شرح مختصر الخرقي - كتاب الدعاوي والبينات (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد...

فيقول المؤلف –رحمه الله تعالى-: "ولو ماتت امرأةٌ وابنها" وخفي السابق منهما ليُعلم الوارث من الموروث خفي، وكلٌّ يدعي أن مورثه هو المتأخر؛ ليظفر بالإرث من روائه.

"فقال زوجها: ماتت قبل ابني" من أجل أن يرث الابن من أم؛ لأنها ماتت قبله، ثم بعد ذلك ينتقل هذا الإرث إلى أبيه.

"فورثناها" ماتت الأم قبل ابني.

"فورثناها، ثم مات ابني فورثته" الكلام ظاهر.

"وقال أخوها" الذي لا يرث من الابن شيئًا إنما يرث من أمه.

"وقال أخوها: مات ابنها فورثته، ثم ماتت فورثناها ولا بينة" تدعم دعوى أحد الفريقين لا بينة للزوج في دعواه، ولا بينة للأخ في دعواه.

ولا بينة لهؤلاء أو لهذا أو لهذا، هذه المسألة شبيهة بما في كُتب الفرائض من ميراث الغرقى والهدمى، والمذهب في هذا إذا مات متوارثان فأكثر ولم يُعلم السابق منهما في هدمٍ أو غرقٍ أو حرقٍ أو ما أشبه ذلك الحكم ورث كل واحدٍ منهم من الآخر من تلاد ماله لا مما ورثه منه؛ دفعًا للدور.

وصاحب الرحبية وهو شافعي المذهب يرى أنه لا توارث بينهم.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

الظاهر الذي مشي عليه عندنا هنا...

طالب:.......

ماذا؟

إنه ما فيه توارث.

طالب:.......

"ثم ماتت فورثناها ولا بينة حلف كل واحدٍ منهما على إبطال دعوى صاحبه" لأنه مُنكر لدعوى صاحبه، وحينئذٍ يلزمه اليمين، المدعي يلزمه البينة، والمسألة مفترضة في عدم وجود البينة، إذًا يتجه اليمين على المنكر، وكلٌّ منهما مُنكر لدعوى صاحبه، فيلزمه اليمين؛ ليُبطل دعوى صاحبه.

"وكان ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين" كان ميراث الابن لأبيه طالما افترض فيه ابن ليست له زوجة ولا أولاد، وأمه ماتت في هذا الظرف الذي لا يُدرى هل ترث أو لا ترث؟ ولم يبقَ إلا الأب فيرث ميراث الابن لأبيه.

"وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين" للزوج النصف، والباقي للأخ تعصيبًا، والمسألة ظاهرة.

طالب:.......

قرينة لكن ما يكفي ببينة.

طالب:.......

قرائن وليست بينات تحتاج إلى...

طالب:.......

قريبة من هذا.

طالب:.......

مثله فرعٌ منها.

طالب: هل تختلف عنها، أحسن الله إليك؟

لا، هو أكثر ما يكون يصير الولد هو الذي يسوق والأم راكبة معه إذا حصل حادث ما يُدرى أيهما مات أولاً.

طالب: لكن هي تختلف عنها، أم فيه دعوى كلٌّ منهم يدعي تأخر موت مورثه، أما في مسألة الغرقى والهدمى فليس فيها دعاوى؟

حتى لو وجدت دعوى.

طالب: والكلام على أن كلًّا منهما يدعي فنحتاج إلى ما قاله المصنف –رحمه الله- إلى الحلف، ثم الاعتراض.

طالب:.......

قرينة، وليست بينة.

طالب:.......

البينة معروفة معمول بها شرعًا التي جاءت بها النصوص-البينة-، لكن كلام الطبيب هل هو قطعي؟ ما هو قطعي.

طالب:.......

لأن إرثه من زوجته النصف {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء:12].

طالب: {إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء:12].

الولد ما يُدرى لعله مات قبلها، فوجوده مثل عدمه.

طالب:.......

تحالف شرعي «اليمين على من أنكر».

طالب:.......

مسألة حظوظ هو ما عنده علم أصلاً، لكنه يحلف على إبطال دعوى صاحبه، وهذا هو المتجه إليه شرعًا؛ لأنه منكر، واليمين على من أنكر.

طالب:.......

