التعليق على فتح المغيث بشرح ألفية الحديث (06)
ومرجان، أو بثياب ذات ألوان، فحصل تدريس حديث بالإفك والبهتان، وجعل نفسه ملعبة للصبيان"
جعل يدرس درس وهو ما يعرف، يضحكون عليه، نعم
" لا يفهم ما يقرأ عليه من جزء ولا ديوان، فهذا لا يطلق عليه اسم محدث بل ولا إنسان، وإنه مع الجهالة آكل حرام، فإن استحله خرج من دين الإسلام. انتهى. "
هذا كلام ابن الحافظ؟ أو بعض المحدثين؟
بعضهم بعض المحدثين.
" والظاهر أنها نفثة مصدور، ورمية معذور، وبها يتسلى القائم في هذا الزمان بتحقيق هذا الشأن، مع قلة الأعوان، وكثرة الحسد والخذلان، والله المستعان وعليه التكلان.
[معنى شرط الصحيحين] إذا تقرر هذا، فاعلم أنه لم يصرح أحد من الشيخين بشرطه في كتابه ولا في غيره، كما جزم به غير واحد، منهم النووي ، وإنما عرف بالسبر لكتابيهما، ولذا اختلف الأئمة في ذلك. فقال أبو الفضل بن طاهر الحافظ في جزء سمعناه"
طالب: يا شيخ؟
نعم
طالب:.......................
ما صرح بشرطه، صرح بجزئية يسيرة.
طالب: تكلم على قد سمع............................. ولم تكلم عن قضية المعاصرة.... ما يعتبر هذا تصريح يا شيخ؟
كله؟ شرح وصرح بشيء منه.
"قال أبو الفضل بن طاهر الحافظ في جزء سمعناه"
فيما صرح فيه فيه إشكالات لا تنطبق على كتابه.
" أفرده لشروط الستة: شرطهما أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة"
طالب: لابن حزم؟
الخمسة لابن حزم، الستة لابن طاهر
طالب: أحسن اله إليكم بالنسبة لـ............................
لا صوروها العلماء.
طالب:............................
المقصود أن واقع الكتاب يملي علينا شروط، يعني قراءة الكتابين تملي علينا شروط، ستأتي الإشارة إلى شيء منه.
" على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع.. "
مع هذا... فيه إشكال أجمع على نقل ثقته لا، خرّج... لكل من فيه.
" فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن، وإن لم يكن له إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى، وما ادعاه من الاتفاق على ثقة نقلتهما قد لا يخدش فيه وجود حكاية التضعيف في بعضهم ممن قبلهما; لتجويز أنهما لم يرياه قادحا، فنزلَّا كلام الجمهور المعتمد عندهما منزلة الإجماع.
وكذا قوله: (من غير اختلاف بين الثقات) ليس على إطلاقه، فإنه ليس كل خلاف يؤثر، وإنما المؤثر مخالفة الثقات لمن هو أحفظ منه، أو أكثر عددا من الثقات، كما سيأتي في الشاذ.
وقال الحافظ أبو بكر الحازمي في جزء شروط الخمسة له مما سمعناه أيضا ما حاصله: إن شرط الصحيح أن يكون إسناده متصلا، وأن يكون راويه مسلما صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا متحفظا، سليم الذهن، قليل الوهم، سليم الاعتقاد
وأن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفرا وحضرا، وإنه قد يخرج أحيانا ما يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه، فلم يَلزَموه إلا ملازمة يسيرة.
وأما مسلم فيخرج أحاديث الطبقتين على سبيل الاستيعاب، وقد يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الجرح، إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه ;كحماد بن سلمة في ثابت البناني ; فإنه لكثرة ملازمته له وطول صحبته إياه، صارت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط كما كانت قبله، وعمل مسلم في هذه كعمل البخاري في الثانية.
قلت : ولا يمنع من هذا اكتفاء مسلم في السند المعنعن بالمعاصرة، والبخاري باللقاء ولو مرة لمزيد تحريهما في صحيحيهما.
