إذا نوى الصيام من الليل وأمسك عن الطعام والشراب قبل طلوع الفجر، ثم أصابه ما أصابه في أثناء النهار وأفاق قبل غروب الشمس فإن صيامه صحيح؛ لأن مثل هذا الصرع والإغماء عند أهل العلم حكمه حكم النوم، بخلاف ما إذا امتدت مدته وطال زمنه فبلغ الثلاثة الأيام قالوا: إن حكمه حكم الجنون. لكن إذا أدرك شيئًا من نهار رمضان وهو صائم ثم حصل له ما حصل وأفاق قبل الفِطر فإنه حينئذٍ يصح صيامه.
يقول النووي في (المجموع): (المسألة الرابعة: إذا نوى من الليل وأغمي عليه بعض النهار دون بعض...أصح الأقوال يُشترَط الإفاقة في جزءٍ منه)، أي: لا بد أن يفيق جزءًا من النهار، بخلاف ما لو أغمي عليه مِن قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس فهذا لا يُجزئه، فعلى كلامه لو أُغمي عليه جميع النهار لا يُجزئ، لكن إذا أغمي عليه بعض النهار دون بعض أجزأه ذلك، ويقول ابن قدامة في (المغني): (ومتى أفاق المُغمى عليه في جزء من النهار صح صومه، سواء كان في أوله أو آخره). المقصود أنه إذا أدرك شيئًا من النهار من أوله أو من آخره وأفاق فيه فلا مانع، وصيامه صحيح، وحينئذٍ يكون كالنائم.
أما بالنسبة للقضاء لمن أُغمي عليه مدة طويلة، فإذا كان الإغماء أقل من ثلاثة أيام فحكمه حكم النوم عند أهل العلم، فيلزمه قضاء الصيام والصلاة، وأما إذا زاد على ذلك فحكمه حكم الجنون، فلا يقضي.