للولادة دعاء خاص تقوله المرأة كسورة الزلزلة كما يُقال؟

هناك ما يسمى بدعاء الكرب وفيه الأحاديث الصحيحة أما قراءة سورة الزلزلة أو غيرها هذا لا يثبت به خبر.

يقول على القول بأن القران أفضل هل يجوز تحويل النية من التمتع إذا ساق المتمتع الهدي إلى القران؟

إذا ساق المتمتع الهدي امتنع في حقه التمتع ولزمه قران كما هو شأن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

يقول المعتكف في الحرم يصعب عليه كل صلاة الخروج من الحرم حتى يتوضأ فهل له الوضوء من زمزم أو هو من باب الامتهان لزمزم؟

الوضوء لا بأس به لكن لا يغتسل ولا ستنجي لا يجوز له ذلك والوضوء بماء زمزم باعتباره ماء مباركا كالوضوء بما نبع من بين أصابع الرسول -عليه الصلاة والسلام- فهو ماء مبارك والحكم واحد.

يقول ذكرنا في مجلس سابق أن الطفل إن حج لا يملك أحد أن يجعل حجته لغيره فهل هذا يشمل الطفل المميز وغير المميز؟

على كل حال النبي -عليه الصلاة والسلام- لما قيل ألهذا حج؟ قال «نعم، ولكِ أجر» فهل هذا الحج مما يملكه وليه بأن يصرفه لمن شاء كما يفعله بعض الناس يحج بالأطفال ويقول حجة فلان لوالدي وحجة فلانة لوالدتي وهذا لجدي وهذا لخالي هذا ما يملكه نعم لك الأجر في كونك مكَّنت هذا الطفل من هذا الحج الذي يكتب له وقلنا أن هذا من أدلة من يقول أن الطفل غير المكلَّف تُكتَب له الحسنات دون السيئات.

يقول الإخوة لا يتمون الصفوف المقطوعة بأعمدة والبعض الآخر يخشى ترك مكانا قريب من كرسي الشيخ؟

على كل حال «لو يعلم الناس ما في الصف الأول لاستهموا عليه» فالأفضل الصف الأول فالأول والإتمام يكون للأول فالأول لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا كما يقول أهل العلم قد يكون صلاتك في الصف الثاني أريح لك من الصلاة في الصف الأول لاسيما مع الزحام الشديد وقد يكون صلاتك في الصف المؤخَّر لتدرك مثلا تكبيرة الإحرام أو تدرك الركعة فلا تفوتك فيشوش عليك إذا قضيت على كل حال المفاضلة بين هذه العبادات ترجع في تقديرها إلى المصلي أحيانا يترجح عنده أن الصلاة في الصف المؤخَّر أحسن لأنه أخشع له أن يصلي في هذا الصف عن عما إذا تقدَّم إلى الصف الذي.. فالمسألة مفاضلة.

يقول أتطبخ العقيقة ويدعى لها الناس أم توزع لحما نيئا على الجيران وغيرهم؟

يسوغ هذا وهذا لكن يقولون كونها أثلاث أفضل ويؤكل منها ويتصدق منها ويهدى منها.

يقول هل يجوز استعمال كاسات الماء الخاصة بالحرم في الشاي والقهوة وكذلك شحن الجوال بأفياش الحرم؟

أقول هذه أمور ميسورة تعارف الناس على التغاضي عنها وتداولها من غير نكير يعني لو جاءك شخص ضيف وشحن الجوال ببيتك ماذا تريد أن تقول؟ أو أخذ قلمك وكتب شيئا يسيرا لا يؤثر عليه الله جل وعلا أكرم من خلقه.

هل يجوز للإنسان إذا تجاوز الثلاثين أن يعق عن نفسه؟

الأصل أن المطالَب بالعقيقة الأب لكن إذا ما عُقَّ عنه وعَقَّ عن نفسه ومات والده قبل أن يعق عنه فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى مع أنه جاء في حديث أن النبي -عليه الصلاة والسلام- عق عن نفسه بعد البعثة لكن هذا حديث باطل لا يصح.

يقول ورث أبي وعمي سكنا أراد أبي أن يتنازل عن حقه لي دون بقية الأولاد لأنه مستقل بسكن آخر علما أني متزوج؟

لا يجوز له ذلك يجب عليه أن يعدل بين أولاده «اتقوا الله وسووا بين أولادكم» أتريد أن يكونوا لك في البر سواء؟ لكن إن استأذنهم فأذنوا فالأمر لا يعدوهم.