وقال ابن الجوزي : "
حاصل ما ذكره الحازمي، أن الرواة لهم وصفان، الأول: الاتصاف بالعدالة والحفظ والضبط والإثقان، والثاني: طول الملازمة للشيوخ، فغذا توافر الشرطان فهو شرط البخاري، رواة حفاظ عدول الضابطون مع طول الملازمة هؤلاء يستوعب حديثهم البخاري وينتقي من أحاديث الطبقة الثانية التي تلي هذه، وهم من اتصف بالحفظ والضبط والإتقان، وخفت ملازمتهم للشيوخ، ومسلم يستوعب أحاديث الطبقتين، وينزل إلى حديث الطبقة الثالثة وهم من طالت ملازمتهم للشيوخ مع أنهم لم يسلموا من... الجرح، الذي هو شرط أبو داوود، وقد ينزل أبو داوود إلى هذه الطبقة أو الرابعة الذين هم لم يسلموا من... الجرح وخفت ملازمتهم للشيوخ الذين هم شرط الترمذي والنسائي، ثم الطبقة نفر من الضعفاء والمجهولين، هؤلاء لا يخرج لهم في السنن، إلا في سنن ابن ماجه وقد ينزل لهم الترمذي فيخرج عما يشتد الطعن فيه.
طالب: أحسن الله إليك هل يا شيخ المقصود بتقطيع الأحاديث في البخاري هي تجزيء الحديث نفسه، تقطيع الحديث إلى أجزاء أم تكرار الحديث؟
لا، حديث طويل ويقطعه في مواضع.
طالب: يقطعه؟ يجزؤه.
يقطعه، يقتصر في كل موضع على جملة.
طالب: ليس المقصود به التكرار يا شيخ؟
لا لا ما يلزم التقطيع غير التكرار، يعني إذا ساقه كاملاً في موضع ما قطعه، هذا كرره، مثل تقطيع الآية {إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [سورة النساء:58] إذا كنت تتكلم في الآمانة، يلزمك تكمل الآية؟ هاه؟
طالب: ما يلزم.
ما يلزم، {إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكْمُوا بِالعَدْلِ} [سورة النساء:58] ما يلزمك إنك تتكلم بالحكم والعدل، مثله الحديث تاخذ ما تحتاجه وتترك الباقي، هذي طريقة البخاري، ومنهم من مانع كما هو معلوم.
" اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار. قال: وقد تركا أشياء تركها قريب، وأشياء لا وجه لتركها.
فمما تركه البخاري الرواية عن حماد بن سلمة مع علمه بثقته; لأنه قيل: إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ما ليس منه. وترك الرواية عن سهيل بن أبي صالح ; لأنه قد تُكُلِّمَ في سماعه من أبيه، وقبل صحيفة، واعتمد عليه مسلم لما وجده تارة يحدث عن أبيه، وتارة عن عبد الله بن دينار عن أبيه"
دل على أنه يفرق بين ما رواه عن أبيه وعن غيره.
" ومرة عن الأعمش عن أبيه، فلو كان سماعه صحيفة كان يروي الكل عن أبيه. انتهى
ورد كل من الحازمي وابن طاهر على الحاكم دعواه التي وافقه عليها صاحبه البيهقي ; من أن شرطهما أن يكون للصحابي المشهور بالرواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- راويان فصاعدا، ثم يكون للتابعي المشهور راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور، وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته وله رواة، ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا; كالشهادة على الشهادة.
قال شيخنا: وهو "وإن كان منتقضا في حق الصحابة الذين أخرجا لهم، فإنه معتبر في حق من بعدهم، فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا وار واحد فقط". انتهى.
وقد وجدت في كلام الحاكم التصريح باستثناء الصحابة من ذلك، وإن كان مناقضا لكلامه الأول، ولعله رجع عنه إلى هذا، فقال : الصحابي المعروف إذا لم نجد له راويا غير تابعي واحد معروف، احتججنا به، وصححنا حديثه; إذ هو صحيح على شرطهما جميعا.
فإن البخاري قد احتج بحديث قيس بن أبي حازم عن كل من مرداس الأسلمي، وعدي بن عميرة، وليس لهما راو غيره، كذلك احتج مسلم بأحاديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وأحاديث مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه. وحينئذ فكلام الحاكم قد استقام، وزال بما تممت به عنه الملام، وإن كان الذي أخرج حديث عدي إنما هو مسلم لا البخاري، مع كون قيس لم ينفرد عنه، والذي أخرج حديث زاهر إنما هو البخاري لا مسلم، نعم أخرجا معا للمسيب بن حزن، مع أنه لم يرو عنه سوى ابنه سعيد، ولكن له ذكر في السير. قال ابن يونس : إنه قدم مصر لغزو إفريقية ، سنة سبع وعشرين،"
ومع ذلك هو صحابي.
" وأورد الحاكم أيضا حديث أبي الأحوص عوف بن مالك الجشمي عن أبيه في مستدركه.
