شرح مختصر الخرقي - كتاب الأقضية (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الباقي مقروء أم نقرأه؟

طالب: بقي مما قُرئ.

وقفنا على ويحلف الرجل إلى أين؟

طالب: إلى وإذا قطع الحاكم، وقفنا عند قوله: وإذا قطع الحاكم يد السارق.

اقرأ الباقي.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

قال –رحمه الله تعالى-: "وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين، ثم علم أنهما كافران أو فاسقان كانت دية اليد من بيت المال.

وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، وأقام شاهدًا حلف مع شاهده وصار حرًّا.

ومن شهد شهادة زورٍ أُدِّب وأُقيم للناس في المواضع التي يشتهر فيها ويُعلم أنه شاهد زورٍ إذا تُحقق تعمده لذلك".

التي يشتهر فيها؟

طالب: ويُعلم أنه شاهد.

نعم.

طالب:........

طالب: عندنا في المواضع التي يشتهر فيها.

وأقيم للناس في المواضع التي يشتهر فيها أنه شاهد زورٍ.

طالب: عندنا زيادة ويُعلم أنه شاهد زور.

"وإن غيَّر العدل شهادته بحضرة الحاكم".

عندك إذا تحقق تعمده لذلك؟

طالب: نعم.

"وإن غيَّر العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها أو نقص قُبلت منه ما لم يحكم بشهادته، وإذا شهد شاهدٌ بألفٍ، وآخر بخمسمائة حُكم لمدعي الألف بخمسمائة، وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب، ومن ادعى شهادة عدلٍ فأنكر العدل أن يكون عنده شهادة، ثم شهد بها بعد ذلك وقال: أُنسيتها قُبلت منه، ومن شهد بشهادةٍ تجر إلى نفسه بعضها بطلت شهادته في الكل.

وإذا مات رجلٌ وخلَّف ابنًا وألف درهمٍ، فادعى رجلٌ دينًا على الميت ألف درهم، فصدَّقه الابن وادعى الآخر مثل ذلك، وصدَّقه الابن فإن كان في مجلسٍ واحدٍ كانت الألف بينهما، وإن كان في مجلسين كانت الألف للأول ولا شيء للثاني.

وإذا ادعى على مريضٍ دعوى فأومأ برأسه أي نعم لم يُحكم بها عليه حتى يقول بلسانه.

ومن ادعى دعوى، وقال: لا بينة لي، ثم أتى بعد ذلك ببينةٍ لم تُقبل منه؛ لأنه مكذبٌ لبينته.

وإذا شهد الوصي على من هو موصىً عليهم قُبلت شهادته، وإن شهد لهم لم تُقبل إذا كانوا في حجره.

وإذا شهد من يخنق في الأحيان قُبلت شهادته في إفاقته.

وتُقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذ لم يُقدر على طبيبين، وكذلك البيطار في داء الدابة، والله أعلم".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد....

فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "ويحلف الرجل فيما عليه على البت" يعني على القطع على الجزم؛ لأنه يعلم أن هذا عليه على الجزم يجزم بذلك.

"ويحلف الوارث على دين الميت على العلم" على العلم أو على نفي العلم، دين الميت إذا كان له يحلف على العلم، وإذا كان عليه يحلف على نفي العلم، لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقطع بما على غيره، لا يستطيع أن يقطع بالذي على غيره بخلاف الشيء الذي عليه هو وباشره بنفسه فإنه يقطع به ويحلف عليه.

إذا ادعى شخصٌ على ميت أو ادعى ورثة أن لمورثهم على فلانٍ دينًا فأقر المدعى عليه بالدين، وقدح في هذا الدين بأنه ربا، وهذا يحصل كثيرًا في هذه الأيام، وصاحب الدين مات، فعلام  يحلف الورثة؟ أنه قال: "ويحلف الرجل فيما عليه على البت" لأنه يقطع بذلك ويجزم به.

"ويحلف الوارث على دين الميت على العلم" كذلك إذا ادُّعي على مورثه الدائن بأنه يتعامل بالربا يحلف الوارث على نفي العلم بتعامله بالربا، يحلف أنه لا يعلم أن مورثه يتعامل بالربا مثلاً، وصور الدعاوى كثيرة في مثل هذا؛ لأن هذه جزءٌ من المسألة التي قبلها؛ لأنه إذا كان يتعامل بالربا فإنه لن يُحكم له إلا برأس ماله.

وإذا حلف الورثة أنهم لا يعلمون أن مورثهم يتعامل بالربا أخذوا الدين كاملاً، وهذا هو المقدور عليه.  

طالب:........