المقصود أن مثل هذا لا يُمكن أن يُوصل إلى علم؛ لأنه ما يدرون أو عنده خبر ولم تُقبل دعواه، فليس عليه إلا اليمين؛ لأنه مُنكر لدعوى صاحبه.  

"ولو شهد شاهدان على رجلٍ أنه أخذ من صبيٍّ ألفًا" شهد شاهدان على زيد أنه أخذ من صبي ألفًا، والشاهدان يعرفان هذا الألف بوصفه أو بكيسه مثلاً ألف مصرور بكيسٍ أخضر في الوقت الفلاني في المكان الفلاني، وشهد شاهدان على رجلٍ آخر، عمرو أنه أخذ من هذا الصبي ألفًا، نفس الألف المدعى به.

طالب:.......

بنفس الصفات كيس أخضر في الوقت الفلاني في اليوم الفلاني هو ألف واحد، لكن شهدا على زيدٍ أنه أخذه من هذا الصبي، ثم قامت بينةٌ أخرى بشاهدين أن فلانًا، عمرًا هو الذي أخذ الألف من هذا الصبي، وهو ألف واحد. 

"وشهد شاهدان على رجلٍ آخر أنه أخذ من الصبي ألفًا" لو قال: الألف؛ لأن النكرة إذا أُعيدت معرفة كانت هي، لكن إذا أُعيدت نكرة فهي غيرها، فالمتجه أن يُقال: أنه أخذ من الصبي الألف يعني مثل السابق.

"كان على ولي الصبي أن يُطالب أحدهما بالألف" والثاني، وأي الرجلين يُطالب؟

طالب:.......

كيف يختار؟ اثنان شهدوا على زيد، واثنان شهدوا على عمرو.

طالب:.......

إذا تعارضت البينات تساقطت، هل يتجه أن يُقال: يُطالب أحدهما بخمسمائة، والثاني بخمسمائة؛ لأن المدعَى به ألف واحد، البينات تؤكد أن الألف أُخِذ كاملًا، فلا يتنصَّف سواءً كان الآخذ فلانًا أو علانًا؛ ولذا قال: "كان على ولي الصبي أن يُطالب أحدهما بالألف".

طالب:.......

لكن ما فيه مُرجِّح بين الشهادتين، والمفترض أنها من ثقات.      

"إلا أن تكون كل بينةٍ لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى" ما ذكروا الأوصاف، فيتجه القول بأنهما ألفان وليسا بألف، هذا أخذ ألفًا، وهذا أخذ ألفًا.

"إلا أن تكون كل بينةٍ لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى فيأخذ الولي الألفين".

طالب:.......

الصفة موجودة، والدعوى متعينة على ألفٍ بعينه.

طالب:.......

لا، بنفس الوقت ونفس المكان، ذكروا هذا.

طالب:.......

صبي معناه غير مكلف، دون التكليف، فلا يُقبل قوله كشهادته.

طالب:.......

الصبي قال: الذي أخذ الألف زيد وليس بعمرو، الترجيح مطلوب، ويمكن أن يرجع إلى اجتهاد القاضي.

طالب: ألا يُفرَّق في هذا –أحسن الله إليك- بين الصبيان المميزين وغير المميزين؟

لا غير المميز لا قيمة له.

طالب: يُقبل إذا كان مميزًا، ولا يُقبل إذا كان غير مميز؟

كالقول بقبول شهادته عند بعض أهل العلم إذا لم يتفرقوا من المجلس قالوا بهذا إذا لم يُوجد غيره.  

"إلا أن تكون كل بينةٍ لم تشهد بالألف التي شهدت به البينة الأخرى" ما قالوا له أمثلة ولا أوصافه فيتجه أنه ألفٌ آخر "فيأخذ الولي الألفين".

"ولو أن رجلين حربيين جاءنا من أرض الحرب مسلمين، فذكر كل واحدٍ منهما أنه أخو صاحبه" جاء رجلان من أرض الحرب وهما يقولان: نحن مسلمان، وهذا أخي، وذاك يقول: هذا أخي، تُقبل الدعوى أم ما تُقبل؟

"فذكر كل واحدٍ منهما أنه أخو صاحبه جعلناهما أخوين" لعدم وجود المعارض، دعوى ممكنة ولا معارض.

