طلب إجازة من العمل؛ لأجل الاعتكاف

السؤال
هل يحق لي أن آخذ إجازة من عملي، وذلك للاعتكاف في الليالي العشر، مع العلم:
- بأن عملي يحتاج إليَّ حاجة يسيرة، ولا يترتَّب على ذلك ضياع أو خسارة، بل روتين عادي.
- وبأني معرَّض في العمل للفتنة من النساء، والله المستعان؟
الجواب

إذا كنتَ معرَّضا للفتنة في هذا العمل فيلزمك أن تتركه، وتبحث عن عمل غيره، لا يُعرِّضك للفتنة، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، والأمر في رمضان أشدُّ.

وأما أخذ الإجازة من العمل، وترك العمل الذي تعاقدتَ عليه وأخذتَ عليه أجرًا؛ من أجل الاعتكاف، فلا، اللهم إلَّا إذا كان في النظام ما يُجيز لك أن تأخذ مثل هذه الإجازة من غير اشتراطِ ضرورة، فلا مانع -إن شاء الله تعالى-.