إذا كان معه البينة مُقدمة على اليمين هؤلاء منكرون؛ لأنه يتعامل بالربا، وطُلبت منهم اليمين، وإذا وُجِدت البينة قضت على هذا كله.

طالب:........

أو هذه الصورة بالذات هذا العقد المطالب به.

طالب:........

لا، هذه الصورة إذا كانت فيها عقد ربا ليس له منها إلا رأس ماله؛ لأن الخلاف في قوله –جلَّ وعلا-: {فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} [البقرة:279] مع التوبة، فمتى؟ في المقبوض، الخلاف في المقبوض أما الذي لم يُقبض هذا لا خلاف في أنه ليس له إلى رأس ماله، والمقبوض هو الذي فيه خلاف منهم من يقول وهو قول الجمهور أنه كذلك حتى المقبوض يُخرج القدر الزائد، ومنهم من يقول: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ} [البقرة:279] يعني هذا فيما قبل التوبة، أما بعد التوبة فالمقبوض تجبُه التوبة، وكان شيخ الإسلام يميل إلى هذا.

طالب:........

هو الحلف على الصورة التي فيها الدعوى.

طالب:........

الحلف على هذه الصورة، وقد ادُّعي على شيخٍ من كبار القضاة عندنا ويتعامل بالديون، ولما توفي طالب أولاده الغرماء، فقال واحد منهم: أنه أقرضني بربا، وهو معروف، كل الناس يحلفون أنه ما يتعامل بالربا، شيخٌ كبير وعالم وورع، لكن القضاء شيء آخر، لما ذكر هذه الدعوى الغريم أحضر أولاده وهم طلاب كبار طلاب علم ومشايخ، قال أحدهم للقاضي: أنت تحلف أن الوالد ما يتعامل بالربا، قال: أنا أحلف، لكن إذا نكلت ما أُلزَم، وأنت إذا نكلت تُلزم هذا الفرق، وإلا كلنا نحلف أنه ما يتعامل بالربا، فلا بُد من اليمين.

قال: "وإذا شهد من الأربعة اثنان" يعني في حالة زنا، ويُطلب في هذه الحالة أربعة، كلهم يشهد بأنه رآه بعينه أنه يزني بهذه المرأة بعينها، كما يُجامع الرجل امرأته، لكن إذا شهد اثنان من الأربعة "أن هذا زنا بهذه في هذا البيت، وشهد الآخران أنه زنا بها في البيت الآخر" يشهدون على الواقعة، وعلى المرأة بعينها وأنهم رأوه كما يُجامع الرجل امرأته، لكن الموقع اختلف، قال اثنان: في هذا البيت، وقال اثنان، في هذا البيت، فما الحكم؟

يقول: "فالأربعة قذفةٌ وعليهم الحد" حد القذف، لماذا؟ لأن اختلافهم في المكان...

طالب: يجعلها واقعتين ما تتم الشهادة.

نعم، يجعل الشهادة في واقعتين لا في واقعةٍ واحدة، وحينئذٍ شهد اثنان في واقعة، واثنان في واقعة، ما تموا الأربعة في واقعةٍ واحدة.

طالب:........

لا بُد من شهادة الأربعة على واقعةٍ واحدة، لكن لو شهد اثنان في واقعة، واثنان في واقعة صارت ما هي بقضية واحدة، صارت أكثر من دعوى.

طالب:........

ولو كان، المهم أنهم يشهدون الأربعة أنه زنا بهذه المرأة، ولو شهدوا أنه زنا بهذه المرأة مرتين شهد اثنان بأنه زنى بها مرة، وشهد اثنان بأنه زنى بها مرة أخرى اختلاف الموقع يدل على أنه تكرر الزنا، والشهادة على كل مرةٍ ناقصة.

قد يقول قائل: إنه في هذه الصورة إذا زنا مرتين أحرى بأن يُحد مما إذا زنا مرة واحدة، أليس هذا الرأي والعقل؟ هذا الرأي نعم، لكن الشرع حينما طلب أربعة وشدّد في شهادة الزنا، حتى قال: جمعٌ أنه لم يثبت حادث الزنا بشهادة، ما يُمكن، صعب ثبوتها، ووضع الشرع من الاحتياطات في هذه الحالة ما يندر ثبوته، ولذلك أكثر الوقائع يتخلف شيء مما طُلب في هذه الشهادة، ثم يُجلدون من أجل ماذا؟ المحافظة على الأعراض، وستر ما يخدشها؛ ولذا ماعز لما جاء إلى النبي –عليه الصلاة والسلام- وأقر على نفسه، ردَّده النبي –عليه الصلاة والسلام- ردَّده.

طالب:........

خمس.

طالب:........