يقول ما حكم الأذان في الأذن اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى؟ وهل يشرع التحنيك من أهل الخير أو خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-؟

الأذان جاء ما يدل عليه وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أذَّن في أذن المولولد وإن كان فيه ضعف لكن لا مانع من أن يؤذن ويقام في أذنه ليسمع كلمة التوحيد من أول الأمر والحديث فيه كلام لأهل العلم لكن في مثل هذا وهو من فضائل الأعمال جارٍ على قواعد جمهور أهل العلم وأنه لا مانع من العمل به في مثل هذا وأما التحنيك فإن كان سببه طلب البركة من المحنِّك فلا، هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- يأتون بالصبيان إليه -عليه الصلاة والسلام- فيحنكهم لكن لم يذكر أن أحدا جاء إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى غيرهما من خيار الصحابة وخيار الأمة ليحنكهم وإن كان سبب التحنيك يعني شيء يتعلق بالناحية الطبية يقولون أن حنك الطفل إذا دلك بالتمر مضغ التمر ودلك في حنكه يتقوى بذلك إذا كان من هذه الناحية فلا مانع ويتولاه أي إنسان ما يلزم أن يكون من الصالحين.

يقول كيف الحسن البصري مدلِّس وهو إمام من أئمة المسلمين؟

التدليس يعني لفظه شنيع لكنه متداوَل بين خيار الأمة يعني يروي عن شخص ما لقيه بصيغة موهِمَة ألا يمكن أن تقول عن فلان عن شخص ما أدركته إنما سمعت عنه بواسطة وأسقطت الواسطة ما يمكن أن تقول هذا بكل بساطة وبكل راحة وتسمع من شيوخك النقل عن أناس لم يدركوهم بصيغة موهمة هذا التدليس.

يقول من أين يبدأ الرمل وإلى أين ينتهي هل من الحجر الأسود وينتهي عنده أو من الحجر الأسود إلى الركن اليماني؟

عرفنا أن النبي -عليه الصلاة والسلام- في عمرة القضاء رمل من الحجر إلى الركن ومشى بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم وفي حجة الوداع من الركن إلى الركن يستوعب الطواف في الأشواط الثلاثة بالرمل وإنما يؤخذ بالآخر من فعله -عليه الصلاة والسلام-.

هل عق النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ابنته فاطمة رضي الله عنها؟

أنا لم أطلع على شيء من هذا لكن لا يعني أن هذا يقدح في مشروعية العقيقة.

يقول هل يدخل في حكم السراويل الإزار المخيط الطرفين على شكل تنورة النساء؟

هو نوع من السراويل كما نص على ذلك الأزهري في تهذيب اللغة وابن سيده في المخصِّص والمحكم قالوا إنه سروال سراويل نوع من السراويل يسمى النُّقبة فهو داخل في حيز الممنوع وأيضا هو من لباس النساء لا من لباس الرجال كما قال ابن عمر وألبستني أمي نقبتها فهو من لباس النساء.

يقول حديث ابن عمر حسبكم سنة نبيكم لا يكفي دليلا على أن المحصَر إذا لم يجد الهدي يصوم لاسيما ابن عمر يرفعه بهذه الصيغة التي تدل على الرفع.

المحصَر لم يجد هدي طيب ماذا يصنع؟ مطلوب منه ما استيسر من الهدي كما طُلِب من المتمتع مطلوب من المحصَر ما استيسر من الهدي {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [سورة البقرة:196] كما طلب من المتمتع ونقف على هذا؟ طيب إذا لم يجد المتمتع ما استيسر من الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم والمحصَر مثله على سبيل الإلحاق حديث جابر رضي الله عنه فيه نحرنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الحديبية البقرة عن سبع والبدنة عن سبع أليس هذا نص في الفدية في حق المحصَر أصرح منه {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [سورة البقرة:196] وكونهم ذبحوا وليس معهم إلا سبعون بدنة وهم ألف وأربعمائة سبعون تكفي لكم؟ لأقل من خمسمائة أربعمية وتسعين فماذا عن تسعمائة وعشرة أو تسعمائة؟ ما ذكرهم عنهم شيء أنهم لا أهدوا ولا صاموا ولا شيء ولذا يقول جمع من أهل العلم أنه ليس عليه شيء وهذه الفدية وهذه البدن التي نحرت على سبيل الاستحباب والآية {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [سورة البقرة:196] الآية لا تدل على الإلزام نعم هي على الإلزام في حق المتمتع فالذي يقول بإلزام المحصَر يقول السياق واحد فما استيسر من الهدي في المتمتع وقالوا بوجوبه وما استيسر من الهدي بالنسبة للمحصَر يقال بوجوبه.