"ولو كانا سبيًا" والسبي مآله للاسترقاق.

"فادعيا ذلك بعد أن أُعتقا" هنا صار فيه مُعارض في الإرث بينهما في الصورة الأولى ما فيه مُعتق يرث، وفي الصورة الثانية فيها مُعتق يرث.   

" ولو كانا سبيًا فادعيا ذلك بعد أن أُعتقا فميراث كل واحدٍ منهما لمعتقه إذا لم يصدقهما" أنهما أخوان، فإن صدقهما فلا إرث له؛ لأن لهم من يرثهم غيره.

"إلا أن يقوم بما ادعياه من الأخوة بينةٌ من المسلمين" لم يُصدقهما، لكن وجدت بينة من المسلمين أنهما أخوان.

"فيثبت النسب بها، فيُورَّث كل واحدٍ منهما من أخيه" إرث المعتق هو مقدم على النَّسب؟

طالب:.......

"أسباب ميراث الورى ثلاثة: كلٌّ يُفيد ربه الوراثة وهي: نكاحٌ، وولاءٌ، ونسب وبعدهن المواريث السبب" هذه هي أسباب الميراث النكاح ويتوارث الزوجان بهذا العقد، والولاء بالعتق، والنسب: بالأبوة، والبنوة، والأخوة...إلى آخره.

"فيُورَّث كل واحدٍ منهما من أخيه".

"وإذا كان الزوجان في البيت" وهذه مسألةٌ عمليةٌ كثيرة الوقوع.

طالب: في المسالة التي قبلها هل يُقبل قول القافة في اعتبار الأخوة؟

هو الأصل في الدعاوى البينات والأيمان، القافة إذا عُدِمت البينات بالكلية، وفي الإثبات في إثبات النسب كما في قصة مُجزز المدلجي وغيره تُثبت، الآن عندهم الدي إن إن الذي يقولون: إن هذا قطعي لو عُرِض على الهيئة، فقالوا به في الإثبات لا في النفي؛ لأن النفي يترتب عليه مشاكل اتهامات، ويترتب عليه أمور لا تُحمد، لماذا؟ لأنه ليس ببينةٍ شرعية كالشهود.

طالب:.......

هذا في الإثبات لا في النفي، يقولون: شبه قطعية.

طالب:.......

نعم، الاحتمالات كثيرة، لكن هم يقولون: شبه قطعي.

على كل حال "وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا" هذه مسألة عملية تقع يوميًّا في مسائل الفراق، ويحصل التشاحن والمشاحة.

طلق زوجته والبيت مؤسس، الأثاث لمن؟ الغالب أن الذي يدفع قيمته الزوج هو الذي يؤسس، فيكون الأثاث له؛ لأنه هو الذي اشتراه، يبقى مسائل تتعلق بما يختص بالمرأة مما يتبع غرفة نومها وأصباغها وألوانها هي أحق به.

المؤلف يقول: "وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا" يعني حصل فراق على أي وجهٍ كان.

"فادعى كل واحدٍ منهما ما في البيت أنه له" قالت الزوجة: كل ما في البيت لي، وقال الزوج: كل ما في البيت من مالي، أنا اشتريته، والزوجة تقول: صحيح اشتراه لي، وأنا أستحق هذا بالعقد.       

"أنه له أو ورثه حُكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنساء للمرأة" الزوج طالب علم وعنده مكتبة، ولما افترقا قالت الزوجة: المكتبة لي، تأخذ أم ما تأخذ؟

طالب:.......

إذا كانت طالبة علم تحتاج القضية إلى بينات.

طالب:.......

ما يلزم أن يكون الشخص ما يشتري إلا ما كان بتخصصه، لكنه في الغالب قرينة.

ُكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وما كان يصلح للنساء للمرأة، وما كان يصلح أن يكون لهما فهو بينهما نصفين" طيب الأثاث: ثلاجات، مكيفات، دفايات.

طالب:.......

هو النوع الثالث "وما كان يصلح أن يكون لهما فهو بينهما نصفين".

طالب:.......

إذا احتمل الاشتراك، إذا كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، وإذا وجدنا مثلاً مشطًا نقول: هذا للمرأة، مشط رجال ما هو بمشط نساء؟

طالب:.......

كلٌّ لهما يصلح.