خمس وقائع، ويقول بعض الكتبة: إن هذه المخالفات وهذه الجرائم من الزنا والسرقة وشرب الخمر، لماذا نجزع من وجودها وهي موجودة في عصر النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ حتى قال بعضهم: إن عشرة بالمائة من السكان إذا زاولوا مثل هذا يُتجاوز عنهم؛ لأن النسبة قليلة عشرة بالمائة؛ لأنه حصل في عهده خمس وقائع في طول مدته –عليه الصلاة والسلام- هو يُريد أن يُتجاوز عن كم إذا كان البلد مليونًا مثلاً؟ عن مائة ألف قضية، نسأل الله العافية.

وما معنى انتشار الفاحشة غير هذا؛ لأن النِّسب ما يُنظر إلها في هذا الباب بهذا المنظار، في الرواة كثير الغلط الذي يُرد حديثه إذا أخطأ في النصف فأكثر من مروياته؟

طالب:........

لا، الذي يروي ألف حديث يخطئ بأربعمائة حديث يُقبل حديثه؟ لا، ما يُنظر إلى الصواب يُنظر إلى الخطأ بمفرده، هذه طريقة أهل الحديث، ووجِد إشارات من بعض الأئمة إلى أن السُّبع كثير، يعني إذا كان يروي ألف حديث، وأخطأ في مائة وخمسين حديثًا نادر الخطأ أم فاحش؟ فاحش، ما يُنظر إلى الصواب؛ لأن الصواب هو الأصل، وهكذا إذا قلنا: تسعمائة ألف من هذا البلد على العفة، ومائة ألف زُناة هذا قليل، نسأل الله العافية؟ صرَّح به بعض الكتبة، العُشر، وما الذي جعله يقول: العُشر، ما قال: أقل من النصف؛ ليكون الغالب على السلامة؟ لأن هذا الكلام لا يقبله عاقل أن يُقال: أربعمائة وخمسون ألف زانٍ في بلدٍ واحد ولا يُقال: كثير بالنسبة إلى العفة، لا، ما ينظر إليه بهذا المنظار أبدًا.

والذين يقيسون ويقولون: في عصره –عليه الصلاة والسلام- حصلت هذه الجرائم ليس لكلامه حظ من النظر، ما يُقاس خمس جرائم بألوف مؤلفة من الجرائم.

طالب:........

نعم على مدار حياته كلها -عليه الصلاة والسلام- خمس من القضايا تُقاس بما يحصل الآن في بلدان المسلمين مع تساهلهم، ومع انتشار الوسائل والمغريات، ومع تبرج النساء، ورقة الدين عند الرجال والنساء في هذه العصور، وكثرة من في قلبه مرض، والخير موجود في أمة محمد إلى قيام الساعة، لا يعني هذا أن الأمة ضاعت، ولا تضيع، لا، الخير في أمة محمد إلى قيام الساعة، لكن مع الأسف أن هذه الأمور والفواحش والمنكرات تزيد وتنقص من بلدٍ إلى آخر ومن وقتٍ إلى آخر، لكن مع وجود هذه الوسائل التي سهلت، ووسائل الاتصال التي أخرجت النساء من بيوتهن –نسأل الله العافية- ومثل ما قلنا: الأصل الخير، الأصل العفة، ولا يُقال مثل هذا الكلام على سبيل الإشاعة، لا لا، هو حكاية واقع، وردًّا على من يقول: إن مجتمعنا سالم، ولا فيه شيء، ويُتساهل في الأسباب، ونحن على خير، نحن على خير ما أحد يُنكر أننا على خير، لكن نخشى أن يُصيبنا ما أصاب غيرنا.

يقول: "فالأربعة قذفةٌ وعليهم الحد، ولو جاء الأربعة متفرقين، والحاكم جالسٌ في مجلس حكمه لم يقم قبِل شهادتهم" أنا عندي قَبل شهادتهم "قبِل شهادتهم" لكن ما اختلفوا فيما شهدوا به، جاء واحد وشهد على فلان من الناس أنه زنا بفلانة، ووصف الحالة، ثم جاء الثاني كذلك متفرقين، ما جاؤوا دفعة واحدة، ثم جاء الثالث، ثم جاء الرابع، ولم يختلفوا في شيء، والحاكم في مجلسه فإنه حينئذٍ يقبل شهادتهم.

 "وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفةً" لماذا؟ لأنه في مجلس الحكم ثبَّت شهادة ثلاثة، فلم يتم النِّصاب، ثم بعد ذلك يحكم إذا ثبَّت شهادة ثلاثة أو اثنين ولو جاء من جاء بعده، هذا مقتضى كلام المؤلف، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم "كانوا قذفةً وعليهم الحد".

