كفارة الجماع في نهار رمضان

السؤال
ما كفارة الجماع في نهار رمضان؟ وهل يجوز أن أُعطيها للجمعيات الخيرية، أم أُعطي قيمتها ماديًّا لشخصٍ فقير؟
الجواب

كفارة الجماع في نهار رمضان كما جاء في حديث الأعرابي في (صحيح البخاري) وغيره: عتق رقبة، فمن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيُطعم ستين مسكينًا، هذه هي كفارة الجماع في نهار رمضان، ففي حديث أبي هريرة –رضي الله تعالى عنه- قال: بينما نحن جلوس عند النبي -صلى الله عليه وسلم-، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكتُ- وفي روايةٍ "وأهلكتُ" [سنن الدارقطني: 2398 / السنن الكبرى للبيهقي: 8142]-، قال: «ما لك؟» قال: وقعتُ على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «هل تجد رقبةً تعتقها؟» قال: لا، قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين»، قال: لا، فقال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينًا». قال: لا، قال: فمكث النبي -صلى الله عليه وسلم-، فبينا نحن على ذلك أُتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بعَرَقٍ فيها تمر -والعَرَق: المِكْتَل- قال: «أين السائل؟» فقال: أنا، قال: «خذها، فتصدَّق به» فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها -يريد: الحرتين- أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى بدتْ أنيابه، ثم قال: «أطعمه أهلك» [البخاري: 1936].

وهل يثبت الإطعام في ذمَّته حيث لم يجد كسائر الكفارات والديون حتى يجد، ثم يُطعِم؟ هذا هو المتَّجه، وكونه أمره أن يُطعِم هذا المِكْتَل أو هذا العَرَق أهلَه؛ لقضاء حاجتهم في الوقت، ثم بعد ذلك يُطعِم ما في ذمَّته من الكفارة.

وبعضهم يقول: إنه أعطاه هذا مكتفيًا به ولا يلزمه غيره، ولكن الأقعد أنه إن لم يستطع أن يُعتق أو أن يصوم شهرين متتابعين تلزمه الكفارة في ذمَّته حتى يتيسَّر له ذلك، كغيرها من الديون والكفارات.

وأما إعطاؤها الجمعيات، فإن كانوا ثقاتًا تبرأ الذمة بتوكيلهم، فلتُعطِهم المبلغ المطلوب ويشترون الكفارة، أو تشتري أنت الطعام وتدفعه إلى الجمعية، والجمعية تتولَّى الصرف للمستحقين؛ لأنهم أعرف بذلك، ويُجزئك ذلك، أما أن تدفعها إلى الفقراء والمساكين نقودًا فلا، بل لا بد من أن تُخرجها طعامًا، والله أعلم.