طالب:.......

لا، ما يلزم.

طالب:.......

يُباع نعم، وتُقسم قيمته، وتكثر الإشكالات في هذا والدعاوى، ويظهر الشح عند كثيرٍ من الناس.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- الأصل أن الذي يشتري هو الرجل؟

هو الرجل، لكن ما اشترى له، اشترى لهذه المرأة.

طالب:.......

لهما.

طالب: للبيت نعم.

لكن، والله في كثير من الناس، وفي الغالب إذا تُرك المجال للمرأة، قيل: انتقلي من البيت ما تترك شيئًا بعد.

طالب:.......

موقَّع عليه على أنه...

طالب:.......

هو الحلي مفروغٌ منه أنه للمرأة، لكن ما يصلح للرجل، ولا يصلح للمرأة، ولا علاقة لها بها يكون لها؟

طالب:.......

ثيابه هو ثياب الزوج تأخذها هي؟

طالب:.......

هذا كلام المؤلف: ما يصلح للرجل للرجل، وما يصلح للمرأة للمرأة، وما يكون صالحًا لهما فهو مشترك.

طالب:.......

المشترك هذا هو محل الإشكال.

طالب: إذا كان مشتركًا –كما ذكره الأخ- الزوج أقر على نفسه أنه للمرأة بكتابٍ؟

انتهى الإشكال.

طالب:.......

هو الأعراف تختلف، يعني عندك في شرق أسيا كل شيء على المرأة هي التي تشتري كل شيء حتى المهر على المرأة.

طالب:.......

والله ما هي بعلامة خير؛ لأنه لو كان الرجل يقدر ما فعلته.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

هو لا بُد من أن يدفع شيئًا ولو قَل، لكن الإشكال هل للمرأة أن تأخذ من الزكاة؛ لتدفع مهرًا؟

طالب:.......

ماذا يعتبرونه؟

طالب:.......

إلا مهر معروف.

طالب: إذا كانت لا يُمكنها الزواج إلا بذلك –أحسن الله إليك- والزواج حاجة من أشد الحاجات؟

يسمونه مهرًا، المهر على الزوجة، الأصل المرأة ما عليها شيء، المرأة تُعطَى، ما تأخذ، هذا الأصل شرعًا، لكن إذا انتكست الفِطَر، وحكمت القوانين الوضعية فمشكلة، المقدمة غير شرعية مشكلة، هل نُريد نتائج شرعية مبنية على مقدمات غير شرعية؟ لكن تُعالج هذه الأمور بقدر ما تحققه من المصالح والمفاسد في كل بلدٍ، وإلا ما تنتظم أمور الناس.

طالب:.......

أنت تدري أنه أحيانًا يتزوجون هناك من أجل المهر، الزوج يتزوج من أجل أن يأخذ المهر.

طالب:.......

ما أدري عن أنظمتهم، الأنظمة تختلف.

على كل حال كان في بعض البلدان يتزوج الزوج المرأة؛ من أجل أن تُعينه في مزرعته؛ ولذا تجده يتزوج أربعة في وقت الجذاذ، في وقت البذر، في وقت كذا، وإذا انتهى الوقت...وهي تتزوج من أجل أن تأكل، فالظروف تحكم، والشرع معروف، الأحكام الشرعية معروفة، لكن إذا قيل: ما فيه إلا هذا الواقع ترضين أو ما ترضين، أو هو الزوج يرضى أو ما يرضى؟ مثل إذا خيَّر الزوج زوجته، خيَّرها قال: والله هذا واقعي، ما عندي إلا هذا تجلسين وإلا فتوكلي على الله، وقد اشترطت قبل مثلاً أن تعمل، تتوظف، ثم لما دخل بها وزانت أحوالهم وجاءهم ولد أو شيء قال: أنا ما أرضى أن تشتغلي، قالت: شرطت عليك، قال: والله ما عندي إلا هذا تضيعين بيتي.

طالب:.......