ماذا يقول الموفق؟

طالب:........

ولا ذكر جزءًا.

طالب:........

هو الذي يشفع لمثل هذا الكلام درء الحدود بالشبهات، وإذا احتطنا للجاني والزاني احتياطنا أيضًا للشهود مطلوب، ومع ذلك ودنا أن نرجع إلى المسألة.

الذي بعده نفس الطبعة أم غيره؟

طالب:........

إذا كانت تختلف فهل الزركشي قال شيئًا؟

طالب:........

لكن مقتضى كلامهم أنه حكم في مجلس الحكم بالثلاثة، حكم عليهم وانتهت القضية، ثم جاء رابع فيما بعد؛ لأنه يُخشى أن يكون هذا الرابع وهو غير مُعين الآن هذا الرابع بغض النظر يُريد أن يدرأ الحد عن هؤلاء الأخيار الصالحين الذين رأوه قد يكونون رأوه حقيقةً، والقضية واقعة، لكن هذا الشرع {فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور:13]، ولو رأوه بأم أعينهم إذا لم يكونوا أربعة، فجاء ثلاثة، وجاء واحد رابع يُريد أن يدرأ الحد عن هؤلاء الصالحين اجتهادًا منه؛ لأن بعض الناس يقع في المحظور من باب الحرص، مثل الذين وضعوا الأحاديث على النبي –عليه الصلاة والسلام- في الترغيب؛ حسبوا أنهم يُرغبون الناس في القرآن، ويُريدون أن يصدوهم عن مغازي ابن إسحاق، وفقه أبي حنيفة، إلى القرآن، فوضعوا أحاديث يُرغبون فيها بقراءة القرآن، يظنون هذه حسبة يحتسبون، ويقولون: نحن نكذب له، ما نكذب عليه.

طالب:........

هذا قد يكون الهدف صالحًا، لكن هو مُخالفٌ لشرع الله، فيستحقون الجلد، لكن هل يُجلد الرابع أم ما يُجلد لأنه قاذف؟

طالب:........

ماذا يقول؟

طالب: أقرأ يا شيخ؟

اقرأ.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

قال الموفق –رحمه الله تعالى-: "الشرط السابع: مجيء الشهود كلهم في مجلسٍ واحد ذكره الخرقي‏،‏ فقال‏:‏ وإن جاء أربعةٌ متفرقين، والحاكم جالسٌ في مجلس حكمه لم يقم قبِل شهادتهم‏، وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفةً، وعليهم الحد".

يعني ذكره في غير هذا الموضع في الحدود، أم يقصد يُحيل على هذا المكان؟

طالب: هذا في الحدود.

لا، أنا أقول: إن الخرقي هل ذكره في الحدود أو هذا الموضع؟ هو ذكره في هذا الموضع بحروفه.

طالب: لم يتقدم لنا.

"وبهذا قال مالكٌ‏،‏ وأبو حنيفة، وقال الشافعي والبتي وابن المنذر‏:‏ لا يُشترط ذلك؛ لقول الله تعالى‏:‏ {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور:13]، وقال تعالى: {فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ} [النساء:15]، ولأن كل شهادةٍ مقبولة إن اتفقت تُقبل، إذا افترقت في مجالس كسائر الشهادات، ولنا أن أبا بكرة ونافعًا وشبل بن معبدٍ شهدوا عند عمر‏ على المغيرة بن شعبة بالزنا، ولم يشهد زيادٌ، فحد الثلاثة ولو كان المجلس غير مشترطٍ‏،‏ لم يجز أن يحدهم؛ لجواز أن يكمَّلوا برابعٍ في مجلسٍ آخر؛ ولأنه لو شهد ثلاثةٌ فحدّهم، ثم جاء رابعٌ فشهد‏،‏ لم تُقبل شهادته، ولولا اشتراط المجلس لكملت شهادتهم، وبهذا فارق سائر الشهادات.

وأما الآية‏:‏ فإنها لم تتعرض للشروط‏؛ ولهذا لم تذكر العدالة وصفة الزنا؛ ولأن قوله‏: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ} [النور:4] لا يخلو من أن يكون مطلقًا في الزمان كله أو مقيدًا،‏ لا يجوز أن يكون مطلقًا؛ لأنه يمنع من جواز جلدهم؛ لأنه ما من زمنٍ إلا يجوز أن يؤتى فيه بأربعة شهداء أو بكمالهم إن كان قد شهد بعضهم فيمتنع جلدهم المأمور به‏، فيكون تناقضًا، وإذا ثبت أنه مقيدٌ فأولى ما قيد بالمجلس؛ لأن المجلس كله بمنزلة الحال الواحدة‏، ولهذا ثبت فيه خيار المجلس، واكتُفي فيه بالقبض فيما يُعتبر القبض فيه، وإذا ثبت هذا فإنه لا يُشترط اجتماعهم حال مجيئهم،‏ ولو جاءوا متفرقين واحدًا بعد واحدٍ في مجلسٍ واحدٍ قبِل شهادتهم.