وقال : قد أخرج مسلم لأبي المَلِيح بن أسامة عن أبيه، ولأبي مالك الأشجعي عن أبيه، ولا راوي لوالدهما غير ولدهما. "
غير ولَدَيْهِمَا.
طالب: هنا ولدهما.
بدون ياء؟
" ولا راوي لوالدهما غير ولدهما. "
نعم، لا بأس، ما تجي لكن هم ما هم اثنان؟ الأبا اثنان والابناء اثنان، لولدهما غير لولديهما، ليس بمكتوب رواه البخاري في صحِيحِهِما أو في صحِيحَيْهِمَا؟ البخاري ومسلم اثنين في صحِيحَيْهِمَا.
"وهذا أولى من ذلك كله. انتهى. وسيأتي الإشارة لذلك فيمن لم يرو عنه إلا واحد.
ثم ما المراد بقوله: (على شرطهما)؟ فعند النووي وابن دقيق العيد والذهبي تبعا لابن الصلاح: "
طويل الباقي؟ الباقي طويل؟
طالب:...........................
نعم لأن هذا أهم الأقوال هذا، هذا هو أصحها.
" ثم ما المراد بقوله: (على شرطهما)؟ فعند النووي وابن دقيق العيد والذهبي تبعا لابن الصلاح:
هو أن يكون رجال ذلك الإسناد المحكوم عليه بأعيانهم في كتابيهما، وتصرف الحاكم يقويه،"
على الصورة المجتمعة، إذا كان الإسناد الرجال كلهم في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بالصورة المجتمعة ما يروي هذا الراوي الذي روى عنه البخاري عن شيخٍ روى عنه البخاري لكن عن غير ذلك التلميذ، نعم لأن الراوي قد يضعف في بعض شيوخه، فلا يتأت مثل هذا إذا خرج في سنن أبي داوود خُرِّج حديث في سنن أبي داوود خرَّجَ البخاري بالإسناد نفسه حديثًا آخر على اصلورة المجتمعة مع أن هذا وإن كان هذا أقرب الأقوال وأولاها وتصرف الحاكم يقويه، إلا إن الشيخين قد ينتقيا من أحاديث الراوي.
" وتصرف الحاكم يقويه، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا معا أو أحدهما لرواتِه قال: صحيح على شرطهما أو أحدهما ، وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له.
قال: صحيح الإسناد حسب، ويتأيد بأنه حكم على حديث من طريق أبي عثمان بأنه صحيح الإسناد.ثم قال: أبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان النهدي، لحكمت بالحديث على شرطهما. "
نعم، أبو عثمان التبان خرَّج له الحاكم وقال صحيح الإسناد وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي؛ لأن النهدي مُخرَّجَ له في الصحيحين.
" وإن خالف الحاكم ذلك، فيحمل على السهو والنسيان; ككثير من أحواله.
ولا ينافيه قوله في خطبة (مستدركه): وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما; لأنا نقول: المثلية أعم من أن تكون في الأعيان أو الأوصاف، لا انحصار لها في الأوصاف، لكنها في أحدهما حقيقة، وفي الآخر مجاز، فاستعمل المجاز; حيث قال عقب ما يكون عن نفس رواتهما: "على شرطهما"، والحقيقة حيث قال عقب ما هو عن أمثال رواتهما: (صحيح أفاده شيخنا)
وعليه مشى في توضيح النخبة فقال: لأن المراد به -يعني بشرطهما- رواتهما مع باقي شروط الصحيح ، يعني من نفي الشذوذ والعلة، وسبقه لنحوه غيره، قال رجل لشريح : إني قلت لهذا:"
لهذا لهذا، اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك. فاشترى الثوب نفسه.
" اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك، فاشترى ذلك الثوب بعينه. فقال شريح : لا شيء أشبه بالشيء من الشيء بعينه، [وألزمه أخذ الثوب]"
الكلام هذا ظاهر أم ليس بظاهر؟ نعم؟ كلام ظاهر أم ليس بظاهر؟
طالب:..........................
كل هذا الكلام، هاه؟
طالب:..........................
لا الذي قبله، استعمال المثلية في حقيقتها أو مجازه.
طالب:..........................
يستخدمها وهو منهم، لكن هل هو ظاهر في هذا المقام أو غير ظاهر؟
طالب:..........................
الآن مهب قالوا: أن شرط الشيخين رواتهما؟
طالب: نعم.