لكن خلاص، أنا أطلِّق ما هو بيده هذا الطلاق؟ هي تمنعه من الطلاق؟ خلاص وهي تنازلت عن الشرط؛ لئلا تُطلَّق، المسألة كما يُقال في السوق: عرض وطلب، اليوم هذه المرأة قيمتها في السوق وعند الرجال مرتفعة جدًّا، ثم بعد إذا جاءت بولد وولدين وكبر سنها... عرض وطلب، والزوج كذلك، والحريم ما هي............ ترى، إذا ضعف الرجل خيَّرته، فالمسألة مسألة... والحمد لله القضاء الشرعي يحل الإشكالات كلها، وكفيلٌ بحل جميع المشكلات، لكن المشكلة في بلاد المسلمين الذين ابتُلوا بالقوانين الوضعية.

طالب:.......  

أنا أعرف واحدًا من المشايخ خطب امرأة وعمره خمسون، وعمرها عشرون فردَّتهُ؛ لأن نصف لحيته أبيض، قالت: لا أريده، وبعد عشرين سنة لما بلغ السبعين -هذه رفضته الآن- تزوّجت ورزقت بنتًا، وبعد عشرين تزوج البنت.

طالب: بنتها؟

بنتها، تغير وضعه مثل ما قالت: تهيئت له وظيفة زينة.

الشيخ محمد رشيد رضا سُئل من قِبل بعض العلماء في الهند، وكان الهند تحت الاستعمار البريطاني، ويُحكمون بالقانون الإنجليزي، فسأله بعض العلماء: هل ندخل في هذا المجال ونتولى القضاء، ونحكم بغير ما أنزل الله؛ من أجل تخفيف الضرر على المسلمين، ونحكم بشرع الله فيما نستطيع؟ كوارث، فأجاب إذا كان الهدف تخفيف الضرر عن المسلمين، وسوف يتحقق هذا الأمر فارتكاب أخف الضررين مُقرّر في الشرع.

أنا لا أقر مثل هذا الحكم؛ لأن الإنسان ألزم ما عليه أن يُخلص نفسه، أما أن يقول: أخفِّف الضرر على المسلمين، وأحكم بغير ما أنزل الله هذا ما هو بحل.

طالب:.......

ماذا؟

طالب:.......

يتركه الناس كلهم هذا بغير ما أنزل الله.

طالب:.......

الشيخ الطنطاوي ذكر قضية وهو أنه صدر أمر بإلغاء المكاييل والموازين، ومن تُوجد عنده في بيته يُعاقب، فجاء المدعي العام بشخصٍ يدعي عليه أن في حوزته صاعًا، فيه عقوبة حيازة الصاع؛ لأنه مُلغى، فقال الشيخ للمدعى عليه: هل حيازتك للصاع تكيل به المطعومات للبيع والشراء، أو أنك اقتنيته على أنه إناءٌ من الأواني، فلقّنه حُجة وخلَّصه بها، لكن مثل هذه الحلول فيها إشكال كبير؛ لأنه بهذا الكلام خلَّص الرجل من العقوبة، لكنه أقر، قد يُنكر في قلبه، لكنه ما معنى تولى القضاء في مسألةٍ يُعاقب فيها من عمل عملاً شرعيًّا؟

طالب:.......

خلّنا من الحكم، الحكم يتولاه، يتولى إزره من يقوم به، لكن يلزمون هم بذواتهم أن يفعلوا أفعالًا مُحرَّمة.

طالب:.......

أن يفعلوا المُحرَّم هذا غير كونه أمرٌ عام في البلد، لكن بأشخاصهم يتعرضون لأمورٍ مُحرَّمة.

طالب:.......

على كل حال نقول: الله يدفع عن المسلمين، ولا يُسلط علينا بذنوبنا.

طالب:.......

يعني إذا كان إذا لم يذهب إلى هذه المحاكم ضاع حقه، فيقول بعض العلماء يُفتيه: بأن هذا مُكره ومُلجأ على هذا الأمر ولا بديل له -وإلى الله المشتكى- يُفتيه بعضهم.

طالب:.......

هو مأجور بلا شك، لكن ضاع حقه في هذه المسألة، وضاع حقه الثاني في هذه المسألة، وخلت أيدي المسلمين من الحقوق؛ لأنهم تورَّعوا، وانحازت كل هذه الحقوق لأعدائهم، فهذه مشكلة، لكن نحن نقول: نجد من يُفتيهم، ويتحمل المسألة.