وقال مالك‏ وأبو حنيفة‏:‏ إن جاءوا متفرقين فهم قذفة؛ لأنهم لم يجتمعوا في مجيئهم فلم تقبل شهادتهم‏،‏ كالذين لم يشهدوا في مجلسٍ واحد، ولنا قصة المغيرة، فإن الشهود جاءوا واحدًا بعد واحد، وسُمعت شهادتهم؛ وإنما حُدوا؛ لعدم كمالها، وفي حديثه‏‏ أن أبا بكرة قال‏:‏ أرأيت إن جاء آخر يشهد، أكنت ترجمه‏؟‏ قال عمر‏:‏ أي والذي نفسي بيده؛ ولأنهم اجتمعوا في مجلسٍ واحد‏،‏ أشبه ما لو جاءوا مجتمعين، ولأن المجلس كله بمنزلة ابتدائه لما ذكرناه، وإذا تفرقوا في مجالس فعليهم الحد؛ لأن من شهد بالزنا‏،‏ ولم يُكمل الشهادة يلزمه الحد؛ لقوله تعالى‏:‏ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور:4].

فصلٌ".

طالب: نُكمل يا شيخ؟

لا لا.

طالب:.........

أن لهم رابعًا.

طالب:.........

يعني إذا جاءوا مجتمعين يحتمل بعضهم التلقين والتواطئ، التلقين يعني إذا سمعوا شيئًا، بعض الناس يصير عنده شيءٌ من التردد؛ فإذا سمع غيره عزم، وعلى كل حال درء الحدود بالشبهات مطلوب، سواءً كانت الحدود في الزنا أو في القذف، لكن إذا لم تكتمل الشهادة {فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور:13].

طالب:.........

لا هو إذا درء الحد من جهة أقام حدودًا من جهة.

طالب:.........

نعم، لكن إذا نظرت إلى الواقع، لولا أن هذا حكم الله وشرع الله، ونصٌّ في كتابه سماهم كذبة {فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور:13]، ولو كان الدين بالرأي لكان هؤلاء أولى بالدرء منهم؛ لأنهم صادقون، وهم فعلوا الفاحشة، يعني إذا كان الواقع كذلك، لكن هذا شرع الله، ما لأحدٍ كلام.

طالب:.........

إذا كان هذا تصرف القاضي فحكمه واحد تصير قضية واحدة وهو يُسجل والقضية مفتوحة إلى أن تتم شهادتهم.

طالب:.........

نعم، في مجلسٍ واحد.

طالب:.........

ما شهد؟

طالب:.........

إذا ما شهد فما صاروا أربعة، صاروا ثلاثة.

طالب:.........

نعم، ما تُقبل شهادتهم.

طالب:.........

إذا ما شهد الرابع فهم كذبة وقذفة.

طالب:.........

ما أسمع.

طالب:.........

ما تُقبل شهادة النساء في الحدود، في الحدود ما تُقبل شهادة النساء.

والله ودنا الثاني عشر من القرطبي أو... سورة النور.

طالب:.........

الله سماهم كاذبين، الله سماهم {فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور:13] ولو صدقوا.

طالب:.........

إذا كان الفاصل قليلًا عُرفًا ولا يُمكن أن يُتواطأ فيه على إيجاد شاهد ثالث، فما المانع؟ لكن إذا طال المجلس، واحتمال أن يتواطؤوا على إيجاد رابع معهم فهذه مسألة ثانية.

طالب:.........

في الحدود؟

طالب:.........

هي تُقبل في المال وما يؤول إلى المال؟

طالب:.........

لا في القطع.

"وإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم كانوا قذفةً، وعليهم الحد، ومن حُكم بشهادتهما بجرحٍ أو بقتلٍ ثم رجعا" جاء رجلان يشهدان بأن فلانًا شجَّ فلانًا مما فيه قصاص، أو شهدا بأن فلانًا قتل فلانًا بما فيه القصاص، فحكم القاضي بشهادتهما، فقتل المدعى جنايته، أو اقتص ممن جرح، من شُهِد بأنه جرح.

بجرحٍ أو بقتلٍ ثم رجعا" قالا: شهادتنا باطلة، كذبنا عليه.