يقول قلتَ بأن الأمة تلقت أحاديث البخاري ومسلم بالقبول فما معنى انتقادات الدارقطني وغيره لبعض الأحاديث فيهما وهل هذه الانتقادات صحيحة أم لا؟

ابن الصلاح لما تكلم عن أحاديث الصحيحين وأنها كلها صحيحة مقطوع بها لتلقي الأمة لها بالقبول إلا أحرف يسيرة قال ابن الصلاح إلا أحرف يسيرة تكلَّم عليها بعض الحفاظ هذه الأحاديث اليسيرة في الصحيحين تكلم فيها الدارقطني وغيره لكن هل الحق في هذا الكلام مع الدارقطني أو مع الشيخين في الغالب مع الشيخين ولا يعني أننا إذا لم نستطع أن ندافع عن حديث في الصحيح لقصورنا أو تقصيرنا أن الدارقطني الحق معه وإلا تولى ابن حجر وغيره من الشراح الرد على الدارقطني في انتقاداتها لما يتعلق بصحيح البخاري والنووي وغيره من شراح مسلم تولوا ذلك وأحيانا يكون الرد واضح ومثل الشمس ومسقط للدعوى وأحيانا قد لا يقتنع به كثير من الناس لكن لا يعني أنه إذا ضعف ابن حجر أو ضعف النووي عن الدفاع أننا نقول الحق مع.. ما يلزم وقد يتبين لنا من الوجوه التي رد بها على الدارقطني أو لغيرنا ما لم يتضح لابن حجر أو غيره وهذا يمر كثيرا في الدروس تذكر هذه الانتقادات ويجاب عنها بما ذكره ابن حجر والنووي ومما لم يذكروه وكم ترك الأول للآخر؟

يقول كلمات انقضت في مجلدين مَن المؤلِّف؟

المؤلف الشيخ محمد بن ناصر العبودي ويهتم بهذه الأبواب وكثير من الكتاب يعني يمكن أن يلخَّص الكتاب في صفحات كثير منه ما لها أثر لكن الشيخ جمَّاع في مثل هذا الباب ويستوعب ما شاء الله وطرق أبواب ما طرقها غيره والله المستعان هذا الكتاب يستفاد منه فيما ذكرت.

يقول هل البسملة يعني التسمية واجبة على الذابح أم مستحبة إذا كان موحِّد؟

لا، هي شرط لحلِّ الأكل من المذبوح {وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [سورة الأنعام:121].

يقول نرجو نصيحة لنا ولطلاب العلم بالمثابرة على طلب العلم والعمل به وما الذي يعين على ذلك؟

يعني على طالب العلم أن ينظر في النصوص التي تدل على شرف العلم وفضله وشرف حملته الذين يحملونه على الجادَّة جادَّة سلف هذه الأمة وأئمتها ويعملون به ويعلِّونه الناس {وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ} [سورة آل عمران:79] يعني تعلموا واعملوا وعلِّموا فإذا اطلع طالب العلم على ما جاء من النصوص من رفعة أهل العلم على غيرهم درجات ودرجات من درج أهل الدنيا ما هي من درج الدنيا عشرين سانتي أو ثلاثين سانتي بين كل درجة والأخرى كما بين السماء والأرض ودرجات ليست درجة والا درجتين وشهادة أهل العلم مقرونة بشهادة الله جل وعلا وملائكته وشهادة على ماذا؟ على أعظم مشهود به وهو الوحدانية لله جل وعلا والنصوص كثيرة لا يحاط بها فإذا اطلع طالب العلم على هذه النصوص وقرأ ما كتبه أهل العلم في هذا الباب لاسيما الوجوه التي ذكرها ابن القيم مما يزيد على أكثر من مائة وجه في تفضيل أهل العلم على غيرهم في مفتاح دار السعادة هذا يشد من أزره فإذا علم عليه أن يعمل لأن العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا رحل والذي يعين على ذلك هو معرفة النصوص وكلام أهل العلم في هذا وتراجم العلماء وصبرهم على شدائد التحصيل وتلذذهم بالعلم بعد ذلك.

يقول هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟

نعم أهل العلم يقولون أن حكمها حكم الهدي والأضحية.

هنا يقول ما العلاقة بين سَوق الهدي وقلب الحج؟ وهل المشكلة في الهدي أم في النية؟

لا، المشكلة في سوق الهدي لا في النية لأن الصحابة نووا الحج معه -عليه الصلاة والسلام- وقلبوا النية لأنهم لم يسوقوا الهدي والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يمنعه من التحلل بعمرة إلا سوق الهدي فالإشكال في سَوق الهدي.