يقول يرد عليه أن الحاكم في خطبة المستدرك قال: وأنا استعين الله على إخراج أحاديث احتج بمثل رواتها ثقات، احتج بمثلها الشيخان، كيف نقول رواتها والحاكم يقول بمثلها؟ شرط الشيخين رواتهما، والحاكم يقول بمثلها؟ ما قال بهم أنفسهم، ما يرد عليه وإلا يرد؟ يرد عليه لكن قال المثلية هنا أعم أن تكون في الأوصاف والأشخاص وأعم أن تكون في الحقيقة والمجاز، فإذا خَرَّجَ الحاكم لواة احتج الشيخان بهم أنفسهم هذي المثلية مجازية؛ لأن مثل الشيء ليس بالشيء نفسه، وإذا احتج أو خرج لواة احتج بمثلهم وليسوا هم بأنفسهم الشيخان كانت هذه المثلية حقيقية ثم أورد القصة التي وقعت عند القاضي شريح شخص قال اشتر لي مثل هذا الثوب الذي معك، فاشترى نفس الثوب، تخاصما عند شريح قال شريح: خذ الثوب يلزمك ما دام... بشراء مثله يلزمك أخذه لأن لا شيء أشبه بالشيء من الشيء مثله نفسه.
طالب:..........................
لا لا هو يحرج عليه على يده، يحرج عليه أو... مثل سيارك بالضبط، ثم جاب لك السيارة وقال شريت لك مثله، هذي مثله لا يمكن على وجود وجه الأرض أمثل بها منها، يمكن نلقا لك مثلها من كل وجه، أفضل منها ما يمكن.
طالب:..........................
كيف؟
طالب:..........................
جديد أنت منتب تبي جديد تبي مثل هذي، لو شرى لك جديدة قلت له ما وصيتك على الجديد، أنت موصيه على جديد؟ تبي مثل اللي معه، لا لا أنت تقول مثل هذه، اشتر لي مثل هذي السيارة، تراه بثلاثين ألف والجديدة بخمسين الف، هذا في الكرسيدا وشبهها ما رحنا بعيد.
" وكذا هل المراد بالمثلية عندهما أو عند غيرهما؟ الظاهر -كما قال المؤلف- الأول، وتعرف بتنصيصهما، وقلما يوجد ذلك، أو بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل، ولكن ينبغي ملاحظة حال الراوي مع شيخه. فقد يكون من شرط الصحيح في بعض شيوخه دون بعض، وعدم النظر في هذا من جملة الأسباب المقتضية لوهم الحاكم، ولذا لما قال عقب حديث أخرجه من طريق الحسن عن سمرة : " صحيح على شرط البخاري" قال ابن دقيق العيد: ليس من رواية الحسن عن سمرة من شرط البخاري ، وإن أراد أن الحسن أو سمرة في الجملة."
الحسن وسمرة جميعًا، الحسن من شرط البخاري وسمرة من شرط البخاري، لكن الحسن عن سمرة ليس من شرط البخاري.
طالب: كلاهما في الصحيحين.
نعم لكن هذا عن شيخ وهذا عن شيخ، يعني الرواة الحسن عن سمرة، الحسن عن أبي هريرة ليست من شرط البخاري، لكن البخاري لحسن وخرج لأبي هريرة ما نقول على شرطهم، نعم يعني رواية الحسن عن سمرة كما هو معلوم عن الجمهور منقطعة إلا حديث العقيقة.
" وإن أراد أن الحسن أو سمرة في الجملة من شرطه، فهو من شرط مسلم أيضا. انتهى.
علم منه أن الشرط إنما يتم إذا خرج لرجال السند بالصورة المجتمعة، ويمكن أن يجاب عن الحاكم : بأنه أراد أن مسلما ينفي سماع الحسن من سمرة أصلا، والبخاري ممن يثبت ذلك، بدليل إخراجه [في صحيحه من حديث حبيب بن الشهيد ، أنه قال: قال لي ابن سيرين:"
سل الحسن
" سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته"
فقال من سمرة
" فقال : من سمرة"
ما دام ثبت الذي قاوله مرة يحمل عليه الاتصال المنهي عنه، لأن حسن معروف بالتدليس.
طالب:.......................
الحسن البصري معروف بالتدليس وهو راوٍ عن سمرة بن جندب، أظن ما فيه شيء عندك، سم؟
طالب:.......................
تيبه وإلا ؟
طالب:.......................
نعم ما فيه غيره عاد الحين.
"