على كل حال إذا نوى الأقلَّ ثم زاد عليه كأن ينوي أن يعتكف ليلة ثم زاد عليها ليلة ثانية بنية جديدة أو ثالثة بنية لا بأس، لكن كونه ينوي الأكثر ثم يقطعه بدون حاجة هذا لا شك أنه عدول عن الأفضل، فلا شك أن مثل هذا خلاف الأولى، وإن كان الأصل أنه مستحب، له أن يخرج متى ما أراد، ومنهم من يقول: إنه إذا التزمه ودخل فيه لزمه، فمنهم من يَطرد ذلك في الصلاة، وفي الصيام، وغيرهما، أما الحج والعمرة فلا بد من الإتمام إذا دخل ولو كان نفلًا، على كل حال إذا كان الاعتكاف مطلقًا نفلًا فإذا وُجِدَت الحاجة التي تجعله يقطع هذا الاعتكاف فلا بأس بذلك؛ لأن الأمر نفل لا يلزم بتركه إثم ولا ذنب، لكن مع ذلك إذا التزم شيئًا لله فترْكُه من إبطال العمل الذي هو في الأصل مشروع، وهذا لا شك أنه خلاف الأولى، فإذا نوى الأقلَّ وهو ما يدري حسب ظروفه –مثلًا-، فما يدري هل يعتكف ليلةً، أو ليلتين، أو خمسًا، أو أكثر أو أقل، فإنه ينوي أنه يعتكف إلى أن يطرأ له ما يمنعه من مواصلة الاعتكاف، والله أعلم.
السؤال
هل يصح الدخول في الاعتكاف وهو لا يعلم متى يَخرج منه، كأن يقول: (سأعتكف ثلاث ليال، أو أربع ليال، أو خمسًا، بحسب نشاطي وتحملي)؟
الجواب