"فقالا: عمدنا" يعني تعمدنا أن هذا يُقتل، "اقتُص منهما"؛ لأنهما في الحقيقة هما القتلة لهذا الشخص المقتول، أو جُرِحا بمثل ما حُكم به على المدعى عليه.

"وإن قالا: أخطأنا، غُرِّما الدية أو أرش الجُرح" فيما دون الدية.

"وإن كانت شهادتهما بمالٍ غُرِّماه" شهدا بأن لفلان، لزيد على عمرو ألفًا، وظاهرهما العدالة، فحكم القاضي بدفع الألف، ثم قالا: تعمدنا تغريم فلان، أو أخطأنا، فيؤخذ المال منهما، ويُعطى المشهود عليه، ولا يؤخذ ممكن حُكم له.

يقول المؤلف –رحمه الله-: "وإن كانت شهادتهما بمالٍ غُرِّماه، ولا يُرجع به على المحكوم له" لأنه أخذه بحكمٍ شرعي، لكن هل يحل له؟

طالب:.......

حِله له مسألة أخرى، لكن ما يُرجع إليه من باب العقوبة على الشاهدين.

"سواءٌ كان المال قائمًا أو تالفًا" إن كان قائمًا موجودًا ما يؤخذ ممن حُكم له، وإن كان تالفًا فكذلك من باب أولى.  

وكذلك إن كان المحكوم به عبدًا" شهدا بأن هذا العبد لفلان، وهو في حقيقة الأمر لفلان، وبشهادتهما حكم القاضي بانتقال ملكه إلى فلان.

"أو أمةً" كذلك وقالا: أخطأنا، أو تعمدنا، "غُرِّما قيمته" لماذا لا يرجع العبد والأمة إلى المالك الأصلي إذا قالا: تعمدنا؟ وموافقة المحكوم له لهؤلاء الشهود الكذبة، ألا يستحق التعزير؟ قالوا: العبد لفلان، قال: صحيح لي.

طالب:.........

الآن يصير له العبد وما أُخِذ منه بهذا الحكم.

لو نرى هذه المسألة عندك؟ المسألة الأخيرة؟

طالب:.........

والتي قبلها في المال.

طالب: أَمَّا كَوْنُهُ لَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْمَحْكُومِ لَهُ بِهِ فَلَا نَعْلَمُ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا، سِوَى مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْكَلَامَ مَعَهُمَا فِيمَا مَضَى. فَأَمَّا الرُّجُوعُ بِهِ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، فَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ مِنْهُمْ مَالِكٌ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمُ، وَقَالَ فِي الْجَدِيدِ لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِمَا بِشَيْءٍ، إلَّا أَنْ يَشْهَدَا بِعِتْقِ عَبْدٍ فَيَضْمَنَا قِيمَتَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُمَا إتْلَافٌ لِلْمَالِ، وَلَا يَدٌ عَادِيَةٌ عَلَيْهِ.

كيف؟ يعني الشهود ما يُغرَّمون.

طالب:.........

لا، في المسألة الأولى، يعني الآن كونه لا يُرجع على المحكوم له هذا لا يعلم فيه خلاف، وتغريم الشهود هذا فيه خلاف، طيب على القول بعدم التغريم أين يذهب الحق؟ "وإن كان شهادتهما بمالٍ غُرَّماه" يعني يستوي في ذلك إن قالا: تعمدنا، أو قالا: أخطأنا يُغرمان، والمحكوم له به وهو يعرف أنه ليس له حق في هذا المال لا يُرجع به عليه.

طالب:.........

أنا ليست قضيتي مع الشهود، الشهود يستحقون التعزير، لكن المشهود له، وحُكِم له بالمال، وهو يعرف أنه ليس له حق في هذا المال لا يُرجع إليه، لا يُرجع به عليه؟

طالب:.........

وهو لا يستحقها، وهو يعرف.

طالب:.........

مثلهم يصير.

طالب:.........

ما هو يعتقد يُعتقد وإلا فهو يعرف أنه كاذب.

طالب:.........

ما الفرق عند الشافعي بين المال والأمة والعبد؟

طالب:.........

يقول: لأن هذا ليس فيه إتلاف، العين قائمة، المسألة مُفترضة في مالٍ قائم ما فيه فرق بخلاف ما لو كان تالفًا، فالتفريق بينهما عند الشافعي لا وجه له.

طالب:.........

هما شهدا بأن زيدًا أعتق عبده، لكأن الفرق بينهما أن العبد ما انتقل إلى شخصٍ آخر، بخلاف المال الذي حُكم به لشخصٍ آخر، وانتقل إليه، ما بينهم فرق؟ فيه فرق.