"ومن كان له على أحدٍ حقٌّ فمنعه منه فقدر على مالٍ له لم يأخذ منه مقدار حقه" هذه مسألة الظفر في حق لشخص على آخر ورفض، ولا بينة له، ولم يستطع استخراجه منه بالقضاء، فظفر له، وجد له مالًا بقدر هذا المال أو أقل منه، فقال: آخذه خُفية، آخذ منه بقدر ديني أو بقدر حقي عنده خُفيةً مثل دعوى هند بنت عُتبة امرأة أبي سفيان.

قال –رحمه الله-: "ومن كان له على أحدٍ حقٌّ فمنعه منه، فقدر على مالٍ له لم يأخذ منه مقدار حقه" يعني إلا من خلال القضاء أو بعلمه بذلك وطِيب نفسٍ منه، طيب هو مدينٌ له، له عليه دين وجحده ألا يُعامل بمثل ما عمل؟

جاءت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إلى الرسول –عليه الصلاة والسلام- والحديث في الصحيح، فقالت: إن أبا سفيان، رجلٌ شحيح لا يُعطيني ما يكفيني وولدي، فقال: «خُذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» يعني خُذي بعلمه؟ لا، من غير علمه يعني.

المؤلف ومن يقول بقوله: من أن مسألة الظفر لا تجوز، يستدلون بحديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» شخص مدين لرجل بألف ريال هذا الرجل المدين أراد أن يُسافر وعنده ألف ريال، وقال: خدهم أمانةً عندك، فرجع طالبه بالأمانة، يُعطيني إياه أو ما يُعطيني إياه؟ نص الحديث «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» على هذا القول.

القول الثاني: أن له أن يأخذ؛ لأنه صاحب حق وحقه لا يضيع، وكون الإنسان جحده خانه، إذا جحده المدين فقد خان.

طالب:.......

لا، ما يمنع إذ أقر جروه وأخذوه منه غصبًا بالقضاء يأخذونه.

طالب:.......

اسمع اسمع بعد باقي للمسألة تكملة.

من أهل العلم من يقول: إذا كان سبب الدَّين ظاهرًا سبب الحق ظاهر فله أن يأخذ كالنفقة سببها ظاهر؛ ولذلك قال النبي –عليه الصلاة والسلام-: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف»؛ لأن السبب ظاهر ما فيه أحد يتهمها أنها سرقت، لكن إذا لم يكن السبب ظاهرًا، فإنه سوف يُتهم بأنه سرق من مال هذا الرجل، وهي خيانة في الظاهر، ولو أثبت عليه الشهود أنه جحد ما عنده أو أخذ من ماله قد يتعرض لإقامة الحد عليه.

على كل حال الأقوال ثلاثة: منهم من يمنع مطلقًا، وهو الذي مشى عليه المؤلف –رحمه الله-، وهو قولٌ معروف مشهور في المذهب، وعند جمع من أهل العلم.

القول الثاني: أن له أن يأخذ بقدر ما له من حق.

القول الثالث: يُفرِّق بين ما إذا كان السبب ظاهرًا، أو كان السبب باطنًا، وهذا هو المتجه.

طالب:.......

ظاهره.

طالب:.......

عل كل حال المتجه صحَّحه جمعٌ من أهل العلم وحسَّنه الترمذي وغيره، وإن كان تحسين الترمذي وحتى تصحيح الحاكم له فيه ما فيه، لكن...

طالب:.......

صحَّح الحاكم قبله، والألباني مصححه لكن يبقى أنه قد لا يصل إلى درجة الصحيح، فالحُسن مُحتمل.

طالب:.......

حنبلي، ولا يعملون بما جزم به إمامهم، والعلماء يقولون: قول العالم أو فتواه أو تصحيحه أو تضعيفه ملزمٌ لمن يُقلده، فمثلاً عندنا حديث ابن عمر في البخاري في رفع اليدين بعد الركعتين، وثابت في البخاري مرفوعًا، والإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر؛ ولذلك لا يجعلون هذا الموضع من مواضع الرفع؛ لأن إمامهم يرى عدم صحة رفعه مع أنه موقوف فلا يُستدل به، هذا اتباع للإمام المُقتدى به من قِبل أتباعه، فهل قول الإمام أحمد اشتهر في مذهبه وعرفوه وخالفوه؟  

طالب:.......

على كل حال قد يكون الإمام حسَّنه في موضعٍ آخر أو صححه.