اقرأ المسألة.

طالب:.........

ماذا معك؟

طالب:.........

لا، والقرطبي.

طالب:.........

نعم.

طالب:.........

مر بنا نظيرٌ لها وهي في حالة ما إذا عُقد لها على شخص، ثم طلَّقها ونكحت في عدتها، النكاح باطل، ودخل بها الثاني، وأنجبت منه، منهم من يقول: إنه يُطلقها ويستبرؤها بحيضة، ثم يعقد عليها من جديد.

طالب:.........

أين؟

طالب:.........

يستبرئها، فهل له أن يتزوجها؟ هي قريبة من هذه، لكن لعل...

طالب:.........

ليست كل الصور واحدة.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

قال القرطبي –رحمه الله تعالى-: "قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} [النور:4]".

الآية الثانية.

طالب: الآية التي بعدها؟

الآية التي بعد قصة الإفك {فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور:13]، {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور:13].

قال -رحمه الله تعالى-: "قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ} [النور:11]".

بعده، بعده.

طالب: كلها في سياقٍ واحد.

ولو كان {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور:13].

"قوله تعالى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور:13].

التاسعة: قوله تعالى: {لَوْلا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور:13] هذا توبيخٌ لأهل الإفك.

{لَوْلا} [النور:13] بمعنى هلا، أي: هلا جاءوا بأربعة شهداء على ما زعموا من الافتراء، وهذا ردٌّ على الحكم الأول، وإحالةٌ على الآية السابقة في آية القذف.

العاشرة- قوله تعالى: {فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ} [النور:13] أي: هم في حكم الله كاذبون، وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادقٌ في قذفه، لكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذبٌ لا في علم الله تعالى، وهو سبحانه إنما رتب الحدود على حكمه".

ويكون الكذب هنا حقيقة شرعية، وإن اختلفت مع الحقيقة العرفية واللغوية؛ لأن الكذب مخالفة الخبر للواقع، وهذا مُطابق للواقع، وهذه حقيقة الصدق لغةً وعُرفًا، لكن الحقيقة الشرعية هو كذب، وإن طابق الواقع.

"وهو سبحانه إنما رتَّب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا، لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالإنسان على ما هو عليه".

ولذلك قالوا: القاضي لا يحكم بعلمه، والنبي –عليه الصلاة والسلام- المؤيَّد بالوحي قال: «إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع فمن قضيت له...» إلى آخر الحديث، فالأحكام على الظاهر وعلى المقدمات الشرعية.

"وهو سبحانه إنما رتب الحدود على حكمه الذي شرعه في الدنيا، لا على مقتضى علمه الذي تعلق بالإنسان على ما هو عليه، فإنما يُبنى على ذلك حكم الآخرة.

قلت: ومما يقوي هذا المعنى ويُعضده ما خرَّجه البخاري عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال: أيها الناس إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمَّنَّاه وقرَّبناه، وليس لنا من سريرته شيءٌ الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءً لم نؤمِّنه ولم نصدِّقه، وإن قال إن سريرته حسنة.

وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهر، وأن السرائر إلى الله -عزَّ وجلَّ-.

 الحادية عشرة: قوله تعالى: {وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ} [النور:14]".

خلاص.

طالب:.........

الحكم واحد الأصل أن الحكم الشرعي واحد في القذف.

طالب:.........

قضية المغيرة مع الثلاثة من الصحابة وحكم عمر نفس الشيء، هم اقتضوا الجلد؛ بسبب الكذب حكمًا، ولو لم يكن حقيقة.

قال –رحمه الله-: "وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهادة اثنين، ثم علم" الحاكم "أنهما كافران أو فاسقان كانت دية اليد من بيت المال" يعني خطأ القاضي إذا كان أهلاً للقضاء من بيت المال، وخطأ الطبيب إذا كان ماهرًا مشهودًا له بالخبرة والمعرفة وأخطأ كذلك أم لا؟

طالب: نعم.

كذلك.

"وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، وأقام شاهدًا" وطُولِب بشاهد ثانٍ قال: ما عندي إلا هذا، أكمل شهادة الواحد باليمين.

"وأقام شاهدًا حلف مع شاهده وصار حرًّا" لأنه في حكم المال، والمال يُحكم به بالشاهد واليمين.

"ومن شهد شهادة زورٍ" وهي من الموبقات شدد النبي –عليه الصلاة والسلام- فيها «ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور»، نسأل الله العافية.

"أُدِّب" يستحق الأدب، يستحق التعزير؛ لأنه فعل منكرًا وكبيرة من كبائر الذنوب، وترتب على هذه الكبيرة ضرر بأخيه المسلم، وهذه هي اليمين الغموس –نسأل الله العافية-، شهادة الزور التي يُقتطع بها حق مسلم هذه لا يُختلف في كونها يمينًا غموسًا.

"أُدِّب وأُقيم للناس في المواضع التي يشتهر فيها" يعرفه الناس يعني في حيِّه في بلده في حيِّه بحيث يعرفه الناس، ولو فُعل به ذلك في بلدٍ آخر لا يُعرف لم يتحقق الهدف.

"التي يشتهر فيها ويُعلم أنه شاهد زورٍ" يعني من شهره في المواطن التي يُعرف فيها، مثل هذا التشهير به في وسائل الإعلام.

طالب:.......

يُنادى عليه أنه شاهد زور.

طالب:.......

هذا أشد شاهد الزور.

طالب:.......

لا شهادة الزور.

طالب:.......

أين؟

طالب:.......

نعم؛ لأن الناس يهابون الشِّرك، ويُهابون الكبائر الأخرى شهادة الزور من باب...

طالب:.......

نعم.

طالب:.......

مطامع الدنيا وقد يُغرى بذلك، وقد يتبرع من نفسه لنفع فلان أو ضر فلان، فيتساهل فيها الناس أو يقول قائل: هذا مال يسير ينتفع فلان، ولا يضر فلانًا، بعض الناس يتأول مثل هذه التأويلات.  

"إذا تُحقق تعمده لذلك" يعني شاهد الزور.

"وإن غيَّر العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد فيها أو نقص قُبلت منه" شهد بأن لزيدٍ على عمرو ألفًا، وهو في مجلس الحكم وقبل أن تُختم القضية قال: لا تسعمائة ذكرت أنه أعطاه مائة أو قال: ألف ومائة ذكرت أنه اقترض منه زيادة، وهكذا.

"فزاد فيها أو نقص قُبلت منه ما لم يحكم بشهادته" بالرقم السابق الرقم الأول، فإنه حينئذٍ لا يُقبل منه لا زيادة ولا نُقصان.

"وإذا شهد شاهدٌ بألفٍ، وآخر بخمسمائة حُكم لمدعي الألف بخمسمائة" لأن الاثنين اتفقا على الخمسمائة، فحُكم له بالخمسمائة بشهادة اثنين، ومن هذا ما يقوله الأصوليون من الأخذ بالأقل هل يُعد إجماع أم لا؟ الأخذ بالأقل هل هو إجماع أم لا؟

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

وواحد شهد بثلاثمائة، وواحد بمائتين، وواحد بسبعمائة وهكذا، ننظر إلى الأقل كلهم اتفقوا عليه.

طالب:.......

لا، الخلاف، اختلفوا فيها، هل الأخذ بالأقل يُعد إجماعًا أو لا؟ مسألة خلافية من قال: إجماع، يقول: كل من تكلم في الأرقام قال: اتفقوا على الأقل، فالذي شهد بالألف ما ينفي المائتين، المائتان داخلتان في شهادته، وكذلك الثلاثمائة والأربعمائة، والخمسمائة إلى الألف بينما الألف مختلفٌ فيه الذي يشهد بتسعمائة ما يشهد بالألف، والتسعمائة مختلفٌ فيها، والثمانمائة كذلك كل الأرقام مختلفٌ فيها إلا الأقل.

ومنهم من يقول: إذا وجِد الخلاف في أصل المسألة انتفى الاتفاق، وانتفى الإجماع؛ لأن الاختلاف مناقض للإجماع، وهذه المسألة مختلفٌ فيها، فلا إجماع.

على كل حال المسألة التي عندنا "وإذا شهد شاهدٌ بألفٍ، وآخر بخمسمائة حُكم لمدعي الألف بخمسمائة".

طالب:.......

الخمسمائة الآن الاثنان يتفقان عليها، الخمسمائة الأخرى فيها شاهد فماذا تحتاج؟ تحتاج إلى يمين؛ ليكون الحكم فيها –الخمسمائة الثانية- بالشاهد واليمين.

"وحلف مع شاهده على الخمسمائة الأخرى إن أحب" إن قال: ما أنا بحالف تُرك، لكن مادام عندنا اثنان فلماذا نحتاج اليمين؟ متي يُلجأ إلى اليمين؟

طالب:.......

إذا فقد الشاهد الثاني، فالخمسمائة فيها شاهدان، والخمسمائة الأخرى فيها شاهد واحد فتحتاج إلى يمين، كلام المؤلف ماشٍ على الجادة.

"إن أحب" نقف على "ومن ادعى".

اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد.

"